عمدة الأحكام

عمدة الأحكام | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | باب الإبراد في الظهر من شدة الحر

عبدالرحمن العجلان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الابراد في الظهر من شدة الحر - 00:00:00ضَ

الحديث التاسع بعد المئة عن عبد الله ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة. فان شدة الحر من فيح جهنم. نعم الحديث العاشر - 00:00:24ضَ

الحديث العاشر بعد المئة عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فاذا لم يستطع احدنا ان ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه فسجد عليه - 00:00:45ضَ

هذان الحديثان الحديث الاول عن عبدالله بن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم قال رضي الله عنهم وهما اثنان لان عبد الله ابن عمر ابوه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه - 00:01:12ضَ

فاذا كان الراوي صحابي وابوه صحابي فيقال رضي الله عنهما يعني عنه وعن ابيه معهم ابو هريرة رضي الله عنه فيكون ثلاثة فيقال رظي الله عنهم واما الحديث الثاني فقال عن انس ابن مالك رضي الله عنه - 00:01:33ضَ

واحدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر يعني اذا صار شدة الحر وهج الشمس وشدتها في ايام الصيف فابردوا عن الصلاة. يعني تأخروا قليلا عن اول وقتها - 00:01:56ضَ

حتى يبدأ البراد شيئا ما لان شدة الحر تبدأ من احترار الشمس قبل الزوال ثم تصل الى نهايتها مع الزوال ثم تبدأ بعد الزوال لطف الجو شيئا فشيئا الا ان الارض لا تزال حارة - 00:02:24ضَ

فلذا لا تعارض بين الحديثين لانه ممكن ان يبرد بصلاة الظهر وتكون الارض حارة لان الارض لا تبرد الا قرب العصر او بعد العصر لا يستطيع المرء السجود عليها في صلاة العصر - 00:02:58ضَ

لان الارض تبقى حارة وقتا فابردوا عن الصلاة يعني انتظروا حتى يدخل ويبدأ وقت البراد فان شدة الحر من فيح جهنم شدة الحر من جنس فيح جهنم منفر ومرغوب عنه - 00:03:26ضَ

والمرء مأمور بان يتحرى الخشوع في الصلاة وان يحاول ابعاد كل ما يشغله او يذهب خشوعه او يشغل فكره من حر او برد او احتباس بول او احتباس غائط او شدة الرغبة والشهوة الى الطعام وقد حضر - 00:04:00ضَ

او غير ذلك من المنغصات ومن ذلك مثلا ما يكون المرء مشغول به قبل الصلاة فلذا استحب ان يتنفل قبل الصلاة حتى يتهيأ للدخول في الصلاة بخشوع بخلاف ما اذا مثلا انصرف - 00:04:44ضَ

من عمله او شغله اي شغل كان ثم دخل في الفريظة فمن جاء قبل ذلك وصلى ركعتين وجلس في المسجد لانتظار الصلاة فانه يتهيأ للفريضة ويكون عنده من الخشوع ما ليس عند من جاء من اول - 00:05:13ضَ

وكبر تكبيرة الاحرام في الدخول في الصلاة فالمسلم مأمور في سائر احواله وسائر اوقاته ان يبعد عنه المشغلات عن اقبال قلبه وحضوره بين يدي الله جل وعلا ولهذا في المغرب - 00:05:38ضَ

او العشاء اذا حضر العشاء والنفس تشتاق اليه ان المرء يأخذ من عشاه ما يسكن جوعى جوعته اذا كان حاقن او حاقب محتبس عنده البول او الغائط فيكره ان يدخل في الصلاة - 00:06:06ضَ

حتى ينقض وضوءه ويتوضأ وهكذا فهذا الحديث في هذا فيما دل عليه خاصة وفيما فهم من معناه عامة عن كل ما يشغله عن الاقبال على صلاته ينبغي ان يبعده عنه - 00:06:29ضَ

غريب الحديث غريب الحديث يعني الكلمات اللغوية الغريبة في الحديث. نعم ابردوا يقال ابرد اذا دخل في وقت البرد ابرد فيه كذا اي ادخل في البراد نعم. كأنجد لمن دخل نجدا - 00:06:56ضَ

انجد يعني ادخل في نجد نعم واتهم واتهم اتهم امر او يقال اتهم فلان يعني دخل في تهامة دخل في تهامة او ادهم ادخل في تهامة انجد ادخل في نجد - 00:07:24ضَ

انجد فلان اسأل عنه اين فلان؟ تقول مثلا انجد يعني دخل في نجد ابرد فلان يعني دخل في البراد. نعم لمن دخل في لمن دخل تهامة من فجح جهنم انتشار حرها وغليانها - 00:07:47ضَ

ومن هنا للجنس لا للتبعيظ. من جنس للجنس لا للتبعير. لانه ليس في الدنيا شيء من عذاب جهنم لو وجد فيها ولو جزء من الف جزء ما استطاع الناس ان يعيشوا فيها - 00:08:10ضَ

