التفريغ
وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب العرايا الحديث الحادي والستون بعد المائتين عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية ان يبيع - 00:00:00ضَ
بخرصها ولمسلم بخرصها بخرصها. بخرصها تمرا يأكلونها رطبا باب العرايا وفي بعض النسخ من احكام الاحكام يقول باب العرايا وغيرها لانه ادخل معها ما بعدها الى باب السلم والعرايا جمع عارية - 00:00:32ضَ
كما طية ومطايا باب العرايا والعرية هي عند كثير من العلماء هي ان يشتري المرء رطبا بتمر وهي رخص فيها للارفاق ان يشتري رطبا بتمر الرطب مخروس خرس والتمر معلوم - 00:01:12ضَ
ماكين او موزون ان يشتري رطبا في تمر هو طبعا في فروع النخل بتمر جاف هذه بالاتفاق بين العلماء رحمهم الله رطب بتمر لكن ما صفة هذا الشراء عند الشافعية والحنابلة - 00:02:17ضَ
والاحناف وصفته عند المالكية رحمهم الله جميعا والا هي شراء بتمر وهي من البيوع في الاصل منهي عنها ممنوعة لكنه رخص فيها رخص فيها لم للارفاق للارفاق ثم ما صفة هذا الارفاق - 00:03:03ضَ
هو الارفاق بمن عنده النخل بمن لا يملك نخلا ولا رطبا هنا اختلف العلماء رحمهم الله في صاحب الارفاق من هو فقال المالكية الارفاق بصاحب النخل الارفاق بصاحب النخل وقال الجمهور - 00:03:52ضَ
الارفاق بمن لا يجد بمن ليس عنده لا يملك نخلا ولا يجد قيمة الرطب ليشتريه ما صفة ذلك الجمهور قالوا كما ورد في حديث ان بعض الانصار شكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:32ضَ
بانهم لا يجدون نقدا يشترون به رطبا وعندهم بقية من قوتهم فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ان يشتروا الرطب بفروع النخل مخروصا بتمر جاف مكين ارفاقا بهم - 00:05:13ضَ
ويكون الرطب مخروصا حسب ما يؤول اليه بعد الجفاف والارفاق هنا بالفقير الذي ليس عنده نخل يأكل من رطبها ولا يجد دراهم يشتري بها رطبا يأكل مع الناس ترخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:55ضَ
بان يشتروا الرطب مخصوصا بفروع النخل حسب ما يؤول اليه تمرا بتمر مكيل توضيحه الفقير عنده بقية من تمر مخزون والناس يأكلون رطبا يتفكهون به وهو لا يجد نقوذا يشتري - 00:06:29ضَ
فيأتي الى الفلاح ويشتري منه نخلة ها هو نخلتين او ثلاث او خمس الى حد ما دون خمسة اوسق الفلاح قد لا يكون له مصلحة في البيع هذا لكن من باب الارفاق - 00:07:21ضَ
رفاقا باخيه الفقير يبيع عليه تمرا في رؤوس النخل رطبا بتمر موجود في الارظ موزون بشرط ان يكون الرطب حسب ما يؤول اليه تمر لا بحسب حاله الان حتى لا يكون فيه زيادة - 00:07:48ضَ
كبيرة يكون الفرق بسيط فيقال مثلا هذه النخلة الان تخرص على انها مئة وعشرين كيلو طيب يسأل اهل الصنف هذه النخلة اذا جفت رطبها وصار تمرا كم يكون قال يكون مئة كيلو - 00:08:16ضَ
يقول الفلاح للفقير اعطني مئة كيلو من التمر الجاف وخذ هذه النخلة هذه بيع تمر بتمر رطب بجاف التساوي مستحيل والزيادة ربا التساوي غير معلوم والزيادة ربا لكن هذه مستثناة - 00:08:53ضَ
لان مقصودا بها الارفاق بالفقير ليأكل رطبا مع الناس بدون ان يسأل وانما يأكله على سبيل الشراء يشريه بماذا؟ بتمر ويكون الرطب مقدر بحسب ما يؤول اليه تمرا لا بحسب حاله الان - 00:09:33ضَ
الان مئة وعشرين كيلو بالنخلة اذا جف عرف انه يكون مئة كيلو يدفع الفقير مئة كيلو من التمر الجاف للفلاح ويخلي الفلاح بين الفقير والنخلة يخلفها رطبا شيئا فشيئا بشرط ان يتم هذا التبايع والتقابض في المجلس - 00:10:03ضَ
