عمدة الأحكام

عمدة الأحكام | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | باب الغسل من الجنابة الجزء الخامس

عبدالرحمن العجلان

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:01ضَ

عن ابي جعفر محمد ابن علي ابن ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه كان هو وابوه عند جابر ابن عبدالله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع - 00:00:25ضَ

فقال رجل ما يكفيني؟ فقال جابر كان يكفي من هو اوفر منك شعرا وخير منك. يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم امن في ثوب وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه - 00:00:43ضَ

ثلاثة قال المصنف الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن ابن محمد ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ابوه محمد ابن الحنفية هذا الحديث اورده المؤلف رحمه الله تعالى - 00:01:03ضَ

في باب الغسل لبيان مقدار ما يكفي في الغسل وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله في موضعين من كتابه كما رواه مسلم رحمه الله وكذا رواه النسائي والبيهقي وعدد من ائمة الحديث - 00:01:28ضَ

الحديث متفق عليه فابو جعفر محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنهم راوي الحديث انه كان هو وابوه انه كان هو وابوه ابوه علي ابن الحسين - 00:02:01ضَ

زين العابدين عند جابر بن عبدالله رضي الله عنه وجابر من المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو من صغار - 00:02:50ضَ

السن من الصحابة وطالت به الحياة رضي الله عنه فنشر كثيرا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده قوم دلالة على حسن اجتماع المستفيدين عند ذو الفضل من الصحابة - 00:03:16ضَ

واهل العلم فسألوه عن الغسل سألوا جابر رضي الله عنه لانه صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولعل هؤلاء الذين معه كلهم لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال يكفيك صاع - 00:03:57ضَ

هو رضي الله عنه في مثل هذه الامور لا يأتي بالشيء من نفسه وانما يدخل لهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالواجب على من بلغته السنة ان يأخذ بها - 00:04:30ضَ

سامعا مطيعا قابلا لها بدون اعتراض ولا تردد وخاصة اذا جاءه الخبر ممن يثق به وجابر رضي الله عنه من الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم ومن افاضل رواة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:59ضَ

قال له يكفيك صاع فالواجب على من سمع ذلك ان يأخذ به ولا حرج عليه ان يزيد كما لا حرج عليه ان ينقص لانه ما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:40ضَ

لان المرء لا يزيد عن صاع ولا ينقص منه لانه لو قيل هذا لربما كان فيه حرج لكن جابر يعلم ما بلغه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:06:06ضَ

ولو زاد المرء عن الصاع او نقص عنه قليلا فلا حرج فقال رجل يعني من الحاضرين فليس الراوي ولا ابوه لانه لو كان هو ما صح ان يقول فقال رجل - 00:06:26ضَ

يعبر عن نفسه بانه رجل كذلك لا يعبر عن ابيه بانه رجل لان هذا من الجفا فكان له ان يقول قال ابي او قلت لكنه قال قال رجل ويحسن عند النقل - 00:06:51ضَ

في شيء لا يستحسن صدوره من المرء ان تعبر عنه برجل ولا تقل قال فلان لانه قد يدخل هذا في باب الغيبة وذكر ما حصل له من اللوم لان جابر رضي الله عنه - 00:07:19ضَ

لم يتقبل عنه ولم يتقبل منه ما قال بصدر رحب بل رد عليه ردا نادعا النبأ ولامة فمن في مثل هذا لا يحسن ان يقال قال فلان وانما يقال قال رجل - 00:07:45ضَ

او قال احد الحاضرين او قال واحد ممن سمع ونحو ذلك حتى لا تنسب اللوم والتوبيخ الى شخص معين فيكون في ذلك اغتياب له فقال رجل ما يكفيني هذا الكلام من هذا الرجل غير مناسب - 00:08:07ضَ

لو سأل قال لو زدت قليلا ااكون خارجا عن السنة او لو اضفت اليه شيئا من الماء ااكون مخالفا للسنة يستفسر ولا يأتي بالكلام على سبيل الاعتراض ان جابر رضي الله عنه فهم منه الاعتراظ على السنة - 00:08:41ضَ

