عمدة الأحكام

عمدة الأحكام | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | باب صلاة الجمعة الجزء الثالث

عبدالرحمن العجلان

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم بالله قول المؤلف رحمه الله تعالى الحديث السابع والثلاثون بعد المئة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ

يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة الف لام ميم تنزيل السجدة وفي الثانية هل اتى على الانسان هذا الحديث الصحيح عن ابي هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:33ضَ

كلمة كان تدل على الاستمرار لكن لا يؤخذ منها الاستمرار المؤبد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة الف لام ميم تنزيل فيقال الف لام ميم تنزيل - 00:01:04ضَ

ولا يقال تنزيلي على الاضافة لان هذا ينطق على الحكاية يعني كما هي واردة في القرآن كما تقدم لنا قريبا يبدأ الصلاة الحمد لله رب العالمين ولا نقول بالحمد لله لا - 00:01:36ضَ

وانما نقول بالبا حرف الجر يبدأ لماذا بالحمد لله رب العالمين وهنا نقول يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة الف لام ميم تنزيل. لانها في القرآن هكذا الف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين - 00:02:01ضَ

يقولون افتراها الاية ثم بينها فقال السجدة لان الف لام ميم كثير في القرآن وانما هذه ميزات بانها سورة السجدة وفي الركعة الثانية يقرأ هل اتى على الانسان؟ يعني هل اتى على الانسان حين من الدهر - 00:02:25ضَ

هاتان الصورتان كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأ بهما في صلاة الفجر يوم الجمعة في الركعة الاولى الف لام ميم وفي الركعة الثانية هل اتى على الانسان حين من الدهر - 00:02:53ضَ

ولما اولا انه ينبغي لنا ان نقرأ بهما اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء عقلنا المعنى او لم نعقل الواجب على المسلم اذا بلغته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:03:18ضَ

ان يأخذ بها ويعض عليها بالنواجذ ويحرص عليها ويطبقها على نفسه وعلى من يستطيع انعقل المعنى فالحمد لله وان لم يعقل المعنى ذلك الحكم يأخذ بها ولو لم يعقل المعنى اتباعا للسنة. لان اتباعه للسنة عبادة - 00:03:45ضَ

اذا اخذ بالسنة وقد عبد الله جل وعلا واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ان العلماء رحمهم الله هنا تلمسوا المعنى فوجدوه واضحا والحمد لله سورة الجمعة فيها يعني يوم الجمعة فيه خلق ادم - 00:04:20ضَ

ويوم الجمعة فيه تقوم الساعة ويكون البعث والحساب والجنة والنار وهذه السورة العظيمة فيها ذلك فيها خلق ادم وذريته ثم فيها ذكر قيام الساعة ومآل الناس بعد ذلك وكذلك في السورة هل اتى على الانسان حين من الدهر - 00:04:49ضَ

فناسب ان تقرأ هاتان السورتان في هذا اليوم الذي يحصل فيه حصلت فيه هذه الاشياء وتحصل في المستقبل حصل فيه خلق ادم الشيء الماضي ويحصل فيه المستقبل الساعة وتذكير للناس - 00:05:21ضَ

في هذا اليوم الذي هو يوم الجمعة بان هذا اليوم تحصل فيه هذه الاشياء وحصلت. حصلت في الماضي وتحصل في المستقبل فيحسن تذكير الناس بذلك وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:05:43ضَ

انه يتوخى المناسبات فيذكر ما يتطرق حولها كما تكلم صلى الله عليه وسلم عن الكسوف لما كسفت الشمس وتحدث عن عن رمضان في رمضان وتحدث عن احكام الحج في افعال في الحج - 00:06:00ضَ

وهكذا سنته صلى الله عليه وسلم قال بعض العلماء لعل المراد والله اعلم قراءة السجدة ولذا بعضهم قال اذا لم يقرأ هذه السورة فيقرأ سورة فيها سجدة حتى يسجد بعضهم قال هذا ليس بوالد ولا اصل له - 00:06:26ضَ

واذا تعمد قراءة سجدة غير هذه السورة فقد اخطأ لانه كأنه تعمد الزيادة في الصلاة ليسجد سجد تلاوة تعمدها ولم يكن متبعا فهو اذا تعمدها اتباعا فعلى العين والرأس واذا تعمدها بغير اتباع فلا. فلا يقبل منه - 00:06:50ضَ

كما لو مثلا رتب انسان انه يقرأ في يوم الاحد او يوم الاثنين من صلاة الفجر مثلا سورة معينة اقول لا لا ينبغي له هذا ولا يجوز اذا رتب ان يقرأ يوم الجمعة سورة السجدة وهل اتى على الانسان حين من الدهر؟ نقول حسن - 00:07:19ضَ

لانها وردت هذه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلك لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا لا تخصص يوما معين بسورة معينة او بايات معينة الا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:42ضَ

فلذا قال العلماء لا ينبغي ان يتحرى سجدة غير هذه السورة ولا يصيب السنة من قرأ السورة في الركعتين سورة الف لام ميم او سورة الاثا اذا قرأها في الركعتين فلا يصيب السنة - 00:08:03ضَ

