عدة الباحث

عدة الباحث | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 19- باب الجد والإخوة 2

عبدالرحمن العجلان

قد اختلفوا في توريث الاخوة مع الجد فلعلماء السلف والخلف مذهب عام المذهب الاول مذهب ابي بكر الصديق رضي الله عنه ومعه جمع من الصحابة رضي الله عنهم اجمعين منهم ابن عباس - 00:00:00ضَ

وكثير من الصحابة كما تقدم لنا يرون ان الاخوة لا يرثون مع الجد وان الجد يحجبهم كما يحجبهم الاب وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما الا يتقي الله زيد - 00:00:35ضَ

يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل ابا الاب ابا. لان ابن الابن بالاتفاق اذا لم يوجد الابن فانه يحل محله واما ابو الاب فجمع من الصحابة يرى انه يحل محل - 00:01:09ضَ

الاب ان في بعض مسائل في كونه اذا كان مع الام فانه فانها تأخذ الثلث ولا يحجبها الى ثلث الباقي كما تقدم القول الاخر المذهب الثاني وهو قول زيد ابن ثابت - 00:01:36ضَ

وجمع من الصحابة رضي الله عنهم اجمعين ومن بعدهم من التابعين والائمة الاربعة وغيرهم على ان الجدة لا يحجب الاخوة بل يرثون معه. فعلى المذهب الاول اذا وجد في المسألة - 00:02:06ضَ

جد واخوة او اخوات اشقاء او لاب فان الجد يحجبهم ولا يرثون معه اما الاخوة لام وبالاتفاق على ان الجد يحجبهم وعلى هذا القول لا نحتاج الى بحث في كيفية الميراث - 00:02:40ضَ

بل الاخوة محجوبون الجد سواء كان معهم صاحب فرض او لم يكن معهم صاحب فرض لا ميراث للاخوة والاخوات مع الجد مسألة ترد على هذا لا يأخذ الاخوة ولا الاخوات - 00:03:20ضَ

مع الجد شيئا يأخذ صاحب الفرض وما بقي يكون للجد او يفرض له كما يفرض لهم فهو صاحب فرض وان بقي شيء فهو معصب كتعصيب الاب على المذهب الاخر نحتاج - 00:03:57ضَ

الى نظر في توريث الاخوة مع الجد وفي حالات وفي مسائل لابد من دراستها ومن محاسن المذهب الاول انه مضطرد مهما وجد الاخ والاخوة الاخوة والجد ورث الجد واحجب الاخوة - 00:04:31ضَ

بالجد وهذا مطرد ومن المآخذ على المذهب الثاني الذي هو توريث الاخوة مع الجد ان من قال بذلك اختلفوا في كيفية توريث الجد مع الاخوة اختلافا كثيرا كما انه لا يضطرب - 00:05:13ضَ

وقد يخالف بعض المسائل المعروفة من قبل. فلذا من المآخذ على هذا المذهب انه غير مضطرد وان اهله مختلفون كذلك في كيفية التوريث وان هناك حالات متعددة متميزة في صفة التوريث. والحال تختلف - 00:05:47ضَ

بين ان يكون معهم صاحب فرض او لا يكون معهم صاحب فرض كما تختلف الحال بين ان يكونوا مثلي الجد او اقل من مثليه او اكثر من مثليه وبين ان يكونوا اشقاء - 00:06:24ضَ

او لاب او اشقاء ولاب وبين ان يكون جد واخت شقيقة واخوة لاب. فمسائل توريث الاخوة مع الاب مع الجد متعددة وشائكة ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم اجرأكم على النار اجرأكم - 00:07:02ضَ

على الفتيا في الجد والاخوة واتمنى عمر رضي الله عنه لو سأل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته عن مسائل من باب الجد والاخوة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى - 00:07:41ضَ