قال ما يكفيني يعني هذا الذي قلت لا يكفي لانه يقال انا لا اقبل هذا او كأنه يقول لا اصدقك مع انه ربما لم يخطر على بال هذا او كأنه يقول الصاع لا يطهر - 00:09:16ضَ

قال ما يكفيني فعند ذلك رد عليه جابر رضي الله عنه فقال كان يكفي من هو اوفر منك شعرا وخير منك كان شعره في وفرة لو كان لا شعر له - 00:09:42ضَ

لقيل نعم لان كثرة الشعر تستغرق زيادة ماء لكن قال يكفي من هو اوفر منك شعرا ولا يكفي هذا قال وخير منك احرص على دينه واحرصوا على طهارته واحرص على ما يرضي الله - 00:10:17ضَ

منك ومن غيرك من سائر الناس من يريد جابر يريد النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم امنا في ثوب - 00:10:47ضَ

بعض الشراح رحمهم الله جعلوا ان كلمة ثم امنا في ثوب تعود الى النبي صلى الله عليه وسلم والذي رجح ابن حجر وغيره من المحققين لان هذه تعود الى جابر - 00:11:18ضَ

رضي الله عنه يعني اخبرنا بهذا ثم قمنا مع جابر الصلاة فصلى بنا في ثوب هذي فائدة اخرى نقلها الراوي يقول جابر صلى بنا في ثوب وكما ورد في حديث اخر - 00:11:40ضَ

انه صلى بهم في ثوب صغير يستر العورة مع ان له ثوب معلق بجواره في المشجب فدليل على جواز الاختصار على ما يكفي في ستر العورة ولا يلزم ان يأخذ الثوب - 00:12:10ضَ

الكبير او الثوب الذي يلف على نفسه اكثر من مرة بل ما ستر العورة ثم امن في ثوب وفي لفظ رواية اخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا - 00:12:46ضَ

يعني مع كونه يقتصر على الصاع يصب الماء على رأسه ثلاثا لكن لا يكثر ثلاث مرات ثم يعمم سائر بدنه قال المصنف الذي طالما يكفيني هو الحسن ابن محمد ابن علي - 00:13:14ضَ

ابن ابي طالب محمد بن علي هذا الذي يقال له محمد ابن الحنفية وابن لعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه ولكن امه ليست فاطمة ويميز عن الحسن والحسين فيقال محمد بن الحنفية لان محمد لان الحسن والحسين - 00:13:44ضَ

ابن علي من فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وهذا الحسن ابن محمد ابن علي يساوي في المرتبة بالنسبة لعلي والد الراوي والد محمد الذي هو علي لان علي ابن الحسين ابن علي - 00:14:22ضَ

وهذا الذي قال ما يكفيني الحسن ابن محمد ابن علي وقد تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع والمد كما تقدم هو ملء كفي الرجل - 00:14:58ضَ

مجتمعتين متوسط الخلقة يعني الذي ليست كفاه صغيرتين وليست كبيرتان بل متوسط هذا اربعة وحسابه بالمقادير بعض العلماء رحمهم الله قال الصاع كيلو وان واربعين اجرام وبعضهم قال كيلواني وربع - 00:15:38ضَ

اي مئتان واربعين مئتان واربعون جرام وتقدر باللتر المعروف من الماء لترين ونصف مع الخلاف بين العلماء رحمهم الله في مقدار الصاع فهو لا يزيد عن ثلاثة لتر ولا ينقص - 00:16:38ضَ

عن لترين يعني يزيد عن اللترين قليلا وينقص عن الثلاثة قليلا فمن جعل الصاع مثلا ثلاثة كيلو في موضوع صدقة الفطر ونحوها من الكفارات فذلك احوط اذا قلنا نصف الصاع - 00:17:21ضَ

كيلو ونصف فالمد جعله بعضهم خمس مئة وتسعة جرامات او عشرة وبعضهم جعله خمسمئة وثلاثة واربعين جرام ويكون الصاع يزيد عن اللترين والكيلوين وينقص عن الثلاثة ولم يرد باتفاق تحديده بمقدار معين - 00:17:46ضَ

