سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فلسنا بحاجة الى التنبيه الى اهمية معرفة - 00:00:00
صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لكي نصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام امتثالا لقوله صلوا كما رأيتموني اصلي لان هذا الموظوع تكملة لما مضى في الجزء الاول من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:21
مضى في الجزء الاول في المحاضرة الاولى من افعال الصلاة بل من شروطها الطهارة اقبال القبلة بتر العورة والنية وغير ذلك من الشروط ذكرنا من اركانها بدءا بتكبيرة الاحرام التي هي ركن لا تنعقد الصلاة الا بها - 00:00:44
بلفظ الله اكبر عند جمهور العلماء وعرفنا قول من يقول انها شرط وما بين القولين من خلاف وما يترتب على القولين من فوائد ثم بعد ذلكم الاستفتاح وعرفنا انه جاء بالفاظ - 00:01:10
متعددة يرى جمع من اهل العلم ان اختلافها اختلاف تنوع يراوح بينها المصلي بين صلاة واخرى ودعاء الاستفتاح سنة ثم بعد ذلكم التعوذ وهو ايضا سنة عند الجمهور وان جاء الامر به في قوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله - 00:01:30
حمله عامة اهل العلم على الاستحباب وقيل بوجوبه. والبسملة والخلاف فيها هل هي اية من الفاتحة او ليست بقرآن فيما عدا سورة النمل او هي اية في القرآن ليست من سورة بعينها جاءت للفصل بين السور خلاف بين اهل العلم اشرنا اليه فيما - 00:01:52
دم ثم قراءة الفاتحة وهي ركن من اركان الصلاة عند الجمهور لا تصح الا بها. وتلزم كل مصل الا المسبوق. على خلاف بين اهل العلم المأموم هل يتحمل الامام عنه القراءة - 00:02:19
في كل صلاة ام في الجهرية دون السرية ثم قراءة السورة بعد الفاتحة وهي سنة ثم بعد ذلك نكبر المصلي رافعا يديه قائلا الله اكبر يحني ظهره ويخصره باستواء ولا يشخص رأسه ولا يصوبه - 00:02:36
بل يكون ظهره مستويا كما جاء في حديث ابي حميد وغيره مما وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام والرفع لليدين عند تكبيرة الاحرام والركوع ثم الرفع منه تقدم الركوع بكيفيته وذكره - 00:02:57
ثم الرفع منه مع قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وذكرنا الاقوال في من يقول سمع الله لمن حمده ومن يقول ربنا ولك الحمد ثم الاذكار التالية لهذا - 00:03:15
ثم يخر ساجدا قائلا الله اكبر من غير رفع رفع لليدين بالحديث الصحيح وكان لا يرفع يديه اذا هوى للسجود. واما حديث كان يرفع مع كل خفض ورفع فحكم جمع من الحفاظ بانه وهم - 00:03:32
صوابه كان يكبر مع كل رفع وخفض وقال بعضهم باستحباب ذلك احيانا اذا هوى الى السجود ذكرنا مسألة البروك وهل يقدم يديه قبل ركبتيه او يقدم الركبتين قبل اليدين بسطنا هذه المسألة واظن هي اخر - 00:03:53
ما تكلمنا عنه وذكرنا ان فيها حديثين في المسألة حديثين احدهما يقتضي وحديث ابي هريرة اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه والثاني حديث وائل ابن حجر - 00:04:16
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد وظع ركبتيه قبل يديه وعرفنا ما بين هذين النصين من اختلاف والتوفيق بينهما او الترجيح والكلام الطويل في مسألة البروك وهل الحديث - 00:04:33
يتفق او اوله مع اخره او فيه تناقض وتظاد وقلب كما يقرر ذلك ابن القيم بسطنا هذه المسألة واظن اننا نشير اليها اشارة خفيفة ومن اراد بسطها فليرجع الى ما تقدم - 00:04:53
حديث ابي هريرة اذا سجد احدهم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه المقرر انه ارجح من حديث وائل ابن حجر لانه شاهد من حديث ابن عمر وغيره - 00:05:10
وآآ البروك يراد به النزول على الارض بقوة النزول على الارض بقوة كما يقال برك البعير حصحص البعير اذا اثار الغبار وفرق الحصى اما الانسان اذا وضع يديه مجرد وضع - 00:05:23
على الارض قبل ركبتيه فانه لا يسمى حينئذ بروك. بل هو مجرد وضع والحديث الثاني فيه وظع ركبتيه قبل يديه. والملاحظ في الامرين من الفعل المضاف اليه عليه الصلاة والسلام في حديث وائل ومن امره عليه الصلاة والسلام المضارع المقترن بلام الامر في حديث ابي هريرة ان - 00:05:44
المراد مجرد وظع سواء قدمت اليدين او الركبتين اذا لاحظنا هذا قلنا انه ليس فيه تناقض ولا تظاد ولا نحتاج الى ان نقول مقلوب. ولسنا بحاجة الى ان نقول ركبتي البعير في يديه ولا غير ذلك - 00:06:07
بل الحديث يوافق اخره اوله لانك اذا نزلت على الارض بقوة قلنا بركة اذا وظعت يديك قبل ركبتيك قلنا وظع يديه قبل ركبتيه ما قلنا بارك لان التشبيه يأتي في النصوص - 00:06:23
ولا يراد به المطابقة من كل وجه. بل اذا وجدت المشابهة ولو من وجه حصل التشبيه. صح التشبيه. ولا يلزم ان يكون تكون المشابهة من كل وجه. والا تشبيه رؤية الباري - 00:06:39
جل وعلا برؤية القمر ليلة البدر اذا قلنا من كل وجه لزم على هذا لوازم. صار الحديث مضادا لقوله جل وعلا ليس كمثله شيء لكن التشويه من وجه دون وجه - 00:06:56
تشبيه للرؤية بالرؤية للمرء بالمرء وهنا التشبيه في النزول على الارض بقوة. فالانسان اذا نزل على يديه بقوة على الارض قلنا اشبه البعير واذا نزل بركبتيه بقوة على الارض قلنا اشبه الحمار - 00:07:10
وكلاهما ممنوع والمصلي منهي عن مشابهة الحيوانات فلا هذا ولا ذاك ولذا يرى بعضهم التخيير بين الفعلين ويلاحظ مسألة الوضع سواء قدم يديه او قدم ركبتيه ولا فرق. نكتفي بهذا مما سبق شرحه - 00:07:27
واظن وقفنا على هذا انتهى الوقت ونحن في مسألة البروك اذا وصل الى الارض وهوى اليها ساجدا سجد على الاعضاء السبعة امتثالا للامر الوارد من قبل الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام في قوله امرت - 00:07:44
ان اسجد على سبعة اعظم امرت ان اسجد على سبعة اعظم والامر هنا نعم هو الله جل وعلا لانه لا يتصور امر للنبي عليه الصلاة والسلام الا الله من خلال ما لو قال ذلك الصحابي - 00:08:03
امرنا او نهينا فالمتجه ان الآمر والناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام فاذا قال النبي عليه الصلاة والسلام امرت كما هنا او نهيت عن قتل المصلين فالامر والناهي هو الله جل وعلا - 00:08:19
واذا قال الصحابي امرنا او نهينا فالجمهور على ان الآمر والناهي والنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مفصل في موضعه امرت ان اسجد على سبعة اعظم. على الجبهة واشار بيده الى انفه. يعني كانه عظم واحد وهذا عضو - 00:08:32
من الاعضاء السبع قال سبعة وهي ثمانية. نعم لماذا قال؟ امرت ان اسفل على سبعة اعظم واذا فصلناها صارت ثماني. الجبهة والانف واليدان والركبتان واطراف القدمين. لكن قال على الجبهة واشار بيده الى انفه فدل على ان الانف تابع للجبهة - 00:08:50
وهما بمنزلة العضو الواحد فالاصل هو الجبهة ولام تابع لها فاذا سجد على انفه فقط لم يجزه السجود اقول اذا سجد على الانف فقط لم يصح سجوده لكن اذا سجد على الجبهة فقط - 00:09:11
وترك التابع هو الانف فالمسألة خلافية بين اهل العلم والحديث يدل على ان السجود على الانف مأمور به لانه مع التفصيل لما اجمل والبيان لما اجمل وبيان الواجب واجب عند اهل العلم. واشار بيده الى انفه واليدين - 00:09:27
واليدين والمراد باليدين الكفان الكفان لكن هل المراد بالكفين ظهورهما لا المراد بطون الكفين بطون الكفين وبطن الكف يشمل الراحة وبطون الاصابع ويلاحظ من بعض المصلين انه يسجد ببطون الاصابع فقط - 00:09:46
وهذا لا يجزي ببطون الاصابع فقط لا يجزئ لان الاصل في الكف الراحة وظهر الكف نعم لا يجزئ بل بعضهم يسجد على هيئة العاجن هذا موجود لا سيما عند الاحداث الاسنان الصغار - 00:10:11
يجمع الكفين هكذا ويسجد عليهما هذا نراه كثيرا لا سيما عند صغار السن والسجود على هذه الكيفية لا يجزئ فليلاحظ واليدين والركبتين السجود على الركبتين المخالفة فيهما قليلة لا يتصور انه انه شخص يرفع ركبتيه ويرفع احداهما اللهم الا اذا كان شخص معاند - 00:10:31
لكن كثيرا ما يكون الخلل في السجود على الانف. مثلا يرفع الانف او اليدين لا يمكنهما من الارظ والخلل ايضا يتطرق الى السجود على اطراف القدمين. كثير من الناس يرفع - 00:10:56
اطراف القدمين واطراف القدمين من الاعضاء السبعة التي امرنا بالسجود عليهم يقول واطراف القدمين فلابد من السجود على اطراف القدمين ليتم المأمور به لان الامر متجه الى سبعة اعظم فلا يتم امتثال الامر الا باجتماعها - 00:11:13
وبعض الناس يرفع قدميه قد يحتاج الانسان الى رفع احدى القدمين مثلا ليحك بها الاخرى ساجد فلسعته بعوضة فاحتاج الى الحك فان استوعب الركن كله السجود كله رافع القدم السجود فيه فيه نظر - 00:11:34
لكن ان حكها واعادها حك رجله بها واعادها لا يؤثر ان شاء الله تعالى تكون حركة يسيرة معفون عنها ان شاء الله تعالى طيب اخرجه في الصحيحين من حديث ابن عباس - 00:11:53
وعن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سجد العبد سجد معه سبعة ارام يعني اعظم وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه رواه الجماعة الى البخاري - 00:12:08
طيب ماذا عن وضع القدمين؟ اولا هل يلزم مباشرة الاعضاء السبعة للارض او المسجود عليه يعني لو سجد على حائل بالنسبة للقدمين لا اشكال لان الصلاة في الخفاف جائزة اجماعا - 00:12:23
وستر الركبتين من تمام ستر العورة بقي ستر اليدين وستر الوجه ومباشرة الكفين والوجه للمسجود عليه اذا دعت الحاجة الى ذلك من حر شديد او برد شديد فقد جاء ما يدل على ذلك - 00:12:40
والسجود على المتصل او المنفصل مسألة تفصيلية تحتاج الى مزيد من البسط يكرهون السجود على المتصل يعني اذا اراد ان يسجد وظع الشماغ وسجد عليه لكن اذا سجد على شيء منفصل فالنبي عليه الصلاة والسلام سجد على الخمرة - 00:13:00
لا بأس ان شاء الله تعالى ماذا عن القدمين؟ بالنسبة لليدين تكون تكونان مضمومة مضمومتي الاصابع مضمومتي الاصابع والاصابع الى جهة القبلة وبحذاء الوجه مقابل الوجه والقدمان ايظا اصابعهما الى جهة القبلة - 00:13:19
ان امكن ذلك والا بعض كبار السن يحصل عندهم تصلب في الاصابع لا يتمكنون من استقبال القبلة بها وهل تلصق القدمان تاهما بالاخرى او من تمام المجافاة ان يبعد احدى الرجلين عن الاخرى - 00:13:41
قولان لاهل العلم فمن يقول بعموم المجافاة يشمل الرجلين. فاذا جافى آآ يديه عن جنبيه ورفع ظهره فليجافي قدميه ايضا هذا من تمام المجابهة ومنهم من يقول لا المستحب ان تلصق القدم بالقدم وجاء ما يدل على ذلك في صحيح ابن خزيمة وفي الصحيح ايضا من - 00:14:00
حديث عائشة فوقعت يدي على قدميه استدل بها على ان القدمين ترزقان. يقول ابن القيم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم السجود على كون العمامة من حديث صحيح ولا حسن ولكن روى عبد الرزاق في المصنف - 00:14:24
من حديث ابي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على كور العمامة وهو من رواية عبد الله ابن محرر وهو متروك وذكره ابو واحمد الزبيري من حديث جابر ولكنه من رواية عمر ابن شمر عن جابر الجعفي وهو متروكا عن متروك قد يقول قائل - 00:14:41
حديث جابر يشهد لحديث ابي هريرة والحديث الحسن لغيره وعبارة عن حديث ضعيف مع حديث ضعيف لكن الحديث شديد الضعف حديث مبروك لا شك انه شديد الظعف وكذلك ما يشهد له شديد الضعف - 00:15:01
فلا يرتقي هذا بهذا ولا ينجبر هذا بهذا وكان عليه الصلاة والسلام يسجد على الارظ كثيرا وهي الاصل جعلت لي الارض مسجدا وطهورا وقد يسجد على الماء والطين متى ما كذبت ذلك - 00:15:17
في حديث ليلة القدر ليلة احدى وعشرين وثبت انه سجد على الخمرة المتخذة من خوص النخل وعلى الحصير المتخذ منه وصلى عليه كما في حديث انس وعلى الفروة المدبوغة المقصود ان هذه امور لا بأس بالسجود عليها اذا كانت منفصلة عن المصلي - 00:15:34
قد يقول قائل ماذا عن السجود على التربة التي يتخذها بعظ المبتدعة ولا يرون الصلاة الا عليها هذه التربة يزعمون انها مأخوذة من تراب كربلاء وآآ لا يصححون الصلاة الا بالسجود عليها او ما يقوم مقامها من الارظ ولذا تراهم لا يسجدون على الفرشات - 00:15:55
يسجدون على الارظ واو يضعون شيئا يجعلونه بمثابة هذه التربة من قرطاس او من خوص وما اشبه ذلك المقصود ان هذه مبتدعة لم يقل بها من يعتد بقوله من اهل العلم وايضا التشبث بها - 00:16:19
وانها من تربة طاهرة من كربلاء كربلاء ليس لم يرد فيها ما يخصها من نص صحيح بل تمسك بها بعض من زاغ في دينه وحاد عن الصراط المستقيم والله المستعان - 00:16:39
وكان اذا سجد عليه الصلاة والسلام مكن جبهته واكفه من الارظ ونحى يديه عن جنبيه وجافى بهما حتى يرى بياض ابطيه ولو شاءت بهمة وهي الشاة الصغيرة ان تمر تحتهما لمرات - 00:16:56
يبالغ عليه الصلاة والسلام في المجافاة وفي صحيح مسلم عن البراء انه صلى الله عليه وسلم قال اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك وفي صحيح ابن حبان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد ضم اصابعه - 00:17:14
يضم اصابعه لانها اذا ضمت استقبلت القبلة واذا فرجت اتجهت الى جهات متعددة فالمطلوب ضمها يستقبل بها القبلة وكان يقول في سجوده سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات وربما كررها اكثر من ذلك - 00:17:34
وامر بها فقال اجعلوها في سجودكم وحث عليه الصلاة والسلام على كثرة الدعاء في السجود فقال اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم - 00:17:56
حري وجدير ان يستجاب لكم لان العبد اقرب ما يكون الى ربه وهو ساجد وهو ساجد ولذا يختلف اهل العلم بالمفاضلة بين طول السجود وبين طول القيام بين طول القيام - 00:18:15
وبين طول السجود قوموا لله قانتين فالقنوت القيام من القنوت والسجود جاء فيه نصوص مثل ما سمعتم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء - 00:18:34
والخلاف بين اهل العلم في المفاضلة بين هذين الركنين يعني في اطالتهما مسألة معروفة والسبب فيها ما جاء من الحث على طول القيام وان النبي عليه الصلاة والسلام قام حتى تفطرت قدماه - 00:18:52
والصلاة تسمى قيام قيام الليل المراد به صلاته ما من عبد يدركها وهو قائم فيعبر بالقيام عن الصلاة لاهميته واما السجود فمعروف اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد اختلف العلماء في المفاضلة بينهم - 00:19:13
معنى هذا الكلام؟ ان شخصا يريد ان يصلي ساعة يريد ان يصلي ساعة هل يستغل غالب هذه الساعة بقراءة القرآن في الصلاة بمعنى انه يطيل القيام ولا يطيل الركوع والسجود - 00:19:34
