عمدة الأحكام

عمدة الأحكام | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | باب صلاة العيدين

عبدالرحمن العجلان

العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ان شاء الله بعد المغرب يجي فضيلة الشيخ محمد ان شاء الله للدرس بعد المغرب ودرس الحديث باكر ان شاء الله يكون بعد الظهر - 00:00:00ضَ

ان شاء الله قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الاربعون بعد المئة ابن عبد الله البجلي رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح - 00:00:26ضَ

وقال من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله هذا الحديث فيه فوائد اولا قول جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنهما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر - 00:00:52ضَ

ثم خطب ثم للترتيب اي انه صلى اولا صلاة العيد ثم خطب وكانت الخطبة بعد الصلاة ثم ذبح فكان الذبح بعد الخطبة اي بعد الصلاة وهذا يستدل به من قال - 00:01:28ضَ

من العلماء ان ذبح الاضحية يكون بعد صلاة العيد غير مرتبط بذبح الامام وليس بقدر صلاة العيد كما يقول بعض العلماء عرفنا فيما سبق ان للعلماء رحمهم الله ثلاثة اقوال في الذبح - 00:01:57ضَ

منهم من قال الذبح بعد الصلاة ومنهم من قال بقدر الصلاة والخطبة بقدر ومنهم من قال بعد ذبح الامام ثلاثة اقوال فمن قال بقدر الصلاة والخطبة قال بقدر يعني يجوز ان يذبح - 00:02:28ضَ

الناس عنده قبل ان ينتهي الامام من الصلاة اذا تأخر ومن قال بعد ذبح الامام قال لا يصح بعد الصلاة ولا بعد الخطبة حتى يتأكد ان الامام قد ثبت او نائبه - 00:03:06ضَ

والقول الاظهر والله اعلم الذي دلت عليه الاحاديث انه يكون بعد الصلاة لا بقدر الصلاة لانه قد يذبح بعد الصلاة اذا قدرنا بالقدر لان القدر قد يقدر للصلاة والخطبة وقت يسير - 00:03:34ضَ

وقد يكون يتأخر الامام في الصلاة فينتهي هذا القدر والامام يصلي فيكون الذبح حينئذ بعد الصلاة حقيقة وان كان بعد تقدير الصلاة من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانها. يعني دل على ان من ذبح قبل ان يصلي - 00:03:55ضَ

فذبحه غير صحيح. بل هو ذبيحة لحم يحل اكلها وليست باضحية ومن لم يذبح بعد يعني قال هذا في خطبته صلى الله عليه وسلم فليذبح بسم الله استدل بهذا على ان التسمية - 00:04:32ضَ

واجبة واخذ من هذا بعض العلماء على ان الاضحية واجبة لقوله فليذبح اللام لام الامر والجمهور على انها ليست بواجبة وانما هي سنة مؤكدة ما في الحديث البجلي بفتح الباء والجيم بجى - 00:04:56ضَ

منسوب الى قبيلته بجيلة قوله فليذبح بسم الله اي قائلا بسم الله بدليل رواية فليذبح على اسم الله اختلاف العلماء ذهب ابو حنيفة ومالك والثوري الى ان الاضحية واجبة على الموسر - 00:05:24ضَ

لقوله تعالى فصل لربك وانحر وذهب الجمهور الى انها سنة مؤكدة والاولى عدم تركها لمن قدر عليها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا - 00:05:55ضَ

هذا دليل على الاكدية وقد لا يؤخذ منه الدليل على الوجوب لان الصلاة ليست بواجبة فيقال ان الاضحية واجبة كوجوب الصلاة لقوله فلا يقربن مصلانا وتقدم الكلام على الوقت الدرس السابق - 00:06:23ضَ

وانه فيه ثلاثة اقوال بقدر الصلاة والخطبة او او بنهاية الصلاة او بذبح الامام والاقرب الذي هو قول الجمهور تقييده بالصلاة فعلا لا بقدرها الحديث الحادي والاربعون بعد المئة عن جابر رضي الله عنه - 00:06:57ضَ

قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا اذان ولا اقامة ثم قام متوكأ على بلال فامر بتقوى الله وحث على طاعته - 00:07:26ضَ

ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى اتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال يا معشر النساء تصدقن فانكن اكثر حطب جهنم وقامت امرأة منشطة النساء سفعاء الخدين فقالت لم يا رسول الله - 00:07:49ضَ

قال لانكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من اقراطهن وخواتيم رواه مسلم هذا الحديث دلع على احكام عديدة قوله شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد - 00:08:15ضَ

فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. كما دلت عليه الاحاديث السابقة بان صلاة العيد تكون قبل خطبة العيد وانه لا يشرع لصلاة العيد اذان ولا اقامة ثم قام متوكئا على بلال دل على ان الخطبة - 00:08:55ضَ

تلقى قائما وهذا هو الافظل وانه لا بأس بتوكأ الرجل على رجل اخر ليعتمد عليه ويساعده في الوقوف فامر بتقوى الله وحث على طاعته ان اهم ما يذكر في الخطبة ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الامر بطاعة الله بطاعة الله وتقوى - 00:09:22ضَ

وتقوى الله جل وعلا فسرت بتفسيرات كثيرة. ومن اجمعها قول من قال هي العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله والبعد عن معصية الله على نور من الله. خوفا من عقاب الله - 00:09:54ضَ

ايضاح هذا التعريف العمل بطاعة الله على نور من الله يعني على بصيرة وعلى معرفة انها طاعة يعني يتقرب بذلك الى الله لانه يعمل كما يعمل الناس وانما يعمل يتقرب الى الله - 00:10:27ضَ

رجاء ثواب الله يعني يعمل محتسبا لا رياء ولا سمعة والبعد عن معصية الله على نور من الله يتركها لانها معصية لان الله يبغضها خوفا من عقاب الله يترك المعصية خشية العقاب من الله جل وعلا. لا خوفا من الناس ولا حياء ولا مجاملة - 00:10:56ضَ

ولا مسايرة لمجتمعه ولا لغير ذلك من الاسباب التي قد يترك المرء المعصية في مكان ما لاسباب ما مع نية انه اذا خلا او بعد او تيسرت له ببعد من الناس انه يقع فيها - 00:11:32ضَ

فتركه المعصية حال تركه خوفا من الناس او حياء من الناس لا خوفا من الله لا اجر له ولا يعتبر متقيا لله ان تعمل بطاعة الله. على نور من الله رجاء ثواب الله - 00:11:56ضَ

وان تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله ووعظ الناس وذكرهم ان الخطبة مشروعيتها للواعظ والارشاد وتذكير الناس وبيان الاحكام الشرعية وخاصة ما يتعلق بالوقت الحاضر - 00:12:16ضَ

يعني في خطبة العيد عيد الاضحى يذكر الاضحية واحكامها وسنتها وما الى ذلك وفي خطبة الفطر يذكر ما يتعلق بذلك من صيام الست من شوال ومن الاكثار من ذكر الله ومن البعد عن معصية الله - 00:12:49ضَ

واحكام صدقة الفطر وغير ذلك من الاحكام التي يتطلبها الوقت الذي هو يخطب فيه ثم مضى حتى اتى النساء فوعظهن وذكرهن فيه مشروعية موعظة النسا وتذكيرهن وبيان الاحكام التي تتعلق بهن وخاصة - 00:13:10ضَ

خاصة اذا كنا لا يسمعن خطبة الامام اما اذا سمعنها فيكتفى بذلك لكن اذا لم يسمعنا الخطبة في شرع ان يفرد لهن موعظة تخصهن لاجل ان يذكرن بما يتعلق بهن - 00:13:39ضَ

وذكرهن فقال يا معشر النساء يعني جماعة النسا تصدقن الحث على الصدقة وانها تطفئ غضب الرب جل وعلا وانها سبب لدخول الجنة. وانها سبب لاكثار الحسنات وقد جاء سعد الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي افتلتت نفسها - 00:14:03ضَ

