التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد باب وجوب الطمأنينة الركوع والسجود الحديث الثالث والتسعون عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ
دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال رجع فصل فانك لم تصلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:38ضَ
وقال رجع فصلي فانك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما احسن غيره فعلمني فقال اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا - 00:01:07ضَ
ثم رفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم رفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها هذا الحديث في الصحيحين وفي السنن والمسند وغيرها وهذا الحديث - 00:01:36ضَ
مشهور عند العلماء رحمهم الله ويسمونه حديث المسيء في صلاته وهذا الحديث يعتمد عليه فيما يجب في الصلاة كما ذكر فيه فهو واجب وما لم يذكر فيه فان ورد بامر صريح قوي مثله - 00:02:16ضَ
فينظر في قد يحمل على الندب لعدم ذكره في هذا الحديث وقد يحمل على الوجوب ويجاب عن هذا الحديث لان الرجل لم يجهل هذا الامر وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة - 00:03:05ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم تلطف بهذا الرجل واسمه خلاد ابن رافع وبعضهم يقول عنه الاعرابي وهو ليس باعرابي لكن لكون صلاته وفعله الاعراب يطلق عليه بعض العلماء بقوله الاعرابي صلاة الاعرابي - 00:03:46ضَ
ففي هذا الحديث فوائد عظيمة وكلامنا عليه في ثلاثة مباحث المبحث الاول اختلاف العلماء رحمهم الله فيما دل عليه هذا الحديث فيما دل عليه لفظا وفيما لم يرد في هذا الحديث - 00:04:28ضَ
مما اختلف العلماء في وجوبه من عدم ذلك الاول اخذ الاحناف بهذا الحديث بان قراءة الفاتحة لا تلزم لا الامام ولا المنفرد ولا المأموم وانما عليهم ان يقرأوا في شيء من القرآن - 00:05:10ضَ
ما تيسر من القرآن نقول لهم لم يرحمكم الله قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث فاقرأ ما تيسر معك من القرآن اقرأ اي سورة او اي ايات من القرآن - 00:05:57ضَ
وهذا الحديث ورد مورد التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسوغ ان يقول له اقرأ ما تيسر معك من القرآن ولا ينص على الفاتحة وهي واجبة هذا وجه استدلالهم - 00:06:25ضَ
نقول ان هذا الحديث اولا دليلكم هذا الحديث ورد في روايات كثيرة وورد منها ثم اقرأ بام القرآن وبما شاء الله فقد نص في بعض رواياته على قراءة الفاتحة ام القرآن - 00:06:47ضَ
وبما تيسر بعدها او لان النبي صلى الله عليه وسلم عرف ان هذا الرجل يعرف اهمية الفاتحة وانه قرأ بها وانما هو خفف هذا الرجل ولم يتقن الركوع والسجود والاعتدال منهما - 00:07:16ضَ
اما الفاتحة فليست موضع اشكال فهو يعلم كما يعلم غيره من المسلمين بانها ركن من اركان الصلاة وواجب من واجباته فاتى بها الرجل يقولون هذا مفهوم ولا يكفي يقول ورد قوله صلى الله عليه وسلم - 00:07:41ضَ
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهذا نص صريح يرد على الاحناف وعلى غيرهم لان قراءة الفاتحة واجبة والخلاف في وجوبها على المأموم فقط واما الامام والمنفرد فالجمهور على وجوبها - 00:08:06ضَ
عليهم وقد اخذ الجمهور بهذا وبالاحاديث الواردة في وجوب قراءة الفاتحة فرأوا ان قراءة الفاتحة واجب من واجبات الصلاة ومن اركانها التي لا تتم الا بها وان قوله صلى الله عليه وسلم فاقرأ ما تيسر من القرآن يعني مع الفاتحة. والا الفاتحة فليست موضع اشكال لانه ورد - 00:08:32ضَ
ففي الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب واما قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اقرأ ما تيسر من القرآن يعني مع الفاتحة وفي قوله جل وعلا فاقرأوا ما تيسر منه دليل من ادلة الاحناف - 00:09:06ضَ
على ان الله جل وعلا امر بان يقرأ المصلي ما تيسر من القرآن في غير هذا الحديث يقال هذا في قيام الليل ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك - 00:09:35ضَ
