التفريغ
وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال اعتم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء - 00:00:01ضَ
صبيان فخرج ورأسه يقطر يقول لولا ان اشق على امتي او على الناس لامرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. هذا الحديث المتفق عليه ورواه كذلك اهل السنن عن عبد الله ابن عباس - 00:00:31ضَ
حبر هذه الامة وترجمان القرآن وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فكان في تفسير كتاب الله جل وعلا يقول اعتم النبي صلى الله عليه - 00:01:01ضَ
وسلم. العتمة هي الظلمة. ويراد بها اول ظلمة الليل بعد غياب الشفق. الشفق الاحمر. ووقت صلاة المغرب من غروب الشمس الى غياب الشفق. ثم اذا غاب الشفق الاحمر اخذ وقت صلاة العشاء. ولصلاة العشاء وقتان. وقتان - 00:01:31ضَ
ووقت ظرورة وقت اختيار الى ثلث الليل الاول او الى نص الاول ووقت الظرورة الى طلوع الفجر الثاني. يعني الى دخول وقت صلاة الفجر. فيقول اعتم النبي صلى الله عليه وسلم يعني اظل - 00:02:11ضَ
تم في صلاة العشاء اخر حتى دخل في العتمة وتوغل فيها يعني دخل في الظلام والناس ينتظرونه في الصلاة. وقد ورد في بعض الروايات رقد الناس ثم قاموا ثم رقدوا ثم قاموا. فخرج عمر رضي الله - 00:02:41ضَ
وكان عنده جرأة وثقة من محبة النبي صلى الله عليه وسلم له وكان يجرؤ على النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ما يبدو له ان كان خطأ ليعرف خطأه بتصويب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:11ضَ
وان كان صوابا عرف انه على الحق بتصويب النبي صلى الله عليه وسلم له لا على سبيل الاعتراض او سبيل العتاب لا وانما على سبيل الاسترشاد والاستيراح والاستفادة ليستفيد. رضي الله عنه وارضاه - 00:03:41ضَ
نبه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رقد النساء والصبيان. وفي قوله رضي الله عنه رقد النساء اخذ منه العلماء دلالة على ان النساء يحضرن صلاة اتى العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصبيان - 00:04:11ضَ
ومن المعلوم ان هذين الصنفين لا تجب عليهما صلاة الجماعة وانما يحضرانها وانه يراعى من يحظر حتى وان كانت لا تجب عليه صلاة الجماعة. رقد النساء والصبيان ان النساء والصبيان لا يتحملون السهر والتأخر في الليل - 00:04:51ضَ
وقيل ان قوله رضي الله عنه رقد النساء صبيان يعني ان النساء والصبيان كانوا ينتظرون ذويهم الذين هم في المسجد فينتظرونهم لا يناموا حتى يأتوا. وانه يشق عليهم طول الانتظار فنبه عمر رظي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم على - 00:05:31ضَ
هذه الناحية ان النساء والصبيان ينتظرون ذويهم في البيوت وانهم لا ينامون حتى يأتوا وان الرجال تأخروا عليهم. فيجوز ان المراد بالنساء والصبيان الذين هم في المسجد او الذين هم في البيوت. وان مراعاة - 00:06:11ضَ
هؤلاء من الصيف من الضعفة انه يراعى ولهذا راعاهم الاسلام في كثير من الاحوال في الانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل للضعفة من النسا والصبيان وكبار السن ونحوهم. وكذلك في صلاة العيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قد - 00:06:41ضَ
من يصلي بالظعفة في مسجده صلى الله عليه وسلم. وهكذا تستحب مراعاة الضعيف من الرجال والنساء والصبيان لترغيبهم في الخير واخذ من هذا ان اه المفضول ينبه الفاضل التلميذ ينبه شيخه - 00:07:11ضَ
