التفريغ
السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. اصحاب الربع المعلم رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله اصحاب الربع من هم اصحاب الربع؟ وما شرط ارث كل واحد منهم الربع - 00:00:00ضَ
اصحاب الرضا اي الذين يستحقون الربع ميراث وهم صنفا اصحاب الرضع اثنان الزوج بشرط وجودي والزوجة او الزوجات بشرط عدمي. فالربع اهله زوج والزوجة او الزوجات. وقد ورد ذكر الربع في - 00:00:30ضَ
مرتين مرة للزوج ومرة للزوجة او الزوجات في قوله جل وعلا في سورة النساء ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. من بعد وصية يوصينا بها - 00:01:23ضَ
او دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. فان انا لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. من بعد وصية توصون بها اوديت ورد الربع للزوج وورد الربع - 00:02:02ضَ
للزوجات واحدة او اكثر الى الاربع. نعم. اصحاب الربع اثنان وهما الزوجة الزوج والزوجة فالزوج يرث الربع بشرط وجودي هو وجود الفرع الوارث. والزوجة ترث الربع بشرط واحد. وهو عدم الفرع الوارث - 00:02:32ضَ
فرع الوارث هم اولاد الميت واولاد بنيه. نعم. الربع اصحاب الربع اثنان هما الزوج والزوجة. ومن المعلوم انهما لا يجتمعان ان كان المتوفى زوجة فالوارث الزوج. وان كان المتوفى فهو الزوج الوارث الزوجة. قال فالزوج يرث الربع بشرط - 00:03:02ضَ
وجودي الزوج يأخذ الربع بشرط واحد. وهذا الشرط وجودي وعرفنا كلمة وجودي وعدمي. وجودي يعني يشترط وجود هذا الشيء. وعدم يعني يشترط عدم هذا الشيء. وهو اي شرط الوجوب وجود الفرع الوارث. وجود الفرع الوارث للزوجة - 00:03:42ضَ
الزوج يأخذ الربع بشرط ان يوجد للزوجة فرع وارث يخرج الاصل والحواشي. وهم اولاد واولاد الاولاد وقوله وارث يخرج الفرع غير الوارث. فالفرع هو الولد وان نزل هو الولد وان نزل - 00:04:22ضَ
وقوله الوارث يخرج الفرع من الولد غير الوارث لان الفرع غير لا اثر له. وكأنه غير موجود. ما دام غير وارث. والفرع غير نوعان فرع غير وارث وان كان في الاصل - 00:05:02ضَ
كوارث لكن قام به مانع من موانع الارث وهي الرق او القتل او اختلاف الدين وفرع غير وارث اصلا. وهم اولاد البنات واولاد بنات الابناء اذا الفرع الوارد هم اولاد الميت. الميتة. ذكورا كانوا او اناث - 00:05:32ضَ
واولاد بنيها دون اولاد فاذا وجد ابن للزوجة او وجد بنت للزوجة سواء كان من هذا الزوج الوارث او من زوج قبله فانهما يحجبان الزوج من النصف الى الربع او وجد ابن ابن للزوجة. او بنت ابن للزوجة - 00:06:12ضَ
او ابن ابن ابن ابن ابن للزوجة. او بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن للزوجة. وهكذا الذين هم اولاد الابناء دون اولاد البنات فهؤلاء اي لا اثر لهم في الحجب ولا ينقصون الزوج شيئا. فمتى وجد فرع - 00:07:06ضَ
وارث لهذه الزوجة فان الزوج يأخذ الرضا ان لم يوجد فرع وارث للزوجة او وجد فرع لكن ليس بوارث فان الزوج يأخذ النصف. والزوجة تأخذ الربع بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث للزوج. والفرع الوارث - 00:07:36ضَ
زوجي هم اولاده لصلبه. من بنين او بنات. واولاد بنيه فاذا وجد للزوج فرع وارث فان الزوجة لا تأخذ الربع وانما تأخذ الثمن كما سيأتينا. اذا تأخذ الزوجة او الزوجات الربع بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث. فان - 00:08:16ضَ
وجد فرع فان كان وارثا حجب الزوجة من الربع الى الثمن وان كان غير وارث لكونه من ذوي الارحام كاولاد البنات او كونهم غير وارث لانه قام به مانع من موانع الارث وهي الرق او القتل او - 00:08:56ضَ
خلاف الدين فان وجوده كعدمه حينئذ فالزوجة حينئذ تأخذ والربع للزوجة سواء كانت واحدة او كانتا اثنتين او كانتا او كانت اربع فالزوجة واحدة او اربع تأخذ او يأخذن الربع مع عدم الفرع الوارث - 00:09:26ضَ
