عدة الباحث

عدة الباحث | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 69- باب الحمل 2

عبدالرحمن العجلان

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد تقدم لنا الكلام على باب الحمل وانه يعامل من يرث معه والانقص لهم حتى يتبين الحمل ان لم يقبلوا الانتظار - 00:00:00ضَ

فان قبلوا الانتظار انتظار القسمة حتى يوضع الحمل فحسن حتى تكون القسمة مرة واحدة وان طلب الورثة حقهم عملوا بالابر فمن كان يرث في بعض الاحياء في بعض الاحوال ولا يرث في بعضها فلا يعطى شيئا - 00:00:43ضَ

وان كان يرث لكن ارثا متفاوتا اعطي على الاقل بعد تقدير الحملة الاحوط فان كان ميراث الذكرين قدر قدر له نصيب ذكرين. وان كان ميراث الانثيين اكثر قدر للحمل نصيب انثيين - 00:01:15ضَ

وانظر الباقي حينئذ فاحوال الحمل ومسائله قد يكون ميتة وقد يكون ذكرا وقد يكون انثى وقد يكون ذكرين وقد يكون وقد يكون ذكرا وانثى الاحوال فتوضع مسائل ست على كل تقدير - 00:01:49ضَ

وتقسم التركة ثم ينظر بين المسائل الست هذه كما تقدم في النظرات السابقة النسب الاربع المماثلة والمداخلة والمناسبة والمباينة ففي المماثلة يكتب يكتفى باحد المتماثلين وفي المداخلة يكتب باكبر العددين - 00:02:33ضَ

وبالمناسبة يضرب وفق وفق احدهما في كامل الاخر وفي المباينة يضرب احدهما في الاخر والناتج من هذا النظر هو الجامعة ثم تقسم على المسائل الست والناتج من هذه القسمة هو جزء سهم تلك المسألة - 00:03:06ضَ

ثم ننظر في القسمة على الورثة فكل واحد نعامله بالاثر قد نعطي هذا على تقدير الحمل انثى ونعطي هذا على تقدير الحمل ذكر. وهذا على تقدير الحمل ان فيئين او ذكرين او وهكذا فكل واحد يعامل بالابر - 00:03:35ضَ

ويوقف الباقي فاذا وضع الحمل فان كان مستحقا لكل ما بؤوا وقف اخذه والا اخذ نصيبه ورد الباقي على مستحقيه بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف صفات العمل ان تجعل لكل تقدير من تقدير الحمل مسألة على حدة - 00:04:01ضَ

ثم تنظر بين المسائل بالنسب الاربع فان تماثلت اكتفيت باحدها اكتفيت باحدها وان تداخلت باكبرها وان توافقت اخذت احد المتوافقين وضربته في كامل الاخر وان تباينت ضربت بعضها في بعض - 00:04:31ضَ

وما تحصل فهو الجامعة للمسائل كلها على كل مسألة منها يخرج جزء سهمها كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها يحصل نصيبه منها ثم اعرف نصيب كل وارث من كل مسألة - 00:04:57ضَ

ومن لا يختلف نصيبه يعطاه كاملا. ومن يختلف نسيبه يعطى الاقل ومن يحجب قد يكون نصيبه مثلا مثل الزوجة احيانا الثمن ما يختلف ذكر او ذكر وانثى او ذكرين او انثيين كل واحد - 00:05:20ضَ

فتأخذ نصيبها كامل. وقد تكون في بعض الاحوال تأخذ الثمن عائلا فتعطى الاقل الام قد يكون نصيبها السدس ولا يختلف. ذكر او ذكرين او اكثر او اقل فتعطى نصيبها كاملا. واحيانا يكون لها نصيبها السدس لكن سدسا - 00:05:41ضَ

عائل فتعطى الاقل السدس العائل ومن يحجب ولو ببعض التقادير لا يعطى شيئا مثال زوجة حامل قد يكون الحمل مثلا يحجب غيره او يقلل نصيب غيره وهو لا يرث احيانا ما يلزم ان يكون وارث - 00:06:03ضَ

قد لا يكون وارث محجوب بشيء ما بس وجودة يخلل نصيب احد الورثة امه مثلا او ام غيره مع من قبله يكون يحجبها من الثلث الى الى السدس مثال زوجة حامل وابوان - 00:06:28ضَ

وبتقدير انفصال الحمل ميتا اصلها من اربعة لانها حينئذ احدى الغراوين للزوجة الربع وللام ثلث الباقي. والباقي للاب يقول من اربعة الزوجة الربع واحد ويبقى ثلاثة للام نقول تأدبا مع القرآن ثلاث - 00:06:57ضَ