الصغير ينبه الكبير. على ما يظن انه قد يغفل عنه. ولا يقل هو اعلم مني او هو ادرى بهذا الشيء ينبهه. فان كان هناك فائدة استفادها الصغير من الكبير والا تنبه الكبير لما ينبهه له الصغير. فلا حرج في هذا ولا - 00:07:51ضَ
قال عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعلم او ينزل عليه الوحي من السماء او نحو ذلك تنبيه الصغير للكبير مطلوب اذا شعر الصغير او المفظول - 00:08:21ضَ
ان الفاضل غفل عن شيء ما. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر. يعني خرج مغتسلا صلى الله عليه وسلم رأسه يقطر ماء من اثر الاغتسال. دلالة على انه صلى - 00:08:41ضَ
الله عليه وسلم لم يكن نائما ولم يكن غافلا وانما هو مستيقظ وعالم ذلك ثم نبه عمر وغيره على الحكمة في التأخير يقول في حال خروجه صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي او على الناس - 00:09:11ضَ
الراوي لا يدري شك هل قال النبي صلى الله عليه وسلم على امتي او قال على الناس فاتى بالامرين بانه لا يدري توهم او شك هل قال كذا او قال كذا - 00:09:41ضَ
فاتى باللفظين معا. لولا ان اشق على امتي لامرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة اي صلاة العشاء. لامرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. يعني هذا الوقت المتأخر اعند غياب الشفق بل بعد ذلك بعد ما مضى جزء من الليل ولكنه صلى الله - 00:10:01ضَ
عليه وسلم خاف المشقة عليهم فبادر في الصلاة. واخذ من هذا ان الامر اذا كان هناك شيء فاضل وما لكن الفاضل قد يترتب عليه مشقة. على العامل او غيره انه له ان يأتي به مفضولا مراعاة للمشقة - 00:10:31ضَ
فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي من تأخير الناس باستمرار في صلاة العيد ان يكون في ذلك مشقة عليهم. فبادر واخر احيانا ليعلموا الفضيلة ولان لا يفرض عليهم التأخير فقد تخلف - 00:11:11ضَ
صلى الله عليه وسلم عن صلاة التراويح في رمضان بعدما قام ثلاث ليال تخلف صلى الله عليه وسلم عن الناس ولم يخرج اليهم خشية ان تفرض عليهم فيحصل بذلك مشقة. تأخر عن صلاة العشاء لبيان الوقت الفاضل. وبادر في اغلب - 00:11:41ضَ
قبل ايام حتى لا يشق على الناس ولربما اذا تأخر الناس بهذه الصلاة ان يفرض عليهم التأخير في شق عليهم. وهو عليه الصلاة والسلام يتوقف كثيرا في كثير من الاعمال وان كان فاظلا مستحبا لديه خشية ان يشق على الناس. كما قال - 00:12:11ضَ
صلى الله عليه وسلم في السواك لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء او وفي حديث عند كل صلاة ودخل صلى الله عليه وسلم الكعبة ثم بعدما خرج تمنى ان لو دخل ان ان لو لم يدخل عليه الصلاة والسلام تقول عائشة رضي الله عنها - 00:12:41ضَ
خرج من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا. ثم عاد كئيبا. وقلت ما لك يا رسول الله فقال دخلت الكعبة وخشيت اني شققت على امتي. يعني في دخوله الكعبة ان الناس - 00:13:11ضَ
سيحرصون على دخول الكعبة في شق عليهم ذلك وربما لا يتيسر لهم. فهو صلى الله عليه وسلم فدخلها وتمنى ان لو لم يدخلها لان لا يشق على الامة. وحينما طلبت منه عائشة رضي الله عنها - 00:13:31ضَ
ان تصلي في الكعبة داخل الكعبة اخذ صلى الله عليه وسلم بيدها وادخلها الحجر وقال قال صلي ها هنا. يعني هذا من الكعبة. فمن المعلوم ان مقدمة الحجر من الكعبة - 00:13:51ضَ
قبل ان ينحني جدار الحجر ذاك من الكعبة. فمن صلى فيه كأنما صلى اخي الى الكعبة. فهو صلى الله عليه وسلم بامكانه ان يدخل عائشة الكعبة ويجعلها تصلي فيها انه اراد الا يشق على الناس. فاخبرها صلى الله عليه وسلم بان صلاتها في الحجر كصلاة - 00:14:11ضَ