لانهم لو تفرقا وعند احدهما للاخر شيء اصبح ربا هذا تفسير الجمهور للعرية والعرايا تفسير الامام مالك رحمه الله وهو امام دار الهجرة امام اهل المدينة واهل المدينة يعرفون العرايا وهي - 00:10:33ضَ
اول ما شرعت عنده ورخص فيها وشرعت ورخص فيها لاجل فقرائهم يقول الامام مالك رحمه الله العرية هي ان الفلاح يعطي اخاه الفقير نخلة او نخلتين او ثلاث ثم ان الفلاح يتضرر بدخول - 00:11:02ضَ
الفقير صباح مساء لنا خلاته ولا ضرر ولا ضرار فيقول الفلاح للفقير اشتري منك الرطب الذي اعطيتك في فروع النخل بتمر اسلمك اياه. تذهب به الى بيتك وتستريح. وانا استريح من دخولك وخروجك - 00:11:36ضَ
اصلها تبرع من الفلاح للفقير ثم يتضرر الفلاح من دخول الفقير وخروجه وتردده فيشتري منه تمره الذي اعطاه في فروع النخل تمر جاف حسب خرص الرطب الذي في فروع النخل اذا جف. مثل ما مثلنا يعني النخلة مئة وعشرين كيلو حاليا - 00:12:07ضَ
كم تؤول اليه اذا جفت؟ قالوا تؤول الى مئة كيلو. يقول الفلاح اعطيك اخي مئة كيلو وخذها معها معك ففي بيتك ولا تتردد على محلي ونخلي ارفاق بمن اصبحت بالفلاح - 00:12:39ضَ
حتى لا يتأذى بتردد اخيه عليه ورجح بعض العلماء تفسير مالك رحمه الله قالوا لانه في المدينة وتلقاها عن اهل المدينة وهي شرعت ورخص فيها لاهل المدينة فما فسروا به اولى من غيرهم - 00:13:05ضَ
والجمهور على انها ارفاق بالفقير وان الفقير يشتري الرطب على النخل بتمر بحسب ما يؤول اليه الرطب نعم العرية بمعنى مفعوله وجمعها عرايا مثل مطية ومطايا قال في مختار الصحاح وانما ادخل ادخلت فيها الهاء لانها افردت فصارت في عداد الاسماء - 00:13:35ضَ
والاكيلة وسميت عرية لانفرادها بالرخصة عن اخواتها المعماري هذه الرخصة عن اخواتها يعني والمزابنة هذه محرمة كما تقدم لنا وهذه نوع من المزابنة بيع رطب بجاف من نوع واحد هذي في الاصل ربا لكنه رخص فيها. ولهذا جاء في الحديث رخص صلى الله عليه وسلم - 00:14:16ضَ
دل على ان هذه مرخص فيها من شيء محرم المعنى الاجمالي تقدم ان بيع التمر على رؤوس النخيل بتمر مثله محرم. لانه ما التساوي والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل والعلم بالتفاضل محرم - 00:14:50ضَ
نعم لانه بيع المزابنة المنهي عنه لما فيه من الجهل بتساو النوعين الربويين. الربويين لانه تمر برطب وكلاهما ربا. يدخله الربا واشد حالاته اذا باعه على رؤوسه وهو رطب بتمر جاف. يعني لو انباع مئة كيلو - 00:15:18ضَ
من التمر بزبرة من التمر ما يدرى كم وزنها هذا محرم لان هذا مجهول وهذا معلوم والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل فهو من باب الربا لا يجوز قطعا يعني صبرة من التمر بكيل معلوم هذا محرم - 00:15:44ضَ
فما بالك اذا كانت الصبرة يعني التمر على رؤوس النخل يعني التمر في الارض مجموع ومنظور اليه ومقدر اقرب الى الظبط من تمر في رؤوس النخل التمر في رؤوس النخل ابعد الى ابعد من غيره في التساوي والتقارب - 00:16:13ضَ
فهو محرم الا ان الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى هذه البيعة التي هي العرية فقد خفي تساويه من من وجهين الاول كونهما بيعا بيعا خرسا والثاني كون احدهما رطبا والاخر جافا. فهذا البيع احد صور ربا الفضل - 00:16:42ضَ
كانت الاثمان قليلة في الزمن الاول. القليلة المراد بالاثمان القيم يعني الذهب والفضة والنقود كانت قليلة عند الصحابة في الصدر الاول. نعم فيأتي الرطب في المدينة والتفكه به والناس محتاجون اليه وليس عند بعضهم ما يشتري - 00:17:18ضَ
