التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي قلابة عبد الله ابن - 00:00:01ضَ
حديث الثامن والثمانون. الحديث الثامن والثمانون عن ابي قلابة عبدالله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا ما لك بن الحويني في مسجدنا هذا فقال اني لاصلي بكم وما اريد الصلاة اصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي - 00:00:31ضَ
فقلت لابي قلابة كيف كان يصلي قال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهظ اراد بشيخهم ابا زيد ابا يزيد عمرو ابن سلمة الجرمي - 00:01:02ضَ
يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثامن والثمانين عن ابي قلابة عبد الله ابن زيد الجرمي البصري قال جاءنا ما لك بن الحويرس مالك ابن الحويرث من الصحابة رضي الله عنهم اجمعين - 00:01:24ضَ
في مسجدنا هذا يعني في البصرة جاءهم في المسجد في البصرة فقال اني لاصلي بكم وما اريد الصلاة يعني ما كان قصدي اني اصلي او اتنفل وانما قصدي ان اعلمكم - 00:01:51ضَ
الصلاة التي صليتها مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدلا من ان يقول كان يقول يفعل كذا ويفعل كذا قال اراد ان يصلي بهم لان التعليم الفعلي ابلغ من التعليم القولي - 00:02:19ضَ
واثبت في الذهن اصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يقول فقلت لابي قلابة راوي الحديث كيف كان يصلي هل صلاته صلى صلاة غير معهودة قال مثل صلاة شيخنا هذا - 00:02:48ضَ
يعني صلى بنا مثل صلاة امامنا هذا الذي هو هو ابو يزيد او ابو بريد اختلف في كنيته عمرو بن سلمة الجرمي عمرو بن سلمة هذا هو الذي كان يصلي بقومه وهو لم يبلغ الحلم. وهو صبي - 00:03:27ضَ
ابوه وفد الى النبي صلى الله عليه وسلم واختلف في ابي يزيد هذا عمرو هل وفد مع ابيه او لا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم او لم يراه - 00:04:04ضَ
لانه كان في البادية وكان عمرو هذا كلما جاء اناس في طريقهم بالذهاب الى المدينة او بالعودة من المدينة اعترضهم. ويسألهم عما قال محمد صلى الله عليه وسلم فيقرؤونه ما معهم من القرآن فيحفظها الصبي - 00:04:22ضَ
فلما عاد الوفد من النبي صلى الله عليه وسلم نظروا من اكثرهم حفظا للقرآن فوجدوا هذا الصبي عمرو ابن سلمة فتقدموه اماما لهم. يصلي بهم صلاته كانت على غرار صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:04:52ضَ
قال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض هذا في الركعتين الثانية والرابعة قبل ان ينهض للركعتين الثانية والرابعة كان يجلس وهذه الجلسة عند العلماء تسمى جلسة الاستراحة - 00:05:26ضَ
اذا قام من السجدة الثانية في الركعة الاولى جلس قليلا ثم قام للركعة الثانية فاذا قام من السجدة الثانية في الركعة الثالثة قال جلس قليلا ثم قام الى الركعة الرابعة - 00:06:01ضَ
وهي يحتاج اليها بعد بعد الركعة الاولى وبعد الركعة الثالثة لان بعد الركعة الثانية جلوس التشهد الاول لا يحتاج الى الاستراحة واختلف العلماء رحمهم الله مع اجماعهم على انها مباحة - 00:06:26ضَ
هل هي سنة او مباحة وليست بسنة يعني هل يؤجر على فعلها او هي مباحة قيل بسنيتها وقيل بانها مباحة والمروي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم عدم السنة - 00:06:57ضَ
