فتاوى الزكاة و الصدقات

ضم قيمة الذهب إلى المدخر من الأموال في حساب نصاب الزكاة؟/الخميـس(02-01-2025)الحلقــة الأولــى

صلاح الصاوي

السؤال التالي لو عنده ذهب لم يبلغ النصاب لو عندي ذهب لم يبلغوا النصاب وعندي مال من مرتبي في البنك. هل اجمعهما واذا بلغ المجموع النصاب اخذ الزكاة طبعا بعد حوالين الحول - 00:00:01ضَ

هذه من مسائل النظر والصواب الضم ما عندك من نقود الى الذهب او الفضة في تكميل النصاب. لان هذا كله جنس واحد في نهاية المطاف فاذا ملك صاحب المال نقودا لكنها لا تبلغ نصابا - 00:00:24ضَ

اي منهما الذهب او الفضة وكان عنده من احد هذين النوعين ما يكمل به النصاب مع هذا المال النقدي وجب ضم النقود الى ما يكمل النصاب من ذهب او فضة - 00:00:43ضَ

في فتاوى دقت دايما للافتاء بمنادي الحرمين تقول ثالثا وجوب زكاتها والاشارة هنا الى الاوراق النقدية اذا بلغت قيمتها ادنى النصابي من ذهب او فضة او كانت تكمل النصاب مع غيرها من الاثمان - 00:01:00ضَ

والعروض المعدة للتجارة مملوكة لاهل وجوبها نفس هذا المعنى يقوله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عندما سئل اذا كان عنده ذهب ومبلغ من المال. كلاهما لا يبلغ النصاب وحده هل يضم الذهب الى المال؟ فاجاب - 00:01:23ضَ

اذا كان عنده نصف مصاب من المال الاوراق النقدية ونصف نصاب من ذهب فانه يضم اي يضم هذا الى ذاك ليكتمل النصاب الذي يبقى فيه الزكاة. والله على اعلى واعلم - 00:01:44ضَ