عمدة الأحكام

عمدة الأحكام | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | باب البيوع المنهي عنها الجزء الثالث

عبدالرحمن العجلان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثامن والخمسون بعد المئتين - 00:00:01ضَ

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. والا والا تباع الا بالدينار - 00:00:24ضَ

درهم الا العرايا هذا الحديث الثامن والخمسون بعد المئتين من احاديث عمدة الاحكام عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة - 00:00:48ضَ

والمحاقلة وعن المجابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها والا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا هذا الحديث من احاديث البيوع وداخل تحت باب البيوع المنهية عنها جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما من المكثرين - 00:01:19ضَ

من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها المخابرة والمحاقلة والمزابنة هذه تسمى الفاظ - 00:02:01ضَ

المشاركة مثل المشاجرة والمضاربة والمخاصمة اشياء تحصل بين اثنين افعال المشاركة تسمى يعني المخابرة ما ستكون من واحد وانما تكون من اثنين المزارعة ما تكون من واحد وانما تكون من اثنين - 00:02:34ضَ

بخلاف مثلا كما تقدم لنا امس النجش يكون من واحد لكن اذا جاءت هذه الميم التي تدل على المشاركة مخابرة مزارعة مخاصمة مضاربة مجادلة وهكذا تكون من شخصين او من فريقين - 00:03:13ضَ

وهذه عقود كلها في المزارعة في امور الجرى وبيع الثمار نهى عن المخابرات وعن المحاقلة المخابرة مخابرة مأخوذة من الخبر يقال هذه ارض خبار. ايش معنى ارض خضار يعني رخوة - 00:03:45ضَ

الاخوة تثير الغبار وليست ارض صلبة والارض الخضار للزراعة هي احسن الاراضي بخلاف ما اذا كانت ارض صلبة او سبخة ونحوها ما تصلح للزراعة وانما اذا كانت تربتها ناعمة والاخوة فهي للزراعة اكثر - 00:04:23ضَ

اخبر واجود ويصح ان تكون مأخوذة من الخبير لان الجيد في الزراعة يقال له خبير كما يقولون خبير زراعي يعني يعرف اصول ومصالح الزراعة والمحاقلة من الحقل يقال حقل فلان يعني بستانه - 00:04:52ضَ

والمزامنة كما تقدمت لنا انها من الاخذ والرد والمجاذبة بين طرفين كل واحد يريد ان يأخذ خذا ما بيد صاحبه بطريق مشروعة لكن بطريق الذكاء ما يغلب فيها والمخابرة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:26ضَ

وهي لفظ يطلق على عدد من الطرق منها ما هو سائغ ومنها ما هو غير سائغ فتحمل المخابرة على ما لم يكن سائرا في الشريعة فالمخابرة فيها شيء معنى الزراعة والمزارعة والاجارة الارض ونحو ذلك - 00:05:55ضَ

فيما يتعلق بالزراعة لكن فيه مخابرة واردة مباحة واخو مخابرة واردة غير مباحة. فالتي هي غير مباحة ان يتفق صاحب الارض مع العامل على انه يزرع هذه الارض العامل يزرع هذه الارض - 00:06:26ضَ

ويكون للمالك ما حول البركة وما على السواقي او يكون للمالك هذا المربع من الارض والمربع الثاني والثالث للعامل. هذي ممنوعة يأخذ المالك مثلا يقول ما حول البئر وانت لك ايها العامل ما بعد - 00:06:57ضَ

هذا ممنوع يأخذ المالك مثلا ما على الجداول يقول لي ما على الجداول ولك الباقي لان الذي على الجداول يشرب باستمرار الماء يمر به فهذا ممنوع لما فيه من الجهالة والغرر والمخادعة للاخر - 00:07:32ضَ

لانه ربما لا يعيش ولا ينبت ولا يثمر الا ما علا ما اخذه المالك مثلا وذاك لا شيء فيه او يكون الثمر كله فيما هو للعامل وما كان للمالك يترادى معه - 00:08:03ضَ

ويصرف عنه العامل الماء هذه مخابرة ممنوعة المخابرات الجائزة واجازها كثير من العلماء وان كان فيها خلاف الاتفاق بالنصف او الربع او الثلث جائز هذا للعامل كذا نسبة وللمالك نسبة كذا - 00:08:26ضَ