سؤال على القول بان الجد لا يسقط الاخوة ما هي صفة ارثهم معه قال رحمه الله الجواب للجد مع الاخوة احدى حالتين المسألة التي يكون فيها جد واخوة لا يخلو من حالتين - 00:08:06ضَ

اما ان يكون معهم صاحب فرض او لا يكون معهم صاحب فرض يعني يكون جد واخوة فقط هذي حالة اوجد واخوة وصاحب فرض صاحب فرض من هو قد يكون زوج - 00:08:40ضَ

قد يكون زوجة قد يكون بنت قد يكون جدة قد يكون ام وهكذا وموظوع درسنا اليوم ان شاء الله الجد مع الاخوة اذا لم يكن معهم صاحب فرض كانوا وحدهم - 00:09:07ضَ

جد واخوة. قال رحمه الله للجد مع الاخوة احدى الحالتين الاولى الا يكون معهم صاحب فرض. وهذا موظوع درسنا اليوم الثانية ان يكون معهم صاحب فرق والى كلا الحالين اما ان يجتمع معه الصنفان - 00:09:39ضَ

يعني الاشقاء او لاب الاخوة الاشقاء او الاخوة لاب او ينفرد معه ان يكون مع مع ان يجتمع معه الصنفان. الاخوة الاشقاء والاخوة لاب الاخوة الاشقاء والاخوة لاب هذا اجتماع الصنفين - 00:10:10ضَ

او ينفرد معه احدهم هم الاشقاء او لاب هنا كلمة او بدلها واو العطف الاخوة الاشقاء والاخوة لاب هؤلاء هم الصنفان. اذا لم يكن سؤال اذا لم يكن مع الجد والاخ - 00:10:41ضَ

اخوة صاحب فرض فكم حالة للجد مع الاخوة؟ اذا لم يكن مع الجد والاخوة صاحب فرض يعني كانوا جد واخوة فقط فكيف توريث الجد معهم قال له معهم ثلاث حالات. للجد - 00:11:07ضَ

مع الاخوة اذا كانوا وحدهم ثلاث حالات وهي يسيرة والحمد لله لا تخف. ثلاث حالات هذه بالنظر لعدد الاخوة الجد واحد لكن بالنظر لعدد الاخوة لا يخلو من ثلاث حالات - 00:11:39ضَ

اما ان يكون الاخوة اقل من مثلي الجد او ان يكون الاخوة مثلي الجد او ان يكون الاخوة اكثر من مثلي الجد اقل من مثليه مساو لمثليه اكثر من مثليه - 00:12:09ضَ

هذي حالاته هذي الثلاثة اقل من مثليه مساو لمثليه اكثر من مثليه ثلاث حالات تدركها في عقلك لانها لا تخلو من هذه الثلاث الحالات مهما اجتمع الجد والاخوة لا يخلو اما ان يكون الاخوة اقل من مثلي الجد - 00:12:44ضَ

او ان يكون الاخوة مثلي الجد يعني بعدده مرتين او ان يكون الاخوة اكثر من مثلي الجد. وكأن اصحاب هذا القول رضي الله عنهم ورحمهم نظروا الى الجد اكراما لخاطره - 00:13:13ضَ

لان اولئك القسم الاول اكرم الجد اكراما كاملا بان لم يجعلوا للاخوة معه نصيب هؤلاء جعلوا للاخوة معه نصيب. لكنهم راعوا خاطره شيخ كبير له حق الشيخوخة وحق الابوة قالوا نختار له الافضل - 00:13:42ضَ

في الثلاث الحالات حالة يكون الافضل لهذا الشيخ الكبير المقاسمة وحالة يكون الافضل لهذا الشيخ الكبير يأخذ ثلث المال وينصرف وحالة الثالثة يستوي فيه له الامران فيقال قاسم ابناء ابنك - 00:14:14ضَ

المقاسمة افضل له. عدم المقاسمة افضل له يستوي له الامران. متى تكون المقاسمة افضل له متى تكون المقاسمة افضل له. تكون المقاسمة افضل له اذا كانوا اقل من مثليه وتكون - 00:14:46ضَ

