التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحديث الثالث والثمانون عن ابي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:01ضَ
اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي - 00:00:33ضَ
ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس - 00:01:00ضَ
متفق عليه كما رواه الائمة واصحاب المسانيد والسنن الحديث الرابع والثمانون عن مطرف ابن عبد الله ابن الشخير قال صليت انا وعمران ابن حصين خلف علي ابن ابي طالب رضي الله عنه - 00:01:29ضَ
وكان اذا سجد كبر واذا رفع رأسه كبر واذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة اخذ بيدي عمران بن حصين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم - 00:01:58ضَ
او قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. متفق عليه هذان الحديثان الصحيح ان يدلان على ان كل انتقال وتغير من حال الى حال في الصلاة معه ويصحبه - 00:02:29ضَ
تكبير سوى الرفع من الركوع اذا فالتكبير شعار الصلاة اذا فلا سكوت بالصلاة حينئذ الا للمأموم ليستمع الامام حتى الانتقال من حال الى حال له ذكر وهو الله اكبر ثم ان في هذه الكلمة العظيمة - 00:03:11ضَ
تنبيه للمصلي الواقف بين يدي الله كأنه يقول له في اذنه انتبه انت واقف بين يدي من هو اكبر من كل شيء فلا تلتفت في بدنك ولا تلتفت بقلبك لغير من تواقف من انت واقف بين يديه - 00:04:05ضَ
الله اكبر كلمة عظيمة انتبه فاي شيء يخطر على بالك والله جل وعلا اكبر منه الله اكبر شعار الصلاة واستحضار لعظمة الله جل وعلا وكبريائه واستحضار لمن انت واقف بين يديه - 00:04:48ضَ
واستحضار للنية واستصحاب لها بانك واقف بين يدي من هو اكبر من كل شيء الله اكبر الحديث الاول حديث ابي هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر كان - 00:05:30ضَ
يعني فيها دلالة على الاستمرار والدوام اذا التكبيرة الاولى التي هي تكبيرة الاحرام بالاجماع بانه لا بد منها في الصلاة ولا تسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا وهي ركن - 00:06:16ضَ
من اركان الصلاة وهي التي تفتتح بها الصلاة كما اتقدم افتتاحها التكبير اذا فالتكبيرة الاولى ركن من اركان الصلاة باتفاق العلماء رحمهم الله بانها لا تسقط ثم اختلفوا رحمهم الله - 00:06:47ضَ
بالتكبيرات الانتقالية تكبيرة الركوع وتكبيرة السجود وتكبيرة الرفع من السجود وتكبيرة السجود للمرة الثانية وتكبيرة الرفع من السجود وهكذا التكبيرات الانتقالية باتفاق بانها مشروعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:22ضَ
ويرى الجمهور لانها تشرع ولا تجب قالوا لا تجب لو تركها عمدا او سهوا صحت صلاته لما يرحمكم الله قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها المسيء في صلاته - 00:08:02ضَ
ولو كانت واجبة لعلمه اياها لانها مشروعة يقول الم يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بلى واظب عليها وواظب على كثير من السنن او كل السنن في الصلاة من اين تعلمناها - 00:08:39ضَ
من النبي صلى الله عليه وسلم وهي سنن ومن ضمنها التكبيرات الانتقالية لانه لو كانت واجبة لعلمها للمسيء في صلاته ويرى الامام احمد بن حنبل رحمه الله واهل الظاهر وجمع من العلماء - 00:09:11ضَ