او يطيل الركوع والسجود اطول من القيام بمعنى نخفف القراءة و ينكسر بين يدي ربه عز وجل وينطرح بين يديه ويطرق بابه متلذذا بمناجاته حالم اقرب ما يكون اليه وهو السجود - 00:19:50
لكن الذي حرره جم من اهل العلم ان القيام افضل بذكره والسجود افضل بهيئته المسألة حسب ما يرتاح الانسان فالذي يريح الانسان بعض الناس يتلذذ بطول القراءة يتلذذ بطول القراءة - 00:20:11
فيقال لمثل هذا اطلل اطل القيام واطل القراءة لا بأس ما دام تتلذذ بها وقلبك يحظر اثناء قراءة القرآن وتدبر القرآن اكثر من حضوره حال السجود نقول افعل هذا ومثل هذا يسمى قيام - 00:20:30
وقيام الليل من افضل العبادات. وهو دأب الصالحين ونعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل فالصلاة عبر عنها بالقيام لاهميته. الشخص الذي يقول انا والله اذا بدأت اقرأ القرآن يسرح - 00:20:49
ولا اتدبر لكن اذا سجدت واخذت بالادعية قربت من ربي وناجيته واحضرت قلبي اقول كله خير ان شاء الله تعالى فالذي هو انفع لقلبك اكثر منه. لان الانسان قد يفتح له باب يقربه من الله جل وعلا. ويجد نفسه في الابواب الاخرى - 00:21:04
اخرى دون ليستغل هذا الباب وهو على خير في الحالتين كلتيهما فقمنون ان يستجاب لكم يعني حري وجدير ان يستجاب لكم. ومن كان من دعائه عليه الصلاة والسلام سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي - 00:21:25
ومنه اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك رواه مسلم من حديث عائشة وكان يقول اللهم لك سجدت بك امنت ولك اسلمت - 00:21:41
سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله احسن الخالقين. رواه مسلم من حديث علي رضي الله عنه وكان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره علانيته وسره. رواه مسلم من حديث ابي هريرة - 00:21:58
وغير ذلك من الادعية التي ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام فيها في هذا الركن فلتراجع كتب السنة وكان عليه الصلاة والسلام اذا سجد لا يفترش ذراعيه بل كان يجافيهما كما سبق - 00:22:19
بل نهى عن ذلك فقال ولا يفترش احدكم ذراعيه افتراش الكلب في رواية افتراش السبع وبعض الناس يفترش يأتي تعبان ويضع يديه على الارض بعضهم يرتاح بذلك لكن هذا منهي عنه - 00:22:34
لكن ان احتاج الى ما يسند يديه فليضع اطرافهما على ركبتيه وجاء في ذلك ما يدل عليه عند الحاجة اليه والا فالاصل المجافاة والمجافاة يفعلها الامام لا اشكال لانه لا يضيق على احد - 00:22:50
والمنفرد يفعلها لكن المأموم المأمور بالتراص في الصف مثل هذا قد يصعب عليه المجافاة على كل حال من امكنه ان يفعل هذه السنة فليحرص عليها فليحرص عليها الطمأنينة في السجود ركن - 00:23:09
كغيره من الاركان كما في حديث المسيء حيث نص على الطمأنينة في جميع الاركان ومنها السجود بل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ان سجوده كان قريبا من ركوعه وركوعه كان قريبا من قيامه - 00:23:27
وجاء ما يدل على ان صلاته في قيامها وركوعها وسجودها قريبا من السواء كيف يكون السجود قريب من الركوع والركوع قريب من القيام وثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه صلى بالبقرة ثم النسا ثم ال عمران - 00:23:44
خمسة اجزاء فاذا ركع بمقدار خمسة قام بمقدار خمسة اجزاء وركع بمقدارها وسجد بمقدارها الركعتين بمثابة قراءة القرآن كامل نقول المقاربة نسبية بمعنى ان القيام طويل يكون الركوع طويل ولا يعني انه طويل - 00:24:03
طول القيام يعني قام ساعة ثم ركع دقيقة هذا مناسب غير مناسب تجد دقيقة فهذا غير مناسب لكن اذا قام ساعة فليطل الركوع. وليطل السجود ليكون قيامه وركوعه وسجوده كلها مستوية في الطول - 00:24:28
والمراد به الطول النسبي. الطول النسبي ثم يرفع من السجود مكبرا وثبت هذا التكبير من فعله عليه الصلاة والسلام وامر بذلك المسيء في صلاته. التكبير للركوع والتكبير للسجود والتكبير للرفع منه. وبقية التكبيرات عدا تكبيرة - 00:24:49
الاحرام هذي يسمونها تكبيرات الانتقال تكبيرات الانتقال وهي واجبة عند الحنابلة وسنة عند غيرهم والرفع من السجود كالهوي اليه ليس من مواضع رفع اليدين واما حديث كان يرفع مع كل خفض ورافع نبهنا الى ان من اهل العلم من حكم عليه بانه وهم - 00:25:10
غير محفوظ والمحفوظ انه كان يكبر مع كل خفض ورفض. واستحب بعظهم رفع اليدين احيانا مع كل خفض ورفع. هذا على سبيل الاستحباب ولا على ذلك لان اكثر من وصف - 00:25:35
صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر هذا الرفع بل صرحوا بعدمه قالوا كان لا يرفع يديه اذا هوى للسجود ثم اذا جلس سواء جالس من سجوده يفرش رجله اليسرى - 00:25:50
فيقعد عليها مطمئنا مطمئنا لا ينقر هذا الركن نقر كما يفعله بعض الناس. ينقرون ما بعد الركوع وما بعد وما بين السجدتين نقر بحيث لا يمكنه يتمكن ولا من الاستواء - 00:26:07
لا هذا ركن لا بد من الطمأنينة فيه وقد امر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام المسيء وكان ينصب رجله اليمنى ويستقبل باصابعها القبلة يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها وينصب رجله اليمنى ويستقبل باصابعها القبلة وربما نصب قدميه - 00:26:24
ربما نصب قدميه وقعد على عقبيه كما في حديث ابن عباس عند مسلم وغيره وهو غير الاقعاء الذي جاء النهي عنه بل صرح ابن عباس انه السنة فلو فعل هذا احيانا - 00:26:44
عملا بحديث ابن عباس لكان اولى وكان يضع يديه على فخذيه ويجعل مرفقه على فخذه وطرف يديه على ركبتي وكان يطمئن في هذه الجلسة كما سمعنا بل كان يطيلها حتى تكون قريبا من سجدته - 00:27:00
بل قد يمكث احيانا حتى يقول القائل قد نسي ولهذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام وهذه الجلسة للدعاء وجاء فيها ادعية محفوظة عن النبي عليه الصلاة والسلام لقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني وارزقني - 00:27:19
وربما كرر رب اغفر لي رب اغفر لي يدعو وماذا عن القبض قبض اليد اليمنى ورفع الاصبع وتحريكها في هذا الركن يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وكان يقبض تنتين من اصابعه - 00:27:41
ويحلق حلقه ثم يرفع اصبعه يعني السبابة يدعو بها ويحركها هكذا قال وائل بن حجر عنه واما حديث ابي داود عن عبد الله ابن الزبير ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير باصبعه اذا دعا ولا يحركها - 00:28:00
ان يرفعها فقط فهذه الزيادة في صحتها نظر وقد ذكر مسلم الحديث بطوله حديث وائل ابن حجر حديث آآ ابن الزبير ذكر الحديث بطوله في صحيحه ولم يذكر هذه الزيادة - 00:28:20
بل قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووظع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه - 00:28:37
اه اليمنى واشار باصبعه جعل قدمه اليسرى بين قدمه بين فخذه وساقه عرفنا انه يفترش نعم يفترش بهذه الجلسة بين السجدتين يفترش هذا المحفوظ وهو ايضا محفوظ في التشهد الاول - 00:28:54
الافتراش يجلس على رجله يفرش رجله اليسرى ويقعد عليها وينصب اليمنى لكن ابن القيم نقل حديث من الزبير في صحيح مسلم اذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه - 00:29:17
يعني هذا في هذا الموضع ولا في التشهد وهل يمكن تطبيق هذه الصورة من جميع المصلين او لا يمكن نعم تطبيق هذه الصورة ممكنة في احد يستطيع يطبقها امام الاخوان - 00:29:34
نعم هذا بالنسبة للي ما ما هو بدين ممكنة لكن بعض المصلين بعض الناس ما يمكن يصعب عليه جدا تطبيقه وفرش قدمه اليمنى ووظع يده اليسرى الى اخره. يقول وايظا فليس في حديث ابي داود عنه ان هذا كان في الصلاة - 00:29:53
وايضا لو كان في الصلاة لكان نافيا وحديث وائل ابن حجر مثبتا وهو مقدم وهو حديث صحيح ذكره ابو حاتم في صحيحه على كل حال هذه الزيادة زيادة تحريك منهم من يقول انها زيادة من ثقة مثبت وغيره نافي والمثبت مقدم على النافي ومنهم من يقول - 00:30:15
يحكم بانها زيادة غير محفوظة زيادة غير محفوظة ثم يكبر ويسجد السجدة الثانية وامر بها المسيء في صلاته وكان يضع يصنع في هذه السجدة مثل ما صنع في الاولى مثل ما صنع في الاولى - 00:30:35
ثم يرفع رأسه مكبرا وجاء الامر التكبير في هذا الموضع في حديث المسيء يرفع رأسه مكبرا من السجدة الثانية السجدة الثانية هيئتها واذكارها كالاولى كالاولى لكن هل هي طول الاولى او اقصر منها - 00:30:55
وهل كل سجود دون الذي قبله او مثله يعني قاعدة الصلاة ان كل فعل من افعالها دون الذي قبله يعني الركعة الاولى بجملتها اطول من الركعة الثانية والثانية اطول من الثالثة وهكذا - 00:31:16
لكن هل السجود سجدات الصلاة بمنزلة واحدة والتخفيف والتطويل انما هو في القراءة كما كما نص على ذلك في بعض الاحاديث او ان الركعة بكاملها اقصر من الاولى. الثانية اقصر من الاولى والثالثة اقصر من الثانية - 00:31:35
ولنستحضر حديث صلاة الكسوف وفيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع ثم قرأ قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول - 00:31:58
ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم سجد سجودا طويلا ثم رفع ثم سجد سجودا طويلا وهو دون السجود الاول ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول - 00:32:20
ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع كوع الاول الى اخر الصلاة ماذا نستفيد من هذا الحديث - 00:32:35
في قوله وهو دون القيام الاول وهو دون الركوع الاول. يعني كم في الصلاة من قيام صلاة الكسوف المجروحة اربعة وفيها اربعة ركوعات واربع سجدات هذا المتفق عليه في الصحيحين وان جاء في - 00:32:50
مسلم الثلاث الركوعات والاربعة وجاء في غيره الخمسة لكن قوله وهو دون الركوع الاول يحتمل ان يكون من ورادب الاول الاولية المطلقة وهو الذي هو اول ركوع وما عداه من الركوعات الثلاثة دون الركوع الاول اولية مطلقة - 00:33:07
فلا يلزم من هذا ان يكون كل ركوع دون الذي قبله لاننا نحكم على الركوع الاول اولية مطلقة بانه متميز عن غيره وما عداه من القيامات كلها دونه والركوع الاول اولية مطلقة - 00:33:30
في هطول متميز بالطول ودونه الركوعات الثلاثة الباقية وقل مثل هذا في السجود لكن اذا قلنا الاول اولية نسبية وليس المراد به الاولية المطلقة ايش معنى اولية نسبية كل ركوع اول بالنسبة للذي يليه - 00:33:46
الركوع الثاني اول بالنسبة للثالث والركوع الثالث اول بالنسبة للرابع وهكذا فاذا قلنا بان المراد بالاولية الاولية المطلقة قلنا المتميز هو الاول والثلاثة الباقية كلها على حد سواء واذا قلنا اولية نسبية وان كل - 00:34:09
قيام دون الذي قبله وان كل ركوع دون الذي قبله وان كل سجود دون الذي قبله صارت الصلاة متدرجة متدرجة فاذا قرأ في الاولى القيام الاول البقرة يقرأ في الثاني - 00:34:32
ال عمران مثلا لكن هل يقرأ في الثالث النساء دعونا على الاحتمالين الاحتمال الثاني ممكن لان النساء دون البقرة دون القيام الاول اولية مطلقة لكن على الاحتمال الثاني وهي الاولية النسبية لا - 00:34:50
اذا قرأ ال عمران يقرأ مثلا اه يونس لتكون الصلاة متدرجة البقرة ال عمران يونس ثم بعد ذلك في القيام الرابع فيقرأ يقرأ هود لا على الاحتمال الاول نعم على الاحتمال الاول التدريج ما يقرأ هود - 00:35:07
يقرأ مثلا ياسين لتكون الصلاة متدرجة كل قيام دون الذي قبله لكن اذا قلنا ان المراد بالاولية اولية مطلقة وانتهى الاشكال تكون يكون الركوع القيام الاول متميز وما بعده متساوي - 00:35:27
بل يقرأ في القيام الاول البقرة وفي الثاني ال عمران وفي الثالث النسا وفي الرابع الاعراف لتكون متقاربة ويفوقها القيام الاول في الذي هو الاولية المطلقة نأتي الى ما عندنا هذا صلاة الكسوف تقرب لنا - 00:35:41
ما عندنا من الصلاة لان بعض الناس يلاحظ عليه اطالة اخر سجدة في الصلاة بعض الناس يلاحظ عليه ولاحظنا من من الشيوخ الكبار الذين ادركناهم كذلك يطيلون السجدة الاخيرة من الصلاة ويفعلها بعض الشباب الان - 00:35:59
فهل نقول ان هذا خلاف السنة ان كل ركن دون الذي قبله السجدة الاخيرة دون التي قبلها والتي قبلها دون التي قبلها وهكذا او نقول يتميز الركعة الاولى وما عداها - 00:36:18
اه يكون دون الاولى لكن بغض النظر عن الثانية والثالثة والرابعة وكأن ملحظ من يطيل السجدة الاخيرة انها هي بالنسبة للسجود والقرب من الله جل وعلا هي الوداع اخر شي - 00:36:31
فيريد ان يصلي صلاة مودع ولو في جزء الصلاة ويستدرك ما فاته وغفل عنه في السجدات السابقة هذا قد يلحظه بعض الناس لكن العبرة بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:36:47
لان العبادات توقيفية فاذا لم يكن السجود الرابع اقل من الثالث اقل الاحوال يكون مثله. اذا نهظ من السجدة الثانية مكبرا غير رافع ليديه جاء في الصحيح عن ابي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث - 00:37:00
في مسجدنا هذا فقال اني لاصلي بكم وما اريد الصلاة اصلي كيفما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لابي قلابة كيف كان يصلي فقال مثل صلاة شيخنا هذا - 00:37:17
مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة هجرني وكان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهظ. رفع رأسه من السجدة الثانية ويريد ان ينهض الى الركعة الثانية يجلس - 00:37:34
يجلس اذا رفع رأسه من السجود وفي رواية واذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الارظ ثم قام وفي رواية عنه انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مالك بن الحويرث - 00:37:48
يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قائما لم ينهض حتى يستوي قائما يعني في وتر من صلاته انهى الركعة الاولى او انهى الركعة الثالثة يكون موضع هذا الجلوس الذي جاء في حديث ما لك ابن الحويرث - 00:38:06
هذه الجلسة يسميها الفقهاء جلسة الاستراحة تميها جلسة الاستراحة واختلفوا في مشروعيتها. اولا ثبوتها عن النبي عليه الصلاة والسلام لا اشكال في حديث مالك ابن الحويرث في البخاري ما له احد كلام - 00:38:27
لكن قال بمشروعيتها الشافعي وطائفة من اهل الحديث وهو رواية عن احمد يعني هذا القول قول الشافعي رواية عن الامام احمد بمشروعية جلسة هذه الجلسة يسميها الفقهاء جلسة الاستراحة لكن هل هي بالفعل يجوز استراحة - 00:38:43