يكون ثلث المال افضل له اذا كانوا اكثر من مثليه ويستوي له الامران اذا كانوا مثليه. قال له معهم ثلاث حالات الاولى ان تكون المقاسمة احظ له من ثلث المال - 00:15:19ضَ

وينحصر ذلك في خمس سور. تدركها بعقلك لا تخف من كثرة العدد اذا كانوا اقل من مثليه المقاسمة خير له. وهذه الصور الخمس بينة والحمد لله امش بها بالتدريج جد واخ - 00:15:50ضَ

ايهما افضل له؟ الثلث او المقاسمة لا شك المقاسمة افضل لانه بالمقاسمة ياخذ النصف جد واخت ايهما افضل له لا شك ان المقاسمة افضل لها لانه سيأخذ الثلثين والاخت تأخذ - 00:16:22ضَ

الثلث جد واختان لا شك ان المقاسمة افضل له لان لانه سيأخذ النصف وتأخذ الاختان النصف الثاني بينهما جد وثلاث اخوات جد وثلاث اخوات سيأخذ اثنين من خمسة والاثنان من خمسة اكثر - 00:16:41ضَ

من الثلث جد وثلاث اخوات سيأخذ اثنين من خمسة جد واخ واخت المسألة الحالة الخامسة جد واخ واخت سيأخذ اثنين من خمسة كذلك لان المسألة نقول من خمسة للجد اثنين - 00:17:19ضَ

وللاخ اثنان وللاخت واحد اذا ظابط هذه الحالات الخمس ان يكون الاخوة اقل من مثلي الجد. كيف يكون اقل من مثلي الجد يعني لا يكون بعدده مرتين وليكونوا اقل وصور هذه هي خمس - 00:17:46ضَ

جد واخ الاخ اقل من مثلي الجد يعني مثل الجد جد واخت كذلك جد واختان كذلك جد وثلاث اخوات كذلك جد واخ واخت هذي الخامسة هذه الصور الخمس المقاسمة خير للجد - 00:18:20ضَ

لانه اما ان يأخذ نصف في مسألتين ويأخذ ثلثين في مسألة ويأخذ اثنين من خمسة في مسألتين هذي خمسة جد واخ جد واخت واختان جد وثلاث اخوات جد واخ واخت الوسط - 00:18:59ضَ

تكون المقاسمة وثلث المال سيان في حقه تستطيع ان تستنجدها من هذا العدد. جد مثلا جد واخوان ايهما افضل له؟ المقاسمة ام الثلث ان قاسم اخذ واحد من ثلاثة وان اخذ الثلث اخذ واحد من ثلاثة. جد واخ واختان - 00:19:36ضَ

واخ واختان ايهما افضل له جد واربع اخوات ايهما افضل له لان اربع الاخوات مثلي الجد اختان واختان وجد سوا سوا انقاسم اخذ اثنين من ستة وان اخذ الثلث اخذ اثنين من ستة - 00:20:12ضَ

وهذه مسائل المقاسمة استواءه مع الثلث. في ثلاث مسائل فقط جد واخوان جد واخ واختان جدلوا اربع اخوات لان ضابط هذه ان يكون الاخوة مثلي الجد جد واخوان مثليها جد واخ واختان مثليه لان رؤوس الاخوات - 00:20:49ضَ

الاثنتان مقابل ذكر فواحد اخ ذكر واثنتان انثيان سواء ثلثان وثلث مع الجد جدلوا اربع اخوات كذلك اختان واختان وجد متساوية جد واربع اخوات في هذه الحال قالوا يستوي للجد المقاسمة - 00:21:29ضَ

وثلث المال ويعبر عنها الفرظيون رحمهم الله ليستريحوا من التأصيل والتصحيح وما الى ذلك ينظر عدد الرؤوس وتجعل المسألة من عدد رؤوسهم اذا كانوا اخ اذا كانوا جد واخوان نقول المسألة من ثلاثة - 00:22:03ضَ

