عدة الباحث

عدة الباحث | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 20- باب الجد والإخوة 3

عبدالرحمن العجلان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. تقدم لنا الكلام على اول باب الجد والاخوة وعرفنا ان المراد بالجد هو الجد من قبل الاب - 00:00:00ضَ

الجد الصحيح الاب المباشر الجد ابوه وابو ابي ابو جدة وهكذا بخلاف الجد من قبل الام فلا ميراث له والجد من قبل ام الاب فلا ميراث له وان المراد بالاخوة - 00:00:34ضَ

هم الاخوة الاشقاء او الاخوة لاب واما الاخوة لام فلا ميراث لهم مع الجد يا جماعة وتقدم لنا ان العلماء رحمهم الله من السلف الخلف اختلفوا في توريث اخوتي مع الجد - 00:01:13ضَ

فمن قائل لا يرث الاخوة مع الجد والجد يحجبهم والجد بمنزلة الاب ومن قائل الاخوة يرثون مع الجد ويشتركون معه ثم هو يخير بين امور اذا لم يكن معهم صاحب فرض - 00:01:46ضَ

الجد يخير بين ان يقاسم الاخوة وبين ان يأخذ ثلث المال فاحيانا تكون المقاسمة خيرا له وذلك كأن يكونوا اقل من مثليه واحيانا تكون يكون اخذه ثلث المال خير له - 00:02:20ضَ

وذلك بان كانوا اكثر من مثلي والحالة الثالثة تستوي له المقاسمة والثلث وذلك كأن يكونوا مثليه وعرفنا امثلة لهذا فعرفنا انه اذا لم يكن معهم صاحب فرض فالجد مخير بين المقاسمة - 00:02:58ضَ

وثلث المال ويعطى الاحظ له ثم احيانا تكون المقاسمة خيرا له واحيانا يكون ثلث المال خيرا له واحيانا يستوي له الامران. مثل اذا استوى له الامران اذا استوت له المقاسمة - 00:03:40ضَ

وثلث المال هلكهالك عن جد واربع اخوات مثال اخر هلا كهالك عن جد واخوين مثال ثالث جد واخ واختان مثل اذا كانت المقاسمة خيرا له هلكهالك عن جد واخ عن جد واخت - 00:04:15ضَ

عن جد واختين عن جد واخ واخت عن جد وثلاث اخوات. مثل اذا كان ثلث المال خيرا له. جد هلك هالك عن جد واربعة اخوة وامثلتها غير منحصرة هذه اذا كانوا اكثر - 00:04:57ضَ

من مثليه المقاسمة خير له كانوا اكثر من مثليه فالمقاسمة فثلث المال خير له هلك هالك عن جد وخمس اخوات ثلث المال خير له هلك يا هالك عن جد وستة اخوة ثلث المال خير له وهكذا. عرفنا الان - 00:05:25ضَ

المذهب الاول قول ابي بكر الصديق رضي الله عنه ومن معه من الصحابة ومن اخذ به من التابعين والسلف انه لا ميراث للاخوة مع الجد وعرفنا من يشرك الجد والاخوة - 00:06:01ضَ

مذهب زيد ابن ثابت رضي الله عنه ومن اخذ به من الصحابة ومن التابعين ومن الائمة وانه لا يخلو من حالين اما ان يكون معهم صاحب فرض او ليس معهم صاحب فرض - 00:06:26ضَ

ليس معهم صاحب فرض يخير الجد بين حالين اما ان يعطى الثلث او يقاسم فقط اذا لم يكن معهم صاحب فرض كانوا اخوة وجد فقط الجد مخير نقول له ان شئت - 00:06:50ضَ

قاسم وان شئت خذ الثلث وانصرف ففي حال يأخذ الثلث وينصرف اذا كانوا اكثر من مثليه لان المقاسمة لا تعود عليه بفائدة واحيانا المقاسمة خير له اذا كانت تعود عليه بفائدة بان كانوا اقل - 00:07:15ضَ

واحيانا يستوي الامران. ان شاء قسم وان شاء اخذ الثلث اذا كانوا مثليه الى زيادة ولا نقص والان نعرف ان شاء الله اذا كان مع الجد والاخوة اذا كان معهم صاحب فرض - 00:07:45ضَ