وبعض العلماء منع هذا قال لان هذا مما شمله الحديث في اسم المخابرة فهو ممنوع يقول ما هو الجائز عندكم؟ يقولون تؤجر اجرة بالذهب والفضة انبتت انا اطير الثمر اولمتم بالشيء. اجره هذه الارض بالف ريال او مئة ريال او باقل او اكثر - 00:08:59ضَ

هذا لا جهالة فيه ولا غرر. الرجل استأجر هذه الارض زرعها او لم يزرعها لو وضعها لمواشيه ودوابه يتصرف اما الذي نص عليه الحديث المخابرة وهو الذي فسره به الصحابة رضي الله عنهم - 00:09:30ضَ

وسلف هذه الامة بانه ما كان للعامل شيء محدد. بقعة معينة وللمالك بقعة معينة. ربما انتجت هذه ولم تنتج هذا فهذا يكون فيه غرر وجهالة والمحاقلة هي بيع السنبل الحب الثمر بسنبلة - 00:09:55ضَ

بحب صافي وهذه ممنوعة لما اشتملت عليه من الجهالة والغرر مثلا يأتي الرجل الذي لا زراعة له ويقول انا اشتري منك ايها العامل هذه المزرعة بالف كيلو من حب البر - 00:10:29ضَ

ودعني اتعب في مزرعتك واصفيها هذه المحاقلة كما فسرت في الحديث ممنوعة لما فيها من الجهالة لان الحب في سنبلة ما يعرف كم مقداره والجهل بالتساوي مثل العلم بالتفاضل فهو ممنوع - 00:11:00ضَ

لان لانه الشرع هذه المزرعة مثلا بما فيها من حب اشترى الحبة فيها بسنبلة بالف كيلو قد يخرج ما في السنبل الاف الكيلوات وقد لا يخرج الا اقل من الالف. ففيه غرر وجهالة - 00:11:36ضَ

فهو ممنوع والمثابنة كما تقدمت لنا كذلك هي بيع صاحب البستان ثمرة بستانه بنخله او بسمبله او بشجر العنب باشياء صافية من نوعه بيع النخل ثمرة النخل مثلا وهي في فروع نخلها - 00:11:59ضَ

بيعها بتمر صافي خالص او بيع الحب بيع السنبل بحد او بيع العنب على الشجر بزبيب هذا مثله لانه ممنوع لاجل ما فيه من الجهالة والغرر وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها - 00:12:32ضَ

لان الثمرة قد تكون كثيرة في مرأى العين قبل بدو الصلاح فاذا بدأ او قبيل بدو الصلاة ينشأ فيها الخراب والفساد فتكثر فيها الافات فتتأثر فيأخذ المزارع القيمة والمشتري ما حصل على شيء - 00:13:00ضَ

فنهي البايع والمشتري عانت التعامل والبيع على بثمرة بيع الثمرة قبل غدو صلاحها فاذا بدا صلاحها فهي باذن الله غالبا ما تسلم وهي تسلم ويكون المشتري على بصيرة يرى ثمرة الثمرة التي اشتراها - 00:13:38ضَ

والا تباع الا بالدينار والدرهم فلا تباع باشياء ما يجوز الاجل فيها ولا تباع باشياء من نوعها لانها ان بيئت بجنسها فمحتمل ربا الفضل وربا النسيئة وان بيعت بغير جنسها - 00:14:10ضَ

فمحتمل الربا النسيئة فلذا نهي المرء ان يبيع ثمرة نخله الا بالدينار والدرهم فلا يبيع يبيع الرطب مثلا بتمر هذا يدخله الربا ولا يبيع التمر مثلا بحب البر او حب - 00:14:45ضَ

الشعير او الذرة او غيرها من الحبوب لان في هذه يشترط القبض في المجلس وان لم يشترط التساوي فيشترط القبض بالمجلس. والقبض ما يحصل لان هذه في سنبلها او هذه في فروع نخلها - 00:15:20ضَ

ونحو ذلك الا العرايا. العرايا صورة من صور بيوع يتوقع فيها الربا لكنها مستثناة من باب الارفاق وهذه لها باب مستقل سيأتي ان شاء الله باب بيع العرايا وخلاصته انه يجوز - 00:15:41ضَ

