التفريغ
رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب مشركة. يقول رحمه الله ما هي المسألة المشركة وكم اركانها اذكر اسماءها - 00:00:00ضَ
واقسمها على المذهبين. المسألة المشركة مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله في قسمة في قسمتها بين المستحقين والخلاف قديم من زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد عرضت عليه في السنة الاولى - 00:00:35ضَ
وقسمها على صفة ثم عرضت عليه بعد ذلك بسنة او اكثر وقسمها على طريقة اخرى فقيل له يا امير المؤمنين انك قسمتها عام اول على كذا فقال ذاك على ما قسمنا وهذا على ما نقسم. فهي من المسائل المختلف فيها - 00:01:12ضَ
ثم بعد ذلك اختلف الائمة الاربعة رحمة الله عليهم اجمعين اخذ الامام احمد والامام ابو حنيفة رحمهم الله على قسمة عمر الاولى واخذ الامامان ما لك والشافعي رحمهم الله على قسمة عمر - 00:01:42ضَ
رضي الله عنه الاخيرة المسألة المشركة اركانها زوج وام او جدة يعني صاحبة سدس واخوان لام فاكثر واشقاء ذكور فقط ذكور واناث اركانها زوج وام واخوة لام اثنان فاكثر واشقاء - 00:02:14ضَ
معهم فان كان بدل الزوج زوجة ما صارت مشركة لانه يبقى للاخوة الاشقاء وان كان بدل الاخ بدل الاخوة لام اخ واحد ما صارت مشركة وان لم يكن في المسألة سدس - 00:03:11ضَ
اليوم من اوجدة ما صارت مشركة اذا فالمشاركة زوج يكون له النصف وام او جدة السدس واخواني لام يأخذان الثلث واخوة اشقاء. اسماعها كثيرة المشركة والمشركة والمشتركة واليمية نسبة الى اليم الذي هو البحر - 00:03:34ضَ
من قولهم اجعل ابانا حجرا في اليم والحجرية اجعل ابانا حجرا في اليم يعني في البحر والحمارية قال الاخوة الاشقاء اجعل ابانا حمارا اليست امنا واحدة والمنبرية لانه اجاب عليها - 00:04:24ضَ
على المنبر عرضت على عمر رضي الله عنه فقال للزوج النصف ثلاثة وللجدة او الام السدس واحد المسألة من ستة وللاخوة لام الثلث اثنان فقال الاخوة الاشقاء نصيبنا يا امير المؤمنين - 00:05:01ضَ
ليس لكم شيء وانصرفوا وقسمت على هذا النصف وسدس وثلث تمت المسألة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحقوا الفرائض باهلها يعني اعطوا اصحاب الفروض قروظهم فما بقي فلأولى رجل ذكر. ما بقي شيء. فانصرفوا - 00:05:41ضَ
وما الحوا جاء قوم اخرون بعدهم بسنة او اكثر وعرضت المسألة على عمر رضي الله عنه. فقال للزوج النصف وللام السدس وللاخوة لام الثلث وقال الاخوة الاشقاء نصيبنا اجعل ابانا - 00:06:21ضَ
حجرا رمي في البحر اجعل ابانا حمارا اليست امنا واحدة؟ فنظر وقال رضي الله عنه للزوج النص ثلاثة وللام السدس واحد والثلث للاخوة لام والاخوة الاشقاء يشتركون فيه. قالوا اذا - 00:06:55ضَ
يأخذ الاخوة الاشقاء للذكر مثل حظ الانثيين. ومن المعلوم ان اولاد الام مما يتميزون به عن غيرهم ان ذكرهم وانثاهم سواء واراد الاشقاء ان يأخذوا مثل حظ الانثيين وقال لهم عمر لا - 00:07:35ضَ
انتم ورثتم بالام فلذكركم مثل ما لانثاكم ولا تتميزون عن اولاد الام بشيء لانكم ورثتم بها فرضي الجميع بذلك وقال بعض من حضر يا امير المؤمنين قضيت فيها عام اول - 00:08:03ضَ
في كذا قال ذاك على ما قظينا وهذا على ما نقظي. فالامام والحاكم يجتهد في كل مسألة تحضره لم يكن فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها - 00:08:34ضَ
