التفريغ
ان زكاة النخيل انما تجب على من بدأ صلاح الثمرة وهي في يده. فان زكاة فان زكاة ثمرة النخيل لا تجب الا بعد بدو الصلاح اي بعد ابتداء تلوين التمر احمرارا او اصفرارا - 00:00:00ضَ
فمن كان عنده نخيل وبدا صلاحه وجبت فيه الزكاة الا ان يكون قد باع النخيل قبل هذا الاوان كان يبيع مزرعته او ان يبيع استراحته او ان يبيع بيته قبل وقت التلوين فانه لا يجب عليه - 00:00:20ضَ
فيه زكاة. كذلك الذين يؤجرون النخيل فانه اذا كان التأجير ومنفعة النخيل للمستأجر فان الزكاة على المستأجر الى على ما لك العين - 00:00:38ضَ