لكل واحد واحد جد واخ واختان المسألة من ستة للجد اثنان وللاخ اثنان وللاخوات لكل واحدة واحد جد واربع اخوات المسألة من عدد رؤوسهم. رأس الجد باثنين والاخوات اربعة من ستة - 00:22:28ضَ

ولذا عبر عنها فرضيون رحمهم الله في هذه الحال بالمقاسمة. اذا الحالة الاولى تكون المقاسمة خير له. لانه سيأخذ اكثر من الثلث فهم اقل من مثليه الحالة الثانية يستوي له الامران لانهم - 00:23:01ضَ

مثل لانهم اصبحوا مثليه سوا سوا الحال الثالثة هذه لا تستوحش منها لا حصر لها لا حصر لها والامر فيه سهل ما داموا اكثر من مثلي الجد فيأخذ الثلث ويتوكل على الله - 00:23:28ضَ

ويستريح من المقاسمة وتجميع الشباب قد يكون بعظهم شيب وبعظهم شباب وبعظهم له ولي وبعظهم ولي نفسه وهكذا يتعب الشيخ الكبير في تجميعهم يأخذ الثلث ويستريح ويريح. وهذه لا حصر لها لانه لا يمكن حصر العدد. جد وامثلتها كثيرة - 00:23:54ضَ

صور لها ما شئت بشرط ان يكون الاخوة اكثر من مثلي الجد جد واخوان واخت. جد واخوان واختان. جد واخ وخمس اخوات جد واخ جد واخ وثلاث اخوات اكثر من مثلي جد وخمسة اخوة - 00:24:28ضَ

جد وخمسة عشر اخت جد وثلاثون اخ يصير الى ما لا نهاية له ان الاب قد يكون عنده من الزوجات قاتوا الولادة التي رغب الرسول صلى الله عليه وسلم فيهن - 00:24:59ضَ

تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة وربما يكون عنده شيء من الاماء لا يكون عنده من الاولاد يكون اخوة لهذا الميت العشرون والثلاثون والاربعون والخمسون وما الى ذلك - 00:25:22ضَ

ولهذا قال العلماء في هذه الحال مسائله لا حصر لها اذا كانوا اكثر من مثلي الجد فلا حصر لها تستطيع ان تقول الاخوة خمسون ما بين ذكر وانثى فلا شك ان اخذه ثلث المال - 00:25:41ضَ

خير له من مزاحمة هؤلاء الاولاد. اذا وان تعددت الوسائل والتقسيمات فالمسألة بحمد الله سهلة علميا وعقليا خذها على السوا كانوا اقل من مثلي الجد فكونه يقاسم خير له لانه سيأتيه اكثر من الثلث - 00:26:03ضَ

كونهم مثلي الجد سيان كونهم اكثر من مثليه كونه يأخذ الثلث ويستريح خير له وهذه الحالة الاولى التي يكون الجد مع الاخوة لا يشاركهم صاحب فرض. نرجع الى الكتاب يقول اذا لم يكن مع الجد والاخوة - 00:26:37ضَ

صاحب فرض فكم حالة للجد مع الاخوة الجواب له معهم ثلاث حالات الحالة الاولى ان تكون المقاسمة احظ له من ثلث المال وينحصر ذلك في خمس سور خمس صور يعني من المسائل - 00:27:12ضَ

جد واخ لانه في هذه الحال سيأخذ ماذا النصف والنصف خير له من الثلث جد واخت سيأخذ الثلثين يقول جد واخ المسألة من اثنين للجد واحد وللاخ واحد الجدول رقم الف - 00:27:46ضَ

جد واخت المسألة من ثلاثة للجد اثنان لانه ذكر وللاخت واحد الجدول رقم باء ثلاثة جد واختان المسألة من اربعة من عدد رؤوسهم للجد اثنان وللاختين لكل واحدة منهما واحد - 00:28:22ضَ