فروي عن عمر وعن علي وعن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن ابن عمر على انها ليست بسنة وهؤلاء هم الملازمون الرسول صلى الله عليه وسلم والذين صلوا معه توسط بعض العلماء رحمهم الله - 00:07:26ضَ
فقالوا ان احتاج اليها المصلي ما هي سنة وان لم يحتاجوا اليها فلا حاجة اليها كأن يكون المصلي او كبير او ثقيل الجسم ويحتاج الى شيء من الراحة بين السجود - 00:07:53ضَ
والقيام قالوا لبعد ما بينهما لبعد ما بين السجود والقيام. قالوا يجلس اذا نهض من سجوده قال للاستراحة جلسة خفيفة وليس لها ذكر مخصوص لا في اثنائها ولا في القيام منها - 00:08:20ضَ
عند القيام من السجود يكبر ثم يجلس للاستراحة جلسة خفيفة ثم ينهض بدون تكبير فلا يزيد تكبيرا وليس لها ذكر في اثنائها ولعل هذا هو الوسط والله اعلم وهو الذي رجحه ابن قدامة في المغني - 00:08:43ضَ
وقال هذا جمع بين الاقوال ولعل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته جلسة الاستراحة لما ثقل عليه الصلاة والسلام وكان ينهى الصحابة عن مسابقته لما ثقل صلى الله عليه وسلم - 00:09:04ضَ
ما كان يقوم من السجود الى الركعة الثانية او الركعة الرابعة بسرعة فينهى عن مسابقته وكان يجلس جلسة خفيفة المعنى الاجمالي يقول ابو قلابة جاءنا ما لك بن الحويرث احد الصحابة في مسجدنا فقال في البصرة في العراق نعم - 00:09:24ضَ
فقال اني جئت اليكم لاصلي بكم صلاة لم اقصد التعبد بها. لم اقصد التعبد يعني ما قصدت الصلاة وانما التعليم قال بعض العلماء كيف يصوغ هذا وما دام ما قصد الصلاة كيف يصلي - 00:10:02ضَ
اذا هذه الصلاة ليست بقربى اذا هذه الصلاة مشروكة نيتها دخلها شيء فاجاب بعضهم قال لا التعليم مقصود والتعليم قربة وهو ما قصد ان يتنفل وانما قصد ان يعلم بالصلاة. فجل مقصوده التعليم - 00:10:22ضَ
فصلى بهم فلا يقال ان النية مشروكة ولا دخلها شرك وانما قصد التعليم والتعليم قربة نعم وانما قصدت تعليمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة عملية ليكون التعليم التعليم بصورة بصورة الفعل اقرب وابقى في اذهانكم. لانه اذا علمهم بالفعل - 00:10:48ضَ
اوضح واثبت لدى المرء بخلاف ما اذا علمهم قولا ربما نسوا بعض الشيء. نعم وقال الراوي عن ابي قلابة كيف كان مالك بن الحويرث الذي علمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي - 00:11:21ضَ
فقال مثل صلاة فقال مثله يعني صلى بنا مثل فقال مثل صلاة شيخنا ابي يزيد عمرو بن سلمة الجربي وكان يجلس جلسة خفيفة اذا رفع رأسه من السجود للقيام قبل ان ينهظ قائما - 00:11:44ضَ
وهذا يكون في الركعة عند القيام للركعة الثانية وعند القيام للركعة الرابعة اختلاف العلماء الجلسة المشار اليها في الحديث هي ما تسمى عند العلماء بجلسة الاستراحة ولا خلاف عندهم في اباحتها ولا خلاف عند العلماء في اباحتها يعني انها مباحة ولا تؤثر في الصلاة ولم يقل - 00:12:05ضَ
انها لا تصح او لا تجوز لانها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث في الصحيحين وانما الخلاف في استحبابها. الخلاف. هل هي مستحبة او مباحة هذا الخلاف نعم - 00:12:33ضَ
فذهب الى استحبابها الشافعي المشهور في مذهبه من واحمد في احدى الروايتين عنه واختارها من اصحابنا من اصحابه الخلال لهذا الحديث الصحيح. يعني مروي عن الامام احمد رحمه الله فيها روايتان - 00:12:52ضَ