وقد يخالف اجتهاده الاخير اجتهاده الاول ولا بأس بذلك كما فعل عمر رضي الله عنه وارضاه. ومنذ ذلك الزمن والخلاف قائم بين العلما رحمهم الله هل يأخذون بقسمة عمر الاولى - 00:08:56ضَ
ام بقسمته الثانية فالائمة الاربعة ابو حنيفة واحمد رحمهم الله اخذوا بقسمة عمر الاولى وقالوا انها توافق النصوص وتوافق الاصول. توافق الاية الكريمة وان كان رجل يورث كلالة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس - 00:09:23ضَ
فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث هذي بلا شك في اولاد الام الاخوة لام والله جل وعلا يقول هم شركاء في الثلث يعني وحدهم اذا دخلنا معهم الاشقاء - 00:10:02ضَ
ما جعلناهم شركا في الثلث بل شركنا غيرهم معهم والله جل وعلا ذكر نصيب الاخوة الاشقاء والاخوة لاب في اخر السورة يستفتونك قل الله ويفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك - 00:10:24ضَ
وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين هذي في الاشقاء ومن لاب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحقوا الفرائض - 00:10:49ضَ
باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر ينبغي شيء اعطينا الاخوة الاشقاء. وان لم يبق شيء فلا نعطيهم فلو كان النصيب للاخوة للاشقاء وجاء الاخوة لام يستعطفونهم ما اعطوهم شيئا وكذلك اذا كان الفرظ - 00:11:10ضَ
للاخوة الام فلا يعطون الاخوة الاشقاء شيئا الامامان ما لك والشافعي رحمهم الله اخذوا بقسمة عمر الاخيرة فاعطوا الزوجة النصف واعطوا الام او الجدة السدس وشركوا الاخوة لام مع الاخوة الاشقاء خاصة دون الاخوة لاب هؤلاء لا نصيب لهم - 00:11:35ضَ
اعطوهم ما بقي وقالوا لذكرهم مثل ما لانثاهم لا يميزون الذكر على الانثى لانهم ورثوا بالام فقط وقاسوا وقالوا قرابتهم من حيث الام واحدة ويمتاز الاشقاء بالاب واذا صرفنا النظر عن الاب - 00:12:19ضَ
وجعلناه كأنه حمارا او حجرا القي في البحر اجتمعوا في الام فاشتركوا وهذا من حيث النظر والاستحسان لا بأس لكن من حيث الاصول والادلة فهي مع الامامين ابي حنيفة واحمد رحمهم الله. وسميت بهذا الاسم المشركة والمشتركة والمشتركة - 00:12:46ضَ
لاجل هذه الشراكة اشتراك الاخوة الاشقاء مع الاخوة لام في نصيبهم يقول رحمه الله المسألة المشركة هي زوج وام واخوة لام واخوة اشقاء واركانها اربعة زوج وصاحب سدس من ام او جدة لانه سوا الان - 00:13:16ضَ
يعني سواء كانت ام او كانت جدة لان المهم ان يكون معهم احد احد الفرضين يعني فرض الام او فرض الجدة وهما متساويان في هذه المسألة. لوجود الجمع من الاخوة فالام لا تستحق الثلث - 00:13:47ضَ
واخوة لام اثنان فاكثر اما ان كان واحد فلا تعتبر مشركة لانه يأخذ السدس ويبقى الباقي للاخوة الاشقاء ولو انه واحد من اربعة وعشرين ولو شيء يسير فانه يقنعهم لكن - 00:14:07ضَ
نفيهم كلية هي التي لم يستسغها الامامان مالك والشافعي رحمهم الله واخوة لام واشقاء يعني واحد او اكثر ذكور واناث او ذكور. اما اذا كانوا اناث فقط فلا فليست مشركة. لانها ان كانت واحدة فرظ لها النصف - 00:14:26ضَ
وان كانت اثنتين فرظ لهما ثلثان المسألة لكن يلزم ان يكون معهم اخوة ذكور او ذكور واناث اشقاء اما ان كانت انثى او انثيان او اكثر اناث فقط هلا اما اسماؤها - 00:14:54ضَ