قال المثال جدول الف والصحيح جدول باء عدلها ان جدوى الباء هو الذي فيه جد واختان الصفحة الثانية اربعة الصورة الرابعة جد وثلاث اخوات من خمسة للجد اثنان ولكل واحدة واحد - 00:28:58ضَ

قال كمثال الجدول باء والصحيح الف لان الف هو اللي فيه ثلاث اخوات اخت اخت اخت اخت ثلاث اخوات والجد اخذ اثنين من خمسة خير له من ان يأخذ الثلث. خمسة - 00:29:30ضَ

جد واخ واخت المسألة من خمسة للجد اثنان وللاخ اثنان وللاخت واحد وضابط ذلك ان يكون الاخوة اقل من مثلي الجد صححها عندك ان يكون الاخوة اسم يكون الاخوة اقل خبر يكون - 00:29:50ضَ

من مثلي ما هم مثل من مثلي الجد. الحال الثانية ان تستوي له المقاسمة وثلث المال ويعبر عنه بالمقاسمة مقاسمة افضل وايسر لاجل ان ننظر الى عدد الرؤوس ونجعل المسألة من عدد الرؤوس ويعبر عنهم المقاسمة وينحصر ذلك في - 00:30:21ضَ

الصور لا رابع لها اذا كانوا مثلي الجد فهي ثلاث مسائل فقط الاولى جد واخوان المسألة من ثلاثة للجد واحد ولكل واحد من الاخوة واحد مثل الجدول باء المسألة الثانية الصورة الثانية - 00:30:51ضَ

جد واخ واختان. انتبه هنا غلط في الجدول غلط مطبعي جد واخ واختان المسألة من ثلاثة وتصح من ستة اجعلها من ستة من اول الامر لان قلنا من عدد الرؤوس اشطب على الخمسة واجعلها ستة - 00:31:22ضَ

واعطي الجد اثنين كما هو معطى واعطي الاخ اثنين كما هو مذكور. والاخت واحد واكتب حدرها اخت ثانية تأخذ واحد. كما هو مبين كتابه وانما الغلط في الجدول فقط بدل الخمسة - 00:31:53ضَ

اجعله من ستة وتعطي الجد اثنين وتعطي الاخ اثنين وتعطي الاخت واحد وتعطي وتكتب اخت اخرى وتعطيها واحد ولكل اخت واحد كما في الجدول الف. ماشي هذا الصورة الثالثة جد واربع اخوات. جد واربع اخوات - 00:32:10ضَ

المسألة تصح من ستة اربعة الاخوات اربعة رؤوس والجد برأسين تكون من ستة للجد اثنان ولكل واحدة واحد وضابط ذلك ان يكون الاخوة مثلي الجد مثل الجدول رقم باء. الحال - 00:32:42ضَ

الثالثة ليست هذه صورة ثالثة هذه حال ان الاحوال قلنا لا تخلو من ثلاث حالات اقل من مثلي الجد مثلي الجد الحالة الثالثة ان يكونوا اكثر من مثلي الجد الحال الثالثة - 00:33:07ضَ

ان يكون ثلث المال احظ له لانهم اكثر من مثليه لو قاسمهم ربما ما جاءه الا واحد من خمسين واذا اخذ الثلث فهو خير له ان يكون ثلث المال احظ له - 00:33:26ضَ

وضابط ذلك ان يكون الاخوة اكثر من مثلي الجد وصور ذلك لا تنحصر. لان الكثرة لا تنحصر من واحد من من ثلاثة او من اخوين واخت الى ما لا نهاية له. لاحظ ان - 00:33:49ضَ

المسألة الجدول الف الصفحة اليمنى هذا يريده للرقم خمسة الصورة الخامسة واخ واخت جد واخ واخت هي التي من خمسة وعما الاولى من المسائل من الحالة الثانية فهي جد واخ واخ - 00:34:19ضَ

