التفريغ
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الثامن والثمانون بعد المئة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال - 00:00:01ضَ
جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افاقضيه عنها؟ قال لو كان على امك دين اكنت قاضيه عنها قال نعم. قال فدين الله احق ان يقضى - 00:00:24ضَ
وفي رواية جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر افأصوم عنها؟ قال افرأيت لو كان على امك دين فقضيته اكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن امك - 00:00:46ضَ
هذا الحديث بروايتيه عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما في الرواية الاولى جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر - 00:01:13ضَ
صوم شهر ما ذكر هذا الصوم ما هو؟ اهون نذر ام قضاء رمضان كفارة قال عليها صوم شهر افاقضيه عنها؟ اي اصوم عن امي لما ماتت اراد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:44ضَ
ان يبين له البيان الشافي الكافي ما قال له نعم فقط اراد ان يمثل له بشيء محسوس يدركه كل احد قال لو كان على امك دين اكنت قاضيه عنها افرض ان جيد من الناس يطالب - 00:02:15ضَ
امك بمئة ريال فاعطيته هذه المئة عن امك هل يقضى دين امك؟ نعم هل تبرأ ذمتها؟ نعم قال نعم قال فدين الله احق ان يقضى. يعني هذا الواجب على امك لله تعالى - 00:02:44ضَ
احق واولى ان تقضيه براءة لذمتها وفي رواية الرواية الاخرى جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر افأصوم عنها - 00:03:15ضَ
هنا خصص الصوم بانه صوم اذى ولم تحدد ايامه بخلاف الاول قال شهر. هنا عليها صوم لا يدرى اهوى يوم ام سنة انما هي تسأل هل تصوم هذا الصيام عنها - 00:03:42ضَ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها افرأيتي خطاب للمرأة لو كان على امك دين فقضيته اكان يؤدي ذلك عنها لو كان عليها دين لادمي فاعطيت هذا الادمي حقه اكان يؤدي عن امك - 00:04:08ضَ
قالت نعم لا شك انه لو كانت اي امرأة من الناس تطالب امي بعشرة دراهم مثلا فاعطيت انا هذه المرأة عشرة الدراهم تبرأ ذمة امي من هذا الدين قال نعم - 00:04:35ضَ
قالت نعم يعني يؤدي عن امي لو اديت عنها الدين. قال اذا يعني فصومي عن امك ما دام عليها نذر دين لله وماتت ولم تتمكن من ادائه فاديه انت عنها لان هذا دين لله - 00:04:56ضَ
بعض العلماء رحمهم الله قال هذا الحديث فيه اضطراب اين هذا الاضطراب قال رجل وقال امرأة وقال في الحديث الاول عليها صوم شهر وقال في الرواية الثانية عليها صوم نذر - 00:05:24ضَ
هذا فيه اضطراب واضطرابه يقلل من من اعتباره قال اخرون لا يرحمكم الله. لا ويرحمكم الله ليس فيه اضطراب وانما النبي صلى الله عليه وسلم مفتي الامة يسأله الرجل وتسأله المرأة - 00:05:56ضَ
ويسأله الجماعة ويسأله الفرض ويسأله الحر ويسأله الرقيق ويسألونه عما يتعلق بالنذر ايا كان نوعه وما يتعلق بالصيام نذرا كان او غيره وما يتعلق بالحج ويفتي كل سائل على حسب سؤاله عليه الصلاة والسلام - 00:06:24ضَ
وعبدالله بن عباس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اضطراب في هذا وانما هذه وقائع متعددة. وهذا هو الاقرب - 00:06:56ضَ
