التفريغ
رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى اصحاب الثلث اصحاب الثلث في هذا الفصل ابين المؤلف رحمه الله تعالى من يرث الثلث - 00:00:00ضَ
من اهلي الميراث وقد تقدم لنا من يرث الثلثين. وهم اربعة اصناف البنتان فاكثر وبنت الابن فاكثر والاختان الشقيقتان فاكثر والاختان لاب فاكثر وتقدم لنا شروط ميراث هؤلاء للثلثين. وانه يشترط في الجميع ان يكن - 00:00:36ضَ
اثنتين فاكثر وان لا يوجد معهن معصب ويشترط زيادة في بنات الابن ان لا يوجد من هو اعلى منهن ويشترط زيادة في الاخوات الشقيقات ان لا يوجد اصل وارث ولا فرع واحد - 00:01:23ضَ
ويشترط في الاخوات الاب كذلك مع عدم الاشقاء والشقائق وهذا تقدم والان الكلام على من يرث الثلث كم اصحاب الثلث؟ وما شرط انث كل صنف منهم الثلث؟ كم صنف كم صنف من الورثة يأخذ الثلث - 00:01:51ضَ
هم ثلاثة اصناف الام وولداها والجد في بعض احواله هؤلاء اللائي ممكن ان يأخذوا الثلث الام تأخذ الثلث بشروط والاخوان او الاختان لام يأخذان الثلث بشروط والجد يأخذ الثلث في بعظ احواله كما سيأتي ان شاء الله في باب الجد - 00:02:28ضَ
والاخوة ما هي الشروط التي تأخذ بها الام الثلث؟ نعم اصحاب الثلث ثلاثة الام ثلاثة هي ليس المراد ثلاثة افراد. وانما ثلاثة اصناف. ثلاثة اصناف لا ثلاثة افراد نعم الام - 00:03:16ضَ
والاخوة لام والجد في بعض احواله. الام والاخوة لام والجد قال في بعض احواله لان في بعض الاحوال لا يأخذ الثلث. نعم وشروط ارث كل واحد وشرط ارث كل واحد منهم الثلث كالتالي - 00:03:51ضَ
اولا الام تستحق ثلث بشروط ثلاثة الام تأخذ الثلث بعد وفاة ابنها او بنتها بشروط ثلاثة اذا توفرت الشروط الثلاثة هذه اخذت الثلث. والا فسيأتينا انها من اصحاب السدس الام نأخذها الان انها من اصحاب الثلث. ونأخذها بعد ذلك ان شاء الله - 00:04:16ضَ
بانها من اصحاب السدس. كما تقدم لنا اخذنا الزوج من اصحاب النصف ثم اخذناه في درس بعده من اصحاب الربع فكذلك الام نأخذها الان بانها من اصحاب الثلث بثلاثة شروط. اذا توفرت الشروط الثلاثة اخذت - 00:04:57ضَ
واذا اختل شرط منها انتقلت الى السدس. ولا تنقص عنه نعم الام تستحق الثلث بشروط ثلاثة. عدم الفرع الوارث نعم. عدم اذا كان للميت فرع وارث حجب الام من الثلث الى - 00:05:27ضَ
اذا كان الميت له ابن او له بنت او له ابن ابن ابن ابن ابن ابن وان نزل او له بنت ابن او بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن وهكذا اذا وجد للميت فرع وارث حج - 00:05:57ضَ
الامة من الثلث الى السدس الشرط هنا عدمي يشترط عدم الفرع الوارث. وقال الفرع المرود المراد به الابناء والبنات وقال الوارث ليخرج الفرع غير الوارث. لان هناك فرع غير وارث لا يؤثر على الام - 00:06:17ضَ
كأن يكون للميت مثلا ابن بنت او بنت بنت هؤلاء فرع لكن ليسوا بوارثين فلا يؤثرون على الام. نعم. عدم الجمع من الاخوة عدم الجمع من الاخوة. يعني الا يوجد للميت اخوان فاكثر - 00:06:41ضَ
فان وجد للميت اخوان فاكثر حجبا الام من الثلث الى السدى وسواء كان هؤلاء الاخوة ذكورا او اناثا وسواء كانوا من الاب والام او من الام وحدها او من الاب وحده. وسواء كانوا - 00:07:11ضَ