ويأخذن كما سيأتينا ان شاء الله الثمن مع الفرع الوارث امثلة مثلا زوج وابن للزوج الربع والابن الباقي زوج وبنت. للزوج الربع وللبنت النصف. والباقي لاولاده رجل ذكر من العصبة زوج وبنت ابن للزوج النصف - 00:10:01ضَ
او الربع للزوج الربع ولبنت الابن النصف والباقي لاولى رجل ذكر زوج وابن بنت. زوج وابن بنت ومن عم للزوج النصف. العم او ابن العم الباقي تعصيبا. ابن البنت اليس بفرع للميتة؟ نقول نعم فرع لكن ليس بوارث هذا من ذوي الارحام. ابن البنت لا يرث - 00:10:47ضَ
زوج وبنت بنت بنت وعم للزوج النصف وللعم الباقي تعصيبا. ولبنت البنت ليس لها شيء لانها من ذوي الارحام. امثلة لميراث الزوجة الربع هلكهالك عن زوجة وعم عن زوجة وعم للزوجة الربع واحد من اربعة - 00:11:32ضَ
والباقي للعم تعصيبا. هلك هالك عن زوجة وابن بنت وعم للزوجة الربع واحد والباقي للعم وابن البنت ليس له شيء لانه من ذوي الارحام. ولا حجب الزوج هنا. ما حجب الزوجة عن عن الرضا - 00:12:12ضَ
اخذت الزوجة الربع لان ابن البنت وجوده كعدمه. هلك هالك عن زوج عن زوجة وابن قاتل. لابيه المسألة من اربعة للزوجة الربع واحد والباقي للعم. وابن والابن الذي كان سببا في قتل ابيه وجوده كعدمه - 00:12:47ضَ
ولم يحجب الزوجة من الربع الى الثمن لانه غير وارث. هلك هالك عن زوجة وابن رقيق واخ شقيق مسألة من اربعة للزوجة الربع واحد والباقي للاخ الشقيق. والابن الرقيق لا يأخذ شيئا لانه غير وارث. لانه مملوك. هو نفسه مال لسيده - 00:13:27ضَ
فلو ورثناه لكنا ورثنا اجنبي. ورثنا السيد والسيد لا علاقة له. اقرأ الامثلة امثلة الامثلة زوج وابن. المسألة من اربعة للزوج الربع واحد. والباب للابن مثال اخر زوجة وعم المسألة من اربعة. للزوجة الربع واحد. والباقي - 00:14:07ضَ
للعم وهكذا فالزوج يأخذ الربع مع وجود الفرع الوارث للزوجة المتوفاة سواء كان هذا الفرع الوارث من اولاد هذا الزوج او من اولاد زوج قبله الربع فرض الزوجة او الزوجات بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث - 00:14:40ضَ
من اولاد الزوج المتوفى. سواء كان من هذه الزوجة او من غيرها نعم اصحاب الثمور اصحاب الثمن كم اصحاب الثمن صنف واحد وهم الزوجة او الزوجات بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث - 00:15:14ضَ
اصحاب الثمن صنف واحد ما يقال فرد واحد صنف هم زوجة او زوجتان او ثلاث زوجات او اربع زوجات. متى تأخذ الزوجة او الزوجات تأثم يأخذنه بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث للمتوفى - 00:15:44ضَ
فسواء كان من هذه الزوجة او من احد الزوجات هؤلاء او من زوجة او من موجات سابقات قد ماتتا قبل موت زوجهما الزوج اذا مات وخلفه زوجات يأخذن الربع اذا لم يكن للزوج - 00:16:14ضَ
فرع وارث وتأخذ الزوجة او الزوجات الثمن اذا كان له فرع وارث هلك عن زوجة وابن من امة امه رقيقة. ام ولد وهي موجودة هالك عن ابن من رقيقة موجودة - 00:16:46ضَ
فراشا سيدها وزوجة حرة من كمل فيه ابن وامه رقيقة ام ولد. وزوجة حرة المسألة من ثمانية للزوجة الحرة الثمن واحد والامة لها شيء؟ لا. ما لها شيء لانها امة مملوكة - 00:17:23ضَ
الا انها بانجاب هذا الولد سلمت من البيع. متى ما توفي سيدها اصبحت حرمة والباقي يكون لمن؟ للابن حتى وان كانت امه رقيقة. نعم. وان كانت امه رقيقة لانه ابن - 00:18:02ضَ
ايه بنقول للمتوفى؟ مهما كانت امه هلكها لك عن زوجتين وابن ابن وابن بنت اباءهم وامهاتهم متوفين قبل ابيهم قبل جدهم هلك اهلك عن زوجتين وابن ابن وابن بنت. المسألة - 00:18:22ضَ
من ثمانية للزوجتين الثمن واحد بينهما والباقي ابن الابن وليس لابن البنت شيء على حد قول الشاعر بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدة اذا الزوجة او الزوجات تأخذ او يأخذن الثمن بشرط ان يكون للمتوفى الذي - 00:18:57ضَ
هو الزوج فرع وارث فان لم يكن له فرع اخذنا الربع. فان كان له فرع ولكن ليس ببارث اخذنا الربع وهكذا نعم علم مما تقدم ان للزوج حالتين حالة يرث فيها النصف وحالة يرث فيها الربع - 00:19:43ضَ