هذه وقائع متعددة ليست قضية واحدة نقول مرة قالوا رجل ومرة قالوا امرأة لا بل سأله رجل وسألته امرأة وسأله غيرهما الحديث لا اضطراب فيه. وما دل عليه وواضح وصريح - 00:07:16ضَ
في الرواية الاولى الصوم مطلقا ولم يذكر نذر او واجب او مفروض في الاصل كصيام رمضان وفي الرواية الثانية صوم نذر بعض العلماء كما تقدم لنا قال ايا كان الصوم - 00:07:38ضَ
يصح فيه ان يقضى عن الميت ومن المعلوم الصوم بالنسبة للصوم الواجب اذا افطر المريض رمضان واستمر معه المرض حتى مات فهذا لا يجب عليه شيء ولا يقضى عنه ولا يطعم عنه - 00:08:00ضَ
لم لانه حين فطره معذور مريم ولم يتمكن من القضاء فلا يجب عليه شيء لا قضاء لا يقضى عنه ولا يطعم الذي فيه القضاء او الاطعام شخص افطر رمظان مرض او سفر - 00:08:27ضَ
او المرأة حيض او نفاس ثم تمكنا من القضاء في شوال ذي القاعدة ذي الحجة ثم ماتا بعد ذلك هذا هو الذي فيه هذا الكلام يقضى عنه او يطعم عنه عن كل يوم مسكين - 00:08:57ضَ
جماعة قالوا ايا كان هذا الصوم فانه يصح ان يقضى عن المريض ويصح ان يطعم عنه عن كل يوم مسكين اخرون قالوا لا يقضى عنه وانما يطعم عن كل يوم مسكين فقط فلا يقضى سواء كان صيام نذر - 00:09:35ضَ
او واجب باصل الشرع القول الثالث للامام احمد رحمهم الله جميعا قال اذا كان الصوم صوم نذر فيقضى عن الميت اما اذا كان صوم رمظان واجب باصل الشرع فلا يقضى عنه وانما يطعم - 00:10:01ضَ
لما يرحمك الله قال الواجب باصل الشرع ما ورد فيه القضاء ونقيس على الصلاة والصلاة لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد النذر ورد فيه النص اذا كان النذر فيقضى - 00:10:30ضَ
عنهما لان الحديث هذا في النذر. طيب ما القول في الحديث الاول ان امي ماتت وعليها صوم شهر يقول هذا مطلق والاخر مقيد فيحمل المطلق على المقيد. فنقول اذا كان هذا الصوم نذر - 00:10:58ضَ
فيقضى عن الميت اذا كان الصوم باصل الشرع واجب كرمضان في طعم عنه الذين قالوا لا يقضى عنه سواء هذا ولا هذا قالوا ان الاصل في الاعمال البدنية الا يقوم بها احد عن احد - 00:11:21ضَ
واستدلوا بقوله جل وعلا وان ليس للانسان الا ما سعى وهذا دليل على ان الانسان ليس له الا ما عمله فلا يطمع في عمل غيره لا يطمع في عمل ابيه ولا يطمع في عمل ابنه - 00:11:50ضَ
ليس له الا عمله. لكن اذا تبرع له متبرع بهذا العمل نفعه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح - 00:12:07ضَ
يدعو له الولد الصالح يدعو لوالديه والرجل الذي قال ان امي ماتت وارى انها لو تكلمت تصدقت هل ينفعها ان تصدقت عنها؟ قال نعم واذا تصدق الولد وجعل ثواب صدقته لامه او لابيه او لهما معا او له ولوالديه نفع هذا باذن الله - 00:12:27ضَ
والذين قالوا يجوز ان يصام عن الميت سواء كان نذرا او واجب باصل الشرع قالوا استدلوا بالروايتين. قالوا الرواية الثانية فيها النذر والرواية الاولى مطلقة فنقول دلت الرواية الاولى على انه يجوز الصيام مطلقا - 00:12:57ضَ
كلمة نقيده بالنذر وهو لم يرد تقييده فيها. يعني في هذه الرواية اذا المسألة فيها كما تقدم لنا ثلاثة اقوال قول بالجواز مطلقا. وقول بالمنع مطلقا. وقول في التفصيل بين النذر وغيره - 00:13:20ضَ
