عدة الباحث

عدة الباحث | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 9- باب أصحاب الثلث 2

عبدالرحمن العجلان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ما هي شروط ارث الاخوة الام الثلث - 00:00:00ضَ

وما هي المسائل التي يخالف ولد الام فيها غيره من الورثة السؤال يقول رحمه الله ما هي شروط ارث الاخوة لام الثلث وما هي المسائل التي يخالف ولد الام فيها غيره من الورثة - 00:00:27ضَ

الاخوة الام يرثون الثلث وتقدم قبل هذا بيان اصحاب الثلث وانهم الام والاخوة لام والجد في بعظ احواله وتقدم الكلام على ميراث الام للثلث وانها ترثه بثلاثة شروط الشرط الاول عدم الوارث - 00:01:00ضَ

ذكرا كان او انثى الشرط الثاني عدم الاخوة والاخوات سواء كانوا ذكورا او اناثا وسواء كانوا اشقاء او لاب وسواء كانوا وارثين او محجوبين بشخص فانهم يحجبون الامة من الثلث - 00:01:54ضَ

السدس حتى وان كانوا ذكرا وانثى من جهة واحدة او من جهة الاب اي من جهة الاب او من جهة الام او من الجهتين اشقاء او كانوا واحدا من جهة - 00:02:43ضَ

والاخر من جهة فانهم يحجبون الامة من الثلث الى السدس الشرط الثالث الا تكون المسألة احدى الغراويين فان كانت المسألة احدى الغراوين فان الامة لا تأخذ الثلث وانما تأخذ ثلث - 00:03:14ضَ

الباقي والغراوان هي زوج وام واب او زوجة وام واب. هذه احوال الام وشروط ارثها للثلث اذا كانت وحدها مع الاب ولم توجد الموانع هذه اخذت الثلث والاب يأخذ الباقي فهي تأخذ الثلث - 00:03:52ضَ

اذا لم يوجد فرع وارث ولم يوجد جمع من الاخوة والجمع اثنان فاكثر ولم تكن المسألة احدى الغراويين. الصنف الثاني من اهل الثلث هما هم الاخوة لام يرثون الثلثاء بشروط ما هي هذه الشروط؟ كم هي وما هي؟ ثلاثة شروط - 00:04:31ضَ

ثلاثة شروط ان يكونوا اثنين فاكثر فان كان واحد فانه لا يأخذ الثلث وانما يأخذ السدس كما سيأتي. الشرط الثاني عدم الفرع الوارث بان لا يوجد ابن ولا بنت ولا ابن ابن وان نزل ولا بنت ابن وان نزل. فان وجد فرع وارث - 00:05:18ضَ

فانه يسقطهم يسقط الاخوة لام الشرط الثالث عدم الاصل من الذكور الوارث يراد بالاصل الاباء والاجداد والوارث يخرج غير الوارث كابي الام. ابي الام لا تأثير له على الاخوة لام الاب يسقط - 00:06:01ضَ

الاخوة لام كما يسقط الاخوة الاشقاء والاخوة لاب والجد يسقط الاخوة لام ولا يسقط الاشقاء او لاب كما قال الناظم ويفضل ابن الام بالاسقاط بالجد فافهمه على احتياطي هذه شروط - 00:06:41ضَ

ارث الاخوة لام للثلث ان يكونوا اثنين فصاعدا والا يوجد فرع وارث والا يوجد اصل وارث اصل من الذكور الامهات فرع وارث ذكورا كانوا او اناثا البنت وبنت الابن وبنت ابن الابن وبنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن وهكذا - 00:07:13ضَ

وان نزل ابوها فانها تسقط الاخوة لام قلنا الفرع الوارث يشمل الذكور والاناث وقلنا الاصل من الذكور. ليخرج الامهات الامهات والجدات لا يسقطنا الاخوة لام يرث الاخوة للام الثلث بثلاثة شروط - 00:08:02ضَ

الاول ان يكونوا اثنين فصاعدا. يعني لو كانوا ثلاثة او اربعة او خمسة او عشرة وسواء كانوا من اب واحد او من اباء مختلفين بالنسبة للميت انه يكون له اخوة لام من اباء شتى - 00:08:39ضَ

ويكون من اب واحد المهم ان يكونوا اثنين فاكثر فاذا كانوا اثنين من ابوين او ثلاثة من ثلاثة اباء او اربعة او خمسة او ستة من ثلاثة اباء او من اربعة اباء او من اكثر من ذلك سيئا - 00:09:07ضَ

