التفريغ
نعم قال تجب الخمس اذا الكلام في وجوب الصلاة فلما قال وتجب على كل مسلم بين الشارح ان متعلق الحكم الذي لا اختلاف فيه ولا اشكال هو الصلوات الخمس لانه يوجد صلوات غيرها. سواء كان ذلك اما اه فرضها كفائيا او كانت مسنونة او - 00:00:02ضَ
مشروعة في حال دون حال. واضح؟ فالكلام اذا اه هو في وجوب الصلوات الخمس. ووجوب الصلوات الخمس اه هذا ظاهر في دلائل الكتاب والسنة واجماع المسلمين وهنا اذا نقول اجماع - 00:00:29ضَ
المسلمين ما الفرق بين ان نقول اجماع اهل العلم او اجماع المسلمين يعني اذا قيل لاجماع اهل العلم فهذه من المسائل الخفية التي يبحث فيها وينظر. اما اذا قيل اجماع - 00:00:48ضَ
فهي من المسائل التي تعلم من دين الاسلام بالاضطرار. يعني لا يكاد يخفى حكمها على احاد المسلمين افرادهم وعوامهم وهذا امر ظاهر آآ مهما اعيا المسلم ان يستدل بدليل او ان يظهر بعض النصوص لكنه لا يتوانى ولا - 00:01:04ضَ
آآ يشك ولا يتردد في ووجوبها وفرضيتها اه ما تعلق به من اه تعلق بها من هذا الحكم. طبعا لاحاديث ذلك كثيرة جدا لا في حديث ابن عمر ولا في حديث ابي هريرة ولا في الايات الكثيرة واقيموا الصلاة واتوا الزكاة ولا في توعد من ما من اخل بها فخلف من - 00:01:29ضَ
خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فسوف يلقون غيا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالادلة في ذلك كثيرة جدا وربما يأتي معنا يعني مواقف في الاشارة الى بعض هذه آآ الادلة. فيقول المؤلف رحمه الله - 00:01:52ضَ
اه او الشارع تجب الخمس في كل يوم وليلة ولذلك مثل ما قلنا قبل قليل آآ لا يتعلق وجوبها بحال آآ مختصة دون حال اخرى. بل هي حال مستقرة بل هي حال متكررة بل هي حال مستمرة. ما دام عقل الانسان باقيا فوجوبها ثابتة - 00:02:12ضَ
وما دام الانسان آآ يلفظ انفاسه ويعرف آآ ويدرك آآ في احساسه. فعقله باق فالصلاة ثابت وجوبها لازم القيام بها نعم ولذلك قال في كل يوم وليلة وتعلقها بالاوقات الخمسة الفجر والظهر وآآ العصر والمغرب - 00:02:38ضَ
العشاء جاء ذلك في السنة جاء ظاهرا جليا بل جاء ذلك في كتاب الله جل وعلا كما فسرها ابن عباس في قول الله جل وعلا فسبحان والله حين تمسون يعني المغرب والعشاء. وحين تصبحون يعني الفجر. الحمد فسبحان الله حين تمسون وحين - 00:03:03ضَ
تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا العصر وحين تظهرون يعني آآ الظهر. نعم. قال على كل مسلم آآ اما آآ الكافر فانها لا تجب عليه آآ وجوب اداء. وسيأتي ما يتعلق بذلك من كلام. آآ وقال - 00:03:25ضَ
كلف والمكلف يعني من لحق به التكليف. والتكليف يلحق العاقل البالغ العاقل البالغ فلا تكليف على غيري بالغ لكونه صغيرا. آآ ولا تكليف على غير عاقل لكونه مجنونا. آآ كما جاء ذلك في حديث عائشة - 00:03:45ضَ
رفع القلم عن اه ثلاثة. اه اما البالغ اه العاقل فتجب عليه الصلاة. اه قال ذكر او انثى فتجب على الجميع ولا يستثنى من ذلك احد او خنت حتى ولو كان - 00:04:08ضَ
