عدة الباحث

عدة الباحث | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 16- باب الحجب 3

عبدالرحمن العجلان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد تقدم لنا الكلام على باب الحجب وعرفنا ان الورثة ينقسمون بالنسبة لحجب الحرمان الى اربعة اقسام - 00:00:00ضَ

قسم يحجبون ولا يحجبون وقسم يحجبون ولا يحجبون وقسم يحجبون ويحجبون وقسم لا يحجبون ولا يحجبون قسم له لا عليه يحجب ولا يحجب يمنع غيره ولا احد يمنعه وقسم يحجب ولا يحجب - 00:00:33ضَ

يعني يمنع من الميراث ولا يمنع هو احدا وقسم مسالم لا يحجب ولا يحجب لا احد يمنعه ولا يمنع هو احدا وقسم يوم لك ويوم عليك حاجب ومحجوب يحجبه من هو - 00:01:27ضَ

اقوى من ويحجب هو من هو دونه ولا يخرجون عن هذا من الذي يحجب ولا يحجب والمراد حجب الحرمان. واما النقصان فقد تقدم لنا انه يتأتى على جميع الورثة من اولهم الى اخرهم - 00:02:04ضَ

يزيد ميراثه وينقص واما حجب الحرمان فهم ينقسمون الى اربعة اقسام قسم يحجب غيره ولا يحجبه احد. وهم اربعة الابوان والولدان اذا قيل الابوان فالمراد بهم الاب والام واذا قيل الولدان فالمراد بهم الابن والبنت - 00:02:35ضَ

وعرفنا انه في باب الفرائظ يقال ولد للذكر والانثى. وكذا في اللغة والقرآن يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الولد يطلق على الذكر والانثى والابن يطلق على الذكر - 00:03:09ضَ

والبنت على الانثى. اذا الابوان والولدان يحجبون ولا يحجبون لانهم لا اقرب منهم للميت وهم اصول وفروع. اقرب اصلح واقرب فرعه يمنعون غيرهم ولا يمنعهم احد النوع الثاني المقابل له بئر الضعيف جدا - 00:03:37ضَ

هو الذي يمنع من الميراث ولا يمنع هو احدا وهم ولد الام ولد الام يمنعه عدد من الورثة يمنعونه من الميراث وهو لا يمنع احدا ما يقال فلان او كذا محجوب - 00:04:08ضَ

الاخ لام الاخ لام لا يحجب احد القسم الثالث لا له ولا عليه وهم الزوجان لا يحجبون احدا ولا يحجبهم احد لا يمنعهم احد من الميراث وهم لا يؤثرون على احد في الميراث - 00:04:33ضَ

يأخذون نصيبهم ولا يقال فلان محجوب بالزوج او محجوب بالزوجة القسم الرابع هم من يحجب ويحجب ابن الابن يحجب الاخوة والاخوات ويحجبه الابن الجد يحجب الجد الاعلى ويحجبه الاب الاخ الشقيق - 00:04:59ضَ

يحجبه من هو اقرب منه ويحجب هو من هو ابعد منه وهكذا كل الورثة ما عدا هؤلاء المحصورون فانهم يحجبون ويحجبون مر علينا الاخ المبارك والاخ المشؤوم في الفرائض وهذا موطنه مع الحجب - 00:05:38ضَ

من هو الاخ المبارك الاخ المبارك هو من لولاه ما ورثت اخته او ابنة عمه ابنة عم ابيه او عمته من لوناه ما ورثته وبوجوده استحقت الميراث والاخ المشؤوم هو بعكس ذلك - 00:06:12ضَ

من لو لولا وجوده لورثت لكن وجوده حرمها من الميراث. وجود اخيها او ابن عمها حرمها من الميراث ولولا وجوده لورثت. اذا هنا اخوان اخ لا ترث اخته الا بوجوده - 00:06:52ضَ

والمراد باخته هي من في درجته او اعلى منه حتى وان كانت ابنة عمه او ابنة عم ابيه او عمته فالاخ المبارك هو من يكون سببا في ميراث امرأة لا ترث لولا - 00:07:23ضَ

لو انه مفقود لا ترث اذا كان مفقودا اذا كان غير موجود والاخ المشهوم هو الذي ترثوا هذه البنت لولا وجوده. وجوده منعها من الميراث يعني مشؤوم بالنسبة لها حرمها من الميراث - 00:07:47ضَ

والا فقد يكون مقبول عند الله سبحانه وتعالى لكن حرم اخته او من في درجته يقول المؤلف رحمه الله ما هو الاخ المبارك والاخ المشؤوم الاخ المبارك هو الذي لولاه لسقطت اخته - 00:08:15ضَ