وانما يصيب السنة اذا اتى بها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الاخوة يجهل يقرأ سورة الف لام ميم السجدة ويقسمها في الركعتين لانه يخشى ان يطيل على الجماعة. لا يا اخي - 00:08:25ضَ

لا يجوز لك ذلك اقرأ ما شئت من ايات القرآن ولا تلزم بهذه السورة لكن اذا قرأتها فاتبع فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تخلط على الناس - 00:08:42ضَ

يظن الناس ان هذا من السنة؟ لا السنة ان تقرأ بسورة الف لام ميم في الركعة كل السورة وتقرأ في الركعة الثانية السورة الاخرى ولا تقسم السورة بين الركعتين ولا تتعمد قراءة سجدة - 00:08:54ضَ

في غير هذه السورة لانه ليس الهدف والله اعلم قراءة السجدة وانما الهدف والله اعلم قراءة هذه السورة وما اشتملت عليه تذكيرا بهذا اليوم العظيم قال بعض العلماء لا ينبغي المواظبة عليها خشية - 00:09:12ضَ

ان يظن الجهال ان صلاة الفجر من يوم الجمعة تشاهد بسجدة نقول نعم من حيث المواظبة باستمرار ما ينبغي ان يواظب عليها المرء باستمرار دائما وابدا ولا ينبغي ان يتركها كثيرا خشية ان يقول العامة كذا - 00:09:35ضَ

الشرع يتلقى من المشرع صلى الله عليه وسلم والعوام يعلمون ما يقال نترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية ان يظن الجهال كذا لا نتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعلم من يجهل - 00:10:04ضَ

يقول نحرص على قراءة هذه السورة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقرأها وليس هدفنا السجدة ونسجد في اي سجدتي تلاوة لا وانما الهدف قراءة هذه السورة لان الرسول قرعها - 00:10:24ضَ

فلا ينبغي للمرء ان يترك السنة لتعليم الجهال وانما يعلم الجهال السنة وورد ان بعض الائمة اقتصر على قراءة الفاتحة في الركعة وركع قال ليعلم الجهال بانها قراءة السورة لا تلزم - 00:10:41ضَ

فرد عليه كثير من العلماء وجهله قال ما ينبغي ان نعلم الجهال بترك السنة وانما نعلم الجهال بالسنة يعني ما نعلمهم بالفعل بان نترك سنة الرسول نقول علشان يعرفون انه لا يلزم قراءة سورة بعد الفاتحة؟ لا - 00:11:13ضَ

يتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقرأ سورة بعد الفاتحة ثم نعلم من يجهل. نقول لنعلم ان قراءة هذه السورة ليست بلازمة. وانما الذي يلزم قراءة الفاتحة. فلو ان المرء قرأ الفاتحة وركع صحت صلاته. لكن لا - 00:11:36ضَ

ينبغي ان نطبق للعامة ترك السنة وانما نطبق للعامة فعل السنة ليتمسكوا بها المعنى الاجمالي كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرأ في صلاة فجر في صلاة الفجر يوم الجمعة - 00:11:56ضَ

الف لام ميم تنزيله وهل اتى على الانسان لما اشتملت عليه من ذكر خلق ادم؟ وذكر المعادي وحشر العباد واحوال القيامة الذي الذي كان وسيكون في يوم الذي كان خلق ادم - 00:12:21ضَ

نعم وسيكون القيامة وسيكون في يوم الجمعة تذكيرا بتلك الحال عند منى عند مناسبتها وهكذا ينبغي ان يذكر كل شيء كل شيء عند مناسبته ليكون اغلق اعلق بالاذهان واحضروا للقلوب واوعى للاسماع. لان الشيء اذا ذكر في وقته مثلا - 00:12:38ضَ

انتبه له الناس واهتم له وطبقوه كأن تذكر احكام الصيام مثلا في ايام رمضان وتذكر احكام القيام وصلاة التراويح في رمضان لتثبت هذه المعلومات عند الناس. وتذكر احكام الحج مثلا - 00:13:05ضَ

في وقت الحج حتى يستفيد منها الناس ويطبقوها لانها اذا ذكرت احكام الحج مثلا في سفر او في ربيع ربما تنسى قبل ان يأتي وقت تطبيقها الاحكام اولا استحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة فجر يوم الجمعة - 00:13:24ضَ

ثانيا ظاهر الحديث المداومة عليها من النبي صلى الله عليه وسلم الراوي بصيغة كان لان كلمة كان تدل على استمرار قال ابن دقيق العيد وفي المواظبة على ذلك دائما امر اخر - 00:13:50ضَ

وهو انه ربما ادى الجهال الى اعتقاد ان ذلك فرض في هذه الصلاة فاذا انتهى الحال الى ان تقع هذه المفسدة فينبغي فينبغي ان تترك في بعض الاوقات دفعا لهذه المفسدة - 00:14:10ضَ

ولكن ولكن تعقبه الصنعاني فقال صنعاني في حاشيته على احكام الاحكام المسمى العدة شرح على شرح العمدة. نعم وقال انه يتعين اشاعة السنن وتعريف الجاهل لما يجهله وان يعلم الناس تعليم - 00:14:28ضَ

ولا تترك السنة حتى لا يظن الناس انها كذا. وانما نعلم الناس ان هذه سنة نعم واعلامه بالشريعة ولا تترك السنة مخافة جهله وما وماتت السنن الا خيفة العلماء من الجهال - 00:14:52ضَ