في الكعبة. لولا ان اشق على امتي او على الناس لامرتهم بالصلاة لامرتهم بهذه الصلاة يعني صلاة العشاء. هذه الساعة يعني هذا الوقت المتأخر من الليل ومن المعلوم ان صلاة العشاء تأخيرها افضل كما هو رأي الجمهور. ويرى بعضهم ان التقديم افضل - 00:14:41ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن افضل الاعمال اجاب بعد الايمان بالله. قال الصلاة على وقتها اي في اول وقتها نقول هذا عام في جميع الصلوات الصلاة في اول وقتها عام ويستثنى من - 00:15:11ضَ
ذلك صلاة العشاء لانه ورد بخصوصها ان تأخيرها افضل. كما ورد في الابراد عند الحر فيكون هذا خاص مخصص لما تقدم من العموم في ان افضل الاعمال الصلاة على وقتها - 00:15:31ضَ
نعم باب في شيء من مكروهات الصلاة. باب في شيء من مكروهات الصلاة الخمسون عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. ولمسلم عن عائشة - 00:15:56ضَ
ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. هذان الحديثان عن عائشة رضي الله عنها الاول الحديث متفق عليه عن النبي صلى الله عليه - 00:16:26ضَ
سلم قال اذا اقيمت الصلاة وحضر العشاء. فابدأوا بالعشاء وعن ابن عمر نحوه. والحديث الثاني لمسلم رحمه الله دون البخاري قال عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة - 00:16:56ضَ
بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. المراد بالاخبثين البول والغائط. الحديث الاول يقول اذا اقيمت الصلاة يعني انت سمعت اقامة الصلاة وانت في حاجة الى الطعام والطعام حضر انه قال وحضر العشاء - 00:17:26ضَ
فلا يخلو اما ان تذهب الى الصلاة وانت مشغول البال بنفسك جائع وربما يكون بالك مع عشاك او تتعشى ثم تلحق الصلاة بعد ذلك وانت مطمئن وانت مقبل على صلاتك. لا يوجد ما يصرفك عن الاقبال عليها - 00:18:02ضَ
والخشوع فيها والتذلل بين يدي الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة وحضر العشاء. فابدأوا بالعشاء اخذ من هذا العلماء رحمهم الله ان الصائم اذا حضر عشاه - 00:18:42ضَ
واقيمت الصلاة فان له ان يتعشى ولو فاتته صلاة الجماعة وقالوا هذا في الصائم ونحوه. لما قلتم في الصائم قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وحضر العشاء ولم يقل وحظر الطعام ولم يقله - 00:19:12ضَ
الغداء او العشاء. قال وحضر العشاء. فقوله صلى الله عليه وسلم وحضر العشاء اخذ منه جمهور العلماء ان المراد الصائم والصائم يكون في وفي شوق الى العشاء والطعام ربما يكون جائع جوعا شديدا يشغله عن صلاته. فقال عليه الصلاة - 00:19:42ضَ
والسلام من شفقته على امته ومن رغبته صلى الله عليه وسلم في ان يقبل العبد على صلاته قال فابدأوا بالعشاء يعني كل ما يكفيك ثم حق الصلاة ان ادركتها فالحمد لله والا فانت معذور في هذه الحال في ترك - 00:20:12ضَ
والتخلف عن صلاة الجماعة. قال العلماء ولا ينبغي للمرء ان يتخذ ذلك ديدنا له وقال بعضهم ان هذا خاص فيما اذا وظع العشاء بين يديه لانه قال وحضر وحضر العشاء يعني وضع بين يديه ثم سمع الاقامة ان قام فيكون باله - 00:20:42ضَ
ومع عشاء هو في شوق اليه اولا ثم هو قد يخاف عليه لا يدري ماذا يعرض له؟ وقد يفوت عليه او يحرم منه. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ليريح باله نحو عشاه فيتعشى ثم يلحق الصلاة. والحديث الثاني فيه - 00:21:12ضَ