لانها واجبة لا يجوز ان يتركها المصلي عمدا فان تركها سهوا جبرها سجود السهو فان تركها عمدا بطلت صلاته نقول لما يرحمك الله يقول نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:09:42ضَ
صلوا كما رأيتموني اصلي. وهذا لا اشكال فيه وحديث صحيح والذين نقلوا لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نقلوها بتكبيراتها والامر يقتضي الوجوب فلا يسوق ان نتركها والدليل مع من - 00:10:12ضَ
مع هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه انه ترك التكبير وقال صلوا كما رأيتموني اصلي نقول ما قولكم رحمكم الله في حديث المسيء في صلاته لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم التكبيرات - 00:10:44ضَ
الانتقالية يقولون بلى تعلم لانه اتى من طريق ابي داوود والترمذي والنسائي انه قال للمسيء ثم يقول الله اكبر ثم يركع وذكر بقية التكبيرات ورد في سنن ابي داوود وسنن الترمذي والنسائي ذكرى التكبيرات - 00:11:13ضَ
مع مداومة النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي اذا فالدليل مع الامام احمد رحمه الله اولئك الجمهور رحم الله الجميع قالوا - 00:12:05ضَ
ورد ترك التكبير عن بعض الصحابة روي عن عثمان رضي الله عنه كما ورد انه لما اشن وثقل ما سمع منه التكبير والانتقال وقيل روي عن معاوية رضي الله عنه - 00:12:30ضَ
واجاب ابن حجر رحمه الله فيفتح الباري عن ما نقل عن عثمان رضي الله عنه قال لعل المنقول انه لم يرفع لم يجهر بالتكبير لانه قال لما اسن وثقل ومن المعلوم ان الرجل اذا صار كبير - 00:13:04ضَ
قد يثقل عليه الصوت فيكون صوته ضعيف ولا يتوقع من عثمان رضي الله عنه وهو ثالث الخلفاء الراشدين ومن المبشرين بالجنة رضي الله عنهم اجمعين لانه يترك التكبير لكنه وكبر سنه رضي الله عنه - 00:13:27ضَ
وثقل عليه التكبير فصار كأنه لا يسمع كما وجه ذلك ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ويجوز انما نقل عن معاوية رضي الله عنه متابعة لعثمان رضي الله عنه - 00:13:59ضَ
ويرى بعض العلماء رحمهم الله انه لا يجب التكبير في الهوي ويجب في النهوض كأنهم قالوا الانتقال من القيام الى الهوي يرى فما يحتاج ان يكبر بينما اذا كان قائما من سجود - 00:14:28ضَ
فلا يدرى عنه الا بالتكبير وبعضهم قالوا يشرع في حق الامام فقط واما المأموم والمنفرد فلا يشرع في حقه والنبي صلى الله عليه وسلم صلى منفرد ويسمع تكبيره ويكبر ثم الخلاف - 00:15:03ضَ
بين العلماء رحمهم الله في جمع المأموم بين التسميع والتحميد عند القيام عند القيام من ان القيام من الركوع اذا نهض من الركوع فهل يجب على المأموم ان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد - 00:15:41ضَ
يجب ام لا يجب ان يأتي بهما معا وانما يأتي بقول ربنا ولك الحمد قال بعض العلماء من الصحابة والتابعين ومن الائمة ما لك والشافعي على انه يجب على المأموم ان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد - 00:16:32ضَ
نقول لهم لم قلتم هذا القول؟ اوجبتم على المأموم ان يقول سمع الله لمن حمده قالوا نعم لانه المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. نقول حسن - 00:17:09ضَ
المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم على العين والرأس ولكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مأموما؟ حينما يقال نقل عنه ذلك وكان امام او منفرد ونحن معكم في وجوب قول سمع الله لمن حمده - 00:17:30ضَ
على الامام والمنفرد التي هي صفة النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الى عدم الوجوب جمع من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين ومن الائمة الامام ابو حنيفة والامام احمد - 00:17:52ضَ
والاوزاعي وهو مروي عن الامام مالك رحمه الله رواية اخرى بانه لا يشرع في حق المأموم ان يقول سمع الله لمن حمده نقول لما يرحمكم الله؟ قالوا لان هذا الثابت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:18:18ضَ
وفي تعليمه صلى الله عليه وسلم للصحابة في قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به وفي هذا الحديث قال واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. وفي رواية ربنا ولك الحمد - 00:18:41ضَ
ما قال لنا فقولوا مثله وانما قال اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا انتم هذا القول والدليل مع من قال بعدم الوجوب ولا تشرع في حق المأموم لانها لم ترد في حق مأموم وانما نقلها اولئك رحمهم الله قياسا - 00:19:05ضَ
قالوا انها مشروعة في حق الامام ومشروعة في حق المأموم ما مشروعة في حق الامام وفي حق المنفرد فالمأموم مثله او مثلهما والصحيح والله اعلم انها لا تشرع في حق المأموم وانما المأموم يقول ربنا ولك الحمد - 00:19:34ضَ
لانها وردت بالواو وبدون الواو ووردت باللهم كما اتقدم لنا انها وردت بقول اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد باربعة الفاظ كلها - 00:20:00ضَ
صحيحة فهذان الحديثان اخذنا منهما مشروعية التكبير للمصلي في كل انتقال من حال الى حال سوى الانتقال الرفع من الركوع فانه يشرع ان يقول سمع الله لمن حمده الامام والمنفرد - 00:20:21ضَ
ويشرع للجميع للامام والمنفرد والمأموم ان يقولوا ربنا ولك الحمد في احد الفاظها الاربعة وان هذا التكبير والتسميع والتحميد للمأموم كله حال الانتقال يعني لا تؤخر التكبير للركوع حتى تركع - 00:20:57ضَ
فات محله اذا ولا تؤخر التكبير للسجود حتى تصل الارض ولا تؤخر التكبير للقيام من السجود الى الركعة الثانية حتى تقف؟ لا التكبير محله الانتقال حان الانتقال من القيام الى الركوع - 00:21:44ضَ
ومن القيام الى السجود ومن السجود الى الجلوس. ومن الجلوس الى السجود ومن السجود الى القيام ومن الجلوس بين التشهد الاول الى القيام وكذلك التسميع للامام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده - 00:22:16ضَ
في حال الانتقال من الركوع الى القيام ويقول ويقولان الامام والمنفرد اذا استويا قائمين قال ربنا ولك الحمد والمأموم يقول ربنا ولك الحمد عند الرفع من الركوع في اثناء الرفع - 00:22:45ضَ
لا ينتظر بقوله ربنا ولك الحمد حتى يكون قائما او يقولها وهو لا يزال راكع وانما يقولها حال الانتقال فمحل التكبير هو الانتقال من ركن الى ركن ويجهل بعض الناس - 00:23:16ضَ
يؤخر التكبير حتى يصل الارض ساجدا وبعض الائمة يجهل فيؤخر تكبيره حتى يصل ساجدا معتقدا انه لاجل الا يسابقه المأموم وهذا في غير محله. وانما عليه ان يأتي بالذكر المشروع في محله. والمأموم مأمور بحسن المتابعة - 00:23:44ضَ