في رواية انها مستحبة وهي التي اختارها الخلال من اصحاب احمد والرواية الثانية انها مباحة وهي المشهورة في مذهب الامام احمد انها مباحة يعني تباح للانسان عند الحاجة وذهب الى عدم استحبابها من الصحابة - 00:13:13ضَ
عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن العباس. وذهب وذهب وذهب الى عدم استحبابها من الصحابة عمر وذهب الى عدن نعم. وذهب الى عدم استحبابها من الصحابة عمر وعلي وابن مسعود - 00:13:36ضَ
وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. نعم. ومن المحدثين الثوري واسحاق سفيان الثوري رحمه الله اسحاق بن راهوين من المحدثين. نعم ومن الائمة ابو حنيفة ومالك وهو المشهور من مذهب احمد قول الجمهور على انها - 00:13:59ضَ
مباحة وليست مستحبة وقال اكثر الاحاديث على هذا يعني تركها. على تركها لان جل الاحاديث التي نقلت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم تنقل لنا جلسة الاستراحة فجلسة الاستراحة - 00:14:25ضَ
جاءت متأخرة لعلها والله اعلم. لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم قال الترمذي وعليه العمل عند اهل العلم وقال عنها مباحة وليست مستحبة نعم. وقال ابو الزناد تلك السنة. تلك السنة. يعني السنة في تركها. فهي مباحة وليست - 00:14:48ضَ
سنة تلك السنة يعني في تركها وقال الترمذي وعليه العمل عند اهل العلم في تركها ومال بعض العلماء الى فعلها عند الحاجة اليها من كبر او ضعف جمعا بين الادلة - 00:15:16ضَ
يعني اذا كان المرء محتاج اليها في حاجة الى ان يستريح قليلا يجلس لها واذا كان ليس في حاجة الاولى الا يجلس قال ابو قدامة قال ابن قدامة بالمعنى في المغني. في المغني وهذا في جمع بين فيه صححوها عندكم في جمع ما ما - 00:15:36ضَ
فيه وهذا فيه جمع بين الاخبار فيه وهذا فيه جمع بين الاخبار والتوسط بين القولين. نعم ما يؤخذ من الحديث اولا استحباب جلسة الاستراحة وتقدم ان الصحيح استحبابها للحاجة. يعني ليس الاستحباب مطلق وانما هو عند الحاجة تستحب. وعند عدم الحاجة لا - 00:16:03ضَ
نعم. ثانيا وعرفنا اقوال الائمة رحمهم الله ابو حنيفة ومالك والرواية المشهورة عن احمد على انها مباحة وليست مستحبة المروي عن الصحابة عدم استحبابها وعدم فعلها والذين قالوا باستحبابها الشافعي رحمه الله ورواية عن احمد اختارها الخلال من اصحابه. نعم - 00:16:35ضَ
ثانيا ان موضعها عند النهوض من السجود الى القيام. موضعها متى في الصلاة الرباعية مرتين وفي الصلاة الثلاثية مرة واحدة يعني عند القيام من الركعة الاولى الى الركعة الثانية وعند القيام من الركعة الثالثة الى الركعة الرابعة. واما عند القيام من الركعة الثانية الى الثالثة ففيه - 00:17:06ضَ
التشهد الاول ثالثا ان القصد منها الاستراحة لبعد لبعد لبعد السجود من القيم لذا لم يشرع لها تكبير رابعا يعني لا يشرع لها ذكر حال الجلوس ولا تكبير عند القيام منها وانما هو كبر التكبير من القيام من السجود اليها نعم - 00:17:36ضَ
رابعا جواز التعليم بالفعل ليكون ابقى في ذهن المتعلم. نعم خامسا جواز فعل العبادة يعني لو كان عند المرء طلاب او اولاد او اهل او جماعة لا يحسنون الصلاة فصلى بهم الضحى مثلا جمعا - 00:18:07ضَ