وليس بعذر يقول انها كثير من السنن نسيت وتركت مثلا العلماء تركوها قالوا خشية ان يظن الجهال انها واجبة ثم تركوها فلم يعملها العلماء ولم يتعلمها الجهال فماتت كثير من السنن بذلك. ولو ان العلماء احيوا السنة وعلموا الجهال لكان هذا هو المناسب - 00:15:12ضَ

وينبغي للمرء اذا علم سنة من سنة ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطبقها وان يعلم من حوله لا يترك من حوله مثلا في حال ربما انتقاد له - 00:15:40ضَ

او في حال مثلا تجهيلا له ونحو ذلك. لا يقول هذا الفعل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو والحمد لله ليس بحتم لكن كلما حرص المؤمن على تطبيق السنة فهو خير له - 00:15:55ضَ

حتى وان كانت السنة بسيطة او سهلة لكن شعور المؤمن للتقيد بالسنة هذا يزيد في ايمانه ويضاعف له الاجر يعني دخل المسجد قد يقول قائل مثلا قدم اليمنى او قدم اليسرى المهم ان يصلي نقول نعم المهم ان يصلي قدم اليمنى او قدم اليسرى صلاته صحيحة لكن اذا - 00:16:13ضَ

استشعر تقديم اليمنى اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على مكانة السنة في قلبه وحرصه عليها ومحبته لها فيثاب لهذا الفعل ولهذا الشعور من القلب والقلب يزيد ايمانه وينقص كلما استشعر المؤمن - 00:16:41ضَ

التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد ايمانه وكلما نسي المرء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبالي فعلها او لم يفعلها نقص ايمانه اذا استشعر عند تقديم مثلا لبس النعل يلبس اليمنى اولا - 00:17:03ضَ

واذا عند الخلع يخلع اليسرى اولا اذا اراد ان يدخل مكان قظاء الحاجة مكان البول والغائط قدم رجله اليسرى واذا خرج قدم رجله اليمنى استشعارا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:17:26ضَ

يثاب على هذا ويزداد ايمانه وتلمسه للسنة وحرصه على تطبيقها. واذا تغافل وسهى ونسي هو لا يأثم بتقديمه مثلا اليسرى في المسجد او تقديم اليمنى الى مكان قضاء الحاجة لا يأثم بهذا وانما يحرم من الثواب - 00:17:44ضَ

وما ماتت السنن الا تترك السنة ولا تترك السنة مخافة جهله ولا تترك السنة مخافة جهله وما ماتت السنن الا خيفة العلماء من الجهال وليس بعذر فان الله امر بابلاغ الشرائع - 00:18:09ضَ

قلت وكلام الصنعاني وجيه جدا. رحم الله الجميع باب صلاة العيدين باب صلاة العيدين الحديث الثامن والثلاثون بعد المئة عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر - 00:18:31ضَ

يصلون العيدين قبل الخطبة باب صلاة العيدين الاعياد كما تقدم لنا هي تكون اعياد زمانية واعياد مكانية الاعياد المكانية التي يتردد اليها كمكة شرفها الله عرفات ومن ومزدلفة في اوقاتها - 00:18:55ضَ

هذه تسمى اعياد شرعية مكانية واعياد زمانية كيوم الجمعة بالنسبة للاسبوع وكيومي عيد الاضحى والفطر بالنسبة للسنة لكل المسلمين وكيوم عرفة بالنسبة للحجاج وايام التشريق بالنسبة للحجاج ولغيرهم مثلا بالنسبة لذبح الاضاحي ونحو ذلك. هذه تسمى اعياد - 00:19:24ضَ

زمنية وكانوا في الجاهلية لهم اعياد اعياد كثيرة فعوض الله جل وعلا المسلمين بعيدين عظيمين في السنة وهما عيد الاضحى والفقه وفي الاسبوع يوم الجمعة وهو اسم العيد اسم لما يعود ويتكرر. يعني يعود في السنة او يعود في الاسبوع - 00:19:59ضَ

العيد والشعور به لا من اجل الفرح والبطر وانما السرور به لاكمال عبادة من احب العبادات الى الله جل وعلا عيد الجمعة لاداء الجمعة وعرفنا ما في فضل يوم الجمعة والتبكير اليها. ومن جاء في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه - 00:20:44ضَ

وعيد الفطر لاتمام رمضان. والشكر لله جل وعلا على نعمة اتمامه وعيد الاضحى الشكر لله جل وعلا على الحج وعلى الاتيان بهذه العبادة العظيمة واتمامها ولمن كان في الانصار التقرب الى الله جل وعلا بالاضاحي بعد الاعمال الصالحة في عشر ذي الحجة - 00:21:17ضَ

ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام يعني ايام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل لله قال ولا الجهاد في سبيل الله - 00:21:45ضَ

المسلم غير الحاج يستشعر بعيد الاظحى بفظل الله جل وعلا عليه الذي من عليه بالعمل الصالح في هذه الايام وكذلك ما شرع له من الاضاحي والتقرب الى الله جل وعلا بالذبح - 00:21:59ضَ