وقال الذين يجوزون الصيام قالوا لو ان شخص مات وعليه صيام شهر ثم تبرع متبرعون بالصيام عنه ثلاثون مثلا كل واحد صام يوم كفى هذا عنه لان كل واحد ادى عنه يوما - 00:13:44ضَ
اوله اولاد خمسة او ستة صاموا عن ابيهم او صاموا عن امهم اجزأ هذا وسواء كانوا ذكورا او اناثا او واناثا المعنى الاجمالي وقع في هذا الحديث رواية والظاهر من السياق انهما واقعتان لا واقعة واحدة - 00:14:08ضَ
والاولى ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره ان امه ماتت وعليها صوم شهر. فهل يقضيه عنها والرواية الثانية ان امرأة جاءت اليه صلى الله عليه وسلم - 00:14:38ضَ
فاخبرته ان امها ماتت وعليها صوم ندر. فهل تصوم عنها وهذه الرواية مشروحة في بعض كتب الحديث ان هذه المرأة ركبت البحر فنذرت صياما ثم ماتت بعد ذلك فجاءت ابنتها وفي رواية اختها - 00:14:56ضَ
تسأل ما الذي عليها ولم تتمكن ولم تؤدي النذر الذي نذرته. فارشدها النبي صلى الله عليه بان تصوم عن امها او عن اختها. نعم وافتاهما جميعا بقضاء ما على والديهما من الصوم - 00:15:21ضَ
ثم ضرب لهما مثلا يقرب لهما المعنى ويزيد في التوضيح وهو انه لو كان على والديهما دين لادمي فهل يقضيانه عنهما؟ فقالا نعم بان بين العادة مهي مبني على المشاحة ومن المعلوم انه يطالب - 00:15:46ضَ
الولد البار بابيه وامه اذا كان عليهما دين فقظاه برأت ذمتهما سواء كانا حيين او ميتين ولا يحتاج مثل هذا الى نية لان مثل هذا دين ادمي وصلة فرق بين الزكاة وبين دين الادمي. فمثلا - 00:16:07ضَ
الرجل عليه دين لادمي مئة ريال وعليه زكاة مئة ريال الولد شعر ان اباه لن يسدد ما عليه لن يعطوا الزكاة ولن يعطي دين هذا الادمي الا بمخاصمة ومطالبة وما احب الولد ان تكون هناك مخاصمة او مطالبة - 00:16:32ضَ
فجاء الى هذا الرجل وقال لك عند ابي مئة ريال خذها بارك الله فيك. هذا قظاء دين ابي هذه تجزي وتبرأ ذمة الاب تبرأ ذمة الاب في الدنيا والاخرة. لانه سدد ما عليه - 00:17:03ضَ
الصورة الثانية الولد شعر ان اباه لا يؤدي الزكاة فقال الولد اريد ان اعطي من ما لي عن ابي عن زكاته ولا اخبره فاخرج الولد من ما له مبلغا من المال نوى به الزكاة عن ابيه - 00:17:27ضَ
هل تجزئ لا ما دام الاب حي فلا تجزي لان زكاة تحتاج الى نية ليست كدين الادمي المهم ان يصل الي حقه هذه تحتاج الى نية فلا بد ان يخبر الولد اباه - 00:17:50ضَ
فيقول له اريد ان ادفع الزكاة التي عليك يا ابي فوضني في هذا فاذا فوضه اجزأ ذلك. وان لم يفوظه فلا تبرأ الاب من زكاة ماله واخبرهما ان هذا الصوم دين لله على ابويهما - 00:18:08ضَ
فاذا كان دين الادمي يقضى فدين الله احق بالقضاء ما يؤخذ من الحديث اولا عموم الرواية الاولى تفيد ان الصيام يقضى عن الميت سواء اكان نذرا ام واجبا اصليا ثانيا الرواية الثانية تدل على قضاء الصيام المنذور عن الميت - 00:18:30ضَ
ثالثا الظاهر انهما واقعتان لرجل وامرأة فتبقى كل منهما على مدلولها ولا تقيد الاولى بالثانية بل تبقى على عمومهما هذا يصح ولهذا اخذ به من قال يجوز الصيام مطلقا سواء كان - 00:18:57ضَ