وارى انها لو تكلمت تصدقت فهل ينفعها ان تصدقت عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم دل على ان الصدقة تنفع المرأة سواء اخرجها هو عن نفسه او اخرجت عنه - 00:14:35ضَ

او اخرجها المرء عن والديه فانها تنفع باذن الله تصدقنا فانكن اكثر حطب جهنم لما بين لهن عليه الصلاة والسلام انهن معرضات العقاب ولد دخول النار بسبب ما يصدر منهن - 00:14:59ضَ

لاجل ان يجتنبن ذلك فقامت امرأة منشطة النسا يعني جالسة في وسط النساء ليست في المقدمة ولا في المؤخرة من عامة النساء وبعضهم يروي الحديث من سفلة النساء يعني من ممن لا يسألنا او ليس عندهن - 00:15:32ضَ

من الادب الشيء الكثير وهذا وكونه من سقة النساء اقرب والله اعلم لان هذا سؤال هام ومهم ويستفدن منه ودل على فقه هذه المرأة في قولها لم لانها عرفت ان كونهن اكثر حطب جهنم بسبب شيء يصدر منهن والا فان الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا - 00:15:59ضَ

لما يكن النساء اكثر حطب جهنم لما يصدر منهن فتريد ان يعرف النساء هذا السبب ليجتنبنه شفعاء الخدين يعني في خدها سواد او في خدها لون يخالف لون الوجه فيقال سفعا يعني في خدها شيء - 00:16:31ضَ

اخذ من هذا بعض العلماء على ان على انها لم تكن مغطية لوجهها كلمة قالوا يدل هذا على ان تغطية الوجه ليست بلازمة وهذا ليس بدليل والجواب عن ان النبي صلى الله عليه وسلم امر النساء بالحجاب الكامل - 00:17:06ضَ

والاية الكريمة في قوله تعالى وليظربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن الى اخر الاية ونساء النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات والمحرمة تكشف وجهها - 00:17:32ضَ

فاذا حاذوا من الرجال الرحال سدلت احدانا جلبابها على وجهها. يعني تغطي وجهها واذا جاوزونا كشفناه. فاذا كانت وهي محرمة تغطي وجهها عن الرجال الاجانب فهي في حال عدم الاحرام او لا - 00:17:58ضَ

واوجب وانما يقال لعل هذه امرأة كبيرة من القواعد او يقال ان كونها غير متحجبة ان هذا قبل الامر بالحجاب لانه كان في صدر الاسلام ما كان ما امر بالحجاب - 00:18:18ضَ

فقالت لم يا رسول الله؟ يعني لما كنا ايها النساء اكثر حطب جهنم؟ لم علشان نجتنب هذا الشيء ونحذره ونبتعد عنه فقال لانكن تكثرن الشكاة يعني كثيرة الشكوى وتكفرن العشير - 00:18:45ضَ

العشير الزوج كما ورد في بعض الاحاديث لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت شيئا ما لقالت ما رأيت خيرا قط والمرأة ليس عندها قوة صبر وتحمل اذا اوذيت باقل شيء تأثرت تأثرا كبيرا واكثرت الشكاية واكثرت التضجر - 00:19:09ضَ

وربما بكت وابكت. وهو شيء لا يستدعي وتكفرن العشير اي عند ما ترى اي اساءة من الزوج او غلط او شيء تظنه غلط وليس بغلط يقول ما رأيت سرورا ولا رأيت فرحا منذ كنت معك. نسيت كلما رأت من الخير والسرور وحسن المعاملة - 00:19:41ضَ

فهذا الفعل سبب لدخول النار فدل على ان اي اساءة واي تعد واي هرم لحق سبب لدخول النار والعياذ بالله فلما بين صلى الله عليه وسلم لهن ذلك وان الصدقة - 00:20:13ضَ

تنقذهن من النار. سارعن رضي الله عنهن فجعلن يتصدقن من حليهم وهذا دليل على حسن الاستجابة والمبادرة بالخير وان المرء اذا رغب في خير ما او رغب ان يبادر ولا يمهل ولا يسوف - 00:20:40ضَ