او هي زيادة تكليف الصلاة. يعني هل الاسهل للمصلي اذا سجد ان يقوم مباشرة؟ او يجلس ويتورط ثم يقوم لا سيما من يحتاج في على حد زعمهم الذي يثقل او او يحس بوجع في ركبتيه هل الاسهل له ان يقوم الى الركعة - 00:39:04
او يجلس ثم يقوم الاسهل له ان ينهض الى الصلاة الى الركعة مباشرة لانه لان جلوسه زيادة عبء عليه لماذا؟ لانه في السجود الرجل ليست منثنيا ثناء تام نصف ثناء - 00:39:24
ثم اذا قام مباشرة اسهل عليه من كونه يثنيه ثنيا كاملا ثم يقوم انا اقول كون الفقهاء سموها جلسة استراحة وليس في النصوص ما يدل على هذه التسمية من اجل ايش - 00:39:43
من اجل ان يسموها راحة في الصلاة انما يفعلها من يحتاج الى هذه الراحة لكن اذا تصورناها زيادة عبء في الصلاة وعناء في الصلاة نعم ما نحتاج الى ان نقول ما يفعلها الا ما نحتاج اليها - 00:39:56
نقول العكس قد المحتاج قد لا قد لا يفعلها المحتاج قد لا يجلس هذه الجلسة لان ما يجوز جلسة طويلة بحيث آآ يرتاح راحة تامة لا اه مجرد جلسة خفيفة ثم يقوم. فهذه زيادة تكليف عليه - 00:40:10
لم يستحبها لا الماء الحنفية ولا المالكية ولا الحنابلة في المشهور عندهم اقول هذه الجلسة التي ثبتت في الصحيح من حديث مالك بن الحويرث استحبها الامام الشافعي والامام احمد في رواية - 00:40:27
ولم يستحبها الاكثر للامام ابو حنيفة ولا مالك ولا احمد في المشهور عنه من استحبها استدل بهذا الحديث من لم يستحبها قال هذه انما حفظت عن النبي عليه الصلاة والسلام في اخر حياته لما ثقل - 00:40:46
ولذا لم تذكر لم يذكرها جميع من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الا مالك ابن الحويرث هذا بالنسبة للامام اما بالنسبة للمأموم عند هؤلاء لا يجلس لماذا لانه انما جعل الامام ليؤتم به - 00:41:03
انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه اما بالنسبة لتسميتها جلسة الاستراحة وان ان ما يحتاج اليه عند الحاجة اليها اقول قد تكون الحاجة الى تركها وهذا شيء مجرب - 00:41:22
بيبان الكبار والي عندهم روماتيزم وما اشبه ذلك لصعب عليهم الجلوس يصعب عليهم هذه الجلسة انما مباشرة من السجود ينهضون فكونها تفعل عند الحاجة ان اقول الحاجة داعية لتركه واما كونها لم تنقل الا من طريق ما لك بن الحويرث - 00:41:39
فقد نص ابن القيم وابن حجر انها جاءت في بعض طرق حديث ابي حميد الذي وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بحضرة عشرة من الصحابة ونص ابن حجر في التلخيص الى انها جاءت في بعض طرق حديث المسيء - 00:41:58
اما قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام لاتم به فلا تختلف عليه فنقول اذا ترك الامام امرا مشروعا فلا يقتدى به لنفترض ان الامام لا يرفع يديه امام حنفي مثلا - 00:42:15
لا يرفع يديه مع الركوع ولا مع الرفع منه او افترظه حنبلي لا يرفع يديه بعد القيام من الركعتين يتابع ولا ما يتابع نعم اذا ترك المشروع لا يتاب لا يتابع اذا ترك المشروع - 00:42:34
انما يتابع فيما جاء الشرع بما جاء موافقا للشرع اما ما يجيء به مخالف فاذا ترك هذه الجلسة فيكون قد ترك امرا مشروعا فيأتي به المأموم كما يرفع يديه ولو كان الامام ما يرفع يديه - 00:42:51
نفترض ان الامام ما يجافي وتيسر للمأموم والمجاباة نقول لا تختلفوا عليه قد يقول قائل هذه فعل زائد يترتب عليه التأخير عن ما يترتب عليه شيئا. هذا مجرب تجلس هذه الجلسة ولا يفوتك - 00:43:09
ان لم يقدار اية بمقدار ما يقول الامام الحمد لله رب العالمين. وبعض الناس يفعلها ما يفوته شيء وهذي مجربة يعني ما ما هو بتأخير كثير تقول لا تختلف عليه - 00:43:25
تثني رجليك وتجلس ثم تنهض ولذا جاء فيها في وصفها نعم من حديث ابي حميد كان يجلس اذا رفع رأسه من السجود اذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الارظ ثم قام - 00:43:37
اذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا يعني ثم يقوم. ولذلك لا يشرع فيها ذكر ليس فيها ذكر لانها ليست طويلة ومن ينفي وجودها لعدم وجود الذكر وانه لا يخلو فعلا من افعال الصلاة عن ذكر وما يذكر مما لا - 00:43:51
فيه لا مشروعية نقول ما هو بصحيح هذا نتبع الدليل ثم جاء نتبع الدليل. قد يقول قائل اذا فعلها الامام متى يكبر؟ متى يكبر؟ لان بعظ المؤمنين ما يفعلها فاذا كبر قبل الجلسة قام الناس قبله فمات يكبر؟ الاصل في التكبير انه للانتقال. التكبير للانتقال - 00:44:09
يكون من حين يرفع رأسه من السجود الى ان يستتم قائم. ففي مثل هذه الصورة يكون تكبيره اثناء قيامه لان هذا هو الانتقال الى الركن الذي يليه لانه لو كبر قبل ذلك نهض الناس قبله. الذين لا يجلسون هذه الجلسة ينهضون قبلهم - 00:44:32
وعلى كل حال تكبيرات الانتقال الاصل في وجودها الدلالة على الافعال الاصل في الصلاة انها افعال والاقوال للدلالة عليها. فلتكن مقارنة للانتقال ما سمي تكبيرة انتقال اظيفت الى الانتقال الا انه سبب التكبير - 00:44:51
فهي من اضافة المسبب الى سببه يقول حملوا ما جاء في حديث ما لك ابن الحويرث انها انما كانت بسبب الضعف والنبي عليه الصلاة والسلام ما فعلها حتى كبر وبدا وثقل جسمه لكن عرفنا ما في هذا - 00:45:12
ولذا يسميها الاكثر جلسة استراحة لانهم لاحظوا في هذا الملحظ اطال ابن القيم رحمه الله في تقرير ذلك وانها انما تفعل عند الحاجة ودعموا ذلك بانها لم تنقل من قبل من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام غير مالك ابن الحويرث - 00:45:29
فلو كانت مما يداوم على فعله لنقلت لكن مثل ما ذكرنا اشار ابن القيم وابن حجر الى انها وردت في بعض طرق حديث ابي حميد وابن حجر ايضا اشار الى انها جاءت في بعض طرق حديث المسيء - 00:45:47
ثم بعد ذلك ينهض الى الركعة الثانية والخلاف في كيفية هذا النهوض كالخلاف في كيفية الهوي للسجود الذي يرجح تقديم اليدين على الركبتين يقول يرفع ركبتيه قبل يديه على العكس من الهول - 00:46:04
والذي يقول يقدم ركبتيه قبل يديه في السجود يقول يرفع يديه قبل ركبتيه في الانتقال من السجود الى الركعة الثانية هذا واضح الخلاف كالخلاف السابق وهو فرع منه في البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهض معتمدا على على الارض الى الركعة الثانية - 00:46:26
معتمدا على الارظ يعني هل الاعتماد يكون بالرجلين او باليدين يعني الانسان يعتمد على ايش على ركبتيه ولا على يديه يعني ظاهر اللفظ وان كان كل ما يسندك فانت معتمد عليه - 00:46:53
يعني لو سلدت ظهرك على الارض اه على الجدار صرت معتمد عليه لو جعلت ركبتيك على الارض وانت جالس انت معتمد على ركبتك لكن في السجود معتمد على ايش يعني المتبادل اللفظ كان ينهظ - 00:47:08
معتمدا على الارظ الاعتماد انما يكون بما يكون فيه الدفع الذي هو وسيلة الانتقال والدفع انما يكون باليدين واما حديث كان يعجن في الصلاة يعتمد على يديه اذا قام يعني كهيئة العاجن - 00:47:28
يظم جمعيه ويقوم عليهم كهيئة العاجل وفي بعض الالفاظ العاجز هذا الحديث رواه ابو اسحاق الحربي ومعناه عند البيهقي بسند قواه بعضهم واثبته واعتمد عليه والاكثر على عدم اه ثبوته - 00:47:48
وعلى كل حال اذا قام على يديه على القول بتقديم اليدين على الركبتين في السجود سواء جمعهما كالعاجن او بسطهما للاعتماد عليهما فلا فرق اللهم الا ان صحت رواية الحرب - 00:48:08
ثم يفعل في الركعة الثانية كالاولى الا انها اقصر من الاولى ثم اذا فرغ منها من الثانية بقرائتها يقرأ فيها الفاتحة وسورة ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويأتي بالذكر الذي سبق ذكره في الركعة الاولى ثم يرفع - 00:48:25
من الركوع رافعا يديه قائلا سمع الله لمن حمده ان كان اماما او منفردا قائلا ربنا ولك الحمد ان كان مأموما ويأتي بالذكر الوارد في هذا ثم يهوي الى السجود كما - 00:48:45
فعل في الركعة الاولى فيسجد الركعة السجدة الاولى ثم الثانية على ما سبق شرحه فاذا فرغ من السجدة الثانية من الركعة الثانية جلس للتشهد جلس للتشهد فان كانت الصلاة ثنائية - 00:49:01
ان كانت الصلاة الثنائية جلس مفترشا كما يجلس بين السجدتين ومثله التشهد الاول من الثلاثية والرباعية وفي حديث عائشة رضي الله عنها وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى - 00:49:19
طيب يفترش في التشهد اذا لم يكن في الصلاة الا تشهد واحد اما اذا كان في الصلاة تشهدان فالتشهد الاول هو محله او وضعه وهيئته الافتراش كالجلسة بين السجدتين يفرش رجله اليسرى - 00:49:42
وينصب اليمنى يقعد على اليسرى وينصب اليمنى كما يجلس بين السجدتين واذا انتهى من التشهد الاول يعني جلس التشهد الاول يقول ابن القيم فاذا جلس للتشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ووضع يده اليمنى - 00:50:05
على فخذه اليمنى واشار باصبعه السبابة وكان لا ينصبها نصبا ولا ينيمها بل يحنيها شيئا ويحركها شيئا كما تقدم في حديث وائل ابن حجر يحركها يدعو بها وكان يقبض اصبعين - 00:50:28
واما الخنصر والبنصر ويحلق حلقة وهي الوسطى مع الابهام ويرفع السبابة يدعو بها ويرمي ببصره اليها ويبسط الكف اليسرى على الفخذ اليسرى ويتحامل عليها رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يدعو - 00:50:48
باصبعيه بالاصبعين اليمنى واليسرى فقال له عليه الصلاة والسلام احد احد واشار بالسبابة يعني واحدة لانها اشارة الى الوحدانية ولذا ترفع وقت الشهادة اشهد ان لا اله الا الله رواه النسائي والحاكم ابن ابي شيبة وسنده لا بأس به. وثبت انه عليه الصلاة والسلام - 00:51:09
قام عن هذا التشهد نسيه التشهد الاول وجبره بسجود السهو كما في حديث عبد الله بن بحينة في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام ب صلاة الظهر في حديث عبد الله ابن مالك ابن طحينة - 00:51:31
قام النبي عليه الصلاة والسلام فسبحوا به فلم يرجع فلما تشهد التشهد الاخير سجد سجدتين ثم سلم فالتشهد الاول واجب لمداومة النبي عليه الصلاة والسلام عليه. وليس بركن لان النبي عليه الصلاة والسلام لما قام عنه لم يرجع والركن لابد من وجوده - 00:51:51
الركن هو الجانب الاقوى فلو كان ركنا لما جبر بالسجود ولو كان سنة لما احتيج الى السجود فدل سجوده عليه الصلاة والسلام للسهو بسبب تركه دل على وجوبه التشهد الذي يقال في هذا الركن وردى عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:52:14
بالفاظ متعددة بالفاظ متعددة اللفظ المشهور تشهد ابن مسعود هو متفق عليه في الصحيحين وغيرهما وهناك تشهد ابن عباس رواه مسلم وتشهد ابن عمر رواه ابو داوود وتشهد ابي موسى رواه مسلم - 00:52:36
وتشهد عمر رواه مالك والبيهقي تشهد عائشة عند ابي عوانة كل واحد من الائمة رجح تشهد رجح لفظ من الالفاظ ولا شك ان اقوى هذه التشهدات من حيث الثبوت تشهد ابن مسعود - 00:52:58
واختاره الامام احمد واختاره الامام احمد وكل امام يختار صيغة من صيغ التشهد وهي موجودة منصوص عليها في كتب السنة والتشهد الذي يحفظه عامة الناس في هذه البلاد والتشهد ابن مسعود وهو المحفوظ - 00:53:16
بل الارجح والاقوى رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام فاختار كل امام من الائمة صيغة من صيغ التشهد وذهب بعضهم الى ان الاختلاف بين هذه الصيغ اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد - 00:53:37
وعلى هذا يراوح بينها فمرة يتشهد المصلي بتشهد ابن مسعود ومرة يتشهد بتشهد ابن عباس هي كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ومرة يتشهد التشهد ابن عمر ومرة يتشهد بتشهد ابن موسى ومرة يتشهد بتشهد عمر الى اخره - 00:53:56
كما قيل في دعاء الاستفتاح وهذا تقدم الكلام فيه لانه دعاء الاستفتاح ورد على صيغ متعددة ورجح بعضهم بعض الصيغ على بعض لكن اختار بعضهم انها ان اختلاف اختلاف تنوع - 00:54:18
يؤتى بهذا احيانا ويؤتى بهذا احيانا هذا في النافلة هذا في الفريظة هذا في قيام الليل الى اخره وهذا يجعل المسلم يحفظ ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ويجعله ايضا - 00:54:36
يحضر قلبه حينما يقرأ دعاء الاستفتاح اذا قلنا تنوع مرة يقرأ هذا ومرة يقرأ هذا ما تصير عادة لان الانسان اذا اعتاد شي اتى به من لا شعور اتى به من لا شعور كل واحد منكم يدرك اذا كان يكثر من قراءة سورة من السور مثلا - 00:54:53
ثم صفي تنفل قبل الظهر او قبل العصر او قبل نعم الله اكبر يقرأ الفاتحة تلقائيا. التشهد اذا كان لا يحفظ غيره انتهى قد يمر به ولا يشعر اصلا الفاتحة كذلك ثم اذا جاءت السورة مضت - 00:55:15
ما يدري الا هو منتهي من السورة لانه يكثر من قراءتها وهكذا اذا اعتاد ذكرا بعينه لا يحظر قلبه في الغالب لكن اذا كان يراوح بين اذكار فانه في الغالب يحظر قلبه - 00:55:31
وهذا من هذا النوع فيراوح بين هذه الاذكار التحيات وايضا اه دعاء الاستفتاح يحفظ الجميع ومرة يقول هذا ومرة يقول هذا ويؤجر على الجميع ثم بعد ذلك اذا قرأت التشهد الاول - 00:55:46
هل يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام او لا يصلي عليه اقول المسألة فيها سعة من اهل العلم من رأى استحباب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع - 00:56:06
ومنهم من رأى ان التشهد الاول ينبغي تخفيفه وجاء وصف تشهده عليه الصلاة والسلام وهيئته بالتشهد انه كانه على الرظف حجارة المحماة عليك انه يخفف هذا التشهد بقدر الامكان والحديث - 00:56:20
بثبوته كلام لاهل العلم فاذا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الاول لا سيما اذا كان مأموم واطال الامام الامر سهل فالامر فيه سعة بمثل هذا فاذا انتهى من التشهد نهض مكبرا - 00:56:43
رافعا يديه كما في حديث ابن عمر عند البخاري وهذا الموضع من مواضع رفع اليدين في الصلاة هو الموضع الرابع الاول عنده تكبيرة الاحرام الثاني عند الركوع والثالث عند الرفع منه - 00:56:59
والرابع بعد القيام من الركعتين بعد القيام من الركعتين. فاذا قام من الركعتين كبر رافعا يديه يعني الرفع مقارن للتكبير والتكبير مقارن للانتقال هذا الاصل لان الرفع للدلالة على التكبير - 00:57:19
ويقولون من من مشروعيته ليعرف الاصم الذي لا يسمع التكبير فاذا رفع الامام او من بجواره ايديه عرف ان المسألة فيها انتقال وفيها تكبير. فالرفع للدلالة على التكبير والتكبير للدلالة على الانتقال على الفعل - 00:57:43
