التفريغ
قال المؤلف رحمه الله تعالى اركان الإرث اركان الارث يعني في هذا الفصل يذكر اركان الارث فللارث اركان وله شروط وله اسباب وله موانع وسيعرف ان شاء الله كل قسم - 00:00:00ضَ
في بابه نعم السؤال ما معنى الركن لغة واصطلاحا يسأل عن معنى الركن لانه اركان جمع ركن فما معنى كلمة ركن بما نميز ركن من شرط من سبب من مانع - 00:00:40ضَ
وهكذا فيعرف الشيء بتعريفه وتمييزه عن غيره. نعم. الجواب الاركان جمع ركن. وهو جانب الشيء الاقوى وفي الاصطلاح هو عبارة عن جزء الماهية الاركان كلمة جمع مفردها ركن والركن في لغة العرب - 00:01:12ضَ
هو جانب الشيء الاقوى يقال ركن البيت لو سقط ان هدم البيت لان البيت معتمد عليه وكما يقال اركان البيت الكعبة المشرفة الركن اليماني والركن الشامي وهكذا اي الجوانب المهمة - 00:01:48ضَ
والجوانب التي يعتمد عليها البيت في قيامه فهو جانب الشيء الاقوى فسقوط سلمة مثلا في بيت ما لا يسقط البيت بخلاف ما لو سقط ركن من اركانه سقط البيت اذا كان البيت قائم على اربعة اعمدة - 00:02:30ضَ
مثلا في كل عامود ركن وسقط ركن من هذه الاركان سقط البيت لان الركن جانب الشيء الاقوى في خلاف ما لو سقط شيء من الجدار بين الركنين مثلا فلا يسقط البيت - 00:03:05ضَ
الركن في لغة العرب جانب الشيء الاقوى يعني الجانب المهم الجانب الذي يقوم عليه البيت وفي الاصطلاح هو عبارة عن جزء الماهية الاصطلاح هو جزء من الماهية يعني جزء من الشيء - 00:03:37ضَ
مهم فيه كما يقال مثلا اركان الصلاة اركان الصلاة اجزاء مهمة من الصلاة فمن اركان الصلاة مثلا قراءة الفاتحة وقراءة الفاتحة جزء من الصلاة من اركان الصلاة السجود السجود جزء من الصلاة - 00:04:11ضَ
وكلمة الماهية يعني الشيء المقصود بيتا او صلاة او ارث او زكاة او اي امر من الامور المقصودة فهو جزء منها الركن جزء من الشيء بخلاف الشرط فقد لا يكون جزء من الشيء ولا قريب منه وانما هو قبله - 00:04:46ضَ
مثلا من شروط الصلاة الطهارة والطهارة تحصل قبل قبل الصلاة وليست في صلب الصلاة. فقول المؤلف رحمه الله وبالاصطلاح عبارة عن جزء الماهية. يعني جزء الشيء المتكلم عنه يعني جزء - 00:05:21ضَ
من الارث جزء من الصلاة اذا كان اركان الصلاة جزء من الاسلام اذا كان المراد اركان الاسلام يعني ما يتم هذا الشيء الا بهذا الركن ما تتم الصلاة الا بأركانها - 00:05:48ضَ
ولا يتم البيت ويستقيم الا باركانه ولا يتم الحج الا بأركانه فمثلا الطواف في البيت طواف الافاضة جزء من الحج ما يتم الحج الا به ولا يجبره شيء لا يقال لمن ترك الطواف يجبره دم - 00:06:12ضَ
او ترك الوقوف بعرفة يجبره دم؟ لا لان هذا جزء مهم في في الماهية في الشيء الذي هو الحج وهذا معنى كلمة المؤلف رحمه الله هو عبارة عن جزء الماهية. يعني جزء الشيء المراد. حج - 00:06:46ضَ
صلاة بيت عمود وهكذا كم اركان الارث وما هي اركان الإرث ثلاثة وهي وهي وارث ومورث وحق موروث اركان الارث كم هي التي لا بد منها ثلاثة ما تتم باثنين - 00:07:12ضَ
ولا تحتاج الى رابع يتم الارث بثلاثة اركان اذا وجدت وجد الارث اولا واعرف ومورث وحق موروث هذه الثلاثة الارث لابد منها اذا وجد اثنان ولم يوجد الثالث ما وجد ارث - 00:07:52ضَ