لان الانسان احيانا تنشرح نفسه لفعل الخير فاذا اقدم وفعله اجر عليه واثيب عليه وحصل عليه باذن الله واذا سوف وقال فيما بعد حتى كذا حتى كذا بدأ شيئا فشيئا حتى - 00:21:12ضَ

يلا محل هذا هذه الرغبة وتضمحل عنده يعدل عما اراد الصحابيات رضي الله عنهن سارعنا بالصدقة ولم ينتظرن حتى يذهبن الى بيوتهن او يشاورنا ازواجهن او يشاورنا اولادهن او اخوانهن او يشاورن ابائهن لا - 00:21:39ضَ

بدأنا في الحال تأخذ الواحدة الخاتم من يدها وترميه في حجر بلال صدقة وتأخذ القرب في اذنها وترميه في حجر بلال صدقة ودل على انه لا يلزم المرأة ان تستشير - 00:22:12ضَ

اذا كانت امرأة عاقلة فانها تتصدق من مالها بما شاءت ولا ترجع الى زوجها ولا ترجع الى ابيها ولا الى غيره. ما دامت انه ما لها فهي حرة التصرف فيه. وخاصة اذا كان - 00:22:34ضَ

في سبيل الخير فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من اقراطهن الاقراط هي التي تعلق في الاذن وخواتمهن هي التي تكون في الاصابع ما يؤخذ من هذا الحديث - 00:22:50ضَ

اولا المداعب صلاة العيد قبل الخطبة كما تقدم في الحديث قبل ذلك ثانيا انه ليس لصلاة العيد اذان ولا اقامة ثالثا استحباب كون الخطيب قائما لانه ابلغ وابين واظهر للسامعين - 00:23:17ضَ

اربعة ان يأمر الخطيب بتقوى الله تعالى. التي هي جماع فعل الاوامر وترك النواهي مجملا ثم يفصل من ذلك ما يناسب المقام يعني الامر بتقوى الله والابتعاد عن المعاصي والاسراع في طاعة الله هذا عموما. ثم يفصل ما يحتاج الى تفصيل - 00:23:37ضَ

خمسة تذكيرهم بلزوم التقوى والطاعة لان من اتقى الله جل وعلا جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وتقوى الله جل وعلا هي وصيته تعالى للاولين والاخرين من خلقه. كما قال الله جل وعلا ولقد وصينا الذين اوتوا - 00:24:05ضَ

كتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وتذكيرهم بتقوى الله وطاعة الله بذكر الوعد والوعيد المقاصد التي ذكرت في الحديث من الامر بتقوى الله والحث على طاعته والموعظة والتذكير هي مقاصد - 00:24:32ضَ

خطبة يعني الغرض من الخطبة هو التذكير بتقوى الله جل وعلا والامر بطاعته والتحذير من معصية ستة افراد النساء في موعظة يقول وقد عدها بعض العلماء من اركان الخطبة الواجبة - 00:25:00ضَ

الامر بتقوى الله جل وعلا كخطبة الجمعة كما تقدم لنا انها من الاركان الواجبة الامر بتقوى الله جل وعلا. فلا تتم الخطبة حتى يكون تكون مجتمعا على موعظة وامر بطاعة الله - 00:25:25ضَ

ستة افراد النساء بموعظة اذا كن بعيدات. لا يسمعن الواظ او كن محتاجات لتذكيرهن ما يخصهن ان النساء كن يخرجن الى صلاة العيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكما سيأتينا بحديث ام عطية - 00:25:44ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يخرج ذوات الخدور والحيض. يشهدن الخير ودعوة المسلمين يعني ان النساء يخرجن لصلاة العيد لكن يكن في معزل عن الرجال بعيدات فلا يخالطن الرجال ولا - 00:26:08ضَ

يتقدمن عليهم ثمانية ان يتنحين عن الرجال ولا يخالطنهم في المساجد ولا في غيرها يعني يكن على جنب بعيدات عن الرجال تسعة كون النساء اكثر الناس دخولا في النار بسبب شكواهن. وبسبب كفرهن نعمة الازواج والمحسنين اليهن - 00:26:28ضَ

