عدة الباحث

عدة الباحث | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 5- باب الوارثين من الرجال

عبدالرحمن العجلان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم الوارثون من الرجال الوارثين من الرجال الوارثون من الرجال بالاختصار عشرة وبالبث خمسة عشر - 00:00:00ضَ

وهم الابن وابن الابن والاب والجد. والاخ لام والاخ لاب والاخ الشقيق وابن الاخ لاب وابن الاخ الشقيق والعم الشقيق والعم لاب وابن العم الشقيق وابن العم لاب وال المعتق - 00:00:31ضَ

يقول المؤلف رحمه الله تعالى الوارثون من الرجال هذا الباب يبين فيه المؤلف رحمه الله تعالى كم الوارثين من الرجال ومنهم المجمع على توريثهم بخلاف من اختلف في توريثه فهؤلاء الذين اعدهم المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:52ضَ

مجمع على توريثهم لان ارثهم ثابت بالكتاب والسنة. من هم وكم هم قال على سبيل الاختصار عشرة وعلى سبيل البسط خمسة عشر الوارث يقول الناظم رحمه الله في الرحبية والوارثون من الرجال عشرة - 00:01:32ضَ

اسماؤهم معروفة مشتهرة الابن وابن الابن مهما نزلا والاب والجد له وان علا والاخ من اي الجهات كان قد انزل الله به القرآن وابن الاخ المدلي اليه بالاب فاسمع مقالا ليس بالمكذب - 00:02:10ضَ

والعم وابن العم من ابيه. فاشكر لذي الايجاز والتنبيه. والزوج المعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء عشرة على سبيل الاختصار من هم الابن والاب الابن وابن الابن والجد والاب والجد - 00:02:43ضَ

والاخ وابن الاخ والعم وابن العم والزوج والمعتق هؤلاء عشرة اذا قلنا عشرة كيف يكونون خمسة عشر؟ نعم يكونون بالبسط والايضاح والتفصيل خمسة عشر لان الاخ عددناه واحد وهو الاخ الشقيق - 00:03:24ضَ

والاخ لاب والاخ لام ثلاثة وابن الاخ عددناه واحد وهما اثنان ابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب والعم عددناه واحد وهو وهما اثنان العم الشقيق والعم لاب وابن العم عددناه واحد وهما اثنان. ابن العم الشقيق وابن العم لاب - 00:04:04ضَ

هؤلاء على سبيل البسط يكونوا خمسة عشر وان شئت انثى اثنان فروع واثنان اصول واثنان حواشي اقارب واثنان حواشي اباعد واثنان اجانب تدرجنا شيئا فشيئا فرعاني واصلان وحاشية اقارب وحاشية اباعد - 00:04:44ضَ

واجانب اثنان اثنان اجانب ليسوا من الاسرة من هم الزوج والمعتق الفروع هم الابن وابن الابن والاصول الاب والجد من قبل الاب. لان الاجداد كثيرون الاجداد من قبل الاب والاجداد من قبل الام - 00:05:31ضَ

الاجداد من قبل الام لا ميراث لهم. من ذوي الارحام الاجداد من قبل الاب وان علوا. لم قدم الفرع على الاصل؟ لقلنا الابن وابنه اول ثم الاب وابوه نعم يقول ان اتصال - 00:05:59ضَ

والتصاق الفرع باصله اكثر من التصاق الاصلي في فرعه الفرع متصل باصله وملتصق به وتابع له بخلاف الاصل الاصل لا يتبع فرعه. الاكل اصل مستقل بذاته فلا يتبع الاصل الفرع - 00:06:24ضَ

فلذا كان التصاق الفرع بالاصل اكثر وكان هو العاصب. لان هؤلاء كلهم عصبة سوى الاخ لام والزوج فالفروع مقدمة على الاصول لالتصاق الفرع باصلح دون التصاق الاصل بفرعه الاب عاصم. فاذا وجد الابن - 00:07:04ضَ

اصبح الاب ليس بعاصب يأخذ فرظه ويكفيه عرفنا الوارثين من الرجال المجمع على ارثهم وهناك وارثون غير مجمع على ارثهم. كالجد من قبل الام ابو الام هذا من ذوي الارحام - 00:07:38ضَ

يعني يرث متى اذا فقد العصبة وفقد اصحاب الفروض ولم يوجد وارث ولا معتق رجعنا الى ومثل ابن الاخ لام من ذوي الارحام ومثل العم لام وابن العم لام هؤلاء - 00:08:03ضَ

لا اجماع على توريثهم وان ورثوا فهم بعد اصحاب الفروض واصحاب التعصيب قد يقول قائل يرحمكم الله اذا اجتمع هؤلاء العشرة او الخمسة عشر كلهم يرثون لانكم قلتم الوارثون من الرجال - 00:08:41ضَ