ما وجد ورثة ما وجد ميت يورث ما فيه شي اركان الإرث التي لابد منها وارث ومورث وحق موروث اذا وجدت هذه الثلاثة وجد الارث والعمل فيه ما وجد واحد من هذه الثلاثة ما صار شيء - 00:08:30ضَ
وجد وارث لكن ما وجد مورث يحتاج اني اقسم ماذا نقسم وجد وارث ومورث ولم يوجد مال ماذا نقسم لو كان له مال لصار كذا وكذا وجد مورث ووجد مال ولم يوجد وارث - 00:09:07ضَ
ما وجد مارس المال موجود والميت مات فما وجد وارث نقول يدخل في بيت المال من نقسم عليه؟ ما في وارث لا يعرف له وارث يدخل في بيت المال اركان الإرث ثلاثة - 00:09:42ضَ
وارث من هو الوارث والمستحق للميراث بعد الميت. والذي ينتقل اليه المال انتقالا شرعيا جبريا لا خيار فيه ما يقول الابن مثلا انا لا اريد ميراث ابي ليس لي. نقول نعم المال مال ابيك. وانتقل اليك جبرا. تنازل عنه لاخوانك - 00:10:05ضَ
تنازل عنه لاخواتك تنازل عنه لزيد لعمرو لمصالح المسلمين. لا بأس لكن ما تقول ما اريده هو مالك تجبر بالسلامة او التنازل عنه لشخص فهو المال الذي ينتقل الى الى الوارث جبرا مورث من هو المورث؟ الميت - 00:10:39ضَ
ميت مات فهذا ترك المال لورثته. اذا وجد الوارث لكن ما وجد الميت ما مات الى الان يصير في شي ميراث ما في ميراث ما دام ان الرجل حي فهو صاحب الحق وهو صاحب المال - 00:11:10ضَ
الوارث من هو؟ هو من يأخذ المال بعد الميت والمورث هو الذي يترك المال يموت ويترك المال والحق الموروث هو المال الباقي بعد الميت فهذه الثلاثة لا بد منها في النظر في الارث - 00:11:36ضَ
ما يمكن ان ننظر في ارث الا بوجود هذه الاركان الثلاثة. اذا وجدت الاركان الثلاثة نظرنا في الارث شروط الارث ما معنى الشرط لغة واصطلاحا لغة العلامة واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. نعم - 00:12:04ضَ
الشروط جمع شرط والشرط له تعريف لغوي في لغة العرب وله تعريف اصطلاحي شرعي في لغة الشرع. ما هو الشرط في لغة العرب الشرط في لغة العرب العلامة اشراط الساعة - 00:12:33ضَ
ما هي علاماتها اذا فالشرط في اللغة العربية العلامة على الشيء لغة علامة علامة للشيء. واصطلاحا ما هو الشرط من اجل ان نميزه عن الركن وعن السبب وعن المانع الشرط - 00:13:10ضَ
الاصطلاح اصطلاح العلماء اصطلاح الشرع ما يلزم من عدمه العدم يلزم من عدمه العدم شرط من شروط الصلاة كنا شروط الصلاة تسعة الاسلام والعقل الى اخره يلزم من عدمه عدم الشيء - 00:13:46ضَ
يلزم من عدمه عدم الشيء من شروط الصلاة الاسلام من شروط الصلاة العقل من شروط الصلاة الطهارة والشروط تكون قبل الشيء يعني توجد قبل الشيء من اجل صحة هذا الشيء - 00:14:29ضَ
لو ان كافرا توجه الى القبلة وبدأ يركع ويسجد نقول خيرا اسلمت تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله يقول لا انا على ديني السابق لكن اعجبتني صلاتكم فانا اريد ان اصلي مثلكم - 00:15:01ضَ
نتقرب الى الله بالصلاة. والا فهو على يهوديته نصرانيته او شركة هل وجد هذا الشرط من شروط الصلاة الذي هو الاسلام لا فيلزم من عدم الاسلام عدم الصلاة. نقول صلاتك هذه عبث - 00:15:27ضَ
