التفريغ
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد تقدم لنا الكلام على باب الحساب وان المراد في حساب الفرائض هو تأصيلها وتصحيحها. وان من يشتغل بالفرائض فانه مضطر - 00:00:00ضَ
لتعلم الحساب العام ولو الجمع والطرح والظرب والقسمة. فيقول رحمه الله ما معنى التأصيل والمسألة والصورة عرفنا ان الحساب في باب الفرائض هو تأصيل المسائل وتصحيحها. ما المراد بالتأصيل؟ ما معنى التأصيل - 00:00:30ضَ
التأصيل لغة مأخوذ من الاصل الصلاة تأصيلا وهو ما يبنى عليه غيره اي الذي يبنى عليه غيره يقال له اصل وتأصيل واصطلاحا هو تحصين اقل عدد يخرج منه فرظ المسألة - 00:01:06ضَ
او فروضها بلا كسر معنى هذا الكلام اقل عدد يخرج الاكثر يخرج منه فرض المسألة اذا كان فيها فرض واحد اذا كان فيها نصف مثلا هالك عن زوج واخ ما هي الفروض التي في المسألة هذي؟ فرض واحد - 00:01:33ضَ
وهو النصف اقل عدد يخرج منه النصف. واحد لا واحد ما له نص نصه نص واحد وباب الفرائض ما في كسور اذا اقل عدد ممكن نقول اربعة لا ثلاثة نصفها واحد ونصف - 00:02:03ضَ
لا ما يصلح اقل عدد يخرج منه النصح هو اثنان فقط اثنان نصفها واحد فنقول هذه المسألة فيها نصف وباقي لان العاصم له الباقي نصف وباقي اقل عدد يخرج منه النصف هو اثنان - 00:02:29ضَ
يقول هلك هالك عن زوج واخ المسألة من اثنين الزوج النصف واحد وللاخ الباقي واحد هلك حالك عن ام وعم المسألة وش فيها فيها ثلث العملة والباقي الام لها الثلث اكثر - 00:02:59ضَ
ما تأخذ من الفروض هو الثلث اذا المسألة نحتاج الى العدد الذي يخرج منه الثلث يصل له ثلث صحيح هو الثلاثة الاثنان ليس لها ثلث صحيح الاربعة ليس لها ثلث صحيح - 00:03:29ضَ
الخمسة ليس لها ثلث صحيح الستة لها ثلث صحيح لكنها في غنى عنها ابحث عن الاقل اقل عدد يخرج منه الفرظ فاقل عدد هو الثلاثة نقول من ثلاثة للام الثلث واحد والباقي تعصيبا للعم - 00:03:54ضَ
ارض المسألة او فروضها اذا كان فيها فروض فيها نصف مثلا وثلث فيها نصف فيها نصف وثلثان وهكذا فمثلا ننظر فيها نصف هلا كهالك عن جدة وزوج هذي فيها مرض الزوج - 00:04:18ضَ
وفرض الجدة السدس مخرج النصف من اثنين مخرج السدس من سمية نضرب اثنين في ستة؟ لا ننظر مخرج النصف من اثنين ما يخرج منه السدس مخرج السدس من ستة يخرج منه النصف - 00:05:08ضَ
ان الستة لها نصف صحيح اذا نقول فرظ المسألة ترضى المسألة نصف وسدس يتأتيان من الستة الثمانية لها نصف لكن ليس لها سدس الاثنى عشر لها سدس ولها نصف نقول المسألة من اثني عشر لا - 00:05:47ضَ
لان المؤلف يقول لنا اقل عدد لا تذهب الى العدد الاكثر وتترك العدد الاقل يقول الاربعة لها نصف لكن هل لها سدس؟ لا الاثنان لها لكن ليس لها سدس الثلاثة - 00:06:25ضَ
ليس لها سدس ولا نصف الخمسة ليس لها سدس ولا نصف نريد نصح بلا كسر الستة الفلاحة سدس ولها اذا اقل عدد يخرج منه فروظ المسألة هذه هو ستة هلا كهالك - 00:06:52ضَ
عن جدة واخ لام واخت لاب واخت شقيقة فيها اربعة الاخت الشقيقة كم لها النصف نريد اقل عدد يخرج منه النصف الاخت لاب السدس تكملة الثلثين الاخ لام السدس الجدة - 00:07:19ضَ
