التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم اسباب الميراث ما معنى السبب لغة واصطلاحا لغة ما يتوصل به الى ما يوصل به - 00:00:00ضَ
الى المقصود حسبيا كان حسيا حسيا كان او معنويا واصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته نعم ما معنى الموضوع اسباب الميراث وتقدم لنا قبل ذلك اركان الارث - 00:00:30ضَ
وشروط الارث وتقدم لنا ان الاركان ثلاثة وارث وهو الحي وموروث وهو الميت وحق وارث ومورث وهو الميت وحق موروث وهو التركة كما تقدم لنا شروط الارث الشروط ثلاثة تحقق - 00:01:00ضَ
موت المورث وتحقق حياة الوارث والعلم بالجهة المقتضية للارث فالاركان ثلاثة والشروط ثلاثة والاسباب كما سيأتي ثلاثة الاسباب جمع سبب والسبب له تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي اصطلاح الاصوليين السبب في اللغة - 00:01:46ضَ
ما يتوصل به الى المقصود سواء كان حسيا هذا السبب او معنويا. انت تريد الصعود الى السطح؟ لابد ان تجعل سبب اصعد علي فاذا وضعت سلم اليس هذا سبب للوصول الى السطح - 00:02:47ضَ
وهذا السبب حسي ولا معنوي حسي نشاهده ترقى عليه. هذا سبب كما قال الله جل وعلا فليمدد بسبب الى السماء يصعد يمد المصعد الذي يريد ان يصعد عليه الى السماء. هذا حسي - 00:03:22ضَ
سبب معنوي انت تريد النجاح في الامتحان ما هو السبب الذي تتوصل به الى النجاح هو الاجتهاد الاجتهاد سبب تتوصل به الى النجاح. وفي الاصطلاح ما هو السبب قال ما يلزم من وجوده الوجود - 00:03:52ضَ
ولا ومن عدمه العدم لذاته يعني اذا وجد السبب وجد المسبب اذا لم يكن هناك مانع واذا عدم السبب عدم المسبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته - 00:04:25ضَ
اما لشيء اخر فلا ندري ايضاح ذلك جاءنا رجلان قالوا مات زيد لا نريد الميراث. نريد ميراثنا من هذا الميت زيد نقول انت الاول ما سبب ميراثك كيف تريد الميراث - 00:05:02ضَ
قال المتوفى ابي المتوفى نقول نعم سببك موصل. نعطيه حقه من الميراث جاء الاخر قال اريد الميراث بن زايد نقول ما صلتك بزيد؟ حتى تأخذ الميراث يقول زيد جارنا وحبيبنا - 00:05:39ضَ
وانا اقدره واحترمه مثل ما احترم ابي لاني جعلته لي بمثابة اب فانا اريد الميراث والا ما في قرابة صلتي به صلة الجوار فقط فهل سبب هذا موصل لا هذا سببه غير موصل ما يعطى شيء من الميراث ولو كان يحترم زيد اكثر من احترام ابيه وامه - 00:06:12ضَ
سببه هذا غير موصل. الثالث مع الاثنين هؤلاء هل اريد ميراثي قلنا ما صلتك بزيد قال هو أبي نقول سببك موصل ما دام انه ابوك تكلم الاول وقال صحيح هذا ابنه - 00:06:45ضَ
لكنه قاتل هل تعطونه شيء من الميراث نقول لا ما نعطيه من الميراث الستم تقولون ما يلزم من وجوده الوجود فوجد السبب الذي هو البنوة فانا اريد حقي يلزم من وجود السبب وجود الميراث - 00:07:16ضَ
نقول لذاته اذا لم يكن هناك صارف اخر اما اذا كان هناك صارف اخر فينظر اليه فانت وجد السبب والاصل انك ترث لكنك حرمت من الميراث لا لان سببك قاصر سببك موصل - 00:07:46ضَ
لكن فيه مانع اخر في حاجز وهو قتلك لابيك يمنعك من الميراث. ما يلزم من وجوده الوجود هذا بالنسبة للاول. الوارث الاول اعطيناه حقه ابنه ولم يوجد مانع ومن عدمه العدم هذا بالنسبة - 00:08:11ضَ