ونعم الزوج له حالتان ان كانت زوجته المتوفاة لها ابن او بنت او اب ابناء او بنات ابن فانه يأخذ الرضا وان كانت لا ولد لها فانها فانه يأخذ من ميراثها النصح كما هو معلوم. نعم. وللزوجة ايضا حالتين. حالة ترث فيها الربع - 00:20:15ضَ
وحالة ترث فيها الثمن. تأخذ الربع اذا لم يكن لزوجها اولاد. وارثين. وتأخذ الثمن اذا كان له اولاد وارثين. نعم. امثلة زوجة وابن المسألة من ثمانية يعني لقلنا زوجة وابن كيف قلنا ثمانية؟ ورا ما نقول اربعة - 00:20:49ضَ
او نقول خمسة او نقول ثلاثة نقول ننظر اذا وردت علينا المسألة ننظر السهام فيها ما هي؟ زوجة وابن نظرنا ووجدنا ان الزوجة لها الثمن مخرج الثمن منكم؟ من ثمانية. مخرج الربع من كم؟ من اربعة. مخرج كل سهم من سمية - 00:21:17ضَ
سوى النصح النصف ما له سمي. مخرج الثلث من ثلاثة. مخرج الربع من اربعة. مخرج سدس من ستة مخرج الثمن من ثمانية مخرج النصف من اثنين. فاذا قلنا زوجة وابن كيف قلنا من ثمانية؟ لان - 00:21:47ضَ
ان نصيب الزوجة الثمن. ومخرج الثمن من ثمانية. فنقول المسألة من ثمانية. للزوجة الثمن واحد والباقي يأخذه الابن سواء كان واحدا او اكثر. يقتسمونه بينهم وان كانوا ابن وبنات او ابناء وبنات فيقتسمونه - 00:22:14ضَ
مثل حظ الانثيين. نعم مثال اخر زوجة زوجة وبنت وعم. المسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف اربعة. والباقي للعم. مثال اخر زوج وبنت وعم. هنا فيها اكثر من صاحب فرض. اكثر من واحد. لما قلنا من ثمانية؟ نقول ننظر - 00:22:34ضَ
قبل ان نقول من ثمانية من ستة نعطي الانصبة نقول مثلا عندنا زوجة كم تأخذ مع وجود البنت تأخذ الزوجة الثمن. نقول للزوجة الثمن نحط واحد على ثمانية للبنت كم تأخذ؟ البنت لها النصف. نحط واحد على اثنين - 00:23:09ضَ
العم كم يأخذ؟ يأخذ الباقي. اذا صار عندنا في المسألة ثمن ونصف. كم مخرج الثمن؟ من ثمانية. كم مخرج النصف؟ من اثنين نظرنا الاثنين اليس الداخلة ضمن الثمانية؟ داخلة ضمن الثمانية ما يحتاج ان نضرب بعضها في بعض - 00:23:39ضَ
لان مخرج الثمن من ثمانية والثمانية لها نصف. فنقول اذا المسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد. وللبنت النصف اربعة يعني من ثمانية. والباقي قيل العم كم يبقى للعم؟ بعد الاربعة والواحد يبقى له ثلاثة. هلك هالك عن بنت - 00:24:07ضَ
ابن وزوج وثلاثة اعمام بنت ابن وزوج وثلاثة اعمام المسألة من من اربعة لما قلنا من اربعة لان الزوج في هذه المسألة معه بنت ابن فله الربع ومخرج الربع من اربعة وبنت الابن لها النصح ومخرج النص من اثنين والاثنين داخله ضمن - 00:24:38ضَ
الاربعة وفيها عاصم يأخذ الباقي ما ننظر اليه. فنقول من اربعة نعطي الزوج الربع واحد. ونعطي البنت النصف اثنين. يبقى معنا واحد يأخذه والاعمام الثلاثة بينهم بالسوية. هلك هالك عن زوجتين وابن بنت - 00:25:19ضَ
وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن الجد الرابع عن زوجتين وابن بنت و ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن المسألة من من ثمانية - 00:25:49ضَ
للزوجتين الثمن واحد. والباقي لابن الابن النازل. وليس ابن البنت شيء لانه من ذوي الارحام. ولا يجتمع في المسألة ربع وثمن اطلاقا لان الربع للزوج والثمن للزوجة او الزوجات. ولا يجتمع في المسألة زوج وزوجة. لان احدهم هو المتوفى - 00:26:17ضَ
ويجتمع الربع والنصف ان النصف يكون للبنت. والربع يكون للزوج ويجتمع النصح والثمن. لان النصف يكون للبنت والثمن يكون للزوجة انما الذي لا يجتمعان اطلاقا الربع والثمن. واخذ الزوج الربع مع وجود - 00:26:52ضَ
الفرع الوارث والنصف مع عدم الفرع الوارث واخذ الزوجة الربع مع عدم الفرع الوارث والثمن مع وجود الفرع الوارث هذا مما اجمع عليه لانه بنص القرآن لا اشكال في هذا ولا خلاف. ان اشكل عليه شيء منها سأل من هو اعلم منه من - 00:27:26ضَ
ولائه او اخوانه. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:28:01ضَ