المشاركة بالفتح والكسر المشركة والمشتركة هذي ثلاثة واليمية والحجرية والحمارية والمنبرية اسمعها كثيرة اسماؤها اكثر من اركانها. واما قسمتها على مذهب احمد وابي حنيفة فالمسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة - 00:15:23ضَ
وللام السدس واحد وللاخوة الام الثلث اثنان ويسقط الاخوة الاشقاء لانه ما بقي لهم شيء ونحن ما اعطينا واحدا من هؤلاء باجتهادنا وانما بنص الكتاب الزوج له النص بنص الكتاب - 00:16:00ضَ
الام لها السدس لوجود الجمع من الاخوة في نص الكتاب الاخوة لام لهم الثلث بنص الكتاب وان كان رجلا يورث كلالة او امرأة وله اخ وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت - 00:16:26ضَ
فلكل واحد منهما السدس. فان كانوا اكثر من ذلك وهم شركاء في الثلث. وهذا هو الذي حكم به عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اولا وهو مقتضى النص والقياس كما قال صلى الله عليه وسلم - 00:16:46ضَ
الحقوا الفرائض باهلها. فما بقي فلاولى رجل ذكر والمذهب الثاني التشريك بين الاخوة لام والاخوة الاشقاء وبه قال ما لك والشافعي رحمهم الله وهو الذي حكم به عمر رضي الله عنه اخيرا - 00:17:04ضَ
ولما قيل له انك حكمت عام اول باسقاط الاخوة قال ذاك ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي وفهم من هذا ان الحاكم اذا اجتهد في مسألة ما لا يلزمه ان يثبت عليها دائما وابدا والا يقال له نقضت - 00:17:34ضَ
اجتهادك او حكمك السابق لا اذا كانت المسألة مبنية على الاجتهاد فيجتهد في كل مسألة بعينها وهذا كثير. مثلا في الاحكام الشرعية المرء في البرية لا يعرف جهة القبلة فاجتهد مثلا - 00:17:59ضَ
لصلاة العشاء وصلى فلما صار في الصباح صلاة الفجر اجتهد وصلى ولو خالف الاجتهاد الاول لانه ما يلزمه ان يثبت على الاجتهاد الاول اذا بدا له ما هو اولى منه؟ فيأخذ بالاجتهاد الثاني - 00:18:20ضَ
الذي لا يجوز له ان يتحول عنه لو كان بناء على نص ما يجوز له ان يترك النص الى اجتهاد لكن اذا كانت المسألة مبنية على اجتهاد فهو في كل مسألة يجتهد لها. فعلى هذا المذهب - 00:18:43ضَ
لا يفظل الشقيق على الاخ لام سواء كان ذكرا يعني الاخ لام ذكر او انثى وهذه صورتها على المذهبين. المسألة الاولى على مذهب الامام ابي حنيفة والامام احمد رحمهم الله - 00:19:04ضَ
ام زوج اخوة لام اخوة اشقاء. قلنا المسألة من ستة يقول عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض باهلها. ماذا نعطي الزوج النصف ثلاثة وماذا نعطي الام السدس واحد وماذا نعطي الاخوة لام الثلث اثنان؟ تمت الستة - 00:19:24ضَ
جاء الاخوة الاشقاء فقلنا لم يبقى لكم شيء والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحقوا الفرائض وباهلها فما بقي فلأولى رجل ذكره. لا شك انكم انتم اولى رجل ذكر لكن - 00:19:51ضَ
ما بقي شيء على مذهب الامامين ما لك والشافعي رحمهم الله قالوا المسألة من ستة للام السدس واحد وللزوج النص ثلاثة ويبقى وللاخوة لام الثلث اثنان ويشترك معهم الاخوة الاشقاء - 00:20:06ضَ
قالوا لان قرابتهم واحدة من حيث الام ويزيد الاشقاء بقرابة الاب فاذا لم يقربهم الاب فعلى الاقل لا يباعدهم ولا يحرمهم من الميراث. استحسانا فيجعلون الثلث مشترك بين الاخوة لام - 00:20:32ضَ