او صلى بهم في وقت من الاوقات غير وقت الفريضة لاجل ان يعلمهم مثلا صلى بهم في الليل ركعتين لاجل ان يعلمهم وهكذا فهذا جائز كما صلى ما لك بن الحويرث رضي الله عنه باهل البصرة - 00:18:31ضَ
خامسا جواز فعل العبادة لاجل التعليم وانه ليس من التشريك في العمل يعني يدخله انه عمل لغير العبادة. كلاهما عبادة. التعليم عبادة والصلاة عبادة وصلى ليعلم نعم فان الاصل فان الاصل الباعث على هذه الصلاة هو ارادة التعليم - 00:18:57ضَ
وفي وهو قربة كما ان الصلاة قربة. يعني الصلاة قربة والتعليم قربة. فاراد ان يجمعهما وجل همه هو التعليم لاجل ان يأخذوا عنه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة صلوا كما رأيتموني اصلي - 00:19:28ضَ
فائتمنهم صلى الله عليه وسلم على صلاته ليعلموها الى من بعدهم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول السائل رجل له دين على مسلم - 00:19:53ضَ
وهو اي المدين فقير ولا ولا يرجى منه تسديد هذا الدين يمكن لصاحب الدين اعتبار المبلغ من الزكاة الجواب لا لا يجوز ان تعتبر الدين الذي لك على فقير من الزكاة - 00:20:16ضَ
لانك بهذا تكون وقيت ما لك انت المستفيد جعلت الزكاة في المال الذي ستة ان تيأس منه وانما الصحيح ان تعطيه من الزكاة اذا شئت هم ان شاء هو ردها اليك قضاء بلا شرط - 00:20:39ضَ
لا تشترط عليه تقول اريد ان اعطيك الف ريال من الزكاة لكن على شرط ترده علي من الدين الذي عندك لي لا تعطيه ما تعطيه من الزكاة. فان رده عليك سدادا لدينك فلا بأس عليك - 00:21:13ضَ
يقول السائل قمت مع اذان الفجر فشربت ماء فماذا علي ما دام ان شربك الماء مع الاذان فلعله لا بأس عليك ان شاء الله. لان غالب المؤذنين يؤذنون قبيل طلوع الفجر - 00:21:42ضَ
ما ينتظرون حتى يطلع وانما يؤذنون قبل بدقيقة او دقيقتين احتياطا فلا بأس عليك ان شاء الله يقول السائل هل من السنة القنوت في صلاة الفجر كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:22:02ضَ
ترك القنوت في صلاة الفجر فالسنة تركه الا اذا نزل بالمسلمين نازلة في شرع ويستحب القنوت يعني اذا اصيب المسلمون بمصيبة غلب المسلمون او حصل ما حصل من شيء يزعجه - 00:22:29ضَ
يزعجهم فيضرعون الى الله جل وعلا ويقنتون في صلاة الفجر وفي غيرها. يجوز القنوت في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب وفي في غيرها من الصلوات اما اذا كان الامر لا ليس فيه داعي مبرر لهذا فلا يشرع لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:57ضَ
قناة شهرا يدعو على رعن وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. قبائل من قبائل العرب فانزل الله جل وعلا عليه ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. ودعا على - 00:23:22ضَ
اناس من الكفار بمكة ودعا لاناس من المسلمين المستضعفين بمكة ثم انه صلى الله عليه وسلم ترك هذا. فكان اخر الامرين منه صلى الله عليه وسلم ترك القنوت اذا فلا ينبغي ان يقنت الا اذا نزل بالمسلمين نازلة - 00:23:44ضَ
يقول السائل هل يجوز هل يجوز للمسلم ان يأخذ قرضا ربويا من المصرف؟ علما بان الدولة ليس فيها مصارف اسلامية لا يا اخي لا يجوز هذا لانه اذا اخذ القرض - 00:24:23ضَ
