التفريغ
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم على المعتكف الوطئ لقول الله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد - 00:00:00ضَ
فان وطئ فسد اعتكافه لان الوطأ اذا حرم في العبادة افسدها كالصوم والحج والعامد والساهي سواء لان الجماع في العبادة يستوي عمده وسهوه بدليل الحج والصوم ولا كفارة عليه نص عليه - 00:00:25ضَ
وعنه عليه الكفارة لانها عبادة يفسدها الوطؤ فوجب به الكفارة كالحج. والاول المذهب لانها عبادة لا تجب باصل الشرع ولا تلزموا بالشروع فلا يجب بافسادها كفارة فسوا من غير رمضان - 00:00:46ضَ
وهذا ينقض الكياس الاول واختلف موجب الكفارة موجب الكفارة فيها. فقال القاضي هي ككفارة الوطئ في في رمضان. قياسا لها عليها وعن ابي بكر هي كفارة يمين لانها كفارة نادر. فكانت كفارة يمين كسائر كفاراته - 00:01:06ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم على المعتكف يحرم عليه حتى وان كان مفطرا يعني في الليل فيحرم عليه الوطأ لان الوطأ يفسد الاعتكاف لقول الله جل وعلا ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد - 00:01:32ضَ
المعتكف لا يباشر امرأته ولا يطأها ولا يستمتع منها بشيء مما يستمتع به الزوج من زوجته فان وطئا ليلا فسد اعتكافه ثم اذا فسد اعتكافه هل يجب عليه قولان والظاهر والله اعلم انه لا يجب كفارة - 00:01:55ضَ
لان هذا الاصل انه لا يجب باصل الشرع وانما هو تطوع فافسده مثل ما لو افسد صومه مثلا او افسد صلاته مثلا يلزمه لهذا كفارة ولو افسد صومه التطوع بوطعهم - 00:02:27ضَ
او افسد صومه الواجب بوطأ فلا كفارة ما لم يكن الوطأ في نهار رمضان والكفارة في في قضاء في نهار رمضان لحرمة الشهر بدليل انها ليست للواجب فقط انها لا تجب الكفارة على من وطأ في يوم من ايام قضاء رمضان - 00:02:54ضَ
وانما يفسد صومه وعليه قضاؤه ولا يلزمه كفارة وانما الكفارة تجب اذا وطئ في نهار رمضان لحرمة الشهر هكذا الاعتكاف لا يجب بوطأه كفارة. بالوطء وافساده كفارة وعند من قال تجب الكفارة اختلفوا رحمهم الله. قالوا هل تجب كفارة - 00:03:25ضَ
مثل كفارة الوطأ في نهار رمضان وهذا بعيد او يجب فيه كفارة يمين لانه اعتكاف افسده فيجب فيه كفارة يمين وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة على الخيار - 00:03:54ضَ
والاولون قالوا انه عبادة يفسدها الوطئ فشبهوها الوطء في نهار رمضان فقالوا كفارته كفارة الوطئ في نهار رمضان عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا وهي على الترتيب - 00:04:15ضَ
بخلاف كفارة اليمين فكما عرفنا انها على التخيير اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة. ومخير بين هذه الامور الثلاثة واما المباشرة فيما دون الفرج فان كانت لغير شهوة فهي مباحة - 00:04:41ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه الى عائشة رضي الله عنها وترجله وهو معتكف وان كانت لشهوة فهي محرمة لقول عائشة رضي الله عنها السنة للمعتكف الا يمس امرأة ولا يباشرها. رواه ابو داوود - 00:05:06ضَ
فان فعل فانزل افسد اعتكافه افسد اعتكافه والا فلا وقولنا في الصوم واما المباشرة فيما دون الفرج لمباشرة غير الجماع فلا يخلو ان كانت مباشرة بدون شهوة مثلا مس يد - 00:05:30ضَ