من المعلوم ان المدينة مشهورة بالنخيل يعني فيها كثرة النخيل اللي عنده نخيل يتفكأ بالرطب وبانواعه والفقير يشاهد الرطب في فروع النخل ولا يذوقه ترخص صلى الله عليه وسلم في هذه العملية ارفاقا بالفقير - 00:17:44ضَ
فرخص لهم ان يشتروا ما يتفكهون به من الرطب بالتمر الجاف. ليأكلوها رطبة مراعية حين في ذلك تساويهما لو الت ثمار النخل الى الجاف. يعني هو لا يتركها حتى تجف لكن - 00:18:09ضَ
يراعون لو تركت كم تقابل هي الان مئة وعشرين كيلو مثلا لو جففت وتركت تجف قالوا مئة كيلو مثلا فيبيعها بهذا الخرس مئة كيلو بمئة كيلو مستلم في المجلس. نعم - 00:18:29ضَ
ما يستفاد من الحديث اولا تحريم بيع التمر على النخل بتمر مثله لانه بيع المزامنة المنهي عنه ومأخذه في هذا الحديث لفظ رخص لفظ رخص لان كلمة رخص تدل على انه رخص في - 00:18:50ضَ
شيء مباح؟ لا في شيء حلال لا رخص رخص في شيء محرم كلمة رخص النبي صلى الله عليه وسلم دليل على ان المرخص من الاصل فيه التحريم نعم ثانيا جواز بيع العرية - 00:19:12ضَ
وتقدم شرحها لغة وشرعا وهو مستثنى من التحريم السابق في المزادانة المزابنة بيع التمر بالرطب. السنبل بالحب الصافي نعم ثالثا ان الرخصة لمن احتاج الى اكل الرطب خاصة؟ الرخصة قال كثير من العلماء انها خاصة بالمحتاج - 00:19:39ضَ
يعني بشرط ان يكون محتاج للرطب وليس عنده نقود يشتري فيها مثلا جاء اثنان يريد ان علية واحد غني. لكن عنده تمر جاف كثير. يريد ان يبادل تمر هل يصح؟ لا - 00:20:13ضَ
اخر فقير عنده رطب عنده تمر مجتمع عنده من الزكاة او من غيرها ويريد ان يشتري به رطبا يصح يا طيب يشتري كم في حدود اقل من خمسة اوسق الخلاف في الخمسة الاوسط هل تصح؟ او والاجماع على ما هو اقل من خمسة اوسق - 00:20:37ضَ
والوسق ستون صاع. يعني اقل من ثلاث مئة صاع. لو جاء الفقير يريد ان يشتري مثلا سبع مئة مين يالا؟ الرطب بتمر عنده صافي. هل يصح؟ لا. لان الرخصة محددة. والغني لا تصح له. لا يصح له ان - 00:21:06ضَ
الرطب بتمر لان عنده نقود ولذا قال ثالثا ان الرخصة لمن احتاج الى اكل الرطب خاصة يعني محتاج الى الرطب وليس عنده قيمة يشتري بها رابعا ان يقدر الرطب على النخلة تمرا بقدر التمر الذي جعل الذي جعل ثمنا له - 00:21:30ضَ
بقدره مثلا فائدة الاولى تقدم التحريم في بيع المزابنة الذي هو احدى صور الربا المحرم واستثنى هذا التحريم مسألة فلما جاءت على خلاف الاصل اشترط العلماء اصل فيها التحريم. وجاءت الرخصة على خلاف الاصل. نعم - 00:22:04ضَ
فلما جاءت على خلاف الاصل اشترط العلماء للرخصة فيها شروطا بعضها مأخوذ من احاديثها وبعضها باق على اصل معاملة الربا. بعضها اخذوها من الفاظ احاديثها وبعضها فهموها من تحريم الربا - 00:22:33ضَ
الاول ان ان تخرس ان تخرس النخلة بما تؤول اليه تمرا لطلب المماثلة. لاجل يتماثلا يعني ما يبيع مئة وعشرين كيلو بمئة كيلو لا وانما تقدر الرطب تمرا نشوف كم يؤول اليه ثم يحرص على ان يكون التساوي. الان هي مئة وعشرين لكن نقول كم - 00:22:56ضَ
ساؤول اليه اذا جفت قالوا تؤول الى مئة كيلو. نقول المبادلة تكون بين مئة كيلو ومئة كيلو ثانيا ان تكون لمحتاج الى الرطب ليأكله لمحتاج الى الرطب ليأكله رطبا يعني ليساوي ويماثل الاخرين الذين يتفكهون باكل الرطب فيأكل مثلهم بمبادلة من - 00:23:30ضَ
نعم. والمشهور من من مذهبنا المنع في عكس هذه المسألة وهو ان يشتري المحتاج الى برطبه تمرا وفي وجه يجوز. لانه اذا الرخصة في شيء محدد فلا توسع فيها. ولهذا قال والمشهور من مذهبنا الحنابلة - 00:24:01ضَ
المنع في عكس هذه المسألة. اذا كان الرجل محتاج الى تمر وعنده رطب؟ قالوا لا ما يجوز ان يبيع ان يبيع الرطب بالتمر الا من باب الارفاق بمن هو محتاج الى الرطب - 00:24:28ضَ