بفائدة ربوية فهو مرابي ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وهو متوعد بالوعيد الشديد في ايات الربا التي في سورة البقرة وفي سورة ال عمران يقول الله جل وعلا - 00:24:41ضَ
الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف - 00:25:05ضَ
امره الى الله. ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي صدقات والله لا يحب كل كفار اثيم. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا - 00:25:31ضَ
ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله المرابي محارب لله ورسوله فان لم تفعلوا لم تتركوا الربا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون - 00:25:51ضَ
اولا تظلمون ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا اكله وموكله وكاتبة وشاهديه خمسة ملعونون بالربا اكل وموكل والثالث والرابع والخامس ما استفادوا شيئا شاهد وشاهد وكاتب ما استفادوا شيئا الا انهم اعانوا على الاثم والعدوان - 00:26:11ضَ
فجاءهم نصيبهم من اللعن والطرد والابعاد عن رحمة الله فلا يجوز للمسلم ان يأخذ الربا ولا ان يعطيه في كلا الحالين هو ملعون فاذا اخذه او اعطاه عن جهل او عن علم ثم من الله عليه بالبصيرة - 00:26:50ضَ
والتوبة والرجوع الى الله فان كان اخذ فلا يأخذ الا رأس ما له وان كان معط فعليه التوبة والندم على ما فرط منه والعزم على الا يعود الى هذا الفعل مرة ثانية فاذا تاب - 00:27:22ضَ
تاب الله عليه والربا شأنه عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب من السبع الموبقات الواجب على المسلم الحذر منه والبعد والبحث عن طريقة صحيحة يسلم فيها من الربا بالبيع والشراء واحل الله البيع وحرم الربا - 00:27:43ضَ
يقول السائل اشتريت شاحنة للعمل بها فهل عليها زكاة لا يا اخي ما فيها زكاة اذا اشتريت الشاحنة من اجل العمل عليها والكسب وطلب المعيشة فليس فيها زكاة. ما تجمع من الاجرة - 00:28:18ضَ
وحال عليه الحول ففيه الزكاة وما استلمته من الاجرة وانفقته على نفسك وعلى من تعول فليس عليك فيه زكاة واجبة يقول السائل هل يجوز للزوجين ان يصليا صلاة التهجد جماعة - 00:28:38ضَ
نعم يجوز للرجل ان يصلي بزوجته صلاة قيام الليل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرءا قام من الليل فصلى وايقظ زوجته فصلت فان ابت نضح في وجهها الماء - 00:29:02ضَ
ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت فايقظت زوجها فصلى فان ابى نظحت في وجهه الماء لاجل ان توقظه يقول السائل اديت الحج انا وزوجتي وبعد مدة قالت زوجتي انها لم تقصر فماذا يجب عليها - 00:29:23ضَ
اذا كان الشك هذا لم يعرض لها الا بعد انتهائها من الحج فلا تلتفت لهذا الشك وان كانت متيقنة انها لم تقصر فعليها هدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم - 00:29:53ضَ
فان لم تستطع لان التقصير واجب من واجبات الحج كما هو واجب من واجبات العمرة يقول السائلة امرأة توفي زوجها وهي الان في في الحداد وتريد ان تنوي عمرة فهل لها ان تذهب وهي ما زالت في العدة - 00:30:19ضَ
لا لا ليس لها ذلك لا يجوز لها ان تذهب لزيارة ابيها وامها في البلد التي هي فيها وكيف تذهب للعمرة؟ تلزم بيتها ولا تخرج الا لما لابد لها منه - 00:30:46ضَ