فرضا باصل شرع ام اوجبه المرء على نفسه كالنذر على الرواية الاولى مطلقة وتشمل الجميع والرواية الثانية مقيدة فتفيد النذر الاخرون قالوا نحمل المطلق على المقيد ونجعلها كلها في النذر. نعم - 00:19:19ضَ
رابعا عموم التعليل الذي في الحديث يشمل الديون التي لله والتي للخلق والواجبة بنذر والواجبة باصل الشرع واجبة باصل الشرع مثلا كرمضان بالصيام وفي المال كالزكاة والواجبة بالنذر النذر الصيام مثلا - 00:19:42ضَ
ونذر التصدق بمال مثلا هذا لا يجب في اصل الشرع وانما اوجبه المرء على نفسه بانها كلها تقضى عن الميت وهذا ما حكاه شيخنا عبدالرحمن ال سعد رحمه الله عن تقي الدين ابن تيمية رحمهما الله تعالى - 00:20:08ضَ
خامسا فيه اثبات القياس الذي هو احد اصول الجمهور في الاستدلال. القياس عاش النبي صلى الله عليه وسلم براءة المدين من الدين لادمي عاش براءة المدين من دين لله جل وعلا على براءة ذمة المدين اذا شدد عنه دين الادمي - 00:20:32ضَ
حق الله جل وعلا على حق الادمي. نعم وقد ضرب لهما النبي صلى الله عليه وسلم المثل بما هو معه دلهما. يعني يعرفانه ويدركانه والامثال تقرب المعلوم ليكون الفهم ابلغ وليقربه من اذهانهما - 00:21:07ضَ
فان تشبيه البعيد بالقريب يسهل ادراكه وفهمه سادسا قوله ودين الله احق بالقضاء. فيه دليل على تقديم الزكاة وحقوق الله المالية. اذا تزاحمت حقوقه وحقوق الادميين في تركة المتوفى وبعضهم قال بالمساواة بين الحقوق - 00:21:36ضَ
هذا المأخذ من قوله فدين الله احق بالقضاء. قالوا اذا كان هناك دين لله ودين لادم فدين الله احق بالقضاء يقدم حق الله على حق الادمي يقول دين الله وحق الله جل وعلا هذا كذلك لادمي - 00:22:02ضَ
لان الله جل وعلا غني بذاته عن المال وانما المال حق الله يعطى للفقير فيسوى بينهما لان كلاهما حق لادمي هذا حق لصاحبه الذي يطالب به وهذا حق للفقير. جعله الله جل وعلا في مال الغني - 00:22:28ضَ
ولذا فالاولى فيهما المقاصة والمحاصة اذا لم يكفي لهما معا كأن يكون مثلا مات شخص وعليه دين مئة ريال وعليه زكاة لم يؤدها مثلا مئة ريال ونظرنا في تركته فلم نجد الا مئة وخمسين - 00:22:57ضَ
دينه مائة ريال والذي عنده مئة وخمسين فكيف نعطيهم نعطي الدين الذي لله الحق كامل ونعطي حق الادمي النصف لا او العكس لا وانما نعطيهما بالمحاصة والمقاصة. فنعطي حق الله جل وعلا - 00:23:34ضَ
بقدره ونعطي حق الادمي بقدر نسبته ونقول لكل واحد منهما خمسة وسبعون وان احب الورثة ان يقضوا عن مورثهم ما بقي تبرعا منهم فحسن. والا فلا يلزمهم ما دام لم يخلف مالا. فالوارث لا يلزمه - 00:24:01ضَ
شرعا ان يقضي دين مورثه الا ان كان مورثه خلف مالا الذين قالوا يبدأ بحق الله قالوا يعطى تعطى الزكاة كاملة وما بقي يسدد به الادمي ولعل الاولى والله اعلم المحاصة كما عرفنا في الحقوق المتعلقة بالتركة - 00:24:26ضَ
انها خمسة حقوق مرتبة اولها معونة التجهيز ثانيا الدين الذي به رهن الثالث الديون المرسلة التي لا رهن فيها سواء كانت لله او لادمي الرابع الوصايا الخامس الارث يعني الارث هو الاخير من خمسة الحقوق المتعلقة بالتركة - 00:24:54ضَ