وانما من هذه لا تبعيضية ولا يصح ان نقول انها تبعيضية يعني هذا الحر من او بعض فيح جهنم لا وكم من جهنم احرق الامة لكن من هذه من سمى الجنسية من جنس - 00:08:30ضَ

من جنس فيح جهنم يعني حر من جنس حر جهنم. نعم قال المزيء وهو مثل ما روي عن عائشة باسناد جيد باسناد جيد ضعفه كثير من العلماء رحمهم الله. نعم - 00:08:53ضَ

من اراد ان يسمع خرير الكوثر فليجعل اصبعيه في اذنيه اي من اراد ان يسمع مثل خرير الكوثر نعم المعنى الاجمالي روح الصلاة ولبها الخشوع واحضار القلب فيها لان المرء ليس له من صلاته الا ما عقل - 00:09:15ضَ

قد يصلي اثنان في صف واحد خلف امام واحد يقرأان قراءة مستوية ويقفان وقوفا مستويا ويركعان ويسجدان سوى احدهما تصعد صلاته ولها نور وتقول حفظك الله كما حفظتني والاخر والعياذ بالله تلف كما يلف الثوب الخلق - 00:09:41ضَ

ويرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني والفرق بينهما ان هذا اقبل على صلاته وحضر قلبه وسكن بين يدي الله جل وعلا وخشع وصلاته كاملة وافية والاخر والعياذ بالله وقف بجسمه فقط - 00:10:10ضَ

ولم يستحضر من صلاته شيئا فليس له من صلاته الا ما عقل وما عقل منها شيء وانما هو تبع ايه ده لذا ندب للمصلي ان يدخل فيها وقت فراغ من الاعمال الشاغلة عنها - 00:10:36ضَ

وعمل الوسائل المعينة على احظار فيها على الاستحضار. على الاستحضار فيها يعني يتجنب جميع المشغلات يهيئ نفسه للخشوع والتذلل بين يدي الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وامامه - 00:10:58ضَ

ستر نافذة فيها عليها ستارة قال لعائشة ازليها لانها اشغلته في صلاته وصلى عليه الصلاة والسلام عليه برد فلما انصرف من صلاته قال ابعثوا بهذا لابي جهم واتوني في جهنم - 00:11:22ضَ

فان هذه البردة اشغلته في صلاته عليه الصلاة والسلام ولذلك فضل الشارع ان يؤخر صلاة الظهر عند اشتداد الحر الى وقت البرد لئلا يشغله الحر والغم عن الخوف فيكون هذا مستثنى - 00:11:46ضَ

من الامر في المبادرة باداء الصلاة يعني الاصل المبادرة باداء الصلاة مرغوب فيه الا ما ورد دليل للتأخير هذا الدليل مثلا وكتأخير صلاة العشاء مثلا اذا لم يكن هناك مشقة على المصلين - 00:12:06ضَ

وكلما اخرت فهو افضل سائر الصلوات الاصل المبادرة فيها. لان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الصحابي رضي الله عنه كان ينتهي من ثم يقوم الى صلاة الفجر يقول قلت كم بين السحور والاقامة؟ قال قدر خمسين اية - 00:12:34ضَ

يعني قدر قراءة خمسين اية زمنا يسير نعم مع ما في ذلك من التسهيل والتيسير في حق الذين يخرجون يؤدونها في المساجد تحت وهج الشمس يعني في تأخير فيه مصلحة اولا برودة الجو - 00:12:56ضَ

لتعدية الصلاة ثم برودة الجو في الطريق قبل الصلاة لا يكون فيه مشقة على من يخرج. نعم لهذه المعاني الجليلة شرع تأخير هذه الصلاة عن اول وقتها وصار هذا الحديث هذا الحديث - 00:13:19ضَ

مخصصا للاحاديث الواردة في فضل اول الوقت لان فيها احاديث كثيرة ترغب في الصلاة في اول وقتها نعم ما يؤخذ من الحديث اولا استحباب تأخير صلاة الظهر في شدة الحر الى ان يبرد الوقت. يعني في شدة الحر - 00:13:41ضَ

اما اذا لم يكن هناك شدة حر كايام الشتاء العصر المبادرة في الصلاة في اول وقتها. كذلك في الاماكن الباردة التي ليس فيها حرارة اجواءها معتدلة او باردة يستحب ان تصلى في اول وقتها. فلا تؤخر الا عند شدة الحر - 00:14:04ضَ

في المناطق التي فيها حر شديد نعم وتنكسر الحرارة قال العلماء ليس للابراد في في الشريعة تحديد ويبين الصنعاني ليس فيه تحديد يعني يقال نصف ساعة ساعة اقل اكثر ما ورد شيء بهذا الا - 00:14:27ضَ

انه تنكسر حرارة الشمس وشدة وهج الهواء ويبين الصنعاني ان الاقرب في الاستدلال على على بيان مقدارها ما اخرجه الشيخان من حديث ابي ذر قال الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله - 00:14:50ضَ

كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فاراد المؤذن ان يؤذن للظهر فقال ابرد. يعني انتظر اصبر ثم في دليل على انه مع تأخير الصلاة كذلك يؤخر الاذان - 00:15:15ضَ

لان الناس اذا سمعوا النداء سارعوا فيؤخر حتى الاذان قليلا الا اذا عرف على ان الاذان يؤذن عند دخول الوقت مثلا لاجل من اراد ان يصلي من مريظ لا تلزمه الجماعة ومن امرأة في البيت ونحو ذلك من اهل الاعذار - 00:15:34ضَ

يؤذن في اول الوقت ثم يعرف ان الامام يؤخر الصلاة في شدة الحر نصف ساعة مثلا وفي غير شدة الحر يكون التأخير ربع ساعة وهكذا مثلا. بحيث انه يكون شيء معلوم. نعم - 00:16:00ضَ

ثم اراد ان يؤذن فقال له ابرد كذلك مرة ثانية يعني مرتان يقوم المؤذن ليؤذن والنبي صلى الله عليه وسلم يؤخره يقول له ابرد حتى رأينا فهو يوش ارأينا في التلول. يعني التل الشيء المرتفع - 00:16:16ضَ

قليلا من رمال وغيرها مثلا. يقول صار لها لان وقت الزوال ما لها في ما لها ظل لما توجهت الشمس للغروب صار للشيء المرتفع ظلال فلعل المقصود والله اعلم انه يكون للجدران فيء من اجل الذي يخرج من بيته الى المسجد انه اذا مشى - 00:16:41ضَ

تحت الجدار وجد ظلا فهو يرشد الى قدر الابراد. وانه ظهور الفيء للجدران ونحوها الجدران ونحوها من التلال والجبال وكثبان الرمال ونحوها نعم ثانيا ان الحكمة في ذلك هو طلب راحة المصلي ليكون احظر لقلبه وابعد له عن القلق. يعني ان الحكمة والهدف من التأخير ما هو - 00:17:06ضَ

هو لاجل ان يدخل المصلي في صلاته مقبلا عليها سالما من المنغصات والمشغلات نعم ثالثا ان الحكم يدور علته مع علته الاحكام الشرعية مفهومة العلة غالبا الا ما كان من باب التعبد فهذا نقول فيه سمعنا واطعنا - 00:17:41ضَ

لان الاحكام الشرعية منها ما هو تعبدي يعني تعبدي انه يلزمنا ان وان نتعبد الله بذلك. عقلنا العلة اولى من عقلها فاذا عقلنا العلة فحسن ما الهدف من التأخير؟ تأخير صلاة الظهر - 00:18:14ضَ

قيل لاجل ان يبرد الجو ولاجل ان يؤدي المصلي صلاته بخشوع. فنستفيد من هذا انه يحسن للمصلي ان يبعد عن نفسه كل ما يشغله عن الخشوع في صلاته فمتى وجد الحر في وجد الحر؟ وجد الحر في بلد وجدت فضيلة التأخير - 00:18:32ضَ

مثلا في بعض البلاد يكون الحر مثلا في مثل مكة والمدينة فيستحب التأخير في بعض البلاد مثلا يكون الجو بارد مثل الطائف وابها والباحة وغيرها مثلا فلا يشرع في هذه الاماكن الباردة الابراد لان الجو - 00:19:00ضَ

بارد ومعتدل. نعم واما البلاد الباردة لفقدها هذه العلة لا يستحب تأخير الصلاة فيها رابعا ظاهر الحديث والمفهوم من الحكمة في هذا التأخير ان الحكم عام في حق من يؤدي الصلاة جماعة في المسجد. ومن يؤديها منفردا في البيت - 00:19:22ضَ

لانهم يشتركون في حصول القلق من الحر. نعم. يعني هذا ليس خاصا في الذين يصلون في المسجد حتى الذي يصلي في البيت من النساء ومن من لا تجب عليه الجماعة لمرض وعذر مثلا انه يستحب له التأخير لانه كل ما تأخر - 00:19:49ضَ

يكون ابرد للجو واكثر للخشوع عنده خامسا انه يشرع للمصلي ان يؤدي الصلاة بعيدا عن كل شاغل عنها وملة فيها كل ما كان يشغل عن صلاته عن خشوعه او يلهي من صور او كتابات ونحو ذلك ولهذا كره - 00:20:15ضَ

العلماء رحمهم الله الكتابة في قبلة المسجد وتعليق اشياء تشغل او يجعل المرء ينظر اليها فتشغله في صلاته فيستحب ان يكون المصلى والمسجد والمكان الذي يصلى فيه بعيد عن كل المشغلات - 00:20:41ضَ

الحديث العاشر الحديث العاشر بعد المئة المعنى الاجمالي كانت عادة النبي عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر - 00:21:03ضَ

فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه فسجد عليه هذا الحديث من الاحاديث المتفق عليها. وكذلك الحديث الاول. قد يقول قائل هذان حديثان متعارظان كيف نقول لا ليس متعارضين - 00:21:26ضَ