والامر في هذا فاقرأوا ما تيسر منه يعني من القرآن في قيام الليل في قيام الليل تقرأ ما تيسر مع الفاتحة اطلت او خففت والنبي صلى الله عليه وسلم تواتر عنه قراءة الفاتحة في كل ركعة وفي الصلاة - 00:10:01ضَ
وبالجهرية وفي السرية ويسمعهم الاية احيانا عليه الصلاة والسلام في السرية وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي اذا وقراءة الفاتحة ثابتة في احاديث كثيرة وفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:33ضَ
ولا دليل في هذا للاحناف رحمهم الله كذلك مما اختلف فيه العلماء رحمهم الله في وجوب الطمأنينة الجمهور على ان الطمأنينة في هذه الاركان المنصوص عليها في الحديث انها ركن من اركان الصلاة - 00:11:02ضَ
الاحناف رحمهم الله خالفوا في هذا قالوا لا لا تلزم الطمأنينة والحديث الذي احتجوا به على عدم لزوم الفاتحة حجة عليهم في وجوب الطمأنينة لقوله صلى الله عليه وسلم ثم اركع - 00:11:34ضَ
حتى تطمئن راكعا. ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم رفع حتى تطمئن جالسا فهذا صريح في الاطمئنان وان الطمأنينة واجبة وربما ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:58ضَ
ما انكر على هذا الرجل الا الطمأنينة لانه رؤي انه كان لا يطمئن في ركوعه ولا في سجوده ولا في رفعه منهما والاحناف قالوا تستحب الطمأنينة استحبابا ولا تجب لو صلى بدون طمأنينة صحت صلاته عندهم - 00:12:24ضَ
والجمهور على انها لا تصح الصلاة الا بالطمأنينة. وان من صلى بدون طمأنينة يؤمر باعادة الصلاة كما امر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل باعادة الصلاة لعدم وجود الطمأنينة - 00:12:54ضَ
والحديث هذا وغيره وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الاحناف وهي احاديث واظحة وصريحة ويرون ان من صلى بسرعة بدون طمأنينة ان صلاته صحيحة. لو قام من الركوع - 00:13:14ضَ
وقبل ان يعتمد ان يعتدل قائما سجد ثم اذا قام من السجود وقبل ان يطمئن جالسا يسجد يرون صحة صلاته والجمهور على ان من لم يطمئن فان فلا صلاة له - 00:13:41ضَ
وقد تقدم لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع رأسه من الركوع اعتدل قائما حتى يقول القائل قد نسي يعني قال نسي انه في حال القيام من الركوع - 00:14:08ضَ
وتوهم انه في حال القراءة من شدة من كثرة اطالته صلى الله عليه وسلم في اعتداله بعد القيام الركوع وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه انه رمق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:24ضَ
فوجد قيامه وركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء هذا دليل واضح على الاطمئنان وانه لم يكن تصلي صلاة غير مطمئن فيها اذا فالحجة - 00:14:49ضَ
مع الجمهور وليس مع الاحناف حجة في عدم الطمأنينة بما ذهبوا اليه لا دليل وانما قالوا انها افعال مكررة وانتقال من شيء الى شيء فلو اسرع فيه ما دام انه - 00:15:14ضَ
قام من السجود وعاد الى السجود مرة اخرى فيكفيه ذلك. يعني اي قيام قامه من السجود وان لم يعتدل فيكفي وهذا قياس مع النص واجتهاد مع النص ولا اجتهاد مع النص - 00:15:33ضَ
المبحث الثاني في كيفية الاستدلال بهذا الحديث على الواجبات في الصلاة وغير الواجبات قال العلماء رحمهم الله ما ذكر في هذا الحديث فهو واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:01ضَ
علمه المسيء في صلاته قال في سبل السلام واعلم ان هذا الحديث ان هذا حديث جليل تكرر من العلماء الاستدلال به على وجوب كل ما ذكر فيه وعدم وجوب كل ما لم يذكر فيه - 00:16:21ضَ
يقول ما ذكر فيه وهو واجب وما لم يذكر فيه فليس بواجب لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر التعليم عن وقت الحاجة وللعلماء رحمهم الله رد على هذا قالوا قد يكون هناك شيء واجب لم يذكر في هذا الحديث لان النبي صلى الله عليه - 00:16:46ضَ
وسلم علم المسيء في صلاته ما جهل وما رأى انه اخطأ فيه واما غيره مما لم يخطئ فيه كالجلوس مثلا للتشهد الاول والجلوس للتشهد الاخير ونحو ذلك فهذه ما وردت في هذا الحديث مع انها واجبة - 00:17:11ضَ