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل المصاب بسلس البول يصلي الضحى والعيدين بوضوء الفجر الجواب لا لان صلاة الضحى وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء - 00:25:28ضَ
لها وقت ووقتها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة او عشر دقائق يدخل وقت هذه الصلوات فلا تصلى بوضوء الفجر يقول هل دخول المعتمر بباب السلام سنة؟ كما يعتقد البعض وهل الرسول صلى الله عليه وسلم دخل في كل العمرات التي اعمرت - 00:25:59ضَ
فيه بباب السلام اولا نعرف ان باب السلام ما كان يسمى بهذا الاسم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والباب الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم هو باب بني شيبة وكان على حد المطاف - 00:26:34ضَ
كان على حد المطاف قال كثير من العلماء ان دخول النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب ليس تشريع يؤخذ به سنة وانما دخل منه لانه محاذ لجهة الحجر الاسود. لجهة بدء الطواف. فدخل مع - 00:27:03ضَ
هذا الباب ثم شرع في الطواف لان باب بني شيبة كان اول بحذاء المقام وازيل بالتوسعة لتسهيل الامر على الطائفين والظاهر والله اعلم ان دخوله صلى الله عليه وسلم كما قرر ذلك بعض العلماء - 00:27:28ضَ
انه من اجل البدء بالطواف ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الامر بالدخول من هذا الباب. كما ورد الامر منه صلى الله عليه وسلم بالبدء بالسعي بالصفا البدء بالصفا بالسعي - 00:27:56ضَ
فهو دخل من هذا الباب لا تشريعا والله اعلم وانما لمحاذاة الحجر الاسود له ليبدأ منه طوافه صلى الله عليه وسلم فكون المعتمر او الحاج يبحث ويسأل عن باب السلام كما نص بعض الفقهاء رحمهم الله - 00:28:22ضَ
الظاهر والله اعلم انه لا اصل له في التشريع يعني يدخل من اي باب ويأتي يبدأ طوافه بمحاذاة حجر الاسود ولا ينبغي ان يبدأ من من الركن اليماني كما يفعل بعض الناس من احتياطا يقول - 00:28:45ضَ
وانما السنة البدء من حيث بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول للحصول على اجر صيام سنة تنفل كيف يسام عن الايام الثلاث الثلاثة التي تمثل شهر رمضان شهر رمضان يصام هو بذاته - 00:29:09ضَ
ولا يصام عنه ثلاثة ايام هو صام رمظان ثم اتبعه ستا من شوال كأنما صام الدهر كله. قال بعض العلماء صام الدهر كله فرضا والا فالنفل ما يحتاج ان يقرن مع رمضان - 00:29:32ضَ
يعني اذا صام شهر رمظان مثلا ثلاثين يوما وصام ستة ايام من شوال كان صيام الدهر لان الحسنة بعشر امثالها فيعطى صيام الستة الايام من شوال ثواب الفرظ والله اعلم - 00:29:55ضَ
ما هو بصيام رمضان والست من شوال الحسنة بعشر امثالها فرضا فيكون صام ثلاث مئة وستين يوما يعني صام السنة كاملة اجرها اجر الفرظ يقول اذا كان امرؤ يصوم الثلاثة البيض ويوما الاثنين والخميس من كل شهر - 00:30:22ضَ
فما الحكم اذا تداخل ان يقضي عن احدهما؟ وهل تجب النية مسبقا للصيام؟ احد هذين النوعين اذا كان من عادته يصوم ايام البير ويصوم الاثنين والخميس فصادف يوم الاثنين او يوم الخميس من ايام البيض - 00:30:47ضَ
فقد صامهما بحمد الله ولا يؤمر بقضاء ما صامه على انه الاثنين عن ايام البيض او العكس فهو اذا صام يوم الاثنين وكان يصادف اليوم الرابع عشر او الخامس عشر او الثالث عشر فهو - 00:31:18ضَ