شيء لا صلاة. نفي للصلاة. بحضرة الطعام مثل الاول الا انه قال فيه بحضرة الطعام ولم يقل العشاء. فيشمل الغداء والعشاء ويشمل الطعام المقدم للمرء في اي وقت من اوقات الصلاة. قالوا اذا كان في حاجة اليه - 00:21:42ضَ
وحضر الطعام بعضهم قال ان المراد الصائم لان هذا قال حضر الطعام وفي الحديث الاول المتفق عليه قال حضر العشاء. فيفسر قوله حضر الطعام بقوله وحضر العشاء الذي هو عشاء الصائم. وقوله لا صلاة اخذ بعض العلماء - 00:22:12ضَ
ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والظاهرية على ان الصلاة لا تصح اذا في حال التوق والاشتياق الى الطعام وفي حالة مدافعة البول والغائط. قال لا يصح وليس هذا على اطلاقه يقول رحمه الله يقول لا يصح اذا كان في شوق وحاجة ماسة - 00:22:42ضَ
والى الطعام كذلك اذا كان حاقن او حاقد في حال شدة في حال حصر وضيق من البول والغائط. يعني اذا كان حاقن احتبس بوله. او احتبس الغائط. في هاتين الحالتين مع حالة الاشتياق الى الطعام. يقول شيخ الاسلام - 00:23:12ضَ
والله لا تصح الصلاة حينئذ عليه ان يقضي حاجته وان يأكل طعامه وان يؤدي صلاته في طمأنينة. جمهور العلماء رحمهم الله قالوا تصح الصلاة لا نقول لا تصح. لكن مع الكراهة - 00:23:42ضَ
اها فصلاته بدون هذا افضل. وان صلى صلاته صحيحة. ولهذا جعلها المؤلف رحمه الله تحت باب في شيء من مكروهات الصلاة ولم يجعلها من مبطلات الصلاة او مفسدات الصلاة. وانما قال في مكروهات الصلاة. ومن - 00:24:02ضَ
معلوم ان المكروه هو ما يثاب هو الذي يثاب تاركه. ولا يعاقب فاعله. المكروه اصطلاحا هو الذي يثاب تاركه تارك المكروه. ولا يعاقب فاعلوه. لا صلاة في حضرة الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. يعني في حال مدافعة. كان - 00:24:32ضَ
الاخبثين يخاصم دافعان المرء. ويجاهدانه فهو في حال مدافع معهما يعني يحبسهما يمنعهما ولا وهو يدافع الاخبثان. في هذه الحال يكره له ان يصلي. قال بعض العلماء رحمه قد يؤخذ من هذا الحديث انه اذا تدافع - 00:25:12ضَ
حق الله جل وعلا وحق ادم فيبدأ بحق الادمي. لان حقوق الادميين مبنية على المشاحة. وحقوق الله جل وعلا مبنية على التسامح جمهور العلماء قالوا لا. ليس هذا بصحيح. فلا يبدأ بحق الادمي قبل الصلاة - 00:25:52ضَ
وانما هذا من كمال الاعتناء بحق الله جل وعلا فرق بين ان يصلي المرء صلاة وهو في طوق وشوق الى الطاعة او بين صلاته وهو سار فخذيه واليتيه. مما يحس من مدافعة الغائط. او في حال احتباس بول وضيق منه. كأنه في حال - 00:26:22ضَ
لمدافعة فاذا صلى وادى صلاته في هذه الحال تكون صلاته ناقصة والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر العبد بان يصلي الصلاة كاملة. مستوفاة اذا فايهما اكمل للصلاة اذا صلاها في هذه الحال حاقن او حاقب او في شوق الى الطعام او اخر - 00:27:02ضَ
وقضى حاجته من بول او غائط وتوضأ واقبل على صلاته او اكل ما تيسر من طعامه ثم اقبل على صلاته بخشوع وطمأنينة وحضور قلب و اطمئنان في الصلاة لا شك ان اطمئنانه وخشوعه وحضور قلبه مأمور - 00:27:42ضَ
هو بذلك ومرغب فيه ويزيد من كمال الصلاة. اذا فليس هذا من تقديم حق الادمي على حق الله. وانما يبدأ بحق الله جل وعلا. يبدأ بحق الله وهذا من البداءة والاهتمام بحق الله ليؤدي صلاته بخشوع تكون - 00:28:12ضَ
وقد ورد في الحديث ان المرء ربما خرج من صلاته وليس له الا عشرها ليس له الا نصفها الا ثلثها الى ان قال الا عشرها. وذلك بحسب اقباله على صلاته - 00:28:42ضَ