والاخوة الاشقاء افرض ان الاخوة لام اثنان ذكر وانثى والاخوة الاشقاء اثنان ذكر وانثى كم يصيرون رؤوسهم اربعة ولا يميز الذكر عن الانثى ذكر وانثى لاب لام ذكر وانثى اشقاء - 00:20:59ضَ
يقول رؤوسهم اربعة نضرب اربعة في اصل المسألة ستة. اربعة في ستة باربعة وعشرين نعطيهم من له شيء من اصل المسألة اخذه مضروبا في جزء السهم الذي ضربت به المسألة - 00:21:22ضَ
فمثلا نقول للام واحد في اربعة اربعة الزوج ثلاثة في اربعة باثني عشر للاخوة لام والاخوة الاشقاء لهم اثنان مضروبة في اربعة بثمانية للاخوة للاخ لام واخته لكل واحد اثنان لهم اربعة. وللاشقاء اربعة - 00:21:45ضَ
وممكن ان تختصر الى تصح من اثني عشر بدل اربعة وعشرين لان فيها موافقة مع الرؤوس كتبت عليها تعليق لاجل ان تنقلوه ان القول بعدم التشريك هو مقتضى موافقة الاصول والقواعد الشرعية في الفرائض - 00:22:22ضَ
ولذا نقول ان الراجح في هذه المسألة والله اعلم هو القول بعدم التشريك لوجوه اربعة لوجوه ثلاثة ان الله جل وعلا اعطى الاخوة لام الثلث واعطى ولد الابوين واعطاء ولد الابوين معهم خلاف الاية - 00:22:44ضَ
لانه قال لهم الثلث وان كانوا اكثر من ذلك فهم تركاء في الثلث. فاذا شركنا الاخوة لابوين معناه حرمنا الاخوة اصيبهم الذي اعطاهم الله جل وعلا ان الله ذكر حكم ولد الام - 00:23:12ضَ
في اية الكلالة صدر سورة النساء الاية اية الكلالة الاولى التي بعد ذكر فرض الزوج والزوجة او الزوجات والاية وهي اية الكلالة في حق الاخوة لابوين او لاب في اخر سورة النساء - 00:23:28ضَ
مما يدل على ان كل واحد منهما يختص بحكم ثلاثة ان ولد الام صاحب فرض وولد الابوين صاحب تعصيب والفرق بينهما معروف ما يعطى المعصب وينقص صاحب الفرض وانما لا ينقص صاحب الفرض الا بفرظ مثله - 00:23:53ضَ
العون فالفرظ عرف بانه لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعون. فاذا كانت المسألة عائلة فيها فروظ اكثر ينقص اما ان ينقص من اجل معصب فلا اقسم هلك هالك - 00:24:23ضَ
عن زوج وجدة وثلاثة اخوة لام وثلاثة اخوة اشقاء على مذهب الامامين ابي حنيفة واحمد رحمهم الله المسألة من ستة للزوج النص ثلاثة وللجدة السدس واحد ولاخوين لام الثلث اثنان - 00:24:51ضَ
وليس للاشقاء شيء اقسم على مذهب الامامين مالك والشافعي رحمهم الله المسألة من ستة هي هي للزوج النص ثلاثة وللجدة السدس واحد والباقي الثلث اثنان للاخوة لام والاخوة الاشقاء ذكرهم وانثاهم - 00:25:33ضَ
لا يختلف اقسم هلكهالك عن ام وزوجة واخوين لام واخوين اشقاء. المسألة من عندنا زوجة المسألة من اثني عشر للام السدس اثنان وللزوجة الربع ثلاثة هذي خمسة وللاخوين الام الثلث - 00:26:05ضَ
اربعة كم هذي تسعة اربعة وخمسة تسعة بقي كم باقي ثلاثة للاخوة الاشقاء. وهل تسمى هذه مشركة؟ لا هلا كهالك عن زوج وام واخ لام وسبعة اخوة اشقاء ذكور ثلاثة ذكور واربع اخوات. المسألة من - 00:26:53ضَ
من ستة الزوج النص ثلاثة وللام السدس واحد وللاخ اللي عندنا واحد اخ لام وللاخ لام السدس واحد ويبقى واحد لمن للسبعة ذكرهم وانثاهم سوا بوجود الاخ اليوم قدامهم لا - 00:27:34ضَ
سبعة ورؤوسهم ستة واربع عشرة رسوم عشرة لهم الواحد للذكر مثل حظ الانثيين هذا يبين صحة قسمة الامامين ابي حنيفة واحمد رحمهم الله الان افترقوا لما صار نصيبهم واحد قلنا ذكرهم - 00:28:07ضَ