فان اساء واخطأ وتاب وعاجل الامام فقد اخطأ على نفسه ولا ينبغي للامام ان يخطئ من اجل ان يصحح على غيره ويؤخر التكبير من السجود الى القيام حتى يستوي قائما لا - 00:24:13ضَ
وانما محل التكبير من حين ان يبدأ في الانتقال حتى يصل الى الركن الثاني والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول - 00:24:37ضَ
كنت نائما في المسجد واحتلمت فذهبت واغتسلت وغسلت اثر الاثر الموجود في الملابس وبعد ان خلعت الملابس بعد يوم وجدت شيئا من اثر المني على الملابس هل اعيد الصلاة الجواب لا لا تعيد الصلاة صلاتك صحيحة ان شاء الله - 00:25:02ضَ
اذا احتلم المرء وجب عليه اذا رأى الماء اذا انزل وجب عليه الاغتسال ولا يؤثر هذا على صيامه اذا كان ذلك في نهار رمضان وصيامه صحيح لانه لا اختيار له في هذا - 00:25:33ضَ
والمني طاهر علمني تقول عائشة رضي الله عنها كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا وانظحه رطبا فاذا كان رطب كانت تنظحه بالماء حتى يزول تزول عينه - 00:26:00ضَ
واذا كان يابسا تفركه فكونها تفركه اذا كان يابسا دليل على طهارته لانه لا يغسل المني طاهر وليس بنجس والمرء اذا احتلم وان كان صائما فلا يؤثر ذلك على صيامه - 00:26:29ضَ
مثل ما لو ذرعه القيء يعني جاءه القيء بدون اختياره وبدون معالجة منه فانه لا يؤثر على الصيام كذلك والحمد لله وانما من استقاء يعني طلب القيء فعليه ان يقضي - 00:27:13ضَ
يفسد صومه واذا انزل بمعالجة او باستمناء بيده ونحو ذلك حرم عليه ذلك وفسد صومه. وعليه قضاء ذلك اليوم. وعليه التوبة واما اذا كان بدون اختيار المرء فلا حرج عليه في هذا ولا اثم وصيامه صحيح والحمد لله - 00:27:34ضَ
يقول رجل مستقرض من البنك والفوائد الربوية يدفعها غيره هل على المستقرض شيء نعم لا يجوز له ان يتعامل المعاملة الربوية ولو دفع الفوائد غيره لانه راض بهذا وجعل غيره يتحمل ذلك - 00:28:06ضَ
فلا يجوز التعامل بالمعاملات الربوية فليحرم على المسلم ذلك والله جل وعلا توعد المرابين بما لم يتوعد به غيرهم وقال جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس - 00:28:36ضَ
ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا. من جاء من عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والله لا يحب كل كفار عثيم - 00:29:02ضَ
الى ان قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله يعني المرابي محارب لله ورسوله - 00:29:30ضَ
وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه خمسة ملعونون في كل معاملة ربوية واحد اخذ والثاني اعطى - 00:29:50ضَ
وثلاثة لم يأخذوا ولم يعطوا ولعنوا لانهم اعانوا على الاثم والعدوان الكاتب والشاهدان ما دخل عليهم شيء من الربا وما اعطوا الربا ما اعطوا وما اخذوا ولعنوا لانهم اعانوا على الاثم والعدوان - 00:30:21ضَ
فالواجب على المسلم الحذر والبعد عنه وجاء في الحديث درهم من ربا اشد من ست وثلاثين زنية في الاسلام الربا سبعون حوبا ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه والعياذ بالله - 00:30:46ضَ
وقال جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات يمحق والمحق محقق لا محالة وقد يكون المحق حسيا كما هو الحال كثير من المتعاملين في الربا يكون عنده رأس المال الظخم - 00:31:15ضَ
