التفريغ
امين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة - 00:00:00ضَ
فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغوا الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة - 00:00:27ضَ
ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه هذا الحديث خرجه البخاري رحمه الله في ابواب متعددة من كتابه كما اخرجه مسلم واحمد والنسائي والدارمي وابن خزيمة وابو عوانة وابن حبان - 00:00:56ضَ
والبيهقي والبغوي وابن ابي شيبة والطبراني هؤلاء الائمة خرجوا هذا الكتاب هذا الباب في الصحيحين وفي السنن وغيرها فهو حديث ثابت اتفق عليه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى والحديث عن عمار ابن ياسر رظي الله عنهما - 00:01:37ضَ
وعمار وابوه ياسر وامه سمية من السابقين الى الاسلام رضي الله عنهم وكانوا من المعذبين في مكة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم وكفار قريش يعذبونهم ويقول لهم صلى الله عليه وسلم - 00:02:26ضَ
صبرا ال ياسر فان موعدكم الجنة وهاجر عمار رضي الله عنه الهجرتين هاجر الى الحبشة ثم هاجر الى المدينة وشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتل عمار رظي الله عنه - 00:03:06ضَ
في موقعة صفين الكائنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويح عمار تقتله الفئة الباغية فقتل رضي الله عنه في صفين قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة - 00:03:36ضَ
فاجنبت اي اصابتني جنابة فلم اجد الماء ما وجد ماء يغتسل فيه عن الجنابة وكان قد عرف حكم التيمم وظن رضي الله عنه ان التيمم الوارد صفته هو الذي يعرفه - 00:04:10ضَ
يظن انه عن الحدث الاصغر فقط وقاس الحدث الاكبر على الحدث الاصغر على صفة الوضوء والغسل وكان الوضوء في بعض الاعضاء والغسل يعم الاعضاء وعرف ان التيمم في بعض اعضاء الوضوء - 00:04:40ضَ
فاراد ان يعمم التيمم على غالب جسمه يقول فتمرغت التمرغ معروف يعني تقلب على الارض كما تمرغوا الدابة تتمرغ الدابة وكان في شك من فعله هذا هل هو موافق للسنة ام لا - 00:05:11ضَ
ولكن هذا الذي وسعه فاخذ من هذا العلماء ان من ابتلي في مسألة ولم يستطع لها حلا الا الاجتهاد فعليه ان يجتهد فاذا فعل ما وسعه في اجتهاده كفاه ذلك - 00:05:45ضَ
ولا يعيد ما فعل اذا كان اجتهاده على خلاف الصواب قياس ذلك القبلة مثلا لمن كان في البرية فمثلا المرء يكون في البر لا يعرف اين اتجاه القبلة فيجتهد ويعمل ما في وسعه من التحري - 00:06:09ضَ
ثم يصلي مثلا صلاة العشاء او صلاة الفجر ثم لما طلعت الشمس تبين له انه صلى على خلاف القبلة وصلاته صحيحة ولا يعيد الصلاة لانه بذل ما في وسعه بخلاف من اجتهد داخل البلد - 00:06:41ضَ
كأن يكون نزل منزلا لا يعرف قبلته او سكن في فندق او نحوه ولا يعرف القبلة. فاجتهد فصلى ثم تبين له ان اجتهاده على خلاف القبلة نقول عليه ان يعيد الصلاة - 00:07:16ضَ
لما؟ لانه ما بذل ما في وسعه من كان في البر بذل ما في وسعه اما من كان داخل البلد فبامكانه ان يخرج ويسأل احد من يراه فيقول اين القبلة؟ فكل مسلم يدلها عليها داخل البلد - 00:07:37ضَ
لانه يصلي اليها ويعرفها فمن كان داخل البلد واجتهد وكان اجتهاد خلاف القبلة فلا بد ان يعيد الصلاة لانه ما بذل ما في وسعه اما من اجتهد في البرية ثم تبين له ان اجتهاده على خلاف الصواب فلا يعيد ما - 00:07:58ضَ