يعني هن يكفرن النعمة سواء كانت نعمة من الزوج او من اخ او من عم او من قريب او من جار او نحو ذلك يعني المرأة مهما انعمت عليها واحسنت اليها لو رأى شيئا بسيطا منك لتناست كل هذا - 00:26:57ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم نبه النساء على هذا ليعالجن انفسهن وليتنبهن لهذا الامر فلا فيحذرن عشرة ان الكلام الفاحش وكفر النعم سبب في دخول النار لانه قال انكن اكثر حطب جهنم. بسبب هذا الشيء الذي ذكره صلى الله عليه وسلم. وهذا الكفر ليس كفرا بالله جل وعلا. وانما هو كفر - 00:27:20ضَ

النعمة يعني غير مخرج من الملة ان الصدقة من اسباب النجاة من عذاب الله مخاطبة نساء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يهمهن امره يعني ان المرأة تسأل العالم والامير والكبير وتخاطبه فيما يخصها ولا حرج في هذا - 00:28:04ضَ

اذا لم يخش اذا لم يخشى فتنة ثلاثة عشر فقه نساء الصحابة وفهمهن لان هذه المتكلمة لما قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لما قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم انهن - 00:28:36ضَ

اكثر اهل النار فهمت ان هذا ليس ظلما من الله. فالله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا وحاشاه ذلك وانما بسبب الذنوب. فسألت عن هذا السبب الموجب لهن ذلك من اجل ان - 00:29:01ضَ

اربعة عشر مبادرتهن الى فعل الخير اذ اسرعنا الى الصدقة رغبة ورهبة من الله جل وعلا المؤمن يتصدق رغبة ورهبة. رغبة في الثواب وخوفا من العقاب خمسة عشر ان المرأة الرشيدة - 00:29:20ضَ

تتصدق من مالها بغير اذن زوجها. وهو قول جمهور العلماء اما من مال زوجها فلا يحل لها ان تتصدق الا بما اذن لها فيه اذا اذن لها زوجها بان تتصدق بشيء مما في البيت فلها ذلك. والا فلا ينبغي لها ان تتصدق بشيء مما - 00:29:50ضَ

في البيت لم يأذن به الزوج الا مما يخصها بان هند امرأة ابي سفيان لما اخبرت عن زوجها بانه رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها ويكفي بنيها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يعني بقدر حاجتك انت وولدك. ولا تخرجي - 00:30:19ضَ

تأخذي اشياء للصدقة او نحو ذلك اخذ من هذا جواز ثقب الاذن للمرأة. وان هذا ليس من المثلى. يعني ثقب الاذن او ثقب الانف او نحو ذلك من الاشياء التي - 00:30:47ضَ

ولا نحيا في هذا ولا يعتبر من المثلى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل هل اذا مات الطفل يشفع للناس الذين يدفن معهم - 00:31:11ضَ

ما اعرف انه ورد ان الطفل يشفع لمن دفن معه وانما الطفل يشفع لوالديه اذا لم يحجبه حاجب ونحن نقول في في الصلاة على الطفل اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا - 00:31:35ضَ

فيدعى لوالديه ويدعى له بان ينفع والديه بالشفاعة بان يكون فرطا يعني يسأل لهم الله جل وعلا سائل يقول نحن نسكن في عمارة بجانب مسجد فاذا صلينا نحن اصحاب العمارة وسكانها - 00:32:05ضَ

جماعة في نفس المسكن فهل لنا ثواب الجماعة؟ سبعة وعشرين درجة؟ وهل نحن اثمين بعدم ذهابنا للمسجد لا يجوز لسكان العمارة التي بجوار المسجد ان يصلوا فيها ويتركوا الذهاب الى المسجد - 00:32:30ضَ

بل يجب عليهم ان يصلوا في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم لقال لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب - 00:32:49ضَ

الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار وفي رواية لولا ما في البيوت من النساء والذرية لفعلت فيجب على من كان بجوار المسجد ان يصلي في المسجد الدرس غدا ان شاء الله بعد صلاة الظهر - 00:33:09ضَ