الباقي نعطيها ثلث الباقي وهو واحد ويبقى اثنان للاب وانتهت حينئذ اذا كان الحمل ميتا نعم وبتقدير انفصاله حيا اصلها من اربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة ولكل واحد من الابوين السدس اربعة - 00:07:24ضَ

والباقي للحمل المنفصل ان كان ذكرا او عددا من الذكور او من الذكور والاناث وتصح بحسب عدد رؤوسهم هذا اذا كان ذكر او ذكر وانثى او عدد من الذكور اما ان كان انثى فله حال - 00:07:51ضَ

او كان انثيين فله حال لانه ان كان انثى فسيبقى شيء يأخذه الاب فرضا وتعصيبا وان كان انثى وان كان انثيين فستعود المسألة الى سبعة وعشرين بدل ما هي من اربعة وعشرين تعول - 00:08:18ضَ

وان كان الحمل بنتا واحدة ولها النصف ولابوين السدسان وللزوجة الثمن والباقي للاب تعصيب. الباقي واحد يكون للاب تعصيبا نعم وان كان الحمل عددا من الاناث اكثر من واحد في هذه الصورة. نعم - 00:08:44ضَ

بنتين فاكثر فلهما قولهن الثلثان ولابوين السدسان وللزوجة الثمن. وتعول الى سبعة وعشرين ولا طريق لتحقق التصحيح فيها لعدم العلم بعدد الحمل قبل انفصاله لكنها باعتبار التأسيل لها ثلاث احتمالات - 00:09:06ضَ

اما اربعة فقط او اربعة وعشرون او سبعة وعشرون فاذا نظرنا بينها بالنسب الاربع وجدنا الاربعة داخلة في الاربعة والعشرين ووجدنا بين الاربعة والعشرين والسبعة والعشرين موافقة بالثلث لان كل واحدة لها ثلث صحيح - 00:09:35ضَ

السبعة والعشرين ثلثها تسعة والاربع والعشرين ثلثها ثمانية. نعم ووفق الاربعة والعشرين ثمانية نضربه في السبعة والعشرين فتبلغ مئتين وستة عشر وهي الجامعة المسائل فاذا قسمنا الجامعات على الاربعة مسألة - 00:09:58ضَ

على الاربعة مسألة. مسألة انفصاله ميتة فاذا قسمنا الجامعة على الاربعة مسألة انفصاله ميتا خرج جزء سهمها اربعة وخمسين الرجاء جزء سهمها اربعة خرج جزء سهمها وخمسون. اربعة وخمسون فاذا ضربت - 00:10:23ضَ

واذا ضربت كل وارث فيه لكل من الزوجة والام اربعة وخمسون وللام مئة وثمانية واذا قسمنا الجامعة على الاربعة والعشرين يخرج جزء سهمها تسعة فاذا ضربت نصيب كل وارث فيه - 00:10:49ضَ

حصل للزوجة سبعة وعشرون ولكل من الابوين ستة وثلاثون واذا قسمنا الجامعة على السبعة والعشرين خرج جزء سهمها ثمانية فاذا ضربنا نصيب كل وارث فيه حصل للزوجة اربعة وعشرون ولكل من الابوين اثنان وثلاثون - 00:11:10ضَ

اذا علم هذا فانا نعطي الزوجة اربعة وعشرين ونعطي الابر اقل شيء لها هي الاربعة والعشرين وهي نصيبها من الانثيين ثلاثة في ثمانية باربعة وعشرين واما ثلاثة في تسعة بسبعة وعشرين وواحد في اربعة وخمسين باربعة وخمسين. فاقل ما يكون لها هو اعطاؤها من نصيبها - 00:11:36ضَ

مع الانثيين ثلاثة في ثمانية باربعة وعشرين. نعم فانا نعطي الزوجة اربعة وعشرين. ونعطي كل واحد من الابوين اثنين وثلاثين. ونوقف هذه المسألة كذلك الانثيين. نعم وهو مائة وثمانية وعشرون - 00:12:10ضَ

مئة وثمانية وعشرون. نعم وان ظهر الحمل عددا من الاناث فهو له لهم هذا المبلغ لهن هذا المبلغ على حسب عددهن ورؤوسهن. نعم وان ظهر واحدة ذكرا كان او انثى دفع للزوجة من الموقوف ثلاثة - 00:12:34ضَ