صلى ويصلي الصلاة الحاضرة والقادمة على ضوء ما تبين له اخيرا فعمار رضي الله عنه اجتهد وتمرغ كما تمرغ الدابة قال ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له - 00:08:27ضَ
ذكر ماذا فعل فقال اي النبي صلى الله عليه وسلم انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا. كلمة تقول جرى العرب اللسان العربي واللسان الشرعي ان يقال تقول كذا للفعل. وهذا شاعر - 00:08:55ضَ
لان عمار لن يقول شيئا وانما يفعل وجرى باللسان الشرعي واللسان العربي ان يقال ان تقول كذا. يعني مثلا يقول لك شخص مثلا كيف اكبر تكبيرة الاحرام ماذا افعل فتقول له تتجه الى القبلة وتقول هكذا - 00:09:19ضَ
وترفع يديك حذو منكبيك وتكبر تكبيرة الاحرام وهكذا وكلمة تقول يؤتى بها للقول كما يؤتى بها للفعل ان تقول بيديك الاثنتين قال بيديك هكذا يعني مثل فعلي ثم بين عمار رضي الله عنه ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ضرب بيديه - 00:09:46ضَ
الارض ظربة واحدة ظرب بيديه الاثنتين الارظ ظربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه مسح الشمال على اليمين مسح اليدين وظاهر الكفين والوجه هذا هو المطلوب في التيمم - 00:10:21ضَ
هل يلزم من هذا الترتيب او لا يلزم قال كثير من العلماء لا يلزم الترتيب لانه قال ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه قالوا جعل الوجه بعد اليدين - 00:10:54ضَ
فلا يلزم الترتيب قال بعضهم لا بل يلزم الترتيب قياسا على الوضوء وانما الواو يؤتى بها في اللسان العربي لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا وقد ورد في بعض الروايات يمسح كف يديه ثم وجهه - 00:11:16ضَ
فجاء يمسح وجهه ثم يديه فجاء بثم للدلالة على الترتيب في بعض روايات الحديث وظاهر كفيه ووجهه ظاهر الكفين اين ظاهر الكفين؟ هو اعلى الكف والوجه هذا هو ظاهر الحديث - 00:11:38ضَ
مسح ظاهر الكفين مع الوجه وللعلماء رحمهم الله في كيفية التيمم صفات احداها وهي قول اهل الحديث ضربة واحدة يمسح وجهه وكفيه براحتيه وهذا قول اهل الحديث الثانية ضربتان يمسح وجهه بضربة - 00:12:08ضَ
ويمسح يديه الى المرفقين بالظربة الثانية وقال بعضهم الى انصاف الذراعين الصفة الثالثة ضربتان يمسح وجهه بيدي ثم يظرب الظربة الثانية فيمسح يديه الى ابطيه الصفة الرابعة قالوا ثلاث ضربات - 00:12:54ضَ
يضرب ضربة يمسح بها وجهه وضربتين ليديه الى المرفقين فتحصل عندنا ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه فقط وهذه كما سيأتينا هي الصحيحة وهي التي ينبغي ان يعول عليها ويؤخذ بها ولا يؤخذ بما سواها لما سيأتي ان شاء - 00:13:44ضَ
الله الثانية يضرب ضربتين يمسح وجهه بواحدة ويمسح يديه الى المرفقين بالثانية او الى انصاف الذراعين الصفة الثالثة ضربتين يمسح وجهه ويديه الى ابطيه الصفة الرابعة ثلاث ضربات والذي اختاره جمع من اهل الحديث - 00:14:20ضَ
واختاره البخاري رحمه الله وابن حجر في فتح الباري على صحيح البخاري ضربة ويضرب ضربة واحدة ويمسح وجهه وكفيه فقط وقد ترجم لها البخاري رحمه الله فقال باب التيمم للوجه والكفين - 00:15:03ضَ