يسأل احد الاخوة بعد صلاة الظهر ان شاء الله السؤال يقول هل تجب الزكاة في الارض غير المأهولة بالسكان وفي منطقة نائية وغير وغير مخصص ولم يخصصها صاحبها للبيع ولا يريد السكن فيها. انما اراد ان ينتفع بها ابناؤه من بعده - 00:33:35ضَ

الارض المشترات لا يخلو حال صاحبها ونيته من احوال اما ان يريدها للسكن حاضرا او مستقبلا كحال الساعي لهذا الذي يريدها لابنائه فهذه لا زكاة فيها اشترىها ليعمر فيها سكن - 00:34:06ضَ

او لتبقى لاولاده ليعمروا فيها اذا وصلها العمران مثلا كأن تكون نائية هذه لا زكاة فيها او اشتراها بنية انه متى ما وصلها البنيان هذي للتجارة فيها الزكاة اشتراها للربح فيها الزكاة - 00:34:39ضَ

اشتراها للسكن له او لمن بعده لا زكاة فيها او اشتراها للتأجير مثلا اذا كانت عمارة او ارض صالحة للتأجير فلا زكاة فيها وانما تكون الزكاة فيها في حال واحدة اذا نواها للتجارة - 00:35:12ضَ

يقول السائل من يزني في الدنيا هل يحرم من زواج من الزواج من الحور العين ومن شرب الخمر في الدنيا ولبس الذهب الدنيا يحرم من ذلك في الدار الاخرة اذا عمل - 00:35:40ضَ

المسلم الذنب فلا يخلو ان كان صغيرة من الصغائر فهذا يغفره الله جل وعلا بالاعمال الصالحة من صلاة وصدقة وصيام وطاعة لله وبر للوالدين وصلة الارحام والمشي الى المساجد ونحو ذلك من الاعمال الصالحة - 00:36:05ضَ

وان كان كبيرة من الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وغير ذلك من الكبائر فهذه اذا تاب العبد منها في الدنيا تاب الله عليه اذا تاب العبد منها في الدنيا تاب الله عليه - 00:36:38ضَ

فان مات مصرا عليها فهذا تحت المشيئة امره الى الله جل وعلا ان شاء غفر له من اول وهلة وان شاء عذبه ولا يخلد في النار ما دام مسلما مات موحدا - 00:37:03ضَ

مفردا لله جل وعلا بالعبادة. اما من ارتكب كبيرة الشرك والكفر فهذا لا يغفر الله ذنبه ابدا لان الله جل وعلا يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء - 00:37:28ضَ

الذنوب نوعان صغائر وكبائر. الصغائر يكفرها الله جل وعلا بالاعمال الصالحة حتى وان مات العبد مصرا عليها فالله جل وعلا يغفرها. بالاعمال الصالحة التي يعملها العبد والكبائر ان تاب منها في حال الدنيا فالله جل وعلا يتوب عليه - 00:37:53ضَ

قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وان مات عليها مات على الكبيرة فهذا امره الى الله جل وعلا - 00:38:22ضَ

ان شاء غفر له وان شاء عذبه وادخله النار وطهره من معاصيه ثم اخرجه الله جل وعلا من النار الى الجنة ولا يخلد الموحد في النار خلافا لبعض الطوائف الضالة الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي بالكبائر - 00:38:47ضَ

المرأة الكبيرة تكشف عن وجهها لغير المحارم المرأة الكبيرة التي تعتبر من القواعد لا ترغب في النكاح ولا يرغب في نكاحها فليس عليها حرج في ان تكشف وجهها وسترها له افضل - 00:39:15ضَ

لان الله جل وعلا يقول والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة واذا تبرجن فيحرم عليهن حينئذ ان يكشفن وجوههن وان يستعففن خير لهن - 00:39:36ضَ

واذا غطت وجهها وان كانت كبيرة فهو خير لها وافضل يسأل فيقول هل يجوز ان اشتري ذهبا من احد المصارف وذلك باعطائهم شيك بدل النقد. ثم اودعوا الذهب الذي اشتريته عندهم - 00:39:59ضَ