طمأنينته وحضور قلبه وخشوعه بين يدي الله جل وعلا وتدبره للقراءة وتأمله للتسبيح والتكبير وتعظيم الله جل وعلا فتكون كامنة وتصعد لها نور وتفتح لها ابواب ابو السماء وتقول حفظك الله كما حفظتني. او تصعد فلا تفتح لها ابواب السماء وتلفظ - 00:29:02ضَ
كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني ربما ان الرجلين في صف واحد بجوار بعضهما احدهما تصعد لها نور والاخر تلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها. والفرق بينهما ما في انفسهما - 00:29:32ضَ
من الاقبال على الله جل وعلا والخشوع وحضور القلب والطمأنينة والتدبر والتأمل لما يقرأ ولما يتلفظ به من تسبيح وتكبير وتحميد. فللاعتناء بالصلاة امر صلى الله عليه وسلم من كان - 00:30:02ضَ
انا في شوق الى طعامه ان يأكل منه ما يكفيه. ومن كان في حال احتباس بول او غائط ان يقضي حاجته ويقبل على صلاته. قال بعض العلماء ويلحق بهذا كثير من المشغلات. من مشغلات الصلاة - 00:30:22ضَ
ان ينهيها حتى يدخل على صلاته وقد استراح باله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتاح في صلاته صلى الله عليه وسلم ويطمئن بها كما قال عليه الصلاة والسلام كان يقول لبلال ارحنا يا بلال بالصلاة. اذا حزبه امر قال ارحنا بالصلاة في انه يقبل على ربه - 00:30:42ضَ
جل وعلا بصلاته بخشوع وحضور قلب فيرتاح باله في صلاة اذا دخلوا في الصلاة ان يدخلوا فيها وقد فرغوا انفسهم من الشواغل التي تشغلهم عن صلاتهم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله - 00:31:12ضَ
وصحبه اجمعين هذه الاخت التي لها سؤال طويل عن مشكلة بينها وبين امها واخوتها من الام. اقول عليك ان تتلطفي بامك وتعامليها معاملة حسنة. وان تسألي الله لها التوفيق بداية والرضا عنك. وتسأل الله جل وعلا ان يوفقك لبرها. فقد قال صلى الله عليه وسلم - 00:31:41ضَ
رضا الله في رضا الوالدين. والوالدان لهما حق عظيم فليست معاملتهم معاملة الند او المساوي او مثل معاملة الاخ او معاملة الاخت او نحو ذلك. لهما حتى في حال كفرهما الله جل وعلا اوصى بهما - 00:32:15ضَ
فعليك التلطف بامك واحسان المعاملة. والتضرع الى الله جل وعلا في ان يوفقك ويعينك على برها. يقول السائل هل يجوز هل يجوز للمسافر ان يصلي الفجر قبل الفجر بعشر دقائق لا لا يجوز لا للمسافر ولا للمقيم ان يؤدي اي - 00:32:44ضَ
يا صلاة قبل وقتها سوى من يصوغ له الجمع له ان يجمع الظهر والعصر في وقت الظهر. والمغرب والعشاء في وقت المغرب. واما صلاة الفجر فلا يجوز تقديمها عن وقتها ولا بشيء يسير. لا تصح ولا تتم وكانه - 00:33:14ضَ
لم يصلي اذا صلاها قبل الفجر ولو شيء يسير ما صحت صلاته. لان الله جل وعلا يقول ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. مفروضا في اوقات محددة ما يجوز لنا ان نقدمها على وقتها كما لا يجوز لنا ان نؤخرها عن وقتها الا لضرورة - 00:33:44ضَ
الا لعذر او من يباح له ذلك كمن يباح له الجمع. نعم يقول ما ضابط الضرورة لصلاة العشاء؟ صلاة الظرورة يعني نقول وقت العشاء له وقتان وقت اختيار يعني يجوز لك ان تؤخر - 00:34:14ضَ
الافظل لك ان تؤخر صلاة العشاء اذا كنت انت وجماعتك معا تؤخر يصلون جميع وتأخرون ذلك. فلكم ان تؤخروا ولو من غير حاجة احتسابا الى ثلث الليل الاول واما ما بعد منتصف الليل فلا يجوز الا لضرورة كأن يكون - 00:34:43ضَ
انسان مثلا يبحث عن ماء او يبحث عن ثياب او في انتظار آآ رفقة او نحو ذلك لسبب من الاسباب له ان يؤخر لانه ما هو في الوقت. ومثل كذلك وقت العصر. له وقتان وقت اختيار - 00:35:13ضَ