فبينما هو بعد فترة وجيزة مفلس ومدين بمبالغ طائلة هذا المحق الحسي ومحق معنوي تزول البركة من هذا المال ولا يعين على طاعة الله ويكون عونا على المعصية ويكون سببا لفساد - 00:31:35ضَ
الذرية وسوء خلقهم وسوء دينهم لانهم غذوا بالحرام سبب لفساد الاولاد الذين وكلهم والدهم من كسب الربا هذا محق يكون خسارة عليهم خسروا دينهم وخلقهم ومروءتهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:32:02ضَ
كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به فينشأ الاولاد والعياذ بالله نشأة سيئة عصاة لله ولرسوله عاقون لوالديهم حتى وان اطاعوا والديهم فانهم لا يعينونهم على الخير وانما يطيعونهم في الشر - 00:32:35ضَ
يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الصدقات يتقبلها الله جل وعلا بيمينه وكلتا يدي ربه يمين مباركة ويربيها لاحدنا كما يربي الواحد منا فلوه حتى تكون الصدقة اليسيرة من تمرة ونحوها كالجبل العظيم. يجدها يوم القيامة في ميزان حسناته - 00:33:11ضَ
الصدقة فيها البر والاحسان والعطف والكرم والجود والله جل وعلا يحب هذه الصفات والربا فيه الانانية والشح وامساك المال وعدم اعطائه الا بمقابل والله جل وعلا يبغض هذه الصفات يقول السائلة - 00:33:41ضَ
لانها دخلت المسجد الحرام لتأدية العمرة وبعد طواف سبعين ارهقها التعب فتخلت وخرجت عن المطاف وهي في البيت منذ ايام وكيف تؤدي عمرتها لا حرج عليها والحمد لله هي على احرامها - 00:34:11ضَ
واحرامها صحيح ومتى ما قدرت على الطواف تؤديه ولها ان تؤديه ماشية اذا قدرت على ذلك او راكبة في العربية او محمولة على الاكتاف لها هذا وهذا فاذا ادت الطواف - 00:34:43ضَ
تسعى بعده على الصفة التي تستطيعها مشيا بالعربية ثم تقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها ولا حرج عليها في تأخير الطواف او تحين الوقت الذي يخف فيه الزحام كيف تؤديه؟ لا حرج - 00:35:14ضَ
تبقى في البيت وتبقى على احرامها تجتنب ما يجتنبه المحرم ان كان زوجها موجود فلا يستمتع منها بشيء ولا تمس طيبا ولا تأخذ شيئا من شعرها ولا من اظافرها ولا تغطي وجهها الا عند الرجال الاجانب - 00:35:39ضَ
فتغطي وجهها واذا كانت في البيت فلا تغطي وجهها لانها محرمة ولا حرج عليها ان تغتسل وان تبدل الثياب بثياب اخرى لا حرج لان ثوب الاحرام لا يتعين لا للرجل ولا للمرأة - 00:36:03ضَ
الرجل اذا احرم بازار وردا ثم بدأ له ان يبدلهما او يغسلهما او يلبس غيرهما فلا حرج. يلبس ازار ورداء اخر ولا يتعين هذا الثوب الذي احرم به وكذلك المرأة - 00:36:24ضَ
اذا احرمت بثوب فلها ان تخلعه وتحرم وتلبس الثوب الاخر. لا حرج ولا يتعين عليها لون معين من الوان الثياب كما يتوهم البعض بان الاخظر افظل او ان الاسود افضل - 00:36:42ضَ
او ان الابيض افضل؟ لا تلبس اي ثوب وتجتنب ثياب الشهرة والثياب المشبهة لثياب الرجال وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء المتشبهات بالرجال كما لعن صلى الله عليه وسلم - 00:37:03ضَ
الرجال المتشبهين بالنساء يقول وهل لها ان تحرم من جديد؟ ومن اين تحرم؟ لا لا تحرم من جديد هي محرمة هي لا تزال على احرامها ولو جلست وقتا طويلا ولو جلست شهرا - 00:37:27ضَ
كما علمنا ان اسمى بنت عميس رضي الله عنها احرمت مع النبي صلى الله عليه وسلم من ميقات المدينة يوم ولادتها محمد ابن ابي بكر يوم ولادتها احرمت متى تطهر؟ حتى تطوف وتؤدي نسكها؟ الله اعلم - 00:37:46ضَ