وسواء كانوا ذكورا او اناثا او ذكور واناث ولهذا قالوا ولد الام ولم يقولوا ابن الام فيخرج البنت ولم يقولوا الاخت لام وانما قالوا ولد الام. الاخ لام ولد الام يشمل الذكر - 00:09:34ضَ

والانثى لان كلمة ولد في اللغة تشمل الذكور والاناث لقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم. فالوصية ليست في الذكور وانما في الاولاد الذكور السور والاناث وكلمة الابن للذكر فقط. والبنت للانثى فقط - 00:10:09ضَ

الثاني عدم الفرع الوارث. الثاني عدم الفرع الوارث يخرج الفرع غير الوارث فانه لا اثر له في حجب الاخ لام مثلا ابن بنت بنت بنت هؤلاء فرأ ابن بنت وبنت بنت فرع لكن ليسوا بوارثين. فهؤلاء لا يؤثرون على الاخوة لام - 00:10:45ضَ

نعم الثالث عدم الاصل من الذكور الوارث عدم الاصل من الذكور الوارث عدم الاصل الاباء والاجداد الذكور يخرج الاناث الامهات والجدات. الوارث يخرج الاصل من غير الوارث لان ابا الام اصل - 00:11:26ضَ

وذكر لكنه غير وارث فهو لا تأثير له نعم ويخالفون غيرهم في خمسة اشياء الاخوة لام يخالفون سائر الورثة في خمسة اشياء نعرفها بالاستقراء خمسة اشياء يختلف فيها اولاد الام عن غيرهم من الورثة - 00:11:59ضَ

الاول ان نعم ان ذكرهم لا يفظل على انثاهم في الارث اجتماعا ولا انفرادا ان ذكرهم لا يفضل على انثاهم في الارث. اجتماعا ولا انفرادا يعني الاخوة من الاب والاخوة الاشقاء - 00:12:39ضَ

والاولاد واولاد الاولاد للذكر مثل حظ الانثيين يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين سواء كانوا اولاد الرجل نفسه او المرأة نفسها او اولاد بنيه او اولاد بني بنيه وهكذا - 00:13:10ضَ

والاخوة كذلك كما قال الله جل وعلا في اخر سورة النساء وان كانوا اخوة الرجال ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين هذا لا شك انها في الاخوة الاشقاء والاخوة لاب واما الاخوة لام - 00:13:41ضَ

ذكرهم وانثاهم سواء لا يفظل الذكر على الانثى فمثلا اخذ الاخوة لام الثلث وهم ذكروا انثى نعطي الذكر سدس والانثى سدس كانوا اربعة الاخوة اليوم كانوا ذكرين وانفيين وكل واحد من هؤلاء الاربعة من اب - 00:14:08ضَ

او كانوا اثنين من اب واثنين من ابوين سيان الثلث يقسم بينهم بالسوية على ذكرين وانثيين وكذا لو كانوا ثلاثة ذكور وانثى او كانوا ثلاث اناث وذكر على عدد رؤوسهم - 00:14:50ضَ

ذكرهم وانثاهم سواء الثاني انهم يرثون مع من ادلوا به الثاني انهم يرثون مع من ادلوا به وقاعدة الفرائض المضطردة ان من ادلى بوارث حجبه ذلك الوارث سوى هؤلاء فمثلا الاخوة هدلوا بمن؟ ادلوا بالاب. هل يرثون مع الاب؟ لا - 00:15:20ضَ

الجدة بالام. هل ترث مع الام؟ لا ابن الابل ادلى بالابل هل يرث مع الابن؟ لا بنت الابن عدلت بالابل. هل ترث مع الابن؟ لا ابن ابن نازل مع ابن ابن اعلى منه هل يرث معه؟ لا - 00:15:58ضَ

والقاعدة الفرضية من ادلى بوارث حجبه ذلك الوارث ان الاخوة لام من اي جهة ادلوا هذا لو بالام ولا تحجبهم بل هم يحجبونها احيانا حجب نقصان لا حجب حرمان انهم يرثون مع من ادلوا به - 00:16:36ضَ

مثلا هلك هالك عن ام واخ لام نقول للام الثلث اثنان من ستة وللاخ لام السدس واحد والباقي ثلاثة يأخذها اولى رجل ذكر هلا كهالك عن ام واخوين لام المسألة من ستة - 00:17:13ضَ

للام السدس حجبها الاخوان لام ادلوا بها وحجبوها الام السدس واحد. وللاخوين لام الثلث اثنان. والباقي لاولى رجل ذكر فهم ادنوا بالام وورثوا معها نعم الثالث ان ذكرهم ادلى بانثى ويرث - 00:17:47ضَ