وهو ما دامت الشمس بيضاء ووقت ظرورة عند اصفرار الشمس واحمرارها. باقول لك ايه يا عم الشيخ نعم يقول بعض النساء والرجال يصلون في الساحة الخلفية مع ان من داخل المسجد الحرام فيه صفوف لم تكتمل تسوية الصفوف - 00:35:33ضَ
والتقدم في الصف الاول فالاول مأمور به شرعا. يقول صلى الله عليه وسلم تقدموا فاتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. فانه لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وقال صلى الله عليه وسلم - 00:36:03ضَ
خير صفوف الرجال اولها. وشرها اخرها. وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. فالرجال يتأكد في ان يتقدموا وان يتموا الصف الاول فالاول. والنساء يتأخرن ويكن في مؤخرة الصفوف داخل المسجد. لا خارج بل داخل المسجد لانه استر لهن - 00:36:33ضَ
يكن في مؤخرة الصفوف داخل المسجد ولا يصلين خارج المسجد ولا ينبغي للمرء ان يتساهل ويصلي متأخرا ذلك شر. شر له خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها. ترظى بان تكون في في الشر - 00:37:13ضَ
يقول السائل معنا جاءتها الدورة الشهرية بالطريق. احرمت بالعمرة من الميقات والان طهرت. هل يلزم احرام اخر من التنعيم ام في لا لا يلزم لها سوى ان تغتسل من حيضها وتطوف بالبيت - 00:37:43ضَ
وتسعى بين الصفا والمروة وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها. هي على احرام فيها وهكذا ينبغي للمسلمة اذا جاءت الى مكة لحج او عمرة. وحالة الميقات فتحرم منه. حتى وان كان - 00:38:23ضَ
حائض او كانت نفساء. وتدخل مكة ولا تطوف بالبيت حتى تغتسل من حيضها. وتجتنب حال انتظارها وحال حيضها تجتنب ما المحرم لا تمس طيبا ولا تقلم ظفرا ولا تأخذ من شعر ولا - 00:38:53ضَ
استمتعوا منها زوجها بشيء ولا تغطي وجهها الا اذا كانت عند رجال الاجانب تجتنب ما يجتنبه المحرم. فاذا انقطع دمها تغتسل الاغتسال الكامل. ثم تؤدي عمرتها. طواف السعي والتقصير. ثم حلت من عمرتها. تقول السائلة - 00:39:23ضَ
ما حكم المرأة اذا ارادت السفر الى المدينة؟ وكانت بالعادة الشهرية هل تطوف طواف الوداع؟ يسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء. سواء كانت في الحج او في العمرة ليس عليها طواف وداع. يقول في صفة علو الله جل - 00:40:03ضَ
وعلى على عرشه جاء في الحديث ان الله فوق العرش بائن من خلقه. ما معنى كلمة كائن من خلقه بائن من خلقه جل وعلا انه ليس حالا في شيء من الخلق - 00:40:33ضَ
فهو باء من خلقه جل وعلا. لان العرش هو سقف المخلوقات. فهو اعلى شيء في المخلوقات. والله جل وعلا فوق العرش. فليس في شيء من خلق تعالى وتقدس. يقول السائل ابلغ من العمر ثلاثة عشر سنة. سرق شاة - 00:40:53ضَ
واكلها وتاب الى الله والان يعرف صاحب الشاة ولكن اذا اخبره بذلك قد يترتب عليه ظرر من ذلك فماذا يفعل؟ عليه ان يوصل الحق الى صاحبه. ان كان يظن ان صاحبه يسامحه اذا استسمحه او يرضى بالقيمة اذا - 00:41:23ضَ
معها له. فيفعل ذلك. وان كان يظن انه لا يسامحه. او لا يرظى بالقيمة. او لربما اتهمه باتهامات كثيرة. فعليه ان يوصل قيمة الشاة الى صاحبها باي وسيلة. يرسلها مع شخص يثق به - 00:41:53ضَ
او هو يسلمها له ويقول احد الناس سلمني هذا المبلغ امرني بان اليك لانه دخل عليه وهو يخصك المهم ان يوصل الحق الى باي طريقة يراها مناسبة ولا يسكت او يقول كما يفعل بعض الناس يقول - 00:42:23ضَ
تصدق بقيمة الشاة لا يا اخي ان تتصدق بشيء يخصك حسن لكن شيء يخص غيرك ما تتصدق به لم يوكلك في التصدق عنه. تصدق من مالك اما حق صاحبك فرد - 00:42:53ضَ