فهما ايام فرح وسرور لا فرح بالدنيا وبما فيها وانما فرح بالاعمال الصالحة التي من الله جل وعلا على العبد بتأديتها يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:21ضَ

وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة قول ابن عمر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر لا يستشعر مستشعر لانه اتى بابي بكر وعمر لاجل تعزيز - 00:22:53ضَ

ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا فالرسول صلى الله عليه وسلم هو المشرع وحده وفعل ابو بكر او لم يفعل وفعل عمر او لم يفعل. لكن ابن عمر رضي الله عنهما - 00:23:13ضَ

اتى بهذا لاشعار بان الرسول صلى الله عليه وسلم مات على هذه الحال لان ابا بكر وعمر اولى من اخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد يقول قائل لو قال لو قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الصلاة - 00:23:29ضَ

قبل الخطبة قد يقول له نعم هذا في صدر الاسلام لكن في اخره قدم الرسول صلى الله عليه وسلم الخطبة على الصلاة فلذا جاء ابن عمر بهذا ليشعر بان الرسول صلى الله عليه وسلم مات ولم ينسخ هذا الحكم - 00:23:55ضَ

وليس المراد تعزيز سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفعل ابي بكر وعمر لا او تأكيد السنة بفعل ابي بكر وعمر وانما الغرض تأكيد الاستمرار وعدم النسخ ان هذا شيء لم ينسخ - 00:24:17ضَ

وثابت ولعل ابن عمر رضي الله عنهما قال هذا القول حينما تدخل بعض الامراء فقدم خطبة العيد قبل الصلاة واخبر رضي الله عنه بما عنده من العلم لان بعض العلماء - 00:24:37ضَ

بعض الامرا قدم الخطبة قبل الصلاة فقيل له لم فعلت هذا؟ قال ان الناس لا ينتظروننا يعني لو صلينا قبل خرجوا وتركونا خطبتنا. فهو اراد منهم ان يلزمهم بسماع الخطبة يجعلها قبل - 00:25:03ضَ

الصلاة. وهذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان فعله من فعله. لكنه لا يترك مثلا الصلاة معه لهذا الفعل بل تصلى كما ثبت وكما تقدم لنا ان صلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء تصلي - 00:25:21ضَ

خلف كل بر وفاجر لان الامور التي من شعائر الاسلام تصلى خلف كل بر وفاجر المعنى الاجمالي كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وهو خلفائه الراشدين ان يصلوا بالناس صلاة العيد اي صلاة العيد - 00:25:45ضَ

الفطر والاضحى ويخطب ويقدم الصلاة على الخطبة ففيه تقديم الصلاة على الخطبتين وتأتي بقية احكامه في الاحاديث بعده تقديم الصلاة على الخطبة على ان سماع الخطبة ليس بحتم. لان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم - 00:26:10ضَ

لنا قال انا نخطب فمن احب ان يجلس فليجلس ومن احب ان ينصرف فلينصرف فشرع شرعت الخطبة ولم يلزم الناس بحضورها بخلاف خطبة الجمعة فيلزم حضورها نعم الحديث التاسع والثلاثون بعد المئة - 00:26:33ضَ

عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب السنة ومن مسك قبل الصلاة فلا نسك له - 00:27:02ضَ

فقال ابو بردة ابن نيار خال البراء ابن عازب يا رسول الله اني نسكت شافي اني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب. واحببت ان ان تكون شاتي اول ما يذبح في بيتي - 00:27:22ضَ

هذا بحث شاتي وتغذيت قبل ان اتي ان اتي الصلاة قال شاتك شاة لحم قال يا رسول الله فان عندنا عناق وهي احب الينا من شاتين افتجزئ عني قال نعم ولن تجزء عن احد بعدك - 00:27:41ضَ

هذا الحديث يقول البراء بن عاجب رضي الله عنهما خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى وقال بعد الصلاة خطبته وهكذا كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين بعد الصلاة - 00:28:04ضَ

فقال من صلى صلاتنا يعني صلى معنا هذه الصلاة ونسك نسكنا يعني ذبح بعد صلاتنا فقد اصاب النسك. يعني اضحيته صحيحة ومن نسك يعني ذبح قبل الصلاة فلا نسك له. يعني شاة وشاة لحم - 00:28:25ضَ

فقط فقال ابو بردة ابن نيار هذا خال البراء ابن عازب رضي الله عنهما راوي الحديث البراء بن عازب يخبر ان خاله قال يا رسول الله انظر الصحابة رضي الله عنهم اذا حصل منهم شيء عن اجتهاد او عن خطأ او جهل استفسروا - 00:28:55ضَ

ولم يسكتوا فاستفسروا فقام البراء فقام ابو بردة فقال يا رسول الله اني نسكت شاتي قبل الصلاة. يعني ذبحت قبل ان اتي الى المسجد الى مكان الصلاة وعلل هذا قال وعرفت ان اليوم - 00:29:19ضَ

يوم اكل وشرب يوم العيد عيد الاضحى واحببت ان تكون شاتي اول ما يذبح في بيتي يعني كأنه اراد ان يأكل منها ويطعم اهله ويطعم من حوله من جيرانه واخوانه - 00:29:40ضَ

