التفريغ
اه هنا قال ثم اذا فرغ من ذكر الاعتدال يفر مكبرا وقوله يخر مكبرا يعني ينزل ساجدا ولعلك تلحظ هنا مسألة قبل ان نأتي الى تفاصيل آآ الانتقال من القيام الى السجود ان ان - 00:00:00ضَ
انتقال عند الحنابلة سواء الى الركوع او الى السجود هو مقصود فلو ان شخصا على سبيل المثال لما قام من الركوع عالمه شيء فسقط فليس له من سقوطه ان ينتقل الى سجود - 00:00:21ضَ
بل يقولون لابد ان يقوم لينتقل من القيام الى السجود واضح آآ ولو ان شخصا مثلا اه في لما انتهى من قراءة الفاتحة المه شيء في جنبه هصغ ظهره فوجد نفسه راكعا - 00:00:44ضَ
فقال سبحان ربي العظيم شفها نقول لا عند الحنابلة ان ذلك لا يصح بل لا بد ان يقوم فيقصد الانتقال فينتقل بقصد هنا قال ثم اذا فرغ من ذكر الاعتدال يخر مكبرا - 00:01:07ضَ
لماذا قال يخر مكبرا وهل لهذه الكلمة معنى يخصها دون غيرها اما قوله يخر فهذا هو ما جاء في كتاب الله جل وعلا خروا سجدا وبكيا والخروج هنا صفة في النزول خاصة - 00:01:25ضَ
وهي من اعظم ما يكون بها الخضوع ليست كسائر النزول خلافا لما يفعله كثير من الناس فان الخروج ان ينزل الشيء بكليته فلذلك يقولون خر السقف يعني سقط مرة واحدة - 00:01:50ضَ
فخروج الشخص هو نزوله بكليته مستقيما قبل ان ينحني واضح؟ حتى اذا وصل الى الارض بعد ذلك ينحني وهنا يقول من انه يخر مكبرا اذا ينزل مستقيما وينتقل مع تكبير فيقول الله اكبر وليس فيها في هذا الانتقال - 00:02:09ضَ
رفع لليدين لانه لم يأتي في حديث ابن عمر الا المواضع الثلاثة هو الرفع من التشهد كما سيأتي باذن الله جل وعلا. ثم قال ساجدا السجود فيه من حيث الاصل هو - 00:02:37ضَ
الخضوع السجود من حيث الاصل هو الخضوع. ولما كانت هذه الهيئة من اعظم ما هيئات الخضوع الله جل وعلا سميت سجودا ولذلك كان اقرب ما يكون العبد في تلك الهيئة التي تسمى - 00:02:54ضَ
سجودا اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فاكثروا فيه من الدعاء قمن او حري ان يستجاب لكم. نعم. ساجدا على سبعة اعضاء اه رجليه ثم ركبتيه هذا بيان كيف ينزل - 00:03:13ضَ
فاذا خر فقرب من الارض رجليه على الارض فاي شيء يبدأ به بعد رجليه ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع انفه قوله ثم ركبتيه هذه آآ محل كلام وهو وهو انه جاء في حديث وائل ابن حجر لا يبرك احدكم بروك البعير - 00:03:31ضَ
يضع ركبتيه قبل يديه لكن هذا الحديث في روايات مختلفة ولذلك قالوا انه انقلب على الراوي فقالوا انه قال وليقدم ركبتيه على يديه او ليقدم يديه على ركبتيه واطال اهل العلم في ذلك حتى آآ ابن القيم في زاد المعاد افاض القول فيها وربما بعض المتأخرين - 00:03:59ضَ
كتب فيها كتابات وان كانت ليست على آآ اصول يعني دقيقة من طرائق اهل العلم والفقهاء رحمهم الله تعالى. لكن الكلام هنا انه جاء حديث آآ وائل بن حجر لا يبرك بروك البعير وليضع آآ آآ ركبتيه قبل يديه - 00:04:26ضَ
جاء حديث ابي هريرة آآ اذا سجد احدكم فليقدم يديه على ركبتيه ولا يبرك به كالبعير عند ذلك جرى الخلاف بين اهل العلم فصفة بروك البعير منهي عنها بكل حال - 00:04:46ضَ
واضح لكن ايهما اصح؟ ايهما الخلاف فيها قوي جدا من جهة اول شي اه اختلاف لفظي الحديث وما حصل من الانقلاب على بعظ الرواة وايضا تصور هيئة بروك البعير لان البعير - 00:05:08ضَ
اول ما ينزل على يديه اول ما ينزل بيديه اليس كذلك؟ نعم لكن من قال من ان آآ ان النزول باليدين وليس بالركبتين قال حتى ولو. لان البعير وان كان ينزل بيديه لكن ركبتيه في يديه - 00:05:34ضَ