بل العلماء رحمهم الله الذين قدروه الكيلو واللتر المعروفين حاليا اختلفوا في فيما بينهم في اشياء بسيطة فهو لا يصل الى ثلاثة لتر ولا ينقص اللترين بل يزيد وفهم من هذا - 00:18:42ضَ

انه يصح لو لم يغسل العضو اكثر من مرة يكفي مرة وينبغي للانسان ان يعود نفسه على الاقتصاد في الماء وقد قال العلماء رحمهم الله يكره الاسراف ولو على نهر جار - 00:19:14ضَ

يعني لو ان الانسان يتوضأ على نهر يجري فيكره له ان يسرف في استعمال الماء لان اشرافه مرة قد ينقله الى الاسراف المتتابع فينقله الى الوسوسة ومن المعلوم انه لا يلزم ان يكون دائما بمقدار معين - 00:19:45ضَ

كما انه كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله قال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التقيد بالماء بمقدار معين وذلك ان الحال تختلف من حال السفر والاقامة - 00:20:13ضَ

حال كثرة الماء وقلة الماء حال البرد والدفء حال حرارة الماء وبرودته فلكل حالة من هذه الحالات لها تأثير على المرء في استعمال الماء ثم ان حال الانسان كذلك من حيث - 00:20:38ضَ

النظافة نظافة الجسم ومن حيث علوق بعض الدنس على جسمه فاذا كان جسمه نظيفا فاستعماله للماء يكون اقل واذا كان في جسمه شيء من الدنس او من الغبار او من الطين او من العجين او من الصبغ او نحو ذلك فهو يحتاج الى - 00:21:12ضَ

ما اكثر ليزيل هذا الاثر ومما ينبغي للمرء ان يعود نفسه على الاقلال من استعمال الماء ويتوظأ بالماء اليسير احيانا ليعود نفسه وكذا يغتسل بالماء اليسير ليعود نفسه على عدم - 00:21:37ضَ

الاكثار من الماء لان من تعود على الاكثار من الماء لو جيء له بالصاع والصاعين والثلاثة والاربعة والخمسة ما عملت معه شيء وهذا من نوع الاسراف والوسوسة ويعود المرء نفسه على - 00:22:09ضَ

التقليل من الماء بان يقيس مثلا في يديه مد ويتوضأ به ومن المعلوم اننا اذا قلنا يتوضأ به يعني يخرج موضوع الاستنجاء يعني للاعضاء فقط والاعظاء لو لم يكثر عليها الماء حتى ولو لم ينزل منها الا نقط بسيطة على الارض - 00:22:33ضَ

المهم ان يمر الماء على العضو فقط فاذا مر الماء على العضو كفى ولو لم يزد منه شيء وينقط في الارض فيحسن تعويد المرء نفسه احيانا على التقليل من الماء - 00:22:56ضَ

بان يتوضأ بالشيء اليسير ليعود نفسه على ذلك قال المؤلف حفظه الله تعالى المعنى الاجمالي كان ابو جعفر وابوه عند الصحابي الجليل جابر بن عبدالله وعنده قوم فسأل القوم جابرا عما يكفي من الماء في - 00:23:15ضَ

في غسل الجنابة فقال يكفيك صاع وكان الحسن بن علي بن الحنفية مع القوم عند وكان الحسن بن محمد بن الحنفية مع القوم عند جابر فقال ان هذا القدر لا يكفيني للغسل من الجنابة - 00:23:46ضَ

فقال جابر كان يكفي من هو اوفر منك واكثف منك شعرا وخير منك فيكون احرص منك على طهارته ودينه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ان اغتسل بهذا الصاع امن في الصلاة مما يدل على انه تطهر بهذا الصاع الطهارة الكافية - 00:24:04ضَ

ما يؤخذ من الحديث وجوب الغسل من الجنابة وذلك باضافة الماء على العضو بافاضة كذلك وجوب الغسل من الجنابة وذلك بافاضة الماء على العضو وسيلانه عليه متى حصل ذلك تأدى الواجب - 00:24:30ضَ

يعني لو لم ينزل منه شيء في الارض ثانيا قال في بداية المجتهد لا يستدل به على لزوم الدلك ولا على عدمه. يعني لا يؤخذ من هذا الحديث انه ازا دلك العضو كما لا يؤخذ من هذا الحديث انه لا يلزم. هذا شيء مسكوت عنه - 00:24:55ضَ