واذا ارتفع سعر الذهب بعته لهم فهل هذا العمل جائز اذا اشتريته بالفعل وقبضته واودعته عندهم او اخذته فاذا غلى سعر الذهب بعته فلا بأس لانه حينئذ يكون يدا بيد - 00:40:17ضَ

فلا يجوز شراء ذهب فضة يعني ذهب بدراهم ريالات الا يدا بيد فاذا كان ذهبا بذهب فيلزم ان يكون يدا بيد سواء بسواء فاذا اشتري الذهب بالدراهم بالريالات مثلا ويلزم ان يكون يدا بيد. فانت اذا سلمت الشيك الذي هو - 00:40:37ضَ

بدر الدراهم فكأنه يدا بيد واذا كان ذهبا بذهب فيلزم فيه امران ان يكون يدا بيد المجلس وان يكون سواء بسواء يعني لا يختلف وزن بعظها عن بعظ واذا اختلف او ما تيسر لك ذلك من المعلوم انه لا يبيع عليك - 00:41:10ضَ

الذهب الجديد بذهب قديم سواء بسواء. فالطريقة ان تبيع عليه الذهب القديم الذي معك وتستلم القيمة ثم تشتري منه الذهب الجديد او من غيره ولا يجوز ان تشتري ذهبا بذهب وتدفع الفرق - 00:41:40ضَ

لانه يكون حينئذ فيه زيادة وهذا ربا ذهب بذهب وتدفع الفرق لا يجوز ذهب بذهب سواء بسواء وزنا بوزن يدا بيد جائز لكن هذا قد لا يتيسر لك منه. ما فائدته حينئذ - 00:42:06ضَ

لن يبيع عليك الذهب الجديد بذهب قديم وانما الطريقة ان تبيع عليه الذهب القديم بدراهم وتستلمها ثم تشتري منه او من غيره الذهب الجديد بقيمته عليه مثلا بثلاثين ريال وتشتري منه ذهبا اخر جديدا يناسبك بواحد وثلاثين او باثنين وثلاثين او باكثر او اقل حسب ما تتفقا عليه - 00:42:27ضَ

يقول هل يمكن الذهاب الى عرفة مباشرة لاهل مكة دون طواف القدوم نعم بالنسبة للحج من اراد الحج من اهل مكة فانه يحرم من داره ويخرج في اليوم الثامن الى منى - 00:43:00ضَ

او الى عرفة او في اليوم التاسع الى عرفة لا بأس هذا هو اللي هو المشروع. ولا يلزمه طواف قدوم ولو طاف فطوافه يعتبر طوافه تطوع كسائر الاطوفة ولا يعتبر - 00:43:18ضَ

مجزئا معتبرا طواف قدوم بان يصح بعده السعي فمن كان في مكة يلزم ان يكون سعيه بعد طواف الافاضة لان المكي لا يؤدي طواف قدوم والسعي يلزم ان يكون بعد طواف نسك - 00:43:37ضَ

واطوفة النسك هي طواف القدوم وطواف العمرة وطواف الافاضة هذه اطوفة النسك وطواف الوداع لكن طواف الوداع لا يكون بعده السعي لان طواف الوداع يكون هو اخر شيء يقول كيفية تقصير الشعر للتحلل من الاحرام - 00:44:01ضَ

هل يجوز قص الشعر من اماكن متفرقة من الرأس يقصر من مجموع الشعر ولا يلزم من كل شعرة بعينها من المجموع لا من الجميع فرق بين قولنا من المجموع او من الجميع - 00:44:28ضَ

اذا قلنا من المجموع يعني من اغلب الشعر واذا قلنا من الجميع معناه انه يلزم ان يقصر من كل شعرة وهذا فيه صعوبة في حال التقصير ان يقصر من كل شعرة لان بعض الشعر يكون اقصر من بعض وبعض الشعر مختف ببعض وهكذا. فيقصر من مجموع الشعر - 00:44:52ضَ

يقول السائل دخل والدنا في غيبوبة عند مرض موته لمدة ثلاثة ايام ثم توفاه الله ولم يصلي رغم انه كان من المحافظين على صلاة الجماعة حتى في شدة مرضه فهل يجب علينا القضاء عنه - 00:45:20ضَ