ونمنعه منها ولا نتركه يصلي حتى يسلم لان صلاته بدون اسلام عبث فيلزم من عدم الاسلام عدم الصلاة ولا نتركه يستهزئ بديننا اخر قام من نومه ونقض الوضوء حصل منه البول والغائط - 00:15:49ضَ
ثم قام يصلي ما حكم صلاته صلاته باطلة لم يتوضأ ولم يتيمم والوضوء وما ينوب عنه من التيمم شرط من شروط صحة الصلاة. فهل وجد هذا الشرط الذي هو الطهارة - 00:16:28ضَ
لا فيلزم من عدمه يعني عدم الشرط عدم الصلاة. نقول صلاتك هذه عبث. يقول لما ولما؟ انا اتقرب الى الله متوجه الى القبلة اريد ان اصلي نقول لا من شروط صحة الصلاة الوضوء - 00:16:52ضَ
او التيمم عند العجز او العدم فاذا اتيت بالشرط صحت صلاتك واذا لم تأتي بالشرط فلا قيمة لصلاتك يلزم من عدمه يعني عدم ماذا عدم الشرط عدم الشيء ما دام انك لم تأتي بالشرط الشرط معدوم الذي هو الطهارة وصلاتك معدومة لا قيمة لها. واصطلاحا ما يلزم من عدمه - 00:17:13ضَ
كالعادة كافر يريد ان يصلي بدون اسلام لا قيمة لصلاته محدث يريد ان يصلي بدون وضوء ولا تيمم لا قيمة لصلاته عريان يريد ان يصلي وهو عار والثياب موجودة والسترة موجودة ستر العورة لكن - 00:17:46ضَ
ما يريد ان يلبس ومن شروط صحة الصلاة ستر العورة وهذا لم يستر عورته فصلاته باطلة لا قيمة لصلاته واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم يلزم من عدم الشرط عدم الشيء. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم - 00:18:17ضَ
كن لذاته انتبه لهذا ولا يلزم من وجوده وجود رجل قام وتوضأ وتطهر وجد شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة هل يلزم من وجود هذا الشرط الصلاة؟ هل يلزم من وجود هذا الشرط عدم الصلاة؟ لا. اذا الوجود لا يلزم من وجود - 00:18:46ضَ
فيه شيء وانما التأثير يحصل بعدمه يعني وجود الشرط لا يلزم منه وجود الصلاة. ولد اجبره والده ان يتوضأ ويذهب به الى المسجد يصلي معه الولد توظأ مع ابيه ومشى مع ابيه - 00:19:24ضَ
وابوه لما وصل الى المسجد دخل وصف في الصف الاول والولد رجع على ظهره وخرج وجلس عند باب المسجد ينتظر والده متى يطلع فلما خرج والده من المسجد اخذ بيده ومشى معه - 00:20:00ضَ
هل صلى هذا الولد وجد الشرط معه شرط من شروط صحة الصلاة الذي هو الطهارة لكن هل لزم من هذا الشرط وجود الصلاة؟ لا ما صلى. هل يلزم من وجود هذا الشرط - 00:20:21ضَ
عدم الصلاة لا لا يلزم وجود ولا عدم الشرط مقدمة للشيء ان جيء به وبما بعده نفع وان جيء به وحده فقط فلا ينفع وان جيء بما بعده دونه فلا ينفع - 00:20:37ضَ
ولا يلزم من وجوده وجود لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط قد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط. ولا عدم لا يلزم من وجود الشرط وجود الصلاة ولا عدم الصلاة - 00:21:05ضَ
انما الشرط مقدمة للصلاة. ان جيء بها وجد الشرط والمشروط وان جيء بالشرط فقط ولم يوجد المشروط فلا شيء وان جيء بالمشروط ولم يوجد الشرط فلا شيء ولا يلزم من وجوده - 00:21:33ضَ