لا يجوز تركها يقول رحمه الله اما الاستدلال على ان كل ما ذكر فيه واجب فلانه ساقه صلى الله عليه وسلم بلفظ الامر بعد قوله لن تتم الصلاة الا بما ذكر فيه - 00:17:36ضَ
يقوي مرتبة الحصر انه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الاساءة من عمل هذا المصلي يعني قال كون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر افعال الصلاة كلها دليل من الادلة على انه ما حصر التعليم فيما جهل المرء - 00:17:59ضَ
فيما جهل هذا وانما اخبره بالصلاة كلها. فما ذكر فيها فهو واجب وما لم يذكر فيها فليس في واجب وما لم تتعلق به اساءته من واجبات الصلاة وهذا يدل على انه لم يقصر المقصود على ما وقعت فيه الاساءة - 00:18:25ضَ
ولم يحدد موضع الاساءة من صلاة هذا الرجل. ولكنه عند ابي داود والترمذي والنسائي. انه اخف صلاته يعني ان الملاحظة التي لوحظت على هذا الرجل هو التخفيف الزائد والتخفيف الزائد - 00:18:50ضَ
يشعر بعدم الطمأنينة فاذا لم يطمئن في صلاته فما صحت وائمة الحديث يجعلون هذا الحديث في باب وجوب الطمأنينة. فلعل الاساءة راجعة الى ان هذا الرجل نقص الصلاة فاخف اعمالها واقوالها - 00:19:14ضَ
فلذا امره النبي صلى الله عليه وسلم واكد عليه بالاطمئنان فيها واما الاستدلال على ان كل ما لم يذكر فيه لا يجب فلان المقام مقام تعليم الواجبات في الصلاة يقول - 00:19:43ضَ
ان استدلال العلماء على ان ما لم يذكر في هذا الحديث ليس بواجب هذا استدلال له وجه ان المجال مجال تعليم والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الرجل فلا يحسن ان يترك بعظ الشيء في الصلاة الذي يجب لا يعلمه به - 00:20:10ضَ
وسيجاب عن هذا فلو ترك ذكر بعض ما يجب لكان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو لا يجوز بالاجماع بالاجماع انه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:32ضَ
فاذا احصيت الفاظ الحديث الصحيح اخذ منها بالزائد يعني الفاضل حديث متكررة وفيها اختلاف فيؤخذ بكل ما ثبت في هذا الحديث من التعليم. سواء كان مما ورد بين الان ومما ورد في غير هذا الكتاب من السنن والمسانيد - 00:20:55ضَ
ثم ان عارض الوجوب الدالة عليه الفاظ هذا الحديث او عدم الوجوب دليل اقوى منه ان عارض دليل ان عارض الوجوب الدالة عليه الفاظ هذا الحديث او عدم الوجوب دليل هذا هو خبر - 00:21:26ضَ
ان ثم ان عارض الوجوب اسمنا دليل اقوى منه عمل به يعني قد يرد في بعض الاحاديث امر بفعل في الصلاة لم يرد في هذا الحديث كالتشهد الاخير مثلا يقول - 00:21:55ضَ
دليل اقوى منه عمل به. يعني يؤخذ بالدليل الثابت في الامر بشيء لان هذا لم ينفي ما سكت عنه فاذا وجد دليل امر به اخذ به مثال ذلك مثلا هذا الحديث الذي معنا ما ذكر شيئا عن التشهد الاخير - 00:22:23ضَ
وورد احاديث تثبت التشهد الاخير. فهل يجوز لنا ان نقول ان حديث المسيء في صلاته ما ذكر التشهد الاخير فنتركه لا لانه ورد اثباته في حديث اخر وكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه في وجوبه. عندكم فيها غلط مطبعي - 00:22:51ضَ
وكان مذكورا في هذا الحديث فاننا نتمسك بوجوبه وكل موضع اختلفوا في وجوبه ولم يكن مذكورا في هذا الحديث فانا نتمسك بعدم وجوبه استنادا الى هذا الحديث بانه موضع تعليم - 00:23:26ضَ
يقول ما وجب نوعان نوع اختلف في وجوبه ونوع لم يختلف في وجوبه الشيء الذي لم يختلف في وجوبه نأخذه. وان لم يذكر في هذا الحديث ما اختلف في وجوبه - 00:23:53ضَ
ولم يذكر في هذا الحديث فيكون هذا الحديث مستندا لعدم الوجوب لانه موضع تعليم وان جاءت صيغة امر بشيء لم يذكر في هذا الحديث احتمل ان يكون هذا الحديث قرينة - 00:24:15ضَ
على حمل الصيغة على الندب يقول اذا جاء شيء زائد على ما في هذا الحديث مما اختلف فيه وامر به وهذا الحديث لم يذكره نقول عدم ذكره في هذا الحديث يدل على ان الامر به في الحديث الاخر دليل على - 00:24:37ضَ
الندب لا على الوجوب واحتمل البقاء على الظاهر الذي هو الوجوب يقول ما لم يذكر في هذا الحديث مما ذكر في غيره بامر يحتمل امرين يحتمل ان الامر للندب لكونه لم يذكر في هذا الحديث. ويحتمل ان الامر للوجوب لانه هو الاصل - 00:25:03ضَ