وللام اربعة وللاب اربعة فان كان ابنا فله الباقي وهو مئة وسبعة وعشرون وان كان بنتا فلها النصف وهو مائة وثمانية يفضل تسعة ياخذها الاب بالتعسيب لانه يكون الاب في هذه الحالة له فرض وتعصيب. مع البنت الواحدة يكون له - 00:13:00ضَ

فرض وتعصيب. واما مع الذكر ومع الذكرين ومع الذكر والانثى فليس له الا فرضه ومع الانثى فقط يأخذ الفرض والتعصيب ومع حال الموت يأخذ ثلثي الباقي ومع الانثيين ياخذ سدسا عائلا - 00:13:29ضَ

سدس عائل وهو اربعة من سبعة وعشرين مثال اخر زوجتك. الجدول يمثل المسألة السابقة. نعم الجدول الاول فيه الورثة زوجة حمل قال زوجة حامل ليس هذا تكرار وانما ليعلم ان الحمل هذا ابن يعني من زوجته ولده - 00:14:00ضَ

لانه لو قال زوجة وام واب هم من حمل قلنا ماذا يكون هذا الحمل هل هو حمل في الام يعني يعتبر اخ عن ماذا يكون؟ فقال زوجة حامل سيأتينا مثلا امثلة. ام حامل من ابيه - 00:14:34ضَ

ام حامل من غير ابيه ام حامل من ابيه اخ شقيق ام حامل من غير ابيه اخ لام زوجة اب حامل هذا وش يصير اخ لاب لاب زوجة اب حامل يعني ليست امه وانما هي زوجة اب - 00:14:53ضَ

مثال اخر زوجة حامل وبنت وعم الابر في حق الورثة كون الحمل ذكرين والمسألة من ثمانية للزوجة ثمن واحد الباقي سبعة لا تنقسم على رؤوسهم خمسة نضربها في اصل المسألة تبلغ اربعين - 00:15:23ضَ

وللزوجة ثمن واحد مضروب في خمسة بخمسة ولهم سبعة مضروبة بخمسة للذكرين مع البنت الموجودة بنت موجودة وقدرنا الحمل ذكرين هي رؤوسهم خمسة بخمسة وثلاثين فنعطي البنت سبعة ونبقي ثمانية وعشرين الى وضع الحمل - 00:15:48ضَ

ولا يخفى الحال بعد الوضع بعد وضع الحمل يأخذ نصيبه حسب ما يكون. والباقي يرد على مستحقيه. نعم وهذا المثال بجمع يجمع بين من لا يختلف ميراثه كالزوجة وبين لا يختلف ميراثها. الثمن هو هو - 00:16:17ضَ

بدون زيادة ولا نقص لا يثمون عائل ولا غيره. ما يتغير. كان الحمل ذكر او انثى او انثى وذكر او انثيين كله واحد المصيبة لزوجة في هذه الحال الثمن وبين من يختلف ميراثه - 00:16:37ضَ

ويعطى الابر كالبنت البنت يختلف ميراثها ان كانت وحدها اخذت النصف ان كانت مع اخيها او مع اختها او مع اختيها مع اختها مثلا تأخذ الثلثين الثلث مع اخوين تأخذ الخمس من الباقي وهكذا فالبنت يختلف نصيبها - 00:16:54ضَ

وبين من يرث بتقدير دون تقدير كالعم بين من يرث بتقدير دون تقدير وهو العم. يرث بتقدير الحمل ميت بتقدير الحمل ذكر ما يرث نعم مثال اخر خلف اما حاملا وابى - 00:17:16ضَ

والابر في حق الاب في حق الام كون حملها عددا ولها السدس وفي اما حاملا واب كانه ما خلى من الورثة الا امه وابيه الاحياء الموجودين. الام حامل ان كان الحمل هذا هذا الحمل لا يرث لان الاب موجود - 00:17:41ضَ

ان كان الحمل ذكر ما اثر على احد. ان كان انثى ما اثر على احد ان كان الحمل ذكرين اثر على من على امه هذا الذي تحمله اثر عليه حجبها من الثلث - 00:18:07ضَ

الى السدس ولم يرث او كان الحمل انثيين فكذلك عجب امهما من الثلث الى السدس وفي حق الاب عدم تعدده ونعطي الامة سدسا والاب ثلثين ويوقف سدس بين الاب والام فلا شيء للحمل منه - 00:18:26ضَ