ومدة النفاس قد تصل الى اربعين يوما فلا حرج على المرأة او الرجل اذا لم يؤدي عمرته لا حرج عليه يجلس المهم ان يبقى على احرامه ولا يتحلل ولا يسوغ له ان يتحلل لانه ما تيسر له ان يطوف لا - 00:38:14ضَ
هو محرم ويبقى على احرامه متى ما ادى نسكه تحلل اذا طاف وسعى وحلق او قصر ان كان رجل او قصرت المرأة من شعرها هل من عمرتهم يقول السائلة امرأة عادتها سبعة ايام - 00:38:37ضَ
وارتفع عنها الدم مئة واحدة وعشرين يوما وعاودها الذنب بعد ذلك. وكانت قطعة متقطعة فما تدري هل هي دم فساد ام دم سقم وهل تترك الصلاة الجواب الدماء التي تحصل - 00:39:05ضَ
وتعرض للنساء كثيرة ولا تترك المرأة الصلاة او الصيام الا لدم الحيض اهو ده من نفاس فقط واما سائر الدماء التي تحصل من المرأة سواء كان دم السحابة عودا فساد - 00:39:35ضَ
او سفرة او كدرة او على اي شكل لا تترك له الصلاة ما لم يكن دم حيض او دم نفاس وفي قولها او دمع سقب دم النفاس يثبت للمرأة يعني - 00:40:03ضَ
لها احكام النفاس اذا خرج منها ما تبين فيه خلق انسان تبينت فيه الايدي والارجل وان لم ينفخ فيه الروح فلها احكام النفاس اما اذا اسقطت في شهر او شهرين - 00:40:26ضَ
ونحو ذلك فليس لها احكام النفاس بل يجب عليها ان تصلي ويجب عليها ان تصوم فان شق عليها الصيام من اجل النزيف والدم الذي يحصل معها فتفطر لمرضها. لا لانها في حالة نفاس - 00:40:51ضَ
واما الصلاة فلا تسقط عنها بل تصلي على حسب حالها تغسل اثر النجاسة. وتتخذ وقاية تمنع نزول الدم تصلي حتى ولو شعرت بنزول شيء من الدم اثناء الصلاة لانها معذورة في هذا - 00:41:14ضَ
اذا فالمرأة لا تتركوا الصيام ولا الصلاة الا لدم حيض بين ظاهر فان كان مشكوكا فيه هل هو دم حيض او دم فساد الاصل وجوب الصلاة عليها. ووجوب الصيام عليها - 00:41:45ضَ
فلا يسقطان الا بشيء متيقن فعليها اذا شكت ان تصلي وتصوم ثم اذا تبين لها فيما بعد ان ما اتاها دم حيض تقضي الصيام الذي صامته لانه صادف ايام الحيض واما الصلاة من المعلوم انها لا تقضى - 00:42:09ضَ
متى يبدأ الاعتكاف ومتى ينتهي الاعتكاف لا يخلو ان كان المرء اراد اعتكاف ايام معينة له ذلك مثلا له ان يعتكف ثلاثة ايام اربعة ايام سبعة ايام وهكذا فيدخل معتكفه - 00:42:37ضَ
من اول الوقت الذي حدده واما اذا اراد اعتكاف العشر الاواخر من رمضان وقال جمع من العلماء يدخل معتكفه بعد مغرب ليلة احدى وعشرين لانها هي اول العشر الاواخر من رمضان - 00:43:02ضَ
ويخرج من معتكفه بعد مغرب ليلة العيد واستحب بعظهم الا يخرج من معتكفه الا لصلاة العيد افضل له استحبابا لا وجوبا وقال بعضهم يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر من من اليوم الحادي والعشرين - 00:43:33ضَ
بعض العلماء جعله يدخل من اول الليل يعني من المغرب من مغرب ليلة احدى وعشرين وبعضهم قال يدخله من بعد صلاة الفجر من ليلة احدى من يوم الحادي والعشرين وهل يجوز الذهاب للاكل - 00:44:00ضَ
نعم يجوز له ان يخرج لما لابد له منه الوضوء وقضاء الحاجة والاكل اذا لم يوجد من يحضره له او ما تيسر احضاره او دخوله عليه فيخرج اليه ولا حرج - 00:44:24ضَ