هذا العنوان وترجمات البخاري رحمه الله لها مغازي ولها مقصد بدل ما يقول انني اختار كذا او ادلل على كذا يأتي بالترجمة وهي التي يختار ويرى ويدلل عليها في ضمن الكلام - 00:15:35ضَ
ولا يقول لنفسه رحمه الله انني اختار كذا بل ياتي بالترجمة كافية قال باب التيمم للوجه والكفين ثم تولاه ابن حجر رحمه الله فقال قوله باب التيمم للوجه والكفين اي هو الواجب المجزئ - 00:16:05ضَ
واتى بذلك بصيغة الجزم. يقصد البخاري مع شهرة الخلاف لقوة دليله يقول اتى بهذه الترجمة بصيغة الجزم مع ان البخاري لا يخفى عليه الخلاف. في هذا وانه مشهور ولكن لقوة دليله الذي يستدل به على هذه - 00:16:40ضَ
ترجمة قال ابن حجر فان الاحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث ابي جهيمن وعمار هذا الذي معنا حديث عمار وحديث ابي جهيم سيأتي ان شاء الله بعد قليل - 00:17:04ضَ
وما عداهما فضعيف او مختلف في رفعه ووقفه والراجح عدم الرفع فاما حديث ابي جهيم وورد بذكر اليدين مجملا واما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين لان حديث عمار رؤيا في الصحيحين وفي غيرهما - 00:17:24ضَ
بذكر اليدين مجملا واما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين وبذكر المرفقين في السنن وفي رواية الى نصف الذراع وفي رواية الى الابط. يعني في غير الصحيحين فاما رواية المرفقين وكذا نصف الذراعين ففيهما مقال - 00:17:52ضَ
واما رواية الابط وقال الشافعي وغيره ان كان ذلك وقع بامر النبي صلى الله عليه وسلم فكل تيمم صح النبي صلى الله عليه وسلم بعده فهو ناسخ له ان كان النبي قد قال الى الابط ففعله صلى الله عليه وسلم يدل على نسخ ذلك. لان فعله الى الكفين - 00:18:22ضَ
فقط فكل تيمم صح للنبي صلى الله عليه وسلم فهو ناسخ له يعني ناسخ لقوله الى الابط وان كان واقعا بغير امره يعني المسح الى الابط حصل بغير امر النبي صلى الله عليه وسلم فالحجة فيما - 00:18:49ضَ
ولا ينظر الى قول غيره واضح من هذا ترجيح البخاري رحمه الله وابن حجر لضربة واحدة ويكون المسح الى الكفين وهو مذهب الامام احمد رحمه الله قول ائمة الحديث حديث ابي جهيم في البخاري - 00:19:23ضَ
عن الاعرابي قال سمعت عميرا مولى ابن عباس قال اقبلت انا وعبدالله ابن ابن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على ابي جهيم يعني منهم عمير مولى ابن عباس - 00:19:57ضَ
يسار مولى ميمونة الاثنان دخلا على ابي جهيم ابن الحارث ابن الصمة هل انصاري رضي الله عنه؟ فقال ابو جهيم اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل - 00:20:19ضَ
يعني من جهة بئر يسمى بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه. من هذا الرجل هذا هو نفسه ابو جهيم كما اثبته الامام الشافعي رحمه الله بان الذي سلم هذا هو ابو جهيم هو راوي الحديث - 00:20:39ضَ
فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام مارد عليه حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام هذان الحديثان هما الثابتان في الصحيحين - 00:21:03ضَ
الخاليان من اي علة وهما المعتمد عليهما في باب التيمم وما عداهما فيه مقال والاحاديث كثيرة لكن منها ما هو ضعيف ومنها ما هو محتمل للرفع وغيره ففي كلها مقال سوى هذين - 00:21:37ضَ
حديثين كما اثبته البخاري وابن حجر رحمهم الله وحديث ابي جهيم يقول اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله - 00:22:02ضَ