ومن هم اصحاب الفروض الذين يتصور ان يجتمعوا يوجدوا مع الجد والاخوة ليسوا بكثرة لا تفزع ام ستة ممكن ان يوجد احد منهم مع الجد والاخوة ولا يلزم ان يكونوا جميع - 00:08:14ضَ

بل لا يتصور ان يجتمعوا وانما ممكن ان يوجد واحد من الستة. اصحاب الفروض الذين ممكن ان يوجد بعضهم مع الجد والاخوة هم الزوج او الزوجة والام او الجدة وهؤلاء لا يجتمعون - 00:08:44ضَ

زوج او زوجة. ام او جدة بنت وبنت ابن يجتمعن زوج او زوجة وام او جدة وبنت وبنت ابن ولا يتصور اجتماع الستة وانما ممكن ان يجتمع منهم ثلاثة او اربعة - 00:09:14ضَ

الزوج والبنت وبنت الابن والجدة ممكن يجتمعوا اربعة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى سؤال اذا كان مع الجد والاخوة اصحاب فروض وكم حالة للجد ومن هم اصحاب الفروض الذين يتصور اجتماعهم - 00:09:46ضَ

مع الجد والاخوة قال رحمه الله اصحاب الفروض الذين يمكن اجتماعهم مع الجد والاخوة ستة وهم الزوج والزوجة والام والجدة والبنت وبنت الابن هؤلاء ستة واذا كان مع الجد والاخوة - 00:10:12ضَ

ذو فروظ فللجد اربع حالات الحال الاولى ان تستغرق الفروض جميع المال. ان تستغرق الفروض الموجودة مع الجد والاخوة غير نصيب الجد تستغرق جميع المال. الحال الثانية ان يفظل بعد اصحاب الفروض - 00:10:49ضَ

اقل من السدس الحالة الثالثة ان يبقى بعد اصحاب الفروض هذه ثلاث حالات وهي موضوع درسنا اليوم ان شاء الله واما الحال الرابعة فستأتي ان شاء الله. الحالة الاولى ان يأخذ - 00:11:20ضَ

اصحاب الفروض المال ويريدون زيادة ينقص عنهم فهل يسقط الجد لا يفرظ له مثل ما يفرظ لهم وتعود مسألتهم. الحال الثانية ان يبقى بعد اصحاب الفروض ما لا يكفي للجد. اقل من السدس - 00:11:50ضَ

وفي هذه الحال يفرظ له السدس وتعول المسألة الحال الثالثة ان يبقى للجد بمقدار الثلث وحينئذ يأخذه ويكتفي. تصورنا الاحوال الثلاثة حال تكون الفروض مع الجد والاخوة اكثر من المال - 00:12:21ضَ

فماذا نعمل بالجد نفرظ له معهم وان عانت المسألة الحال الثانية ان يبقى بعد اصحاب الفروض شيء لا يكفي الجد اقل من السدس فيكمل له سدس ويعطى نصيبه الحال الثالثة ان يكون الباقي بعد اصحاب الفروض هو السدس فقط - 00:12:55ضَ

ويأخذه وينتهي اذا في هذه الاحوال الثلاثة يفرظ للجد سدس مثل غيره سدس عادل او سدس عائل المهم ان يسمى له السدس مثال اذا استغرقت الفروض جميع المال هلك هالك عن زوج وبنت وبنت ابن وام - 00:13:30ضَ

وجد واخوان واخوين شقيقين انتبه اصولها زوج وبنت وبن تبن وام وجد واخوين شقيقين. كيف نستخرج اصل المسألة انظر عندنا زوج له الربع. مخرج الربع من اربعة وعندنا بنت لها النص مخرج النصف من اثنين داخل ضمن الاربعة - 00:14:04ضَ

وعندنا بنت ابن اصيبها السدس وعندنا ام مصيبة هالسدس عندنا في المسألة سدسان وربع سدسان وربع مخرج السدس من ستة ومخرج الربع من اربعة بين الستة والاربعة توافق النصف نضرب نصف احدهما في كامل الاخر وهو اصل - 00:14:51ضَ

