الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة انها فتاة غير متزوجة وتعاني من السائل الابيظ ينزل منها باستمرار مع خمول وسحوب - 00:00:00
وكثرة نوم تقول ما الحكم الشرعي لهذا السائل الحمد لله اوصيها في اول هذه الفتيا بمراجعة الاطباء المتخصصين في هذا المجال. وان تعرض حالتها عليهم فلعلهم يصرفون لها من العلاجات ما يخفف عنها او يبرئها باذن الله عز وجل. وفتيا - 00:00:18
هذه ليس لها تدخل في مسائل فيما يتعلق بالمسائل الطبية. فقضية الخمول وسحوب اللون هذه ليست لي وانما هي للاطباء واما مسألة حكم هذا الخارج فقهيا وعلميا وشرعيا فاقول فيه لنا فيه حكمان - 00:00:45
الحكم الاول هل هو نجس ام لا؟ الجواب في هذا خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح ان هذه السواد والافرازات التي تخرجها التي تخرج من فرج المرأة. يحكم لها بانها طاهرة. لان المتقرر عند - 00:01:05
علماء ان الاصل في الاشياء الطهارة وليس كل شيء خرج من السبيلين يكون نجسا. بل النجاسة شيء زائد لابد وصف زائد لا بد فيه من دليل خاص. فمن حكم على هذه السوائل والافرازات بانها نجسة؟ فانه مطالب بالدليل الدال على هذا - 00:01:25
الحكم وبالمناسبة فلا اعلم افرازا يعتبر نجسا من فرج المرأة الا اذا كان حيضا او مذيا او وديا. فهذه الافرازات هي التي تعتبر نجسة نجسة. واما غيرها من الافرازات فانها تعتبر طاهرة - 00:01:45
في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله. وبناء على ذلك فلا يجب الاستنجاء من هذه الافرازات. ولا يجب غسل الثياب والبدن اذا اصابهما شيء من هذه الافرازات لاننا حكمنا عليها بانها طاهرة. واما الحكم الثاني فهل - 00:02:05
هذه الافرازات تعتبر ناقضة للوضوء ام لا؟ الجواب نعم تعتبر ناقضة للوضوء لان المتقرر عند العلماء ان كل خارج من السبيلين فيعتبر ناقضا للطهارة. سواء اكان هذا الخارج طاهرا ام نجسا - 00:02:25
ولكن هذه المرأة تذكر في سؤالها بانها يخرج منها هذا السائل على وجه الديمومة استمرار يعني على وجه المرض فنعطيها حينئذ حكم المستحاضة ومن به سلس البول فان قلت وما حكمهم - 00:02:45
فاقول يجب على هذه المرأة السائلة ان تؤخر وضوءها للفريضة حتى يدخل وقتها اتوضأ لاي فريضة الا بعد دخول الوقت. وعليها بعد دخول الوقت ان تستنجي اذا كانت محتاجة استنجاء وان تحتسي بقطنة ونحوها ثم تتوضأ ثم يبقى لها حكم - 00:03:05
حتى وان نزل منها هذا السائل فان نزوله لا يعتبر ناقضا لطهارتها شرعا. من باب الرحمة والتخفيف عليها من الله عز وجل. لان امرها بالوضوء لكل صلاة فيه من المشقة والعنة ما فيه والمتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع وان - 00:03:35
مرفوع عن المكلفين وان مع العسر يسرا. فيبقى حكم طهارتها حتى يدخل وقت الفريضة الثاني. ثم تفعل في وقت الفريضة الثاني كما فعلت في وقت الفريضة الاولى وهكذا. وهكذا. هذا هو الواجب عليها. فاذا - 00:04:05
في اول وقت كل فريضة فلها ان تصلي بهذا الوضوء الراتبة القبلية. ولها ان تصلي به الفريضة لها ان تصلي به النافلة البعدية. واذا ذكرت شيئا من الفوائت عليها سابقا فلها ان تصلي تلك الفوائت ولا - 00:04:25
نجدد لهن وضوءا جديدا حتى وان نزل منها بعد وضوئها في اول الوقت شيء من هذه السوائل. ولذلك فالمتقرر العلماء ان صاحب الحدث الدائم يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضر خروج حدثه. والله اعلم - 00:04:45
- 00:05:05
التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة انها فتاة غير متزوجة وتعاني من السائل الابيظ ينزل منها باستمرار مع خمول وسحوب - 00:00:00
وكثرة نوم تقول ما الحكم الشرعي لهذا السائل الحمد لله اوصيها في اول هذه الفتيا بمراجعة الاطباء المتخصصين في هذا المجال. وان تعرض حالتها عليهم فلعلهم يصرفون لها من العلاجات ما يخفف عنها او يبرئها باذن الله عز وجل. وفتيا - 00:00:18
هذه ليس لها تدخل في مسائل فيما يتعلق بالمسائل الطبية. فقضية الخمول وسحوب اللون هذه ليست لي وانما هي للاطباء واما مسألة حكم هذا الخارج فقهيا وعلميا وشرعيا فاقول فيه لنا فيه حكمان - 00:00:45
الحكم الاول هل هو نجس ام لا؟ الجواب في هذا خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح ان هذه السواد والافرازات التي تخرجها التي تخرج من فرج المرأة. يحكم لها بانها طاهرة. لان المتقرر عند - 00:01:05
علماء ان الاصل في الاشياء الطهارة وليس كل شيء خرج من السبيلين يكون نجسا. بل النجاسة شيء زائد لابد وصف زائد لا بد فيه من دليل خاص. فمن حكم على هذه السوائل والافرازات بانها نجسة؟ فانه مطالب بالدليل الدال على هذا - 00:01:25
الحكم وبالمناسبة فلا اعلم افرازا يعتبر نجسا من فرج المرأة الا اذا كان حيضا او مذيا او وديا. فهذه الافرازات هي التي تعتبر نجسة نجسة. واما غيرها من الافرازات فانها تعتبر طاهرة - 00:01:45
في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله. وبناء على ذلك فلا يجب الاستنجاء من هذه الافرازات. ولا يجب غسل الثياب والبدن اذا اصابهما شيء من هذه الافرازات لاننا حكمنا عليها بانها طاهرة. واما الحكم الثاني فهل - 00:02:05
هذه الافرازات تعتبر ناقضة للوضوء ام لا؟ الجواب نعم تعتبر ناقضة للوضوء لان المتقرر عند العلماء ان كل خارج من السبيلين فيعتبر ناقضا للطهارة. سواء اكان هذا الخارج طاهرا ام نجسا - 00:02:25
ولكن هذه المرأة تذكر في سؤالها بانها يخرج منها هذا السائل على وجه الديمومة استمرار يعني على وجه المرض فنعطيها حينئذ حكم المستحاضة ومن به سلس البول فان قلت وما حكمهم - 00:02:45
فاقول يجب على هذه المرأة السائلة ان تؤخر وضوءها للفريضة حتى يدخل وقتها اتوضأ لاي فريضة الا بعد دخول الوقت. وعليها بعد دخول الوقت ان تستنجي اذا كانت محتاجة استنجاء وان تحتسي بقطنة ونحوها ثم تتوضأ ثم يبقى لها حكم - 00:03:05
حتى وان نزل منها هذا السائل فان نزوله لا يعتبر ناقضا لطهارتها شرعا. من باب الرحمة والتخفيف عليها من الله عز وجل. لان امرها بالوضوء لكل صلاة فيه من المشقة والعنة ما فيه والمتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع وان - 00:03:35
مرفوع عن المكلفين وان مع العسر يسرا. فيبقى حكم طهارتها حتى يدخل وقت الفريضة الثاني. ثم تفعل في وقت الفريضة الثاني كما فعلت في وقت الفريضة الاولى وهكذا. وهكذا. هذا هو الواجب عليها. فاذا - 00:04:05
في اول وقت كل فريضة فلها ان تصلي بهذا الوضوء الراتبة القبلية. ولها ان تصلي به الفريضة لها ان تصلي به النافلة البعدية. واذا ذكرت شيئا من الفوائت عليها سابقا فلها ان تصلي تلك الفوائت ولا - 00:04:25
نجدد لهن وضوءا جديدا حتى وان نزل منها بعد وضوئها في اول الوقت شيء من هذه السوائل. ولذلك فالمتقرر العلماء ان صاحب الحدث الدائم يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضر خروج حدثه. والله اعلم - 00:04:45
- 00:05:05