بل هما حديثان صحيحان ولا تعارض بينهما والحمد لله وانما يظهر التعارض لمن لم يدرك المعنى الاول امر النبي صلى الله عليه وسلم بالابراد التأخير كثير يعني ثلاث ساعات اربع ساعات بعد الظهر لا - 00:21:52ضَ

يبرد ابرادا مناسبا فاذا ابرد ابراد مناسب وجاءوا للصلاة مثلا في دون ظل وارادوا ان يشهدوا على الارض مثل في بطحاء مكة وغيرها مثلا هل يستطيع المرء مع الابراد ان يمكن جبهته من الارظ؟ الشمس - 00:22:16ضَ

حارة الارض حارة ولو كان بدأ البراد بعد الزوال بنصف ساعة او ساعة مثلا هل يستطيع ان يمكن جبهته من الارض؟ ما يستطيع لحرارة الجو وذلك ان الجو العام يبرد قبل ان تبرد الارض - 00:22:38ضَ

العرض تبقى حرارتها زمن اكثر فلا تعارض بين الحديثين الحديث الاول دل صراحة على الابراد والحديث الثاني دل على انهم لا يستطيعون السجود على الارض من شدة الحر وذلك لحرارة الارظ لا لحرارة الجو - 00:22:58ضَ

نعم المعنى الاجمالي كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي باصحابه صلاة الظهر من ايام الحر وحرارة الارض ما تزال باقية مما يحمل المصلين على انهم اذا لم يستطيعوا ان يمكنوا جباههم في الارض بسطوا ثيابهم فسجدوا - 00:23:21ضَ

لتقيهم حرا لتقيهم الارض. لتقيهم حر الارظ. يعني يبسط شيئا يقيه حر الارظ. ثم خلاف العلماء رحمهم الله في هذا المبسوط هل هو شيء متعلق به مثل الغترة والشماغ والعمامة ونحو ذلك او طرف الثوب - 00:23:48ضَ

ام شيء منفصل خلاف بين العلماء رحمهم الله قالوا الشيء المنفصل لا بأس به كان يفرش المرء سجادة او يجعل شيء يقي جبهته ثابت في الارض هذا لا بأس به. اما ما كان متصلا به فكره كثير من العلماء ذلك لم - 00:24:12ضَ

لانه يشغل في الفل الفرش والبسط والكف ونحو ذلك. يعني يشغله اذا جاء للسجود اخذ طرف عمامته او غترته. وبسطها في الارض ثم رفعها يشغله ذلك. نعم ما يؤخذ من الحديث - 00:24:33ضَ

اولا ان وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه الظهر في ايام الحر هو بعد انكسار حرارة الشمس وبقاء اثارها في الارض اثار الحرارة باقية في الارض. نعم ثانيا - 00:24:54ضَ

جواز السجود على حائل من ثوب وغيره عند الحاجة اليه من حر وبرد وشوك وبرد وشوك وغبار ونحو ذلك ورطوبة ماء او نحو ذلك. اذا كان هناك مبرر فلا بأس. واذا لم يكن هناك مبرر فالاولى الا - 00:25:12ضَ

يجعل لسجوده شيئا خاص نعم وبعض العلماء فضل فصل في السجود على الحائل فقال ان كان منفصلا عن المصلي كالسجادة ونحوها جاز ولو بلا حاجة. بلا حاجة يعني لو كان - 00:25:32ضَ

ثابتة وضعها وصلى عليها لو لم يكن هناك حجة حاجة فلا بأس لانها لا تشغله نعم وان كان متصلا به كطرف ثوبه فيكره الا مع الحاجة. يعني يكره ان يتخذ شيئا متصلا به الا - 00:25:55ضَ

فان كان هناك حاجة فلا كراهة. لفعل الصحابة رضي الله عنهم. كان الصحابة يسجدون على طرف ثيابهم. من اجل حرارة الشمس لكن بدون حاجة لا ينبغي ان يسجد على شيء متصل به لانه يشغله - 00:26:16ضَ

ظاهر هذين الحديثين التوفيق بين الحديثين. التوفيق بين الحديثين. نعم. ظاهر هذين الحديثين المتقدمين التعارض ولذا حاول العلماء التوفيق بينهما. يعني ظاهرهما على اول وهلة عند اول ما يسمعهما الانسان يقول كيف هذا - 00:26:33ضَ

حديث ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم يقول ابردوا وحديث انس يقول كنا لا نستطيع ان نسجد على الارض قد يقول قائل مثلا ان هذا حديث ابن عمر امر من النبي صلى الله عليه وسلم للامة - 00:26:57ضَ

واما هو فلم ينتظر نقول لا هو انتظر كما امر صلى الله عليه وسلم والجمع بين الحديثين ظاهر والحمد لله. نعم واحسن ما قيل في ذلك ما ذهب اليه الجمهور جمهور العلماء نعم ان الافضل في شدة الحر الابراد كما في حديث انس - 00:27:18ضَ