قبل ان يأتي الى الصلاة فذبح رضي الله عنه شاته وتغدى فذبحت شاتي وتغديت قبل ان اتي الصلاة لا قال شاتك شاة لحم يعني كاي شاة ذبحت للحم ليست اضحية - 00:30:01ضَ

لان الاضحية يلزم ان تكون بعد الصلاة فاراد ان لا يفوته هذا النسك العظيم. وهو الاضحية وقد لا يكون بيده نقود يشتري اضحية وقال يا رسول الله فان عندنا عناقا. والعناق - 00:30:31ضَ

كما هو معروف هي الانثى من الماعز التي لم يتم لها سنة وقد كبرت يعني قويت لكنها ما تمت سنة وهي احب الينا من شاتين يعني في القيمة هي غالية الثمن عندنا - 00:30:55ضَ

وكأنه رباها ليجعلها منيحة وبعض الماعز يكون ذا قيمة اغلى من بعض واغلى من الشياه فهو يبين مكانتها في قلبه فهو فهي غالية في قلبه. ومع ذلك يريد تقديمها لوجه الله جل وعلا. فهل تجزي او تكون مثل الاولى - 00:31:21ضَ

افتجزء عني؟ يعني اذا ذبحتها فالنبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالامة اللطيف بهم قال نعم ولن تجزي عن احد بعدك انت تجزي عنك وهو صلى الله عليه وسلم - 00:31:47ضَ

فضله الله جل وعلا وجعل التشريع على لسانه كما جعل صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين وهو الوحيد الذي شهادته بشهادة رجلين. مع انه ليس بافضل الصحابة لكن النبي صلى الله عليه وسلم ميزه بهذا - 00:32:14ضَ

بمبادرته رضي الله عنه بالشهادة على وجهها فقال نعم ولن تجزي عن احد بعدك عن الماعز لابد ان يكون له سنة والظأن يكون له ستة اشهر والبقر يكون له سنتان - 00:32:38ضَ

والابل يكون له خمس سنين هذي الاسنان في الاظحية والهدي المطلوب فيه السن بهذا المقدار بهذا القدر ستة اشهر للظان وسنة اهل المعز وسنتان للبقر وخمس سنين للابل فلو قدم هدي - 00:33:03ضَ

له اربع سنين ما صح وما اجزأ ولو قدم بقرة لها سنة ونصف ما اجزأت ولو ذبح ظأنا له اربعة اشهر او خمسة اشهر ما صح وما اجزأ ويجهل بعض الناس فيظن ان المراد هو الذبح ولا يفكر في السن - 00:33:31ضَ

او ذبح معز لها عشرة اشهر او ثمانية اشهر او تسعة اشهر ما اجزأت لابد ان يكون لها سنة وهكذا فهذه الاسنان ضرورية ويجب على من اطلع على خطأ من الناس ان ينبههم - 00:33:57ضَ

ويحرم على المرء ان يبيع على من اراد هديا او اضحية ان يبيع عليه سنا لم تستكمل الا بعد اعلامه ولا يحرم عليه البيع وانما يحرم عليه ان يغشه بان هذه جائزة في الهدي - 00:34:17ضَ

ويبين له ان هذه لا غير مجزئة في الهدي ويبيعها عليه اذا علمه فهو شأنه قد يكون يريد ان يربيها يؤديها الى اهله فلا نقول يحرم بيعها وانما يحرم ان يغشه بان يشعرها بانها جائزة في الهدي وليست بجائزة - 00:34:37ضَ

نعم اقرأ غريب الحديث النسك الذبح والنسيكة الذبيحة ويأتي لمعان مجازية يأتي النسك لمعان يقال نسك مثلا ومناسك ومنشك يراد بها اولا الذبح كقوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي يعني ذبحي - 00:35:02ضَ

ومحياي ومماتي لله رب العالمين ويأتي النسك بمعنى الحج والعبادة معنى الحج والعمرة لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم يعني حجكم وعمرتكم ويأتي النسك بمعنى العبادة. يقال هذا رجل ناسك - 00:35:36ضَ

يعني متعبد عابد لله جل وعلا فهي بمعان والمراد بها هنا النسك الاضحية الذبح. نعم ذبح الاضحية نعم ولكن المراد ها هنا ما ذكرنا وجمع نسيكه نسك نسك بضم السين جمع الناس يعني نشيكة للفرد وتجمع نسيكة ونسيك ونسيك على نسك. نعم - 00:36:09ضَ

واما سكونها فهو للعبادة عناقم العناق الانثى من ولد المعزة اذا قويت ولن تتم الحول وهو بفتح العين وتخفيف النون عناق للانثى من ولد المعش لا من ولد الضأن نعم - 00:36:38ضَ

المعنى الاجمالي خطب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد الاضحى بعد صلاتها فاخذ يبين لهم احكام الذبح ووقته ووقته في ذلك اليوم فذاكر لهم انه من صلى مثل هذه الصلاة - 00:37:03ضَ

ونسك مثل هذا النسك الذين هما هد هدية هدية وما هدية صلى الله عليه وسلم فقد اصاب النسك المشروع اما من ذبح قبل صلاة العيد وقد ذبح قبل دخول وقت الذبح. الصحابة رضي الله عنهم يصغون لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويستفيدون من ذلك في الحال - 00:37:20ضَ