لها السدس معنا من الفروض اربعة فروض ثلاثة اسداس ونصف منين تتأتى هذي ننظر الفروق النصف يتأتى من الاثنين ومن الاربعة ومن الستة الاسداس الثلاثة لا تتأتى الا من ستة - 00:08:07ضَ
نقول اذا المسألة من ستة تأتت الفروض كلها من ستة للاخت الشقيقة النصف ثلاثة والاخت لاب السدر تكملة الثلثين وللأخ لأم السدس وللجدة السدس هذه قسمة عادلة فريضة عادلة. ليس فيها زيادة ولا نقص - 00:08:36ضَ
مين تأتى تأسست فروض المسألة المسائل هذه تأسست من الستة هذا اقل عدد ثمان ان اصل المسألة لا يخلو ان كان في المسألة فروظ نظرنا اقل عدد يخرج منه الفرض - 00:09:03ضَ
او الفروض وان لم يكن في المسألة فروض فمن عدد الرؤوس هلك هالك عن عشرين اخ من اب وعشر اخوات من اب هل فيها فروض هذي؟ لا كلهم عصبة عشرون اخ - 00:09:25ضَ
وعشر اخوات كم عصر المسألة هذي عشرون اخ وعشر اخوات كلهم من اب يتأتى من كم اصلا المسألة نقول من خمسين لان احسب رأس الذكر برأسين عشرين اخ في اربعين - 00:09:54ضَ
وعشر اخوات مع الاربعين هذي خمسون. اصل المسألة من خمسين. احنا قلنا اخوة لاب لانه قد لا يتأتى اخوة اشقاء من ام واحدة وهكذا مثلا وكذلك مثلا اذا كانوا اعمام - 00:10:24ضَ
او ابناء عم او ابناء اخوة او ابناء فقط او ابناء وبنات او اخوة واخوات درجتهم واحدة عدد رؤوسهم هلك هالك عن خمسة عشر عم شقيق المسألة من من خمسة عشر - 00:10:45ضَ
هلك يا هالك عن واحد وعشرين ابن اخ لاب من واحد وعشرين وهكذا اذا كانوا عصبة فمن عدد رؤوسهم ومن المعلوم ان العصبة الذين يكون معهم الاناث هم الابناء ومعهم البنات - 00:11:20ضَ
وابناء الابن ومعهم بنات الابناء والاخوة الاشقاء ومعهم الاخوات الشقائق والاخوة لاب ومعهم الاخوات بخلاف من عداهم من العصبة فلا يكون معهم في ناس الا المعتقة فاذا كانوا مثلا ثلاثون - 00:11:49ضَ
ابناء اخوة اشقاء المسألة من ثلاثين واخواتهم لا تدخلوا معهم وليس من الاخ بالمعصب من مثله او فوقه في النسب. فابن الاخ لا يعصب اخته وابن العم لا يعصب اخته - 00:12:19ضَ
والعم ايا كانت درجته لا يعصب لا يعصبون اخواتهم فاذا كانوا عصبة فمن عدد رؤوسهم واذا كان معهم فرظ او فروظ فاصل المسألة اقل عدد يخرج منه فرظ المسألة او فروضها بلا كسر. والمسألة ما هي - 00:12:42ضَ
يقول اما المسألة فهي تعيين الفرض او الفروض مع قطع النظر عن مستحقه تعيين الفرض او الفروض بقطع النظر عن مستحقه تقول عندي مسألة فيها نصفان لمن النصفين هذه؟ لا ندري - 00:13:15ضَ
ما يهمنا مسألة فيها نصفان يتأتى مسائل فيها نسفان زوج واخت شقيقة فيها نصفان هذي تسمى مسألة انا قلنا زوج هذي صورة زوج واخت شقيقة زوج واخت لاب هذا اللي يمكن ان يجتمع من اصحاب النصف. لان اصحاب النصف خمسة كما تقدم لنا - 00:13:45ضَ
يجتمع منهم الزوج مع الاخت الشقيقة والزوج مع الاخت لعب ولا يجتمع مع البنت ولا مع بنت الابن لانه اذا وجد بنت فالزوج ما يأخذ النصف ياخذ الربع اذا وجد بنت ابن - 00:14:26ضَ
فهي تأخذ النصف لكن الزوج لا يأخذ النصف. يأخذ الربع مع الفرع الوارث فليجتمع من اصحاب النصر اثنان هما الزوج والاخت الشقيقة والزوج والاخت لاب مسألة فيها نصف وربع نصف - 00:14:50ضَ