انهم كانوا يبردون بالصلاة ولكن حرارة الارض باقية لان بردها يتأخر في شدة الحر كثيرا فيحتاجون الى السجود على حائل وليس المراد بالابراد المطلوب ان تبرد الارض ان تبرد الارض. ان تبرد الارض لان الارض لا تبرد الا بعد وقت طويل - 00:27:46ضَ

يمكن صلى العصر وهي ما بردت الارض نعم بل المراد ان تنكسر حدة حرارة الشمس وتبرد الاجسام والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:28:11ضَ

يقول السائل شخص جاء موعد موعد الطائرة فجأة وما لحق ان يطوف طواف الوداع. فماذا عليه؟ طواف الوداع واجب من واجبات الحج والحمد لله ان الواجب اذا تركه الحاج يجبره الذنب - 00:28:31ضَ

واذا لم يستطع الدم فالصيام ثم ان الحال تختلف من حيث الاثم وعدمه اذا ترك الواجب لغير عذر او فعل المحظور لغير عذر استشهالا للدم فهذا يلحقه الاثم وعليه الدم - 00:29:01ضَ

واذا فعل المحظور او ترك الواجب لعذر فلا اثم وعليه فدية ذلك وهو الدم والدم يكون بمكة هدي فان لم يستطع الهدي صام عشرة ايام في اي مكان فمثلا اذا كان المرء يعلم - 00:29:31ضَ

سفره انه غدا لكن لا يدري اي ساعة فممكن انه كلما خرج من المسجد الحرام ودع. لاحتمال ان يقال له هلم الى السفر واذا نوى بطوافه الوداع صح فان لم يسافر فلا حرج عليه يعود الى المسجد الحرام ويطوف ثانية وثالثة - 00:29:55ضَ

فان سافر فاذا هو قد ودع فان سافر بدون طواف وداع فيجب يجبره يقول السائل ما هو الدعاء الذي يقال في طواف الوداع تدعو بما احببت من خيري الدنيا والاخرة وتكثر من ذكر الله - 00:30:21ضَ

ليس لطواف الوداع دعاء مخصوص يقول السائل هل ورد في السنة النبوية؟ صلاة تسمى صلاة التسبيح صلاة التسبيح او التسابيح وردت في بعض احاديث ضعيفة فلا يعتد بها والحمد لله - 00:30:47ضَ

اوامر ونواهي شرعنا بحمد الله ثابتة في احاديث صحيحة لا مجال للشك فيها فلا ينبغي لنا ان نتعلق باشياء لم تثبت ويكفينا ان نتمسك بما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:31:17ضَ

فيه خير كثير لمن وفقه الله جل وعلا يقول السائل الملاحظ الان نصلي صلاة الظهر في اول وقتها فكيف يتفق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم هو يتفق والحمد لله لان الصلاة في المساجد العادية - 00:31:42ضَ

والاماكن عموما تؤخر الصلاة الى ثلث ساعة واكثر وهذا يعتبر ابراد واما بالنسبة للمسجد الحرام فنظرا لكثرة المصلين واجتماعهم من قبل الصلاة بوقت طويل قد يكون من المناسب المبادرة. لان في هذا تخفيف على الناس - 00:32:05ضَ

لان الغالب في المسجد الحرام مع كثرة المصلين وكثرة الناس انهم يأتون قبل الصلاة بوقت طويل فمن جاء قبل دخول الوقت بوقت طويل ثم اخر بعد دخول الوقت يكون في هذا عليه مشقة - 00:32:31ضَ

ومن الحكمة ان يبادر بالصلاة في مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي تخفيفا على الناس ولله الحمد يقول السائل في الاماكن التي تكون المساجد فيها مكيفة. يشرع فيها التبرد لصلاة الظهر - 00:32:53ضَ

نعم الابراد ينظر فيه اذا كان الناس يجتمعون في المساجد قبل الظهر والمساجد مكيفة فمن الحكمة المبادرة بان لا يشق على الناس واذا كان الناس يأتون من بيوتهم بعد الاذان - 00:33:27ضَ

فلعل من الحكمة التأخير لان كما وان كانت المساجد مكيفة لاننا نلاحظ مجيء الناس الى المساجد نضطرهم الى المبادرة في وقت الحر الشديد ووهج الشمس اعادة التوفيق بين الحديثين احنا قلنا ان - 00:33:57ضَ

ظاهرهما التعارض لكن لا تعارض بينهما لان انس رضي الله عنه ذكر حرارة الارظ والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم امر بالابراد في الجو في الوقت - 00:34:23ضَ

وممكن انهم يبردون وتكون الارظ حارة ان الارض لا تبرد مع بدء برودة الجو وانما تتأخر حتى لو صلينا العصر في العراء مثلا وجدنا الارظ حارة يقول السائل هل يجوز لمن طاف طواف الوداع ان يشتري شيئا لاهله من جدة - 00:34:46ضَ