ايام البيض وصام الاثنين. وكذلك الخميس وفظل الله واسع يقول اذا كان المرء يمتلك بيتا يسكنه وليس عليه حقوق للاخرين. وهو موظف حكومي وطلب التقاعد المبكر بعد عشرين عاما من العمل - 00:31:43ضَ
وذلك لكي يتفرغ لعبادة الله وحضور الصلوات وحلقات الذكر في الحرم استعدادا للاخرة فهل له ذلك ام بماذا الناس يختلفون في هذا من الناس من اذا ترك العمل واقبل على العلم والتعلم والذكر والعبادة - 00:32:05ضَ
قنع بما عنده وكفاه واغناه عن النظر للاخرين فهذا تفرغه اذا كان لطلب العلم فحسن وهو مأجور وطلب العلم من افضل العبادات قال الامام احمد رحمه الله طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته - 00:32:32ضَ
اما اذا كان بتفرغه لا يكفيه دخله ويظن انه يحتاج الى الاخرين وكونه يستمر بعمله ولا يحتاج الى الاخرين خير له والعمل يؤجر عليه المرء مع الاحتساب فاذا احتسب عمله ليستعين به على طاعة الله - 00:33:06ضَ
وليؤدي شيئا ينتفع به الاخرون فانه يؤجر بهذا وربما يكون احتسابه بعمله واهتمامه به افضل له من العبادة البدنية التي لا يتعدى نفعها لان من العبادات ما يتعدى نفعه كطلب العلم - 00:33:37ضَ
والجهاد والسعي على الارامل والمساكين والفقراء ونفع الناس هذا عمل جليل لا يعدله شيء لانه يستفاد منه اما التفرغ للعبادة البدنية وحدها كالصلاة مثلا او الصيام مثلا وهذا قد يكون عمله مع الاحتساب - 00:34:08ضَ
يؤجر عليه اكثر اذا ادى ما افترض الله جل وعلا عليه فالحال تختلف فان كان دخله يكفيه ويغنيه عن الاخرين ويقصد الاستفادة والعلم ويعبد ليعبد الله جل وعلا على بصيرة فهذا حسن وخير - 00:34:47ضَ
يقول جئت في اشهر الحج ونويت حجا متمتعا ثم جئت بعمرة وبعد ذلك ذهبت الى جدة زيارة الى مكة فهل علي شيء؟ وهل ينقطع متمتعي ام لا؟ علما باني رجعت من جدة غير محرم - 00:35:16ضَ
قال كثير من العلماء لا ينقطع التمتع بالسفر الى مكان قريب دون المواقيت كالسفر الى جدة مثلا مثلا جاء الى مكة في عمرة متمتعا بها الى الحج ثم خرج الى جدة لغرض من الاغراض - 00:35:35ضَ
وعاد الى مكة بغير عمرة بغير محرم. فلا بأس عليه لان جدة تقرب من مكة ولا تعتبر مسافة بعيدة وتمتعه باق لا ينقطع قال بعض العلماء ينقطع اذا سافر الى بلده هذا لا اشكال فيه - 00:35:58ضَ
بعضهم قال ينقطع اذا سافر الى مسافة قصر مثلا كالمدينة. وبعضهم قال لا ينقطع ما لم يرجع الى بلده حتى لو سافر الى المدينة فلا ينقطع تمتعه بل هو على تمتعه ما دام لم يعد الى بلده. اذا - 00:36:19ضَ
فالسفر الى جدة لا يقطع التمتع هذه المسألة التي بين الرجل وزوجته في مهرها اذا كان اذا كانت طلبت الطلاق هي على ان تتنازل عن شيء من المهر فلها ذلك - 00:36:39ضَ
اما اذا كان هو طلقها باختياره بانها رفضت السفر مع فلا يحق له ان يطالب بشيء من المهر ما دام دخل بها المهر للزوجة ويلزم نصفه بالعقد ويلزم كله بالدخول - 00:37:06ضَ
فاذا دخل لزمه المهر كاملا فان رغبت هي بعد هذا بان تفتدي نفسها بشيء من مهرها او بكله او تزيد عليه فلها ذلك. اما اذا طلقها هو لانها رفضت المسيرة معه فلا يحل له ان يطالبها بشيء من المهر - 00:37:37ضَ