وانه ثابت بحديث زائد على ما في هذا الحديث فيؤخذ به ويحتاج الى مرجح للعمل يعني ينظر في الحديث الذي جاء باثبات شيء لم يثبت في هذا الحديث ان وجد له مرجح - 00:25:28ضَ
اخذ به وان لم يذكر في هذا الحديث. كأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه. كالتشهد الاخير مثلا واظب عليها التشهد الاخير. وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. هل نترك التشهد الاخير والجلوس له؟ لانه - 00:25:50ضَ
ولم يرد في حديث المسيء في صلاته ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بدون تشهد وقال صلوا كما رأيتموني اصلي هذا من المرجحات كما لم يرد في هذا الحديث وورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وامره فيؤخذ به وان لم يرد في هذا الحديث - 00:26:09ضَ
اذا تلخص معنا من المبحث الثاني في كيفية الاستدلال بهذا الحديث على الواجبات في الصلاة وغير الواجبات نقول ما ورد في هذا الحديث وان اختلف فيه فيكون هذا الحديث دليلا على وجوب هذا الشيء - 00:26:35ضَ
وما اختلف فيه مما لم يرد في هذا الحديث يقول نقول هذا الحديث دليل على عدم وجوبه. الا ان ورد في حديث صريح اقوى من هذا ما الذي يقويه مثل - 00:27:03ضَ
فعل النبي صلى الله عليه وسلم المبحث الثالث في الاحكام المأخوذة من هذا الحديث اولا الاعمال المذكورة في هذا الحديث هي اركان الصلاة التي لا تسقط شهوا ولا جهلا يعني لا يعذر بها - 00:27:22ضَ
لو واحد نسي الركوع او نسي سجدة من السجدات هل يجبروه سجود السهو يقول يعذر بشهوة؟ لا اخر نسي التشهد الاول مثلا نسي التشهد الاول هل يعذر من الشيانة نعم - 00:27:47ضَ
لان التشهد الاول ما ورد في هذا الحديث اخر ما نسي وانما جهل ان الواجب سجدتان وسجد في الركعة سجدة واحدة هل تصح صلاته ويعذر بجهله لا اخر نسي الاستفتاح - 00:28:14ضَ
هل تصح صلاته نعم لانه نسي شيئا لم يرد في هذا الحديث والاستفتاح ليس في ركن من اركان الصلاة وهي يعني الاركان الواردة في هذا الحديث تكبيرة الاحرام في الركعة الاولى فقط - 00:28:40ضَ
تكبيرة الاحرام متى تلزم عند الدخول في الصلاة واما عند القيام للركعة الثانية والثالثة والرابعة لا تلزم تكبيرة الاحرام وانما هي تكبيرة انتقال وتختلف تكبيرة الاحرام عن تكبيرة الانتقال فتكبيرة الاحرام ركن من اركان الصلاة لا تسقط لا عمدا ولا سهوا ولا - 00:29:09ضَ
تكبيرة الانتقال لا يجوز ان يتركها المرء سهوا يعني يتركها عمدا لكن لو تركها سهوا او جهلا جبرها سجود ثم قراءة الفاتحة في كل ركعة قراءة الفاتحة في كل ركعة. يرى بعض العلماء رحمهم الله كما تقدم لنا قول الاحناف انها لا تجب قراءة الفاتحة - 00:29:34ضَ
قالوا لانها لم تذكر في هذا الحديث ويرى بعض العلماء رحمهم الله من غير الاحناف ان قراءة الفاتحة تجب مرة في الصلاة في الركعة الاولى او في الركعة الثانية او في الركعة الثالثة او في الركعة الرابعة. المهم ان يمر على قراءة الفاتحة في الصلاة - 00:30:06ضَ
وهذا قول اخر مرجوح كذلك. والجمهور على انها ركن في كل ركعة ثم قراءة الفاتحة في كل ركعة ثم الركوع. الركوع هل يصح ان يسقط سهوا او جهلا؟ لا الاعتدال منه كذلك لا يصح ان يسقط لا سهوا ولا جهلا - 00:30:26ضَ
هذا عند الجمهور اما الاحناف كذلك ركن من الاركان فلا يسقط لا جهلا ولا سهوا. والاعتدال منه كذلك الاعتدال منه يجب فهو ركن من اركان الصلاة يعني القيام بين السجدتين ركن من اركان الصلاة - 00:30:49ضَ
والطمأنينة في كل هذه الافعال حتى في الرفع من الركوع والسجود نص رحمه الله على الرفع من الركوع والرفع من السجود لان كثير من المصلين لا يطمئن بهذين الركنين والاطمئنان ركن في كل افعال الصلاة - 00:31:15ضَ
الواجبة فهو ركن في في الرفع من الركوع يعني الرفع من الركوع ركن كما تقدم لنا قريبا والاعتدال منه ركن اخر الرفع من السجود ركن والاطمئنان في الجلوس ركن فهما ركنان - 00:31:43ضَ
لو رفع وهوى مباشرة اتى بركن واسقط ركنا فما صحت صلاته الصلاة كثير من الاخوة هداهم الله يرفع من الركوع ويهوي. بدون اطمئنان فما تصح صلاته في هذه الصورة وان صححها الاحناف رحمهم الله لكن بدون دليل - 00:32:09ضَ