ان يبيع الرطب بتمر بشرط ان يكون بقدر ما يؤول اليه الرطب تمرا يعني اذا كان الرطب مثلا مئة كيلو يخدر خرسه مئة كيلو وهو في فروع النخل واذا جف ويبس - 00:16:14ضَ

مثلا اصبح ستين كيلو فيباع بماذا بمقدار ستين كيلو يعني بمقدار ما يؤول اليه. حتى لا يدخل الربا وهذه اباحها النبي صلى الله عليه وسلم بعينها وبشروطها ارفاقا بمن ليس عنده نخل - 00:16:44ضَ

ليتفكه مع اهل النخل بالرطب ويدفع مقابل هذا تمر قد جف وكان كثير من سكان المدينة مثلا يأتي وقت الرطب وليس عندهم نخل وليس عندهم نقود يشترون بها الرطب وعندهم تمر من فضول عام اول - 00:17:12ضَ

فاباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يشتروا الرطب بالتمر بشرط ان يكون الرطب بمقدار ما يؤول اليه وزنا تمرا وهذه جاءت من باب الارفاق ولا يبيعها من الفلاحين - 00:17:45ضَ

الا من قصد الارفاق لانه يبيع هذا البيع محتسبا لانه لا شك ان الرطب اغلى واحب الى الناس من التمر فما بالك اذا كان لا بد ان يكون الرطب بمقدار ما يؤول اليه تمر - 00:18:18ضَ

يعني كأنه يبيع كيلو ونصف من الرطب حالا بكيلو من التمر لان الكيلو ونصف من الرطب قد لا يصفي كيلو اذا جف من يتعاطى هذا ويتعاطاه صاحب الارفاق. من اراد الرفق باخيه المسلم - 00:18:44ضَ

ومساعدته للحصول على الرطب بدون ان يدفع دراهم وانما يدفع تمرا. وباب العرايا سيأتي بشروطه ان شاء الله الغريب المخابرة على وزن المفاعلة مأخوذ من من الخضار وهي الارض اللينة القابلة للزرع او من الخبير وهو من يحسن حرف الارظ - 00:19:11ضَ

المحاقلة مأخوذة من الحقل وهي وهي الزرع وموضعه فاشتقت منه والمراد بها هنا بيع الحنطة بسنبلها بحنطة صافية من التبن المزابنة تقدمت والعرايا ويأتي الكلام عليها مفصلا في موضعه ان شاء الله تعالى - 00:19:48ضَ

المعنى الاجمالي تقدم ان الاصل في المعاملات الحل والجواز وانها باقية على اصل الاباحة والبراءة الاصلية وما ورد وما ورد عن الشارع الحكيم من النهي عن بعض المعاملات التي يرجع الى قاعدة الربا المحرمة - 00:20:20ضَ

المستقبحة شرعا وعقلا. وغير هاتين من قواعد الفساد الذي حاربه الشارع يشمله النهي من باب اولى ومن تلك المعاملات الراجعة الى الجهالة والى الربا ايضا. المخابرة والمحاقلة التي هي عبارة عن بيع الحد في سنبله. بحب من جنسه - 00:20:44ضَ

فهنا جهل احد العوضين لانه مستور باوراقه وتبنه والجهل بذلك يوقعنا في ربا الفضل لان الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل في الحكم. الجهل بالتماثل يعني اذا علم ان ما ندري هل هي متساوية او لا - 00:21:13ضَ

نقول اذا لم نعلم ثبوت التساوي فحينئذ هي اقرب الى التفاضل من غيره. يقول كالعلم بالتفاضل الشيء الذي نجهل تساويه كاننا علمنا تفاضله والتفاضل بين الجنسين بين النوعين من جنس واحد محرم لانه من الربا - 00:21:38ضَ

ومثل المحاقلة المزابنة التي هي بيع التمر على رؤوس النخل بتمر مثله فما يقال في الاول يقال في هذا واستثنى من ذلك مسألة العرايا بشروطها للحاجة اليها. وتأتي ان شاء الله تعالى - 00:22:06ضَ

كما نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحه حفظا للحقوق ولان لا يأخذ البائع الثمن بلا قابل ينتفع به المشتري ما يستفاد من الحديث اولا النهي عن المخابرات والمحاقلة والمزابنة - 00:22:31ضَ