الله عليه وسلم كانه ما احب عليه الصلاة والسلام ان يرد السلام او ان يتكلم باسم من اسماء الله جل وعلا وهو على غير وضوء والوضوء وطلب الماء قد يطول وقته - 00:22:25ضَ
والرجل سلم فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الطهارة عند تعذر الماء او بعده فتيمم ثم رد على الرجل السلام اخذ من هذا بعض العلماء ان الامر اذا كان يستدعي فوات شيء ما - 00:22:43ضَ
والرجل على غير وضوء وتيمم وانهى ما اريد منه فلا بأس كأن يكون مثلا حضر الجنازة والمرء على غير وضوء ولا ذهب يتوضأ ذهبت الجنازة فاتت الصلاة قالوا يتيمم ويصلي على الجنازة - 00:23:11ضَ
ولا يصلي بهذا التيمم فريضة. ولا نافلة موسع في وقتها وحديث ابي جهيم حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهي ويديه. قال يديه ولم يقل الى المرفقين ولا الى انصاف الذراعين ولا الى الابط - 00:23:36ضَ
قد يقول اولئك لنا فيه دليل نقول لا هذا الحديث ثابت في الصحيحين وحديث عمار ثابت في الصحيحين. وحديث عمار فيه فمسح على كفيه فاحدهما يفسر الاخر واليدين اذا اطلقتا - 00:24:05ضَ
فالمراد بهما الكفان لان الله جل وعلا قال عند الوضوء اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. ولم يقل جل وعلا وايديكم لو قال ايديكم وسكت قلنا الكفين فقط - 00:24:25ضَ
لكنه لجل وعلا لم يرد هذا واراد الى المرافق فقال الى المرافق وحينما اراد اليدين فقط الكفين قال جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا لم يقل احد ان يد السارق تبقى مع المرفق ابدا. ولا مع العضد - 00:24:47ضَ
الا ان كان في اقوال شاذة الله اعلم بها ما احط بها والثابت في قطع يد السارق ان تقطع من مفصل الكف والاحاديث كلام الشارع يفسر بعضه بعضا قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم - 00:25:08ضَ
وايديكم فامسحوا بوجوهكم وايديكم المراد الكفين لانه قال والسارق والسارقة فاقطعوا وحينما اراد الغسل الى المرفقين قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق - 00:25:35ضَ
ما احد يقول الكفين فقط لانه قال الى المرافق اذا حديث عمار هذا رضي الله عنه صحيح وصريح وقوي في ان اللي يكفي في التيمم ضربة واحدة يمسح بهما وجهه وكفيه - 00:25:59ضَ
نعم سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء - 00:26:29ضَ
فتمرغت في الصعيد كما تمرغوا الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه ووجهه - 00:26:56ضَ
ظاهر كفيه ووجهه غريب الحديث فتمرغت في الصعيد تقلبت في الارض حتى في الارض حتى عم بدنه التراب ان تقول بيديك يراد بالقول الفعل وهو كثير في لسان الشرع ولغة العرب - 00:27:20ضَ
المعنى الاجمالي بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمار ابن ياسر في سفر لبعض حاجاته فاصابته جنابة فلم يجد الماء ليغتسل منه. وكان لا يعلم حكم التيمم للجنابة. وانما يعلم حكمه للحدث الاصغر - 00:27:46ضَ
فاجتهد وظن انه كما مسح بالصعيد بعض اعضاء الوضوء عن الحدث الاصغر فلابد ان يكون التيمم عن من بتعميم البدن بالصعيد قياسا على الماء فتقلب في الصعيد حتى عمه التراب وصلى - 00:28:06ضَ