للرجل الثاني عدم السبب فعدم الميراث ما يعطى ميراث من اجل الجوار ولا من اجل المودة. لذاته هذا من اجل الثالث الثالث سببه موصل لذاته لكن وجد مانع اخر يوجد حاجز وهو قتل واقدامه على قتل ابيه والعياذ بالله - 00:08:36ضَ
فهو معه سبب لكن السبب هذا وجد ما يمنعه ويحرمه واصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه هل عدم وجد السبب وجد المسبب نعود الى التعريف اللغوي. نطبق عليه ما يلزم من وجوده الوجود. شخص - 00:09:09ضَ
اراد ان يصعد يصعد الى السطح فنصب السلم واراد ان يصعد وفي اثناء صعوده سقط ما استطاع ان يصل الى السطح هل هذا خلل في السبب لا السبب ما في خلل لكن الخلل في الشخص نفسه سقط ما استطاع ان يصل - 00:09:40ضَ
لكن السبب ما قصر به يلزم من وجوده الوجود لذات السبب ومن عدم السبب عدم الوجود الشيء هذا وجد السبب لكن ذات السبب ما في تقصير وانما التقصير جاء من اختلاف الصاعد - 00:10:12ضَ
فسقط والسبب في الاصل موصل لكن الخلل الذي حصل في من اراد الصعود هو الذي منعه من الوصول الى المقصود وهو السطح سلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته - 00:10:36ضَ
ما معنى ما معنى الارث لغة واصطلاحا؟ لغة البقية وانتقال الشيء من قوم الى قوم اخرين واصطلاحا وهو حق قابل التجزئة يثبت يثبت لمستحق بعد موت من كان له القرابة من كان له لقرابة. الالف هذي زائدة - 00:11:01ضَ
من كان له لقرابة بينهما او نحوها نعم يثبت لمستحق بعد موت من كان لقرابته من كان له لقرابة. من كان له لقرابة بينهما او نحو ما معنى الارث لغة واصطلاحا - 00:11:28ضَ
الارث في اللغة البقية ارثوا ابيكم اسماعيل يعني بقية مما ترك لكم وانتقال شيء الشيء من قوم الى اخرين يقال ورثوا مسلمون يجاهدون في سبيل الله غنموا اموال الكفار يقال - 00:11:59ضَ
ورثوا هذه الاموال انتقلت من اولئك الى المسلمين لغة ورثوها ما ورثوها لانهم يرثونهم بقرابة ونحوها لا. وانما انتقل المال من الاولين الى المسلمين فيقال له ورثوا اموالهم. نصرنا الله عليهم - 00:12:36ضَ
فورثنا اموالهم واولادهم يعني انتقلت اموالهم الينا هذا التعريف اللغوي في لغة العرب واصطلاحا يعني في اصطلاح الفرضيين هو حق يعني مال قابل التجزء يعني القسمة ميراث يقسم شيء لا يقبل القسمة - 00:13:02ضَ
شيء قابل لان يجزأ بخلاف الشيء الذي لا يقبل القسمة مثل مودة زيد لعمرو هذه المودة حق بين الاثنين لكن يقبل ان تجزأ هذه المودة هذا يأخذ نصف وهذا يأخذ ربع - 00:13:41ضَ
وانما الذي يقبل التجزئة هو المال ونحوه يثبت لمستحق الذي هو الوارث بعد موت من كان له اصله لزيد مثلا فانتقل بعد زيد لمن لاولاده وزوجته وابيه وامه بعد موت من كان له لقرابة - 00:14:10ضَ
بينهما لقرابة ابوة او بنوة او اخوة او عمومة او نحو ذلك قرابة او نحوها نحو القرابة الزوجية ونحو القرابة الولاء يكون معتق اذا فالارث في الاصطلاح حق قابل التجزع - 00:14:47ضَ
يثبت لمستحق الذي هو الوارث بعد موت من كان له وهو المورث بسبب القرابة او نحوها نحو القرابة الزوجية والولاء نعم كم اسباب الارث وما هي نعم الاسباب المتفق عليها المتفق - 00:15:17ضَ
الاسباب المتفق عليها ثلاثة وهي النكاح والولاء والنسب اما بيت المال ما هو سبب رابع عند الامام مالك وعند الشافعية ان انتظم على الارجح عندهم وقال به بعض المالكية وعندنا وعند الاحناف - 00:15:46ضَ
انه ليس بسبب وانما هو حافظ للمال الظائع نعم كم اسباب الارث وما هي؟ كم يسأل بها عن العدد الاسباب في اسباب متفق عليها واسباب مختلف فيها الاسباب المتفق عليها ثلاثة - 00:16:13ضَ