وجود ولا يلزم من من عدمه عدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا من وجوده عدم يعني قد توجد وقد لا توجد لكن ما الذي يلزم؟ يلزم من عدمه العدم - 00:21:59ضَ
اذا عدم الشرط عدم المشروع وان وجد الشرط فقد يوجد المشروط وقد لا يوجد ويوضح هذا المثال بالصلاة والشرط مثلا ويأتي في زيادة توظيح فيما نحن فيه في باب الفرائظ. كم شروط الارث وما هي - 00:22:21ضَ
شروطه ثلاثة وهي الاول تحقق موت المورث اما بمشاهدة او بشهادة عدلين او الحاقه بالاموات حكما كالمفقود او الحاقه بالاموات تقديرا كالجنين اذا انفصل ميتا بسبب جناية على امه توجب غرة وهي عبد او امة تقدر - 00:22:43ضَ
بخمس من الابل تكون لورثة الجنين شروط الارث ثلاثة الاول التحقق موت المورث اول الشروط تحقق موت المورث ويكون ذلك بامور المورث هو الميت. صاحب المال هل نقسم تركته وهو لا يزال حيا - 00:23:10ضَ
فلا بد من تحقق موته حتى نعرف انتقال المال الى الوارث بماذا يحصل تحقق موته بامور قال اما بمشاهدة ميت مات بين ايدينا وغسلناه وصلينا عليه ودفناه الم نتحقق موت المورث في هذه الحال - 00:23:57ضَ
نعم او بشهادة عدلين جاءنا رجلان مسلم ان قال ان فلان الذي سافر معنا الى مكان كذا وكذا قد توفي فنقول ننتظر في ماله حتى يأتي او نشاهد وفاته قالوا مات معنا وجهزناه ودفناه - 00:24:31ضَ
وشهدوا عندنا بذلك مشاهدة عدلين القاضي يحكم بموت فلان مثلا يأتي الوارث الى المحكمة ويقول ان مورثي فلان قد مات فهل يعطيه القاضي الحكم مباشرة بان فلان مات؟ يقول لا. يقول احضر لي شهود - 00:25:10ضَ
فيحظر شاهدين زكي بالعدالة فيحكم القاضي بان فلانا مات هذا حصل تحقق موته شهادة عدلين او الحاقه بالاموات حكما كالمفقود يحكم بموته حكما نبي شهادة ولا بمشاهدة كيف ذلك المفقود - 00:25:39ضَ
انسان مثلا خرج يشتري لاهله حاجة من البقالة وخرج ولم يعد او خرج للجهاد في سبيل الله وخرج ولم يعد وطال الانتظار. الزوجة تنتظر المال ماله لا ينقل للورثة الا بحكم. ماذا نعمل؟ ننتظر الى الابد نرفع الامر للحاكم الشرعي - 00:26:17ضَ
والحاكم الشرعي ينظر اذا كان غالب فاقدح هذا خروجه غالبه السلامة انتظر فيه تسعين سنة منذ ولد وان كان غالبه الهلاك انتظر فيه اربع سنين منذ فقد انهم قالوا السليم - 00:26:53ضَ
الغالب انه لا يتجاوز عمره تسعين سنة والذي خرج وغالب خروجه الهلاك اربع سنين كافية في بيان امره ان تبين والا عرف انه مات فحينئذ يحكم القاضي حكما لان فلانا قد مات - 00:27:23ضَ
فهذا الحقناه بالاموات وانما ندري يحتمل انه حي يرزق الان عنده زوجات واولاد وو الى اخره في مكان ما. ما ندري عنه لكن الحقناه بالاموات الحاقا لان ونقول مثلا لواحد من الناس هل تجزم بان فلانا مات؟ يقول لا والله ما ادري - 00:27:55ضَ
كيف قسمتم ميراثه قسمناه بحكم الحاكم الحقه القاضي بالاموات حكما. حكم بموته اصدر حكما شرعيا بموت فلان فاخذنا به المرأة تتزوج والاولاد يقتسمون الميراث. وما ورثه قبل ذلك قبل الحكم بموته يكون من ميراثه - 00:28:27ضَ
وما مات من مورثيه بعد الحكم بموته لا يرثه ابوه مثلا مات قبل الحكم بموته بشهر ما هو يرث والده ربما انه مات قبله بسنوات. لكن ما حكم بموته الا هذا الوقت فما كان قبل هذا الوقت فهو يرثه - 00:28:58ضَ