مثال اخر خلف ابنا وزوجة حامل وزوجة حامل الزوجة في هذه الحال ما تتأثر من حملها ايا كان نوع حملها ما دام في ابن نصيبها كان الحمل انثى او ذكر او ذكر وانثى او ذكرين او انثيين - 00:18:49ضَ

في جميع الاحوال نصيبها الثمن لا يختلف ووجود هذا الابن الحي الموجود هذا يجعله نصيب الزوجة مستقر لا زيادة ولا نقص فيه الابر في حق الابن كون الحمل ذكرين فيأخذ ثلث الباقي - 00:19:20ضَ

الزوجة الثمن والابن ثلث الباقي ويقر ثلثاه وصورته في الجدول صورته في الجدول زوجة حامل ابن حمل تقدير الموت المسألة من ثمانية الزوجة الثمن واحد وللابن الباقي سبعة والحمل مات - 00:19:45ضَ

بتقديره ذكرا المسألة من ثمانية وتصح من ستة عشر بتقديره انثى المسألة من ثمانية وتصح من اربعة وعشرين بتقديره ذكرين المسألة من ثمانية وتصح من اربعة وعشرين. بتقديره انثيين المسألة من ثمانية وتصح من اثنين - 00:20:14ضَ

وثلاثين لان رؤوسهم ذكرين انثيين وذكر ابن انثيين في سهم عين والابن بسهمين اربعة في ثمانية باثنين وثلاثين في تقديري ذكر وانثى تصح من اربعين لانه يكون رؤوسهم خمسة في ثمانية باربعين. والجامعة اربع مئة وثمانون - 00:20:41ضَ

للزوجة ستون لا يختلف لان لها الثمن وللابن الموجود نعطيه الاظر في حقه وهو اعطيناه من مسألة الذكورية المسألة ذكرين سبعة في عشرين بمئة واربعين. واوقفنا الباقي حتى يتبين الحمل - 00:21:16ضَ

فيأخذ نصيبه والباقي يكون لمستحقه ففي هذه المسألة ففي هذه المسألة جمعت جمعت جماعة من لا يختلف من لا يختلف ميراثه وهو الزوجة نعم وهو الزوجة ويعطى نصيبه كاملا ومن يختلف فيعطى الابر وهو الابن. فالابن يختلف ميراثه - 00:21:45ضَ

قد يأخذ الثلث وقد يأخذ اكثر من هذا اذا كان الحمل انثى وقد يأخذ اقل من هذا هلا كهالك عن زوجة حامل زوجة حامل وام وحمل وعم هذه محلولة لكن حلوها انتم اول - 00:22:17ضَ

فهي في تقدير الموت تكون من اثني عشر وفي تقدير الذكر اربعة وعشرين انثى اربعة وعشرين ذكرين اربعة وعشرين انثيين اربعة وعشرين ذكر وانثى اربعة وعشرين والجامعة اربعة وعشرون تعطى الزوجة - 00:22:49ضَ

ثلاثة ويعطى وتعطى الام اربعة والموقوف سبعة عشر مسألة اخرى هذا كهالك عن ام حامل من ابيه حامل من ابيه واخ لام واخ لام والحمل هذا وعم اعيد هلا كهالك عن ام حامل من ابيه - 00:23:13ضَ

واخوين لام والحمل لاحظ المسألة الاولى من ستة ويأخذ العم فيها النصف ثلاثة وبعدها لا يرث العم شيئا يأخذ في من المسألة الاولى ولا يأخذ من المسائل الخمس الباقية الاولى من ستة - 00:23:51ضَ

والثانية من ستة والثالثة من ستة والرابعة من ستة والخامسة من ستة وتعول الى سبعة التي فيها انثيين وذكر وانثى الاخيرة من ستة كل المسائل الست من ستة الا واحدة ستة وتعود الى سبعة - 00:24:18ضَ

والجامعة اثنان واربعون والمصروف منها ثمانية عشر والموقوف اربعة وعشرون ان خرج ميت اخذ العم واحدا وعشرين اعطي بقية الورثة كل واحد واحد وان خرج ذكرا او ذكرين او ذكرا وانثى او انثى اخذ الحمل - 00:24:46ضَ

واحد وعشرين اعطي كل واحد من الورثة واحدا ولم يعطى العم شيئا وان خرج الحمل انثيين اخذ الموقوف كاملا ولم يعطى العم شيئا كلها عندكم ثم ارجعوا اليها الدرس القادم ان شاء الله في ميراث الغرقاء والهدما ونحوهم - 00:25:15ضَ

حوادث السيارات وغيرها وبعده ان شاء الله باب ذوي الارحام - 00:25:44ضَ