كما انه لما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة حجاب النسا في صلاة العشاء جاء بعض نساء المهاجرين والانصار يشهدن صلاة الفجر قد طبقنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على انفسهم. وقد اثنت عليهن ام المؤمنين عائشة - 00:37:46ضَ

رضي الله عنها بذلك نعم ستكون ذبيحته لحما لا نسكا مشروعا مقبولا وهو ذبح رضي الله عنه سرع محبة للمبادرة والسرعة وان تؤكل مشيكته وذبيحته واظحيته على حاجة وفاقة فلما سمع ابو بردة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله - 00:38:12ضَ

اني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب. واحببت ان تكون شاتي اول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل ان اتي الى الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم ليست نسيكتك مشروعة وانما هي شاة لحم. لانها تقدمت قبل وقتها - 00:38:42ضَ

نعم قال يا رسول الله المسلم يتعبد الله جل وعلا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح في وقت الذبح ويتوقف في وقت التوقف يصوم في وقت الصيام ويفطر في وقت الفطر ويمسك في وقت الامساك - 00:39:08ضَ

ويأكل في وقت الاكل وهكذا نعم قال يا رسول الله ان عندي عناقا مرباة في البيت. وغالية في نفسي وهي احب الينا من شاتين افتجزء عني اذا ارخصتها في في طاعة الله ونسكها ومسكتها ومسكتها يعني ذبحتها - 00:39:28ضَ

نعم قال صلى الله عليه وسلم نعم ولكن هذا الحكم لك وحدك من سائر الامة فلا تجزئ عنهم عناقا من المعزة ما لم سنة ما يؤخذ من الحديث اولا فيه تقديم الصلاة على الخطبة في صلاة العيد - 00:39:52ضَ

وان هذا وان هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا وفيه ان من حضر الصلاة والذكر ثم ذبح بعد الصلاة فقد اصاب السنة وحظى بالاتباع ثالثا وفيه ان حضور الصلاة من علامات من علامات قبول النسك. يعني قول من صلى صلاتنا ومسك نسكنا - 00:40:14ضَ

يعني صلى ونسك. فلا يتأخر عن الصلاة من اجل ان يبادر بالذبح. نعم واما من ذبح قبل الصلاة فان نسكه غير مقبول وغير مجزئ. يعني مجرد لحم فقط لا ثواب له. نعم - 00:40:42ضَ

رابعا وان وقت الذبح يدخل بانتهاء الصلاة قال ابن دقيق العد ولا شك ان الظاهر من اللفظ ان المراد فعل الصلاة وارادة وقت الذبح العلماء رحمهم الله فيه ثلاثة اقوال - 00:41:01ضَ

الجمهور على ان وقت الذبح يحل بانتهاء الصلاة وهو مذهب ابي حنيفة واحمد رحمهم الله بانتهاء الصلاة. اذا انتهت الصلاة صار وقت الذبح الشافعي رحمه الله يقول بقدر الصلاة والخطبتين - 00:41:21ضَ

بقدر الصلاة والخطبتين يحل وقت الذبح مالك رحمه الله يقول بقدر بالصلاة وذبح الامام توضيح الخلاف بينهم رحمهم الله الامام احمد ابو حنيفة رحمهم الله يقولون اذا انتهت الصلاة حل وقت الذبح - 00:41:53ضَ

ما دام ان الامام يصلي فلا يحل ان تذبح الاضحية متى يحل له ان تذبح اذا صلى الشافعي رحمه الله يقول اذا في قدر الصلاة والخطبتين وجه الخلاف بينهما لو اخر الامام الصلاة - 00:42:29ضَ

فيحل الذبح عند الشافعي ولا يحل عند احمد وابي حنيفة ابو حنيفة واحمد يقول حتى تنتهي الصلاة. قدمت او اخرت الشافعي يقول بقدر الصلاة والخطبتين. يعني وقت الصلاة مثلا يبدأ الامام بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح - 00:43:03ضَ

قل بعشر دقائق وصلاة الاستسقاء صلاة العيدين مثلا خمس دقائق والخطبة عشر دقائق يعني بعد طلوع الشمس بنصف ساعة يقول اذبح اذا اخذت وقتا مقدار وقت الصلاة ومقدار وقت الخطبة فاذبح. صلوا او ما صلوا - 00:43:32ضَ

الامام احمد وابو حنيفة يقول اذا انتهت الصلاة فاذبح قدمت او اخرت. لو اخرت الصلاة مثلا بعد طلوع الشمس بنصف ساعة بساعة الاربع مثلا فلا يحل الذبح حتى تنتهي الصلاة - 00:44:01ضَ

مالك رحمه الله يقول بقدر الصلاة يعني بانتهاء الصلاة مع الامامين وذبح الامام وقد علقه بمجهول لانا لا ندري متى يذبح الامام يقول بقدر بفعل الصلاة وذبح الامام والحديث دل على ما ذهب اليه - 00:44:18ضَ

احمد وابو حنيفة رحم الله الجميع. نعم وارادة وقتها خلاف ان وان وقت الذبح يدخل بانتهاء الصلاة قال ابن دقيق العيد. يعني يدخل يبدأ وقت الذبح بانتهاء الصلاة وما دل عليه الحديث وهو مذهب احمد وابي حنيفة رحمهم الله نعم. ولا شك ان الظاهر من اللفظ ان المراد فعل الصلاة - 00:44:42ضَ