فلما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في نفسه مما عمله شيء لانه عن اجتهاد منه ذكر له ذلك ليرى هل هو على صواب ام او لا نعم - 00:28:26ضَ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك عن تعميم بدنك كله بالتراب بدنك كله عن حميمي بدنك كله بالتراب ان تضرب بيديك الارض ضربة واحدة ثم تمسح شمالك على يمينك وظاهر - 00:28:44ضَ
كفيك كفيك ووجهك اختلاف العلماء اختلف العلماء هل يجزئ في التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين؟ او لابد من ضربتين؟ وهل لا بد من المسح على اليدين الى المرفقين فذهب بعضهم ومنهم الشافعي الى انه لابد من ضربتين واحدة للوجه والاخرى لليدين الى المرفقين - 00:29:04ضَ
محتجين باحاديث منها ما رواه الدارقطني عن ابن عمر التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين وذهب الجمهور ومنهم الامام احمد. هذا مشكوك في رفعه. نعم وذهب الجمهور ومنهم الامام احمد والاوزاعي واسحاق واهل الحديث الى ان التيمم ضربة واحدة وان وان - 00:29:33ضَ
انه لا يمسح الا الوجه والكفان مستدلين باحاديث صحيحة. منها حديث عمار هذا قال ابن حجر وكان عمار يفتي به بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم والراوي للحديث اعرف بمراده - 00:30:02ضَ
يعني يفتي به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على استمرار الحكم. وانه لم يعرض له نسخ لانه قد يقول قائل حديث عمار نسخ في حديث كذا او بحديث كذا. وما دام عمار رضي الله عنه يفتي به في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. دل على انه لم ينسخ - 00:30:22ضَ
وانما قول عمار رظي الله عنه لما عرظه عمر ان شئت الا احدث به هذا من باب التأدب رظي الله عنه مع عمر ولئلا اثير خلاف ما دام ولي الامر يرى غير ذلك. نعم - 00:30:44ضَ
واجابوا عن احاديث الضربتين والمرفقين بما فيها من المقال المشهور. نعم ولا تجعل ولا تجعل تلك الاحاديث في صف الاحاديث الصحاح الواضحة قال ابن عبد البر اكثر الاثار المرفوعة وقال ابن دقيق العيد ورد في حديث التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الا انه لا يقاومها - 00:31:01ضَ
هذا الحديث في الصحة ولا يعارض مثله بمثله يعني الاحاديث الواردة في ضربتان لا تعارظ هذا الحديث ولا تساويه هذا الحديث اثبت واقوى. نعم وقال الخطابي ذهب جماعة من اهل العلم الى ان التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين وهذا هو - 00:31:29ضَ
هذا المذهب اصح في الرواية. نعم ما يؤخذ من الحديث التيمم للغسل من الجنابة. يعني ان المرء اذا كان عليه جنابة ولم يجد الماء فانه يتيمم. نعم انه لا بد من طلب الماء قبل التيمم. يعني يبحث عن الماء قبل. فان لم يجد الماء تيمم. نعم - 00:31:55ضَ
صفة التيمم وهو ضرب ضرب الارض مرة واحدة. ثم مسح الوجه واليدين الى المرفقين. وتعميمها بالمسح. قال قال ابن رشد اطلاق اسم هذا التعبير منه وفقه الله يخالف ما اتى به في شرح المعنى الاجمالي - 00:32:20ضَ
قالت هناك يكفيك عن تعميم بدنك كله بالتراب ان تضرب بيديك الارض ضربة واحدة ثم تمسح شمالك على يمينك وظاهر كفيك ووجهك. هو اتى بما دل عليه الحديث هناك. لكنه هنا قال ثم مسح الوجه - 00:32:39ضَ
مسح واليدين الى المرفقين وتعميمهما بالمسح ثم جاء بكلام ابن الرشد مستدلا به على انه الاولى الكفين وكأنه قصد هنا ثم مسح الوجه والكفين والله اعلم نعم قال ابن رشد - 00:32:58ضَ