قال بعض العلماء اذا طاف الحاج طواف الوداع فلا يشتري شيئا للتجارة وانما لحاجته يشتري ما شاء او لاهله من مكة واما من جدة او غيرها بعدما يخرج من مكة فهو في حل لو جلس يبيع ويشتري اياما لا حرج - 00:35:14ضَ

انه غادر مكة لان المنهي عنه ان يشتري شيئا للتجارة في مكة اما اذا سافر وخرج من مكة فهو في حل في تجارته وبيعه وشرائه يقول السائلة هل يجوز للمرأة ان تعطي زكاة مالها لزوجها - 00:35:46ضَ

هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله هل تعطي زكاة مالها لزوجها اما زكاتها التطوع فلا شك انه يجوز صدقة تطوع لها منها عنها او عن والديها تعطيها لزوجها اذا كان من اهل الصدقة - 00:36:16ضَ

واما الزكاة الواجبة فالاولى الا تدفعها لزوجها لانها قد تحابيه فلا تخرج شيئا من زكاتها وانما تصرفها كلها لزوجها. وقد يكون بحكم تأثيره عليها مثلا يأخذ زكاة كلها فلا يخرج منها شيء - 00:36:41ضَ

وربما لا يكون في حاجة ماسة اليها فتؤثره بها وهو ليس محتاج فلا تدفع الزكاة للوالدين وان علوا ولا للابناء والبنات وان نزلوا وكذلك لا يدفع الزوج زكاته لزوجته ان نفقتها واجبة عليه - 00:37:03ضَ

والخلاف في دفع الزوجة زكاتها لزوجها. ولعل الاولى الا تدفعها له يقول السائلة هل تأخير صلاة العشاء للمرأة افضل ام الصلاة في اول وقتها صلاة العشاء تأخيرها افضل للمرأة وللرجال - 00:37:30ضَ

اذا لم يكن هناك مشقة او سبب لانشغالها عنها او نومها او نحو ذلك يقول السائل ما حكم جمع صلاة الظهر والعصر لشدة الحر لا يا اخي لا يجوز هذا - 00:37:57ضَ

الا في حالات ظرورة يكون مع شدة الحر امور داعية لذلك فحينئذ محل اجتهاد واما من اجل شدة الحر فلا يقول السائل صليت العصر ولم اصلي الظهر. لانني لم استيقظ الا مع صلاة العصر - 00:38:17ضَ

يقول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك فاذا كان المرء اخذه النوم وليس من عادته ذلك حتى لم يستيقظ الا بعد دخول وقت صلاة العصر - 00:38:43ضَ

الواجب عليه ان يبادر بصلاة العصر صلاة الظهر اولا ثم يصلي العصر بعد ذلك. فان دخل المسجد والامام يصلي العصر وهو لم يصلي الظهر فالواجب عليه ان يصلي ان يدخل مع الامام - 00:39:02ضَ

بنية صلاة الظهر فاذا انتهى من صلاته قام وصلى صلاة العصر او صلى في ناحية من المسجد صلاة الظهر اولا ثم دخل مع الامام في صلاة العصر ان امكنه ذلك - 00:39:22ضَ

ولا يجوز له ان يدخل مع الامام بنية صلاة العصر وهو لم يصلي صلاة الظهر. فان دخل فقد اخطأ فعليه بعد الصلاة ان يصلي اولا الظهر ثم يعيد صلاة العصر لانه لا يزال في الوقت - 00:39:44ضَ

يقول السائلة امرأة كانت عادتها الشهرية وقعت في ايام الحج فأكلت حبوب منع الحيض ولكنها تجد نقطا في ايام الحج. فهل حجها صحيح اذا كانت طافت طواف الافاضة وهي ترى - 00:40:24ضَ

اثر الحيض ونقط من الحيض فهي حائض وطوافها غير صحيح لان المرأة اذا استعملت موانع الحيض ثم لم يمتنع كليا وانما امتنع اكثره ورأى شيئا من الحيض نقط او سفرة او كدرة - 00:40:46ضَ

فهذا حيض يمنع من الطواف فاذا كانت طاف الطواف الافاضة وهي ترى مثل هذا الشيء فعليها بعد الاغتسال ان تعيد طواف الافاضة لان جميع افعال الحج لا يشترط لها الطهارة - 00:41:13ضَ

يصح بدون طهارة مع الحيض سوى طواف الافاضة. فطواف الافاضة يشترط له الطهارة يقول السائل هل الافضل في الطواف النظر الى الكعبة؟ ام الى امامه الاولى ان ينظر الى امامه لانه اذا التفى لانه يجعل مأمور - 00:41:32ضَ

في الطواف ان يجعل الكعبة على يساره فاذا كان يمشي وهو ملتفت ففي ذلك مشقة عليه ثم في ذلك اذا للاخرين لانه ربما يصادم الاخرين بالتفاته الى جهة اليسار ونحو ذلك. فالاولى - 00:41:58ضَ