وارادة وقتها خلاف الظاهر يعني ما اراد النبي وقت الصلاة لانه وقت الصلاة قد يتقدم ويتأخر وانما نعلقه بفعل الصلاة. نعم الحديث نص على اعتبار الصلاة ولم يعترض الاعتبار الخطبتين - 00:45:13ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للناس بالخروج بعد الصلاة فمن خرج اذا ذبح ولو ان الامام يخطب فذبحه صحيح. نعم فمن ذبح قبله فلا يجزئ عنه ولو كان جاهلا قبل دخول وقتها. لان هذا لا يعذر بالجهل - 00:45:31ضَ

فرق بين فعل المأمور على خلاف الوجه الشرعي جهلا والوقوع في المنهي عنه على خلافه شرعا ففعل المأمور على خلاف الشرع لا يعذر به جاهل ولا غيره لان هذا امر - 00:45:53ضَ

والامر يلزمك ان تتعلمه. ما تأتي بشيء من عندك لكن شيء نهي عنه وانت لم تعلم وفعلت المنهي عنه جهلا منك فانت معذور. نعم خامسا وفيه ان يوم العيد يوم ويأتي زيادة ايضاح لهذا ان شاء الله العام. نعم. وفيه ان يوم العيد يوم فرح وسرور - 00:46:18ضَ

واكل وشرب فلا يصح الصيام فيه بل يحرم نعم. اذا اريد بذلك اظهار معنى العيد فهو عبادة يعني اظهار الفرح والسرور بالعيد عبادة لما هو من لم يفرح بدنيا او لم يفرح بلعب - 00:46:45ضَ

وانما فرح وسر بعبادة. فهذا الفرح حينئذ يكون عبادة نعم سادسا انه لا يجزئ في الهدي والاضاحي من المعزة الا ما تم له سنة سابعا تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم ابا بردة - 00:47:05ضَ

بازاء العناق فهو له من دون سائر الامة. اوله دون سائر الامة فلا يجزئ من غيره وان كان افضل منه نعم الثامن قال ابن دقيق العيد وفيه دليل على ان المأمورات - 00:47:27ضَ

اذا وقعت على خلاف مقتضى الامر لم يعذر فيها الجأ فيها هذا مهم جدا ان وفيه دليل على ان المأمورات اذا وقعت على خلاف مقتضى الامر لم يعذر فيها بالجهل - 00:47:44ضَ

يعني تصلي صلاة تجتهد فيها على خلاف السنة ما يقبل منك لانك مأمور ان تفعل على وفق شيء معين ولست مشرعا انت وانما انت مأمور بالاتباع فتأتي وفق ما امرت به - 00:48:03ضَ

ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته ان يعيد ثم يعيد ثم يعيد وكل اعادته هذه باطلة لانها على خلاف السنة ما عذره صلى الله عليه وسلم بجهله - 00:48:25ضَ

نعم قال ابن دقيق العيد وفيه دليل على ان المأمورات اذا وقعت على خلاف بخلاف المنهيات المرء اذا نهي عن شيء ثم فعله اهلا او نسيانا فهو معذور فيه والحمد لله - 00:48:46ضَ

لانه فعله ما قصد المخالفة وانما جهل او نسيان فهو معذور الامر مأمور بالاتباع. اصل اتيانه بالشيء المأمور به على خلاف ما امر به جهل وخطأ منه ما يليق بخلاف المنهيات - 00:49:11ضَ

وقد فرقوا في ذلك فعذروا في المنهيات بالنسيان والجهل وقال الصنعاني ويدل على ذلك امره صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته باعادتها مع تصريحه بانه لا يحسن سواها وكذلك امر من نحر قبل الصلاة بالاعادة وهذه قاعدة نافعة - 00:49:34ضَ

وفرق بينهما بان المقصود من المأمورات اقامة مصالحها وذلك لا يحصل الا بفعلها انت مأمور بان تقيم الصلاة فاذا اقمت على خلاف السنة فما اديت شيئا ما فعلت شيء وفعلك خطأ - 00:50:01ضَ

وفعلك لا قيمة له لانه خلاف السنة بخلاف انت منهي عن شيء وفعلته جهلا او نسيانا فانت ما امرت بشيء وتركته. وانما نهيت وحين فعلك تجهل فانت معذور بهذا مثل - 00:50:29ضَ

من تطيب وهو محرم منهي عن الطيب مثلا لكن تطيب جهلا او نسيانا فهو معذور المحرم منهي عن تغطية رأسه غطاه جهلا او نسيانا فهو معذور المحرم منهي عن لبس المخيط - 00:50:59ضَ

الذكر فلبسه جهلا او نسيانا فهو معذور فعل شيئا خلاف الامر فلا يعذر مأمور بان يحرم من الميقات مثلا قال في نفسه ما يحتاج ان نحرم للحج من جوار المدينة من ابيار علي - 00:51:22ضَ

اتقدم مئتي كيلو او ثلاث مئة كيلو اذا حاذينا حول مكة احرمنا يقول لا هذا انت لسة معذور انك مأمور بان تحرم من الميقات. فتركت الامر ففعلك حينئذ لا تعذر فيه - 00:51:53ضَ

