نور على الدرب - قضاء الصيام - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
عليها قضاء صيام لأيام أفطرتها في رمضان منذ عشرين سنة حتى الآن وليس عندها مال لإخراج كفارة فماذا تفعل
التفريغ
علي الدين القديم وهو صيام ايام افطرتها في رمضان كنت فيها مريضة وحامل واتعذر كثيرا من القيام ولم يستطع صيامه من قبل عشرين سنة حتى الان. مع العلم انني كنت اصوم لوقتها ايام رمضان اما الايام - 00:00:00ضَ
باحة بي بالافطار فلم اشددها حتى الان وليس عندي نقيب باخراج كفارة فماذا افعل؟ هل اصوم؟ ام ماذا جزاكم الله خيرا. الكلام تعين على من افطر لعذر شرعي او افطر لغير عذر او كلام متعين لان شهر رمضان - 00:00:20ضَ
يجب صيامه على كل مسلم مكلف قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبله. قوله تعالى من شهد منكم الشهر فليصمه النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان صيام شهر رمضان احد اركان الاسلام الخمسة. ومن افطر في - 00:00:40ضَ
الان وجب عليه القضاء من قوله تعالى فمن كان منكم بعيدا او على سفر فعدة من ايام اخر. ويجب المبادرة بالقضاء قبل ان تحل عليه رمظان الاخر فاذا لم يبقى بينه وبين رمضان الم يوالي الا قدر الايام التي في ذمته فانه يجب عليه حينئذ - 00:01:00ضَ
في الصلاة قلنا لعذري شرعي وما ذكرته السائلة من ان افخرت القضاء لانها لم تستطع القضاء اذا كان كما ذكرت وانها في كل هذه في الفترة التي مرت عليها لم تستطع القضاء فانها يجب عليها القضاء ولا يتأخر مهما استطاعت فانها تقضي. نعم. والكفارة ليس عليها كفارة - 00:01:20ضَ
فما زالت انها اخرته بعذر فلم تستطع القظا بين الرمظانين كل ما مر عليها سنة لم تستطع القظاء بين الرمظانين الى ان بلغت هذا البلاء واجب في همتها وليس عليها كفارة نظرا لان تأخيرها للقضاء بعذر ان تستطع معه القضاء. اما اذا - 00:01:40ضَ
انا مر علي فترة من الرمظانيين تستطيع القرار ولكنها تكاسلت او غفلت فانه يجب عليها امران يجب عليها القظاء ويجب عليها اطعام المسكين في عمق اليوم مقدار كيلو ونصف من الطعام المقتاد في البلد عن كل يوم مع القضاء. فاذا كانت في الحال لا لا تقدم على الاطعام لا - 00:02:00ضَ
تقضي ويبقى ان يطعن في ذمتها. ولا ان تقدر عليه. طيب. نعم. بارك الله فيكم. يلاحظ الشيخ صالح في اخر الرسالة انه قد احسب الايام التي ابطلتها فوجدتها فوجدتها اربعين يوما. احد من توجيه اخر جزاكم الله خيرا. لا يجب عليه القضاء حصول اربعين يوم - 00:02:20ضَ
ولكن لا يجب عليها ان تصيبها متتابعة الحمد لله اي تقضي منها الى ان الى ان تنتهي ولا يتفرق نعم جزاكم الله خيرا - 00:02:40ضَ