والطمأنينة في كل هذه الافعال حتى في الرفع من الركوع والسجود. نص عليها لانها محل تساهل من الكثير خلافا لمن لم يوجبوها في هذين الركنين مع استحبابها عندهم. الاحناف يقولون مستحبة لكن لا تجب - 00:32:42ضَ
ونحن نقول واجبة ليست مستحبة. مستحبة اذا تركتها صحت صلاتك والواجبة اذا تركتها ما صحت صلاتك يقول وبقي شيء من الاركان التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم - 00:33:09ضَ
قال النووي رحمه الله اجابة على هذا قل لما لم يذكر التشهد لما لم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم التسليم هذه ثلاثة اركان - 00:33:36ضَ
ما ذكرت في حديث المسيء اجاب عنها النووي رحمه الله قال انها معلومة لدى السائل. من هو السائل؟ هذا المسيء في صلاته. الذي قال الذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني - 00:33:54ضَ
ثانيا ان يفعل ذلك في كل ركعة ما عدا تكبيرة الاحرام ففي الاولى دون غيرها. تكبيرة الاحرام في الركعة الاولى فقط واما بقية هذه الاركان بما في ذلك الفاتحة فهي ركن في كل ركعة - 00:34:16ضَ
خلافا لما لمن يقول انها ركن واحد في الصلاة اتى بها في اي ركعة من الركعات كفى ولا يلزم ان يأتي بها في جميع الركعات وهذا خلاف الصحيح دل هذا الحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه من اعمال الصلاة. يعني هذا مما يستدل به في - 00:34:37ضَ
هذا الحديث لكن لا نقول نحكم بان كل ما لم يذكر غير واجب ننظر للاحاديث الاخرى النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه احاديث كثيرة في الصلاة وصلى عليه الصلاة والسلام وقال خذه عني وقال عليه الصلاة والسلام صلوا - 00:35:07ضَ
كما رأيتموني اصلي لكن يقول رحمه الله استدراكا على هذا لكن بعد الاطلاع على طرقه والاحاطة بجميع الفاظه. ليعلم المذكور كله فيؤخذ به وقد قال ابن حجر رحمه الله فيفتح الباري قد اطلعت - 00:35:26ضَ
على جميعه واخذت واحصى ما يستفاد من هذا الحديث بطرقه الى فوائد عظيمة كثيرة رحمه الله اربعة وفيه دليل على وجوب الترتيب بين هذه الاعمال لانه ورد بلفظ ثم ولانه مقام تعليم جاهل بالاحكام - 00:35:51ضَ
هذا الحديث دل على الترتيب لو ان المرء قرأ ثم سجد ثم قام وركع صحت صلاته لا لان النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذه الافعال بقوله ثم وثم تدل على الترتيب - 00:36:20ضَ
القصد بالترتيب مثل ما تقول. جاء زيد ثم جاء عمرو. ماذا تفهم من هذا الكلام ان عمرو جاء بعد زيد لكن مباشرة او غير مباشرة الله اعلم المهم انه جاء بعده ولا يقل قائل انه جاء قبله او معه - 00:36:40ضَ
واذا قيل جاء زيد وعمرو الواو تدل على العطف فقط بدون ترتيب. يجوز ان عمر الاخير في اللفظ هو الذي جاء اولا بالفعل الواو لا تدل على الترتيب واخذ بعض العلماء من قوله ثم - 00:37:01ضَ
وجوب الطمأنينة لانه لم يقل اقرأ فاركع فارفع فاسجد لانه لو قال كذا لربما قيل اخذ منه الترتيب بدون تراخي لكنه قال ثم ارفع حتى تطمئن تعتدل قائما ثم اسجد يعني بعد ذلك لان كلمة ثم تدل على - 00:37:26ضَ
التراخي بخلاف الفاء فتدل على التعقيب. لو قيل مثلا جاء زيد فعمرو فهمنا من هذا انه دخل زيد ثم دخل عمرو بعده مباشرة لكن اذا قلنا جاء زيد ثم عمرو - 00:37:59ضَ
فهمنا من هذا ان عمرو جاء بعد زيد لكن يجوز انه جاء بعده بعشر دقائق ويجوز انه جاء بعده بساعة ويجوز انه جاء بعده بيوم ويجوز انه جاء بعده بشهر - 00:38:18ضَ
ويجوز انه جاء بعده بسنة جاء زيد ثم جاء عمرو ما ندري متى جاء عمرو المهم ان عمرو جاء بعد جيد بتراخي هذا معنى ثم للتراخي والفاء للتعقيب. الفاء تدل على الترتيب والتعقيب. وثم تدل على الترتيب والتراخي - 00:38:34ضَ
وفي قوله ثم اخذ منها وجوب الاطمئنان. لان فيه تراخي لا ترفع وتسجد مباشرة وانما ارفع حتى تعتدل قائما ثم ثم اسكت ان هذه الاركان للصلاة لا تسقط لا سهوا ولا جهلا. بدليل امر المصلي بالاعادة - 00:38:57ضَ
ولم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمه فرق بين من اساء في صلاته اساءة لا تبطلوا الصلاة وبين من اساء في صلاته اساءة تبطل الصلاة ايضاح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل ارجع فصل فانك لم تصلي. ما صليت - 00:39:32ضَ