للذكر اثنان وللانثى سهم وهو واحد من واحد من ستة ثم تقسم المسألة تظرب المسألة بعشرة يكون جزء نصيبهم سهل بسيط الا انه طيب خواطرهم وهنا تميزوا قالوا ذكرهم تميز على انثاهم ولما كانوا مع ولد الام - 00:28:40ضَ
صار ذكرهم وانثاهم سواء اقسم هلكها هالك عن ام وزوج واخوين لام واخت شقيقة. المسألة من ستة للام السدس واحد وللزوج النص ثلاثة وللاخ والاخوين لام الثلث اثنان والاخت الشقيقة نسقطها - 00:29:16ضَ
ماذا ما لها لهالنص ثلاثة عادت المسألة الى تسعة مسألة من ستة وعالت الى تسعة لانها اصبحت صاحبة فرض ما تسقط لو كان معها اخوها سقطت واياه ووجوده مشؤوم فلما عدم اخذت النصف - 00:29:52ضَ
نقسم هلا كهالك عن ام وزوج واخوين لام واخوين اشقاء واخت شقيقة اقسم هذه على المذهبين المسألة من ستة الام السدس واحد نعم وللزوج النص ثلاثة وعلى مذهب الامام ابي حنيفة والامام احمد - 00:30:21ضَ
للاخوين لام الثلث اثنان ولا شيء للاشقاء وعلى مذهب الامامين مالك والشافعي يبقى اثنان التي هي الثلث للاخوين لام ورؤوسهم اثنان وللاخوين الاشقاء والاخت الشقيقة ورؤوس الجميع خمسة تضرب في اصل المسألة ستة - 00:31:09ضَ
فتصح من ثلاثين ويكون للام واحد في خمسة بخمسة وللزوج ثلاثة في خمسة بخمسة عشر ولمجموع الاخوة والاخوة والاخت الشقيقة والاخوة لام والاخوة الاشقاء لهم اثنان في خمسة بعشرة ورؤوسهم كم - 00:31:44ضَ
اثنان واثنان وواحد خمسة لكل واحد اثنان وهل ترد؟ يقال لكل واحد واحد ونرجعه اصلا المسألة لا لان عندنا نصيب الزوج خمسة عشر غير قابل للنصح ما ينقسم ينقسم على ثلاثة ولا ينقسم على اثنين - 00:32:21ضَ
ونصيب الاخوة ينقسم على اثنين ولا ينقسم على ثلاثة هلك اهلك عن زوج واخوين لام وخمسة اخوة اشقاء وعشر اخوات شقيقات المسألة فيها نصف المسألة من ستة للزوج النص ثلاثة - 00:32:46ضَ
وللاخوين لام السدس الثلث اثنان والباقي واحد الاخوة الاشقاء ورؤوسهم خمسة وللاخوات الشقائق ورؤسهن عشر. اذا قلنا يشتركون في هذا الواحد واردنا تصحيح المسألة قلنا كم عدد الرؤوس عشرون لان الاخوة الاشقاء - 00:33:22ضَ
خمسة بعشرة والاخوات عشر الجميع عشرون عشرون تضرب في كم؟ في ستة وتصح من ستين مئة وعشرين ثم تقسم عليهم الزوج له ثلاثة في عشرين في ستين والاخوة لام لهم اثنان في عشرين باربعين - 00:33:50ضَ
والاخوة الاشقاء والاخوات لهم واحد في عشرين بعشرين الانثى سهم وللذكر سهمان. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سائل يقول دخلت مع الامام - 00:34:26ضَ
في صلاة العصر وفي اثناء الصلاة ذكرت انني لم اصلي الظهر فما الذي يجب علي والجواب ما دام انه ذكر في اثناء الصلاة فلا يعتد بهذه الصلاة عن صلاة العصر - 00:34:56ضَ
لانه يكون حينئذ قدم صلاة العصر على صلاة الظهر ولا يصح ان يقلبها بالنية عن صلاة الظهر لانه دخل بنية العصر وما كانت نية الظهر من اول الصلاة وانما هو بالخيار بين امرين - 00:35:21ضَ
انشاء قطع الصلاة التي هو فيها ثم صلى الظهر ثم صلى العصر وان شاء اتم هذه الصلاة ولا يعتد بها فاذا سلم منها اتى بصلاة الظهر اولا ثم صلى صلاة العصر - 00:35:47ضَ
لان هذا ذكر ان عليه الصلاة الفائتة وهو في الصلاة الثانية اما اذا لم يذكر الا بعد انتهاء الصلاة صلى العصر مع الامام فلما انصرف من صلاة العصر تذكر انه لم يصلي الظهر - 00:36:18ضَ