مثاله بنتان وبنت ابن وابن ابن بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن ابن اقسم المسألة من ثلاثة للبنتين الثلثان اثنان ويبقى واحد لابن الابن واخته وبنت الابن سواء كانت اخته او ابنة عمه - 00:08:41ضَ

للذكر مثل حظ الانثيين نفس المثال هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن اخ بدل ابن ابن ابن اخ نقول للبنتين الثلثان اثنان والباقي لابن الاخ وبنت الابن لانها ليست هنا صاحبة فرض - 00:09:26ضَ

ولا يوجد من يعصبها. من يأخذ بيدها من هو الذي يأخذ بيدها؟ هو اخوها او ابن عمها ويقول الناظم وليس ابن الاخ بالمعصب من مثله او فوقه ان نسبي ابن الاخ ما يعصب لا اخته ولا غيرها - 00:10:11ضَ

اذا في المثال الاخير سقطت بنت الابن واخذ المال الباقي ابن الاخ لانه عصبة بالنفس وهي ليست عصبة بالنفس ولا بالغير ولا مع الغير. والبنتان استكملتا الثلث فهذا ابن الابن الذي ورثت معه بنت الابن هذا يسمى - 00:10:37ضَ

اخ مبارك المسألة هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن المسألة من ثلاثة وتصح من تسعة كيف صححنا من تسعة سيأتينا موضوع التصحيح ان شاء الله يقول المسألة من ثلاثة لان فيها ثلثان - 00:11:02ضَ

وباقي اه للبنتين الثلثان اثنان من ثلاثة والباقي واحد الواحد يكون لمن لابن الابن وبنت الابن لا ندري هي اخته ام ابنة عمه بينهما كم رؤوسهم ابن الابن وبنت الابن - 00:11:26ضَ

قد يقول واحد اثنين رؤوسهم اثنان نقول لا خطأ لان الذكر برأسين بالنسبة للانثى ثلاثة ابن الابن برأسين والبنت برأس. رؤوسهم ثلاثة الواحد لا ينقسم على الثلاثة ما فيه في الفرائض يأخذ ثلث واحد او ربع واحد او نحو ذلك لابد ان تصحح تصحيح كامل - 00:11:49ضَ

فنقول رؤوسهم ثلاثة تضرب في اصل المسألة ثلاثة تصح من تسعة من له شيء في المسألة اخذه مضروبا في جزء السهم الذي ضرب به اصل المسألة وللبنتين اثنان مضروب في ثلاثة كم يصير - 00:12:20ضَ

ستة لكل واحدة من البنتين ثلاثة ولابن الابن وبنت الابن واحد مضروبا في ثلاثة بكم؟ بثلاثة يقول للابن اثنان وللبنت واحد. هذا معنى قوله صحت او تصح من تسعة هالك - 00:12:43ضَ

عم بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن انزل منها عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن انزل منها بدرجة يعني يصلح ان تكون عمته - 00:13:11ضَ

ويصلح ان تكون ابنة عم ابيها المسألة كما تقدم من ثلاثة للبنتين الثلثان اثنان والباقي واحد البنت بنت الابن هذي تقول انا اعلى من الولد نقول ليس لك شيء ليس لك فرض ولا انت عصبة - 00:13:41ضَ

الا معه فهي احتاجت اليه وقالت تعال انت بمنزلة ابيك وانا وابوك بمنزلة واحدة فتعطفت عليه واستقربت منه تقربت منه فصار لهما الباقي. هل تستطيع ان تأخذ هي الباقي؟ من يده؟ لا - 00:14:10ضَ

فليأخذ من كثرها مرتين وتأخذ هي نصفها نصيبه مثال اخر هلك عن بنتين وابن ابن وبنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن انزل منه البنت. هنا هو اعلى منها - 00:14:34ضَ

هل يلتفت لها ما هم بحاجة اليها. فنقول المسألة من ثلاثة كما تقدم للبنتين الثلثان اثنان ولابن الابن الباقي وتسقط بنت الابن النازلة لان ابن الابن يعصب من في منزلته ومن هي اعلى منه. واما من دونه - 00:15:02ضَ

فلا يلتفت لها قال وتسقط بنت الابن لانها انزل من ابن الابن وشرط تعصيبه لها احتياجها اليه وان يكون انزل منها او مساويا لها في الدرجة اما اذا كانت هي انزل منه فهو ليس في حاجة اليها ولا يلتفت لها - 00:15:31ضَ