منهي فتركت فعلت ما نهيت عنه جهلا انت معذور لانك لا تدري فرق بين الامر بالشيء والنهي عنه المأمور بالشيء لا يتم له اتيانه به حتى يؤديه كما امر المنهي عن الشيء اذا لم يعلم وكان جاهل فهو - 00:52:11ضَ

معذور بجهله وفرق بينهما بان المقصود من المأمورات اقامة مصالحها. يعني الاتيان بها كما امر وذلك لا يحصل الا بفعلها. اذا صلى صلاة لم يطبق فيها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وامره ما كأنه صلى كأنه يلعب - 00:52:37ضَ

والمنهيات مسجور عنها بسبب مفاسدها امتحانا للمكلف بالانكفاف عنها وذلك انما يكون بالتعمد لارتكابها فاذا تعمد المخالفة نقول غير معذور اذا خالف جاهلا نقول معذور وذلك انما يكون بالتعمد لارتكابها. ومع النسيان والجهل لم يقصد المكلف ارتكاب المنهي. فعذر بالجهل فيه - 00:53:03ضَ

والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائلة انها مشت مسرعة في البيت وهي حامل ثم بعد ذلك مات الجنين فهل عليها شيء - 00:53:39ضَ

لا يجب عليها شيء ما دام انها هي مأذون لها في المشي وهي تمشي عادة ولم تقصد اسقاط الجنين فلا ذنب عليها حينئذ والله اعلم يقول السائل اذا صليت الوتر بعد صلاة العشاء - 00:53:59ضَ

واستيقظت في منتصف الليل فهل بعد ان اصلي التهجد اوتر مرة اخرى اذا صليت العشاء واوترت هم نمت ثم استيقظت من اخر الليل او في منتصف الليل ورغبت ان تصلي فلك ان تصلي ما شئت - 00:54:26ضَ

ولكن لا تعيد الوتر لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة فالوتر لا يمنع من الصلاة اذا اوترت ثم رغبت ان تصلي بعد ذلك فصلي ما شئت ولكن لا يعاد اذا اوترت اول الليل او وسط الليل - 00:54:51ضَ

ثم رغبت في الصلاة بعد ذلك فتصلي ما شئت ولا تؤتر مرة اخرى. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة اذا اوتر الامام مثلا في صلاة التراويح - 00:55:14ضَ

وانت رغبت ان تصلي بعده وتوتر بعده فتشفع الركعة التي صليتها مع الامام بركعة اخرى فتكون شفعا ثم تصلي ما تيسر لك في الليل اوله او اوسطه او اخره ثم توتر اخر الليل - 00:55:31ضَ

لانك قبل ان تسلم من الركعة التي مع الامام شفعتها باخرى. فصليت ركعتين فحينئذ توتر اخر صلاتك يقول السائل ما حكم رش قبور اصحابي بالماء كل يوم جمعة اذا قصدت - 00:55:53ضَ

التعبد بهذا فلا يجوز. لان هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو مرة مررت بها ورأيتها منتشر التراب او متحفر التراب منها او نحو ذلك ثم - 00:56:20ضَ

اه لميت عليها ترابها ورششتها بالماء لاجل ان يستمسك التراب على القبر فلا بأس بهذا. لكن تقصد بهذا كل يوم يوم الجمعة او كل يوم من ايام الاسبوع او في الشهر او نحو ذلك فلا يجوز هذا لان هذا تعبد لم يرد - 00:56:36ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول السائل ما حكم صلاة ركعتين بين الاذانين يوم الجمعة صلاة ركعتين بين الاذانين الاول والاخير المسجد الحرام او المسجد النبوي الذي يكون الاذان ليس بينهما الا وقت يسير - 00:56:56ضَ

صلاة الركعتين جائزة لكن لا يقال عنها انها راتبة وانما هي نافلة مطلقة فلا ينهى عنها لانها لم تكن في وقت النهي لانه لا يؤذن المؤذن الاذان الاول الا بعد الزوال - 00:57:20ضَ

فيكون انتهى وقت النهي ودخل وقت صلاة الظهر فاذا صليت ركعتين بين الاذانين فهي صلاة تطوع مطلق. جائزة ولكن ليست براتبة ولا مؤكدة وفي قوله صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة وقال في الثالثة - 00:57:40ضَ

لمن شاء المراد الاذان والاقامة الاذان والاقامة يسميان اذانين يقول السائل ما حكم الاكتساب من محلات العلاقة مع العلم بانهم يحلقون اللحى لا يجوز الاكتساب من هذا لان حلق اللحى محرم - 00:58:09ضَ

والاعانة عليه واخذ الاجرة عليه حرام لان الله جل وعلا اذا حرم شيئا حرم ثمنه فمثلا مثل من يبيع الخمر ويأخذ ثمنه ولا يشربه فثمن الخمر حرام يأخذ الاجرة على حلق اللحى والنبي صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحى اكرموا اللحى ارخوا اللحى احفوا الشوارب خالفوا المجوس - 00:58:35ضَ

خالفوا المشركين خالفوا اليهود فلا يجوز للمسلم ان يأخذ الاجرة على حلق اللحى. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:59:01ضَ