زوجته او مس جسمها بدون شهوة او مسك بيدها مثلا تمشي معه ومسك يدها او دخل وهو معتكف وزوجته في البيت فسلمت عليه وسلم عليها فصافحها هذه مباشرة لا شهوة فيها - 00:05:55ضَ
هلا هلا تؤثر على الاعتكاف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عائشة رضي الله عنها رأسه فترجله يعني تسرح الشاعر وتنظفه وتغسله وهي زوجته فلم يكن هذا الفعل لشهوة وانما لخدمته صلى الله عليه وسلم - 00:06:15ضَ
اما اذا كانت المباشرة لشهوة مثلا للاستمتاع فلا يخلو ان انزل فسد اعتكافه وان لم ينزل فاعتكافه صحيح الا انه فعل محرما. لقول عائشة رضي الله عنها السنة للمعتكف الا - 00:06:43ضَ
لا يمس امرأة ولا يباشرها. لا يمسها ولا يباشرها اي لشهوة. اما المس بدون شهوة فهذا لا يؤثر كما انه لا تؤثر على الوضوء. وكما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها - 00:07:07ضَ
نعم وان شرب مسكنا مسكرا او ارتد فسد اعتكافه. لانه خرج بذلك عن ان يكون من اهل المسجد. فصار مخارجي منه. هنا يذكر المعلم رحمه الله مبطلات الاعتكاف منها الوطأ - 00:07:27ضَ
والمباشرة بانزال ومنها شرب المسكر اذا كان معتكف وشرب مسكرا مثلا وان كان مفطرا في الليل اعتكافه لانه سكران لا يجوز له المكث في المسجد فليس من اهل المسجد وهو كبيرة من كبائر الذنوب - 00:07:47ضَ
او ارتد عن الاسلام والعياذ بالله فسد اعتكافه كذلك من باب اولى نعم وكل موضع فسد اعتكافه التطوع فلا قضاء عليه ولا غيره لانه لا يلزم بالشروع فهو كصوم النفل - 00:08:09ضَ
فاي اعتكاف مثلا افسده باي نوع من المفسدات في الوطن او بالمباشرة مع الانزال او بشرب المسكر او غير ذلك ما يلزمه قظاؤه ما دام تطوع فلا يلزمه قضاؤه لان التطوع لا يلزم الاستمرار فيه واذا فسد فلا يلزم قظاؤه سوى - 00:08:30ضَ
التطوع بالحج والعمرة فهذان النسكان اذا دخل فيهما المرء لزمه اتمامهما لقول الله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله حتى وان كان فاسد. فيلزمه اتمامه وتلزمه الكفارة ويلزمه قضاؤه اما ما عدا ذلك من التطوعات اذا فسدت او افسدها فلا يلزمه القضاء. مثلا شرع في الطواف - 00:08:57ضَ
وطاف شوطا او شوطين مثلا او ثلاثة او اربعة ثم طرأ عليه ان يخرج. ما نقول له يلزمك ان تقضي هذا الطواف الذي افسدته هذا تطوع ولا يلزمه الاستمرار فيه اذا دخل فيه فلا يلزمه قظاؤه اذا فسد - 00:09:34ضَ
وان كان نذرا متتابعا بطل ما مضى منه واستأنف لان التتابع وصف في الاعتكاف وصف في الاعتكاف امكن ان يأتي به فلزمه كعدة الايام وان كان نذرا متتابعا مثلا نذر - 00:09:58ضَ
ان يعتكف عشرة ايام متتابعة ثم في اليوم السادس او السابع او الثامن افسدها بشيء ما ثم ندم على افسادها وقال يريد ان يتمها. يقول عليك ان تستأنفها من جديد. ابدأ بها من اولها. لانك نذرت ان تعتكف عشرة ايام متتابعة وقد فصلت فيها. فما - 00:10:24ضَ
مضى لا تعتبره. واستأنف العشرة من جديد. نعم وان كان نذره مدة معينة ففيه وجهان احدهما يبطل ما مضى ويستأنف لانه اعتكاف متتابع فاشبه المقيد بالتتابع لفظا والثاني لا يبطل الامام - 00:10:50ضَ
لا يبطل الماضي ويستأنف لان التتابع حصل ضرورة حصل ضرورة التعيين والتعيين مصرح به في النذر والمحافظة على المصرح به اولى وان نذر مدة معينة نذر مثلا اعتكاف العشر الاواخر من رمضان - 00:11:13ضَ