فتكون الثلاثة مقترنة يختار بعضهم انه يرفع يديه وهو جالس قبل ان يكبر قبل ان ينتقل لكن اذا عرفنا ان الرفع مثل الرفع مع تكبيرة الاحرام يعني يقابل يقارن التكبير - 00:58:02
مثل اه الرفع مع تكبيرة الركوع مثل الرب مع قوله سمع فهو مقارن للتكبير والتكبير مقارن للانتقال لانه للدلالة عليه هذا هو الموضع الرابع اذا قام من الركعتين بعد التشهد اذا قام الى الثالثة وهذا يقول به الشافعية - 00:58:18
وحديثه ما خرجه البخاري من حديث ابن عمر صحيح لا اشكال فيه. لكن الحنابلة لماذا لم يقوموا بها في هذا الموضع يعني هل خفي حديث ابن عمر على الامام احمد - 00:58:40
لان بعض الناس يعتب على من يقلد الامام احمد في مثل هذا. الحديث صحيح وثابت في البخاري لماذا لم يقل الامام احمد بهذا؟ ولماذا لم يقل الحنابلة بهذا يعني هل نحتج على الامام احمد بما خرجه البخاري - 00:58:55
او نقول امام من ائمة المسلمين ان لم يكن اعظم من البخاري وليس دونه. فلا يحتج عليه بفعل غيره لان الامام البخاري رحمة الله عليه خرج الحديث من حديث ابن عمر مرفوعا - 00:59:10
الامام احمد يرجح وقفه على ابن عمر يرجح وقفه على فهل نستد ان نستدل على الامام احمد بترجيح البخاري؟ ما يمكن الامام احمد مجتهد لا يلزم بقول غيره من المجتهدين وهو مأجور على كل حال. سواء كان الرجحان معه او مع غيره - 00:59:23
ان اصاب له اجر وان اخطأ فله اجران. لكن من عرف مثل هذا النص في كتاب اشترطت صحته تلقته الامة بالقبول يا مندوحة له عن العمل به ولو صحح الامام احمد خلاف ذلك حتى لو صحح البخاري نفسه - 00:59:44
في خارج الصحيح عدم الرفع ما اعتبرنا قوله لان ما هي بقوة الصحيح. نعم صحيح البخاري بمجرد ترجيح البخاري او بقوة اسانيده فقط انما القوة جاءته من تلقي الامة له بالقبول. يعني اتفاق على تقديمه - 01:00:04
فهو اكتسب القوة من هذه الحيثية ولامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول تلقي الامة للكتاب او للحديث بالقبول اقوى من مجرد كثرة الطرق فمن يسمع هذا الحديث وهو في البخاري؟ لا ممدوحة له عن العمل به اللهم الا اذا كان مقلدا - 01:00:23
والمقلد يعتمد امام تبرأ الذمة بتقليده كاحمد او غيره وتبرأ ذمته لانه ما هو بفرظه انه يبحث في الكتب وينظر في الراجح والمرجوح ولا ما صار هناك عوام انما هو برضو العامي فاسألوا اهل الذكر - 01:00:45
هذا فرظ العامي لا يكلف بما لا يطيق ولا كان طلب من الامة كلها تتعلم فالعامي الذي يقلد احمد ولا يرفع تبرأ ذمته ولا يلزم بقول غيره لكن لو قيل له من باب المشورة ان الامام البخاري خرج حديث وهو ايضا من مواضع الرفع فلو رفعت لكان - 01:00:59
احوطلك واذا قال لك ان الامام احمد ان الامام احمد اذا ما دام ترجح عنده هذا يعني لا نلزمه بقول غيره كلام صحيح فالذي ليس من اهل النظر لا يستطيع النظر في الادلة ولا في الاقوال ولا يستطيع ان يرجح بينها على الطرق المعتبرة عند اهل العلم هذا برظو سؤال اهل العلم واذا قلد من تبرأ الذمة بتقليد - 01:01:18
خلاص انتهى الاشكال ما يلزم بغيره ثم يصلي الثالث ثم يجلس التشهد الثاني في الثلاثية صلاة المغرب يصلي الثالثة مثل ما يصلي الاولى والثانية الا ان القراءة يقتصر فيها على - 01:01:40
الفاتحة فاذا انتهى من الركعة الثالثة بقرائتها بركوعها برفعها بسجدتيها جلس للتشهد الثاني هذا في الثلاثية بصلاة المغرب وان كانت رباعية قام الى الرابعة كما يقوم من الاولى الى الثانية - 01:01:57
بعد الجلسة التي يسمونها جلسة الاستراحة والتي جاءت في حديث مالك ابن الحويرث. جاءت في حديث مالك بن الحويرث. ومالك بن الحويرث يقول فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا في وتر من صلاته. يعني بعد ان يصلي الاولى وبعد ان يصلي الثالثة. هذا الوتر من صلاته - 01:02:18
ينهض الى الرابعة مكبر لكن غير رافع ليديه ويقتصر في الثالثة والرابعة على قراءة الفاتحة وربما اظاف اليهما في صلاة الظهر بعظ ايات فقد جاء ما يدل على ذلك ثم يجلس للتشهد الاخير - 01:02:43
ثم يجلس للتشهد الاخير وهو ركن من اركان الصلاة وهو ركن من اركان الصلاة لا تصح الا به يقعد فيه متوركا يقعد فيه متوركا ما انا متورك نعم يعني يدخل رجله اليسرى تحت - 01:02:59
ساقه اليمنى وينصب اليمنى ويجلس على مقعدته يجلس على مقعدتي هذا التورك وهو ثابت عنه في الصحيحين وغيرهما عرفنا ان في التشهد الاول يفترش. وفي الثاني يتورك هذا ما تدل عليه الاحاديث الصحيحة - 01:03:20
به يقول الامام احمد رحمه الله تعالى الامام ابو حنيفة يقول ما في شي اسمه تورط كل الصلاة افتراش يفترش في التشهد الاول ويفترش في التشهد الثاني ويقول الامام مالك كل التشهدات تورك - 01:03:40
ما فيه افتراش الافتراش في الجلسة بين السجدتين اما التشهد فهو تبرك كلها الاول والثاني الشافعي ماذا يرى الشافعي رحمه الله تعالى يرى ان ان كل تشهد يعقبه سلام يتورك فيه - 01:03:57
كل تشهد يعقبه سلام يتورك فيه واما التشهد الذي لا يعقبه سلام لا يتورك فيه والتشهد عنده الاول في الصلاة ذات التشهدين افتراش ما فيها تورط التشهد في الصلاة التي لا ليس فيها الا تشهد واحد كالنافلة او صلاة الفجر مثلا يتورك - 01:04:18
لكن يخالف مذهب الحنابلة في التشهد الثاني اذا كان لا يعقبه سلام. ايش معنى لا يعقبه التشهد الثاني سلام او لا يعقب تشهد الصبح سلام. نعم بان يعقب التشهد الذي الاصل فيه ان يتورك فيه ان الشافعي اذا كان يعقوب سجود سهو مثلا - 01:04:41
سواء يتورك ولا يفترش يفترش لانه لا يعقبه سلام هذا هذا التشهد وانما يعقبه سجود سهو فهناك اه اتفاق وافتراق بين المذهبين الحنفية ما عندهم شي اسمه تورك والمالكية يقولون كل تشهد فيه تورك - 01:05:00
والحنابلة يقولون التشهد الاول الفتراش والثاني تورك وهو الذي دلت عليه النصوص هو الراجح الائمة لا تخلو مذاهبهم من ادلة لكن مع ذلك هذه الادلة الصحيحة صريحة مفسرة للادلة المجملة - 01:05:20
ويقرأ في هذا الركن التشهد الذي سبق في التشهد الاول بالصيغ المذكورة لكن هل معناه انه يذكر جميع الصيغ يقرأ في التشهد التشهد ابن مسعود وتشهد ابن عباس تشهد ابن عمر تشهد عمر الى اخره لا - 01:05:36
يختار واحد منها اذا كان ممن يرى ان اختلاف اختلاف التنوع يقرأ التشهد ثم بعد ذلك يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بالصيغة الواردة اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت - 01:05:54
على ابراهيم ولا على ال ابراهيم او بكل منهما جاء الخبر كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. جاءت بعض الروايات بهذا وبعضها اقتصر فيها على الال اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد - 01:06:11
كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم او كما باركت على على ال ابراهيم وابراهيم لو لم يذكر لدخل تبعا لان الشخص يدخل في في اله دخولا قطعيا دخولا اوليا - 01:06:30
بدليل في مثل قوله جل وعلا ويوم القيامة ادخلوا ال فرعون اشد العذاب. يعني يدخل الان ويترك فرعون نعم لا يدخل معها فاذا ذكر ابراهيم او لم يذكر هو داخل على كل حال - 01:06:47
لئلا يقال اكيف يكون المشبه نعم محمد والمشبه به ال إبراهيم والاصل في المشبه انه اضعف من المشبه به فهل محمد اظعف من ابراهيم وال ابراهيم؟ نقول لا محمد داخل في ال ابراهيم لانه من ولده - 01:07:03
فهو من اله على كل حال هذا النص وهذه الصيغة هي الواردة وهي التي لا يجوز التغيير فيها يعني متعبد بها فلا تقول اللهم صلي على سيدنا محمد لان هذه عبادة محددة جاءت بلفظها - 01:07:25
في موضعها فلا تجوز الزيادة عليها وهذه في هذا الموضع يعني التنصيص على الان لابد منه في هذا الموضع اما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام خارج الصلاة امتثالا لقوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. التنصيص على الالف في التشهد في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام - 01:07:42
التشهد لا بد منه لانها جاءت بهذه الصيغة حفظت عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصيغة. هل يجوز ان نضيف الصح التشهد لا لا يجوز لان هذي تعبد لكن خارج الصلاة في مثل قوله تعالى - 01:08:05
يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يعني كون النص على آآ لفظ من الفاظ فرد من افراد العام يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرد من افراد الامر بالصلاة في الاية - 01:08:22
امرنا ان نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسره ببعض افراده في هذا الموضع. ولا يعني اننا نلتزم الصلاة على الال. خارج الصلاة او لا نزيد الصاحب خارج الصلاة لان التفسير للعام ببعض افراده والتفسير للعامي ببعض افراده لا يقتضي التخصيص - 01:08:38
كتفسير النبي عليه الصلاة والسلام القوة بالرمي واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال عليه الصلاة والسلام الا ان القوة الرمي يعني معنى هذا اننا لا نستعد للعدو الا بالرمي - 01:09:01
والوسائل الاخرى نقول هذا تفسير للعامي بعض افراده لا يقتضي التخصيص لكن من باب العناية بالال ينص عليهم في مثل هذا الموضع لكن ايضا خارج الصلاة والال لهم حق عظيم على الامة. هم وصية النبي عليه الصلاة والسلام. وحق الصحب ليس دون حق الال - 01:09:15
فاذا صلينا على النبي عليه الصلاة والسلام خارج الصلاة دعونا من اللفظ المتعبد به داخل الصلاة. لا يجوز ان نزود ولا ننقص. لكن خارج الصلاة ونحن نمتثل الامر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يتم الامتثال بقولنا صلى الله عليه وسلم - 01:09:37
بالاية لكن في الصلاة ما يتم نأتي الى اذا اردنا ان نعطف على النبي عليه الصلاة والسلام فلا نقتصر على الال ولا نقتصر على الصاحب لان كلا من الال والصحب لهم لهم حقوق - 01:09:54
يعني اذا كان الان هم وصية النبي عليه الصلاة والسلام وعلينا ان نصلي عليهم تبعا له فلنصلي على الصحب لانهم بواسطتهم وصل لنا هذا دين هم الذين حفظ الله بهم الدين وهم الذين نشروا الدين. اذا نعطفهم على الال على النبي عليه الصلاة والسلام واله وصحبه. والا فاصل الامتثال - 01:10:08
امتثال الاية يتم بدونهما. لكن لما لهما من الحق؟ نصلي عليهما. لكن لا ينبغي في خارج الصلاة ان نقتصر على الال. لان نقتصر على اعصار شعار لطائف من المبتدعة كما اننا لا نقتصر على الصحب لانه ايش صار شعارا لمبتدعة اخرين بل - 01:10:29
نجمع بينهما وهذا هو مذهب اهل السنة والجماعة تولي تولي من تولاه الله جل وعلا من خيار هذه الامة من ال النبي عليه الصلاة والسلام المتبعين له الطيبين الطاهرين ومن صحابته الكرام الغر الميامين - 01:10:49
ثم بعد هذا يستعيذ المصلي بالله من اربع قد جاء الامر بالاستحالة من هذه الاربع اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات من شر فتنة المسيح الدجال - 01:11:06
بل يستعذ جاء الامر بها والجمهور على الاستعاذة سنة الاستعاذة سنة. واما طاووس ابن كيسان فهو يوجبها وامر ابنه باعادة الصلاة لما ترك الاستعاذة بالله من اربع كما في صحيح مسلم - 01:11:23
واوجبها بعض اهل العلم واللام لام الامر فليستعذ والاصل في الامر الوجوب ثم بعد ذلك يتخير من المسألة ما شاء ثم يتخير من المسألة ما شاء من امور الدين والدنيا. وعلم النبي عليه الصلاة والسلام ابا بكر - 01:11:41
ان يقول اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. وفي هذا موضع هل يقول المصلي ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل؟ يا معاذ اني احبك - 01:11:59
فلا تدع ان تقول في دبر كل صلاة اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يقول في هذا الموضع او بعد الصلاة بعد السلام هل يقال قبل السلام او بعده؟ دبر النبي عليه الصلاة والسلام يقول في دبر كل صلاة - 01:12:17
والدبر يشمل ما كان متصلا بما هو دبر له ويشمل ايضا ما كان منفصلا عنه يشمل ما كان منفصلا عنه دبر الدابة متصل بها يعني جزء منها وايضا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام - 01:12:34
الاذكار التي تقال في ادبار الصلوات هل تقال قبل السلام ولا بعدها التسبيح ثلاثا وثلاثين والتحميد ثلاثا وثلاثين والتكبير ثلاثا وثلاثين والختم بلا اله الا دبر كل صلاة هل هذا قبل السلام ولا بعده؟ بعد السلام - 01:12:53
فالدبر يحتمل ان يكون قبل ويحتمل ان يكون بعد. فاذا اطال الامام وبقي عندك وقت واردت ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فلا بأس وان اخرته الى ما بعد السلام فلا بأس والمسألة فيها ساعة. والقاعدة التي قعدها شيخ الاسلام ان الادعية داخل الصلاة - 01:13:08
والاذكار خارج الصلاة منتقضة الصلاة مملوءة بالاذكار وايضا بعد السلام ادعية ما حفظ عنه بعد انصرافه من صلاته ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك هذا بعد الانصراف من الصائم. فليس بمطردا كل دعاء ينبغي ان يكون داخل الصلاة. هذا ليس بمضطرد. فاذا قال اللهم اعني على ذكرك وشكرك - 01:13:28
وحسن عباده قبل السلام كان فيه ساعة لا بأس وان اخره الى ما بعد السلام فاللفظ محتمل ثم بعد ذلك يسلم عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الايمن كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام ويسلم عن - 01:13:51
سعره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الايسر. واما زيادة وبركاته في التسليمة الاولى رواها ابو داوود وصححها بعضهم وحكم اخرون بشذوذها حكم اخرون بشذوذها وبعضهم يقول لو تقال احيانا نعم - 01:14:11
عملا بهذه الرواية فلا بأس. على كل حال من تركها مطلقا له ذلك لان هذه الرواية حكم جمع من الحفاظ بشذوذها. بل من كرة لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام على قوله - 01:14:35
ومنهم من نظر في الاسناد وقال يمكن ان يثبت به مثل هذا الحكم. ومنهم من يقول لو تقال احيانا ولا يداوم عليها فلا بأس هو السلام الذي هو تحليل الصلاة ركن من اركانها. ركن من اركانها عند جمهور اهل العلم خلافا - 01:14:47
لابي حنيفة ولهذا ما يسمح به الوقت ومسائل الصلاة كما ترون مسائل كبيرة والحاجة الى بسطها داعية وعموم طلاب العلم وعامة المسلمين كلهم بحاجة الى بسط مثل هذه المسائل وتوظيحها لانه لان كل مسلم مطالب بان يصلي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي - 01:15:05
صلوا كما رأيتموني اصلي لكن هذا الذي يسمح به الوقت والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى ال - 01:15:31