امه الموجودة حال الحكم بموته ترثه. الام ترث. ولدها فهو حكمنا بموته بحكم القاضي وهذا لم نتحقق موته بمشاهدة وانا بشهادة عدلين وانما بحكم حكم صحيح. كالمفقود فالمفقود ان كان غالبه السلامة - 00:29:23ضَ
انتظر في تسعين سنة منذ ولد ثم يحكم بموته وان كان غالبهم الهلاك انتظر فيه اربع سنين منذ فقد ثم حكم بموته ولا يحكم بهذا الا الحاكم. يعني الورثة ما يحكمون بهذا من تلقاء انفسهم - 00:29:55ضَ
ينتظرون تسعين سنة منذ فقد ثم يقتسمون ميراثه لا او ينتظرون اربع سنين منذ فقد ينتظرون تسعين سنة منذ ولد او ينتظرون اربع سنين منذ فقد ويقتسمون ميراث لا ليس - 00:30:18ضَ
اليهم وانما هذا يحتاج الى حكم حاكم الاشياء التي فيها خلاف او تحتاج الى تأكد وظبط ما تتم الا بحكم الحاكم او الحاقه بالاموات تقديرا الجنين اذا انفصل ميتا بسبب جناية على امه - 00:30:36ضَ
توجب الغرة وهي عبد او امة يقدر بخمس من الابل تكون لورثة الجنين. او الحاقه بالاموات تقديرا. الاول الحاقه بالاموات حكم بحكم الحاكم هذا الحاقه بالاموات تقديرا. ومثل بهذا المثال - 00:31:07ضَ
نريد ان نوضح هذا المثال امرأة حامل في الشهر السابع او الثامن او التاسع تخاصمت هي وامرأة فضربتها على بطنها فتألمت المرأة الحامل ثم سقط الجنين من جراء هذه الظربة. جاءت - 00:31:33ضَ
ام الجنين وابوه يطالبون بالدية يقولون نحن كشفنا على الجنين قبل سقوطه وجدناه ذكر نور الدية دية الذكر او وجدناه انثى نريد دية الانثى او هذا هو سقط اثنين بهذه الظربة - 00:32:07ضَ
ولدين ذكور لا نريد رجلين انظروها سقط الاولاد اثنين ميتين في المستشفى لا نريد دية هذين الرجلين. يأتي المدافع عن المرأة الضاربة يقول لا يدرى هؤلاء الاولاد صحيح انهم سقطوا من بطن هذه المرأة - 00:32:42ضَ
لكن يمكن انهم ميتين من ظربة سابقة او ميتين او من اصل ما وجدت فيهم الحياة ولا وجد فيهم روح فكيف اغرم مضغة مضغة لحم سقطت من بطن المرأة اضمنها بديتين - 00:33:12ضَ
لا فينظر القاضي في هذا بين الخصمين ويقول الجنين نقدر انه حي يقول المدافع عن المرأة الجانية ربما انه ميت من قبل هذا جنين مستتر في بطن امه وقد تحرك - 00:33:34ضَ
وثبتت حركته ونفخ الروح فيه بالمشاهدة والعرف فنقدر انه حي ثم نقدر انه مات ثم نقدر انه حي ومات من هذه الظربة لتلزم ديته وهي عشر دية امه عشر دية امه وعشر الدية كم هي - 00:34:07ضَ
خمس من الابل لان المرأة ديتها مئة من الابل خمس وخمسين من الابل والرجل مئة فدية الجنين عشر دية امه خمس من الابل نقدر ان هذا الجنين حي ثم نقدر انه مات من جراء هذه الظربة. فنلزم الجانية - 00:34:36ضَ
بدي وهي خمس من الابل ثم نقسم هذه الدية على ورثة الجنين ايا كانوا اب وام او اخوة واخوات او غير ذلك او الحاقه بالاموات تقديرا يعني نقدر انهما حي ثم نقدر انه - 00:35:04ضَ
كالجنين اذا انفصل ميتا بسبب جناية على امه توجب الغرة وهي عبد اوأمة قالوا في غرة تقدر بخمس من الابل وهي عشر دية امه تكون لمن؟ لورثته لورثة هذا الجنين من ورثته؟ الموجودون - 00:35:44ضَ