وربع هذي مسائلها كثيرة هذي مسألة صورها كثيرة نصف وربع الناس للبنت والربع هذي نسميها سورة اذا قلنا ربع زوج وبنت زوج وبنت ابن فيها نصف وربع اخت شقيقة وزوجة - 00:15:22ضَ
فيها نصف وربع اخت لاب وزوجة فيها نصف وربع فتعيين الفرض بصرف النظر عن مستحقه يسمى مسألة عندي مسألة فيها نصف وثلاثة اسداس هذي نسميها مسألة وثلاثة اسداس. عاد النصف وثلاثة الاسداس تأتي على صور متعددة. نقول نصف وثلاثة اسداس - 00:15:55ضَ
مثلا اخت شقيقة اخت لاب اخ لام مرسيدس جدة او ام حتى الام في هذه المسألة لها السدس وهكذا صور متعددة والصورة تعيين الفرض ومستحقه تعيين الفرض ومستحقه كان اقول مثلا - 00:16:37ضَ
هالك عن اخت شقيقة وجدة هذه صورة لان فيها فرض النصف والسدس وفي تعيين مستحق الفرض الذي هو الاخت الشقيقة مثلا والجدة المسألة تتأتى على صور كثيرة المسألة الواحدة ذكر الفرظ بصرف النظر عن مستحقه - 00:17:11ضَ
يتأتى منها صور متعددة اذا ذكر الفرظ ومستحق الفرض صور فمثلا كما سيأتينا ان شاء الله بيان لعدد من المسائل والصور كأن نقول اصل ستة مثلا غير عائل فيها احدى عشرة مسألة - 00:17:52ضَ
وكل مسألة تتأتى على صور متعددة فيها احدى عشرة مسألة نسف وسدس هذي مسألة مسح وسدسان هذي مسألة نصف وثلاثة اسداس هذي مسألة نصف وثلث وسدس هذي مسألة نصف وسدس - 00:18:26ضَ
وثلث متعددة هذه مسألة ثم كل مسألة يتفرع منها صور كقولنا مثلا مسألة نصف وسدس نصف وسدس هذه مسألة كم يتأتى فيها من صورة نقول نصف وسداس زوج واخ لام - 00:19:08ضَ
هذه صورة زوج وجدة هذي صورة زوج وام وفي عصبة اثنين من الاخوة او ثلاثة هذه صورة كلها من نصح وسدس نصف وسدس يتأتى على صور كثيرة بنت وجده هذه صورة - 00:19:38ضَ
بنت وام هذه صورة كلها تتأتى على مسألة واحدة فاذا ذكرنا الفرظ ولم نذكر مستحقه ولم نذكر مستحقه اصبحت مسألة فان ذكرنا الفرظ ومستحق الفرظ اصبحت صورة سدس وربع هذي ماذا نسميها - 00:20:18ضَ
هذه مسألة سدس وربع سدس وربع جدة وزوجة ثمن ونصف هذه نسميها مسألة لمن تتأتى هذي زوجة بنت مثلا كم اصول المسائل وما هي وكم المسائل والصور المتبرعة عنها. اصول المسائل تقدم لنا انها - 00:20:50ضَ
الاصول سبعة المتفق عليها واثنان مختلف فيهما هل هما اصلا او مصحان اذا الاصول كم هي من ان تبدأ اصل اثنين واصل ثلاثة واصل اربعة واصل ستة واصل اثني عشر - 00:21:29ضَ
واصل اربعة وعشرين واصل ثمانية هذه سبعة وان شئت الاثنين واربعة وثمانية واصل ثلاثة وستة واثني عشر واربعة وعشرين وان شئت قل اثنين واربعة وثمانية واصل ثلاثة وستة ومضاعفاتها اثنى عشر واربعة وعشرين - 00:21:59ضَ
هذه المتفق عليها فاذا كان في المسألة نصف فقط فمن اثنين واذا كان في المسألة ثلث او ثلث وثلثان فهي من اصل ثلاثة واذا كان في المسألة ربع او ربع - 00:22:46ضَ
ونصف يتأتى الربع والنصف معا انا ممكن النصف يكون للبنت وبنت الابن والربع يكون للزوج واذا كان في المسألة فقط او ما يدخل تحته ومن ستة واذا كان في المسألة ثمن - 00:23:13ضَ
فمن ثمانية واذا كان في المسألة ثلث وربع او ثلث وسدس او ما يدخل تحته كالنصف فمن اثني عشر واذا كان في المسألة ثمن فمن اربعة وعشرين اصل ثمانية عشر - 00:23:41ضَ