المسألة نصف الاربعة اثنان في كامل الستة اثنى عشر نصف الستة ثلاثة في كامل الاربعة اثنى عشر سيان نصف احدهما في كامل الاخر ويخرج لنا اصل المسألة فنقسم نعطي الزوج - 00:15:28ضَ

الربع كم ثلاثة ونعطي البنت النصف ستة ستة مع ثلاثة كم تسعة ونعطي بنت الابن السدس تكملة الثلثين اثنان كم هذي تسعة واثنين احدى عشر ونعطي الام السدس اثنان مع احدى عشر - 00:15:56ضَ

ثلاثة عشر جاءنا الجد والاخوان الشقيقان يريدون حقهم يقول ما بقي شيء المسألة من اثني عشر وعالت الى ثلاثة عشر ان كان معكم شيء فاعطونا اياه لنجبر خواطر الورثة فيقنع - 00:16:43ضَ

الاخوان وينصرفان ويبقى الجد يقول ما يمكن ان اسقط انا مكان الاب فهل نتعذره لان المسألة انتهت نفرظ له ماذا؟ الثلث؟ لا. الثلث الباقي؟ ما في باقي. يقول على الاقل اقل شي اعطوني السدس - 00:17:06ضَ

لا اقبل اقل منه وسدس الاثنى عشر كم اثنان نظيفة الى الثلاثة عشر كم تصير خمسة عشر عانت المسألة الى خمسة عشر فيأخذ الجد اثنين من خمسة عشر هذا المثال - 00:17:25ضَ

استغرقت الفروض التركة قبل ان يأخذ الجد نصيبه هذا المثال هو الذي ينطبق على هذه الحالة التي ذكرها المؤلف رحمه الله ان تستغرق الفروض جميع المال هو رحمه الله مثل - 00:17:54ضَ

ببنت وبنت ابن وجدة وجد وفي هذه الحال ما استغرقت الفروض التركة يعني هذا المثال يصلح للحال الثالثة عندنا وانما الذي ينطبق على هذه الحال هو هذا المثال زوج وبنت - 00:18:17ضَ

وبنت ابن وام وجد وعد ما شئت من الاخوة. الحالة الاولى ان يأخذ الورثة جميع المال ولا يبقى للجد شيء ولكن يفرظ له السدس مهما كانت الحال المثال الان الحال الثانية - 00:18:45ضَ

ان يبقى شيء اقل من السدس يعني ما تستغرق الفروض التركة دون الجد ولا يبقى نصيب الجد كاملا وانما يبقى نصف السدس والجد ما يقنع بنصف السدس. الثانية ان يفظل عن الفروض - 00:19:16ضَ

اقل من السدس ان يبقى اقل من السدس مثال ذلك زوج وبنت وبنتبن وجد واخ شقيق مثلا نفس المثال السابق الا اننا حذفنا الام حتى يبقى شيء. المسألة مثل الاولى - 00:19:40ضَ

فيها سدس وربع المسألة من اثني عشر للزوجة الربع ثلاثة وللبنت النصف ستة كم المجموع تسعة ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين للبنت يكون احدى عشر يبقى واحد جاءنا الاخ الشقيق - 00:20:13ضَ

يريدون حقهم فيقول الاخ الشقيق لا مانع لدي من ان اتقاسم انا وجدي بهذا الواحد الباقي هنا اثنا عشر اقول له لانك عرفت نفسك بانك لا شيء لك فتأخذ نصيب الشايب ما يصير. الجد - 00:20:43ضَ

نقنعه بان يأخذ هذا الواحد الباقي هل يقنع لا ما يقنع يقول فرظ لي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس فانا ما اخذ نصف السدس نفرظ له السدس - 00:21:10ضَ

ونظيفه الى مصح المسألة الى اصلها عندنا احدى عشر ولجد السدس اثنان مع احدى عشر ثلاثة عشر تكون عالة الى ثلاثة عشر. الحالة الثانية ان يبقى بعد اصحاب الفروض اقل من السدس - 00:21:30ضَ