يقول رجل ادى مناسك العمرة ولكنه تجرد من لبس الاحرام ولبس المقيت ثم قصر من شعره جاهلا بالحكم فهل عليه شيء في هذه الحالة اذا لبس المخيط قبل ان يقصر. ثم قصر او حلق بعد ذلك. فليس عليه شيء ما دام فعل هذا - 00:38:07ضَ
جهلا او نسيانا واذا سأل قبل ان ان يقصر فنقول له يحسن ان تتجرد من المخيط الذي لبسته ثم تقصر او تحلق واما اذا كان قصر او حلق بعدما لبس ثيابه جهلا فليس عليه شيء في هذا - 00:38:31ضَ
يقول اذا صدم شخص بشيء داخل الحرم مثل الحمامة او القط وما اشبه ذلك فهل عليه شيء؟ يعني كفارة بما كان بينهما فرق اما الحمامة فعليه فدية ذلك لانه يعتبر من صيد الحرم - 00:38:59ضَ
وصيد الحرم فيه الفدية للمحرم والحلال وصيد البر خارج الحرم فيه الفدية على المحرم دون الحلال واما القط ونحوه مما لا فدية فيه فلا يلزمه فيه شيء لكنه لا يجوز له ان يتعمد قتل حيوان غير مؤذي - 00:39:22ضَ
اما اذا قتل حيوانا غير مؤذ بدون تعمد ولم يكن هذا الحيوان فيه فدية فلا يلزمه فيه شيء يقول سؤالي عن التقسيط هل هو حرام ام حلال؟ واذا كان التقسيط في سلعة منزلية او لباس او شيء يكون - 00:39:50ضَ
مرحبا في الرزق والعمل التقسيط بالقيمة حلال كأن تشتري سلعة ما من شخص ما بمبلغ زائد عن قيمة الحاضر لاجل ان المبلغ مقسط شهريا لا بأس بذلك وانما المنع هو ما اذا اشتريت من شخص ما شيئا ليس عنده - 00:40:20ضَ
واتفقت واياه على الشراء ثم ذهب واشتراه وسلمك اياه. هذا لا يجوز لانك اشتريت ما لا يملكه مثلا انت لك رغبة في سيارة فاشتريتها من شخص لا يملكها على نية انه يذهب الى المعرظ ويشتريها ويسلمك اياها هذا لا يجوز - 00:40:49ضَ
اما اذا كانت السيارة له بين يديه وقال لك ابيعها عليك بخمسين الف نقدا او بخمس وخمسين الف مؤجلة لا بأس باي شرائين اشتريتها فلا بأس لكن لا تتفرقا حتى تتفقا على السر - 00:41:11ضَ
شعري المقصود اجلا او حاظرا يقول هل من اعتمر في شوال نيابة عن شخص ثم حج نيابة عن شخص اخر في نفس السنة يعتبر متمتعا المعتمر عن شخص والحاج عن شخص - 00:41:36ضَ
اذا كان من سكان مكة فليس عليه هدي تمتع لان هدي التمتع يجب على من باشر الحج متمتعا ولم يكن من اهل مكة اما اذا كان من خارج مكة بان يكون اعتمر عن شخص - 00:41:56ضَ
وبقي في مكة حتى حج من نفس السنة عن شخص اخر فعليه هدي التمتع. لان الهدي هذا عن الذي باشر النسك. لا عن المحجوج عنه او المعتمر عنه يقول اودعت مبلغا من المال في مؤسسة تجارية على ان تدخل في مجال العمل واعطوني في كل شهر ثلاث مئة ريال فهل - 00:42:22ضَ
هذا المبلغ حلال ام حرام اذا اعطيتهم المبلغ واتفقت معهم على انهم يدفعوا لك في كل شهر كذا فهذا حرام. لان هذا ربا وهو ربا الجاهلية بفائدة اما اذا اعطيتهم المبلغ يتاجرون به - 00:42:51ضَ
وتثق من بمن قال لك هذا القول فاخذ يتاجر ففي شهر اعطاك الربح مئة وفي شهر ثلاث مئة وفي شهر خمسين وفي شهر خمس مئة مثلا حسب ما يأتي من - 00:43:20ضَ
لك منه نسبة ولهم نسبة من اجل عملهم فيه فهذا حلال ولا بأس بذلك شرعا يقول هل يجوز شراء بالريال السعودي دولار امريكي وليست عملية مصرفية وانما هو شراء مبلغ بمبلغ - 00:43:39ضَ