في باب الجد والاخوة اذا كان في المسألة وثلث باق وباقي واصل ستة وثلاثين اذا كان في المسألة ربع وسدس وثلث باق وباق فمن ستة وثلاثين وهذه تعرف بالاستقراء اصول المسائل - 00:24:26ضَ
هي المخارج التي تخرج منها فروضها المتفق عليها سبعة اثنين وثلاثة واربعة وستة وثمانية واثني عشر واربعة وعشرين. واثنان مختلف فيهما وهما اصل ثمانية ثمانية عشر وستة وثلاثين والصحيح انهما اصلان لا مصحان. وخاصان بباب الجد والاخوة. وهما مبنيان على قاعدة - 00:24:52ضَ
وهي ان كان ان ان كل مسألة فيها سدس وثلث باق تكون من ثمانية عشر كجدة وجد وخمسة اخوة اشقاء مثلا وكل مسألة فيها ربع وثلث باق وباق تكون من ستة وثلاثين - 00:25:21ضَ
كزوجة وجدة وجد وسبعة اخوة اشقاء وجملة المسائل المتفرعة على هذه الاصول التسعة هي تسعة وخمسون مسألة وهذه ان شاء الله سنأخذها في الدرس القادم من كتاب الفوائد الجلية الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله - 00:25:47ضَ
ذكر هذه المسائل تسعة وخمسين مسألة تتأتى على هذه الاصول التسعة وكل مسألة تتضمن صورا المسائل تسعة وخمسون وكل مسألة يتأتى عليها مجموعة من الصور لان المسألة عرفنا انها الفرض - 00:26:16ضَ
بصرف النظر عن مستحقه فمثلا سدس ونصف سدس ونصف هذه مسألة فيها سدس ونصف لكن كم من مسائل التي تفرأ عن هذه كثير سدس ونصف اخت شقيقة واخت لام فيها سدس ونصف - 00:26:46ضَ
زوج واخ لام بنت وام بنت ابن وام. سدس ونصف بنت وجدة سدس ونصف بنت ابن وجدة وهكذا فالمسألة يتفرع عنها تعيين الفرض بصرف النظر عن مستحقه والصور تعيين الفرض ومستحقه - 00:27:18ضَ
والصور نحو من ست مئة صورة او اكثر كل مسألة كل مسألة يتأتى منها صور كثيرة يأتي معنا العول في باب الفرائض ما هو العون العول عول مصدر لكلمة تعال - 00:28:04ضَ
تعالى يعول عولا اسم الفاعل فهو عائل والمراد اذا زاد او غلب واصطلاح هو زيادة في السهام ونقص في الانصبة يعني سهام المسألة ثم يحصل الظرر على صاحب النصيب يقل نصيبه - 00:28:33ضَ
العون زيادة في الانصبة مثلا زوج واختان شقيقتان المسألة من كم من ستة ينفيها ثلثان وفيها نقسم بينهم ناظر ننظر ماذا يأخذون الزوج ماذا يأخذ النصف ثلاثة والاختان الشقيقتان تأخذان - 00:29:15ضَ
الثلثان الثلثين منين نأتي نصف وثلثا زاد عن الواحد هذي زيادة في الانصبة زادت عن صباع المسألة. الاصل ان المسألة تكون نصفان او ثلاثة اثلاث او اربعة ارباع او خمسة اخماس او ستة اسداس مثلا - 00:30:03ضَ
لكن هذه صارت سبعة اسداس منين نأتي بهذا الواحد؟ هذا هو العائد زيادة في السهام نقص في الانصبة زادت سهام المسألة من ستة الى سبعة لكن نرجع الى انصباهم ماذا ستكون - 00:30:31ضَ
قلنا للزوج لك النصف لك النصف النصف مثلا خلف خلفت المتوفية سبعة الاف الاصل ماذا نعطيه ما دام له النصف نعطيه ثلاثة الاف وخمس مئة ريال هذا الذي علق في ذهنه - 00:30:55ضَ
ان له النصف يأخذ نصف تركة زوجته وترك الزوجة بين يديه هو المغلق عليها وهو الخازن لها ويأخذ ثلاثة الاف وخمس مئة ريال نقول لا يا اخي ما لك هذا العدد - 00:31:31ضَ
لان المسألة عائلة يقول ثم يقول ثم ماذا اذا عالت انا لي النصح فاعطوني نصف التركة يقول مسألتكم عائلة لان فيها نصف وثلثان فلا بد ان نعيل المبلغ هذا على قدر الانصبة هذي - 00:31:49ضَ