الثالث مما يختلف فيه اولاد الام عن غيرهم ان ذكرهم ادلى ثاء وورث كيف ادلى ذكرهم بانثى؟ ادلى بالام بخلاف ابن البيت فهو ادلى بانثى ولم يرث بنت البنت عدلت بانثى ولا ترث - 00:18:22ضَ

ابو الام ادلى بانثى ولا يرث فذكر ادلى بانثى وورث اخ لام ذكر ادلى بانثى التي هي الام وورثها والقاعدة ان اي ذكر يدلي بانثى لا يرث ابن البنت ابو الام يدلون باناس ولم يرثوا - 00:18:55ضَ

نعم الرابع انهم يحجبون من ادلوا به نقصانا الرابع انهم لم يكتفوا بارثهم مع من ادلوا به. بل رجعوا عليه بالظرر احيانا ثلاثة اخوة لام ادلوا بالام وهم يأخذون الثلث وهي يحجبونها من الثلث الى السدس - 00:19:34ضَ

لولا وجود اولادها هؤلاء اخذت الثلث او لو كان واحد اخذت الثلث لما صاروا اولادها اثنين او ثلاثة حجبوها من الثلث الى السدس وهذه خلاف قواعد الفرائض فاللي يدلي بشخص مثلا لا يتسلط عليه يحجبه - 00:20:08ضَ

الاخوة مثلا يدلون بالاب ما يحجبون الاب ابناء الابن يحجبون يدنون بالابن ما يحجبونه ولا يؤثرون عليه وهكذا واولاد الام يدلون بالام ويحجبونها حجب نقصان لا حجم حرمان لا يحرمنا بالكلية وانما ينقصون نصيبها. نعم - 00:20:37ضَ

ان ذاك الخامس ان ذكرهم لا يعصب انثاهم الخامس مما يختلف فيه اولاد الام عن غيرهم ان ذكرهم لا يعصب انثاهم. يعني الانثى من اولاد الام والذكر من اولاد الام سواء - 00:21:14ضَ

لا فضل له عليها فهي وحدها تأخذ نصيبها. جاء معها اخوها يأخذ نصيبه بخلاف غيرهم فاي اخ مع اخته يكون عصبة يعصبها عاد احيانا ينفعها واحيانا يضرها تكون اخته عصبة به - 00:21:42ضَ

لكن كونها عصبة به احيانا ينفعه. فيكون فيسمى اخ مبارك لان لولاه سقطت فيعصبها فترث واحيانا وجوده نقص عليها يعصبها فيسقط هو واياها بينما لو كانت وحدها ورثت ويسمى اخ مشؤوم - 00:22:17ضَ

لا مبارك واما اولاد الام فلا فضل لاحدهما على الاخر لا فضل للذكر على الانثى ولا يعصبها ولا يحرمها ولا ينفعها ولا ينقصها ان ذكرهم لا يعصب انثاهم الاخ من الاب يعصب الاخت من الاب. الاخ الشقيق يعصب الاخت الشقيقة - 00:22:45ضَ

الابن يعصب اخته ابن الابن يعصب اخته او ابنة عمه المساوية له وهكذا او احيانا يعصب عمته التي هي اعلى منه درجة. ولم ترث الا به فينتفع فتنتفع به واما اولاد الام فذكروا هم لا يعصب انثاهم. يعني كل واحد منهم برأسه - 00:23:17ضَ

امثلة واخوان لام وعم المسألة من ستة للام السدس واحد وللاخوة الثلث اثنان والباقي للعم. نعم ام واخوان لام وعم كيف نقسمها؟ نقول الام في هذا المسألة تستحق السدس لوجود ولديها - 00:23:55ضَ

حجبوها من الثلث الى السدس. لو قلنا ام وعم. ماذا تكون القسمة؟ ام وعم. يكون للام الثلث واحد من ثلاثة والعم له الباقي تعصيبا صار مع مع الام لها ولدان - 00:24:28ضَ

حجبوها حجب نقصان بدل ما تأخذ السدس اخذت السدس وهم اخذوا الثلث والعم اخذ الباقي نعم مثال اخر اخ لام وابن وجدة اخ لام وابن وجدة الاخ لام هل له ميراث مع الابن؟ لا ما يستحق شيئا - 00:24:49ضَ

الجدة تستحق كما سيأتينا ان شاء الله تأخذ السدس. نقول المسألة من ستة للجدة السدس واحد والباقين للابن ولا يأخذ الاخ لام شيئا لان الفرع الوارث يسقط الاخ لام هلا كهالك - 00:25:19ضَ

