فتاوى الأقليات المسلمة

طلقها مدنيا ويرفض طلاقها شرعياً لعرقلة زواجها بآخر؟/الخميـس(3-10-2024م) الحلقــة الأولــى

صلاح الصاوي

طيب سؤال من المانيا تقول السائلة سؤال لاختي تليق اختي تطلقها هو وهي بالمحكمة من قرار منهما وبموافقته وبعد صدور طلاق المحكمة رفض ان يطلقها على الشريعة الاسلامية بحجة انه ما زال يريدها - 00:00:00ضَ

وليمنعها من الزواج من بعده وليظل يعذبها. يعذبها ويرفض ان يسمع لاي شخص ما حكم الشرع بهذا الجواب عن هذا ان على صاحبة النازلة ان تذهب الى المركز الاسلامي بوثيقة الطلاق المدنية - 00:00:26ضَ

لتنظى في التفريق بينها وبين زوجها بعد استدعائه ومحاورته والشفاعة لديه. لاقناعه بتسريحها باحسان فان ابى طلق المركز الاسلامي عليه لان المراكز الاسلامية خارج ديار الاسلام تقوم مقام القضاء الشرعي في بلاد المسلمين - 00:00:47ضَ

ما هو لابد لخصومات الناس ان تنتهي عند حد معين لابد لها من نهاية ومن لم تجذبه لطائف الاحسان قادته سلاسل الامتحان - 00:01:13ضَ