قال ابن رشد اطلاق اسم اليد على الكف اظهر من اطلاقه على الكف والساعد الذرة اللي هو الذراع يعني اذا قيل الكف اذا قيل اليد فالمراد بها الكف ولا ينطلق - 00:33:19ضَ
الى الذراع والساعد ذكر الصنعاني ان العطف في روايات في روايات هذا الحديث قد جاء بالواو وتفيد العطف مطلق مطلقا يعني بدون ترتيب نعم وجاء بالفاء وثم وتفيدان الترتيب والترتيب زيادة. والزيادة من العدل مقبولة. فيحمل مجموع ما في الصحيحين على الترتيب. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه - 00:33:33ضَ
وسلم تقديم اليدين على الوجه لا قولا ولا فعلا. هذا كلام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام قال ورد بالعطف بالواو بدون ترتيب وورد بثم ثم ماذا تفيد؟ الترتيب والواو لا تفيد ترتيبا ولا ضده - 00:34:07ضَ
لا تفيد الا العطف قال والترتيب زيادة والزيادة من الثقة مقبولة فيؤخذ يحمل ما فيه الترتيب ما يحمل ما لم يرد فيه الترتيب على ما ورد فيه الترتيب ولان فعل النبي صلى الله عليه وسلم والثابت عنه انه - 00:34:38ضَ
كان يمسح وجهه قبل يديه نعم ان التيمم في الترتيب اختيار كثير من الائمة منهم الصنعاني ومنهم ابن رشد ومنهم ابن حجر نعم ان التيمم للحدث الاكبر كالتيمم للحدث الاصغر في الصفة والاحكام. يعني لا يزيد في الحدث الاكبر - 00:35:01ضَ
شيئا عن الحدث الاصغر بينما الوضوء والغسل يختلفان. لكن التيمم سواء تيممت عن الحدث الاكبر او تيممت عن الحدث الاصغر نعم الاجتهاد في مسائل العبادات ان المرء اذا حضرت العبادة - 00:35:29ضَ
ويخشى الهوات انه يجتهد واذا وجد من هو اعلم منه فلا يسوغ له الاجتهاد بل يسأل. لكن اذا تعذر عليه السؤال نعم ان المجتهد اذا اداه اجتهاده الى غير الصواب وفعل العبادة ثم تبين له الصواب بعد ذلك فانه لا يعيد - 00:35:49ضَ
تلك العبادة لا يعيد تلك العبادة لانه اتقى الله ما استطاع واما الذي صلى في البلد على خلاف القبلة هذا قلنا يعيد لما؟ لانه لم يتق الله ما استطاع لو اجتهد وخرج وسأل دل على القبلة. يعني ما فعل ما في وسعه بل قصر - 00:36:12ضَ
تكاسل وصلى لغير القبلة ثم لما علم نقول يلزمك ان تعيد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سائل يقول كيف يمسح باطن الكف في التيمم - 00:36:34ضَ
يمسح باطن الكف بالحديث يحتمل انه بعدما ضرب الارض هكذا بيديه مسحهما مسح باطنهما ثم مسح باصابعه الوجه ومسح كف اليمنى براحة اليسرى ومسح كف الايسر براحة اليمنى وهكذا يقول هل يدخل بيع الذهب بالعملة الموجودة الان؟ علما ان العملة الموجودة تقوم مقام الذهب - 00:37:01ضَ
نعم لا شك ان العملة الحالية تقوم مقام الذهاب ولهذا قلنا لا يجوز بيع الورق مثلا بذهب مؤجلة بل لا بد ان يكون يدا بيد. فانت مثلا تشتري الجنيه بمئة ريال ورق مثلا - 00:37:40ضَ
لو كان ان الورق لا يقوم مقام الفضة والدراهم لا صح ان تبيع هذا بهذا لكنه يلزم ان يكون يدا بيد يلزم ان يكون يدا بيد فبيع الذهب بالفظة لا يشترط فيه التساوي وانما يلزم ان يكون يدا بيد. فكذلك اذا باع ذهبا بدراهم - 00:38:00ضَ
يلزم ان يكون فيها يدا بيد ولا يلزم التساوي يقول ما حكم من جامع امرأته بعد السعي بعد سعي العمرة وقبل الحلق او التقصير يكون جامع زوجته قبل ان يتم عمرته - 00:38:27ضَ