هذي مدة معينة مثلا ففيه وجهان يعني هل اذا ابطلها يتمها ويبني على ما مضى ام يبدأ عشرة ايام من جديد غيرها؟ ويكفر لكونه فات عليه الوقت المعين قولان روايتان عن الامام احمد رحمه الله - 00:11:40ضَ
نعم فعلى هذا يقضي ما افسده ويتم كما لو افسده لعذر وعليه كفارة في الوجهين جميعا على الروايتين انه يستأنف يعني يبدأ عشرة ايام من جديد ويكفر لانه لم يأتي بالعشرة في وقتها الذي نذره في العشر الاواخر من رمضان - 00:12:13ضَ
وعلى الرواية الاخرى انه يبني على ما مضى يكفر لكونه قطع التواصل بينها. نعم وليس للمعتكف بيع ولا شراء الا فيما لا بد منه. كالطعام ونحوه ولا يتكسب بالصنعة لان الاعتكاف لزوم طاعة الله وعبادته في المسجد والتجارة فيه تنافيه - 00:12:42ضَ
فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء والشراء في المسجد وهو حديث حسن فان خرج ترك اعتكافه ولا نعم وليس للمعتكف بيع ولا شراء الا لما لابد له منه - 00:13:14ضَ
المعتكف لا يبيع ولا يشتري قد يقول قائل قد يضطر الى ان يشتري يبي يشتري طعام يشتري لباس امير ثوب يلبسه مضطر لهذا ونحو ذلك قالوا ما كان من ضرورة فلا حرج لان هذا ليس البيع والشراء للتجارة - 00:13:39ضَ
وانما هو للحاجة مثله قالوا رحمهم الله فيمن طاف طواف الوداع في الحج لا يبيع ولا يشتري للتجارة. وانما اذا شرى شيئا لحاجته او باع شيئا معه لحاجته فلا حرج - 00:14:05ضَ
كذلك هنا المعتكف لا يبيع ويشتري للتجارة مثلا يكون معتكف ومعه التلفون مثلا يبيع ويشتري فيه او يتردد عليه عملاؤه ويعطيهم اوراق على محلهم البيع والشراء ونحو ذلك. هذا لا يصح - 00:14:28ضَ
لان البيع ما يجوز في المسجد وهو قد اعتكف اي لزم المسجد لكن شيئا لحاجته او حاجة اهله او شرى طعاما وارسله لاهله او نحو ذلك فلا يؤثر هذا لان هذا ليس مبطلا للاعتكاف لانه لحاجة الانسان - 00:14:48ضَ
وكذلك الصنعة لا يباشر الصنعة وهو في المسجد. اذا كان من عادته مثلا الخياطة او الخراجة او النجارة مثلا يحظر هذه الادوات ويعمل فيها في المسجد في مكان اعتكافه هذا لا يجوز لانه - 00:15:11ضَ
لزم المسجد للعبادة والطاعة والتقرب الى الله والتفرغ عن مشاغل الدنيا فاذا بدأ يصنع ويعمل في المسجد ما الفرق بينه وبين دكانه؟ او متجره ونحو ذلك وان خرج ترك اعتكافه - 00:15:34ضَ
ولا يخيط في المسجد ولا يعمل صنعة سواء كان محتاجا الى ذلك او لم يكن لان المسجد لم يبنى لذلك قال احمد رضي الله عنه في المعتكف يخيط لا ينبغي له ان يعتكف اذا كان يريد ان يعمل - 00:16:00ضَ
وان تقول يقول لا يعمل الخياطة ولا الخرازة ولا النجارة في المسجد قد يقول قائل قد يكون مضطرا لهذا قوته وطعامه من هذا واذا توقف عن الخياطة او توقف عن النجارة - 00:16:19ضَ
توقف دخله وتوقف مصدر اكله ورزقه نقول نعم لا حرج. اذا لا يعتكف ما دام انه مضطر للعمل فلا يعتكف لان الاعتكاف ليس بلازم فلا يصلح ان يجمع بين طلب الدنيا وطلب الاخرة. في وقت واحد - 00:16:38ضَ
في المسجد في الاعتكاف. اذا كان محتاجا الى طلب شيء من امور الدنيا فقد يكون في عبادة هو في عبادة هو في طلب الدنيا وفي دكانه العمل والتجارة والكسب الحلال مأمور به شرعا ويؤجر عليه الانسان - 00:17:01ضَ