فيكمل سدسا للجد وتعال المسألة من اجله ويأخذه لانه لا يسقط الحال الثالثة ان يبقى بعد اصحاب الفروض سدس وهذه مسألة عادلة اسما ومسمى الفروض على قدر اصحابها. مثال ذلك - 00:21:57ضَ

هالك عن بنت وبنت ابن وجدة وجد وعد ما شئت من الاخوة غير الاخت لا تأتينا باخت في هذه المسألة وترتبك عمليتنا قبل ان نصل اليها. اعطنا ما شئت من الذكور - 00:22:38ضَ

او ذكورا واناث لكن لا تعطنا انثى هلكهالك عن بنت وبنت ابن وجدة وجد وخمسة اخوة اشقاء. المسألة من من ستة البنت النصف ثلاثة ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين واحد - 00:23:04ضَ

وللجدة السدس واحد بقي معنا واحد سدس جاءنا الجد والاخوة يريدون نصيبهم فيظهر الاخوة التعاطف مع الجد بانهم لا مانع لديهم من ان يشتركوا معه فيما بقي. فنعطيهم سدس السدس - 00:23:30ضَ

عن باقي سدس وهم خمسة وهو واحد معهم ستة لا نقول للاخوة لا نصيب لكم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها وهؤلاء اصحاب فروض اعطيناهم والجد - 00:23:54ضَ

جاء مع اصحاب الفروض فنعطيه هذا السدس الباقي وتكون المسألة من ستة للبنت النصف ثلاثة ولبنت الابن السدس واحد وللجدة السدس واحد وللجد السدس واحد. اذا الجد مع الاخوة مع اصحاب الفروض - 00:24:16ضَ

لا يخلو من حالات اربع نأخذ الان منها ثلاث حالات ونبقي الرابعة ان شاء الله في الدورة القادمة ثلاث حالات الحالة الاولى ان يبقى ان تستغرق الفروض التركة دون الجد - 00:24:43ضَ

فيفرض له حتما الحالة الثانية ان يبقى بعد الفروض اقل من السدس. فيكمل السدس للجد ويعطى اياه الحال الثالثة ان يبقى بعد الفروض السدس كامل فيأخذه الجد هذه ثلاث حالات مع اصحاب الفروض. من هم اصحاب الفروض الذين يمكن ان يوجدوا مع الجد والاخوة - 00:25:11ضَ

احد الزوجين واحد الامين الامة والجدة والبنت وبنت الابن ومن الذي يمكن اجتماعهم يمكن اجتماعهم اربعة الزوج والبنت وبنت الابن والجدة او الام وعرفنا الحالة الثالثة اذا بقي السدس فقط - 00:25:45ضَ

انه يكون للجد ما لم يكن الموجود من الاخوة اخت فقط الحال الرابعة ان يبقى بعد اصحاب الفروض اكثر من السدس وهذا ما سيأتينا ان شاء الله في الدرس القادم - 00:26:19ضَ

اقسم هلك هالك عن زوج وبنت وبنت ابن وجدة وجد المسألة من اثني عشر الزوج الربع ثلاثة وللبنت النصح ستة ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين احدى عشر. وللجد السدس اثنان - 00:26:50ضَ

عادت المسألة الى ثلاثة عشر عادت المسألة الى لا فيها جدة يده لها السدس وثلاثة عشر وسدس الجد خمسة عشر المسألة الى خمسة عشر واذا حذفت الام والجدة الى ثلاثة عشر هلك هالك عن بنت وبنت ابن وجدة وجد المسألة من ستة - 00:27:21ضَ

للبنت النص ثلاثة ولبنت الابن السدس تكملت الثلثين. واحد مع الثلاثة اربعة وللجدة السدس واحد ولجدي السدس واحد هلك هالك عن بنت وجد كم المسألة من اثنين للبنت النص واحد - 00:27:53ضَ

وللجد الباقي وليست هذه المسألة من باب الجد والاخوة. لانه لا اخوة في المسألة والجد هنا بمنزلة الاب ما في احد يزاحمه هلك هالك عن بنت ابن وابن وجد بنت ابن - 00:28:23ضَ