فنقول له صلى الظهر ولا شيء عليك وفرق بين من ذكر الصلاة الفائتة وهو في الصلاة الحاضرة وبين من ذكر الصلاة الفائتة بعدما ادى الصلاة الحاضرة ادى الصلاة الحاضرة صلاته صحيحة والحمد لله - 00:36:42ضَ
ما يؤدي ما فاته لكن ذكر الصلاة الفائتة وهو في الصلاة الحاضرة فحينئذ لا تصلح عن الصلاة الحاضرة ولا يصلح ان يقلبها عن الصلاة الفائتة وانما هو بالخيار ان شاء اتمها - 00:37:06ضَ
لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم وان شاء قطعها وادى الصلاة الفائتة اولا ثم ادى الصلاة الحاضرة يقول اثناء ايام اخي بتأدية فريضة الحج رمى احدى الجمرات في الليل فما حكمهما يجب عليه - 00:37:26ضَ
واقول اذا كان رمى جمرة العقبة في الليل ليلة العيد رميه صحيح وان كان رمى الجمرة اليوم الحادي عشر او جمرة اليوم الحادي عشر في الليل الذي بعد وقتها فرميه صحيح - 00:37:55ضَ
رمى جمرة اليوم الحادي عشر في الليل ليلة اثنى عشر فرميه صحيح كذلك. وان كان رمى في الليل قبل وقت رميها. فرميه غير صحيح حينئذ رمى جمرة ليلة اثناعش رمى ليلة اثنى عشر عن يوم اثنى عشر فرميه غير صحيح لانه - 00:38:19ضَ
ما قبل وقتها عند الاحرام من العمرة تطيبت وتذكرت اني وقعت بمحظور من محظورات الاحرام. ولم اتذكر الا اثناء الطواف فماذا افعل؟ لا شيء عليك والحمد لله يعذر المحرم بارتكاب هذا المحظور جهلا او نسيانا - 00:38:47ضَ
يقول اتيت للعمرة انا وزوجتي واخت زوجتي وهي مطلقة من زوجها طلقة واحدة وهجرها ست سنوات وسؤالي هل عمرتها صحيحة وهالاختها محرم لها وهل عليها شيء وهل انا زوج اختها علي اثم في ذلك - 00:39:16ضَ
الجواب اولا اذا كانت مطلقة فهي ليست في عصمته ولا يقال هجرها الا اذا كان قصده ان الهجر هذا وقع قبل الطلاق وهل عمرتها صحيحة؟ عمرتها صحيحة ان شاء الله - 00:39:45ضَ
ولكنها تأثم بالسفر بدون محرم واختها ليست محرما لها المرأة لا تكون محرما للمرأة وانما العمرة صحيحة وعليها التوبة يقول ما حكم الرؤيا الصالحة في حالة اليقظة ما تسمى رؤيا - 00:40:04ضَ
في حالة اليقظة افكار وهواجيس يقول اذا كان المال الموروث عقارا مثلا واتفق الورثة على عدم توزيع الارث واستغلاله للفائدة وكيف يكون توزيع المال الناتج من هذا العقار هل على حسب اسهم - 00:40:27ضَ
وعير كل واحد منهم نعم كأن المال كأن الموروث هو الاجرة مثلا صاحب النص ياخذ النص صاحب الربع او الثمن ياخذ الثمن من هذه الاجرة بعد دفع المصاريف التي تلزم لهذا العقار - 00:40:54ضَ
الاخوة لام لماذا يفضلون على الاخوة الاشقاء الاخوة لام لهم فرض فرظه الله جل وعلا ومن المعلوم ان كثير من الورثة يسقطهم وهم لا يسقطون احد وافترض الله لهم فرض - 00:41:13ضَ
فاذا انطبقت عليهم الشروط اخذوا فرضهم بصرف النظر عن الاخوة الاشقاء لان الاخوة الاشقاء قد يأخذون المال كله وقد يسقطون وهم اصحاب تعصيب والرسول عليه الصلاة والسلام يقول الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهي لاولى رجل ذكر - 00:41:35ضَ
الذكر المعصب قد يأخذ المال كله وقد يسقط يقول ما الحكم في من يقول انا وهابي هل هو يختلف عن غيره ام لا وهابي يعني منسوب الى الامام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله - 00:41:55ضَ
والامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله وقد لا يتقيد بالمذهب في المسائل الفقهية لانه مجتهد رحمه الله فاذا صح عنده الحديث - 00:42:21ضَ