نقول لا هؤلاء هم الممكن ارثهم وبعضهم يحجب بعض بعضهم يحجب بعض فاذا اجتمع الخمسة عشر وجاؤه كل يطلب ميراثه من نعطي منهم ثلاثة فقط اقرأ اذا اجتمع كل الذكور وهلك هالك عنهم فمن يرث منهم - 00:09:06ضَ

يرث ثلاثة وهم الابن والاب والزوج ويسقط البقية بالابن والاب ومسألة المذكورين من اثني عشر من ابي السدس اثنان وللزوج الربع ثلاثة والباقي للابن تعصيبا. نعم اذا اجتمع كل الذكور الخمسة عشر - 00:09:37ضَ

جاؤوا قالوا نريد ميراثنا هذا يقول انا اب وهذا يقول انا ابن وهذا يقول انا ابن وهذا يقول انا جد وهذا يقول انا اخ شقيق وهذا يقول انا اخ لاب وهذا يقول انا اخ لام وهكذا الى اخره - 00:10:03ضَ

وهذا زوج وهذا يقول انا اعتقت هذا الرجل الميت وانا اولى بماله من يرث من هؤلاء؟ قال ثلاثة فقط اولا الابن ويحجب جميع الرجال سوى الزوج والاب والجد لانه لا يحجبه الابن وانما يحجبه الاب. الابن - 00:10:23ضَ

يحجب ابن الابن اذا جاء ابن وابن ابن ابن ابن ابن يعطى المال للابن فقط والاب لا يسقط لان له ابوة والثالث الزوج يأخذ نصيبه والبقية ليس لهم شيء قد يقول قائل منهم الم تقولوا الوارثون من الرجال عشرة اسماؤهم معروفة مشتهرة. الم تعدوني منهم؟ نقول نعم عددناك منهم - 00:11:01ضَ

ممكن ان ترث لو لم يوجد من هو اقرب منك لكن الحجب منعك من الميراث انت وارث لكنك محجوب. فاذا اذا اجتمعوا يرث منهم ثلاثة فقط الابن وهو المعصب والاب وله السدس - 00:11:40ضَ

والزوج وله الرضى واذا اجتمع في المسألة سدس وربع مخرج السدس من ستة ومخرج الربع من اربعة نظرنا بين الستة والاربعة وجدنا بينهما توافق بالنصح فضربنا نصف احدهما في كامل الاخر - 00:12:09ضَ

ضربنا اثنين في ستة او ضربنا ثلاثة نصف الستة في اربعة كامل الاربعة فخرج عندنا اثنا عشر فاعطينا الاب السدس اثنين من ستة واعطينا الزوج الربع ثلاثة من اربعة واعطينا الابن بدون تقدير ما بقي خذه - 00:12:40ضَ

لان العاصف هو من يأخذ من ما ابقت الفروض فان استغرقت الفروض التركة سقط العاصي لكن هناك عصبة لا يمكن ان تستغرق الفروض التركة وهم موجودون وتكون مسألتهم اذا من اثني عشر - 00:13:16ضَ

وعرفنا كيف استخرجنا الاثني عشر نظرنا في المسألة فوجدنا فيها ربع للزوج وسدس للاب. فنظرنا بين المخرجين مخرج الربع من اربعة ومخرج السدس من ستة ونظرنا بين الستة والاربعة وجدنا بينهما توافق توافق في النصح وضربنا نصف احدهما في كامل الاخر وهي متساوية - 00:13:43ضَ

نصف هذا في كامل هذا او نصف ذاك في كامل هذا كل واحد ثلاثة في اربعة او اثنين في ستة صيام فتخرج عندنا ما صح المسألة من اثني عشر اصلها من اثني عشر - 00:14:14ضَ

اعطينا كل النصيب السدس اثنين اعطينا الاب السدس واعطينا الزوج الربع ثلاثة واعطينا الابن الباقي تعصيبا اثنين من اثنى عشر يبقى عشرة ثلاثة من عشرة يبقى سبعة يأخذها الابن. فهؤلاء - 00:14:34ضَ

هم الوارثون من الرجال اذا عدم الاب تتغير المسألة الوارثون من الرجال حضروا كلهم سوى الاب ميت قبل رحمة الله عليه عندنا جد هي هي يأخذ الجد السدس يحل محل الاب - 00:15:05ضَ

يأخذ الجد السدس ويأخذ الزوج الربع ويأخذ الابن الباقي. وجد هؤلاء ما عدا الاب والابل الاب ميت من اول والولد الابن ما جاء مات الميت قبل ان يوجد له لا من الذكور ولا من الاناث ما تزوج - 00:15:31ضَ

من يأخذ المال؟ هذه تطول وقد سبقت اوانها لان فيها ميراث الجد والاخوة يطول فاذا كان الاب موجود والابن غير موجود مثلا فحينئذ كم يرث كل الورثة ما عدا الابن - 00:16:04ضَ

وابن الابن فنقول للزوج النصف اذا لم يوجد ذكر ولا انثى والباق للاب للاب تعصيبا لانه لم يوجد من ينحاه عن التعصيب للفرد وسيأتينا تفصيل المسألة ان شاء الله في - 00:16:28ضَ