لا يا اخي لا يجب عليكم القضاء وليس عليه شيء والحمد لله ما دام انه في حال غيبوبة فهو غير مكلف حينئذ ولا تجب عليه الصلاة ولا يجب عليكم قضاء - 00:45:38ضَ

قضاؤها عنه او الصلاة عنه وانما من كان في حال غيبوبة اذا طالت المدة لا تسقط عنه الحقوق المالية الزكاة مثلا اذا كانت زكاة ما له مثلا في رمضان وصار في غيبوبة قبل رمضان - 00:45:58ضَ

ثم دخل عليه رمظان مثلا وخرج رمظان وهو في غيبوبته مثلا ثم توفاه الله بعد ذلك الزكاة وجبت عليه بتمام الحول. برمضان مثلا فتخرج عنه من ما له واما الصلاة والصيام - 00:46:25ضَ

والحقوق التي لله جل وعلا بدنية هذه لا تلزمه اذا كان في حال غيبوبة اما الحقوق المالية فهي تلزم لانها حق لله جل وعلا وحق للغير حق للفقراء ويلزم اخراجها - 00:46:49ضَ

اذا تم الحول يلزم اخراج زكاة المال وان كان صاحب المال في حال غيبوبة او كان طفلا صغيرا لا يدرك فيخرجها عنه وليه يقول في بلادنا قبل اذان الجمعة بنصف ساعة مثلا - 00:47:12ضَ

يقرأ في المذياع او من الراديو مما يجعلنا في حيرة هل نقرأ ونترك هذا امنصت له هذا العمل الذي هو الزام الناس بالاستماع للقراءة قبل الخطبة هذا من البدع ولا يجوز - 00:47:35ضَ

لكن اذا وجد وقام القارئ فانت تستمع ولا تنشغل عنه بشيء ما دام انه قراءة فتستمع الى القراءة لان الله جل وعلا يقول واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون - 00:47:58ضَ

انت اذا انصت لقراءة القرآن فانت مأجور لكن من رتب هذا الشيء وامر به هذا يعتبر مبتدع بهذا الشيء. هذا بدعة فلا حرج عليكم في الاستماع لانكم تستمعون الى القراءة. تستمعون الى قراءة القرآن. والله جل وعلا يقول كما - 00:48:20ضَ

يقول السائل هلك هالك عن ام واخت شقيقة واخوة واخوات لام واخوة واخوات لاب الام الفلاحة السدس والاخت الشقيقة لها النصف والاخوات لام لهن الثلث ولا يبقى للاخوات لاب شيئا - 00:48:45ضَ

لا للام هنا السدس وللاخوة الاخوات لام الثلث وللاخت الشقيقة النصف نعم ولا يبقى شيء للاخوة والاخوات لاب لو كانت اخوات لاب فقط قلنا لهن السدس تكملة الثلثين مع الشقيقة - 00:49:26ضَ

لكن لما كان معهن اخوة اخوة واخوات لاب فليس لهم شيء. لانهم عصبة لا اصحاب فروض فالام لها السدس والاخت الشقيقة لها النصف والاخوة والاخوات لام لهم الثلث. وتمت الفروض - 00:50:07ضَ

المسألة من ستة الام السدس واحد وللاخت الشقيقة النصف ثلاثة وللاخوة والاخوات لام الثلث اثنان انتهت واخوة واخوات لاب ليس لهم شيء لو كن اخوات فقط قلنا لهن السدس تكملة الثلثين فرضا. لكن لما صار معهن اخوة - 00:50:32ضَ

ما صار لهن شيء وهذا هو الذي يسميه الفرظيون الاخ المشؤوم يعني منعهن من الميراث فضيلة الشيخ محمد السبيل سيكون درسه يوم الاحد والاثنين والثلاثاء. ثلاثة الايام وبعدها يكون الدرس التفسير - 00:51:04ضَ

الاربعاء والخميس والجمعة على ما كان عليه - 00:51:33ضَ