هذا اذا كان يدا بيد فلا بأس بذلك يعني الشرا عملة بعملة يدا بيد فلا بأس بذلك. زاد او نقص لانهما جنسان واما اذا كان ذهب بذهب فلا يجوز الا يدا بيد سواء بسواء - 00:44:05ضَ
فلا يجوز ان تشتري مثلا الدولار ولا يسلموك شيء وتدفع الدراهم وانما لا بد ان تأخذ وتعطي يقول عند بدء التوافد نكبر وعند الانتهاء من الطواف فهل نكبر ام نترك التكبير - 00:44:32ضَ
نعم الوارد في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم كلما حاذ الحجر الاسود اشار اليه وكبر فاذا بدأت فتشير اليه وتكبر وفي السابع في النهاية السابع تشير اليه وتكبر لانك تحاذيه - 00:44:54ضَ
والوارد ان النبي صلى الله عليه وسلم كلما حاذ الحجر الاسود اشار اليه وكبر عليه الصلاة والسلام يقول اذا طاف الانسان حول الكعبة ولم يخرج يده اليمنى يعني كأنه يسأل عن الطباع يعني لم يتطبع - 00:45:20ضَ
الاتباع سنة من سنن الطواف. اذا ذكر الانسان وتيسر له ذلك فحسن. واذا نسيه او تركه غير ناس او لجهله فطوافه صحيح لان الاضطباع سنة من سنن الطواف وليس بواجب - 00:45:41ضَ
وهل للعمرة طواف وداع؟ قولان للعلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى انه المعتمر اذا اراد السفر يطوف للوداع كما يطوف الحاج وبعضهم يرى ان طواف الوداع للحج فقط ولا يلزم للعمرة طواف وداع. وعند الجميع لا يلزم بترك - 00:46:04ضَ
وفي طواف وداع العمرة هدي والافضل للانسان ان يواظب عليه ويأتي به لانه عبادة وقربة لله جل وعلا يقول عند اداء العمرة بدأت الطواف من الركن اليماني جاهلا من اين اه جاهلا من اين يبدأ الطواف فما الواجب علي الان - 00:46:30ضَ
اذا بدأ الطواف بالركن اليماني وانتهى بالحجر الاسود فطوافه صحيح لكنه لا يحسن ان يبدأ قبل مبدأ النبي صلى الله عليه وسلم اما اذا بدأ الطواف بالركن اليماني وانهاه بالركن اليماني فهو لم يكمل طوافه حينئذ - 00:46:58ضَ
بقي عليه في الشوط السابع ما بين الركن اليماني والحجر الاسود يقول فوضت مكتبا عقاريا ببيع ارض وجاءه مشتر فوافق فباعها عليه ووافقت على البيع ولكن بعد الاجازة وقبض شيء من الثمن - 00:47:27ضَ
وقبل اتمام اجراءات البيع جاء مشتري اخر بمبلغ اكثر فهل يجوز ان نبيع على الاخر؟ الجواب لا. ما دام انه حصل اتفاق وسلم شيئا من المبلغ دل على التواطؤ وما بقي الا الافراغ والافراغ ليس من مستلزمات - 00:47:49ضَ
صحة البيع البيع صحيح قبل ان يتم التسجيل لدى كاتب العدل فلا يجوز ما دام انه حصل مواطأة واتفاق وسلم شيئا من المبلغ دل على ان البيع تم لو اراد ان يستقيل ما استقال الا باذن منك. فكذلك انت لا يسوغ لك ان تستقيل من هذه البيعة - 00:48:10ضَ
الا باذن من المشتري الاول يقول هل من البر ان يزور الابن قبر والديه اسبوعيا ولا ينقطع عن ذلك لا ما يلزم الاستمرار في هذا وانما البر بما ينفعهما بما حدده النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل بقي منبر - 00:48:35ضَ
واي شيء ذكر خمسة الصلاة عليهما والاستغفار لهما وانفاذ عهدهما وبر صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل الا بهما الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:48:56ضَ