ان وجد دليل من الخارج اخذ به والا فالاصل عدم اللزوم ثالثا ان الصاع الذي هو اربعة امداد يكفي للغسل من الجنابة قال ابن دقيق العيد وليس ذلك على سبيل التحديد فقد دلت الاحاديث على مقادير مختلفة وذلك والله اعلم - 00:25:19ضَ

لاختلاف الاوقات او الحالات كقلة الماء وكثرته والسفر والحظر رابعا استحباب التخفيف في ماء الطهارة خامسا الانكار على من على من يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم على من خالف على سبيل الاعتراظ - 00:25:42ضَ

اما مثلا من خالف جاهلا يبين له الصحيح لكن اذا كان على سبيل الاعتراض يعني يقول هذا لا يكفي كيف كفى النبي وانا لا يكفيني وقال يكفي ويرد عليه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:26:05ضَ

سائل يقول في احدى سجدات الصلاة قال سبحان ربي العظيم ثم تذكر وهو في السجود فقال سبحان ربي الاعلى فهل عليه ان يسجد للسهو في هذه الحال يستحب له ان يسجد والا فلا يلزمه - 00:26:31ضَ

يقول رجل له مال يبلغ النصاب في بلده الذي يسكن فيه ولكنه الان يقيم هنا فهل يخرج الزكاة هنا ام في بلد المال للعلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولان - 00:26:49ضَ

بعضهم يرى ان بلاد المسلمين واحدة اي مال في اي بلد يصح صرف زكاته في البلد الاخر قالوا ان جباة الزكاة يذهبون الى اليمن والى غيره ويرسلون بالزكاة التي يحصلون عليها - 00:27:05ضَ

الى النبي صلى الله عليه وسلم اخرون قالوا لا الزكاة تصرف في بلد المال اذا كان فيه مستحق ولا تنقل من غيره الا اذا لم يوجد وتنقل منه الى غيره الا اذا لم يوجد مستحق - 00:27:30ضَ

وقالوا ان الجبات يذهبون ويجمعون الزكاة ويفرقونها في اماكنهم ولا يأتون الى النبي صلى الله عليه وسلم الا بما زاد عن حاجة من يجدون فالمسألة فيها خلاف ولا حرج والحمد لله في كلا الامرين ولله الحمد - 00:27:53ضَ

لكن اذا كان المرء في بلاده له اقارب في حاجة الى زكاته فلعل اخراجها في اقاربه افضل لان الصدقة على المسكين صدقة. وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة رحم يقول هل يجوز ان يعطي والده او ولده من الزكاة اذا كانا محتاجين ومنفصلين عنه - 00:28:21ضَ

لا يجوز ان يعطي المرء زكاته لابيه ولا لاولاده لا للاصول الذي هم الاباء والامهات والاجداد ولا للفروع وهم الابناء والبنات واولادهم لان هؤلاء اذا قصرت بهم النفقة يلزم ان ينفق عليهم المرء من ماله - 00:28:52ضَ

تلزمه نفقتهم وينفق عليهم من ماله ولا يعطيهم من الزكاة وانما الزكاة لغير الاصول والفروع والاقارب الذين ترثهم والقريب الذي من غير الاصول والفروع تعطيه زكاة مالك مثلا اخوك ان كنت ترثه - 00:29:21ضَ

فلا يجوز ان تعطيه اذا كان فقيرا من زكاة مالك واذا كنت لا ترث بان كان له اولاد او كان ابوكما حي يحجبك من الميراث فتعطيه من زكاة مالك يقول ما حكم من عقد على فتاة ولم يحصل الزفاف بعد - 00:29:55ضَ

وبعد العقد حملة وهل بعد فهل بعد وضعها يعقد او تذهب الى زوجها ان كان يريدها او ليس بينهما زواج اذا عقد المرء على امرأة ثم تبين بعد ذلك انها كانت حامل - 00:30:19ضَ

من غيره بوطء بزنا او شبهة فالعقد غير صحيح العقد باطل ويجب ان تعتد من الوطء السابق اذا كانت حاملا بوظع الحمل ثم بعد ذلك يعقد عليها عقدا جديدا اما اذا كان عقد عليها - 00:30:40ضَ