اما الاحتياج الى التمر فليس هذا ارفاق فلا نعم وفي وجه يجوز لانه اذا جاز لانها تشابه تفسير المالكية لها لانه اذا جاز لمن يريد التفكه بالرطب فكيف لا يجوز لمن احتاج الى التمر ليأكل - 00:24:52ضَ
ثالثا الا يكون معه نقود يشتري بها. هذي من الشروط في جوائز العرية. نعم رابعا ان يتقابظ قبل التفرق لانه بيع تمر بتمر فلا بد ان يكون يدا بالنسبة للتمر الذي على الارض يسلمه بالنسبة للتمر في رؤوس النخل يقول هذا تمرة. هذا رطبك. يخلي بينه وبينه - 00:25:23ضَ
رابعا ان يتقابضا في ان يتقابضا قبل التفرق. فالتمر بكيله والنخلة بتخليتها وربي كينة الذي بالارض كيلو. والنخلة ما فيها كيال. وانما يقول هذه نخلتك اقبلها فيقبضها. نعم. خامسا الا تزيد عن خمسة اوسق. ويأتي في الحديث الذي بعد هذا - 00:25:52ضَ
الا تزيد عن خمسة اوسق هذا بالاجماع وفي الخمسة الاوسط خلاف والجواز مطلقا فيما دون خمسة اوسق. والوسق ستون صاعا. اي ثلاث مئة صاع بالصاع النبوي. نعم. سادسا اذا اشتركنا فاكثر من الرطب لكل واحد خمسة - 00:26:22ضَ
من رجل واحد صح ولو اشترى شخص ولو ولو اشترى شخص من بائعين فاكثر خمسة اوسق صح ايضا اما اذا اشترى من اثنين فاكثر ازيد من خمسة اوسق فلا يصح. يعني لو اشترى من هذا ثلاثة اوس - 00:26:49ضَ
واشترى من هذا وسق صح يعني مهوب لازم ان تكون الخمسة او الاربعة من شخص واحد لكن لو اشترى من هذا اربعة اوسق ومن هذا اربعة اوسق والمشتري واحد هل يصح؟ لا لانه صار عنده - 00:27:13ضَ
ثمانية اوسق وهو لم يرخص له الا في خمسة اوسق او ما دون خمسة اوسق. نعم الفائدة الثانية الجمهور من العلماء يقصرون الجواز على النخل خاصة. يقول العرايا في النخل خاصة - 00:27:35ضَ
دون غيرها. لان الحاجة الى التفكه بالتمر اكثر من الحاجة الى غيره لان الحبوب ما يتفكه بطريقها مثل ما يتفكه بالتمر مثلا لا حاجة وكذلك العنب. وبعض العلماء يرى انه ما دام جاز في التمر والرطب فيجوز بالعنب والزبيب - 00:27:59ضَ
ويجوز في السنبل في السنبل وفي الحب المصفى وفي كل نوعين من جنس وبكل جنس يعني نوعين من جنس واحد. عند الحاجة الى الطري الجديد الجمهور الجمهور من العلماء يقصرون الجواز على النخل خاصة - 00:28:26ضَ
ورخص به طائفة من العلماء ومنهم شيخ الاسلام في سائر الثمار. قال في ساحر الثمار يصح ان يباع بالطريق بشرط ان يخرس الطريق بحسب ما يؤول اليه اذا جف لان الرطب فاكهة المدينة ولكل بلد فاكهة - 00:28:53ضَ
والحكمة المرخص والحكمة المرخصة. المرخصة. والحكمة المرخصة موجودة فيها كلها. والرخصة عامة يعني يقول انه جاء الترخيص بالتمر لانه فاكهة اهل المدينة وهو اكثر ما عندهم. في بعض جهات ما عندهم - 00:29:21ضَ
وما عندهم يتفكه بالتمر وانما يتفكهون بالعنب مثلا ويكون المرء عنده زبيب مدخر وهو في حاجة الى العنب الطري قال شيخ الاسلام رحمه الله يجوز ان يشتري عنبا بزبيب بحسب ما يؤول اليه العنب اذا جف - 00:29:41ضَ
مثلا يكون شجرة العنب هذه كم فيها؟ من كيلو؟ فيها مئة كيلو مثلا العنب اذا جف العنب هذا واصبح زبيب كم يكن من كيلو؟ قالوا يكون سبعين كيلو اذا جف المئة والعشرين تكون سبعين - 00:30:11ضَ
يقول يبادل بينها بسبعين كيلو من الزبيب الجاف الحديث الثاني والستون بعد المائتين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة اوسق - 00:30:33ضَ
او دون خمسة اوسق الحديث الاول فيه الترخيص لصاحب العرية ان يبيعها بخرصها ولمسلم بخرصها تمرا يأكل رطبا بدون ذكر المقدار يعني لو اشترى الف كيلو من التمر الجاف يكون الحديث الاول ما نفى صحة هذا. لكن هذا غير صحيح لان هذا اكثر من خمسة اوسخ - 00:30:58ضَ