انثى وهو الذي اشتبه اه اه حاله اه فله التان ولا يعلم اهو رجل او انثى سواء كان حرا او تعلقت به عبودية وغرق آآ او كان مبعظا والمبعث معناه - 00:04:27ضَ
من فيه ليس النصف من فيه رق وفيه حرية. طبعا هذه حال خاصة جدا او يعني آآ حال مستثناة لا تكونوا الا قليلا لانه لو ان شخصا له عبد فاعتق بعظه اعتقه كله - 00:04:47ضَ
ولو ان شخصا له او اكثر من شخص له عبدان آآ له مالكان لو ان عبدا له مالكان او ثلاثة احدهما او احدهم نصيبه او بعض نصيبه لا ترى ذلك الى جميع نصيبه - 00:05:14ضَ
ولا سرى الى نصيبهم يعني يعتق عليهم جميعا آآ آآ يلزم هذا الذي آآ اعتق نصيبه ان يعوضهم فيما فوت من نصيبهم الا في حال واحدة الذي يكون فيها التبعيض وهي - 00:05:33ضَ
ايش ان يكون العبد مشتركا ويعتق احدهم نصيبه ولا يكون عنده مال اه يدفعه الى شركائه مقابل ما اه نصيبهم نصيبهم الذي يملكونه في هذا العبد. ففي مثل هذه الحال فقط هو التي يتصور - 00:05:47ضَ
وهو ان يكون فيها الانسان آآ او العبد مبعضا. واضح واضح يا اخوان نعم قال لا حائضا ولا نفساء سواء قال الا حائضا او لا حائضا ونفساء. آآ كما في النسخة. آآ اما الحائض والنفساء الحائض - 00:06:06ضَ
قدم بيانها والنفساء اه فلا فلا يتعلق بها او لا يتعلق بهما لا وجوب صلاة لا ولا فعل صلاة ولا وجوبها. يعني اذا قلنا لا فعل صلاة يعني لا تفعلها الان. ولا وجوبها بمعنى انها لا تقضي اذا - 00:06:23ضَ
وانقضت من نفاس او حيض. قال فلا تجب عليهما عدم وجوبها على الحائض والنفساء لعظيم منزلة الصلاة ان من كان متلبسا بهذا الاذى والقذى فانه يتجنب الصلاة ويمنع منها لعلي - 00:06:44ضَ
ورفيع منزلتها فانها وقوف بين يدي الله جل وعلا. تذلل آآ له سبحانه. نعم رحمه الله ويقضي من زال عقله بنوم او اغماء او سكر طوعا او كرها او نحوه كشرب دواء - 00:07:06ضَ
في حديث من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. رواه مسلم وغشي على عمار رضي الله عنه ثلاثا ثم افاق وتوضأ وصلى وقضى تلك قضى تلك الصلاة وقضى تلك الثلاث - 00:07:26ضَ
ويقضي من كملها ما دام. ويقضي من شرب محرما حتى زمن جنون طرأ متصلا به تغليظا عليه. نعم. اه طبعا قبل ان نأتي هنا لما قال تجب على كل آآ مسلم آآ الوجوب هنا قال الحنابلة كما جمهور الفقهاء ان انه - 00:07:43ضَ
مطلق بمعنى انه سواء علم بالوجوب او لم يعلم وبناء على ذلك لو ان شخصا اسلم ولم يعلم وجوب الصلاة. وبقي سنة حتى اذا جاء عندك فعلمته الاحكام وعلمته وجوب الصلاة. فيقولون يترتب على ذلك - 00:08:03ضَ
انه يقضي ما فاته من صلاة لانها واجبة في ذمته منذ اسلم ولا يتوقف وجوبها على علمه من عدمه آآ طبعا هذا مبني على خلاف آآ في مسألة اصولية هل الوجوب آآ تبع للعلم او لا؟ آآ الجمهور - 00:08:24ضَ
يقولون لا وهو مذهب الحنابلة خلافا لابن تيمية وبعض الفقهاء الذين يقولون هو تبع للعلم فما دام انه لم يعلم وهو معذور في جهله بناء على ذلك اه يشرع في الصلاة منذ علم ويتعلق به احكامها ولا يجب عليهما قضاء ما فات منها. واضح - 00:08:46ضَ