لانه حاجة اراد شيئا زائد على الظرورة فلا حرج عليه ان يستثنيه كان يستثني زيارة مريض مثلا فيزوره او يستثني اتباع جنازة مثلا فيتبعها ما دام استثنى هذا عند اعتكافه عند نية الاعتكاف - 00:44:43ضَ
يقول حصل في فمه نزيف ونزل الى الحق هل عليه قضاء اذا لم يبلعه باختياره فلا قضاء عليه والحمد لله اذا نزل الدم من حلقه من فمه الى حلقه بدون اختياره - 00:45:14ضَ
فلا شيء عليه ولا قظاء عليه والحمد لله يقول هل يجوز في كفارة اليمين ان تجعل افطارا للصائمين اذا كانوا فقراء فنعم تجمعهم على طعام افطار وتطعمهم طعاما يشبعهم نعم - 00:45:32ضَ
لان المقصود اطعام واما اطعام للصائمين مطلقا الصائمون فيهم الغني وفيهم الفقير وفيهم من لا يصح له ولا تحل له كفارة اليمين وافطار الصائم شيء على اساس انه اطعام طعام للصائم - 00:46:03ضَ
فيه الاجر والثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما فله مثل اجره من غير ان ينقص من اجر الصائم شيء حتى وان كان الصائم غني ايا كان الصائم اذا فطرته فلك مثل اجره من غير ان ينقص من اجره شيء والحمد لله - 00:46:27ضَ
لكن لا تعطي كل صائم صدقة الفطر ولا تعطي كل صائم كفارة اليمين ولا تعطي كل صائم صدقة المال لان صدقة الفطر وصدقة المال وكفارة اليمين للفقراء والمساكين هل يجوز ان اعطي - 00:46:49ضَ
اختي من الزكاة اذا كان لها زوج اذا كان زوجها منفق قائم بما يجب لها من النفقة فلا يجوز ان تعطيها من الزكاة لانها مكفولة واذا كان زوجها فقير فكونك تعطي الزوج اولى - 00:47:22ضَ
والقريب تعطيه من الزكاة اذا كنت لا ترثه بان تكون اختك مثلا لها اولاد انت لا ترثها او اختك وابوك موجود لانه يحجبك فتعطيها من الزكاة اذا كانت فقيرة ولا - 00:47:49ضَ
يوجد من يقوم بنفقتها كاملة فلا يجوز لك ان تعطي اختك من الزكاة لتتوسع بها او تشتري بها بعض الكماليات او تشتري بها ذهب لها او لابنتها او نحو ذلك هذا لا يجوز لك - 00:48:11ضَ
لانك اعطيت حق الفقراء غيرهم واعطيتها ما ليس لها فهو يدخل عليها بالنقص اكلت حق الغيث وانت صرفت حق الغير لاختك مثلا وتعطيها اذا كانت فقيرة واما اذا كانت مكتفية - 00:48:33ضَ
ان كانت غنية او قائم بالانفاق عليها اب او زوج او ابن او اخ او نحو ذلك فلا يجوز ان تأخذ من الزكاة وكثير من الناس الاخذ والمعطي يتساهلون في هذا - 00:49:03ضَ
وفي هذا ظلم للفقراء فالاخذ اذا لم يكن من اهل الزكاة اخذ حق غيره لا يحل له وتدخل عليه بالنقص وربما تكون سببا لسرقة ماله او احتراقه او فنائه او عدم البركة فيه لانه خالطه مال لا يحل له - 00:49:34ضَ
هذا في حق الاخذ لانه اخذ ما ليس له والمعطي لا يحل له ذلك. ويكون لم يبرئ ذمته لانه ما اعطى الحق لصاحبه ما ابرأ ذمته وكان الواجب عليه ان يعطي الحق لصاحبه لمن يستحقه. للفقراء - 00:50:01ضَ
والمساكين ومن سمى الله جل وعلا يقول شخص صلى مع الامام صلاة التراويح فلما قام الامام الى الشفع والوتر صلى هذا الشخص بنفسه منفرد ست ركعات مثنى مثنى فهل هذا يجوز - 00:50:28ضَ
اولا من حيث الجواز هو يجوز والحمد لله لان صلاة التراويح ليست بواجبة ولا حتم ووصلى مع الامام ما تيسر ثم انصرف فلا اثم لكن هذا الشخص الذي انصرف عن الامام - 00:51:00ضَ
لما قام لصلاة الشفع والوتر الاولى له ان يستمر مع الامام ولا ينفرد عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع الامام حتى ينصرف من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة - 00:51:22ضَ