ثانيا استثنى من المزابنة العرايا للحاجة ثالثا النهي عن هذه لما فيها من الجهل بتساوي العوظين والجهل بذلك يفضي مائل الربا رابعا من باب اولى ان يحرم البيع اذا علم التفاضل بين العوظين اذا جهل التساوي - 00:22:54ضَ

فاذا علم التفاضل فالتحريم من باب اولى لان هذا الربا صريح نعم اذا علم التفاضل بين العوضين الربويين من جنس واحد خامسا النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لا من لا من العاهة لانه قبل بدو الصلاح - 00:23:23ضَ

لا يؤمن ان تحصل فيها عاهة ويتضرر المشتري ضررا كبيرا فاذا بدا الصلاح باذن الله يعني تبين في التمر الاحمر من الاصفر هذا بدو الصلاح او اشتد حب الزرع هذا بدو صلاة - 00:23:50ضَ

فيجوز البيع حينئذ والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل امرأة جاءت من خارج المملكة بعمرة فاستقبلها زوجها وجامعها قبل ان تقوم بمناسك العمرة - 00:24:13ضَ

وظنت ان عمرتها فسدت فرجعت الى بلادها دون ان تقوم بالعمرة فما هو الحكم جاءت محرمة فجامعها زوجها قبل ان تقوم بمناسك العمرة عادت الى بلادها محرمة الجماع يبطل النسك - 00:24:38ضَ

في العمرة قبل الطواف والسعي وفي الحج قبل التحلل الاول ويجب المضي في النسك حجا كان او عمرة ويجب القضاء ويجب الهدي فهذه المرأة على احرامها الان لو عادت الى بلادها فهي محرمة - 00:25:17ضَ

يجب عليها ان تأتي الى مكة وتقضي هذه العمرة التي احرمت بها تؤديها فاذا تحللت منها تحرم بعمرة عنها لان الاولى فسدت ويجب المضي فيها ويجب عليها هدي لهذا يقول السائل انه من اهل مكة وكان في الطائف نوى العمرة واحرم من الميقات ولما وصل الى مكة قبل الطواف - 00:25:49ضَ

ما في جامع اهله ثم اتى بالعمرة كاملة وتحلل منها جامع زوجته قبل ان يؤدي عمرته يجب عليه ان يؤديها وهذه العمرة فاسدة فسدت لانه جامع قبل ادائها ايجب عليه ان يؤديها حتى وان فسدت وقد اداها - 00:26:28ضَ

وتحلل منها فيجب عليه ان يقضي بدلها ويجب عليه هدي مثل السؤال السابق الا ان هذا ادى العمرة. وعليه ان يأتي بعمرة بدلها. ويجب عليه هديه يقول السائل هل يجوز ان اعطي زكاة الحبوب لزوج ابنتي - 00:26:57ضَ

نعم يجوز ان تعطي الزكاة مالك زوجة ابنتك لانها لا تجب عليك نفقته ولا تعطيها لابنتك ولا لاحد من اولادك من بنين او بنات وان نزلوا اما زوج البنت فتعطيها فتعطيه اياها ولو انفقها على ابنتك لان نفقة ابن - 00:27:28ضَ

واجبة عليه. فانت تعطيه الزكاة وهو يتصرف فيها. من كان من اهل الزكاة لا تحابيه تعطيه وهو ليس من اهلها لا من كان من اهل الزكاة فتعطيه زكاة ما لك ولا حرج - 00:28:03ضَ

يقول السائل اذا ادرك المأموم مع الامام في صلاة الجمعة ركعة واحدة فهل يتم الصلاة اربع ركعات ام ركعتين اذا ادرك من صلاة الجمعة ركعة اتمها جمعة لانه ادرك ركعة من الصلاة فيأتي باخرى وقد تمت جمعته - 00:28:28ضَ

اما اذا لم يدرك ركعة كاملة فعليه ان يأتي بها ظهرا اربع ركعات ان كان نوى الظهر والا يتمها نافلة ثم يأتي بالفريضة ظهرا اربع ركعات يقول السائل كيف يتم المسح على الخفين - 00:29:00ضَ