وهذا يعني في من حيث الخلقة قد يكون آآ مقبولا. فعلى كل حال آآ آآ جرى فيها الخلاف احمد ايضا مثل هذه المسألة يعني آآ جاء عن الروايتين لكن المشهور المستقر عند الحنابلة ان النزول بالركبتين - 00:05:56ضَ
قبل اليدين وجاء هذا عن عمر والامر في ذلك اه اه فيه اه يسر وسهولة آآ وان كان بعض اهل العلم قال اصلا ان بروك البعير او ان محل النهي هو الحال التي ينزل فيها الانسان وهو ان يقوس ظهره اول نزوله - 00:06:17ضَ
ان يقوس ظهره وان يبتدأ بالنزول بمقدمة رأسه ووجهه وظهره فان هذه حال مكروهة. فترتفع او يكون يعني في حال مشابهة لهيئة البعير. فقالوا من ان هذه هي المنهية عنها فاذا حصل منه الغرور - 00:06:44ضَ
فانه يخرج عن مشابهة البعير فنقول اذا يخر ساجدا ويقدم يديه باعتبار ما جاء في حديث وائل وهو اصح عنده من حديث ابي هريرة وجاء ايضا في بعض اثار عن آآ عمر فجعلوه مقدما على ذاك. على ما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ولو حصل ان - 00:07:05ضَ
ان شخصا قدم يديه على ركبتيه فهو ايضا مما آآ فيه نوع فسحة والامر فيه يسير خاصة وان الخلاف في ذلك اه شديد والتجاذب للاقاويل فيه كثير. قال ثم جبهته مع انفه فيضع جبهته مع انفه. فهذه الاعضاء السبعة - 00:07:29ضَ
آآ القدمان او اطرا الرجلين. آآ الركبتان اليدان او الكفان وآآ الجبهة مع الانف. لان النبي وسلم قال يسجد على جبهتي واشار الى انفه واستدل في هذا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه - 00:07:49ضَ
نعم. اه هنا قال ولا يكف شعرا ولا ثوبا قرأت هذي نعم. قال ولا يكف آآ شعرا ولا آآ ثوبا ولا يكف شعرا ولا ثوبا هذا مما نهي عنه. في حال الصلاة - 00:08:10ضَ
والعلة في ذلك آآ قالوا من انه لا يمنعها من السجود لا يمنعها من السجود. فاذا مثلا اه كان له شعر طويل فنزل على الارض آآ او آآ ثوب ثوب ما هو - 00:08:29ضَ
العمامة في الغالب او آآ بعض آآ يعني اذا كان له ثوب واسع فنزلت بعض اطرافه ومثل هالشماغ الان الاحسن ان الا يكفها لئلا يمنعها من لان لا يمنعها من آآ السجود - 00:08:51ضَ
طيب اه بعض الناس يبتدأ الصلاة وهو رفع عمامته خاصة اذا كانت تشغله في الصلاة فهل هذا نوع من الكف او لا من اهل العلم من قال متأخرين ذلك وقال ينبغي له ان يطلقها - 00:09:10ضَ
يعني ان يغسلها حتى تسجد ويأخذ اجرها ومنهم من قال انه آآ لو حصل ذلك في اثناء الصلاة اما قبل الصلاة فان العمامة او الشماغ مما تلبس على هيئتين على هيئة مرسلة وعلى هيئة - 00:09:32ضَ
اه مرفوعة او اه غير اه اه او موضوعة على الراس. اه فبناء على ذلك لا يتعلق بها الكف فلا يبعد ان يكون الثاني لو حصل ذلك انه رفع قبل الصلاة. وان كان اه فيتفق القولان انه لون اه استرسل - 00:09:52ضَ
في اثناء ذلك في الصلاة فينبغي له الا يرفعها من حيث الاصل انه لو ارسلها في الصلاة فتركها فهو اولى لعله ان يكون ممن اخذ اجر سجودها لانه لا لا يحول بينها وبين اه السجود. نعم - 00:10:13ضَ
قال رحمه الله ولا تجبوا مباشرة المصلي بشيء ثم قبل هذا قال وللدار عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا لا صلاة لمن لم يضع انفه على الواجب اه في الاعضاء السبعة - 00:10:36ضَ
مثل ما قلنا الرجلان او القدمان الركبتان اليدان الجبهة مع الانف. لكن هنا قال لمن لم يضع هل يكتفى بالانف لأ لا يكتفى بالانف لكن الحنابلة يقولون ان الانف تبع للجبهة. فيجب ان يترك ان يضع جبهته ان يضع انفه مع جبهته - 00:10:53ضَ
فلو اقتصر على الانف بدون آآ مع رفعه لجبهاته لم يكن ساجدا لم يكن آآ ساجدا على اعضائه السبعة. نعم - 00:11:19ضَ