يعني اتفق عليها الائمة الاربعة اسباب الميراث المتفق عليها ثلاثة وهي النكاح الزوجية والولاء سببه الرق ثم العتق بعد ذلك كما سيأتي والنسب وهو القرابة هذه الاسباب لكن الجوار ليس بسبب الاسباب - 00:16:46ضَ
الميراث مع انه قد كاد قد كاد ان يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية بالجار ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه اسلام الشخص على يد - 00:17:21ضَ
الشخص هل يرثه كونه اسلم على يدك انت الذي دعوته للاسلام فاسلم على يدك هل ترثه هذا سبب عدم مختلف فيه يرى بعض العلماء انه اذا لم يوجد الا هذا السبب فانه يرث به - 00:17:42ضَ
لان هذه نعمة عظيمة ان يسلم على يدك نعمة اللهو اكثر من نعمة العتق لانك باسلامه اعتقته باذن الله من النار والمعتق للرقيق اعتقه في حال الدنيا ومن دعا الشخص الى الاسلام فاسلم على يده - 00:18:07ضَ
فقد اعتقه من النار باذن الله. الرابع المختلف فيه بيت المال بيتنا المال هل هو وارث او حافظ للعلماء رحمهم الله فيه اقوال المالكية الفريقان طريقه قالوا اذا علمت الاسباب - 00:18:37ضَ
اذا ما استكملت الاسباب السابقة الميراث يرث بيت المال مثلا هالك عن زوجة فقط قالوا نقسم المال نعطي الزوجة نصيبها وهو الربع والباقي لمن؟ لبيت المال هالك عن اخ لام - 00:19:16ضَ
قالوا نعطي الاخ لام نصيبه وهو السدس والباقي لمن ببيت المال والمالكية قالوا انه وارث قسم منهم والشافعية فصلوا قالوا ان انتظم بيت المال فهو وارث وش معنى انتظامه انه يجمع المال من وجهه - 00:19:51ضَ
ويصرفه في وجهه الشرعي ما يضيع منه ريال لا اقل ولا اكثر نجعله وارث واذا كان يضيع الشيء في بيت المال فلا. بعض المالكية قالوا نحن مع الشافعية لا نورث بيت المال مطلقا - 00:20:30ضَ
وانما نشترط انتظامه الحنابلة والاحناف قالوا لا بيت المال لا يرث وليس من الورثة في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم شيء صريح وانما بيت المال يحفظ - 00:21:06ضَ
اذا هلك هالك وليس له وارث عندنا ماذا نعمل بماله نقسمها على الفقراء؟ لا من يحفظها يحفظها بيت المال متى ما جاءنا له وارث من قريب او بعيد قلنا لبيت المال اخرج ما عندك من ميراث فلان وسلمه لفلان - 00:21:33ضَ
بيت المال يحفظ ولا يصلح ان نحفظه عند الجار او عند غيره بانه عرضة للتلف والضياع والنسيان اما بيت المال لو لم يأته احد يطلب هذا المال فهو مصروف في مصالح المسلمين. فالاسباب المتفق عليها ثلاثة - 00:22:04ضَ
والرابع مختلف فيه العلماء فيه ثلاثة اقوال قول انه يرث وقول انه لا يرث وقول ثالث انه يرث بشرط انتظامه يعرف عند بعض المالكية لا يرث عند الاحناف والحنابلة يرث بشرط انتظامه عند الشافعية وبعض - 00:22:29ضَ
المالكية ونقل عن بعض من اشترط انتظامه انه قال ايسنا من انتظامه حتى ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام نعم ما معنى النكاح لغة وشرعا لغة الظن يقال تناكحت الاشجار - 00:23:09ضَ
اذا ظم بعظها الى بعظ وشرعا هو عقد الزوجية الصحيح يتوارث به الزوجان وان لم يحصل وطأ ولا خلوة احترز من النكاح الفاسد وهو ما اختل شرطه والنكاح الباطل وهو ما اختل ركنه - 00:23:37ضَ