الوارثين او محجوبين في شخص فانهم يحجبون الامة من الثلث الى السدس ذكورا او اناثا وارثين او غير وارثين محجوبين بشخص بخلاف المحجوب بوصف فهذا لا يؤثر على احد فرق بين المحجوب بشخص والمحجوب بوصف. المحجوب بوصف لا يؤثر - 00:07:39ضَ
وجوده كعدمه. يعني محجوب لكونه رقيق هذا لا يؤثر محجوب يعني ممنوع من الميراث لكونه كافر هذا لا يؤثر. محجوب عن الميراث ممنوع لكونه قاتل. لا يؤثر وجوده كعدمه وانما الذي يؤثر على الام هو المحجوب بشخص - 00:08:20ضَ
يعني اخوة لام غير وارثين يحجبون الامة من الثلث الى السدس اخوة لاب غير وارثين يحجبون الامة من الثلث الى السدس اخوة اشقاء غير وارثين يحجبون الامة من الثلث الى السدس. نعم - 00:08:51ضَ
والجمع اثنان فصاعدا. والجمع اثنان فصاعدا يعني لا يشترط في الجمع هنا ان يكونوا ثلاثة. لو مثلا اخوان او اختان او اخ واخت احدهما شقيق والاخر لاب او احدهما لاب - 00:09:18ضَ
والاخر لام وهكذا يعني ايا كانوا ما داموا غير محجوبين بوصف فانهم يمنعون ويحجبون الامة من الثلث الى السدس. وقوله والجمع اثنان فاكثر وهذا رأي الجمهور خلافا لابن عباس رضي الله عنهما فانه قال الجمع ثلاثة فاكثر - 00:09:38ضَ
يعني يقول الاثنان لا يحجبان الامة من الثلث الى السدس. وانما الذي يحجب الامة من الثلث الى السدس الثلاثة فاكثر نعم سواء كانوا ذكورا او اناثا. نعم. وارثين او محجوبين بشخص. انتبه محجوبين بشخص - 00:10:07ضَ
ليخرج المحجوبين بوصف لا قيمة لهم. نعم. وسواء كانوا اشقاء او لاب او لام او اشقاء او لاب او ام او مختلفين يعني واحد شقيق وواحد لاب وواحد شقيق واحد لام اخ شقيق واخت لام وهكذا ذكورا او اناثا. نعم. مثاله ام وابن - 00:10:31ضَ
المسألة من ستة للام السدس واحد. والباقي للابن. لما اخذت الام السدس لوجود الفرع الوارث حجبها الفرع الوارث من الثلث الى السدس فاخذت السدس واخذ هو الابن الباقي. نعم. مثال اخر قم وعم. عن ام وعم - 00:11:01ضَ
هنا ليس فيها مرأة وارث وليس فيه جمع من الاخوة فتأخذ الام في هذه المسألة الثلث ويأخذ العم الباقي حتى لو كانوا خمسة اعمام او عشرة اعمام فلا يحجبون الام لان الذي يحجب الام الاخوة - 00:11:31ضَ
فقط واما بنو الاخوة والاعمام وبنو الاعمام فلا يؤثرون على الام. نعم المسألة من ثلاثة للام الثلث واحد والباقي للعم. نعم مثال اخر قم واب واخوان ام واب واخوان ام واب - 00:11:51ضَ
واخوان احدهما لاب والاخر شقيق احدهما لام والاخر شقيق وهكذا نعم المسألة من ستة للام السدس واحد. والباقي للاب الاخوة حجب الام من الثلث الى السدس. وهم محجوبون بالاب. لان جميع الاخوة لا يرثون مع الاب - 00:12:21ضَ
لا يمكن ان يرث الاخ ايا كان شقيق او لاب او لام لا يرث مع الاب لان الاب يحجبهم وهم مع كونهم محجوبون حجبوا الامة من الثلث الى السدس. يعني كانهم ساعدوا - 00:12:49ضَ
اباهم على امهم ان كانت امهم. او زوجة ابيهم حجبوها ولم يأخذوا شيئا. توفر كله للاب. نعم. مثال اخ شقيق واخ لاب وام المسألة من ستة للام السدس واحد. لما اخذت الام السدس واحد؟ لوجود الاخ الشقيق والاخ لاب. نعم ثم - 00:13:11ضَ