عن ام وثلاثة اخوة لام المسألة من ستة للام السدس واحد والباقي كم؟ خمسة. تكون للاخوة لام تكون ما يأخذون خمسة كامل لا ما يستحقون. ايه زين يكون المسألة من ستة للام السدس واحد - 00:25:46ضَ

وللاخوة لام الثلث اثنان من ستة والباقي لاولى رجل ذكر نبحث عن صاحبه فيما بعد لا يأخذون ما بقي لانهم ليسوا بعصبة وانما لهم فرض هلك هالك عن ام واخوين لام من اب - 00:26:19ضَ

واخت لام من اب اخر وابن اخ لاب. المسألة من ستة. للام سدس واحد وللاخوة لام سواء كانوا من الاثنان من اب واحد والثالثة من اب واخر لهم الثلث. اثنان على عدد رؤوسهم - 00:26:54ضَ

يقسم عليهم والباقي لابن الاخ لاب. هلك هالك عن ثلاثة اخوة اشقاء وجدة واخوين لام واخ لاب ثلاثة اشقاء واثنان لاب لا اثنان لام وواحد لاب ومعهم جدة. المسألة من ستة - 00:27:26ضَ

للجدة السدس واحد. ولاخوين لام الثلث اثنان والباقي والباقي ثلاثة للاخوة الاشقاء لكل واحد منهم واحد ويسقط الاخ لاب يسقط الاخ لاب بماذا سقط بالاشقاء بالاشقاء بالاخوة الاشقاء. هلك هالك - 00:28:01ضَ

عن ام وجده واب ام وجدة وثلاثة اخوة لام واب. المسألة من ستة للام السدس واحد والجدة تسقط لانها اذنت بالام والامة اخذت السدس يبقى معنا خمسة الاخوة لام نداء لهم. الاخوة اليوم ليس لهم شيء - 00:28:31ضَ

يحجبهم الاب ويأخذ الخمسة وليس للاخوة لام شيئا لان قلنا يحجبون بماذا؟ بالاصل من الذكور الوارث هلا كهالك عن ام وجد وثلاثة اخوة لام المسألة من ستة للام السدس واحد لوجود الاخوة لام - 00:29:00ضَ

ويبقى معنا خمسة ماذا نعطي الاخوة لام مع الجد لا يأخذون شيئا ليس لهم شيء ويأخذ المبلغ الجد فهو احضرهم من اجل الام يحجبها من الثلث الى السدس وحرمت هي من الثلث وحرم اولادها من الميراث. فهم منعوا امهم من الثلث ولم يرثوا - 00:29:45ضَ

هلا تهالك عن ام وبنت وثلاثة اخوة لام وابن ابن عم لاب ابن ابن ابن عم لاب المسألة من ستة نعم للام السدس واحد وللبنت النصف ثلاثة والاخوة لام ليس لهم شيء. من الذي اسقطهم؟ البنت - 00:30:16ضَ

والباقي اثنان من يأخذها ابن ابن العم لاب هلك هالك عن ام واخ لام وابن اخ لاب واخ لام وابن اخ لاب المسألة من عن ام وابن اخ لام ابن اخ اخ لام عن ام واخ لام وابن اخ لاب - 00:31:08ضَ

منكم من ستة للام الثلث اثنان وللاخ لام السدس واحد والباقى يأخذه ابن الاخ لاب لان ابن الاخ مع الاخ لام ما يحجبان الام لان اللي يحجب الام هم الاخوة - 00:31:56ضَ

سواء كانوا من اب او ام او اشقاء لكن اولادهم لا ابناؤهم لا يحجبون الام انا كهالك عن ام واخ لام وثلاثة اعمام المسألة من ستة اخ لام في سدس - 00:32:26ضَ

المسألة من ستة للام السدس الثلث اثنان وللاخ لام السدس واحد ذهب ثلاثة وبقي ثلاثة تكون للاعمام الثلاثة والاعمام لا يؤثرون على الام والاخ لام واحد لا يؤثر على الام - 00:32:59ضَ

وانما الذي يؤثر على الام هم الاخوة من اي جهة كانوا وارثين او غير وارثين هلا تهالك عن ام واختي الشقيقة واخ لام وثلاثة اخوة لاب واخت شقيقة واخ لام - 00:33:29ضَ

وثلاثة اخوة لاب وكم من ستة نعم للام السدس واحد. اجتمع عليها الاخ لام والاخت الشقيقة حجبوها. من الثلث الى الام الثلث واحد. وللاخت الشقيقة النصف ثلاثة والاخ لام له الباقي واحد - 00:33:59ضَ

فرضا والاخ واخرج لاب يأخذ الباقي تعصيبا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:34:29ضَ