فرجع وصلى وعاد فقال له النبي ارجع فصلي فانك لم تصلي فرجع وصلى مثل صلاته الاولى فجاء الى النبي فقالا له ارجع فصلي فانك لم تصلي. ثلاث مرات يردده دليل على ان صلاته هذه غير صحيحة لا قيمة لها - 00:40:06ضَ
لكن الاخر الذي مر علينا قريبا قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد لا تعد لمثل هذا الفعل لا تفعل مستقبلا وفعلك هذا دليل على الحرص والرغبة في ادراك الركعة زادك الله حرصا - 00:40:31ضَ
اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دعوة جيدة لكن قال له لا تعد ولم يقل له اعد صلاتك بخلاف الفن الذي صلى خلف الصف وقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى انصرف من صلاته وقال استقبل صلاتك - 00:40:53ضَ
ما صليت لانك صليت من وقال له استقبل صلاتك ابدأ من جديد فرق بين من اساء في صلاته اساءة معفو عنها وبين من اساء في صلاته اساءة لا يعفى عنها - 00:41:13ضَ
انت رأيت شخصا مثلا لا يطمئن في صلاته ولا يصلي ولا يركد في صلاته. ما تقول له يا اخي اطمئن في صلاتك اذا صليت مستقبلا تقول له اعد صلاتك هذه صلاتي غير صحيحة - 00:41:33ضَ
ان كنت تريد الحق والسنة فصلاتك هذه باطلة لا قيمة لها اعد الصلاة من جديد لكن رأيته اخل بشيء ليس بواجب. ما تقول له اعد صلاتك؟ لو قلت له اعد صلاتك تكون اخطأت. انت - 00:41:50ضَ
يقول له يا اخي اذا قمت وكبرت تكبيرة الاحرام لا تشرع بالقراءة مباشرة الله اكبر ثم تقول الحمد لله رب العالمين. لا يا اخي فيه بين التكبير وبين القراءة الفاتحة الاستفتاح - 00:42:07ضَ
سنة من سنن الصلاة وبعد الاستفتاح التعوذ وبعد التعوذ البسملة يأتي بهذه يا اخي مستقبلا ثم اقرأ الفاتحة لكن ما تقول له اعد صلاتك لانك ما استفتحت وما تعوذت وما اتيت بالبسملة لا لان هذه سنن - 00:42:25ضَ
اربعة خمسة ان هذه الاركان للصلاة لا تسقط لا سهوا ولا جهلا لو كانت تسقط سهوا او تسقط جهلا عذر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وما ردده ثلاث مرات - 00:42:53ضَ
بدليل امر المصلي بالاعادة ولم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمه الذي كبر قبل الصف اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمه وقال له زادك الله حرصا ولا تعد - 00:43:14ضَ
يدل هذا الحديث على عدم صحة صلاة المسيء فلولى ذلك لم يؤمر باعادتها يعني دل هذا الحديث على عدم الصحة لانه خلافا لما يقوله بعض الناس مثلا بان صلاته صحيحة لكن اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلمه الصلاة المثلى والحسنى لا - 00:43:32ضَ
نقول ما يمكن ان يردده النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثلاث مرات وهي صحيحة. يكتفي بواحدة سبعة يدل على ان الجاهل على ان الجاهل تجزئ منه الصلاة الناقصة اما العالم فلا - 00:44:03ضَ
يدل على ان الجاهل تجزئ منه الصلاة الناقصة. اما العالم فلا هذا يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم ربما استنتجه المؤلف رحمه الله من ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الجاهل هذا باعادة الصلوات الماضية - 00:44:34ضَ
لم يأمره باعادتها وانما امره باعادة هذه الصلاة. واما ما عداها مما مضى قبل العلم فليس فهو معذور ثمانية فيه دليل على مشروعية حسن التعليم والامر بالمعروف وان يكون ذلك بطريق - 00:45:05ضَ
سهلة لا عنف فيها النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام لما سلم كما في الروايات الاخر سلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له ارجع فصل فانك لم تصلي - 00:45:29ضَ
ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جاهل او يا غبي او افعالك سيئة او كيف تفعل هذه الافعال وانت في المدينة بين ظهراني المسلمين ونحو ذلك لا تلطف به - 00:45:49ضَ
وما بادره بالتعليم من اجل ان يشتاق الى التعليم لان النبي صلى الله عليه وسلم لو اجلسه من اول وهلة وقال اذا قمت الى الصلاة فاعمل كذا وكذا وكذا الى اخره - 00:46:06ضَ