اليه. باي طريقة تراها مناسبة يقول السائل من قتل الهر في الحرم ماذا عليه من الكفارة نعم يقول من قتل الهر في الحرم ماذا عليه من الكفارة؟ ليس عليه كفارة واذا كان قتله عمدا فعليه التوبة والاستغفار لانه لا يجوز للمسلم - 00:43:13ضَ
ان يؤذي حيوانا مسالما. واذا كان خطأ فليس عليه شيء يقول السائل بنتي عمرها ثلاثة عشر سنة هي حائض واليوم السابع اغتسلت وطافت وسعت وفي الشوط سادس احست بنزول الدم مرة اخرى مع العلم انها قصت وحلت الاحرام. اذا كان - 00:43:53ضَ
اغتسالها بعد انقطاع الدم. وطوافها حال طهرها ثم في الشوط السادس او قبله او بعده في السعي احست بنزول دم ان فعمرتها صحيحة وطوافها صحيح وسعيها صحيح. لانه لا يشترط للسعي طهارة - 00:44:23ضَ
وهي طافت بالبيت وهي طاهرة. فعمرتها صحيحة ولا شيء عليها يقول اشتريت ثوبا من بائع ثم ذهب او اخذ البائع قبل ان اسلمه القيمة. واقول عليك ان تحرص على ايصال القيمة اليه. لعلك تجده في مكانه بعد ذلك - 00:44:53ضَ
كرر المتابعة. لعلك تجده. فاذا ايست من وجوده فتصدق بها عنه. فان وجدته بعد ذلك فاخبره. ان بصدقتك عنه والا فادفع له القيمة وتكون الصدقة عنك انت. ولكن لا تستعجل بالصدقة عنه لعلك تجده. يقول السائل في قريتنا - 00:45:23ضَ
ائمة المساجد فيهم عباد القبور وفيهم كهان فاذا تركت الصلاة خلفهم لا يستطيع دعوتهم الى الحق والقاء الدروس في المسجد فماذا افعل؟ هناك فرق في قولك عباد قبور وكهان هؤلاء - 00:46:03ضَ
لا تصح الصلاة خلفهم مطلقا. صلاتك خلفهم كلا شيء. لان القمر مشرك كافر. حتى وان صلى وصام وزعم انه مسلم والكهان كذلك. فلا يصح ان تصلي خلفهم مطلقا. وصلاتك خلفهم - 00:46:33ضَ
غير صحيحة وكأنك لم تصلي. وانما عليك ان تصلي خلف غيرهم وتدعوهم الى الله. او تعمل ما تستطيعه هو ابعادهم عن المسجد. لانه لا يجوز ان يتولى المسجد من عباد القبور احد. لان عابد - 00:47:03ضَ
قبر مثل المشرك مثل كفار قريش. هل يصح ان تصلي خلف ابي جهل؟ او ابي لهب؟ هؤلاء كفار كذلك عباد القبور اذا كان يعبد صاحب القبر الا ان اولئك يعرفون المعنى حقيقة ويعرفون - 00:47:33ضَ
هنا التوحيد فتركوه. واشركوا بالله اولئك كفار قريش. يعرفون التوحيد يعرفون معنى لا اله الا الله لانهم عرب فصحاء يعرفون معنى الكلام العربي. فهم لم يقبلوا كلمة التوحيد وهؤلاء مشركوا زماننا كما يقول الامام المجدد رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب - 00:47:53ضَ
مشرك زماننا يجهلون. يشركون ويظنون انهم مسلمون هؤلاء كفار. اذا طلب من صاحب القبر شيئا ما كفر بالله وخرج من الاسلام فهؤلاء لا تصح الصلاة خلفهم مطلقا. وعليك دعوة وعليك السعي لابعادهم عن امامة المسجد او تولي المسجد وهو بهذه الصفة ان استطعت والا - 00:48:23ضَ
اتركهم احذر اخوانك المسلمين من الصلاة خلفهم يقول السائل هل يجوز الاكل من هدي الجبران وتقسيمها الى ثلاثة اقسام؟ هدي الجبران لا لا الى ثلاثة اقسام. هو قسم واحد فقط للفقراء. لفقراء الحرم خاصة. والمراد - 00:49:03ضَ
فقراء الحرم المقيمون بمكة الموجود بمكة حتى وان كان الان نزل الان دخل مكة يعتبر من فقراء الحرم. ولا يأكل منه صاحبه حتى وان كان فقيرا. وانما يطعم منه رفقة - 00:49:43ضَ
او اذا كانوا فقراء. اذا كانوا الرفقة فقراء فيعتبرون من فقراء الحرم. اما هو فلا يأكل من الجبران وانما الذي يأكل منه هدي التمتع وهدي القران وهدي التقرب الى الله جل - 00:50:03ضَ