وجد واربع اخوات وجد واخ واختان جد واخ واختان للمثال الف للمسألة الثانية من الحال الثانية قلنا الحالة الثالثة ان يكون ثلث المال احظ له وظابط ذلك ان يكون الاخوة - 00:35:08ضَ

اكثر من مثلي الجد وصور ذلك لا تنحصر. مثال ذلك جد وخمس اخوات جد وخمس اخوات لا شك ان ثلث المال خير له فنقول حينئذ المسألة من ثلاثة المسألة من ثلاثة - 00:35:39ضَ

للجد الثلث واحد والباقي اثنان لخمس الاخوات غير منقسم عليهن ونضرب رؤوسهن خمس في ثلاثة بخمسة عشر هذا ما صحها يقول للجد واحد في خمسة في خمسة وللاخوات اثنان في خمسة - 00:36:09ضَ

بعشرة وهن خمس لكل واحدة اثنان كما في الجدول رقم الف مثال اخر جد وثلاثة اخوة المسألة من ثلاثة وتصح من تسعة المسألة من ثلاثة للجد واحد وللاخوة الثلاثة لهم اثنان - 00:36:42ضَ

الباقي ننظر الى رؤوسهم رؤوسهم ثلاثة وسهامهم اثنان غير منقسم نضرب رؤوسهم الثلاثة في اصل المسألة ثلاثة تصح من تسعة نعطيهم ونقول للجد واحد في ثلاثة بثلاثة وللاخوة الثلاثة اثنان في ثلاثة بستة لكل واحد منهم - 00:37:20ضَ

اثنان وهنا قال كما في الجدول باء والجد والباء كتب فيه جد جد اخت اخت اخت اخت والصحيح اخ اخ اخ ليس باخته لانه لو كان اخت ثلاث اخوات كانوا اقل من مثليه - 00:37:56ضَ

هنا ثلاثة اخوة اكثر من مثلي هذي جد وثلاثة اخوة اخ اخ اخ والجد قال رحمه الله لا ينقص الجد عن الثلث مع عدم ذوي الفروض يعني كلما جاءنا جد ومعه - 00:38:21ضَ

اخوة وليس هناك صاحب فرض ننظر الى خاطر الجد فن خيره. نقول ماذا ترغب يا ايها الشيخ ترغب ان تقاسم ام ترغب الثلث فهو ينظر في حاله ان كانوا اقل من مثليه - 00:38:50ضَ

او مثليه قال اقاسم وان كانوا اكثر من مثليه قال لا حظ لي في المقاسمة اعطوني الثلث فاذا كان جد واخوة فقط ولم يكن معهم صاحب فرض خيرناه بين حالتين - 00:39:14ضَ

مقاسمة ام الثلث متى يختار المقاسمة اذا كانوا مثليه او اقل من مثليه ومتى يختار الثلث اذا كانوا اكثر من مثليه قال ولا ينقص الجد عن الثلث مع عدم ذوي الفروض - 00:39:42ضَ

يقول الثلث هو حده الادنى ان حصل له زيادة عن الثلث فنود ذلك وان لم يحصل له فعلى الاقل لا تنقصوه عن الثلث اقسم جد واخ وايهما افضل للجد في هذه الحال - 00:40:08ضَ

ثم اقسم الافضل له المقاسمة وذلك انا نقول المسألة من من اثنين للجد واحد وللاخ واحد. في هذه الحال ماذا اخذ النصف المقاسمة خير له جد واخت ايهما افضل للجد؟ المقاسمة ام الثلث - 00:40:37ضَ

المقاسمة افضل له ونقول المسألة من كم من ثلاثة للجد اثنان وللاخت واحد اقسم وايهما افضل للجد؟ المقاسمة ام الثلث جد واخوان هنا يستوي له المقاسمة والثلث فنقسم على سبيل المقاسمة نقول المسألة من ثلاثة - 00:41:09ضَ