وبعضهم قال النكاح الفاسد ما اختلف فيه والباطل ما اجمع على ما اجمع ما اجمع على بطلانه فلا توارث في النكاح الفاسد والباطل ما معنى النكاح؟ الاسباب المتفق عليها ثلاثة نكاح وولاء - 00:24:03ضَ
ما هو النكاح قال النكاح لغة في لغة العرب لغة العرب يقول يقولون تناكحت الاشجار بمعنى التفت ودخل بعضها ببعض النكاح في اللغة العربية الظم وفي الاصطلاح الشرعي النكاح ما هو - 00:24:29ضَ
قال هو عقد الزوجية الصحيح عقد الزوجية يخرج الزنا الصحيح يخرج العقد الفاسد والباطل فيتوارث به الزوجان وان لم يحصل وطأ ولا خلوة. ما دام حصل العقد الايجاب والقبول يحصل التوارث - 00:25:08ضَ
وان لم يرى احدهما الاخر عقد ولم يتقابلا جرى العقد بين الزوج وولي المرأة والزوج لم يرى زوجته فماتت الزوجة بعد يوم او يومين فهذا الزوج يرثها له نصف ميراثها ما دام ليس لها - 00:25:39ضَ
ولد عقد لهما فخرج الزوج من مجلس العقد وحصل عليه حادث الزوجة ترثه لها المهر من هذا الزوج الذي لم تره ولها الميراث وعليها عدة وفاة وان لم ترى زوجها - 00:26:16ضَ
وان لم يحصل به وطأ ولا خلوة او حصل به خلوة ولكن لم يحصل به وطن فكذلك من باب اولى يتوارثان احترز من النكاح الفاسد لانه قال عقد الزوجية به الزوجان - 00:26:49ضَ
النكاح الفاسد والنكاح الباطل ما الفرق بينهما؟ يقال هذا نكاح فاسد وهذا نكاح باطل. قالوا ما اختل ركنه فهو باطل وما اختل شرطه في شروط النكاح وفي اركان النكاح واختل ركنه فهو باطل وما اختل شرطه فهو فاسد - 00:27:10ضَ
او يقال ما اجمع على تحريمه فهو باطل وما لم يجمع على تحريمه فهو فاسد والامثلة لذلك ما اختل ركنه هذا يقال له رجل عقد على امرأة في عدة من زوج سابق عدة حياة - 00:27:43ضَ
او عدة موت هذا اختل ركنه ما يصح العقد العقل باطل لما لان احد الزوجين لم يخلو من موانع النكاح من اركان النكاح خلو الزوجين من الموانع هذا في مانع من موانع النكاح بالنسبة للمرأة وهي كونها - 00:28:23ضَ
في عدة فالعقد عليها باطل. النكاح الفاسد من شروط النكاح الولي من شروط النكاح الولي اذا عقد على امرأة بدون ولي ذهبت لمأذون الانكحة حزنت بالعقد لها من قبل المأذون ولم يحضر ابوها ولا اخوها ولا احد من عصبتها - 00:28:56ضَ
هذا يسمى نكاح راشد لانه نكاح بلا ولي بلا ولي ومثله القول الاخر النكاح الباطل ما اجمع على تحريمه شخص عنده اربع زوجات في عصمته في مكة فذهب الى الطائف - 00:29:35ضَ
وتزوج خامسة ما حكم نكاحه لهذه الخامسة باطل لانه مجمع على تحريمه ما احد يقول يجوز للرجل ان يتزوج اربع ثم يتزوج الخامسة في مكان اخر ابدا هذا باطل. ما لم يجمع على تحريمه - 00:30:10ضَ
كالنكاح بلا ولي ونكاح المرأة بدون موافقتها ورضاها هذا فاسد عند بعض العلماء وبعضهم يقول لبعض الاولياء ان يجبر الاب اذا والسبب الذي يجعل الزوجين يرث بعضهما من بعض هو كون نكاحهما صحيح - 00:30:37ضَ
وهل يشترط ان يوجد بينهما اولاد؟ لا وهل يشترط ان يخلو بها؟ لا وهل يشترط ان يطأها؟ لا ما دام حصل العقد الايجاب والقبول فهو وارث بشرط الا يكون هذا النكاح - 00:31:26ضَ
باطل او فاسد. فان كان النكاح باطل او فاسد فلا توارث هل ترث المطلقة اما الطلاق الرجعي فلا يمنع التوارث ما دامت في العدة اتفاقا. نعم الطلاق الرجعي يعني حكم ميراث المطلقة - 00:31:46ضَ
مطلقة ما في زوجية هل ترث؟ نقول نعم. احيانا ترث لاثار الزوجية السابقة قال الطلاق نوعان طلاق رجعي وطلاق بائن رجل طلق زوجته طلقة واحدة بعد هذا الطلاق هي في العدة - 00:32:14ضَ