له ان ينظر الى امامه كما انه في الصلاة ينظر الى موضع سجوده يقول ما هو درس غدا ان شاء الله بفتح المجيد كالعادة يقول السائل ما حكم التدخين التدخين - 00:42:17ضَ

نسأل السائل وغيره من العقلاء هل هو طيب خبيث لا شك انه من الخبائث لما فيه من الضرر لان الاطباء مجمعون على ضرره وان ابتلوا به بعضهم وان استعملوه اسأل من يستعمله. اهو طيب نافع ام خبيث - 00:42:56ضَ

فلا شك انه ضار وكل ضار يحرم شرعا وضرره واضح والله جل وعلا وصف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بانه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث المحرمات لا تخلو - 00:43:27ضَ

اما ان تكون ضارة او خبيثة الخبيث محرم لخبثه والظار وان لم يكن خبيث فهو محرم لو ان المرء بدأ يأكل التراب التراب طاهر وطهور يتطهر به لكنه ضار فيحرم - 00:43:55ضَ

على المرء اكله لضرره وان كان طيبا في ذاته يعني ليس الخبيث وانما هو ضار فهو محرم لضرره الدخان وخبيث ورائحته كريهة ومؤذي مؤذن لمن يستعمله ومؤذن لغيره مؤذن لكل من يجالس من يستعمله - 00:44:22ضَ

فلا شك انه من الخبائث المحرمة يقول السائل ما هو القصد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الجماعة - 00:44:50ضَ

كذلك ادرك ركعة من صلاة الجمعة فقد ادرك الجمعة واما ادراك الوقت فقد قال كثير من العلماء انه يدرك بدخول في الصلاة قبل خروج الوقت اذا دخل في الصلاة ولو قبل - 00:45:28ضَ

خروج الوقت بيسير فانه يكون حينئذ مدركا للصلاة وصلاته اداء لا قضاء يقول السائل ما هو الافظل ان نقول الحجر الاسود؟ ام الحجر الاسعد الرسول عليه الصلاة والسلام سمعه الحجر الاسود - 00:45:49ضَ

ولا يسمه بالحجر الاسعد. فنحن نسميه بالاسم الشرعي. الوارد في السنة يقول السائل ما هي الساعة التي ينزل الله تعالى فيها من الليل ورد في الحديث الصحيح ان الله جل وعلا ينزل الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر - 00:46:22ضَ

نزولا يليق بجلاله وعظمته من غير ان يخلو منه العرش وهو جل وعلا ينزل كيفما شاء واراد جل وعلا الا نشبه نزول ربنا جل وعلا بنزول المخلوق تعالى الله وتقدس - 00:46:47ضَ

وانما نؤمن بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو النزول ثلث الليل الاخر وثلث الليل الاخر يعرف بقسمة ما بين غروب الشمس الى طلوع الفجر على ثلاثة والقسم الاخير هو ثلث الليل الاخر - 00:47:08ضَ

لان الليل من غروب الشمس الى طلوع الفجر اقسمه على ثلاثة والناتج الثلث هو الثلث الاخير الذي ينزل به ربنا جل وعلا يقول السائل هل حلق اللحى حرام نعم لا يجوز للمسلم ان يحلق لحيته مختارا - 00:47:32ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحى اكرموا اللحى ارخوا اللحى. خالفوا المجوس. خالفوا المشركين. خالفوا اليهود ولما قدم اليه صلى الله عليه وسلم مجوسيان ارسلهما كسرى. وقد حلق اللحى - 00:48:05ضَ

واعفيا الشوارب كره النبي صلى الله عليه وسلم منظرهما. وقال ما هذا؟ قال بهذا امرنا ربنا يعنون كسرى ربهم قال عليه الصلاة والسلام لكن ربي امرني باعفاء اللحية واعفاء الشارب او كما قال صلى الله عليه وسلم - 00:48:29ضَ

وعائشة تقول رضي الله عنها والذي جمل الرجال باللحى اللحية جمال ووقار للرجل. فيجب اعفاؤها عند الضرورة لانه قد يبتلى المسلم في امر من الامور فلا يستطيع الاخذ بالسنة لو اخذ بها لاوذي وعذب او حبس او اتهم باتهامات هو بريء منها - 00:48:54ضَ

فاذا حلق لحيته في هذه الحال لاسلم من شر الفجار والفساق فلعله لا حرج عليه. لان الله جل وعلا عذر من تكلم بالكفر مكرها. مع اطمئنان قلبه بالايمان. في قوله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان - 00:49:26ضَ

يقول السائل المصحف الذي في المسجد الحرام ان البسملة اية من ايات الفاتحة ولماذا الامام لم يقرأها الامام يقرأها وكنال ائمة لكن تقرأ سرا لان الثابت من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:49:57ضَ

كما ذكر انس بن مالك رضي الله عنه وصلاة ابي بكر وعمر وعثمان كلهم يبدأون القراءة الحمد لله رب العالمين جهرا يعني يقرأون البسملة سرا ثم يجهرون بالحمد لله رب العالمين - 00:50:20ضَ