لربما نسي بعض هذه الافعال لكن امره النبي ان يكرر الصلاة ثلاث مرات حتى ينتبه ويتشوق للعلم ويرغب فيه ويدرك ما قصر فيه وان يكون بطريق سهلة لا عنف فيها. وان الاحسن - 00:46:21ضَ
للمعلم ان يستعمل طريق التشويق في العلم ليكون ابلغ في التعليم وابقى في الذهن هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقته في كثير من تعاليمه عليه الصلاة والسلام. يقول يا معاذ اتدري ما حق الله على - 00:46:47ضَ
العباد وما حق العباد على الله ويقول فيما يختصم الملأ الاعلى يسأل الصحابة ويأتي بالاحكام التي يريد القاءها على طريق السؤال حتى يشتاق الانسان للجواب يعرف انها اذا سمع السؤال عجز عن اجابته - 00:47:12ضَ
فتشوق للجواب بخلاف ما اذا القي عليه الحكم من اول وهلة قد ينساه او لا يحيط به لكن اذا جاء على سبيل السؤال او الترديد او مثلا شخص يقرأ عليك القرآن - 00:47:43ضَ
فاخطأ في اية ما يحسن ان ترد عليه من اول وهلة قل له اعد اعد الاية يعيد ربما يكون ناسي او ساهي فيصحح فحسن وربما يعيد نفس القراءة الاولى فتقولون لها اعي الثانية - 00:48:04ضَ
هيعيد على نفس القراءة الاولى فترد عليه فتثبت يثبت الرد عنده باذن الله بخلاف ما اذا غلط في الاية ورددت عليه فلربما قرأها مرة اخرى وغلب لان القراءة الاولى ثابتة عنده مثلا - 00:48:26ضَ
وانت رددت عليه ونسي ما رديت لكن اذا كررت عليه كنت في غير الصلاة مثلا وقلت له اعد فقلت له اعد فاعاد فان صحح خطأه فحسن وان لم يصححه ترد عليه - 00:48:48ضَ
ردا يثبت عنده باذن الله وان الاحسن للمعلم ان يستعمل طريق التشويق في العلم ليكون ابلغ في التعليم وابقى في الذهن. يعني في ذهن المتعلم وانه يستحب للمسئول ان يزيد في الجواب اذا اقتضت المصلحة ذلك كأن تكون - 00:49:08ضَ
الحال تدل على جهل السائل ببعض الاحكام التي يحتاجها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل الذي ورد في بعض الروايات انه ما كان يطمئن ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فاطمئن - 00:49:41ضَ
او اذا رفعت من الركوع فاطمئن حتى تعتدل قائمة ما قال له ذلك وانما اتى بكل ما يحتاج اليه في الصلاة ومن ذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:50:03ضَ
قال الصحابة يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ بماء البحر السؤال عن حاجة واحدة في البحر وهي الوضوء بماء البحر - 00:50:22ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته فائدة عظيمة لانهم يبقون في البحر اشهر طويلة ويصيدون السمك الحي ويصيدون السمك الميت يقع في ايديهم السمك الميت في البحر - 00:50:45ضَ
ولا يظيره ولا يخرب لانه في ماء البحر مع ملوحته يحتفظ فائدته وهم محتاجون الى ميتة البحر ولم يسألوا عنها فافادهم اياها صلى الله عليه وسلم فانت مثلا لو قال لك قائل مثلا - 00:51:14ضَ
ماذا اقول في ركوعي قل له قل يا اخي في ركوعك سبحان ربي العظيم واذا سجدت فقل سبحان ربي الاعلى. هو ما سأل الا على الركوع لكن ربما اختلط عليه الواجب في الركوع والسجود فانت تنبهه - 00:51:36ضَ
تقول في الركوع تقول سبحان ربي العظيم وفي السجود تقول سبحان ربي الاعلى وهكذا فاذا سألك السائل عن فائدة وتظن انه يجهل الاخرى فاتي بها يخرج منك بنتيجة وبفائدة عظيمة - 00:51:59ضَ
تسعة وانه يستحب للمسؤول ان يزيد في الجواب اذا اقتضت المصلحة ذلك كأن تكون قرينة الحال تدل على جهل السائر ببعض الاحكام التي يحتاجها عشرة ان الاستفتاح والتعوذ ورفع اليدين - 00:52:24ضَ
وجعلهما على الصدر وهيئات الركوع والسجود والجلوس وغير ذلك كلها مستحبة الاستفتاح من المستحبات والتعوذ كذلك. ورفع اليدين عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الاول - 00:52:47ضَ
هذا من المستحبات في الصلاة جعلهما على الصدر وضع اليمين على الشمال وجعلهما على الصدر من مستحبات الصلاة. هيئات الركوع ان يمد ظهره ويجعل رأسه حياله ويجافي عضديه هذا من هيئة من الهيئة الحسنة في الركوع. لكن لو انحنى قليلا اي انحناء - 00:53:19ضَ