المسح على الخفين بشرط ان يكون لبسهما المرء على طهارة ولا يخلعهما فاذا توضأ ووصل الى غسل الرجلين بل يديه ومسح بهما ظاهر الخف وهما مفرجتا الاصابع من طرف الخف الى طرف ساقه - 00:29:30ضَ

يمسح بهما بيديه يقول السائل يؤذن المغرب ونحن بالطائرة نعم تصلي الصلاتين اذا نزلت بانك قد لا تتمكن من تأدية الصلاة ركوعها وسجودها واستقبال القبلة على ما ينبغي وانت في الطائرة - 00:30:04ضَ

والوقت فيه سعة ولله الحمد وتنوي الجمع جمع المغرب مع العشاء فاذا نزلت وقد حان وقت صلاة العشاء مثلا تصلي المغرب اولا ثلاث ركعات ثم تصلي العشاء اربعة ركعات اذا كان المطر متصل بالبلد - 00:30:37ضَ

اما اذا كان المطار بينه وبين البلد مسافة برية او البلد الذي تريده ليس مواليا للمطار مباشرة فتصلي المغرب ثلاث ركعات وتصلي العشاء ركعتين لانك لا تزال مسافر اما اذا كان المطار متصل بالبلد التي انت مقيم فيها فقد انتهى وقت القصر بالنسبة لك - 00:31:08ضَ

فتصلي المغرب ثلاث والعشاء اربع واذا كنت لم تصل الى بلدك بعد فتصلي المغرب ثلاث والعشاء ركعتين قصرا. وسواء صليتهما في وقت المغرب او في وقت العشاء لانك بنيتك للجمع يصوغ لك تأخير المغرب لتصليها - 00:31:46ضَ

بعد النزول يقول السائل انه لاول مرة يؤدي العمرة ولم احسن استلام الحجر والركن اليماني جهلا مني فهل عمرتي صحيحة العمرة صحيحة بحمد الله ما دمت بالكعبة شرفها الله سبعة اشواط - 00:32:16ضَ

وبعد هذا صليت ركعتين ثم سعيت بين الصفا والمروة وتقبيل الحجر الاسود واستلامه او الاشارة اليه واستلام الركن اليماني كل هذه سنن اذا تيسرت فحسن واذا لم تتيسر لك فطوافك صحيح - 00:32:45ضَ

لا شيء عليك في هذا وعمرتك صحيحة. ولا يحسن ان تخرج لتأتي بعمرة اخرى ان سافرت الى مكان ما في المدينة او جدة او الطائف او غيرها ثم رغبت في العودة الى مكة فتعود اليها بعمرة. حسن - 00:33:18ضَ

واما ان تخرج من اجل ان تأتي بعمرة فلا يحسن هذا وقد اديت عمرتك. فاكثر من الطواف بالبيت ما دمت بمكة والطواف بالبيت مشروع في كل وقت. واما السعي فلا - 00:33:43ضَ

سعيت سبعة اشواط بين الصفا والمروة للعمرة يكفي هذا ولا تكرر السعي لان السعي لا يشرع الا سبعة اشواط في الحج وسبعة اشهر في العمرة يقول السائل هل يرخص بالمرور بين يدي المصلي في الزحام - 00:34:03ضَ

الترخيص ليس للزحام المرور بين يدي المصلي ممنوع وما ورد ترخيص سوى المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام هذا شرفه الله فهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. كثير من العلماء اجاز المرور بين يدي المصلى - 00:34:38ضَ

في المسجد الحرام لانه ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حول الكعبة شرفها الله. وكان الناس الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم وورد ان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يصلي حول الكعبة وكانت المرأة تريد ان تمر - 00:35:07ضَ

تنتظر في السجود حتى تمر ثم يضع جبهته يسجد في مكان مرور قدمها فلعل هذا مستثنى والله اعلم واما سائر البقاع فيحرم المرور بين يدي المصلي حتى ولو وجد الزحام - 00:35:38ضَ

يقول هل يصح هل هل فيه فرق بين لفظي الرسول والنبي بالمعنى نعم فيه فرق النبي غير الرسول كل رسول نبي وليس كل نبي رسول الانبياء عليهم الصلاة والسلام كفر - 00:36:04ضَ