ثم حملت منه قبل الدخول ثم عين الدخول فيما بعد فهذا لا حرج يدخل في اي وقت لانها زوجته والحمل له يقول ما صحة حديث من صلى عند قبري سمعته - 00:31:12ضَ

هذا ليس بصحيح ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الان ندخل ونغتسل اكثر من الصاع فهل علينا اثم في ذلك لا يجوز الاسراف الاشراف لا يجوز واذا كان اكثر من صاع بشيء يسير مثلا فلا حرج ان شاء الله - 00:31:32ضَ

لكن استعمال بكثرة يصل الى حد الاسراف لا يجوز ذلك يقول انا مصاب بالسحر والعين فهل يجوز لي ان اغتسل بالسدر؟ في الحمام وهو مقروء عليه قرآن حيث ان السدر يريحني كثيرا - 00:32:00ضَ

ومرظي شديد شفاك الله ولا حرج ان تغتسل في اي مكان بالماء حتى وان كان الماء مقروء فيه لان كون الماء مقروء فيه لا يظهر له القراءة فيه اثر فلا يمنع المرء من ان يغتسل به في اي مكان - 00:32:28ضَ

يقول هل يجوز وضع القرآن على الارض كي ارتاح قليلا وبعد ذلك استمر في القراءة من المصحف لا حرج في هذا لان المرء حينما يضع المصحف باينة اهي ايديا لا يخطر على باله الاستخفاف بحق كتاب الله جل وعلا - 00:32:57ضَ

وانما يضعه ثم يرفعه ويقرأ فيه فلا حرج لا حرج علي في هذا يقول ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء هذا الحديث صحيح لكنه قال العلماء منسوخ - 00:33:16ضَ

في حديث اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ومعنى قول علماء من الماء يعني لا يجب عليك استعمال المال للاغتسال اذا الا اذا حصل منك ماء وهو المني وكان في اول الامر - 00:33:58ضَ

اذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل فليس عليه غسل ثم قال صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وفي رواية وان لم ينزل ويقول لو دخل المرء الى الخلاء للاغتسال وقال الدعاء المأثور ثم اغتسل متجردا فهل في ذلك حرج - 00:34:19ضَ

لا ليس عليه حرج في هذا ويستحب ان يقول الدعاء المأثور عند الدخول اذا كان الخلاء من الاماكن المعدة لقضاء الحاجة والمستحب ان يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله اعوذ بك من الخبث والخبائث - 00:34:49ضَ

يقول افطرت قبل عامين لضرورة عارضة فهل علي غير القضاء غير قضاء الصوم اذا كان الفطر الاكل والشرب وكان ولم تقضي ذلك اليوم ومضى اكثر من سنة فعليك مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم - 00:35:11ضَ

واذا كان الفطر غير بغير الاكل والشرب بل بالجماع فعليك مع القضاء عتق رقبة فان لم تستطع وصيام شهرين متتابعين فان لم تستطع فاطعام ستين مسكين يقول هل تجوز الصلاة خلف صاحب بدعة وشرك - 00:35:38ضَ

اما صاحب الشرك المشرك فلا تصح الصلاة خلفه واما صاحب البدعة فلا يخلو ان كانت بدعته مكفرة ما هو مثل الاول وان كانت بدعته غير مكفرة لان البدع متفاوتة تصح الصلاة خلفه - 00:36:05ضَ

واذا وجدت من هو اتقى لله منه فاحرص على ذلك يقول امام عند رفعه من الركوع كبر ثم تدارك وقال سمع الله لمن حمده فهل يسجد للسهو ما دام انه قال سمع الله لمن حمده اذا كان اماما او قال ربنا ولك الحمد اذا كان مأموما - 00:36:28ضَ

فلا يلزمه سجود السهو ويستحب له في هذه الحال اذا اتى بذكر مشروع في غير محله ويستحب له ان يسجد ولا يلزمه بخلاف الفعل فاذا اتى بفعل في غير محله - 00:36:59ضَ

سهوا لزمه السجود والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:37:18ضَ