اخذ به وان كان المذهب بخلاف ذلك وهذه سيما وصفة المجاهدين من اهل العلم الامام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وغيرهم من ائمة السلف قد يكون على مذهب معين من المذاهب الاربعة لكنهم لا يلتزمون به التزاما كليا فاذا صح الحديث - 00:42:43ضَ
اخذوا به وتركوا مذهبهم لان الواجب على المسلم الاخذ بالسنة والامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على مذهب اهل السنة والجماعة جدد الله جل وعلا به هذا الدين - 00:43:14ضَ
بعدما اندرس شاءت الحال وكثرت البدع والخرافات الجزيرة العربية قام رحمه الله بتجديد مذهب السلف والدعوة الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانقذ الله جل وعلا به هذه الجزيرة العربية وغيرها من كثير من بلدان المسلمين بدعوته السلفية الصالحة - 00:43:36ضَ
فاذا قال المرء انا وهابي يعني منتسب الى الامام الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب فلا بأس عليه واذا قال انا من اهل السنة والجماعة فهذا هو الصحيح لان الامام - 00:44:06ضَ
محمدا عبد الوهاب على مذهب اهل السنة والجماعة ومعاوية رضي الله عنه سأل عبدالله بن عباس رضي الله عنهما فقال له انت على ملة علي او على ملة عثمان يقوله معاوية لابن عباس - 00:44:23ضَ
رضي الله عنهم وقال انا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم والملة الاصل هي ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء الاخيار من الائمة والخلفاء والقادة على مذهب اهل السنة والجماعة - 00:44:44ضَ
يدعون الى مذهب وملة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون شائبة تشوبها واذا قال المرء انا حنبلي مثلا او انا شافعي او انا مالكي لا بأس عليه ذلك وهو - 00:45:11ضَ
والحنبلي والشافعي والمالكي والحنفي كلهم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما بعض الفرق الضالة والدول الكافرة ارادت ان تفرق بين المسلمين - 00:45:32ضَ
فقالت هذا كذا وهذا كذا. حتى يوجد الخلاف والفرقة بينهم وهذا لا يصلي خلف هذا وهذا لا يصلي خلف هذا وهذا لا يقتدي بهذا وهذا لا يقتدي بهذا. والكل على مذهب اهل - 00:45:54ضَ
في السنة والجماعة رحمة الله عليهم. والائمة رحمهم الله الامام الشافعي رحمه الله يقول خرجت من بغداد وما خلفت فيها افقه ولا اورع ولا اعلم ولا ازهد من ابن حنبل - 00:46:11ضَ
يقصد الامام احمد بن حنبل رحمهم الله جميعا والامام الشافعي رحمه الله تتلمذ على الامام ما لك والامام احمد رحمه الله تتلمذ على الامام الشافعي وهكذا الائمة فهم بعظهم تلامذة بعظ - 00:46:31ضَ
وبعضهم مشايخ وبعض ويثني بعضهم بعضا لكن الجهلة من اتباعهم هم الذين تفرقوا واختلفوا وقال انا كذا فلا اتقيد بكذا فلا يليق ان يقول مثلا الحنبلي او الشافعي او المالكي انا لا اصلي خلف الحنفي لا اصلي خلف المالكي - 00:46:53ضَ
لا كلهم ائمة وخدموا السنة رحمة الله عليهم فالواجب على المسلم ان يقول انا سلفي انا على مذهب اهل السنة والجماعة انا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:47:18ضَ
واقتدي بفلان شيخي او مذهبي لا بأس لان المذاهب كلها وان اختلفت في الفروع فلا حرج ولا اثم. فالصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في بعض المسائل الفقهية لكن من حيث الاصول والاعتقاد ما اختلفوا - 00:47:39ضَ