ونقسم على سبعة ما نقسم على ستة انا اعطيك ثلاثة من ستة وانما نعطيك ثلاثة من سبعة لك ثلاثة من سبعة والاخوات الثلثان اربعة من سبعة النقص عليكم كلكم ليس عليك وحدك - 00:32:12ضَ
اذا فالعول زيادة في السهام يعني سهام المسألة نقص في الانصبة يعني نصيب المتوفى نصيب الحي من المتوفى واصطلاح هو زيادة في السهام ونقص في الانصبة والاصول التسعة تنقسم الى قسمين من حيث العول - 00:32:34ضَ
وعدمه قسم يعول وهو ما له سدس صحيح من الاصول المتفق عليها وهي ثلاثة الاصول التي تعول هي اصل ستة واصل اثني عشر واصل اربعة وعشرين فقط. وهو وهي التي يجتمع فيها فرظان - 00:33:15ضَ
من نوعين فرظاني من نوعين ولهذا قال في الجملة فرظاني من نوعين هذه التي تعول ترضاني من نوعين في الجملة فرظان من نوعين مثل ربع وثلث الربع والثلث منين تخرج - 00:33:40ضَ
من اثني عشر السادس وسمن من تخرج من اربعة وعشرين من نوعين لا من من نوع واحد متداخلان نصف وربع هذي فرظان من نوع واحد وسدس رمضان من نوع واحد مضاعفة - 00:34:21ضَ
يجتمع فيها فرظان من نوعين في الجملة في جملة يعني هذي قاعدة ليست مطردة في الجملة اذا كانت ليست منطبقة مئة بالمئة وبالجملة منطبقة مئة بالمئة ما يخرج منها شيء - 00:35:00ضَ
ولهذا قال في الجملة والا في السدس وما بقي من ستة مع انه لم يجتمع فيها فرظان ان يجتمع الفرظان في الاثني عشر ويجتمع الفرظان في الاربع والعشرين واما الستة - 00:35:25ضَ
فلا يجتمع فيها قد يكون فرض واحد وقد يكون فرظان من نوع واحد فرظان من نوع واحد كالثلث والسدس مثلا. هذي تخرج من ستة الثلث والسدس الثلث والسدس من ستة فاجتمع فيها فرظان لكن من نوع - 00:35:53ضَ
واحد فيقول ان الاصول العائلة هي التي غالبا كانه قال غالبا هو التي غالبا يجتمع فيها فرظان من نوعين ويقصد بذلك الاثني عشر والاربعة والعشرين. واما الستة فهو فرض عائل لكن قد لا يجتمع فيها فرظان من نوعين وانما يجتمع فيها فرظان - 00:36:22ضَ
ثلاثة فروض واربعة فروض يجتمع فيها فرظان وثلاثة فروض واربعة فروظ من نوع واحد كما مثلنا قريبا اذا كان نصف وثلاثة اسداس كلها تجتمع في الستة وقسم لا يعول وهي البقية - 00:36:57ضَ
من المتفق عليها والمختلف فيها اصل اثنين لا يعول واصل ثلاثة لا يعول واصل اربعة لا يدخله العون واصل ثمانية لا يدخله العون. هذه اربعة من الاصول المتفق عليها لا يدخلها العود - 00:37:21ضَ
واصل ثمانية عشر لا يدخلها العون. واصل اربعة وعشرين لا يدخلها العول وقسم لا يؤول وهي البقية من المتفق عليها والمختلف فيها وهي ما فيه فرظ او فرظان من نوع واحد - 00:37:44ضَ
فرض او فرضان كالنصف من من اثنين نصف ونصف او نصف فقط وثلث وثلثان او ثلث فقط من ثلاثة وثمن ونصف من ثمانية وثمن وباقي من ثمانية هذه لا تعول - 00:38:09ضَ
وكذلك الثمانية عشر والستة والثلاثين هذه لا تعول الاصول التي تعود كم تعول من مرة؟ وما هي نهاية عولها؟ هذا يأتينا في الدرس القادم ان ان شاء الله مع توضيح لعدد من المسائل والصور - 00:38:40ضَ
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:39:06ضَ