بعد الستة ستة للام واحد السدس يبقى خمسة من يأخذها؟ الشقيق فمعناه الشقيق استفاد من اخيه من الاب لوجوده معه حجب الام من الثلث الى السدس والاخ لاب لا يأخذ شيئا مع وجود الشقيق - 00:13:43ضَ
لان الشقيق يحجب الاخوة لاب والاخوات. نعم والباقي للاخ الشقيق والاخ لاب يسقط بالاخ الشقيق الا الا ان وجده ان الا ان وجوده. وجوده حجب الامة من الثلث الى السدس. نعم - 00:14:10ضَ
والثالث الا تكون المسألة احدى الغراوين. الغراوين. الغراويين الشرط الثالث لاخذ الام الثلث الا تكون المسألة احدى الغراويين نعم ما هي الغرة الغراوان؟ ما هي الغروان؟ وما اسماؤها واركانها؟ ما هي الغراوان - 00:14:35ضَ
هناك انتبه قال والثالث الا تكون المسألة احدى الغراويين. وهنا قال ما هي الغراوان؟ لان هناك احدى مضاف والغراوين مضاف اليه مجرور بالياء. وهنا ما هي الغراوان؟ مبتدأ وخبر مرفوع بالالف - 00:15:10ضَ
الغروان الغروان مسألتان مسألتان محدودة في الفرائض لها اسماء عديدة سميت بالغراوين وسميت بالعمريتين وسميت باليتيمتين. وسميت بالغريبتين. وسميت بالغريمتين. وهكذا فاسماؤها كثيرة وهي مسألتان فقط. لا ثالث لهما وهما زوج وام واب. وزوجة وام واب. هذه الغراوان - 00:15:33ضَ
زوج وام واب زوجة وام واب. في هذه المسألة لا تأخذ الام الثلث المسألتين هذه لا تأخذ الام الثلث. وانما تأخذ ثلث الباقي. لم سميت بالغراوين قالوا لانها واضحة جلية غراء - 00:16:23ضَ
واضحة بينة كالغرة في وجه الفرس ونحوه وقيل بالغراوين من الغرور. لان الام غرت كما تقول غررتها يعني قلت لها خوذي ثلث الباقي وهو في الحقيقة سدس وفي المسألة الثانية ثلث الباقي وهو في الحقيقة ربع. فنحن في هذه المسألة قررنا الام - 00:16:52ضَ
وبالعمريتين لان اول من قضى بهما عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وبالغريمتين لان الزوج او الزوجة اصبح كالغريم كصاحب الدين يأخذ نصيبه ويخرج ثم يبقى الام والاب يتقاسمون ما بقي - 00:17:29ضَ
والغريبتين لغرابتهما نعم الغروان زوج وام واب هذه واحدة او زوجة وام واب. هذي الثانية وما بالابوان مع احد الزوجين الابوان مع احد الزوجين هذه هي الغروان والعمريتان والغريمتان الى اخره - 00:18:02ضَ
نعم وما ذكر هو اركان الغراوين. يعني اركانها زوج وام واب او زوجة وام نعم. وقسمتها المسألة الاولى من ستة. زوج وام واب. هذي الاولى زوج هلكهالك عن زوج وام واب. المسألة من ستة يأتي الزوج - 00:18:44ضَ
قل خذ نصيبك. كم نصيبك بارك الله فيك؟ يقول نصيبي النصف عطه نصيبه ثلاثة اخرج عنا لنقسم الباقي. فلذا قلنا بالغريمتين كاننا جعلنا الزوج بمثابة صاحب الدين. اعطاه نصيبه واخرجناه. ثم جمعنا ما بقي وقسمناه بين اب وام فاعطينا الام ثلث الباقي - 00:19:17ضَ
الباقي ثلاثة بعد اخذ الزوج نصيبه. الباقي ثلاثة نقول لك ايها الام الحنون لك الثلث الباقي. نعطيها الثلث ترضى اذا قلنا لها ثلث الباقي رظيت ونعطي الاب الباقي. خرجت بثلث الباقي. كم هو في الحقيقة؟ هو سدس - 00:19:45ضَ