اب وام للاب الثلاثان وللام الثلث اب وام وجمع من الاخوة للام السدس بوجود الجمع من الاخوة والاخوة يحجبهم الاب فيكون المال الباقي بعد السدس للاب الاب ميت وهذا الحمل ما اعتدي عليه بعد - 00:36:19ضَ
مات بعد ما نشأ في بطن امه مات ابوه تكون هذه الغرة للام وللاخوة والاخوات ومن يرث من جد او اخوة او اخوات ايا كانوا حسب الميراث الشرعي المهم عندنا - 00:36:51ضَ
تحقق موت المورث ويتم تحقق موت المورث اما بمشاهدة او شهادة او حكم حاكم او تقدير. اربعة امور الحاقه بالاموات حكما او الحاقه بالاموات تقديرا قدرنا قبل انه حي ثم قدرنا انه مات لتورث عنه تلك الغرة - 00:37:23ضَ
الغرة هي الرقيق رقيق عبد اوأمة مملوك وتقدر قيمة هذه الغرة بخمس من الابل. عشر دية الام طيب نريد ان نطبق هذا الشرط على التعريف السابق الاصطلاحي ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود - 00:37:58ضَ
هذا الشرط يلزم من عدمه العدم اذا لم يثبت موت المورث هل يوجد ارث لا اذا يلزم من عدم الشرط الذي هو تحقق موت المورث العدم عدم الارث تحققنا موت المورث - 00:38:30ضَ
يقينا بواحد من هذه الامور هل يلزم الارث ما يلزم تحققنا موت المورث طفل صغير مات في اليوم العاشر من ولادته مثلا وتحققنا الموت الموت يقين وصلينا عليه الطفل ذا - 00:38:54ضَ
لكن هل يلزم ان نقسم الارث يمكن ما ما عنده شي هل عنده شيء يقسم لا مال له ولم يوجد نحو ميراث يرثه فمات فليس فيه ما يلزم من تحقق الموت وجود - 00:39:23ضَ
الارث الموت تحقق لكن ما وجد الارث ما يلزم لكن لم نتحقق الموت يلزم عدم عدم الارث. الثاني تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو لحظة تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو لحظة - 00:39:43ضَ
يلزم ان يكون الوارث حي حال حياة المورث ولو نصف دقيقة لابد من ذلك والا انا اعرف ما تلعب والابن في حال النزع فبعدما خرجت رح الاب خرجت رح الابن بعد هذا بدقيقة او نصف دقيقة - 00:40:13ضَ
هل يرث الابن من ابيه نعم لانه حي حال خروج رح ابيه وان تبعه فمن الشروط تحقق حياة الوارث بعكس ذلك الوارث الابن مات ساعة ما قال المؤذن الله اكبر - 00:40:42ضَ
في احدى الصلوات والاب نشاهده حي فحينما قال المؤذن اشهد ان لا اله الا الله مات الاب فهل يرث الابن الذي مات قبل ابيه بقليل يرث من مال ابيه لأ - 00:41:19ضَ
لعدم وجود الشرط ما كان الوارث الذي هو الابن موجود حال موت مورثة كان ميت قبله الثاني تحقق حياة الوارث بعد موت المورث اثنان حصل عليهما حادث وهما يتوارثان احدهما مات - 00:41:47ضَ
قبل الاخر بدقيقة ثم تبعه الثاني فايهما الذي يرث من صاحبه الاول او الثاني الثاني يرث من الاول والاول ما يرث من الثاني لانه ميت قبله وهذا معنى تحقق حياة - 00:42:27ضَ
الوارث بعد موت مورثه ولو لحظة الاب مات بعد نصف دقيقة مات الابن يقول الابن يرث من ابيه لانها تحققنا انه حي بنص دقيقة اذا ما تحققنا حياته انت بشرت - 00:42:53ضَ
الثالث نعم الثالث العلم بالجهة المقتضية للارث من زوجية او ولاء او قرابة وتعين وتعيين وتعيين جهة القرابة من بنوة او ابوة او نحو ذلك والعلم بالدرجة التي اجتمع فيها الميت والوارث. نعم - 00:43:29ضَ