يعتبر ركوعه صحيح لكن الهيئة الحسنة احسن والسجود لو ظم نفسه وسجد صح سجوده واذا جاف عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه هذه الحياة الحسنة كما تقدم لنا امس - 00:53:46ضَ
وغير ذلك من الافعال كقراءة السورة مثلا بعد الفاتحة وكتكرار الواجب التسبيح والتحميد قول سبحان ربي الاعلى في السجود تكرر الواجب مرة وما زاد فهو مستحب وهكذا كلها من الافعال المستحبة في الصلاة - 00:54:13ضَ
قال وفي الحادي عشر وفيه ان المعلم يبدأ في تعليمه بالاهم فالاهم وتقدم وتقدم الفروض على المستحبات اخذنا هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ان هذا الرجل جاهل يجهل الصلاة - 00:54:48ضَ
فهل يعلمه جميع اركانها وواجباتها ومستحباتها وسننها دفعة واحدة ينسى ربما حفظ المستحب ونسي الركن لكنه اعطاه المهم اعطاه الاكيد اذا رأيت شخصا اخل بامور كثيرة مثلا ومن ضمنها الصلاة صلاة الجماعة - 00:55:11ضَ
تبدأ بالاشياء الاخرى وتترك الصلاة بعدين لا الصلاة اهم ركن من اركان الاسلام بعد الشهادتين. تبدأ بها يقول سل صلاة صحيحة فاذا صلى الصلاة الصحيحة تنتقل معه الى الامور الاخرى - 00:55:47ضَ
لا تعطيه المستحبات وتترك ما يجهل من الواجبات والاركان الثاني عشر قال الصنعاني رحمه الله واعلم ان حديث المسيء في صلاته قد اتسع فيه نطاق الكلام من العلماء رحمهم الله - 00:56:09ضَ
وتجاذبت في معانيه الافهام وقد كنا حققنا انه لا يتم حمل النفي فيه على نفي الكمال لما تقرر في علم النحو وعلم الاصول ان كلمات النفي الموضوعة لنفي الحقيقة فقولك لا رجل في الدار نفي الحقيقة نفي - 00:56:32ضَ
نفى نفي لحقيقة الرجل فيها. وهذا مما لا نزاع فيه. وانه لا يحمل على خلافه من الكمال وغيره الا لدليل هذه الجملة مهمة الامام الصنعاني رحمه الله في تعليقة على - 00:57:02ضَ
شرح ابن دقيق العيد في احكام الاحكام علق عليه بكتاب اسماه العدة على العمدة تعليق على شرح احكام الاحكام لابن دقيق العيد رحمهم الله قال ان بعض العلماء قال في هذا الحديث ارجع فصلي فانك لم تصلي - 00:57:36ضَ
قال هذا نفي لكمال الصلاة ويقول هذا في غير محله وغير صحيح لان نفي الشيء كما عرفنا من لغة العرب وعرفنا من علم الاصول ان نفي الشيء نفي الله فاذا قلت مثلا - 00:58:06ضَ
لا رجل في الدار هل يصح ان يأتي اخر ويقول انه يقصد لا رجل عالم والا فيه خمسة رجال مثلا يقول لا رجل في الدار. ما في الدار الا نسا. لا رجل في الدار مثلا - 00:58:31ضَ
هل يتطرق الى الذهن ان فيه رجل لكن يقصد ليس فيه رجل عالم او ليس فيه رجل كبير اوليس فيه رجل شاب او نحو ذلك لا اذا قال لا رجل في الدار فهمنا انه لا رجل في الدار - 00:58:52ضَ
فيقول انه ورد في لغة العرب وفي علم الاصول ان النفي نفي لحقيقة الشيء يتطرق اليه التأويل الا مع قرائن اذا وجد قرائن لو اراد مثلا قال اريد رجل من هذا البيت يعلمني كذا وكذا - 00:59:10ضَ
قال ما فيه من يعلمك ما فيه رجل في الدار يعلمك نعم يعني ما فيه رجل متعلم لكن فيه رجال لكن اذا قال لا رجل في الدار ارجع فصلي فانك - 00:59:38ضَ
لم تصلي. ما قال لم تصلي صلاة صحيحة او صلاة مستكملة. وانما قال لم تصلي لم تصلي النبي يقول ارجع فصلي فانك لم تصلي. ثم يجي اخر ويقول قصده انه انك لم تصلي صلاة كاملة - 00:59:51ضَ
صلاتك مجزئة كيف تكون مجزئة والنبي امره ان يعيد الصلاة ثلاث مرات اخذ من هذا بعض العلماء رحمهم الله ان ان النافلة اذا دخل فيها وجب عليه ان يأتي بها كاملة صحيحة ولا - 01:00:10ضَ
بها وهذا صحيح انت قالوا ان هذا الرجل الذي صلى صلى صلاة نافلة وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يكررها ولا قال لا يهمك ما دامت نافلة لكن عليك بالمستقبل؟ قال لا. انت دخلت في صلاة نافلة فاتمها - 01:00:27ضَ
فاتمها ان هذا هو الاكمل واطيب مع انه لا يتعين لا يتعين عليه اكمالها لانه كما تقدم لنا ان من دخل في نافلة فله ان يتمها وله ان يقطعها سوى - 01:00:48ضَ
الحج والعمرة فمن دخل في حج او دخل في عمرة ولو انها نافلة وجب عليه اتمامهما الا ان يكونا محصرا لان الله جل وعلا قال واتموا الحج والعمرة لله. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى - 01:01:04ضَ
اله وصحبه اجمعين - 01:01:28ضَ