فلما خرجت واخذت نصيبها رجعت وقالت انتم غررتموني. قلتم لي ثلث الباقي وانا ذكر لي في القرآن الثلث يقول يرحمك الله لو اخذت الثلث كم يبقى للعبد يقال سدس ما يجوز ان الذكر والانثى يوجدان فتأخذ الانثى اكثر من الذكر - 00:20:11ضَ
ما يصير فلكي ثلث الباقي ولا نقول لك السدس لان الله جل وعلا قال وورثه ابواه فلامه الثلث لكن وجد الزوج فانت لك ثلث الباقي. يبقى ثلاثة بعد الزوج لك ثلث واحد من هذه الثلاثة وللاب اثنان - 00:20:37ضَ
للزوج النصف ثلاثة وللام ثلث الباقي واحد وهو في الحقيقة سدس. وانما سمي ثلثا تأدبا مع القرآن الكريم. والباقي للاب. الباقي للاب كم يبقى للاب؟ اثنان. اثنان للاب وواحد للام وثلاثة للزوج. نحن ما اجحفنا - 00:21:02ضَ
ولا بالاب لانه جرت سنة الله جل وعلا اذا اجتمع ذكر وانثى يدليان في الميت آآ واحدة انهما ان الذكر يأخذ مثل حظ الانثيين. يعني تأخذ الانثى نصف الذكر. ما عدا - 00:21:31ضَ
اخوة باليوم كما سيأتينا نعم والمسألة الثانية زوجة وام واب واصلها من اربعة المسألة الثانية العمرية الثانية زوجة وام واب هذه اركانها المسألة من كم؟ عندنا فيها المسألة فيها وفيها ما يبقى للاب آآ زوجة فيها ربع لا نصف - 00:21:55ضَ
فيها ربع للزوجة فنقول المسألة من اربعة نعطي الزوجة نصيبها واحد من اربعة وتخرج عنا ثم ننظر فيما بقي معنا كم بقي معنا؟ بقي معنا ثلاثة نقول للام لك ثلث الثلاثة. ثلث الباقي. كم ثلث الثلاثة هذه؟ واحد نعطيها واحد - 00:22:33ضَ
اترضين بثلث الثلاثة؟ بثلث الباقي؟ تقول نعم ارضى. ما دام هذا نصيبي فتأخذه. ونعطي الاب اثنين الباقي فاذا خرجت اتاها احد ابنائها او احد جيرانها وقال كيف ترضين بالربع؟ والله جل وعلا جعل لك في كتابه - 00:23:07ضَ
الثلث ترجع الينا تقول غررتموني قلتم لك ثلث الباقي واعطيتون واحد فاذا هو في الحقيقة ربع نقول يرحمك الله لو اعطيناك الثلث. الا ينقص نصيب الاب عن نصيبك؟ يعني تأخذين انت اكثر من الاب؟ هل يسوغ هذا - 00:23:29ضَ
واعطيناك نحن ثلث ما بقي. اعطينا الزوج او الزوجة نصيبهما. واعطيناك ثلث ما بقي فهو نصيبك انت والاب الثلاثة تقتسمونها تأخذين واحد ويأخذ الاب اثنين الاولى من ستة والثانية من اربعة. نعم - 00:23:51ضَ
واصلها من اربعة للزوجة الربع واحد. والام ثلث الباقي واحد. وهو في الحقيقة ربع وانما قيل قيل له ثلث تأدب مع القرآن الكريم والباقي للاب وهذه صورتها زوجة وام واب. المسألة من اربعة. الزوجة تأخذ واحد - 00:24:21ضَ
يبقى ثلاثة نعطي الام واحد ونعطي الاب اثنين. نعم واما اسماؤها فتسمى بالغراء بالغراوين لاشتهارهما كالكوكب الاغر. سميت الغراويين لهذا الاسم. نعم. او لان الام غرت فقيل انتهى الثلث وهو في الحقيقة سدس في الاولى او ربع في الثانية. غررنا الامة. قلنا نعطيكي - 00:24:49ضَ
شوف الباقي فرضيت ولو قلنا لها نعطيك السدس لغضبت والمسألة الثانية قلنا لها نعطيك ثلث الباقي فرضيت. ولو قلنا لها نعطيك الربع لغضبت لكن قلنا لها نعطيكي ثلث الباقي قبلت ذلك. نعم. وتسمى بالعمريتين لقضاء عمر ابن عمر ابن الخطاب بهما. لانه اول - 00:25:21ضَ