واب وجد المسألة من من اثنين للبنت النصح واحد والباقين للاب ويصح لو قلت مثلا المسألة من ستة من للابي بنت النصح وللاب السدس مع اناث الولد واحد وله الباقي تعصيبا ثم ترد الى - 00:28:42ضَ

اثنين هلك هالك عن اخ وجد على مذهب ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه المال اقسمها على مذهب زيد رضي الله عنه. المسألة من من اثنين لكل واحد واحد للاخ واحد وللجد - 00:29:13ضَ

واحد هلكهالك عن جد وثلاثة اخوة على مذهب ابي بكر الصديق رضي الله عنه. المسألة المال لا يوجد ولا شيء للاخوة على مذهب زيد رضي الله عنه جد وثلاثة اخوة - 00:29:40ضَ

المسألة من ثلاثة من جد الثلث واحد والباقي اثنان للاخوة يقتسمونها انا كهالك عن جد وخمس اخوات المسألة من من ثلاثة وخمس اخوات وابن ابن وخمس اخوات وابن ابن صغير توه ولد الان - 00:30:04ضَ

المسألة من من ستة الجد السدس واحد والباقي ابن الابن هالك عن عشرة اخوة وعشر اخوات وجد المسألة من ثلاثة للجد الثلث واحد والباقي اثنان للاخوة اخوان اخوات يقتسمونها للذكر مثل حظ الانثيين. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك - 00:30:42ضَ

على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الاخ السائل يقول اعمل بشركة تعطي كل من يعمل بها بعد فترة معينة شقة ولكن بشرط ايداع مبلغ من مالي في بنك والله اعلم - 00:31:21ضَ

هل هو ربوي او لا هل يصح اخذ هذه الشقة او لا هذا لا يخلو ان كان هذا المبلغ الذي يودع يكن قيمة للشقة فانت اشتريتها بهذا المبلغ قل او كثر - 00:31:47ضَ

واذا كان هذا المبلغ يعود اليك بعد فترة وانما هو كتأمين من اجل ان تستمر بالعمل لديهم فاذا استمررت في العمل لديهم ردوا عليك المبلغ هذا وان لم تستمر في العمل لديهم - 00:32:09ضَ

خصموا قيمة الشقة من هذا المبلغ ونحو ذلك ما الذي يظهر والله اعلم اذا كان هذا المبلغ يعود اليك بكامله وانما هذه كتأمين استمرار في العمل فالذي يظهر انه لا بأس بذلك ان شاء الله - 00:32:31ضَ

وعليك ان توضح الطريقة كاملة لطالب علم لاجل ان ينظر هل هي فيها شيء مدخل للربا او لا واما كون الشركة ترابي او لا ترابي هذا ما عليك انت المهم ان تكون معاملتك انت معهم نزيهة من الربا - 00:32:52ضَ

واما كونهم يراقبون بدراهمهم التي تؤمنها انت ويؤمنها غيرك فلا عليك منهم انما عليك من المبلغ الذي تدفعه انت تدفع لهم هذا المبلغ اذا كان كتأمين بعد خمس او عشر سنوات يعيدونه اليك وتستحق الشقة بكاملها - 00:33:13ضَ

لا شيء عليك ان شاء الله في هذا يقول اتممت العمرة والحمد لله هل استطيع ان اتي بعمرة عن والدي واقول اخي ما دمت اتممت العمرة والحمد لله فاكتفي بها - 00:33:36ضَ

ولا تخرج للتيان بعمرة عن ابيك فان خرجت لحاجة من الحاجات واردت العودة الى مكة فعد اليها بعمرة عن ابيك او عن من شئت ويقول ما حكم قراءة القرآن الكريم - 00:33:50ضَ

على المتوفى هل يطوله اجر هذا لا يخلو ان كان شخص تستأجره انت ليقرأ القرآن ويهدي ثوابه لوالدك مثلا بمبلغ تدفعه انت لهذا القارئ فهذا لا يجوز لان القارئ الذي يقرأ من اجل مبلغ من المال لا اجر له - 00:34:11ضَ

