التفريغ
انا اسأل عن عدة المخترعة هل عدة المخترعة هي عدة المطلقة؟ وهذا موت الخلاف نعم عند الحنابلة لا فرق بين وبين المطلقة فان الحنابلة يرون المخترعة تعتد بثلاث حيض ما هي مخترعة قبل ان نتحدث عن عدتها؟ المخترعة - 00:00:01ضَ
هي المرأة التي لا ترغب بزوجها. ولا تحب وتريد ان تخترع منه. لانه يرفض يطلقها. لو طلقها ما لها شيء. لو طلقها فما له شيء ولكن اذا طلبت الطلاق استطاع ان يحتفظ بما دفع من المال وبما دفع من المهر فبالتالي هي تطلب الطلاق هي تطلب - 00:00:23ضَ
يجب عليه ان يستجيب. اذا ابت وامتنع الصلح وكان ما في امكانية للصلح. فبالتالي فبهذه الحالة المرأة تستفيد او الرجل يستجيب للمرأة ويطلقها على ما يتفقان عليه من المال والافضل للرجل ان لا يأخذ اكثر مما دفع. الافضل للرجل ان لا يأخذ - 00:00:43ضَ
مما دفع. اختلف العلماء اذا حصل خلع. هل المرأة تعتد ثلاث حيض؟ او ان المرأة تعتد بحيضة واحدة. المشهور في مذهب الامام احمد ان المرأة في هذه الحالة تعتد بثلاث حيض لان المخترعة عنده بمنزلة المطلق - 00:01:03ضَ
طلقه وهؤلاء يستدلون بان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري قال حديقة وطلقها تطليقة هذي الرواية البخاري اشار الى ارسالها. ما اوردها البخاري رحمه الله موصولة. انما وردها البخاري عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:23ضَ
ولم يذكر ابن عباس. فعلى هذا ما يصح ان نقول رواه البخاري. لان البخاري ذكر امور السلام ثم واصل من طريق ايوب عكرمة عن ابن عباس ولم يذكر وطلقها تطليقه. ومن ثم ذهب احمد - 00:01:46ضَ
في رواية ثانية الى ان الخلع فسخ وهذا قول ابن عباس وجميع اصحابه وهذا اختيار الشيخين ابن تيمية وابن القيم وقد قال الناظم لاختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية ومن تفتدي تستبرئن بحيضة وفدا حديث مرسل في المراسل وموطوءة يا صاحي اعني بشبهة - 00:02:05ضَ
ومن طلقت احدى الثلاث الكواملي قوله ومن تفتدي تستبرئن بحيضته وفي ذا حديث مرسل في المراسل لان هناك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعتد بحيضة لكنه كما قال المؤلف وذلك مرسل وهذا هو الصواب ان المخترعة - 00:02:29ضَ
انا الخلع فسخ وليس بطلاق. فعلى هذا تعتد بحيرة واحدة استبراء للرحم. بعد البحيضة واحد شبراء والدليل على ذلك قوله جل وعلا الطلاق مرتان. ذكر الله جل وعلا الطلاق. ثم ذكر الله جل بعد ذلك الفداء. ثم ذكر بعد ذلك وقال فان طلقها فلا تحل له - 00:02:49ضَ
من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلو كان الخلع طلاقا لكانت هذه الطلقة فان طلقها الرابعة فكان هذا من اعظم وابلغ انواع الاستدلال القرآني. وهذا اللي استنبطه وقاله غير واحد من الاكابر. فلو كان الخلع - 00:03:09ضَ
طلاقا لكان قوله فان طلق الطلقة الرابعة. لما قال الطلقة مرتان. ثم قال جل وعلا في ثم ذكر وافيا طلقها. فلا تحل له من بعد حتى فعلم ان الخلع ليس اه بطلاق ومن ثم قال عكرمة رحمه الله تعالى كل شيء دخله المال - 00:03:29ضَ
وفسخ يقول عكرمة كل شيء دخله المال فهو فسخ. يعني اذا دخل المال فليس بطلاق انما هو فسخ اللي اعتبرناه فاسق قليل وتعتبر المرأة حيضة واحدة. وكذلك موطوءة بشبهة. الموطوءة بشبهة تعتد بحيضة اه واحدة - 00:03:49ضَ
وكذلك المطلقة ثلاثا في خلاف. المرأة اذا طلقت ثلاثا وبانت من زوجها. هل تعتد ثلاثا؟ كما هو قول الائمة الاربعة رواية واحدة عن الجميع كما يقول الامام الاربعة رواية واحدة عن الجميع يقول تحت ثلاث حيض لان الله قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون - 00:04:09ضَ
اما المقصود الرجعية وغير الرجعية. وذهب طائفة من العلماء كان من اللبان الفرضي اتت بحيضة واحدة. الامامان ابن تيمية وابن القيم يقولان ان قال به احد فهو الصوم. وقد قال به ابن اللبان الفرظ. يقول ان قال باحد فهو - 00:04:29ضَ
ولذلك ابن ابن القيم في رسالته في اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية جزم بان هذا القبر هو قول ابن تيمية جزم بان هذا القول هو قول ابن تيمية قال ومن تفتدي تستبرئن بحيضة وفداء حديث مرسل في المراسل وموطوءة يا صاحي اعلم شبهتك - 00:04:49ضَ
ومن طلقت احدى الثلاث او التوابل يقول ما معنى الاعتداد بثلاث اه حيض انما حيضة واحدة واجابوا عن الاية والمطلقات ثلاثة قرون يقول في الرجعية ليست في آآ البينونة آآ الكبرى - 00:05:09ضَ