وهذا هو السنة والثابت. ثم قد اختلف العلماء رحمهم الله هل البسملة اية من الفاتحة ام هي اية من كل سورة من سور القرآن ام هي اية من القرآن ليست في الفاتحة ولا في غيرها - 00:50:46ضَ

مع الاتفاق على انها جزء من اية من سورة النمل انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. هذه جزء من اية باتفاق لا خلاف في هذا. وانما الخلاف هل هي اية من القرآن - 00:51:09ضَ

لا منشورة بعينها ام هي اية من الفاتحة ام هي اية من كل سورة اقوال ولا حرج في هذا ما دامت انها واردة في القرآن وهي جزء من اية من سورة النمل فهي من القرآن - 00:51:32ضَ

يقول السائل حاج يريد السفر الى جدة قبل سفره هل يطوف طواف الوداع عند الذهاب الى جدة ام يؤخرها عند سفره نعم يطوف للوداع اذا اراد الحاج ان يسافر من مكة لاي جهة - 00:51:54ضَ

لجدة حول المدينة او لاي بلد فعليه ان يطوف طواف الوداع فان خرج ولم يطوف طواف الوداع لزمه هدي وان عاد اذا سافر مسافة قصر لزمه الهدي واستقر في ذمته وان رجع الى مكة - 00:52:13ضَ

فعليه ان يطوف طواف الوداع اولا ثم يسافر ثم ان عاد الى مكة له ان يعود اليها بعمرة ان احب ذلك وله ان يعود اليها بغير عمرة لانه حديث عهد بنسك - 00:52:39ضَ

ثم ان عاد بغير عمرة فله ان يطوف بالبيت متى شاء يسأل الاخ عن صلاة الوتر صلاة الوتر سنة مؤكدة واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا مية دعها لا حظرا - 00:52:59ضَ

ولا سفر عليه الصلاة والسلام واقل الوتر ركعة ولا حد لاكثره لو اوتر بثلاث وعشرين او ثلاث واربعين او سبع وثلاثين او اكثر او اقل فلا حرج لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:53:24ضَ

لم يجعل حدا لاكثر الوتر وانما الافضل المواظبة على وتر النبي صلى الله عليه وسلم كان وتره لا يزيد في رمظان ولا غيره على احدى عشرة ركعة وفي رواية على ثلاث عشرة ركعة - 00:53:56ضَ

فاذا واظب على وتر النبي صلى الله عليه وسلم فحسن واما اقله فركعة واما وقته ووقته من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب الى قبيل طلوع الفجر كل هذا وقت لصلاة الوتر - 00:54:19ضَ

تقول عائشة رضي الله عنها من كل الليل اوتر النبي صلى الله عليه وسلم من اوله واوسطه واخره وانتهى وتره الى السحر فيجوز ان يوتر بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب. مثلا مسافر - 00:54:47ضَ

صلى المغرب في وقت المغرب وجمع معها العشاء او مريض صلى المغرب وجمع معها العشاء فله ان يوتر بركعة بعد ذلك. وينام المريض او المسافر يواصل طريقه في سفره فان اوتر - 00:55:13ضَ

اول الليل ثم قام من اخره فلا يعيد الوتر قوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة وانما يصلي ما شاء بدون وتر وصلاة الوتر لا تمنع من صلاة الليل - 00:55:39ضَ

فمثلا المرء اوتر من اول الليل او من وسط الليل ثم نام ثم لما استيقظ احب ان يصلي يصلي ما شاء شفعا بلا وتر ثم ان المرء بحسب حاله احيانا يكون الافضل له ان يوتر - 00:55:58ضَ

قبل ان ينام واحيانا الافضل له ان يوتر في اخر الليل فمن كان يثق من نفسه القيام اخر الليل فالوتر اخر الليل افضل ومن كان لا يثق من نفسه القيام - 00:56:24ضَ

فالوتر اول الليل في حقه افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم وصى ابا هريرة رضي الله عنه وابا ذر رضي الله عنه بالوتر قبل ان ينام لانهما كانا ربما تأخر في نوم الليل - 00:56:44ضَ

اذا كراني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعاه منه عليه الصلاة والسلام نهارا فلذا اوصاهما بان يوتر قبل ان يناما وهو عليه الصلاة والسلام يوتر اخر الليل - 00:57:08ضَ

غالبا لانه يثق من نفسه القيام. كما قال صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا رسول الله اتنام قبل ان توتر قال انه تنام تنام عيناي ولا ينام قلبي. فهو عليه الصلاة والسلام يثق من نفسه - 00:57:29ضَ

انه يقوم لصلاة الوتر. فمن كان يثق من نفسه القيام فالافضل له ان يوتر اخر الليل ومن لا يثق فالافضل له ان يوتر اول الليل ولا بأس ان يصلي المرء جزءا من وتره - 00:57:50ضَ

قبل ان ينام ويكمل وتره ويختمه بركعة واحدة اذا قام من اخر الليل عند نهاية الصلاة - 00:58:12ضَ