وعدتها قد تكون خمس دقائق وقد تكون سنة وخلال هذه المدة خمس دقائق او سنة له حق الرجعة رجل طلق زوجته وهي حامل. فلما ناولها ورقة الطلاق احست بالطلق. وقبل ان تصل الى داخل البيت وضعت الولد - 00:32:46ضَ
خرجت من العدة عاد بعد ما سلمها ورقة الطلاق بخمس دقائق قال انا تحسفت ندمت على ما فعلت اريد اراجع زوجتي نقول لا ما هي بزوجتك الان يمكن في اصلا زوج اخر - 00:33:23ضَ
لو جاء اخر وخطبها زوجها ابوها لان النفاس ما يمنع التزويج وكم عدتها هذي ممكن خمس دقائق بعدما تكلم معها بالطلاق احست بالطلق ثم ولدت خرجت من العدة لو جاء يراجع - 00:33:41ضَ
ليس له حق الرجعة ان العدة انتهت احيانا تكون العدة سنة طلقها وهو لا يدرى اهي حامل او لا فمكثت مدة الحمل يتحرى ان تلد ما ولدت بعد تسعة اشهر مثلا من انتظارنا الحمل والولادة - 00:34:11ضَ
اذا بها تحيض نقول ينتظر ثلاث حيض ثلاثة اشهر ثم تخرج من العدة وخلال المدة هذه كلها ايه في العدة وقد تكون اكثر من ذلك اذا كانت ترضع لان المرظعة - 00:34:39ضَ
ليست صغيرة لم تبلغ سن المحيض ولا كبيرة تجاوزت سن المحيض وغالبا المرضع غالبا يرتفع حيضها وبعد ما تفطم ولدها يبدأ معها الحيض فيحتسب لها ثلاث فهذه كلها في العدة - 00:35:07ضَ
هذه المطلقة طلاق رجعي ترث. لان لها حكم الزوجة لو مات زوجها في حال عدتها ورثته. واعتدت للوفاة ولو ماتت هي في حال عدتها ورثها زوجها يعني اذا كانت رجعية يعني مطلقة طلقة واحدة او طلقتين بدون عوض - 00:35:32ضَ
هذي تسمى طلاق رجعي. فالطلاق الرجعي لا يمنع التوارث ما دامت الزوجة في العدة فاذا انتهت العدة تفرقا صارت اجنبية لا ترث ولا يرثها. واما الطلاق البائن فيمنع الارث اذا كان في الصحة نعم - 00:35:55ضَ
واما الطلاق البائن فيمنع الارث اذا كان في الصحة رجل طلق زوجته التطليقة الثالثة يعتبر تعتبر الان دائم بينونة كبرى ليس له رجعة عليها ثم بعد طلاقه اياها بيوم او يومين مات - 00:36:20ضَ
هل ترثه؟ لا لانها في عدة وهي في بينونة او رجل قالت له زوجته طلقني بارك الله فيك. فابى قالت له طلقني بعشرة الاف ريال. خذها وريحني وريح نفسك مني - 00:36:48ضَ
واستلم العشرة واخذها ثم بعد طلقها طلقة واحدة مقابل عشرة الاف فبعد يوم او يومين مات فندمت تقول طلقت نفسي بعشرة الاف خسرتها ولو صبرت لاخذت عشرات الالاف ميراثا واسترحت منه - 00:37:18ضَ
فهل ترث في هذه الحال لا لان طلاقها باين في عوض واذا طلقها طلاقا بائنا سنة ترث ما دام في حال الصحة. واما. واما اذا كان الطلاق في المرظ فاذا كان الطلاق بائنا - 00:37:51ضَ
ولم يتهم يتهم بقصد حرمانها من الميراث فانها لا ترث اما اذا اتهم بقصد حرمانها من الميراث وكان المرض مخوفا فانها ترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج او ترتد؟ نعم - 00:38:20ضَ
واما اذا كان الطلاق في المرظ الطلاق في المرض له حالتان حالة يكون الرجل متهم بقصد حرمان زوجته من الميراث كما يفعل بعض الاثمين المخطئين الجاهلين يطلق زوجته التي ليس لها اولاد - 00:38:42ضَ
يقول من اجل لا تزاحم اولادي وتتعبهم في الميراث في حال المرض يطلقها ويظن انه اذا مات ما تأخذ من نصيب من ميراثه شيئا هذا اذا ثبت انه متهم بقصد حرمانها من الميراث فيعامل بنقيض قصده - 00:39:20ضَ