فلا يعتكف ويصنع او يعمل او يخيط او يخرج او ينجر او نحو ذلك وان فعل شيئا من ذلك في المسجد لم يفسد اعتكافه لانه لا ينافيه لو فعل شيئا من ذلك مثلا ما علم جهل الحال - 00:17:22ضَ
فخاط او اشتغل بنجارة او بيع مثلا او شراء جاهل ما نقول له فسد اعتكافك لأ اعتكافه صحيح وبحاله. نعم وليس له ان يبول في المسجد في اناء لان هذا يقبح ويفحش. فوجد فوجب صيانة المسجد عنه - 00:17:44ضَ
كما لو اراد ان يبول في ارضه ثم يغسله وان ليس له ان يبول في المسجد في اناء قد يقول مثلا او يقال للمعتكف انت عليك ان تلزم المسجد وما دام انك في مكان خاص من المسجد فلا تخرج ابدا - 00:18:13ضَ
للبول تبول فينا فاذا جاء من يزورك او خادمك او ولدك او قريبك يخرج بالبول في اناء ويهريقه خارج المسجد. نقول لا لان هذا يقبح وسيء ان الانسان يبول في اناء داخل المسجد - 00:18:35ضَ
ومثل هذا وافحش منه لو قال مثلا ارظ المسجد غير مبلطة تراب رمل مثلا اقول في حافة منها واغسله نقول كذلك هذا سيء وقبيح وانما تخرج للبول وما حاجة الانسان تخرج لها. نعم - 00:18:57ضَ
وان اراد الفصد او الحجامة او الكيئ فيه فهو كذلك. لانه اراقة نجاسة فهو كالبول. مثل البول قل الحجامة اخراج الدم او القيء مثلا ما زرعه القيء بامكانه مثلا ان يتمهل نقول اخرج - 00:19:17ضَ
اما اذا زرعه القيء ولا تصرف له فهو معذور في هذه الحال وكذلك الفصل يعني قطع عرق ليخرج الدم من ناحية من نواحي الجسم كل هذا لا يجوز في المسجد لانه - 00:19:39ضَ
قذارة واراقة نجاسة في المسجد. والمساجد مأمور بحفظها وطهارتها وان ادعت الى ذلك ضرورة خرج من المسجد ففعله كما يخرج لحاجة الانسان لو اضطر الى الحجامة مثلا يقال له مثلا - 00:19:56ضَ
هو متأثر من شيء ما فقيل له علاجك بالحجامة فجاء يسألك يقول هل استدعي الحجام في المسجد يحجمني ويخرج انا معتكف ام اخرج اليه؟ نقول لا يا اخي اخرج اليه. مثل ما انك تخرج للبول والغائط. اخرج للحجامة ولا حرج عليك - 00:20:21ضَ
وان استغنى عنه فليس له فعله. واذا كان هذا الشيء ليس بظرورة مثلا قال له الطبيب مثلا تحتاج الى حجامة لكن فيها مهلة يعني الى عشرة ايام خمسطعشر يوم ما يؤثر عليك الصبر - 00:20:46ضَ
فلا يخرج للحجامة حينئذ لان فيه مهلة وللمستحاضة الاعتكاف وتتحرز بما يمنع تلويث المسجد لما روت عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:21:05ضَ
في المسجد امرأة من نسائه فكانت ترى الحمرة والسفرة وربما وضعت الطشت تحتها وهي تسلي اخرجه البخاري ولان هذا لا يمنع السلف فلم يمنع الاعتكاف بخلاف ما قبله واما المستحاضة فلها ان تعتكف. قلنا الحائض تخرج - 00:21:29ضَ
لان الحائض لا تمكث في المسجد بخلاف المستحاضة فالمستحاضة تمكث في المسجد وتصلي وانما هي مأمورة بان تتخذ وقاية تمنع نزول الدم. ولا حرج عليها في دخول المسجد والجلوس فيه. والاعتكاف فيه - 00:21:52ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتكف معه امرأة وهي مستحاضة وكانت ترى الدم وهي في المسجد فلا يؤثر هذا على اعتكافها. نعم ويجوز للمعتكف الاكل في المسجد ويضع سفرة او غيرها - 00:22:11ضَ
يسقط عليها ما يقع منه كي لا يتلوث المسجد ويغسل يده في ليفرغك ليفرغ خارج المسجد ولا يجوز له الخروج لغسل يده لانه خروج لما له منه بد الخروج من المسجد للمعتكف - 00:22:37ضَ