تخرج لحاجتها الضرورية. تخرج للمحكمة اذا تطلب الامر التوكيل او كتابة وكالة او نحو ذلك. او وراثة او ما اشبه ذلك طلب حضورها تحظر او لدى كاتب العدل او تذهب للمستشفى لعلاجها هي - 00:31:07ضَ
او لشراء حاجة ضرورية لها لا يوجد من يحضرها لها تخرج لما لابد لها منه. واما ما لها لابد منه فلا تخرج اليه يقول السائل ما حكم من يدفع الرشوة وهو مكره عليها - 00:31:27ضَ
لا يجوز للمسلم ان يدفع الرشوة كما لا يجوز له ان يأخذها كما لا يجوز له ان يكون واسطة بين الراشي والمرتشي فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي الذي يدفع الرشوة. والمرتشي الذي يأخذها. وفي رواية - 00:31:50ضَ
الرائش يعني الواسطة بينهم الثلاثة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يقول السائل اقترظت من شخص مبلغا من المال وبعد سنة او نصف سنة اردت اعطاءه المبلغ بغير البلد الذي اخذته منه فهل يكون هذا المبلغ حسب الصرف الحالي؟ او الذي كان عليه السلف - 00:32:13ضَ
ممكن يكون الصرف حاليا مثلا اخذ منه مائة جنيه مصري ارضا وبعد سنة اراد ان يسدده وهم في مكة فجاءه المقترظ فقال عندي لك مئة جنيه مصري وانت لا تستفيد هنا من الجنيهات وانا ليست بين يدي - 00:32:43ضَ
وانما اريد ان اعطيك بدلها كذا وكذا ريالا بالسعر الحالي فاصطلحا على ذلك جاز. لانه صرف ونقد في الحال لا صرف في الذمة اذا كان في الذمة فلا يجوز. يقول نجعل مئة الجنيه المصري كذا وكذا ريالا اسلمك اياها بعد شهر. نقول لا هذا لا - 00:33:17ضَ
يجوز هذا صرف ودين واما صرف حاضر يدا بيد فلا بأس قل عندي لك كذا وكذا من العملة وليست بين يدي واريد ان اعطيك بدلها كذا وكذا ريالا والان اسلمك اياها فاصطلحا على ذلك - 00:33:45ضَ
فلا بأس يقول السائل جئت من بلاد بعيدة وطفت وسعيت ولم احلق جاهلا ثم ذهبت الى المدينة واحرمت بعمرة ثانية عن والدتي وطفت وسعيت وحلقت فماذا يجب علي بالنسبة للعمرة الاولى - 00:34:07ضَ
يجب عليك عن ترك التقصير او الحلق في العمرة الاولى تذبح في مكة لفقراء الحرم. فان لم تستطع ذلك فتصوم عشرة ايام لان التقصير او الحلق واجب بالنسبة للرجل واما بالنسبة للمرأة فالتقصير فقط - 00:34:27ضَ
واذا نسيه او تركه المعتمر او الحاج وجب عليه هدي ان استطاعه فان لم يستطع الهدي صام عشرة ايام والعمرة صحيحة ان شاء الله يقول السائل شخص يريد ان يتاجر في اعمال حرة - 00:34:54ضَ
وهذا لا يتحقق الا يستخرج رخصة تجارية ويؤخذ عليها ضرائب فما حكم العمل لا بأس عليك اذا دفعت ما طلب منك لولي الامر سواء كان بحق او باطل فانت غير اثم في هذا - 00:35:24ضَ
لانك دفعت هذا الشيء من اجل ان تتحصل على ما تريد من مصلحة لك يقول السائل اشتريت قطعة ارض وفي نيتي البناء عليها والسكن فيها وكان ذلك من مدة سنتين الا انني عرضتها على بعض المعارف - 00:35:46ضَ
لغرض بيعها ان جاءني فيها سعر مناسب. فهل يجب علي فيها زكاة الظاهر ان هنا زكاة فيها لانك لم تشتريها للتجارة ولم تقصد بها التجارة. فحينئذ لا زكاة فيها يقول السائل هل يصح تأدية - 00:36:06ضَ
تحية المسجد او سجود التلاوة اثناء اوقات النهي هل يصح تأدية الصلاة تحية المسجد؟ او سجود التلاوة اثناء اوقات النهي نعم يجوز هذا لان هذه من ذوات الاسباب انت مثلا دخلت المسجد اي مسجد من المساجد - 00:36:27ضَ