فيكون في الحديث الثاني هذا تحديد العرية بخمسة اوسق او دون خمسة اوسق شك من الراوي داوود ابن الحسين وقع عنده الشك. احد الرواة هل قال خمسة اوسق او قال فيما دون خمسة - 00:33:42ضَ
ولهذا اتفق العلماء على الجواز فيما دون خمسة اوسق واتفقوا على المنع فيما هو فوق خمسة اوسق واختلفوا فيما هو خمسة اوسق فقط ما دونه لا خلاف. وما فوقه لا خلاف ممنوع. وما دونه جائز. ما كان مقدار خمسة او سقف فهو محل الشك - 00:34:03ضَ
كثير من العلماء يقول ما دام وجد الشك هل قال خمسة او دون خمسة؟ نقول لا دون. ونقف دون الحرام ولا نصل الى الخمسة. بعضهم قال ما دام وردت في الحديث او خمسة اوسق فنأخذ بها. نعم - 00:34:33ضَ
المعنى الاجمالي لما كانت مسألة العرايا مباحة للحاجة من اصل محرم. من اصل محرم وهو الربا بيع التمر بالتمر اقتصر على القدر المحتاج اليه غالبا. يعني اللي يكفي الفقير يقضي حاجته - 00:34:55ضَ
لان ما هو المقصود انه يأخذه ليبيعه وانما يأخذه يأكل مع الناس ومقدار ثلاث مئة صاع او دون ذلك بقليل فيها غنية فيها كفاية اذا تخرجها رخص فيما قدره خمسة اوسق فقط او ما دون ذلك - 00:35:17ضَ
لانه في هذا القدر تحصل الكفاية للتفقه بالرطب ما يستفاد من الحديث؟ اولا الرخصة في بيع العرايا للحاجة الى التفكه بالرطب ثانيا ان تكون الرخصة بقدر الكفاية. لان الرخصة لا يتجاوز بها قدر الحاجة - 00:35:40ضَ
ثالثا الوسق بسكون السن. الوشق الوسق بسكون السين ستون صاعا نبويا الوسخ والوسق يجوز هذا ويجوز هذا نعم ستون صاعا نبويا فيكون ثلاثمائة صاع وتقدم ان الصاع النبوي ينقص عن صاعنا الحاضر وكيلتنا الخمس الخمس الخمس - 00:36:09ضَ
يعني الكلمة والصاع خذ منها خمس وخمس وخمس وخمس وخمس وخمس وخمس فتكون صاع نبوي الخمس وخمس وهذا هو الحد الاعلى للجواز. الحد الاعلى للجواز يعني خمسة اوسط اختلاف العلماء - 00:36:39ضَ
ذهب كثير من العلماء ومنهم الشافعية والحنابلة والظاهرية الى انه لا يجوز بيع العرايا الا فيما دون خمسة اوسق. قالوا لا نصل الى الخمسة لانها مشكوك فيها لان الاصل التحريم - 00:37:04ضَ
وبيع العرايا رخصة فيؤخذ بما يتحقق فيه الجواز ويلغى الشك الذي وقع في في الحديث خمسة اوسق او دون خمسة اوسق وهو شك وقع لاحد رواة الحديث وهو داوود ابن الحصين - 00:37:25ضَ
فلذلك جوزنا دون خمسة اوسق لانه متفق عليها ومعنى الخمسة ومنعنا ومنعنا الخمسة للشك فيها. والاصل التحريم للنهي عن المزابنة وذهب بعضهم ومنهم المالكية الى مع الفرق بينهم في تفسير العرية - 00:37:48ضَ
يعني هذا الخلاف بينهم في الوصول الى الخمسة او عدم الوصول واما الخلاف بينهم في تفسير العرية عند المالكية وعند غيرهم فهذا موجود في غير هذا الكتاب نعم وذهب بعضهم ومنهم المالكية الى الجواز في الخمسة عملا برواية الشك - 00:38:18ضَ
وبما روي عن سهل ابن ابي حثمة ان العرية ثلاثة اوسق او اربعة او اربعة او خمسة يعني مشكوك يقول ثلاثة اوسق او اربعة اوسق او خمسة وهو رواية عن الامام احمد - 00:38:47ضَ
نظر فيها الى عمام الرخصة. فلا يضر الشك في الزيادة القليلة. واختارها شيخنا عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:39:07ضَ
اعطاني بعض الاخوة هذه الورقة المكتوب فيها الوصية من المدينة من الشيخ احمد حامل مفاتيح حرم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه وصية مكتوبة تظهر بين حين واخر. واول ما ظهرت من عشرات السنين - 00:39:34ضَ
