التفريغ
رجل فارق امرأته وله منها طفل فعلى من تكون النفقة. واذا كانت عليه فهل يجوز رجل ايش؟ فارق امرأته. اي نعم وله منها طفل. مم. فعلى من تكون النفقة فاذا كانت النفقة على الرجل فهل يجوز له - 00:00:00ضَ
ان يترك واجبه ويذهب لطلب العلم نفقة الولد على والده سواء كانت امه مع ابيها ومطلقة او ميتة نفقة الاولاد على ابيهم حتى يكبروا. ويستغنوا فنفقتهم على ابيهم. نعم احسن الله ولا كونه يروح يطلب العلم ويترك الحق الذي عليه لا يجوز له هذا. لازم يقوم بهذا الحق - 00:00:24ضَ
الذي عليه يؤمن له النفقة ويروح او يوكل من ينفق عليه - 00:00:53ضَ