لان الحلق او التقصير واجب من واجبات العمرة. فيكون عليه هدي في هذه الحال هذي جبران يذبح في مكة لفقراء الحرم يقول اذا كنت في سفر واقمت في مكان لمدة اقل من ثلاثة ايام - 00:38:47ضَ
فهل اذا سمعت الاذان يجب علي ان اصلي في المسجد ام اصلي مع رفقتي اذا كان لك رفقة وتصلون جماعة فلا حرج عليك ان تصلي مع رفقتك قصرا يقول المسافة بين مكة والهدى اثنين وستين كيلو تقريبا. فهل اذا كنت في الهدى اقصر الصلاة - 00:39:05ضَ
القصر في السفر بعض العلماء قال لا يحدد بمسافة ما دام انه سفر وانتقال من مكان الى مكان وشد رحل واستعداد السفر فتقصر وتجمع وان كان ما كان وبعض العلماء اشترط المسافة فقال يلزم ان تكون بالتقدير الحالي في حدود ثمانين كيلو - 00:39:30ضَ
المسألة فيها خلاف ولهذا كان بعض العلماء يرى القصر في عرفة قال لانها سفر لا للحج لا لانها للحج القصر للحج. وانما القصر للسفر من مكة الى عرفات والمسألة فيها خلاف. والمرء اذا احتاط وابتعد عن مواطن الاشكال احسن. فاذا كانت اقل من ثمانين كيلو - 00:40:04ضَ
فالاحسن له الا يقصر يقول من صلى مع الامام من بداية الصلاة من بداية الصلاة ولكن في الركعة الاخيرة ركع الامام وهو لم يتم قراءة الفاتحة فما حكم ذلك ركع الامام والمأموم لم يتم الفاتحة فيركع معه - 00:40:32ضَ
يركع مع الامام ولا ينفرد عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به ولا تنفرد عنه وصلاتك صحيحة يقول هل يجوز الكلام لمن تيمم لصلاة الفريضة قبل الصلاة - 00:40:52ضَ
نعم الكلام ليس ناقضا للوضوء علشان ينقض التيمم وانما اذا تيمم للفريضة عند دخول وقتها صلىها متى ما اقيمت الصلاة ان كان معه رفقة او متى ما قام يصلي ان لم يكن معه رفقة - 00:41:13ضَ
سواء فصل بين التيمم وبين اقامة الصلاة او لم يفصل لا حرج في هذا. المهم ان يكون تيممه بعد دخول الوقت وبعد الاحتياط لانه غير واجد للماء احب ان يكون السؤال واضح ومختصر. من اجل ان نأتي به. اما مثل هذا السؤال فقرائته تستغرق علينا وقتا طويلا - 00:41:33ضَ
فنؤجله حتى يختصره صاحبه يقول اذا قام الشخص في جوف الليل وتوضأ لقراءة القرآن مع ركعتين للوضوء هل يبيح له هذا الوضوء صلاة الفجر وان لم ينوي ذلك نعم الوضوء - 00:42:00ضَ
لاي شيء توظأ لان الوظوء رافع للحدث المرء توظأ لقراءة القرآن مثلا يصلي به الفرظ والنوافل توضأ لطواف النفل يطوف به الفرض ويصلي به الفريضة وهكذا لان الوضوء رافع في الحدث بلا اشكال - 00:42:20ضَ
فلاي شيء توظأ مما يستحب له الطهارة او تجب له صح له ان يؤدي بهذا الوضوء الفروض والنوافل يقول ما حكم من غطى رأسه وحلق شعره وهو محرم؟ هل يجب عليه فديتان؟ نعم لان حلق الشعر - 00:42:46ضَ
محظور من محظورات الاحرام وتغطية الرأس محظور اخر من محظورات الاحرام فاذا حلق رأسه لعذر عليه فدية ذلك ولا اثم واذا غطى رأسه جهلا او نسيانا فلا شيء عليه وان غطاه متعمدا - 00:43:11ضَ
لعذر او لغير عذر وجب عليه فدية ذلك يقول من قتل صيدا في الحرم وهو غير محرم فماذا يجب عليه يجب عليه فدية ذلك الصيد لان صيد الحرم يحرم على المحرم والحلال - 00:43:43ضَ
وصيد البر يحرم على المحرم دون الحلال الصيد خارج الحرم يحرم على المحرم. واما الحلال فله ان يصيد الصيد داخل الحرم يحرم على المحرم والحلال لان الصيد الحرام يحرم لحرمته هو - 00:44:18ضَ