ثم تختفي ثم تظهر لدى بعض المخرفين والمشعوذين ادخال الناس في شكوك في دينهم وهذه الوصية كما قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله هي وصية مكتوبة. ويقول سألنا عن هذا الاسم في - 00:39:57ضَ
النبوي فما كان موجود لا من قريب ولا من بعيد ولا يذكى وليست هذه صحيحة بل هي كذب مفترى. فالحذر منها لان صاحبها قال الذي ينشرها له كذا والذي يطبعها له كذا. والذي يمزقها يحصل عليه كذا وكذا الى اخره. وهذه - 00:40:22ضَ
سلام كذب مفترى وتمزيقها قربة لله جل وعلا وبيان للحق بان هذا كذب يقول السائل اذا غادرت المنزل بنية السفر هل لي ان اقصر الصلاة الرباعية في المطار حيث ان المطار يبعد عشرين كيلو تقريبا - 00:40:47ضَ
القصر في المطار لا يخلو البعد عن المنزل لا عبرة به لانه قد يكون بعيد عن منزلك لكنه متصل بطرف المدينة الشمالي او الجنوبي او نحو ذلك فان كان المطار متصل بالمساكن فلا يجوز القصر في المطار - 00:41:17ضَ
لان كما غادرت البلدة واذا كان المطار منفصل عن البلد ارض بيضاء تعتبر من البرية فان تعتبر غادرت مكانك فلك الحق ان تقصر ومثل هذا المطار لو مثلا الرفقة تواعدوا - 00:41:45ضَ
مسافة عشرة كيلو عن البلد انهم يتجمعون هناك لينطلقوا جميع مثلا ففي هذه الحال اذا انطلقوا وتركوا عامر البلدة لهم الحق في القصر ولو جلسوا ينتظر بعضهم لانهم غادروا بلادهم - 00:42:09ضَ
فاذا كان المطار متصل بالبلد فلا تقصر في المطار. لانك لا تزال في بلدك. واذا كان منفصل عن البلد بيضاء برية مثلا فمن حقك ان تقصر لانك غادرت مكانك يقول السائل اذهب لمزرعة لي وهي تبعد عن المنزل خمسين كيلو. هل لي ان اقصر الصلاة - 00:42:31ضَ
لا يا اخي مسافة خمسين كيلو لا يعتبرها جمهور العلماء مسافة قصر فلا تقصر فيها. وخاصة انها مزرعتك ومكانك وملكك. وقد تقيم فيها الايام والقصر لمن اراد ان يقصر اذا كانت اقامته في مكان ما اكثر من اربعة ايام - 00:43:03ضَ
الخروج من الخلاف الا يقصر واذا كانت اقامته اربعة ايام فاقل فمن حقه ان يقصر اذا كان بعيد وقدرت مسافة السفر على رأي كثير من العلماء بثمانين كيلو اذا كانت المسافة التي بينك وبين البلد التي تريدها مثلا ثمانين كيلو فتقصر. واذا كانت اقل من هذا فالاظهر - 00:43:28ضَ
الا تقصر يقول السائل اذا كانت الرخصة في العرايا لمن احتاج اكل الرطب خاصة فهل في عصرنا هذا يجوز بيع العرايا؟ لان الناس يستطيعون شراء الرطب بالنقود على رأي كثير من العلماء ان من يستطيع الشراء - 00:43:55ضَ
ليس له ان يأخذ بالعرية وانما الذي يأخذ بها الذي لا يستطيع الشراء وهو محتاج الى الرطب يقول السائل ما معنى رطب مخروس رطب مخروس يعني الرطب التمر الذي في فروع النخل ما جف الى الان ومخ يعني مقدر بحسب ما يؤول اليه - 00:44:21ضَ
يقول النخلة هذه مثلا الرطب الذي فيها هذا قدره تقريبا مئة وخمسين كيلو اذا جف كم يأتي يكون مئة كيلو نقول يبيعه يبيعه بمئة كيلو بحسب ما يؤول اليه. يؤول اليه بماذا؟ ليس بالكيل وانما بالخرس. لانه في فروع - 00:44:55ضَ
ما يمكن كيله وانما يخرص خرسا والخرس هو التخمين والتحري بان هذا وزنه يقول السائل هل يوجد الان رقاب تعتق نعم في في بعض الجهات الرك قائم عندهم وممكن تشترى الرقبة وتعتق - 00:45:20ضَ
والمرء اذا وجد الرقبة مملوكة واشتراها فليس مسؤولا عن ان يبحث عن اصلها ما دام هذا فلان عنده رقيق والرقيق مذعن خاضع بانه رقيق لفلان. فلك ان تشتريه وتعتقه لكن اذا شككت فيه فليس لك ان تشتريه لتسترقه - 00:45:49ضَ