للجد واحد ولكل واحد من الاخوة واحد جد واخ واخت وايهما افضل للجد المقاسمة افضل له ويقول المسألة من خمسة للجد اثنان وللاخ اثنان وللاخت واحد جد وثلاث اخوات وايهما افضل للجد - 00:41:44ضَ

المقاسمة والمسألة من خمسة للجد اثنان ولكل واحدة من الاخوات واحد. خمسة جد واربع اخوات وايهما افضل للجد يستويان والمسألة من ستة للجد اثنان ولكل واحدة من الاخوات الاربع واحد - 00:42:25ضَ

اصبحت ستة جد وخمس اخوات وايهما افضل للجد المسألة من ثلاثة ولا شك ان الثلث افضل له المسألة من ثلاثة له واحد وللاخوات اثنان ورؤوسهن خمسة لا ينقسم عليهن ونضرب رؤوسهن خمس - 00:42:56ضَ

في اصل المسألة ثلاثة خمسة في ثلاثة بكم بخمسة عشر نعطيهم للجد واحد في خمسة في خمسة لانه الثلث واحد من ثلاثة او خمسة من خمسة عشر او عشرة من ثلاثين. كل واحد - 00:43:33ضَ

له واحد في خمسة في خمسة اخواني الاخوات اثنان في خمسة بعشرة لكل واحدة منهن اثنان عن جد وعشر اخوات. جد وعشر اخوات وايهما افضل للجد؟ اولا نقول الافضل للجدة الثلث - 00:43:58ضَ

اذا نقول المسألة من ثلاثة ما دام فرضنا فيها ثلث المسألة من ثلاثة للجد واحد من ثلاثة ولعشر الاخوات اثنان في عشر الاخوات اثنان لا ينقسم عليهم لكن بينهما موافقة هنا ما نظرب العشر الاخوات في الثلاثة - 00:44:24ضَ

بينهم موافقة عاشر واثنان بينهما موافقة في النصف. يعني العشر لها نصف وهو خمسة والاثنان لها نصف وهو واحد. فنضرب نصف احدهما في كامل الاخر خمسة في اصل المسألة ثلاثة بخمسة عشر - 00:44:48ضَ

للجد واحد فيكم في خمسة خمسة وللاخوات العشر واحد اثنان الاخوات العشر اثنان في خمسة في عشرة لكل واحدة منهن واحد هالك عن جد وخمسة اخوة وعشر اخوات وايهما افضل له - 00:45:15ضَ

الثلث امر المقاسمة لا شك ان الثلث خير له اذا المسألة من كم؟ من ثلاثة دائما اذا قلنا الثلث خير له اصلناها من ثلاثة فنقول للجد واحد الثلث وللاخوة والاخوات اثنان - 00:45:46ضَ

اثنان رؤوسهم كم عندنا الاخوة كم؟ خمسة والاخوات عشر الاخوة خمسة بكم؟ بعشرة. لان رأس الذكر بانثيين عشرة والاخوات عشر مجموع رؤوسهم عشرين نضربها في اصل المسألة؟ لا ننظر اولا بين الرؤوس والسهام - 00:46:07ضَ

وجدنا السهام اثنين ووجدنا الرؤوس عشرين بين الاثنين والعشرين موافقة في النصح الاثنان لها نصف وهو واحد العشرون لها نصف وهو العشرة اذا نظرب نصف احدهما في كامل الاخر ونعتبر الجزء السهم. فنقول واحد - 00:46:36ضَ

في عشرين بعشرين جزء السهم عشرون عشرون نضربها في ثلاثة بكم صحت من ستين للجد واحد بعشرين بعشرين الذي هو الثلث الاخوة والاخوات اثنان في عشرين بكم باربعين اربعين ورؤوسهم - 00:47:03ضَ

عشرون للاخ للاخ الذكر اربعة وللانثى وممكن ان نردها الى عشرين الى لان قلنا - 00:47:42ضَ