بالتفصيل الترتيبي. وترتيبهم في الميراث العصبة هؤلاء اول العصبة هو الابن ثم ابن الابن ثم الاب ثم الجد والاخوة سيأتي لهم باب مستقل ثم ابناء الاخوة ثم الاعمام الاشقاء ثم الاعمام لاب - 00:17:01ضَ

ثم ابناء الاعمام الاشقاء ثم ابناء الاعمام لاب ثم المعتق هؤلاء الوارثون من الرجال المجمع على توريثهم فرعاني قال وابن الابن مهما نزل. نعم. وش معنى مهما نزل يعني سواء كان ابن ابن ابن - 00:17:36ضَ

او ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن او ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن. وهكذا وان نزل - 00:18:05ضَ

وان صار الميت جد جده هو يعتبر ابن ابن ابن الا اننا نبدأ بالاقرب فالاقرب فاذا وجد ابن وابن ابن ابن فابن الابن ليس له شيء وجد ابن ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن انزل منه - 00:18:14ضَ

المال للاول والثاني لا يأخذ منه شيء قال والاب والجد له وان علا. نعم الجد وين على يعني ابو الاب يسمى جد ابو الجد يسمى جد كد الجد يسمى جد وهكذا ما دام من جهة الاب - 00:18:33ضَ

الجد من جهة الاب وان علا يعني كلها ابوة بخلاف جد الاب من جهة امه فلا وانما جد ابو الجد وجد الجد وان علا بمحض الذكور ما يأرد بينهم انثى - 00:19:02ضَ

والاخ من اي الجهات كان؟ الاخ من اي الجهات؟ كان اخ شقيق او اخ لاب او اخ لام والاخ لام صاحب فرض والاخ الشقيق ولاب والعم كذلك ثم ابناء الاخوة - 00:19:34ضَ

ابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب دون ابن الاخ لام لا يرد معنا ابن الاخ لام من ذوي الارحام العم الشقيق العم لاب دون العم الام فانه من ذوي الارحام - 00:20:02ضَ

ابن العم الشقيق ابن العم لاب ابن العم لام فانه من ذوي الارحام والزوج والمعتق سواء كان اعتق هذا الميت او اعتق اصله بشرط ان لا يكون الميت مسه رق لاحد غير هذا السيد الذي اعتق اباه او جده - 00:20:26ضَ

هؤلاء هم الوارثون من الرجال هلك هالك عن ابن واب ما في زوج كيف القسمة المسألة من كم لا اب وابن اب وابن اين الفرضيون كم المسألة من ستة من ستة - 00:21:06ضَ

للاب السدس واحد والباق للابن تعصيبا لان الابن يحجب الاب الى الميراث السدس بخلاف ما اذا كان اب وام هذا غير. سيأتي ان شاء الله هنا الان مسألتنا في الذكور فقط ما معنى اناث - 00:22:07ضَ

هلك هالك عن اب وابن ابن المسألة كذلك من ستة للاب السدس واحد والباقي لابن الابن هلك هالك عن جد وابن المسألة من ستة للجد السدس واحد وللابن الباقي تعصيبا - 00:22:39ضَ

هلك اهلك عن جد وابن ابن من ستة لجد السدس واحد والباقين لابن الابن اهلك اهلك عن اب واخ شقيق واخ لام المال للاب وحده ويحجب الاخ الشقيق ويحجب الاخ - 00:23:13ضَ

لام وهكذا هلك هالك عن اخ شقيق وابن ابن. المال لابن الابن فقط والاخ الشقيق محجوب هلكهالك عن اخ لاب وابن اخ شقيق اخ لاب وابن اخ شقيق فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما تقديم بالقوة اجعلا - 00:23:47ضَ

لمن المال للاخ لاب وليس لابن الاخ الشقيق شيء لان الاخ لاب مقدم عليه. انا كهالك عن اخ وعم شقيق المال للاخ لاب هلك عالك عن ابن اخ لاب وعم شقيق - 00:24:28ضَ

المال لابن الاخ لاب ويسقط العم الشقيق لان جهة الاخوة مقدمة على جهة العمومة. هلكهالك عن زوج وابن عن زوج وابن ابن. المسألة من اربعة للزوج الربع واحد والباقي لابن الابن. هلك - 00:24:58ضَ

عن ابن عم لاب ومعتق ابن عم لاب ومعتق المال لابن العم لاب ويسقط المعتق هلك هالك عن اخ لام ومعتق عن اخ لام ومعتق. المسألة من ستة للاخ لام - 00:25:30ضَ

السدس والباقي للمعتق تعصيبا هلك هالك عن ابن اخ لام وابن معتق ابن اخ لام وابن معتق المال لابن المعتق وليس لابن الاخ لام شيء لان ابن الاخ لام ذوي الارحام - 00:26:02ضَ

فلا يرث مع وجود العصبة والدرس القادم ان شاء الله في الوارثات من النساء والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:26:35ضَ