اول من قضى بهما رضي الله عنه وارضاه وبالغريبتين لغرابتهما في مسائل لغرابتهما من مسائل الفرائض. في مسائل الفرائض لان الفرائض كلها واضحة جلية نص الله جل وعلا عليها. وهنا اجمع الصحابة رضي الله عنهم على انها تأخذ - 00:25:54ضَ
هذا عدا خلاف ابن عمر ابن عباس رضي الله عنهما قال الصحابة نعطيها ثلث الباقي. نعم وبالغريمتين لان كلا من الزوجين كالغريم صاحب الدين والابوين كالورثة ياخذان ما لان صاحب الدين لا ينقص من دينه. يعني الزوج والزوجة لا يدخلان معهم في هذه المسألة كما دخلا في العون - 00:26:17ضَ
كما دخل الزوج في العول يأخذ ثلاثة من سبعة مثلا وله النصف لا هذا يأخذ نصيبه كامل شبهناه بالغريمتين يعني كانه زوج صاحب دين. يقول اعطوني حقي. كم حقك؟ النصحة - 00:26:53ضَ
نعطيه النصف كامل ويخرج ثم يكون النقص بين الاب والام يقتسمان. نعم ومما تقدم ظهر ان للام ثلاث حالات يعني يتصور للام بحسب الاحوال ان ترث على ثلاثة اشكال احيانا تأخذ الثلث - 00:27:13ضَ
واحيانا تأخذ السدس واحيانا تأخذ ثلث الباقي. هذه ثلاث احوال للام. نعم حالة ترث الثلث وحالة ترث السدس الثلث بثلاثة شروط كما تقدم الا يوجد فرع وارث والا يوجد جمع من الاخوة والجمع اثنان فاكثر. والا تكون المسألة احدى الغراوين. نعم - 00:27:43ضَ
وحالة ترث فيها السدس وحالة ترث فيها السدس اذا وجد فرع وارث او وجد جمع من الاخوة وحالة ترث ثلث الباقي وحالة ترث ثلث الباقي اذا كانت احدى الغراوين نعم ولها حالة رابعة - 00:28:16ضَ
لها حالة رابعة يعني تصور في باب الفرائض. والا فهي فهي لا تزيد. لا تأخذ زيادة على نصيبها يتصور في باب الفرائض ان تكون الام لها حال لا يزيد في ميراثها وانما يرث عصبتها. نعم - 00:28:47ضَ
وهي اذا لم يكن لولدها اب لكونه ولد زنا او منفي بلعان ونحو ذلك فانها ترث امه وذو فرض منه فرضة وعصبته بعد ذكور ولده وان نزل وان نزل عصبة امه في ارث فقط لا في ولاية وعقل ونكاح - 00:29:10ضَ
نعم هذه الحالة احب المؤلف رحمه الله تعالى كما مشى عليه كثير من الفرضيين بيانها وان كانت اتزيد في نصيب الام لكن تتصور وجودها يقول حالة الرابعة وهي اذا لم يكن لولدها اب. نعم متى لا يكون للولد اب - 00:29:39ضَ
اذا كان ولد زنا مثلا هذا لا يعرف ابوه ولو عرف ابوه فلا ميراث له امرأة مثلا وجد معها ولد زنا تبعها وينسب اليها ولا ينسب لابيه هذي حالة. الحالة الثانية ان يكون منفي بلعان - 00:30:07ضَ
من في بلعان يعني يكون لها زوج المرأة لها زوج مثلا وحملت من غير زوجها بعدما علم زوجها انها حملت من غيره لاعن بينها بينه وبينها واللعان كما ذكره الله جل وعلا في بطن هذه المرأة - 00:30:36ضَ
فاذا نفاه وشهد الشهادات المذكورة في كتاب الله فلا يخلو ان اجابته هي بالمثل لعنت مثله سلمت وبقيت والولد ولدها ولا ينسب لابيه لزوجها. ويفرق بين الزوجين وان رفظت الملاعنة اقيم عليها الحد حد الزنا فترجم - 00:31:10ضَ
وينتهي امرها لانها عبارة كأنها اعترفت بالزنا فيقام عليها حد الزنا وترجم لانها متزوجة فان لاعنت مثله فرق بينهما ثم بعد ذلك ولدت هذا الولد او كانت الملاعنة بعد الولد مثلا - 00:31:46ضَ