فماذا تهدي انت لانه هو ما قرأ احتسابا. وانما قرأ من اجل هذه الدراهم الذي اعطيته فلا ثواب له تهديه انت حينئذ واما اذا انت تقرأ القرآن احتسابا وتهدي ثواب ذلك من شئت فهذه محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. كثير من العلماء اجاز ذلك - 00:34:40ضَ

وكثير من العلماء منع ذلك وما دامت المسألة فيها خلاف فلعل الاولى ان تقرأ لنفسك ولا تهدي وتدعو الدعاء ينفع باذن الله تدعو لوالديك تدعو لاولادك تدعو لاخوانك المسلمين تدعو لولاة امر المسلمين بالصلاح والهداية والاستقامة وتحكيم كتاب الله. وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:35:10ضَ

يقول ورد في الحديث قول الصحابي رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل. ما هو المراد بالعزل العزل هو ان يجامع الرجل زوجته ولا ينزل فاذا اراد الانزال عزل يعني - 00:35:46ضَ

انزل خارج الفرج فالصحابي رضي الله عنه يستدل بهذا على جواز العزل وانه يجوز يقول كنا نعزل والقرآن ينزل يعني لو كان شيء ممنوع لمنعنا منه القرآن. يقول اشتريت بمبلغ - 00:36:09ضَ

شيء من البضاعة فذهب البائع ولا ادري اين ذهب ولم ادفع القيمة والبضاعة معي والجواب عليك ان تبحث عنه تتحرى مواطنة فان ايست من وجوده فتصدق بها عنه وان رأيته بعد ذلك فاخبره - 00:36:34ضَ

لانك تصدقت بهذا المبلغ عنه. فان رضي بذلك فالحمد لله والا فادفع حقه له. وتكون الصدقة نفسك امرأة تسأل بان عدتها تنتهي في العاشر من رمضان وتريد ان تسافر قبل هذا الوقت - 00:37:04ضَ

واقول لا يجوز لها ان تسافر قبل تمام عدتها اذا لم تكن مضطرة للسفر عليها ان تكمل عدتها حتى تتم عدتها من زوجها ثم تسافر حيث شاءت. متى يكون النكاح باطلا ومتى يكون - 00:37:26ضَ

فاسدا اصطلح العلماء رحمهم الله على ان يسموا ما اختل ركن من اركانه باطلا وما اختل شرط من شروطه فاسدا اذا لو عقد على امرأة وهي في ذمة زوج وهذا النكاح - 00:37:46ضَ

باطل لانه اختل ركن من اركانه من اركان النكاح خلو الزوجين من الموانع او رجل عنده اربع نسوة وعقد على امرأة هذا النكاح باطل لانه اختل ركن من اركانه وهو خلو الزوجين من موانع النكاح. فالزوج - 00:38:22ضَ

لم يخلو ما دام عنده اربع غير قابل للزواج خامسة هذا هو الباطل والفاسد ما اختل شرط من شروطه يعني من الاشياء المختلف فيها مثل الولي النكاح بلا ولي فاسد ما يقال له باطل - 00:38:48ضَ

يقال له فاسد يعني اختل شرط من شروطه وهذا الشرط مختلف فيه لان بعض العلماء يرى ان الولي ليس بلازم وان المرأة تزوج نفسها ولكن هذا خلاف الصحيح يقول نحن قبيلة - 00:39:14ضَ

اذا مات الميت عندنا في مكان ما نجتمع من كل مكان وبعد دفن الميت نأخذ اربع او خمس من الغنم نتعشى عليها مع اهل الميت. وبعد العشاء نوزع قيمة هذه الغنم على الجميع. غير اهل الميت - 00:39:36ضَ

وفي من يلزم بدفع ذلك الغني والفقير وبعضهم يعطي الزاما لاداء واجب عليه فقط يعني بدون خاطر منه فما حكم مثل هذا هذا ما ينبغي ان يفعل لانه اولا على خلاف السنة - 00:39:59ضَ

الاجتماع بهذا الشكل وذبح الذبايح ونحوها ما هو مستحسن يقول جابر بن عبدالله رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع على اهل الميت وعلى الطعام من النياحة والنبي صلى الله عليه وسلم قال ابعثوا لال جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم - 00:40:25ضَ