فرق بين ان تشتريه لتسترقه وهذا محل شك وفرق او تشتريه لتعتقه. اذا اشتريته لتعتقه فحسن لانك تخلصه مما هو فيه يقول السائل ما حكم الاذان داخل القبر؟ على المتوفى والبكاء عليه داخل قبره - 00:46:14ضَ
اما الاذان داخل القبر فهذا بدعة ولا يجوز لان هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من احدث في امرنا هذا ما ليس منهم فهو رد. ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو - 00:46:44ضَ
فهذا عمل ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة ولا يجوز واما البكاء عليه داخل القبر او خارج القبر فهذا لا يملكه الانسان ولا حرج في البكاء ما لم يكن فيه اظهار - 00:47:04ضَ
الجزع الدعا على نفسه بالويل والثبور من باب النياحة. اما ان يبكي تدمع عينه ويسيل دمعه فلا بأس بهذا لان النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عينه لما رأى الطفل ونفسه تقعقع كانها في شن - 00:47:29ضَ
بكى عليه الصلاة والسلام فقال له سعد رضي الله عنه ما هذا يا رسول الله؟ يعني تبكي قال نعم العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي الرب. او كما قال صلى الله عليه وسلم وقال في قصة - 00:47:54ضَ
قصتها هذه مع سعد انما هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. وانما يرحم الله من عباده الرحماء فالبكاء على القريب ونحوه ما يضيع هذا وانما الذي يظير هو النياحة - 00:48:15ضَ
ورفع الصوت وشق الجيب ولطم الخد ونتف الشعر ونحو ذلك من الامور التي تظهر فيها النياحة والجزع وعدم الصبر والمؤمن مأمور بالصبر. ومع الصبر قد يبكي يبكي وهو صابر البكاء داخل القبر او خارجه لا يلام عليه الانسان. وانما يلام على البدعة وعلى النياحة - 00:48:40ضَ
يقول طفت ستة اشواط ولم اتذكر ذلك الا اثناء السعي اقول له اقطع السعي وكمل الطواف ما دمت متيقن تيقن انك ما طفت الا ستة فالزم ان تعود وتأتي بالسابع ثم تسعى من جديد - 00:49:20ضَ
اما اذا كنت طفت وتعتقد انها سبعة ولا شك عندك انها سبعة حتى ذهبت الى السعي وبدأت في السعي ثم بدا لك الشك حينئذ فلا تلتفت اليه اذا كنت طفت وتعتقد انها ستة تظن ان هذا هو المجزي وهذا هو الواجب. فلما كنت تسعى علمت - 00:49:42ضَ
ان الواجب سبعة وانت لم تطف الا ستة نقول عليك ان تعود وتكمل الطواف سبعة اما اذا كان ذلك شك طرأ عليك فيما بعد. وانت حال الانتهاك تعتقد وتجزم انك طفت سبعة - 00:50:09ضَ
لكن لما بالسعي هل ستة هل سبعة؟ نقول لا تلتفت لهذا الشك وطوافك صحيح يقول السائل ما حكم مد الرجلين الى جهة القبلة؟ وخاصة في الحرم لا بأس بمد الرجل - 00:50:28ضَ
ولا محظورة في هذا لان هذا لا يفهم منه الاهانة ولا ولا الاستهتار ببيت الله شرفه الله فلا بأس بان يمد المرء رجله ولا حرج في هذا لانه ما ورد في هذا نهي - 00:51:01ضَ
يقول السائل هل يجب ان يكون التمر والرطب من نوع واحد ما دام تمر بتمر فيشترط فيه التساوي. فاذا كان متساويين في العرية فلا بأس في هذا يقول السائل بعد الاتمام من السعي قمت بلبس الثوب قبل ان اقصر ثم تذكرت ذلك فقصرت على - 00:51:28ضَ
فهل علي شيء لا حرج في هذا ما دمت لبست ثيابك نسيانا نسيت الحلقة فلما تذكرت الحلقة حلقت او قصرت فلا شيء عليك. والافضل اذا تذكرت في هذه الحال ان تخلع ملابسك العادية - 00:52:08ضَ
وتلبس ملابس الاحرام في الحال وتحلق او تقصر. فان حلقت او قصرت وانت عليك ملابسك العادية فلا بأس بهذا ان شاء الله يقول السائل اذا اقترض مني صديق لي مبلغ بالجنيح ويريد ان يرده لي بالريال السعودي - 00:52:30ضَ