التفريغ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فلسنا بحاجة الى التنبيه الى اهمية معرفة - 00:00:00
صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لكي نصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام امتثالا لقوله صلوا كما رأيتموني اصلي لان هذا الموظوع تكملة لما مضى في الجزء الاول من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:21
مضى في الجزء الاول في المحاضرة الاولى من افعال الصلاة بل من شروطها الطهارة اقبال القبلة بتر العورة والنية وغير ذلك من الشروط ذكرنا من اركانها بدءا بتكبيرة الاحرام التي هي ركن لا تنعقد الصلاة الا بها - 00:00:44
بلفظ الله اكبر عند جمهور العلماء وعرفنا قول من يقول انها شرط وما بين القولين من خلاف وما يترتب على القولين من فوائد ثم بعد ذلكم الاستفتاح وعرفنا انه جاء بالفاظ - 00:01:10
متعددة يرى جمع من اهل العلم ان اختلافها اختلاف تنوع يراوح بينها المصلي بين صلاة واخرى ودعاء الاستفتاح سنة ثم بعد ذلكم التعوذ وهو ايضا سنة عند الجمهور وان جاء الامر به في قوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله - 00:01:30
حمله عامة اهل العلم على الاستحباب وقيل بوجوبه. والبسملة والخلاف فيها هل هي اية من الفاتحة او ليست بقرآن فيما عدا سورة النمل او هي اية في القرآن ليست من سورة بعينها جاءت للفصل بين السور خلاف بين اهل العلم اشرنا اليه فيما - 00:01:52
دم ثم قراءة الفاتحة وهي ركن من اركان الصلاة عند الجمهور لا تصح الا بها. وتلزم كل مصل الا المسبوق. على خلاف بين اهل العلم المأموم هل يتحمل الامام عنه القراءة - 00:02:19
في كل صلاة ام في الجهرية دون السرية ثم قراءة السورة بعد الفاتحة وهي سنة ثم بعد ذلك نكبر المصلي رافعا يديه قائلا الله اكبر يحني ظهره ويخصره باستواء ولا يشخص رأسه ولا يصوبه - 00:02:36
بل يكون ظهره مستويا كما جاء في حديث ابي حميد وغيره مما وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام والرفع لليدين عند تكبيرة الاحرام والركوع ثم الرفع منه تقدم الركوع بكيفيته وذكره - 00:02:57
ثم الرفع منه مع قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وذكرنا الاقوال في من يقول سمع الله لمن حمده ومن يقول ربنا ولك الحمد ثم الاذكار التالية لهذا - 00:03:15
ثم يخر ساجدا قائلا الله اكبر من غير رفع رفع لليدين بالحديث الصحيح وكان لا يرفع يديه اذا هوى للسجود. واما حديث كان يرفع مع كل خفض ورفع فحكم جمع من الحفاظ بانه وهم - 00:03:32
صوابه كان يكبر مع كل رفع وخفض وقال بعضهم باستحباب ذلك احيانا اذا هوى الى السجود ذكرنا مسألة البروك وهل يقدم يديه قبل ركبتيه او يقدم الركبتين قبل اليدين بسطنا هذه المسألة واظن هي اخر - 00:03:53
ما تكلمنا عنه وذكرنا ان فيها حديثين في المسألة حديثين احدهما يقتضي وحديث ابي هريرة اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه والثاني حديث وائل ابن حجر - 00:04:16
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد وظع ركبتيه قبل يديه وعرفنا ما بين هذين النصين من اختلاف والتوفيق بينهما او الترجيح والكلام الطويل في مسألة البروك وهل الحديث - 00:04:33
يتفق او اوله مع اخره او فيه تناقض وتظاد وقلب كما يقرر ذلك ابن القيم بسطنا هذه المسألة واظن اننا نشير اليها اشارة خفيفة ومن اراد بسطها فليرجع الى ما تقدم - 00:04:53
حديث ابي هريرة اذا سجد احدهم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه المقرر انه ارجح من حديث وائل ابن حجر لانه شاهد من حديث ابن عمر وغيره - 00:05:10
وآآ البروك يراد به النزول على الارض بقوة النزول على الارض بقوة كما يقال برك البعير حصحص البعير اذا اثار الغبار وفرق الحصى اما الانسان اذا وضع يديه مجرد وضع - 00:05:23
على الارض قبل ركبتيه فانه لا يسمى حينئذ بروك. بل هو مجرد وضع والحديث الثاني فيه وظع ركبتيه قبل يديه. والملاحظ في الامرين من الفعل المضاف اليه عليه الصلاة والسلام في حديث وائل ومن امره عليه الصلاة والسلام المضارع المقترن بلام الامر في حديث ابي هريرة ان - 00:05:44
المراد مجرد وظع سواء قدمت اليدين او الركبتين اذا لاحظنا هذا قلنا انه ليس فيه تناقض ولا تظاد ولا نحتاج الى ان نقول مقلوب. ولسنا بحاجة الى ان نقول ركبتي البعير في يديه ولا غير ذلك - 00:06:07
بل الحديث يوافق اخره اوله لانك اذا نزلت على الارض بقوة قلنا بركة اذا وظعت يديك قبل ركبتيك قلنا وظع يديه قبل ركبتيه ما قلنا بارك لان التشبيه يأتي في النصوص - 00:06:23
ولا يراد به المطابقة من كل وجه. بل اذا وجدت المشابهة ولو من وجه حصل التشبيه. صح التشبيه. ولا يلزم ان يكون تكون المشابهة من كل وجه. والا تشبيه رؤية الباري - 00:06:39
جل وعلا برؤية القمر ليلة البدر اذا قلنا من كل وجه لزم على هذا لوازم. صار الحديث مضادا لقوله جل وعلا ليس كمثله شيء لكن التشويه من وجه دون وجه - 00:06:56
تشبيه للرؤية بالرؤية للمرء بالمرء وهنا التشبيه في النزول على الارض بقوة. فالانسان اذا نزل على يديه بقوة على الارض قلنا اشبه البعير واذا نزل بركبتيه بقوة على الارض قلنا اشبه الحمار - 00:07:10
وكلاهما ممنوع والمصلي منهي عن مشابهة الحيوانات فلا هذا ولا ذاك ولذا يرى بعضهم التخيير بين الفعلين ويلاحظ مسألة الوضع سواء قدم يديه او قدم ركبتيه ولا فرق. نكتفي بهذا مما سبق شرحه - 00:07:27
واظن وقفنا على هذا انتهى الوقت ونحن في مسألة البروك اذا وصل الى الارض وهوى اليها ساجدا سجد على الاعضاء السبعة امتثالا للامر الوارد من قبل الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام في قوله امرت - 00:07:44
ان اسجد على سبعة اعظم امرت ان اسجد على سبعة اعظم والامر هنا نعم هو الله جل وعلا لانه لا يتصور امر للنبي عليه الصلاة والسلام الا الله من خلال ما لو قال ذلك الصحابي - 00:08:03
امرنا او نهينا فالمتجه ان الآمر والناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام فاذا قال النبي عليه الصلاة والسلام امرت كما هنا او نهيت عن قتل المصلين فالامر والناهي هو الله جل وعلا - 00:08:19
واذا قال الصحابي امرنا او نهينا فالجمهور على ان الآمر والناهي والنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مفصل في موضعه امرت ان اسجد على سبعة اعظم. على الجبهة واشار بيده الى انفه. يعني كانه عظم واحد وهذا عضو - 00:08:32
من الاعضاء السبع قال سبعة وهي ثمانية. نعم لماذا قال؟ امرت ان اسفل على سبعة اعظم واذا فصلناها صارت ثماني. الجبهة والانف واليدان والركبتان واطراف القدمين. لكن قال على الجبهة واشار بيده الى انفه فدل على ان الانف تابع للجبهة - 00:08:50
وهما بمنزلة العضو الواحد فالاصل هو الجبهة ولام تابع لها فاذا سجد على انفه فقط لم يجزه السجود اقول اذا سجد على الانف فقط لم يصح سجوده لكن اذا سجد على الجبهة فقط - 00:09:11
وترك التابع هو الانف فالمسألة خلافية بين اهل العلم والحديث يدل على ان السجود على الانف مأمور به لانه مع التفصيل لما اجمل والبيان لما اجمل وبيان الواجب واجب عند اهل العلم. واشار بيده الى انفه واليدين - 00:09:27
واليدين والمراد باليدين الكفان الكفان لكن هل المراد بالكفين ظهورهما لا المراد بطون الكفين بطون الكفين وبطن الكف يشمل الراحة وبطون الاصابع ويلاحظ من بعض المصلين انه يسجد ببطون الاصابع فقط - 00:09:46
وهذا لا يجزي ببطون الاصابع فقط لا يجزئ لان الاصل في الكف الراحة وظهر الكف نعم لا يجزئ بل بعضهم يسجد على هيئة العاجن هذا موجود لا سيما عند الاحداث الاسنان الصغار - 00:10:11
يجمع الكفين هكذا ويسجد عليهما هذا نراه كثيرا لا سيما عند صغار السن والسجود على هذه الكيفية لا يجزئ فليلاحظ واليدين والركبتين السجود على الركبتين المخالفة فيهما قليلة لا يتصور انه انه شخص يرفع ركبتيه ويرفع احداهما اللهم الا اذا كان شخص معاند - 00:10:31
لكن كثيرا ما يكون الخلل في السجود على الانف. مثلا يرفع الانف او اليدين لا يمكنهما من الارظ والخلل ايضا يتطرق الى السجود على اطراف القدمين. كثير من الناس يرفع - 00:10:56
اطراف القدمين واطراف القدمين من الاعضاء السبعة التي امرنا بالسجود عليهم يقول واطراف القدمين فلابد من السجود على اطراف القدمين ليتم المأمور به لان الامر متجه الى سبعة اعظم فلا يتم امتثال الامر الا باجتماعها - 00:11:13
وبعض الناس يرفع قدميه قد يحتاج الانسان الى رفع احدى القدمين مثلا ليحك بها الاخرى ساجد فلسعته بعوضة فاحتاج الى الحك فان استوعب الركن كله السجود كله رافع القدم السجود فيه فيه نظر - 00:11:34
لكن ان حكها واعادها حك رجله بها واعادها لا يؤثر ان شاء الله تعالى تكون حركة يسيرة معفون عنها ان شاء الله تعالى طيب اخرجه في الصحيحين من حديث ابن عباس - 00:11:53
وعن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سجد العبد سجد معه سبعة ارام يعني اعظم وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه رواه الجماعة الى البخاري - 00:12:08
طيب ماذا عن وضع القدمين؟ اولا هل يلزم مباشرة الاعضاء السبعة للارض او المسجود عليه يعني لو سجد على حائل بالنسبة للقدمين لا اشكال لان الصلاة في الخفاف جائزة اجماعا - 00:12:23
وستر الركبتين من تمام ستر العورة بقي ستر اليدين وستر الوجه ومباشرة الكفين والوجه للمسجود عليه اذا دعت الحاجة الى ذلك من حر شديد او برد شديد فقد جاء ما يدل على ذلك - 00:12:40
والسجود على المتصل او المنفصل مسألة تفصيلية تحتاج الى مزيد من البسط يكرهون السجود على المتصل يعني اذا اراد ان يسجد وظع الشماغ وسجد عليه لكن اذا سجد على شيء منفصل فالنبي عليه الصلاة والسلام سجد على الخمرة - 00:13:00
لا بأس ان شاء الله تعالى ماذا عن القدمين؟ بالنسبة لليدين تكون تكونان مضمومة مضمومتي الاصابع مضمومتي الاصابع والاصابع الى جهة القبلة وبحذاء الوجه مقابل الوجه والقدمان ايظا اصابعهما الى جهة القبلة - 00:13:19
ان امكن ذلك والا بعض كبار السن يحصل عندهم تصلب في الاصابع لا يتمكنون من استقبال القبلة بها وهل تلصق القدمان تاهما بالاخرى او من تمام المجافاة ان يبعد احدى الرجلين عن الاخرى - 00:13:41
قولان لاهل العلم فمن يقول بعموم المجافاة يشمل الرجلين. فاذا جافى آآ يديه عن جنبيه ورفع ظهره فليجافي قدميه ايضا هذا من تمام المجابهة ومنهم من يقول لا المستحب ان تلصق القدم بالقدم وجاء ما يدل على ذلك في صحيح ابن خزيمة وفي الصحيح ايضا من - 00:14:00
حديث عائشة فوقعت يدي على قدميه استدل بها على ان القدمين ترزقان. يقول ابن القيم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم السجود على كون العمامة من حديث صحيح ولا حسن ولكن روى عبد الرزاق في المصنف - 00:14:24
من حديث ابي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على كور العمامة وهو من رواية عبد الله ابن محرر وهو متروك وذكره ابو واحمد الزبيري من حديث جابر ولكنه من رواية عمر ابن شمر عن جابر الجعفي وهو متروكا عن متروك قد يقول قائل - 00:14:41
حديث جابر يشهد لحديث ابي هريرة والحديث الحسن لغيره وعبارة عن حديث ضعيف مع حديث ضعيف لكن الحديث شديد الضعف حديث مبروك لا شك انه شديد الظعف وكذلك ما يشهد له شديد الضعف - 00:15:01
فلا يرتقي هذا بهذا ولا ينجبر هذا بهذا وكان عليه الصلاة والسلام يسجد على الارظ كثيرا وهي الاصل جعلت لي الارض مسجدا وطهورا وقد يسجد على الماء والطين متى ما كذبت ذلك - 00:15:17
في حديث ليلة القدر ليلة احدى وعشرين وثبت انه سجد على الخمرة المتخذة من خوص النخل وعلى الحصير المتخذ منه وصلى عليه كما في حديث انس وعلى الفروة المدبوغة المقصود ان هذه امور لا بأس بالسجود عليها اذا كانت منفصلة عن المصلي - 00:15:34
قد يقول قائل ماذا عن السجود على التربة التي يتخذها بعظ المبتدعة ولا يرون الصلاة الا عليها هذه التربة يزعمون انها مأخوذة من تراب كربلاء وآآ لا يصححون الصلاة الا بالسجود عليها او ما يقوم مقامها من الارظ ولذا تراهم لا يسجدون على الفرشات - 00:15:55
يسجدون على الارظ واو يضعون شيئا يجعلونه بمثابة هذه التربة من قرطاس او من خوص وما اشبه ذلك المقصود ان هذه مبتدعة لم يقل بها من يعتد بقوله من اهل العلم وايضا التشبث بها - 00:16:19
وانها من تربة طاهرة من كربلاء كربلاء ليس لم يرد فيها ما يخصها من نص صحيح بل تمسك بها بعض من زاغ في دينه وحاد عن الصراط المستقيم والله المستعان - 00:16:39
وكان اذا سجد عليه الصلاة والسلام مكن جبهته واكفه من الارظ ونحى يديه عن جنبيه وجافى بهما حتى يرى بياض ابطيه ولو شاءت بهمة وهي الشاة الصغيرة ان تمر تحتهما لمرات - 00:16:56
يبالغ عليه الصلاة والسلام في المجافاة وفي صحيح مسلم عن البراء انه صلى الله عليه وسلم قال اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك وفي صحيح ابن حبان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد ضم اصابعه - 00:17:14
يضم اصابعه لانها اذا ضمت استقبلت القبلة واذا فرجت اتجهت الى جهات متعددة فالمطلوب ضمها يستقبل بها القبلة وكان يقول في سجوده سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات وربما كررها اكثر من ذلك - 00:17:34
وامر بها فقال اجعلوها في سجودكم وحث عليه الصلاة والسلام على كثرة الدعاء في السجود فقال اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم - 00:17:56
حري وجدير ان يستجاب لكم لان العبد اقرب ما يكون الى ربه وهو ساجد وهو ساجد ولذا يختلف اهل العلم بالمفاضلة بين طول السجود وبين طول القيام بين طول القيام - 00:18:15
وبين طول السجود قوموا لله قانتين فالقنوت القيام من القنوت والسجود جاء فيه نصوص مثل ما سمعتم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء - 00:18:34
والخلاف بين اهل العلم في المفاضلة بين هذين الركنين يعني في اطالتهما مسألة معروفة والسبب فيها ما جاء من الحث على طول القيام وان النبي عليه الصلاة والسلام قام حتى تفطرت قدماه - 00:18:52
والصلاة تسمى قيام قيام الليل المراد به صلاته ما من عبد يدركها وهو قائم فيعبر بالقيام عن الصلاة لاهميته واما السجود فمعروف اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد اختلف العلماء في المفاضلة بينهم - 00:19:13
معنى هذا الكلام؟ ان شخصا يريد ان يصلي ساعة يريد ان يصلي ساعة هل يستغل غالب هذه الساعة بقراءة القرآن في الصلاة بمعنى انه يطيل القيام ولا يطيل الركوع والسجود - 00:19:34