ومن هو الاخ المشؤوم والذي لولاه لورثت اخته ووجوده نقص عليها مثاله زوج واخت شقيقة واخت لاب المسألة من من ستة زوج واخت شقيقة واخت لاب. المسألة من ستة للزوج النص ثلاثة - 00:15:56ضَ

وللاخت الشقيقة النص ثلاثة وللاخت السدس تكملة الثلثين مع الاخت الشقيقة المسألة الى سبعة الزوج يأخذ ثلاثة من سبعة والاخت الشقيقة تأخذ ثلاثة من سبعة والاخت لاب تاخذ واحد من سبعة. جاءتنا اخت ثانية - 00:16:35ضَ

ومعها اخاها ومعها اخوها تظن انه يزيدها قوة فجاء المثال السابق عن اخت شقيقة وزوج واخت لاب واخ لاب الزوج الزوج له النصف والاخت الشقيقة لها النصف وجاءت الاخت لاب - 00:17:04ضَ

معصبة باخيها المستقوية به تريد نصيبها كما اخذت الاخت التي قبلها؟ قلنا لا ليس لك شيء قالت انا احضرت اخي لاتقوى به يقول هو الذي حرمك لو لم يوجد اخوك - 00:17:38ضَ

لجعلنا لك فرض السدس تكملة الثلثين مع الاخت الشقيقة لكن لما وجد اخوك لا يمكن ان يفرض لك وهو معك ولم يبقى شيئا تأخذونه المال قسم نصفين. نصف للاخت الشقيقة ونصف للزوج - 00:18:02ضَ

والمسألة من اثنين لا من ستة كل واحد اخذ واحدة ومشى ولم يبق لك شيء قالت اذا ما ازددت باخي الا بعدا نقول وهو كذلك قالت اذا هذا اخ مشؤوم - 00:18:23ضَ

لو مات قبل ان يموت المتوفى صاحب التركة لورثت نقول وهو كذلك لو سلمت منه اخذتي السدس وعانت المسألة من اجلك. يقول مثاله زوج واخت شقيقة واخت لاب واخ لاب - 00:18:45ضَ

المسألة من اثنين الزوجة النص وللشقيقة النصف وتسقط الاخت واخوها لانهما عصبة وصورتها قال هنا صورتها الف وليس كذلك وصورتها باء واستغرقت المسألة فروضها ولولا وجود الاخ لكانت الاخت صاحبة فرظ السدس - 00:19:12ضَ

ستكون المسألة من ستة للزوج النص ثلاثة وللشقيقة النص ثلاثة وللاخت لاب السدس واحد تكملة الثلثين وتعود الى سبعة وصورتها قال هنا وسورة باء والصحيح صورتها الف اقسم زوج وبنت وبنت ابن. انتبه - 00:19:44ضَ

زوج وبنت وبنت ابن بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن وصلنا الى - 00:20:13ضَ

الخمسة اعيدها زوج وبنت وبنت ابن بنت ابن ابن ابن بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن - 00:20:39ضَ

اين احفاد زيد رضي الله عنه المسألة من اثني عشر نعم للزوج الربع ثلاثة وللبنت النص ستة والبنت الابن المباشرة السدس اثنان ولابن الابن النازل نعم البنات الان اللي عندنا - 00:21:01ضَ

ثلاث وهو الرابع بنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن وبنت وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن - 00:21:39ضَ

يعصبها اللي تليه ولا اللي فوقه ولا ايهما او كلاهما ما فيها وحدة متساوية معه وحدة فوقه بدرجة وحدة فوقه بدرجتين وحدة بمنزلة عمتي ووحدة بمنزلة عمة ابيه. ما يليق شرعا ان تورث الا بعد وتترك الاقرب. ويجوز شرعا. نعم وش قلنا؟ ابن الابن هذا - 00:22:02ضَ

نازل يرفع كل من فوقه يعصب اخته او ابنة عمه ويعصب عمته وحتى لو وجد من هو اكثر من ذلك. ما دام هو الاسفل فهو ينهظ من فوق اذا يكون الباقي في المسألة - 00:22:25ضَ

واحد راح منها ربع ونصف بقي سدس واحد وليس سدس وانما هو واحد من اثني عشر الباقي يكون لبنت الابن بنت ابن ابن ابن ابن ابن وبنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن الدرجة الرابعة وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن - 00:22:51ضَ

ابن بالدرجة الخامسة يكون لهم جميع على حسب رؤوسهم للذكر مثل حظ الانثيين. مسألة اخرى من هذا النوع زوج وبنت وبنت ابن اصول المسألة السابقة وبنت ابن ابن ابن ثلاثة - 00:23:25ضَ

وبنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن اربعة وبنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن - 00:23:54ضَ

خمسة وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ستة - 00:24:05ضَ

الان بنات الابن النازلات ثلاث اللاتي في حاجة الى هذا الابن واحدة عمته وواحدة عمة ابيه وواحدة عمة جدة كلهن في حاجة اليه فيعصبهن على غرار المسألة السابقة وهذه من اثني عشر - 00:24:13ضَ

كما سبق ويبقى واحد من اثني عشر يكون بين البنات ثلاث بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن وبنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن وبنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن - 00:24:42ضَ

وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ستة كم هم؟ كم رؤوسهم - 00:25:08ضَ

خمسة خمسة في اثنا عشر تصحيحها ستين تصح من ستين الزوج ثلاثة في خمسة ثلاثة في خمسة في خمسة عشر الربع الربع من ستين خمسة عشر والبنت لها ستة في خمسة - 00:25:17ضَ

بثلاثين وبنت الابن الدنيا لها اثنان في خمسة بعشرة ويبقى معنا واحد بخمسة بخمسة واحد في خمسة بخمسة يكون للبنات الثلاث لكل واحدة واحد من ستين الدرس القادم ان شاء الله - 00:25:40ضَ

المشرفة او المشتركة او اليمية او الحجرية او الحمارية او المنبرية المشركة والمشتركة واليمية والحجرية والحمارية والمنبرية اسمعها اكثر منها وهي مسألة واحدة. اقسم هلك هالك عن زوج واختين شقيقتين - 00:26:05ضَ

واخت لاب نعم اقسم زوج واختين شقيقتين واخت لاب المسألة من من ستة للزوج النص ثلاثة وللاختين الشقيقتين الثلثان اربعة وللاخت لاب ليس لها شيء لانها استكملت المسألة فروضها وهي لا تأخذ في مثل هذه الحال الا لو كان اخت واحدة اخذت معها السدس - 00:26:43ضَ

هلا كهالك عن زوج واخت شقيقة واختا لاب واخ لاب المسألة من من اثنين للزوج النصف واحد وللاخت الشقيقة النصف واحد وتسقط الاخت والاخ لان الفروض استغرقت لو كانت اخت لاب فقط ولم يكن معها اخوها - 00:27:27ضَ

وكم تكون المسألة من ستة نعم الزوج النص ثلاثة وللاخت الشقيقة النصف ثلاثة وللاخت لاب السدس تكملة الثلثين اقسم انا كهالك عن اب وام وبنت وزوج وبنت المسألة من من اثني عشر - 00:28:06ضَ

للاب السدس اثنان وللام السدس اثنان وللبنت النصف ستة وللزوج الربع ثلاثة ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين عانت المسألة الى كم الى خمسة عشر لو كان مع ابن في الابن - 00:28:37ضَ

اخوها ابن ابن ابن او ابن عمها اه كيف تكون المسألة اب وام وبنت وزوج وبنت ابن وابن ابن ابن المسألة هي هي من اثنى عشر هل الاب السدس اثنان وللام السدس اثنان - 00:29:15ضَ

وللزوج وللبنت النصف ثلاثة وللزوج النصف ستة. وللزوج الربع ثلاثة نعم وماذا ويسقط ابن الابن وبنت الابن لان الفروض استغرقت وبنت الابن في المسألة الاولى صاحبة فرض وفي هذه المسألة صاحبة تعصيب مع اخيها فتسقط معه - 00:29:46ضَ

فهذا يعتبر اخ لانها بدونها تعول نعود الى ثلاثة عشر. فكيف نفرظ لهم وهم اصحاب تأصيل فلا يجتمع العون والتعصيب ابدا لان العون نتيجة تزاحم الفروض واذا تزاحمت الفروض ما بقي شيئا للعصبة - 00:30:16ضَ

هلا كهالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن ابن انزل منها يعني هاي عمته المسألة من من ثلاثة البنتين الثلاثان اثنان والباقي ثلاثة والباقي واحد لبنت الابن وابن الابن النازل - 00:30:42ضَ

عدد رؤوسهم كم ثلاثة تضرب بعصر المسألة ثلاثة تصح من تسعة تأخذ البنتان اثنان في ثلاثة بستة لكل واحدة منهما ثلاثة والباقي واحد في ثلاثة بثلاثة للابنت الابن واحد ولابن الابن النازل اثنان ولو انها عمته. هي تأخذ نصفه وهي ورثت - 00:31:14ضَ