الشرط الثالث من شروط الارث العلم بالجهة المقتضية للارث من زوجية او ولاء او قرابة. من شروط صحة الارث العلم بالجهة المقتضية للارث. مات شخص وجاء اخر يقول انا وارثه. كيف ورثته - 00:43:56ضَ
هل انت زوج لهذه المرأة او اب لهذه المرأة او ابن لهذه المرأة او سيد لهذه المرأة قال مثلا ما عندي خبر من هذا كله الا ان ابي قبل ان يموت قال اذا ماتت فلانة فلا يرثها الا انت يا ولدي فلان. ما نوع الوراثة؟ من اين؟ هي - 00:44:28ضَ
ما ادري هي امك هي جدتك انت سيد لها كانت رقيقة واعتقتها ما ادري انما قيل لي انه ما يرثها الا انت قل لا هذا ما يكفي لابد ان تبين لنا - 00:45:00ضَ
لو جاء اثنان يشهدان بان فلانا هو الوارث لفلانة نقول زين اذا اتهمناهم فرقناهم وقلنا كيف انه يرث فلانة؟ من اي جهة يقول هو زوجها ابعدناه وسألنا الثاني قلنا عندك شهادة على ان فلان يرث فلانة؟ قال نعم. اشهد بالله العظيم انه يرثها. كيف من اي جهة؟ قال هو اخوها - 00:45:28ضَ
خلاص لا اخ ولا زوج. فاذا شككنا في الحال سألناهم قلنا كيف يرث ويقول اشهد ان فلان هو الوارث لفلانة مثلا لابد ان يقول لنا اشهد انه الوارث لانه زوجها - 00:46:06ضَ
صح خلاص لانه سيدها اعتقها يكفي لانه قريبها نقول اصبر. اما هذي فلا تكفي ما نوع القرابة واب ولا ابن ولا اخ شقيق ولا اخ لاب ولا ابن ابن ولا ابن عم ماذا يكون - 00:46:22ضَ
لابد ان يعين جهة القرابة من بنوة او ابوة او نحو ذلك والعلم بالدرجة التي اجتمع فيها الميت والوارث يأتي احيانا يقول اشهد بالله ان اقرب العصبة لفلان هو فلان - 00:46:51ضَ
فلان هو اقرب العصبة لفلان. زين كلنا كيف يجتمع مع فلان بابيه ما ادري انا عندي شهادة على ان فلان الموجود في مكان كذا هو اقرب العصبة لفلان ونسأله بين لنا بارك الله فيك - 00:47:15ضَ
كيف يجتمعان الجد الثالث في الجد الرابع في الجد الخامس قال ما ادري انما هو اقرب العصبة نقول شهادتك مردودة لا نقبلها. تقدحون في عدالة؟ نقول لا ما نقدح في عدالتك. ولا جئنا في موضوع العدالة الى الان والتزكية لا ندري هل تثبت او لا تثبت. لكن - 00:47:43ضَ
شهادتك غير صريحة وغير واضحة بس هو العاصي بس ما يكفينا يجي واحد اخر يقول لا انا اشهد ان فلان هو العاصم وتظارب الشهادات عندنا كيف نميز بين الشهادتين بالدرجة - 00:48:04ضَ
اذا قال هذا وهذا يجتمعان في الجد الثالث وجاء الاخر قال هذا وهذا يجتمعان في الجد الرابع. عرفنا ان صاحب الجد الثالث هو الاولى بالميراث العلم بالجهة المقتضية للارث يشهد يعني - 00:48:22ضَ
القرابة او الزوجية او الولاء والقرابة لابد ان يميز نوع القرابة وش هي ما هي ابوة او بنوة او اخوة او عمومة واذا كانت من الحواشي في بين متى يلتقي بالميت باي جد يلتقي بالميت حتى نعرف انه اقرب من غيره - 00:48:44ضَ
اذا فشروط الارث ثلاثة لابد ان تجتمع الاول تحقق موت المورث الثاني تحقق حياة الوارث الثالث العلم بجهة للارث والجهات المقتضية للارث ثلاثة زوجية وولاء وقرابة اذا اختل واحد من هذه ما وجد - 00:49:16ضَ