او يطيل الركوع والسجود اطول من القيام بمعنى نخفف القراءة و ينكسر بين يدي ربه عز وجل وينطرح بين يديه ويطرق بابه متلذذا بمناجاته حالم اقرب ما يكون اليه وهو السجود - 00:19:50
لكن الذي حرره جم من اهل العلم ان القيام افضل بذكره والسجود افضل بهيئته المسألة حسب ما يرتاح الانسان فالذي يريح الانسان بعض الناس يتلذذ بطول القراءة يتلذذ بطول القراءة - 00:20:11
فيقال لمثل هذا اطلل اطل القيام واطل القراءة لا بأس ما دام تتلذذ بها وقلبك يحظر اثناء قراءة القرآن وتدبر القرآن اكثر من حضوره حال السجود نقول افعل هذا ومثل هذا يسمى قيام - 00:20:30
وقيام الليل من افضل العبادات. وهو دأب الصالحين ونعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل فالصلاة عبر عنها بالقيام لاهميته. الشخص الذي يقول انا والله اذا بدأت اقرأ القرآن يسرح - 00:20:49
ولا اتدبر لكن اذا سجدت واخذت بالادعية قربت من ربي وناجيته واحضرت قلبي اقول كله خير ان شاء الله تعالى فالذي هو انفع لقلبك اكثر منه. لان الانسان قد يفتح له باب يقربه من الله جل وعلا. ويجد نفسه في الابواب الاخرى - 00:21:04
اخرى دون ليستغل هذا الباب وهو على خير في الحالتين كلتيهما فقمنون ان يستجاب لكم يعني حري وجدير ان يستجاب لكم. ومن كان من دعائه عليه الصلاة والسلام سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي - 00:21:25
ومنه اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك رواه مسلم من حديث عائشة وكان يقول اللهم لك سجدت بك امنت ولك اسلمت - 00:21:41
سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله احسن الخالقين. رواه مسلم من حديث علي رضي الله عنه وكان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره علانيته وسره. رواه مسلم من حديث ابي هريرة - 00:21:58
وغير ذلك من الادعية التي ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام فيها في هذا الركن فلتراجع كتب السنة وكان عليه الصلاة والسلام اذا سجد لا يفترش ذراعيه بل كان يجافيهما كما سبق - 00:22:19
بل نهى عن ذلك فقال ولا يفترش احدكم ذراعيه افتراش الكلب في رواية افتراش السبع وبعض الناس يفترش يأتي تعبان ويضع يديه على الارض بعضهم يرتاح بذلك لكن هذا منهي عنه - 00:22:34
لكن ان احتاج الى ما يسند يديه فليضع اطرافهما على ركبتيه وجاء في ذلك ما يدل عليه عند الحاجة اليه والا فالاصل المجافاة والمجافاة يفعلها الامام لا اشكال لانه لا يضيق على احد - 00:22:50
والمنفرد يفعلها لكن المأموم المأمور بالتراص في الصف مثل هذا قد يصعب عليه المجافاة على كل حال من امكنه ان يفعل هذه السنة فليحرص عليها فليحرص عليها الطمأنينة في السجود ركن - 00:23:09
كغيره من الاركان كما في حديث المسيء حيث نص على الطمأنينة في جميع الاركان ومنها السجود بل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ان سجوده كان قريبا من ركوعه وركوعه كان قريبا من قيامه - 00:23:27
وجاء ما يدل على ان صلاته في قيامها وركوعها وسجودها قريبا من السواء كيف يكون السجود قريب من الركوع والركوع قريب من القيام وثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه صلى بالبقرة ثم النسا ثم ال عمران - 00:23:44
خمسة اجزاء فاذا ركع بمقدار خمسة قام بمقدار خمسة اجزاء وركع بمقدارها وسجد بمقدارها الركعتين بمثابة قراءة القرآن كامل نقول المقاربة نسبية بمعنى ان القيام طويل يكون الركوع طويل ولا يعني انه طويل - 00:24:03
طول القيام يعني قام ساعة ثم ركع دقيقة هذا مناسب غير مناسب تجد دقيقة فهذا غير مناسب لكن اذا قام ساعة فليطل الركوع. وليطل السجود ليكون قيامه وركوعه وسجوده كلها مستوية في الطول - 00:24:28
والمراد به الطول النسبي. الطول النسبي ثم يرفع من السجود مكبرا وثبت هذا التكبير من فعله عليه الصلاة والسلام وامر بذلك المسيء في صلاته. التكبير للركوع والتكبير للسجود والتكبير للرفع منه. وبقية التكبيرات عدا تكبيرة - 00:24:49
الاحرام هذي يسمونها تكبيرات الانتقال تكبيرات الانتقال وهي واجبة عند الحنابلة وسنة عند غيرهم والرفع من السجود كالهوي اليه ليس من مواضع رفع اليدين واما حديث كان يرفع مع كل خفض ورافع نبهنا الى ان من اهل العلم من حكم عليه بانه وهم - 00:25:10
غير محفوظ والمحفوظ انه كان يكبر مع كل خفض ورفض. واستحب بعظهم رفع اليدين احيانا مع كل خفض ورفع. هذا على سبيل الاستحباب ولا على ذلك لان اكثر من وصف - 00:25:35
صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر هذا الرفع بل صرحوا بعدمه قالوا كان لا يرفع يديه اذا هوى للسجود ثم اذا جلس سواء جالس من سجوده يفرش رجله اليسرى - 00:25:50
فيقعد عليها مطمئنا مطمئنا لا ينقر هذا الركن نقر كما يفعله بعض الناس. ينقرون ما بعد الركوع وما بعد وما بين السجدتين نقر بحيث لا يمكنه يتمكن ولا من الاستواء - 00:26:07
لا هذا ركن لا بد من الطمأنينة فيه وقد امر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام المسيء وكان ينصب رجله اليمنى ويستقبل باصابعها القبلة يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها وينصب رجله اليمنى ويستقبل باصابعها القبلة وربما نصب قدميه - 00:26:24
ربما نصب قدميه وقعد على عقبيه كما في حديث ابن عباس عند مسلم وغيره وهو غير الاقعاء الذي جاء النهي عنه بل صرح ابن عباس انه السنة فلو فعل هذا احيانا - 00:26:44
عملا بحديث ابن عباس لكان اولى وكان يضع يديه على فخذيه ويجعل مرفقه على فخذه وطرف يديه على ركبتي وكان يطمئن في هذه الجلسة كما سمعنا بل كان يطيلها حتى تكون قريبا من سجدته - 00:27:00
بل قد يمكث احيانا حتى يقول القائل قد نسي ولهذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام وهذه الجلسة للدعاء وجاء فيها ادعية محفوظة عن النبي عليه الصلاة والسلام لقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني وارزقني - 00:27:19
وربما كرر رب اغفر لي رب اغفر لي يدعو وماذا عن القبض قبض اليد اليمنى ورفع الاصبع وتحريكها في هذا الركن يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وكان يقبض تنتين من اصابعه - 00:27:41
ويحلق حلقه ثم يرفع اصبعه يعني السبابة يدعو بها ويحركها هكذا قال وائل بن حجر عنه واما حديث ابي داود عن عبد الله ابن الزبير ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير باصبعه اذا دعا ولا يحركها - 00:28:00
ان يرفعها فقط فهذه الزيادة في صحتها نظر وقد ذكر مسلم الحديث بطوله حديث وائل ابن حجر حديث آآ ابن الزبير ذكر الحديث بطوله في صحيحه ولم يذكر هذه الزيادة - 00:28:20
بل قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووظع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه - 00:28:37
اه اليمنى واشار باصبعه جعل قدمه اليسرى بين قدمه بين فخذه وساقه عرفنا انه يفترش نعم يفترش بهذه الجلسة بين السجدتين يفترش هذا المحفوظ وهو ايضا محفوظ في التشهد الاول - 00:28:54
الافتراش يجلس على رجله يفرش رجله اليسرى ويقعد عليها وينصب اليمنى لكن ابن القيم نقل حديث من الزبير في صحيح مسلم اذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه - 00:29:17
يعني هذا في هذا الموضع ولا في التشهد وهل يمكن تطبيق هذه الصورة من جميع المصلين او لا يمكن نعم تطبيق هذه الصورة ممكنة في احد يستطيع يطبقها امام الاخوان - 00:29:34
نعم هذا بالنسبة للي ما ما هو بدين ممكنة لكن بعض المصلين بعض الناس ما يمكن يصعب عليه جدا تطبيقه وفرش قدمه اليمنى ووظع يده اليسرى الى اخره. يقول وايظا فليس في حديث ابي داود عنه ان هذا كان في الصلاة - 00:29:53
وايضا لو كان في الصلاة لكان نافيا وحديث وائل ابن حجر مثبتا وهو مقدم وهو حديث صحيح ذكره ابو حاتم في صحيحه على كل حال هذه الزيادة زيادة تحريك منهم من يقول انها زيادة من ثقة مثبت وغيره نافي والمثبت مقدم على النافي ومنهم من يقول - 00:30:15
يحكم بانها زيادة غير محفوظة زيادة غير محفوظة ثم يكبر ويسجد السجدة الثانية وامر بها المسيء في صلاته وكان يضع يصنع في هذه السجدة مثل ما صنع في الاولى مثل ما صنع في الاولى - 00:30:35
ثم يرفع رأسه مكبرا وجاء الامر التكبير في هذا الموضع في حديث المسيء يرفع رأسه مكبرا من السجدة الثانية السجدة الثانية هيئتها واذكارها كالاولى كالاولى لكن هل هي طول الاولى او اقصر منها - 00:30:55
وهل كل سجود دون الذي قبله او مثله يعني قاعدة الصلاة ان كل فعل من افعالها دون الذي قبله يعني الركعة الاولى بجملتها اطول من الركعة الثانية والثانية اطول من الثالثة وهكذا - 00:31:16
لكن هل السجود سجدات الصلاة بمنزلة واحدة والتخفيف والتطويل انما هو في القراءة كما كما نص على ذلك في بعض الاحاديث او ان الركعة بكاملها اقصر من الاولى. الثانية اقصر من الاولى والثالثة اقصر من الثانية - 00:31:35
ولنستحضر حديث صلاة الكسوف وفيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع ثم قرأ قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول - 00:31:58
ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم سجد سجودا طويلا ثم رفع ثم سجد سجودا طويلا وهو دون السجود الاول ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول - 00:32:20
ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع كوع الاول الى اخر الصلاة ماذا نستفيد من هذا الحديث - 00:32:35
في قوله وهو دون القيام الاول وهو دون الركوع الاول. يعني كم في الصلاة من قيام صلاة الكسوف المجروحة اربعة وفيها اربعة ركوعات واربع سجدات هذا المتفق عليه في الصحيحين وان جاء في - 00:32:50
مسلم الثلاث الركوعات والاربعة وجاء في غيره الخمسة لكن قوله وهو دون الركوع الاول يحتمل ان يكون من ورادب الاول الاولية المطلقة وهو الذي هو اول ركوع وما عداه من الركوعات الثلاثة دون الركوع الاول اولية مطلقة - 00:33:07
فلا يلزم من هذا ان يكون كل ركوع دون الذي قبله لاننا نحكم على الركوع الاول اولية مطلقة بانه متميز عن غيره وما عداه من القيامات كلها دونه والركوع الاول اولية مطلقة - 00:33:30
في هطول متميز بالطول ودونه الركوعات الثلاثة الباقية وقل مثل هذا في السجود لكن اذا قلنا الاول اولية نسبية وليس المراد به الاولية المطلقة ايش معنى اولية نسبية كل ركوع اول بالنسبة للذي يليه - 00:33:46
الركوع الثاني اول بالنسبة للثالث والركوع الثالث اول بالنسبة للرابع وهكذا فاذا قلنا بان المراد بالاولية الاولية المطلقة قلنا المتميز هو الاول والثلاثة الباقية كلها على حد سواء واذا قلنا اولية نسبية وان كل - 00:34:09
قيام دون الذي قبله وان كل ركوع دون الذي قبله وان كل سجود دون الذي قبله صارت الصلاة متدرجة متدرجة فاذا قرأ في الاولى القيام الاول البقرة يقرأ في الثاني - 00:34:32
ال عمران مثلا لكن هل يقرأ في الثالث النساء دعونا على الاحتمالين الاحتمال الثاني ممكن لان النساء دون البقرة دون القيام الاول اولية مطلقة لكن على الاحتمال الثاني وهي الاولية النسبية لا - 00:34:50
اذا قرأ ال عمران يقرأ مثلا اه يونس لتكون الصلاة متدرجة البقرة ال عمران يونس ثم بعد ذلك في القيام الرابع فيقرأ يقرأ هود لا على الاحتمال الاول نعم على الاحتمال الاول التدريج ما يقرأ هود - 00:35:07
يقرأ مثلا ياسين لتكون الصلاة متدرجة كل قيام دون الذي قبله لكن اذا قلنا ان المراد بالاولية اولية مطلقة وانتهى الاشكال تكون يكون الركوع القيام الاول متميز وما بعده متساوي - 00:35:27
بل يقرأ في القيام الاول البقرة وفي الثاني ال عمران وفي الثالث النسا وفي الرابع الاعراف لتكون متقاربة ويفوقها القيام الاول في الذي هو الاولية المطلقة نأتي الى ما عندنا هذا صلاة الكسوف تقرب لنا - 00:35:41
ما عندنا من الصلاة لان بعض الناس يلاحظ عليه اطالة اخر سجدة في الصلاة بعض الناس يلاحظ عليه ولاحظنا من من الشيوخ الكبار الذين ادركناهم كذلك يطيلون السجدة الاخيرة من الصلاة ويفعلها بعض الشباب الان - 00:35:59
فهل نقول ان هذا خلاف السنة ان كل ركن دون الذي قبله السجدة الاخيرة دون التي قبلها والتي قبلها دون التي قبلها وهكذا او نقول يتميز الركعة الاولى وما عداها - 00:36:18
اه يكون دون الاولى لكن بغض النظر عن الثانية والثالثة والرابعة وكأن ملحظ من يطيل السجدة الاخيرة انها هي بالنسبة للسجود والقرب من الله جل وعلا هي الوداع اخر شي - 00:36:31
فيريد ان يصلي صلاة مودع ولو في جزء الصلاة ويستدرك ما فاته وغفل عنه في السجدات السابقة هذا قد يلحظه بعض الناس لكن العبرة بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:36:47
لان العبادات توقيفية فاذا لم يكن السجود الرابع اقل من الثالث اقل الاحوال يكون مثله. اذا نهظ من السجدة الثانية مكبرا غير رافع ليديه جاء في الصحيح عن ابي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث - 00:37:00
في مسجدنا هذا فقال اني لاصلي بكم وما اريد الصلاة اصلي كيفما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لابي قلابة كيف كان يصلي فقال مثل صلاة شيخنا هذا - 00:37:17
مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة هجرني وكان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهظ. رفع رأسه من السجدة الثانية ويريد ان ينهض الى الركعة الثانية يجلس - 00:37:34
يجلس اذا رفع رأسه من السجود وفي رواية واذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الارظ ثم قام وفي رواية عنه انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مالك بن الحويرث - 00:37:48
يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قائما لم ينهض حتى يستوي قائما يعني في وتر من صلاته انهى الركعة الاولى او انهى الركعة الثالثة يكون موضع هذا الجلوس الذي جاء في حديث ما لك ابن الحويرث - 00:38:06
هذه الجلسة يسميها الفقهاء جلسة الاستراحة تميها جلسة الاستراحة واختلفوا في مشروعيتها. اولا ثبوتها عن النبي عليه الصلاة والسلام لا اشكال في حديث مالك ابن الحويرث في البخاري ما له احد كلام - 00:38:27
لكن قال بمشروعيتها الشافعي وطائفة من اهل الحديث وهو رواية عن احمد يعني هذا القول قول الشافعي رواية عن الامام احمد بمشروعية جلسة هذه الجلسة يسميها الفقهاء جلسة الاستراحة لكن هل هي بالفعل يجوز استراحة - 00:38:43