ولولاه لم ترث هلا تهالك عن بنت واب واخ شقيق واخ لاب واخ لام المسألة من من ستة المسألة من ستة للبنت النصف ثلاثة وللاب السدس واحد فرضا والباقي اثنان - 00:31:44ضَ

للاخوة لا والباقي اثنان للاب تعصيبا وترجع المسألة الى اثنين للبنت واحد وللاب وللاب واحد. ويسقط الاخ الشقيق والاخ لاب والاخ لام. كلهم يسقطون بالاب وزيادة يسقط الاخ لام بالبنت - 00:32:15ضَ

هلك هالك عن زوج واختين شقيقتين واخ لاب المسألة من من ستة الزوج النص ثلاثة وللاختين الشقيقتين الثلثان اربعة وليس للاخ لاب شيء لان الفروض استغرقت وزيادة المسألة الى سبعة فيكون للزوج ثلاثة من سبعة - 00:32:40ضَ

وللاختين الشقيقتين اربعة من من سبعة وليس للاخ لاب شيء هلك يا هالك عن بنت وعم لاب وعم اب الشقيق عم لاب وعم ابيه شقيق. المسألة من من اثنين البنت - 00:33:15ضَ

واحد عندنا عمان عم المتوفى الا انه لاب وعم ابيه شقيق من يأخذ المال الباقي. العم لاب لانه اقرب لانه اقرب ولا الجهة واحدة لكن من حيث القرب ما ينظر الى القوة - 00:33:53ضَ

لا ينظر الى القوة الا اذا تساووا اذا قلنا عم شقيق وعم لاب بدأنا بالعم الشقيق لانه اقوى اخ شقيق واخ لاب بدأنا بالاخ الشقيق لانه اقوى. ابن اخ شقيق وبن اخ لاب. بدأنا بالاخ الشقيق لانه اقوى. لكن اذا صاروا - 00:34:23ضَ

فاوتين في القرب والبعد عم للميت وعم لاب الميت ما ينظر لعم ابي الميت ما دام عم الميت موجود سواء كان شقيق او لاب ذاك الاعلى لان ننظر الى الاقرب اولا - 00:34:45ضَ

هذا اقرب هلك هالك عن اخت شقيقة وبن اخ لاب وابن ابن اخ شقيق اخت شقيقة وابن اخ لاب وابن ابن وابن ابن ابن ابن ابن اخ لشقيق ابن اخ لاب وابن ابن اخ شقيق - 00:35:05ضَ

المسألة من اثنين الاخت الشقيقة واحد والباقي لابن الاخ لاب ولم نعطي ابن ابن الاخ الشقيق. لان بدأنا بالقرب. وجدنا هذا اقرب درجة هلا كهالك عن اخت لاب وابن ابن اخ - 00:35:48ضَ

شقيق وابن ابن اخ لاب اخت لاب وابن ابن اخ شقيق وابن ابن اخ لاب المسألة من اثنين للاخت لاب نص واحد والباقي لبنة لابن ابن الاخ الشقيق هنا لما تساووا في الدرجة - 00:36:24ضَ

بدأنا بالقوة نظرنا الى القوة وقدمنا الشقيق على من كان لاب لكن اذا لم يتساووا في الدرجة انظر الى القرب هلك هالك عن بنت وجد وجدي اب بنت وجدي اب - 00:36:54ضَ

المسألة من من اثنين لا ما يحسن ان تقول من اثنين كان فيها جد المسألة من من ستة لترجع الى اثنين المسألة من ستة للبنت النصف ثلاثة البنت النصف ثلاثة - 00:37:21ضَ

وللجد السدس واحد والباقي السدس واحد فرضا والباقي يأخذه الجد تعصيبا ويسقط جد الامل يسقط جد الاب هلك هالك عن بنت واخ لام ومعتق بنت واخ لام ومعتق المسألة من - 00:37:45ضَ

من اثنين للبنت النصر واحد والباقي للمعتق لانه عصبة والاخ لام ما اعطيته شيء لانه لا يفرض له مع البنت وهو يسقط. هلك هالك. عن بنت ابن واخ لام هو ابن عم - 00:38:27ضَ

ومعتق بنت ابن واخ لام هو ابن عم ومعتق. المسألة من اثنين للبنت بنت الابن النصر واحد للاخ لام الذي هو ابن عم له الباقي بصفته ابن عم لا بصفتي اخ لام فلا يرث. وانما ورث بصفته ابن عم وسقط المعتق. لان هذا - 00:38:57ضَ

اقرب من والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:39:37ضَ