تحقق الموت ما تحققنا الموت نقصد التركة تحقق حياة الوارث مثلا هل يصوغ ان نعطيه او نعطي ورثته شيئا ونحن لم نتحقق حياته حال موت مورثه والله هذا مثلا الاب الاول - 00:49:57ضَ
وخلف ثلاثة بنين والرابع له اولاد وهو مات قبل ابيه جاءنا اولاد هذا الرابع يطالبون بالارث مع اولاد عمومتهم من ميراث جدهم نقول لهم يلزم من ارثكم اثبات ان اباكم حي - 00:50:29ضَ
حال موت جدكم يقولون ما نقدر نثبت هذا يقول ما لكم شي ما تستحقون شيء من الميراث اذا لم تثبتوا ان اباكم حي حال موت جدكم ما اثبتم هذا ما تحققنا. يعني في الاشياء اللي فايتة قديمة - 00:51:01ضَ
ولا ندركها نطلب البينة اذا جاء الاولاد اولاد ثلاثة اولاد موجودين ماتوا بعد موت ابيهم الرابع مشكوك في فيهم هل مات قبل ابيه او بعد ابيه اولاد عمومتهم يقولون هؤلاء لا يستحقون معنا ميراث لان اباهم مات قبل جدهم. هم يقولون ابونا مات بعد جدنا فنحن مع - 00:51:22ضَ
عمومتنا نرث نقول احذروا لنا البينة اثبتوا لنا ان اباكم حي ولو لحظة بعد موتي جدكم فترثون والا فلا ميراث العلم بالجهة بجهة مقتضية للارث لابد ان يعلم ان هذا وارث من هذا بصفة كذا - 00:51:56ضَ
ما يكفينا ان يأتي الشاهد يقول اشهد ان فلان هو الوارث الوحيد لفلان نقول نعم الوارث الوحيد لفلان من اي جهة يقول لا ادري لكن استفاض عندنا سابقا ان فلان هو الوارث الوحيد لفلان او ان فلان واحد من ظمن ورثة فلان - 00:52:28ضَ
يقول اثبت لنا صفة الارث من اي جهة يقول والله ما ادري انا سمعت فقط انه وارث وفقط. يقول ما نقبل شهادتك يقول مثلا تقدحون في عدالتنا قل لا ما ندري عن عدالتك ولا جئنا اليها الى الان. لكن شهادتك غير موصلة - 00:52:53ضَ
لو كانت شهادتك موصلة وصحيحة طلبنا عدالتك تثبتنا من العدالة لكن لا داعي للتثبت من العدالة لان شهادتك غير موصلة غير مجدية اذا قال انه هو الوارث او احد الورثة نقول شهادتي غير موجدية حتى تبين لنا جهة - 00:53:12ضَ
الارث فهذه اركان الارث ثلاثة وارث ومورث وحق موروث وشروط الارث ثلاثة كذلك تحقق موت المورث وتحقق حياة الوارث والعلم بالجهة المقتضية للارث من زوجية او ولاء او قرابة يأتي في المواريث القديمة - 00:53:35ضَ
يقول مثلا يأتي الشاهد يقول اشهد انا ان خديجة بنت فلان مثلا وارثة من فلان هل نكتفي بهذه الشهادة؟ نقول لا يا اخي هي زوجته يقول لا ادري هي بنت ابنه يقول لا ادري - 00:54:13ضَ
هي اخته يقول لا ادري نقول اذا شهادة غير مرسلة واذا شهد ان فلانة وارثة من فلان ولم يبين جهة الارث ما قبلنا شهادته او قال اشهد ان زيد هو احد ورثة عمرو الذي مات منذ خمسين سنة - 00:54:36ضَ
زيد هذا الذي ورث من عمرو اهو ابوه او ابنه او اخوه او ابن اخيه او ابن ابنه او ابن عمه يقول لا ادري هو وارث قطعا عندي لا اشك انه وارث. يقول بين لنا الجهة يا اخي - 00:55:02ضَ
علشان نحكم بصحة شهادتك. يقول لا ادري وان بغيتوا تردون شهادتي ردوها ما علي منكم. نقول نردها ولا نبالي يقول تقدحون في عدالتي نقول لا ما جئنا في موظوع عداوتك. لكن شهادتك غير موصلة - 00:55:20ضَ
غير مفيدة والا موظوعك انت متأخر اذا كانت شهادتك موصلة ومفيدة اذا ثبتت نظرنا في موظوع عدالتك واضح - 00:55:38ضَ