او هي زيادة تكليف الصلاة. يعني هل الاسهل للمصلي اذا سجد ان يقوم مباشرة؟ او يجلس ويتورط ثم يقوم لا سيما من يحتاج في على حد زعمهم الذي يثقل او او يحس بوجع في ركبتيه هل الاسهل له ان يقوم الى الركعة - 00:39:04
او يجلس ثم يقوم الاسهل له ان ينهض الى الصلاة الى الركعة مباشرة لانه لان جلوسه زيادة عبء عليه لماذا؟ لانه في السجود الرجل ليست منثنيا ثناء تام نصف ثناء - 00:39:24
ثم اذا قام مباشرة اسهل عليه من كونه يثنيه ثنيا كاملا ثم يقوم انا اقول كون الفقهاء سموها جلسة استراحة وليس في النصوص ما يدل على هذه التسمية من اجل ايش - 00:39:43
من اجل ان يسموها راحة في الصلاة انما يفعلها من يحتاج الى هذه الراحة لكن اذا تصورناها زيادة عبء في الصلاة وعناء في الصلاة نعم ما نحتاج الى ان نقول ما يفعلها الا ما نحتاج اليها - 00:39:56
نقول العكس قد المحتاج قد لا قد لا يفعلها المحتاج قد لا يجلس هذه الجلسة لان ما يجوز جلسة طويلة بحيث آآ يرتاح راحة تامة لا اه مجرد جلسة خفيفة ثم يقوم. فهذه زيادة تكليف عليه - 00:40:10
لم يستحبها لا الماء الحنفية ولا المالكية ولا الحنابلة في المشهور عندهم اقول هذه الجلسة التي ثبتت في الصحيح من حديث مالك بن الحويرث استحبها الامام الشافعي والامام احمد في رواية - 00:40:27
ولم يستحبها الاكثر للامام ابو حنيفة ولا مالك ولا احمد في المشهور عنه من استحبها استدل بهذا الحديث من لم يستحبها قال هذه انما حفظت عن النبي عليه الصلاة والسلام في اخر حياته لما ثقل - 00:40:46
ولذا لم تذكر لم يذكرها جميع من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الا مالك ابن الحويرث هذا بالنسبة للامام اما بالنسبة للمأموم عند هؤلاء لا يجلس لماذا لانه انما جعل الامام ليؤتم به - 00:41:03
انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه اما بالنسبة لتسميتها جلسة الاستراحة وان ان ما يحتاج اليه عند الحاجة اليها اقول قد تكون الحاجة الى تركها وهذا شيء مجرب - 00:41:22
بيبان الكبار والي عندهم روماتيزم وما اشبه ذلك لصعب عليهم الجلوس يصعب عليهم هذه الجلسة انما مباشرة من السجود ينهضون فكونها تفعل عند الحاجة ان اقول الحاجة داعية لتركه واما كونها لم تنقل الا من طريق ما لك بن الحويرث - 00:41:39
فقد نص ابن القيم وابن حجر انها جاءت في بعض طرق حديث ابي حميد الذي وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بحضرة عشرة من الصحابة ونص ابن حجر في التلخيص الى انها جاءت في بعض طرق حديث المسيء - 00:41:58
اما قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام لاتم به فلا تختلف عليه فنقول اذا ترك الامام امرا مشروعا فلا يقتدى به لنفترض ان الامام لا يرفع يديه امام حنفي مثلا - 00:42:15
لا يرفع يديه مع الركوع ولا مع الرفع منه او افترظه حنبلي لا يرفع يديه بعد القيام من الركعتين يتابع ولا ما يتابع نعم اذا ترك المشروع لا يتاب لا يتابع اذا ترك المشروع - 00:42:34
انما يتابع فيما جاء الشرع بما جاء موافقا للشرع اما ما يجيء به مخالف فاذا ترك هذه الجلسة فيكون قد ترك امرا مشروعا فيأتي به المأموم كما يرفع يديه ولو كان الامام ما يرفع يديه - 00:42:51
نفترض ان الامام ما يجافي وتيسر للمأموم والمجاباة نقول لا تختلفوا عليه قد يقول قائل هذه فعل زائد يترتب عليه التأخير عن ما يترتب عليه شيئا. هذا مجرب تجلس هذه الجلسة ولا يفوتك - 00:43:09
ان لم يقدار اية بمقدار ما يقول الامام الحمد لله رب العالمين. وبعض الناس يفعلها ما يفوته شيء وهذي مجربة يعني ما ما هو بتأخير كثير تقول لا تختلف عليه - 00:43:25
تثني رجليك وتجلس ثم تنهض ولذا جاء فيها في وصفها نعم من حديث ابي حميد كان يجلس اذا رفع رأسه من السجود اذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الارظ ثم قام - 00:43:37
اذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا يعني ثم يقوم. ولذلك لا يشرع فيها ذكر ليس فيها ذكر لانها ليست طويلة ومن ينفي وجودها لعدم وجود الذكر وانه لا يخلو فعلا من افعال الصلاة عن ذكر وما يذكر مما لا - 00:43:51
فيه لا مشروعية نقول ما هو بصحيح هذا نتبع الدليل ثم جاء نتبع الدليل. قد يقول قائل اذا فعلها الامام متى يكبر؟ متى يكبر؟ لان بعظ المؤمنين ما يفعلها فاذا كبر قبل الجلسة قام الناس قبله فمات يكبر؟ الاصل في التكبير انه للانتقال. التكبير للانتقال - 00:44:09
يكون من حين يرفع رأسه من السجود الى ان يستتم قائم. ففي مثل هذه الصورة يكون تكبيره اثناء قيامه لان هذا هو الانتقال الى الركن الذي يليه لانه لو كبر قبل ذلك نهض الناس قبله. الذين لا يجلسون هذه الجلسة ينهضون قبلهم - 00:44:32
وعلى كل حال تكبيرات الانتقال الاصل في وجودها الدلالة على الافعال الاصل في الصلاة انها افعال والاقوال للدلالة عليها. فلتكن مقارنة للانتقال ما سمي تكبيرة انتقال اظيفت الى الانتقال الا انه سبب التكبير - 00:44:51
فهي من اضافة المسبب الى سببه يقول حملوا ما جاء في حديث ما لك ابن الحويرث انها انما كانت بسبب الضعف والنبي عليه الصلاة والسلام ما فعلها حتى كبر وبدا وثقل جسمه لكن عرفنا ما في هذا - 00:45:12
ولذا يسميها الاكثر جلسة استراحة لانهم لاحظوا في هذا الملحظ اطال ابن القيم رحمه الله في تقرير ذلك وانها انما تفعل عند الحاجة ودعموا ذلك بانها لم تنقل من قبل من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام غير مالك ابن الحويرث - 00:45:29
فلو كانت مما يداوم على فعله لنقلت لكن مثل ما ذكرنا اشار ابن القيم وابن حجر الى انها وردت في بعض طرق حديث ابي حميد وابن حجر ايضا اشار الى انها جاءت في بعض طرق حديث المسيء - 00:45:47
ثم بعد ذلك ينهض الى الركعة الثانية والخلاف في كيفية هذا النهوض كالخلاف في كيفية الهوي للسجود الذي يرجح تقديم اليدين على الركبتين يقول يرفع ركبتيه قبل يديه على العكس من الهول - 00:46:04
والذي يقول يقدم ركبتيه قبل يديه في السجود يقول يرفع يديه قبل ركبتيه في الانتقال من السجود الى الركعة الثانية هذا واضح الخلاف كالخلاف السابق وهو فرع منه في البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهض معتمدا على على الارض الى الركعة الثانية - 00:46:26
معتمدا على الارظ يعني هل الاعتماد يكون بالرجلين او باليدين يعني الانسان يعتمد على ايش على ركبتيه ولا على يديه يعني ظاهر اللفظ وان كان كل ما يسندك فانت معتمد عليه - 00:46:53
يعني لو سلدت ظهرك على الارض اه على الجدار صرت معتمد عليه لو جعلت ركبتيك على الارض وانت جالس انت معتمد على ركبتك لكن في السجود معتمد على ايش يعني المتبادل اللفظ كان ينهظ - 00:47:08
معتمدا على الارظ الاعتماد انما يكون بما يكون فيه الدفع الذي هو وسيلة الانتقال والدفع انما يكون باليدين واما حديث كان يعجن في الصلاة يعتمد على يديه اذا قام يعني كهيئة العاجن - 00:47:28
يظم جمعيه ويقوم عليهم كهيئة العاجل وفي بعض الالفاظ العاجز هذا الحديث رواه ابو اسحاق الحربي ومعناه عند البيهقي بسند قواه بعضهم واثبته واعتمد عليه والاكثر على عدم اه ثبوته - 00:47:48
وعلى كل حال اذا قام على يديه على القول بتقديم اليدين على الركبتين في السجود سواء جمعهما كالعاجن او بسطهما للاعتماد عليهما فلا فرق اللهم الا ان صحت رواية الحرب - 00:48:08
ثم يفعل في الركعة الثانية كالاولى الا انها اقصر من الاولى ثم اذا فرغ منها من الثانية بقرائتها يقرأ فيها الفاتحة وسورة ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويأتي بالذكر الذي سبق ذكره في الركعة الاولى ثم يرفع - 00:48:25
من الركوع رافعا يديه قائلا سمع الله لمن حمده ان كان اماما او منفردا قائلا ربنا ولك الحمد ان كان مأموما ويأتي بالذكر الوارد في هذا ثم يهوي الى السجود كما - 00:48:45
فعل في الركعة الاولى فيسجد الركعة السجدة الاولى ثم الثانية على ما سبق شرحه فاذا فرغ من السجدة الثانية من الركعة الثانية جلس للتشهد جلس للتشهد فان كانت الصلاة ثنائية - 00:49:01
ان كانت الصلاة الثنائية جلس مفترشا كما يجلس بين السجدتين ومثله التشهد الاول من الثلاثية والرباعية وفي حديث عائشة رضي الله عنها وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى - 00:49:19
طيب يفترش في التشهد اذا لم يكن في الصلاة الا تشهد واحد اما اذا كان في الصلاة تشهدان فالتشهد الاول هو محله او وضعه وهيئته الافتراش كالجلسة بين السجدتين يفرش رجله اليسرى - 00:49:42
وينصب اليمنى يقعد على اليسرى وينصب اليمنى كما يجلس بين السجدتين واذا انتهى من التشهد الاول يعني جلس التشهد الاول يقول ابن القيم فاذا جلس للتشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ووضع يده اليمنى - 00:50:05
على فخذه اليمنى واشار باصبعه السبابة وكان لا ينصبها نصبا ولا ينيمها بل يحنيها شيئا ويحركها شيئا كما تقدم في حديث وائل ابن حجر يحركها يدعو بها وكان يقبض اصبعين - 00:50:28
واما الخنصر والبنصر ويحلق حلقة وهي الوسطى مع الابهام ويرفع السبابة يدعو بها ويرمي ببصره اليها ويبسط الكف اليسرى على الفخذ اليسرى ويتحامل عليها رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يدعو - 00:50:48
باصبعيه بالاصبعين اليمنى واليسرى فقال له عليه الصلاة والسلام احد احد واشار بالسبابة يعني واحدة لانها اشارة الى الوحدانية ولذا ترفع وقت الشهادة اشهد ان لا اله الا الله رواه النسائي والحاكم ابن ابي شيبة وسنده لا بأس به. وثبت انه عليه الصلاة والسلام - 00:51:09
قام عن هذا التشهد نسيه التشهد الاول وجبره بسجود السهو كما في حديث عبد الله بن بحينة في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام ب صلاة الظهر في حديث عبد الله ابن مالك ابن طحينة - 00:51:31
قام النبي عليه الصلاة والسلام فسبحوا به فلم يرجع فلما تشهد التشهد الاخير سجد سجدتين ثم سلم فالتشهد الاول واجب لمداومة النبي عليه الصلاة والسلام عليه. وليس بركن لان النبي عليه الصلاة والسلام لما قام عنه لم يرجع والركن لابد من وجوده - 00:51:51
الركن هو الجانب الاقوى فلو كان ركنا لما جبر بالسجود ولو كان سنة لما احتيج الى السجود فدل سجوده عليه الصلاة والسلام للسهو بسبب تركه دل على وجوبه التشهد الذي يقال في هذا الركن وردى عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:52:14
بالفاظ متعددة بالفاظ متعددة اللفظ المشهور تشهد ابن مسعود هو متفق عليه في الصحيحين وغيرهما وهناك تشهد ابن عباس رواه مسلم وتشهد ابن عمر رواه ابو داوود وتشهد ابي موسى رواه مسلم - 00:52:36
وتشهد عمر رواه مالك والبيهقي تشهد عائشة عند ابي عوانة كل واحد من الائمة رجح تشهد رجح لفظ من الالفاظ ولا شك ان اقوى هذه التشهدات من حيث الثبوت تشهد ابن مسعود - 00:52:58
واختاره الامام احمد واختاره الامام احمد وكل امام يختار صيغة من صيغ التشهد وهي موجودة منصوص عليها في كتب السنة والتشهد الذي يحفظه عامة الناس في هذه البلاد والتشهد ابن مسعود وهو المحفوظ - 00:53:16
بل الارجح والاقوى رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام فاختار كل امام من الائمة صيغة من صيغ التشهد وذهب بعضهم الى ان الاختلاف بين هذه الصيغ اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد - 00:53:37
وعلى هذا يراوح بينها فمرة يتشهد المصلي بتشهد ابن مسعود ومرة يتشهد بتشهد ابن عباس هي كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ومرة يتشهد التشهد ابن عمر ومرة يتشهد بتشهد ابن موسى ومرة يتشهد بتشهد عمر الى اخره - 00:53:56
كما قيل في دعاء الاستفتاح وهذا تقدم الكلام فيه لانه دعاء الاستفتاح ورد على صيغ متعددة ورجح بعضهم بعض الصيغ على بعض لكن اختار بعضهم انها ان اختلاف اختلاف تنوع - 00:54:18
يؤتى بهذا احيانا ويؤتى بهذا احيانا هذا في النافلة هذا في الفريظة هذا في قيام الليل الى اخره وهذا يجعل المسلم يحفظ ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ويجعله ايضا - 00:54:36
يحضر قلبه حينما يقرأ دعاء الاستفتاح اذا قلنا تنوع مرة يقرأ هذا ومرة يقرأ هذا ما تصير عادة لان الانسان اذا اعتاد شي اتى به من لا شعور اتى به من لا شعور كل واحد منكم يدرك اذا كان يكثر من قراءة سورة من السور مثلا - 00:54:53
ثم صفي تنفل قبل الظهر او قبل العصر او قبل نعم الله اكبر يقرأ الفاتحة تلقائيا. التشهد اذا كان لا يحفظ غيره انتهى قد يمر به ولا يشعر اصلا الفاتحة كذلك ثم اذا جاءت السورة مضت - 00:55:15
ما يدري الا هو منتهي من السورة لانه يكثر من قراءتها وهكذا اذا اعتاد ذكرا بعينه لا يحظر قلبه في الغالب لكن اذا كان يراوح بين اذكار فانه في الغالب يحظر قلبه - 00:55:31
وهذا من هذا النوع فيراوح بين هذه الاذكار التحيات وايضا اه دعاء الاستفتاح يحفظ الجميع ومرة يقول هذا ومرة يقول هذا ويؤجر على الجميع ثم بعد ذلك اذا قرأت التشهد الاول - 00:55:46
هل يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام او لا يصلي عليه اقول المسألة فيها سعة من اهل العلم من رأى استحباب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع - 00:56:06
ومنهم من رأى ان التشهد الاول ينبغي تخفيفه وجاء وصف تشهده عليه الصلاة والسلام وهيئته بالتشهد انه كانه على الرظف حجارة المحماة عليك انه يخفف هذا التشهد بقدر الامكان والحديث - 00:56:20
بثبوته كلام لاهل العلم فاذا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الاول لا سيما اذا كان مأموم واطال الامام الامر سهل فالامر فيه سعة بمثل هذا فاذا انتهى من التشهد نهض مكبرا - 00:56:43
رافعا يديه كما في حديث ابن عمر عند البخاري وهذا الموضع من مواضع رفع اليدين في الصلاة هو الموضع الرابع الاول عنده تكبيرة الاحرام الثاني عند الركوع والثالث عند الرفع منه - 00:56:59
والرابع بعد القيام من الركعتين بعد القيام من الركعتين. فاذا قام من الركعتين كبر رافعا يديه يعني الرفع مقارن للتكبير والتكبير مقارن للانتقال هذا الاصل لان الرفع للدلالة على التكبير - 00:57:19
ويقولون من من مشروعيته ليعرف الاصم الذي لا يسمع التكبير فاذا رفع الامام او من بجواره ايديه عرف ان المسألة فيها انتقال وفيها تكبير. فالرفع للدلالة على التكبير والتكبير للدلالة على الانتقال على الفعل - 00:57:43