كلانا موافق على ذلك. فهل يجوز يجوز اذا كان هذا احدهما منقود والاخر في الذمة ان تكون مثلا عندك لاخيك مئة جنيه في بلادكما فاجتمعتما في المملكة وتريد ان تسدده مئة جنيه. فتقول له يا اخي عندي لك مئة جنيه - 00:52:54ضَ
وانت لا تستفيد الان من الجنيهات وليست متيسرة عندي. وانما نصرف المائة الجنيه التي في ذمتي لك بدراهم. ثم تتفقان على ان قيمة الجنيه مثلا كذا وتسلمه الدراهم في المجلس فلا بأس بهذا - 00:53:20ضَ
يقول السائلة اذا نسيت المرأة المرأة ان تقصر من شعرها بعد العمرة ولم تذكر ذلك الا بعد ما حصل الجماعة يكون عليها هدي في هذه الحال لانها تركت واجب من واجبات الاحرام وهو التقصير - 00:53:56ضَ
وقد فات محله ما دام حصل جماع يكون عليها هدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم فان لم تستطع اطع فلتصم عشرة ايام في اي مكان. الصيام لا يتحدد مكانه. واما الاطعام - 00:54:18ضَ
والهدي فيكون في مكة لفقراء الحرم يقول السائلة ما حكم تغطية المرأة وجهها وهي محرمة يجب على المرأة ان تغطي وجهها عن الرجال الاجانب. سواء كانت محرمة او لم تكن محرمة - 00:54:38ضَ
واذا كانت محرمة ولم تكن بمرءا من الرجال الاجانب فتكشف وجهها. اما اذا كانت مرأ من الرجال الاجانب قد يجب ان تغطي الوجه وسائر البدن. لقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات - 00:55:16ضَ
فاذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت احدانا جلبابها على وجهها. فاذا جاوزونا كشفناه. فالمحرمة اذا لم يكن عندها رجال اجانب فتكشف وجهها. واذا كان عندها رجال اجانب فيجب ان تغطي وجهها وجميع بدنها - 00:55:36ضَ
يقول هل يجوز للمحرم ان يحلق شعر غيره المحرم نعم يحلق شعر غيره ويقصر من شعر غيره ولا حرج يقول السائل بان الوالد باع مزرعة وقف. والان توفي فما الذي افعله - 00:55:57ضَ
عن الوالد الواجب اعادة هذا الوقف على وقفيته اجتراؤه او شراؤه بدله وتوقيفه عن الوقف السابق لانه لا يجوز للمسلم ان يبيع الوقف لان الوقف لا يباع الا اذا تعطلت منافعه ويكون هذا باذن - 00:56:21ضَ
من الحاكم الشرعي الذي هو القاضي. فيأذن في بيعه او لا يأذن في بيعه. فاذا باعه المرء على انه فهذا فيه اختلاس وفيه كذب وفيه اكمل للمال بغير وجه شرعي - 00:56:45ضَ
فالاولى للذرية والاولاد مثلا ان يبرئوا ذمة والدهم شراء هذا الوقف واظهار وقفيته او تعويظ بدله يقول نحن مسافرون وغلبنا النوم وجمعنا صلاة الظهر والعصر علما بان اصولنا قبل يومين. فهل لنا ان نجمع - 00:57:02ضَ
هذا محل خلاف وما دامت الشي حصل ووقع فلا نأمركم بالاعادة. لكن المستقر في المكان اولى له الا يجمع حتى وان قفر اذا كانت اقامته اقل من اربعة ايام فيقصر ولا يجمع. مثل الاقامة في - 00:57:29ضَ
نقصر ولا نجمع فالجمع يستحب لمن جد به السير لمن هو سائر. اما من كان نازل في الفندق او في الاستراحة او في الطريق وسيمر عليه وقت الظهر والعصر وهو نازل فالاولى له ان يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها خروجا من الخلاف - 00:57:47ضَ
وان جمع لعذر او شغل او مرض او نحو ذلك فلا بأس عليه ان شاء الله يقول انقلبت علي السيارة ومات الذي معي وهو رجل وامرأته. هل علي شيء اذا كانت لا كنت مخطئ في القيادة هذا عليك شيء من نسبة الخطأ - 00:58:12ضَ
فعليك كفارة والدية الدية لورثة الرجل والمرأة والكفارة حق الله جل وعلا. وهي عتق رقبة عن كل نفس. فان لم تجد فصيام شهرين متتابعين عن كل نفس ولا يلزم ان تتوالى الاربعة الاشهر يعني تكون الشهرين متوالية متوالية - 00:58:38ضَ
ثم لا بأس ان تفصل ثم تصوم شهرين اخرين والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:59:06ضَ