بعد العصر او بعد الفجر قبل طلوع الشمس تصلي ركعتين تحية المسجد استحبابا او بالكعبة شرفها الله بعد العصر او بعد المغرب او بعد الفجر ثم بعد الطواف تصلي ركعتين ولو كان الوقت وقت نهي بعد العصر وبعد الفجر - 00:36:51ضَ
وكذلك سجود التلاوة اذا مررت باية فيها سجدة وانت تقرأ بعد العصر او بعد الفجر فتسجد. لان هذه تسمى ذوات الاسباب. مثل ما اذا حضرت الجنازة بعد العصر نصلي عليها - 00:37:19ضَ
حضرت الجنازة بعد الفجر نصلي عليها. وهكذا فذوات الاسباب تفعل في اوقات النهي وغيره يقول السائل قمت بعمرة لي واريد ان اقوم بعمرة اخرى لوالدي ما دمت اديت العمرة اخي فلا تخرج - 00:37:40ضَ
للاتيان بعمرة اخرى فان سافرت الى مكان ما قريب او بعيد ثم اردت العودة الى مكة فعد اليها بعمرة. فنقول انت في مكة لا تخرج للاتيان بعمرة اخرى تريد مكة - 00:38:12ضَ
لا تدخل الا بعمرة استحبابا. لا تحرم نفسك ثواب العمرة. عنك او عن من اردت يقول السائل هل يؤجر المرء على حبه للمساجد؟ بحيث انه اذا سافر يحرص ان يكون مسكنه بجوار المسجد - 00:38:34ضَ
ويصلي مع الجماعة هذه صفة طيبة وتدل على الايمان لان عمارة المسجد كما تكون بالعمارة الحسية تكون بالعمارة المعنوية في الصلاة في المسجد وعمارته بذكر الله جل وعلا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يظلهم الله - 00:38:55ضَ
جل وعلا في ظله يوم لا ظل الا ظله. من السبعة رجل قلبه معلق في المساجد يعني يألف المسجد ويحب ان يتردد عليه. وكلما خرج من المسجد واذا هو يرقب الوقت ويرقب الساعة - 00:39:24ضَ
ها هو يرقب الشمس متى يحضر وقت الصلاة حتى يعود ويذهب الى المسجد فمحبة المسجد تدل على الايمان ان شاء الله يقول السائل حجيت قبل ان اتزوج فهل تعتبر حجة الاسلام - 00:39:44ضَ
نعم لا تلازم بين الحج والزواج يجوز ان يحج قبل ان يتزوج ويجوز ان يتزوج قبل ان يحج الحج ركن من اركان الاسلام لمن استطاع اليه سبيلا ولا ارتباط ولا تعلق بينه وبين وبين الزواج - 00:40:08ضَ
واذا قدر على الحج وهو ابن خمسة عشرة سنة او ست عشرة سنة فيحج ويبادر بالحج قبل ان تزوج لقوله صلى الله عليه وسلم تعجلوا الحج يعني الفريضة فان احدكم لا يدري ما يعرض له - 00:40:40ضَ
قد يستطيع الحج وهو ابن خمسة عشرة سنة او ستة عشرة سنة فاذا كبر انشغل او مرض او عجز او افتقر او نحو ذلك. فليبادر بتأدية الفريضة حال القدرة. والله جل وعلا اوجبها مع القدرة ولم يوجبها مع عدم القدرة - 00:41:02ضَ
قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر اركان الاسلام قال وحج بيت الله الحرام لمن استطاع اليه سبيلا يقول السائل اتيت من بلدي يوم ثماني وعشرين من رمضان واديت العمرة - 00:41:26ضَ
وانوي البقاء في مكة الى الحج. فهل يلزمني هدي عندما انتهي من مناسك الحج اذا لم تأتي بعمرة في شوال ولا ذي القعدة ولا في العشر الاول من ذي الحجة فلا يلزمك هدي. رمظان - 00:42:00ضَ
وتؤدي الحج في وقته. فليس عليك فان خرجت في شوال او في ذي القعدة او في العشر الاول من ذي الحجة. ودخلت مكة بعمرة فانك حينئذ تكون متمتعا. عليك هديك - 00:42:17ضَ
التمتع فان دخلت بحج وعمرة فيكون عليك هدي القران فالهدي يجب على المتمتع وهو الذي اتى بعمرة في اشهر الحج وحج من نفس السنة. وعلى القارن اذا اتى بحج وعمرة احرم بهما معا - 00:42:37ضَ