فيبعث لاهل الميت مثلا طعاما يكفيهم. اما ان يجتمع افراد القبيلة كلهم على شكل عيد او موسم من المواسم ما يستحسن هذا هذا من ناحية الناحية الثانية التي ذكرها السائل - 00:40:58ضَ

في قوله ان بعض الاشخاص يدفع لزاما عليه ما يحب ان يدفع او ربما شقت عليه القيمة فيلزم بدفع هذا المبلغ فقد اوجبنا على المسلم دفع مال لا يجب عليه شرعا - 00:41:16ضَ

وهذا من اكل اموال الناس بالباطل وربما يقل العدد في هذا مثلا يكون الحاضرون فقراء ويوزع المبلغ هذا عليهم في شق عليهم. ويرهقهم وهم في غنى عن هذا فمن كان ذا كذا - 00:41:36ضَ

فليبعث لاهل الميت طعاما على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واما ان يجتمع اهل الحي او اهل البلد على الطعام الذي قد يكون بعث لاهل الميت فما يحسن هذا - 00:42:02ضَ

وان لم يكن منهم فان هذا الاجتماع يكون على شكل عيد او كأن بعض الناس يفرح بوجود مثل هذا من اجل ان يحصل اجتماع واكل وشرب وذبايح ونحو ذلك الاولى ترك مثل هذا وعدم حضوره واقناع من يفعله بعدم فعله. ومن كان له رغبة في الخير فليعمل - 00:42:19ضَ

بل طعاما في بيته وليبعثه لاهل الميت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكم العمل بشركة اسست برأس مال اخذ بقرض ربوي ولكنها تعمل في مجال العصا العصائر - 00:42:45ضَ

اذا كان انتاج هذه الشركة حلال فلا بأس ان تعمل فيها انت اذا لم تجد غير ذلك وان وجدت غيره فهو اولى لكن اذا كنت راغب في العمل ولم تجد غير هذا - 00:43:06ضَ

وانا داخلة لك انت في الربا ولا تكتم الربا ولا تشهد عليه وانما تعمل او تبيع او نحو ذلك في هذه الشركة فلا بأس. والدليل على هذا ان الصحابة رضي الله عنهم - 00:43:26ضَ

كانوا يؤجرون انفسهم في العمل اليدوي لدى بعض اليهود ويأخذون الاجرة ويشترون ويبيعون من اليهود واليهود يتعاملون في الربا ولا يتحاشون عنه. فكونك انت اعمال ندى شخص يتعاطى الربا لكن انت - 00:43:43ضَ

لا لا تكتب ربا ولا تشهد عليه فاذا وجدت ممدوحة عن العمل في هذا فهو اولى لانه ربما يكون العمل في هذا من باب التعاون على الاثم والعدوان واذا ما وجدت ممدوحا وانت مضطر للعمل في هذا فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يؤجرون انفسهم على بعض اليهود في - 00:44:12ضَ

الماء والسقي والحرث ونحو ذلك ويأخذون الاجرة. رجل قسم تركته على ابنائه من الزوج الجديدة ولم يعطي ابناءه من الزوجة القديمة بحجة انهم ما زالوا صغار هذا العطلة يجوز ويحرم - 00:44:39ضَ

على الاب ان يفضل بعظ ولده على بعظ سواء كانوا صغارا او كبارا اعطى الكبار من اجل ان يبنوا بيوت ونحو ذلك وحرم الصغار فهذا لا يجوز اعطى الصغار من اجل انهم صغار وحرم الكبار لانهم مكتسبون. هذا لا يجوز - 00:45:02ضَ

وانما الواجب التسوية بخلاف النفقة النفقة يعطى كل ولد على حسب حاجته مثلا والصغير تنفق عليه في الشهر مثلا مئة ريال او اقل والكبير الذي لا دخل له تنفق عليه في الشهر مثلا خمس مئة ريال والف ريال هو واولاده ونحو ذلك لا بأس بهذا لان هذا من باب النفقة - 00:45:29ضَ

واما من باب التملك فلا يجوز ان تملك الصغار دون الكبار. ولا ان تملك الكبار دون الصغار لان النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا - 00:46:00ضَ