وعلى هدي التطوع غير هذه واما هدي الجبران الذي هو نتيجة فعل او ترك واجب فلا يأكل منه صاحبه ولا يأكل منه الغني يقول السائل جئت انا وزوجتي واتممنا العمرة. والان هي مريضة وتريد السفر. فهل يجوز - 00:50:23ضَ
عنها طواف الوداع لا يجوز للمرء ان يطوف طواف خاف الوداع ولا غيره من الطواف عن غيره. وانما اذا استطاعت ان تطوف والا راكبة او محمولة مع العلم بان رحمهم الله لم يوجبوا طواف الوداع للمعتمر. فبعضهم يرى - 00:50:53ضَ
وبعضهم يرى عدم وجوبه. ومن يرى الوجوب وعدم الوجوب كلهم لا يقولون يقولون لا يلزم بتركه هدي. لا يلزم بتركه هدي. لو تركه المعتمر فلا يلزمه شيء. فاذا شق عليه ولم يستطعه فلا شيء عليه ان شاء الله - 00:51:33ضَ
يقول السائل هل يجوز لمن لم يتحلل من احرامه؟ ان يقص شعر غيره بقصد تحليله من الاحرام نعم يجوز للمرء ان يقصر من اخيه او المرأة تقصر من اخت من شعرها وان لم يتحلل الذي يقصر من اخيه لا حرج في هذا. لان المرء من - 00:52:03ضَ
ان يأخذ شيئا من شعره قبل ان يتم عمرته. اما ان يقصر لغيره من شعره بأس بذلك يقول السائل هل يجوز تحذير الناس من الفاسقين مع الاشارة الى اعمالهم واسمائهم. التحذير من الفساق مأمور به شرعا - 00:52:33ضَ
لكن التسمية تسمية المرء فاسق مثلا لا تقل عنه انه فاسق الا بعد التأكد من ذلك لانك قد تظن انت فسقه والحقيقة ليست كذلك وان انما التحذير على العموم ولا تسمي الا من تتيقن شره فتحذر منه - 00:53:03ضَ
يقول السائل هل تقام السنن الرواتب بالنسبة لحالة السفر الذي يجمع المسافر الذي يجمع ويقصر. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سافر ترك السنن الرواتب سوى سنة الفجر والوتر. كان عليه الصلاة - 00:53:33ضَ
السلام لا يتركهما لا حظرا ولا سفرا. سنة الفجر وصلاة الوتر واما ما عدا ذلك كالرواتب قبل الظهر وبعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء كان اذا سافر عليه الصلاة والسلام تركهما. وكان يقول عليه الصلاة والسلام اذا - 00:54:03ضَ
مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فاذا كان المرء من عادته ان يصلي صلاة الظحى. مثلا وتركها لسفره فان الله جل وعلا قال يكتبها له. اذا كان من عادته ان يقوم شيئا من الليل. وترك قيام الليل لسفره - 00:54:33ضَ
فان الله جل وعلا يكتب له ذلك. وان كان من عادته ان يحافظ على الرواتب قبل الظهر وبعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء وترك هذه الرواتب من اجل سفره او - 00:55:03ضَ
فان الله جل وعلا يكتبها له واما النوافل المطلقة فهي تصلى في السفر وفي الاقامة. واذا كان المرء يصلي النوافل المطلقة وهو سائر فله ان يصليها ولو لغير القبلة. اذا امكنه ان يكبر - 00:55:23ضَ
تكبيرة الاحرام للقبلة ثم يتوجه حيث توجهت به راحلته فلا بأس عليه يقول السائل ما حكم ختان البنت؟ ختان البنت مكرمة ومستحب وليس واجب كختان الذكر. الذكر ختانه واجب. ويجب عند البلوغ. ويستحب - 00:55:53ضَ
قبل ذلك وهذه من المسائل التي يعاير بها فيقال مستحب افضل من الواجب نعم الختان يجب عند البلوغ ويستحب قبل ذلك والاتيان به حال الاستحباب افضل من الاتيان به حال الوجوب. واما البنت فيستحب في حقها وليس بواجب - 00:56:23ضَ
يقول السائل قبل شهر اديت العمرة انا والعائلة ثم الان للعمرة. وكانت ابنتي حائضا ولم تحرم من الميقات ودخلت مكة. فهل عليها شيء؟ لان لا حرج عليها ما دام دخلت معكم بدون عمرة وبدون احرام فلا شيء عليها. والله اعلم وصلى الله - 00:56:53ضَ