في اشهر الحج فانه يكون حينئذ قارنا الا ان كان من حاضر المسجد الحرام من الساكنين في مكة فلا يجب عليه هدي في التمتع ولا في القراءة يقول السائل ما هي الحالات التي يجوز فيها للمرأة ان تخالع فيها الزوج - 00:43:00ضَ
وكيف يكون الخلع اولا لابد الخلع يكون من عند القاضي ثم لا يجوز لها ان تطلب المخالعة من زوجها الا لسبب مبرر لذلك كأن تكون كرهته كراهية لا تطاق او ابغضته لعدم تمسكه - 00:43:33ضَ
بما يجب عليه شرعا فتخلع نفسها ام عند القاضي بالمبلغ الذي يتفقان عليه قل او كثر واذا كان بغير سبب فلا يجوز لها. لقوله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة سألت زوجها الطلاق من - 00:43:59ضَ
غير من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ويقول صلى الله عليه وسلم المختلعات هن المنافقات فلا يجوز للمرأة ان تخلع نفسها من زوجها بدون سبب مبرر لذلك يقول السائل - 00:44:22ضَ
من قدم مكة للعمرة في شوال ولم ينوي البقاء الى الحج فهل عليه هدي اذا اتى بالعمرة في شوال وعاد الى بلاده فلا يلزم هدي فان اتى بالعمرة في شوال وجلس في مكة - 00:44:51ضَ
وحج من نفس السنة فهو متمتع وان لم ينوي عند الاحرام بالعمرة التمتع اذا احرم من عمرة في اشهر الحج وجلس في مكة واحرم بالحج وحج من نفس السنة فانه يعتبر متمتع. يلزمه هدي التمتع. ان استطاع - 00:45:11ضَ
فان لم يستطعه صام ثلاثة ايام في الحج وسبعة ايام اذا رجع يعني اذا انتهى من افعال الحج يقول السائل عملت عمرة لي واريد ان اعمل عمرة لوالدتي. فهل يجوز لي الاحرام من اي مكان - 00:45:36ضَ
هذا تقدم الجواب عليه نقول من ادى عمرة سواء كانت عن نفسه او عن غيره فلا ينبغي له ان يخرج للاتيان بعمرة اخرى. سواء كانت عن نفسه او عن غيره - 00:45:58ضَ
فان ادى عمرة عن نفسه او عن غيره وسافر الى مكان ما للمدينة او لجدة او للطائف او اي مكان واراد العودة الى مكة فليعد اليها بعمرة استحبابا الداخل الى مكة يستحب له ان يحرم - 00:46:20ضَ
ومن كان بمكة لا يستحب له ان يخرج للاتيان بعمرة اخرى يقول السائل من هم اولو العزم من من الرسل من الرسل هم نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم - 00:46:44ضَ
هؤلاء الخمسة في القول المشهور وفي هذا خلاف يقول السائل هل يجهر في قضاء هل يجهر في قضاء صلاة الفجر بعد صلاة الظهر اذا قضى صلاة ليل صلاة جهرية في وقت يسر فيه بالقراءة - 00:47:18ضَ
فلا بأس ان جهر على اساس انها صلاة الفجر فلا بأس وان اشر لان الوقت نهار فلا بأس. لا حرج في هذا. لان الجهر في الجهرية والسر في السرية سنة - 00:47:41ضَ
وليس واجب لو جهر في صلاة الظهر فلا حرج ولو اصر في صلاة الفجر او صلاة المغرب او صلاة العشاء فلا بأس الاصرار السرية والجهر في الجهرية سنة ومخالفة ذلك لا يؤثر على صلاته - 00:48:01ضَ
يقول السائل الحقن في الوريد هل يفطر او لا اذا كانت هذه الحقن عبارة مغذية فانها مفطرة بالاجماع لانها تكفي عن الطعام والشراب واذا كانت هذه الحقن في غير الوريد في العضل - 00:48:27ضَ
فانها لا تفطر على القول الراجح واذا كانت في الوريد فالمسألة فيها خلاف والاولى للانسان تحاشي هذا الا عند الظرورة يتحاشى هذا ويجعل الابر التي في الوريد يجعلها في الليل - 00:48:52ضَ
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:49:10ضَ