فوائد من شرح كتاب الفروق والتقاسيم
التفريغ
قال ويتأت عليك الظمان فما يحتاج الى حق توفية اذا اتلف قبل توفيته فظمانه على البائع هذا الى حق توفيه لو انه مثلا اشترى منه عشرة اصع ثم تلف قبل - 00:00:00ضَ
ان يكيلها له فانها تكون من ظمان البائع لانه لم يحصل له التحقق فيها. وكذلك جوارح الثمار وما سوى ذلك فعل المشتركة ذلك. النبي امر بوظع الجوارح وفي حديث جابر ومعناه - 00:00:15ضَ
جاء في حديث ابي سعيد الخدري يعني لو اشترى الانسان ثمرة معلوم ان الثمرة في الغالب تبقى والذي اشتراها اما ان يأكل شيئا فشيئا او ان يقطف شيئا فشيئا فيبيعه فلو جاء اه ما يجتاحها من - 00:00:30ضَ
علة من افة اه تتلفها مثلا سواء كانت ارضية او سماوية مطر ونحو ذلك فتلفتي الثمار فالنبي امر بوضع الجوارح فلا ضمان على المشتري بل على البلاء على الصحيح قول الجمهور خلافا لمن فرق مالك بين ان يكون التلف الثلث الثلث - 00:00:44ضَ
اه اذا كانت اقل من الثلث فانها من ظمان المشتري والصحيح انه لا فرق فلو اجتاحت هذه الافة او هذا المطر فاتلف الربع انه من ضمان البائع ولا يعد على المشترين - 00:01:04ضَ