هذي فضيلة عظيمة وفرصة ان المرء اذا صلى مع الامام لا ينصرف حتى ينصرف الامام ثم اذا او ترى الامام فمن اراد ان يزيد يصلي فيما بعد فامامه امران وبالخيار بينهما - 00:51:46ضَ
اوتر مع الامام وسلم معه ثم اذا صلى يصلي ما تيسر له بدون وتر لانه اوتر مع الامام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة الخيار الثاني - 00:52:12ضَ
انك اذا سلم الامام من صلاة الوتر تقوم وتأتي بركعة وتكون صليت انت ركعتين ومن صرفت قبل الامام فاذا سلم الامام تصلي ركعة وتكون صليت ركعتين. ثم اذا من الله عليك - 00:52:34ضَ
القيام والصلاة قبل النوم او بعد النوم او قبل السحور مثلا تصلي ما تيسر ثم توتر عند انتهائك فهذا افضل لان الوتر اخر الليل افضل وكونه خاتمة للصلاة افضل فلك ان توتر مع الامام - 00:53:02ضَ
ثم اذا صليت تصلي ما تيسر بدون وتر ولك ان توتر مع الامام فاذا سلم الامام لا تسلم معه فتقوم وتأتي بركعة وتكون شفعت ركعة الامام بركعة اخرى ثم تصلي ما تيسر فيما بعد - 00:53:31ضَ
فاذا اردت الانتهاء توتر بركعة والنبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها من كل الليل اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اول الليل واخره واوسطه وانتهى وتره الى السحر - 00:53:59ضَ
يعني غالب ما يوتر عليه الصلاة والسلام السحر اخر الليل والوتر وقته من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب مثلا مسافر او مريض صلى المغرب وله حق الجمع فصلى العشاء - 00:54:22ضَ
بعد غروب الشمس بزمن يسير صلى المغرب وصلى العشاء لانه مريظ او لانه مسافر بركعة مثلا اصاب السنة بعد صلاة العشاء ولو كان هذا بعد غروب الشمس بنصف ساعة مثلا - 00:54:49ضَ
الى طلوع الفجر كل هذا وقت لصلاة الوتر صليت الوتر بعد العشاء صليت الوتر عند النوم قبل ان تنام لانك تخشى الا تستيقظ صليت الوتر في منتصف الليل ثم نمت بعد ذلك - 00:55:16ضَ
صليت الوتر قبل طلوع الفجر بقليل كل هذا قد اصبت السنة والحمد لله المهم ان يحرص المسلم على الوتر لان النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه وحث عليه وكان عليه الصلاة والسلام - 00:55:39ضَ
لا يترك الوتر لا حظرا ولا سفر وكان اذا مرض صلى قاعدا صلى الله عليه وسلم وكان يحافظ على الوتر عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام ان الله وتر يحب الوتر - 00:56:04ضَ
وقال اوتروا يا اهل القرآن ولهذا قال بعض العلماء ان الوتر واجب الوتر قال به بوجوبه بعض العلماء اخذا من قوله صلى الله عليه وسلم اوتروا يا اهل القرآن والصحيح - 00:56:24ضَ
والله اعلم انه لا يجب وانما يتأكد ويستحب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الوتر للرجل الذي جاء يسأل عما يجب عليه فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلوات الخمس فقال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع - 00:56:46ضَ
قال والذي بعثك بالحق لا ازيد على هذا ولا انقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق يقول شخص صلى مع الامام صلاة الفجر ثم جلس يذكر الله - 00:57:13ضَ
جل وعلا او يقرأ القرآن ولكنه ينتقل احيانا داخل المسجد - 00:57:32ضَ