لمن ينسب هذا الولد اخوانه الذين هم قبله منسوبون لابيهم وامهم. هذا الولد لا ينسب لابيه ابوه تبرأ منه وثبت ذلك شرعا باقامة اللعان بينهما باجراء اللعان يجريه الحاكم الشرعي - 00:32:11ضَ
كما في قوله تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه من الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع - 00:32:40ضَ
شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين هذه ايات اللعان هذا الولد اذا تلاعن ابوه وامه اصبح ليس لابيه لان ابوه تبرأ منه - 00:33:00ضَ
وليس ابا له بزعمه انه حمل زنا. اذا مات هذا الولد هذا الذي هو ابو اخوانه من الام لا يرثه ترثه امه ان كان تزوج وله اولاد فيرث اولاده لكن ما تزوج وليس له اولاد. من يرثه - 00:33:24ضَ
يرثه عصبة امه عصبة امه يرثونه عصبة امه من هم؟ اولادها ثم اخوانها فهذا هو الولد المنفي بلعان وولد الزنا عصبته بعد ذكور ولده عصبة امه يعني اول عصبته ابنه ان كان له ابن. ثم ابن ابنة - 00:33:49ضَ
ثم ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابنه وهكذا وان نزل ما وجد له ابن ولا ابن ابن ابن ابن اخوانه لا ليسوا بعصبة الله ما داموا ليسوا باولاد لامه - 00:34:34ضَ
عصبته هم ابناء امه واباء امه واخوان امه اخواله نعم مثال ذلك هلك المذكور عن ام يعني هذا الذي هو ولد جنى او ولد لعان حكمهم واحد. نعم عن ام وخال واخ لام - 00:34:53ضَ
المسألة من ستة للام الثلث وللاخ لام السدس السدس فرض والباقي تعصيبا. ولا شيء للخال لان ابنها اقرب من اخيه هلك هالك عن ام وخال واخ لام الام في هذه الحال تأخذ الثلث - 00:35:23ضَ
لانه لم يوجد جمع من الاخوة وليست بالغراوين فاخذت الثلث بقي عندنا جائنا الخال قال انا عاصي لامه وانتم قلتم ان ولد الزنا والمنفي بلعان عصبته عصبة امه جاءنا الاخ لام قال انا اريد - 00:35:56ضَ
ميراثين من هذا الرجل انا اخ لام لي السدس وانا ابن لامه. لو ماتت امه انا الذي اعصبها. فانا اعصبه. انتم قلتم ان عصبته عصبة امه وانا عصبة امه والخال يقول انا اخو امه - 00:36:24ضَ
انا عاصف من عصبة الام من نعطي المال؟ نقول نعطي الاخ لام السدس فرظا اخ لام ونعطي الاخ الخال مع اخ لام مع الابن الام ايهم اولى عندنا الاخ لام يعتبر ابن للام - 00:36:53ضَ
فهو مقدم على اخيها فيأخذ المال الاخ لام فرضا وتعصيبا مثال اخر ام وخال للام وخال. اخ للام الام تأخذ الثلث فرضا والخال في هذه المسألة يأخذ الباقي تعصيبا. لاننا فرظنا كان الذي مات اخته - 00:37:19ضَ
فاذا ماتت اخته وهو اقرب الورثة اخذ ما ابقت الفروض نعم للام الثلث. والباقي للخال لان عصبته لانه عصبتها ما هي شروط ما هي شروط ارث الاخوة لام الثلث وما هي المسائل التي يخالف ولد الام فيها غيره من الورثة - 00:37:59ضَ
شروط ارث الاخوة لام الثلث ثلاثة شروط ان يكونوا اثنين فاكثر والا يوجد فرع وارث ولا يوجد اصل من الذكور وارث ويأتي تفصيل هذا ان شاء الله في الدرس القادم. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده - 00:38:35ضَ
ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:39:12ضَ