في حالة يكون غير متهم بقصد حرمانها من الميراث الرجل مريض وطال مرضه فجاءته احدى زوجاته فقالت له والسعلي وسع الله عليك طلقني انا اريد زوج وانت في حالتك كما ترى - 00:39:53ضَ
وطال مرضك وليس لي اولاد منك يجعلني انتظر هو السائلي بالطلاق فطلقها وقالت حتى لا تراجعني ولا اكون ما ادري يثبت طلاقي او لا يثبت طلقني على الف ريال ادفعه انا لك - 00:40:30ضَ
وطلقها على الف ريال طلاق دائم فبعد يوم او يومين من الطلاق الطلاق في مرض الموت. لكن هل هو متهم بقصد حرمانها؟ لا هي التي سعت في هذا وحرصت عليه - 00:41:04ضَ
وفي هذه الحال لا ترث وفي حالة يكون متهم بقصد حرمانها سيعامل بنقيض قصده تورث وفي حالة يكون غير متهم هي التي طلبت ذلك لا ترث اما اذا اتهم بقصد حرمانها من الميراث - 00:41:27ضَ
وكان المرض مخوفا فانها ترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج حتى لو خرجت من العدة ما لم تكن في عصمة زوج ويرى بعضهم حتى لو تزوجت انها ترث لان انفصالها من الزوج الاول بقصد الحرمان - 00:41:55ضَ
ولا تحرم والطلاق اذا طلاق رجعي فيه التوارث بين الزوجين في حال الصحة لا توارث طلاق في حال المرض لا يخلو ان اتهم بقصد حرمانها وكان المرض مخوف فانها ترث - 00:42:21ضَ
وان لم يتهم بقصد حرمانها فانها لا ترث وكذلك وكذلك المرأة اذا فعلت في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها من زوجها متهمة بقصد حرمانها من بقصد حرمانه بقصد حرمانه من الارث - 00:42:51ضَ
كما لو ارضعت ضرتها الصغيرة ضرتها الصغيرة فلا يسقط. فلا يسقط ميراث زوجها بفعلها ما دامت في العدة. ما دامت في العدة. احيانا يكون اتهام بقصد الحرمان من الارث من الزوجة ما هو من الزوج - 00:43:20ضَ
الزوجة تكون مريضة فيها مرض مخوف من الامراض المخوفة وذات مال وتخشى ان يأخذ زوجها الميراث جل المال الربع ان كان له اولاد لها اولاد منه او من غيره او النصح اذا لم يكن لها اولاد - 00:43:45ضَ
فارادت ان تحرم زوجها من الميراث بفعل تفعله هي تطلق على زوجها طلبت من زوجها ان يطلقها فابى. قال الان يوشك ان يحصل الموت فيحصل لي خير كثير مال كثير من الميراث فلا اطلق - 00:44:16ضَ
ففعلت فعلا تطلق به نفسها. كيف تفعل تمثل رحمه الله قال ارضعت ضرتها الصغيرة وتحرم على زوجها ايضاح ذلك رجل له امرأة كبيرة مرضعة وذات مال كثير ومريضة مرض وخوف - 00:44:38ضَ
واحبت ان تنفصل من زوجها حتى لا يرثها وكان زوجها قد عقد على بنت سنة تزوجها بعقد صحيح واصبح له زوجتان زوجة عمرها اربعون سنة مريضة بمرض مخوف وزوجة عمرها سنة - 00:45:19ضَ
فارادت الزوجة الكبيرة ان تتخلص من زوجها دعت البنية الصغيرة هذه التي هي ضرتها زوجة زوجها فاخذتها وارضعتها فحرمتا على الزوج المسكين الكبيرة حرمت عليه لانها اصبحت ام زوجته الصغيرة والصغيرة حرمت عليه لانها اصبحت ابنته - 00:45:52ضَ
من الرضاعة فاذا فعلت ذلك الشقية الكبيرة بقصد حرمان زوجها من الميراث فلا يحرم بل يرث حتى لو حرمت عليه. حرمت عليه لكن يرث لانها هي فعلت هذا الفعل بقصد حرمانه من الميراث - 00:46:30ضَ
وقصد الحرمان قد يأتي من الرجل المطلق وقد يأتي من المرأة التي تريد ان تحرم زوجها من الميراث فترظع زوجته الصغيرة لتكون اما لزوجته فتحرم عليه الكبيرة لانها اصبحت اما لزوجته. وتحرم عليه الصغيرة لانها اصبحت ابنته من الرضاعة - 00:46:53ضَ
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:47:22ضَ