كثيرون والرسل قلة منهم وكل رسول فهو نبي وليس كل نبي رسول فادم عليه الصلاة والسلام نبي وليس برسول ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي رسول ولهذا ورد في الاصول الثلاثة للامام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله للرسول صلى الله عليه وسلم يقول نبئ - 00:36:45ضَ

يا ابي اقرأ وارسل بالمدثر ادم نبي اوحي اليه بشرع ولكنه ليس برسول وكل رسول نبي لانه لا يكون رسول الا وهو نبي قبل هذا هذا من ناحية اما من ناحية التعبير عن النبي صلى الله عليه وسلم نبينا فسواء قلت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم او - 00:37:28ضَ

رسولنا صلى الله عليه وسلم لكني انا في قراءتي للحديث قلت في الاول رسول بينما جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فانا اعدتها على ما جاء - 00:38:06ضَ

عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ولغة يختلف كذلك النبي نبأ يعني اخبر بشيء والرسول ارسل بعث كلف بشيء يقول السائل اعتمرت وحلقت بعض رأسي ولم اعمم الحلق ثم لبست المخيط ثم في اليوم الثاني - 00:38:22ضَ

وعممت الحلقة فهل فعلي صحيح الواجب عند التحلل ان يحلق او يقصر تقصيرا عاما يعني ما يقصر من جهة او جهتين وانما يعمم التقصير قال العلماء رحمهم الله كما في المسح - 00:39:05ضَ

ما يلزم ان يمسح كل شعرة بعينها ولا يكفي ان يمسح جهة دون جهة وانما يعمم وما دمت حلقت تقول ثم عممت في اليوم الثاني فلا بأس عليك ان شاء الله - 00:39:34ضَ

يقول السائلة لبست النقاب وانا محرمة جهلا مني فهل علي شيء ما دام لبس النقاب جهلا فلا شيء عليك وكذلك لو لبسته امرأة اخرى نسيانا فلا شيء عليها. مثل لو غطى الرجل رأسه وهو محرم. نسيانا - 00:39:59ضَ

او جهلا فلا شيء عليه في هذا يقول السائل كم مقدار زكاة الالف ريال؟ اذا حال عليها الحول زكاة الالف ربع العشر الالف زكاته خمسة وعشرون لان عشر الالف مئة - 00:40:31ضَ

وربع المئة خمسة وعشرون فزكاة النقدين الذهب والفضة وكذلك زكاة عروض التجارة ربع العشر يقول السائل اذا تركت الاحرام من الميقات واحرمت من مكة وعملت العمرة فما فماذا علي عليك هدي لتركك الاحرام من الميقات - 00:41:03ضَ

فاذا لم تستطع الهدي فعليك صيام عشرة ايام يقول السائل هل يشترط للوضوء ستر العورة لا لا يشترط لا بأس اذا توظأت في مكان مستور لا يراك الناس لو لم تكن ساترا لعورتك ما دمت في مكان مستور لان المرء مأمور بان يستر - 00:41:33ضَ

عن الناس وكذلك هو مأمور ان يستر عورته في المكان الخالي لكن اذا كان لغرض الوضوء او الاغتسال او نحو ذلك فلا بأس عليه يقول السائل اذا اردنا ان نعرف ونحسب زكاة الذهب فهل نسأل عن سعر الشراء ام للبيع - 00:42:09ضَ

عليك ان تسأل عن سعر البيع لانك تقوم هذا الذهب بالشيء الذي يساويه فانت يكون قد اشتريته بعشرة والان مثلا لو عرضته للبيع ما يساوي الا ثمانية وتزكي قيمته التي يساويها الان - 00:42:37ضَ

بيع الذهب بالذهب ذهب قديم بذهب جديد. ويدفع الفرق لا يجوز بيع الذهب الجديد بذهب قديم مع دفع الفرق لان هذا يكون ربا ربا الفضل يعني دفعت كيلو ذهب بكيلو ذهب وزدت - 00:43:05ضَ

مع الكينو القديم مئة ريال او اقل او اكثر هذا هو الربا وانما التصحيح في هذا ان تبيع الذهب القديم بما يساويه وتستلم القيمة ثم تشتري ما تريد من ذهب جديد - 00:43:44ضَ