فتكون الثلاثة مقترنة يختار بعضهم انه يرفع يديه وهو جالس قبل ان يكبر قبل ان ينتقل لكن اذا عرفنا ان الرفع مثل الرفع مع تكبيرة الاحرام يعني يقابل يقارن التكبير - 00:58:02
مثل اه الرفع مع تكبيرة الركوع مثل الرب مع قوله سمع فهو مقارن للتكبير والتكبير مقارن للانتقال لانه للدلالة عليه هذا هو الموضع الرابع اذا قام من الركعتين بعد التشهد اذا قام الى الثالثة وهذا يقول به الشافعية - 00:58:18
وحديثه ما خرجه البخاري من حديث ابن عمر صحيح لا اشكال فيه. لكن الحنابلة لماذا لم يقوموا بها في هذا الموضع يعني هل خفي حديث ابن عمر على الامام احمد - 00:58:40
لان بعض الناس يعتب على من يقلد الامام احمد في مثل هذا. الحديث صحيح وثابت في البخاري لماذا لم يقل الامام احمد بهذا؟ ولماذا لم يقل الحنابلة بهذا يعني هل نحتج على الامام احمد بما خرجه البخاري - 00:58:55
او نقول امام من ائمة المسلمين ان لم يكن اعظم من البخاري وليس دونه. فلا يحتج عليه بفعل غيره لان الامام البخاري رحمة الله عليه خرج الحديث من حديث ابن عمر مرفوعا - 00:59:10
الامام احمد يرجح وقفه على ابن عمر يرجح وقفه على فهل نستد ان نستدل على الامام احمد بترجيح البخاري؟ ما يمكن الامام احمد مجتهد لا يلزم بقول غيره من المجتهدين وهو مأجور على كل حال. سواء كان الرجحان معه او مع غيره - 00:59:23
ان اصاب له اجر وان اخطأ فله اجران. لكن من عرف مثل هذا النص في كتاب اشترطت صحته تلقته الامة بالقبول يا مندوحة له عن العمل به ولو صحح الامام احمد خلاف ذلك حتى لو صحح البخاري نفسه - 00:59:44
في خارج الصحيح عدم الرفع ما اعتبرنا قوله لان ما هي بقوة الصحيح. نعم صحيح البخاري بمجرد ترجيح البخاري او بقوة اسانيده فقط انما القوة جاءته من تلقي الامة له بالقبول. يعني اتفاق على تقديمه - 01:00:04
فهو اكتسب القوة من هذه الحيثية ولامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول تلقي الامة للكتاب او للحديث بالقبول اقوى من مجرد كثرة الطرق فمن يسمع هذا الحديث وهو في البخاري؟ لا ممدوحة له عن العمل به اللهم الا اذا كان مقلدا - 01:00:23
والمقلد يعتمد امام تبرأ الذمة بتقليده كاحمد او غيره وتبرأ ذمته لانه ما هو بفرظه انه يبحث في الكتب وينظر في الراجح والمرجوح ولا ما صار هناك عوام انما هو برضو العامي فاسألوا اهل الذكر - 01:00:45
هذا فرظ العامي لا يكلف بما لا يطيق ولا كان طلب من الامة كلها تتعلم فالعامي الذي يقلد احمد ولا يرفع تبرأ ذمته ولا يلزم بقول غيره لكن لو قيل له من باب المشورة ان الامام البخاري خرج حديث وهو ايضا من مواضع الرفع فلو رفعت لكان - 01:00:59
احوطلك واذا قال لك ان الامام احمد ان الامام احمد اذا ما دام ترجح عنده هذا يعني لا نلزمه بقول غيره كلام صحيح فالذي ليس من اهل النظر لا يستطيع النظر في الادلة ولا في الاقوال ولا يستطيع ان يرجح بينها على الطرق المعتبرة عند اهل العلم هذا برظو سؤال اهل العلم واذا قلد من تبرأ الذمة بتقليد - 01:01:18
خلاص انتهى الاشكال ما يلزم بغيره ثم يصلي الثالث ثم يجلس التشهد الثاني في الثلاثية صلاة المغرب يصلي الثالثة مثل ما يصلي الاولى والثانية الا ان القراءة يقتصر فيها على - 01:01:40
الفاتحة فاذا انتهى من الركعة الثالثة بقرائتها بركوعها برفعها بسجدتيها جلس للتشهد الثاني هذا في الثلاثية بصلاة المغرب وان كانت رباعية قام الى الرابعة كما يقوم من الاولى الى الثانية - 01:01:57
بعد الجلسة التي يسمونها جلسة الاستراحة والتي جاءت في حديث مالك ابن الحويرث. جاءت في حديث مالك بن الحويرث. ومالك بن الحويرث يقول فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا في وتر من صلاته. يعني بعد ان يصلي الاولى وبعد ان يصلي الثالثة. هذا الوتر من صلاته - 01:02:18
ينهض الى الرابعة مكبر لكن غير رافع ليديه ويقتصر في الثالثة والرابعة على قراءة الفاتحة وربما اظاف اليهما في صلاة الظهر بعظ ايات فقد جاء ما يدل على ذلك ثم يجلس للتشهد الاخير - 01:02:43
ثم يجلس للتشهد الاخير وهو ركن من اركان الصلاة وهو ركن من اركان الصلاة لا تصح الا به يقعد فيه متوركا يقعد فيه متوركا ما انا متورك نعم يعني يدخل رجله اليسرى تحت - 01:02:59
ساقه اليمنى وينصب اليمنى ويجلس على مقعدته يجلس على مقعدتي هذا التورك وهو ثابت عنه في الصحيحين وغيرهما عرفنا ان في التشهد الاول يفترش. وفي الثاني يتورك هذا ما تدل عليه الاحاديث الصحيحة - 01:03:20
به يقول الامام احمد رحمه الله تعالى الامام ابو حنيفة يقول ما في شي اسمه تورط كل الصلاة افتراش يفترش في التشهد الاول ويفترش في التشهد الثاني ويقول الامام مالك كل التشهدات تورك - 01:03:40
ما فيه افتراش الافتراش في الجلسة بين السجدتين اما التشهد فهو تبرك كلها الاول والثاني الشافعي ماذا يرى الشافعي رحمه الله تعالى يرى ان ان كل تشهد يعقبه سلام يتورك فيه - 01:03:57
كل تشهد يعقبه سلام يتورك فيه واما التشهد الذي لا يعقبه سلام لا يتورك فيه والتشهد عنده الاول في الصلاة ذات التشهدين افتراش ما فيها تورط التشهد في الصلاة التي لا ليس فيها الا تشهد واحد كالنافلة او صلاة الفجر مثلا يتورك - 01:04:18
لكن يخالف مذهب الحنابلة في التشهد الثاني اذا كان لا يعقبه سلام. ايش معنى لا يعقبه التشهد الثاني سلام او لا يعقب تشهد الصبح سلام. نعم بان يعقب التشهد الذي الاصل فيه ان يتورك فيه ان الشافعي اذا كان يعقوب سجود سهو مثلا - 01:04:41
سواء يتورك ولا يفترش يفترش لانه لا يعقبه سلام هذا هذا التشهد وانما يعقبه سجود سهو فهناك اه اتفاق وافتراق بين المذهبين الحنفية ما عندهم شي اسمه تورك والمالكية يقولون كل تشهد فيه تورك - 01:05:00
والحنابلة يقولون التشهد الاول الفتراش والثاني تورك وهو الذي دلت عليه النصوص هو الراجح الائمة لا تخلو مذاهبهم من ادلة لكن مع ذلك هذه الادلة الصحيحة صريحة مفسرة للادلة المجملة - 01:05:20
ويقرأ في هذا الركن التشهد الذي سبق في التشهد الاول بالصيغ المذكورة لكن هل معناه انه يذكر جميع الصيغ يقرأ في التشهد التشهد ابن مسعود وتشهد ابن عباس تشهد ابن عمر تشهد عمر الى اخره لا - 01:05:36
يختار واحد منها اذا كان ممن يرى ان اختلاف اختلاف التنوع يقرأ التشهد ثم بعد ذلك يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بالصيغة الواردة اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت - 01:05:54
على ابراهيم ولا على ال ابراهيم او بكل منهما جاء الخبر كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. جاءت بعض الروايات بهذا وبعضها اقتصر فيها على الال اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد - 01:06:11
كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم او كما باركت على على ال ابراهيم وابراهيم لو لم يذكر لدخل تبعا لان الشخص يدخل في في اله دخولا قطعيا دخولا اوليا - 01:06:30
بدليل في مثل قوله جل وعلا ويوم القيامة ادخلوا ال فرعون اشد العذاب. يعني يدخل الان ويترك فرعون نعم لا يدخل معها فاذا ذكر ابراهيم او لم يذكر هو داخل على كل حال - 01:06:47
لئلا يقال اكيف يكون المشبه نعم محمد والمشبه به ال إبراهيم والاصل في المشبه انه اضعف من المشبه به فهل محمد اظعف من ابراهيم وال ابراهيم؟ نقول لا محمد داخل في ال ابراهيم لانه من ولده - 01:07:03
فهو من اله على كل حال هذا النص وهذه الصيغة هي الواردة وهي التي لا يجوز التغيير فيها يعني متعبد بها فلا تقول اللهم صلي على سيدنا محمد لان هذه عبادة محددة جاءت بلفظها - 01:07:25
في موضعها فلا تجوز الزيادة عليها وهذه في هذا الموضع يعني التنصيص على الان لابد منه في هذا الموضع اما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام خارج الصلاة امتثالا لقوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. التنصيص على الالف في التشهد في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام - 01:07:42
التشهد لا بد منه لانها جاءت بهذه الصيغة حفظت عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصيغة. هل يجوز ان نضيف الصح التشهد لا لا يجوز لان هذي تعبد لكن خارج الصلاة في مثل قوله تعالى - 01:08:05
يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يعني كون النص على آآ لفظ من الفاظ فرد من افراد العام يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرد من افراد الامر بالصلاة في الاية - 01:08:22
امرنا ان نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسره ببعض افراده في هذا الموضع. ولا يعني اننا نلتزم الصلاة على الال. خارج الصلاة او لا نزيد الصاحب خارج الصلاة لان التفسير للعام ببعض افراده والتفسير للعامي ببعض افراده لا يقتضي التخصيص - 01:08:38
كتفسير النبي عليه الصلاة والسلام القوة بالرمي واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال عليه الصلاة والسلام الا ان القوة الرمي يعني معنى هذا اننا لا نستعد للعدو الا بالرمي - 01:09:01
والوسائل الاخرى نقول هذا تفسير للعامي بعض افراده لا يقتضي التخصيص لكن من باب العناية بالال ينص عليهم في مثل هذا الموضع لكن ايضا خارج الصلاة والال لهم حق عظيم على الامة. هم وصية النبي عليه الصلاة والسلام. وحق الصحب ليس دون حق الال - 01:09:15
فاذا صلينا على النبي عليه الصلاة والسلام خارج الصلاة دعونا من اللفظ المتعبد به داخل الصلاة. لا يجوز ان نزود ولا ننقص. لكن خارج الصلاة ونحن نمتثل الامر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يتم الامتثال بقولنا صلى الله عليه وسلم - 01:09:37
بالاية لكن في الصلاة ما يتم نأتي الى اذا اردنا ان نعطف على النبي عليه الصلاة والسلام فلا نقتصر على الال ولا نقتصر على الصاحب لان كلا من الال والصحب لهم لهم حقوق - 01:09:54
يعني اذا كان الان هم وصية النبي عليه الصلاة والسلام وعلينا ان نصلي عليهم تبعا له فلنصلي على الصحب لانهم بواسطتهم وصل لنا هذا دين هم الذين حفظ الله بهم الدين وهم الذين نشروا الدين. اذا نعطفهم على الال على النبي عليه الصلاة والسلام واله وصحبه. والا فاصل الامتثال - 01:10:08
امتثال الاية يتم بدونهما. لكن لما لهما من الحق؟ نصلي عليهما. لكن لا ينبغي في خارج الصلاة ان نقتصر على الال. لان نقتصر على اعصار شعار لطائف من المبتدعة كما اننا لا نقتصر على الصحب لانه ايش صار شعارا لمبتدعة اخرين بل - 01:10:29
نجمع بينهما وهذا هو مذهب اهل السنة والجماعة تولي تولي من تولاه الله جل وعلا من خيار هذه الامة من ال النبي عليه الصلاة والسلام المتبعين له الطيبين الطاهرين ومن صحابته الكرام الغر الميامين - 01:10:49
ثم بعد هذا يستعيذ المصلي بالله من اربع قد جاء الامر بالاستحالة من هذه الاربع اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات من شر فتنة المسيح الدجال - 01:11:06
بل يستعذ جاء الامر بها والجمهور على الاستعاذة سنة الاستعاذة سنة. واما طاووس ابن كيسان فهو يوجبها وامر ابنه باعادة الصلاة لما ترك الاستعاذة بالله من اربع كما في صحيح مسلم - 01:11:23
واوجبها بعض اهل العلم واللام لام الامر فليستعذ والاصل في الامر الوجوب ثم بعد ذلك يتخير من المسألة ما شاء ثم يتخير من المسألة ما شاء من امور الدين والدنيا. وعلم النبي عليه الصلاة والسلام ابا بكر - 01:11:41
ان يقول اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. وفي هذا موضع هل يقول المصلي ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل؟ يا معاذ اني احبك - 01:11:59
فلا تدع ان تقول في دبر كل صلاة اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يقول في هذا الموضع او بعد الصلاة بعد السلام هل يقال قبل السلام او بعده؟ دبر النبي عليه الصلاة والسلام يقول في دبر كل صلاة - 01:12:17
والدبر يشمل ما كان متصلا بما هو دبر له ويشمل ايضا ما كان منفصلا عنه يشمل ما كان منفصلا عنه دبر الدابة متصل بها يعني جزء منها وايضا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام - 01:12:34
الاذكار التي تقال في ادبار الصلوات هل تقال قبل السلام ولا بعدها التسبيح ثلاثا وثلاثين والتحميد ثلاثا وثلاثين والتكبير ثلاثا وثلاثين والختم بلا اله الا دبر كل صلاة هل هذا قبل السلام ولا بعده؟ بعد السلام - 01:12:53
فالدبر يحتمل ان يكون قبل ويحتمل ان يكون بعد. فاذا اطال الامام وبقي عندك وقت واردت ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فلا بأس وان اخرته الى ما بعد السلام فلا بأس والمسألة فيها ساعة. والقاعدة التي قعدها شيخ الاسلام ان الادعية داخل الصلاة - 01:13:08
والاذكار خارج الصلاة منتقضة الصلاة مملوءة بالاذكار وايضا بعد السلام ادعية ما حفظ عنه بعد انصرافه من صلاته ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك هذا بعد الانصراف من الصائم. فليس بمطردا كل دعاء ينبغي ان يكون داخل الصلاة. هذا ليس بمضطرد. فاذا قال اللهم اعني على ذكرك وشكرك - 01:13:28
وحسن عباده قبل السلام كان فيه ساعة لا بأس وان اخره الى ما بعد السلام فاللفظ محتمل ثم بعد ذلك يسلم عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الايمن كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام ويسلم عن - 01:13:51
سعره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الايسر. واما زيادة وبركاته في التسليمة الاولى رواها ابو داوود وصححها بعضهم وحكم اخرون بشذوذها حكم اخرون بشذوذها وبعضهم يقول لو تقال احيانا نعم - 01:14:11
عملا بهذه الرواية فلا بأس. على كل حال من تركها مطلقا له ذلك لان هذه الرواية حكم جمع من الحفاظ بشذوذها. بل من كرة لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام على قوله - 01:14:35
ومنهم من نظر في الاسناد وقال يمكن ان يثبت به مثل هذا الحكم. ومنهم من يقول لو تقال احيانا ولا يداوم عليها فلا بأس هو السلام الذي هو تحليل الصلاة ركن من اركانها. ركن من اركانها عند جمهور اهل العلم خلافا - 01:14:47
لابي حنيفة ولهذا ما يسمح به الوقت ومسائل الصلاة كما ترون مسائل كبيرة والحاجة الى بسطها داعية وعموم طلاب العلم وعامة المسلمين كلهم بحاجة الى بسط مثل هذه المسائل وتوظيحها لانه لان كل مسلم مطالب بان يصلي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي - 01:15:05
صلوا كما رأيتموني اصلي لكن هذا الذي يسمح به الوقت والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى ال - 01:15:31