على هذا وهذا وصيد البر يحرم على المحرم فقط لان المحرم ممنوع من قتل الصيد واما هذا الصيد فلا حرمة له يقول حضرت من مكان بعيد وفي نية اداء العمرة لنفسي ولوالدي المتوفى. فاحرمت من الميقات واديت العمرة لنفسي اولا. فهل - 00:44:51ضَ
يجب علي الذهاب الى الميقات مرة اخرى للاحرام لم احرم من مكة؟ لا يا اخي لا يجب عليك الاحرام العودة الى الميقات ولا يجب عليك ان تحرم من مكة ولا من التنعيم - 00:45:18ضَ
انت دخلت مكة بعمرة فاكتفي بها واكثر من الطواف بالبيت. وادعوا لمن احببت فان سافرت الى مكان ما قريب او بعيد واردت بعد ذلك العودة الى مكة فعد اليها بعمرة عن من شئت - 00:45:32ضَ
واما وانت داخل مكة فلا يحسن منك ان تخرج للاتيان بعمرة اخرى يقول يرى البعض ان التيمم لا يصلى به الا فرض واحد ويجب اتصاله بالصلاة فما رأيكم نعم التيمم - 00:45:55ضَ
لفرظ الوقت ولنوافله قبل الوقت وبعده والذين قالوا يتيمم ويتوضأ مباشرة قالوا الاحتمال ان يجد الماء فاذا تيمم غير واجد للماء فليصل الفريضة التي عليه لانه قبل ان يؤدي الفريضة يحسن ان يكون في حال بحث عن الماء - 00:46:18ضَ
فلا يتيمم الا اذا اراد الصلاة وعجز عن حصول الماء فيتيمم حينئذ يقول هل اذا تيمم قبل الوقت لا يجزئه ذلك التيمم نعم يرى كثير من العلماء ان التيمم لا يصح الا بعد دخول الوقت - 00:47:00ضَ
قالوا لانه يحتمل ان يجد الماء واذا تيمم لفريظة فلا يصلي بهذا التيمم الفريضة الاخرى فليكونوا عند كل ارادة تيمم وارادة الصلاة ان يكون في حال بحث عن الماء ان وجده والا تيمم وصلى - 00:47:31ضَ
يقول هل التيمم مثل الوضوء يفعل يفعل به ما يشاء من العبادات لا شك ان التيمم يفعل به كل عبادة يشترط لها الوضوء فيتيمم صلاة الفريضة يتيمم للنافلة تيمم لمس المصحف - 00:47:58ضَ
يحسن ان يتيمم لقراءة القرآن يتيمم للطواف وهكذا جميع العبادات التي يشترط لها الوضوء اذا لم يجد الماء او لم يستطع استعماله فيكفيه التيمم عن ذلك يقول اشتريت سيارة بالتأجيل المنتهي بالتمليك ولم اعلم بحكم تحريمها الا بعد شرائها فماذا افعل الان - 00:48:30ضَ
عليك ان تعود الى من تعاملت منه معه وتنهي موضوعك اما بالشراء او بالتملك. اما بالشراء والتملك واما بالتأجير ولا يكن عقدك بين هذا وهذا يقول جئت الى مكة لاداء فريضة الحج ولكن كانت اول مرة لي - 00:49:05ضَ
ولكن لم احج عن نفسي وحجيت واديت الفريضة عن ابي قال العلماء رحمهم الله ان من حج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه يكون الحج عن نفسه بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة - 00:49:27ضَ
قال من شبرمة؟ قال اخ لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك. ثم حج عن شبرما اول مرة يكون الحج عن المرء نفسه يقول بما يحصل التحلل من الاحرام - 00:49:51ضَ
اذا وسعى وحلق او قصر في العمرة حل من احرامه نعم ويقول ما هي افضل انواع النسك الامساك ثلاثة التمتع والافراد والقران وافضلها فيما يظهر والله اعلم التمتع لانه هو النسك الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت - 00:50:17ضَ
ولا حللت معكم اي تمتعت مثلكم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:51:00ضَ