هذا لا غبار عليه معك سوار مثلا تريد بدلها سوار من صنعة اخرى وشكل اخر تبيع هذا السوار مثلا بخمس مئة قبضت الخمس مئة بعت ذهب بدراهم اردت ان تشتري هذه السوار عند هذا الرجل - 00:44:14ضَ

فقال لك هذه بخمس مئة وخمسين ريال فدفعت له الخمس مئة واعطيته معها خمسين ريال فتكون بعت الاول بخمس مئة واشتريت الثاني بخمس مئة وخمسين. هذا لا بأس صورة اخرى اجازها بعض العلماء لا بأس على سبيل المقاصة وانت في المجلس بعت عليه الذهب القديم مثلا - 00:44:40ضَ

بخمس مئة وانت واقف ما تفرقت واياه اشتريت منه ذهبا جديد بست مئة مثلا فاصبحت تطالبه انت بخمس مئة قيمة ذهبك الاول وهو يطالبك بست مئة قيمة ذهبه الاخير فقلت له عندك لي خمس مئة - 00:45:09ضَ

وعندي لك ست مئة هذه مئة مع الخمس تكون قيمة الذهب الاخير. هذا لا بأس به. ان شاء الله اجازها العلماء لكن الصفة الاولى اسلم واحسن لانك اشتريت الذهب وانت بعت الذهب واخذت قيمته ثمان شئت تشتري منه وان شئت تشتري من غيره - 00:45:40ضَ

وان اشتريت منه وانت واقف ولم تتفرقا ثم تحاسبتما قلت عندك لي خمس مئة لك ست مئة هذه مئة مع التي عندك تكون مقابل ما عندي لك لا بأس بهذا - 00:46:03ضَ

وعلى المرء ان يحذر البيوع المحرمة وما بين البيوع المحرمة والبيوع الحلال الا التفقه والعلم فيما يجوز وما لا يجوز يعني من حيث الصفقة لو قلت له خذ هذه السوار - 00:46:24ضَ

واعطني السوار هذي وادفع لك زيادة مئة ريال هذا حرام سواء انزلت او لم يوزن ان وزنتا وهما سواء مئة ريال وان لم يوزنا ولم يعلن مقدارهما فالجهل بالتساوي مثل العلم بالتفاضل - 00:46:52ضَ

فهو محرم واذا بعت عليه السوار الذي معك بخمس مئة واستلمتها ثم اشتريت منه سوارا اخر بست مئة ودفعت الخمسة مع مئة من عندك هذا حلال واحل الله البيع وحرم الربا - 00:47:17ضَ

والواجب على المسلم ان يسأل عما يشكل عليه من امر دينه كما انه يحرص على امور دنياه وحسن المماكسة والا يغلب ونحو ذلك يجب ان يحرص على معرفة ما يحل وما - 00:47:43ضَ

لانه فرق بين ان يكسب مئة ريال حلال تكون عونا له على طاعة الله او يكسب مئة ريال من طريق حرام تكون سحت وتفسد ماله ويكون بها محاربا لله ورسوله - 00:48:05ضَ

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاعذروا بحرب من الله ورسوله. وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون - 00:48:32ضَ

الواجب على من اراد الشراء وعلى من اراد البيع ان يتعلم ويفقه كيف يبيع ويشتري البائع مثلا اذا جاءته المرأة وقالت له ابدل لي هذا السوار بهذا السوار واخبرني كم الفرق؟ ما يسوغ له ذلك - 00:48:53ضَ

يقول لها اشتري منك هذا السوار بكذا. واعطيك قيمته ثم ان شئت ان تشتري غيره فاشتري ما شئت بقيمته حسب بيعي انا وهكذا يقول لي مبلغ من المال في احدى البنوك الربوية المصرفية. والبنك يعطي فائدة كل شهر. فهل هذه الفائدة حلال ام حرام؟ بل هذا - 00:49:18ضَ

هذا محاربة لله ورسوله هذا الربا بعينه. وعلى المسلم ان يتجنب هذا وان يأخذ ماله يعمل فيه مشروعا حلال اما تجارة او عقار او نحو ذلك احسن منه مكسبا حلال ويحذر الحرام والربا وما هو محرم في الشريعة الاسلامية والله - 00:49:46ضَ

الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:50:18ضَ