لا يسمح له فيه الا لشيء ظرورة مثلا الوضوء والسنجاء يخرج غسل يديه عن اثر الطعام نقول لا لا تخرج او مثلا المعتكف خرج قبل المغرب للوضوء فتوضأ ثم جاء وصلى المغرب وتعشى في المسجد. فيريد ان يخرج ثانية ليغسل يده - 00:22:59ضَ
نقول لا هذا ليس بظرورة. امسح يدك او اغسلها في الماء في اناء ويراق خارج المسجد لان هذا ليس بظرورة. ولو غسلت يدك في المسجد فان هذا غير مؤثر على المسجد لانه - 00:23:32ضَ
لا قذارة ولا وساخة فيه. وممكن ان تغسل يدك في طست يعني في نع كبير. ثم يراق الماء خارج المسجد معنى هذا ان المعتكف لا يخرج الا لضرورة وضع او اكل لم يحظر له في المسجد. اما اذا احضر الاكل له في المسجد واكل فلا يخرج من اجل ان يغسل يده - 00:23:50ضَ
نعم وله ان يتنظف ويرجل شعره ويغسله لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وهو معتكف وله ان يتنظف ويرجل شعره ويغسله ترجيل الشعار تسريحه ويغسل الشعر بالماء ما يقال ان المعتكف مثلا - 00:24:17ضَ
يتقرب الى الله بالوسخة وعدم الاغتسال ونحو ذلك لا هذا ليس من دين الاسلام الدين الاسلامي فيه النظافة والمعتكف لا يمنع من ان يغسل شعره ولا يمنع من ان يطيب جسمه - 00:24:46ضَ
ولا يمنع من ان يغسل ثيابه وهكذا الاعتكاف لا يستوجب او يستحب للمعتكف ان يكون ثيابه وسخة او رأسه شعث ونحو ذلك لا وانما له ان يتنظف وله ان يتطيب وله ان يغسل جسمه وله ان يغسل - 00:25:06ضَ
شعارات وهكذا. نعم وله ان يتطيب ويلبس رفيع الثياب. لان هذه عبادة لا تحرم اللباس ولا تحرم ذلك كالصوم وله ان يتطيب ويلبس رفيع الثياب. لا يقال اذا اعتكفت في المسجد فالبس الثياب الخشنة - 00:25:30ضَ
لا تلبس الثياب اللينة الناعمة او الثياب الغالية لا فليلبس كعادته يلبس لباسه العادي وله ان يتنظف كما تقدم ويغتسل وينظف جسمه بالماء والصابون وغير ذلك ويغسل رأسه بالماء والصابون والشامبو وغيرها. نعم - 00:25:54ضَ
وله ان يتزوج ويشهد النكاح لذلك وله ان يتزوج فرق بين الزواج والمس والمباشرة يعني له ان يعقد النكاح هو في المسجد خطب امرأة وهو معتكف وارادوا العقد له وهو معتكف فلا حرج عليه. يعقد له وهو معتكف وهو صائم - 00:26:21ضَ
في النهار او يعقد له في الليل ولا حرج. ولا يلزم من الزواج مثلا المباشرة له ان يتزوج يعني بالعقد نعم وله ان يشهد الزواج والنكاح مثلا لو اريد عقد نكاح في المسجد - 00:26:51ضَ
لقريب له ورغبوا في ان يحضر معهم فحظر فلا يؤثر هذا فلا يقال فلان معتكف لا يحضر العقد او لا يحظر النكاح زواج لا لا حرج في هذا. نعم وله ان يحدث غيره ويأمره بحاجته - 00:27:18ضَ
لما روت الصفية رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معتكفا فاتيته ازوره ليلا فحدثته. ثم قمت لانقلب فقام معي ليقلبني متفق عليه وله ان يحدث غيره يعني ان المرء معتكف - 00:27:38ضَ
فزاره صديقه او اخوه او ابنه او ابوه او قريبه. ما يقول انا معتكف السلام عليكم ويعرض عنه وانما يجلس معه ويتحدث معه واذا اتاه من يخصه مثلا جلس معه واوصاه بكذا اعملوا كذا واشتروا كذا - 00:27:59ضَ
وبيعوا كذا وتصرفوا بكذا واخرجوا صدقة الفطر واعملوا كذا الى اخره واعطوه فلانا كذا ونحو ذلك هذا كله لا ينافي الاعتكاف حتى لو اتته امرأته تزوره في معتكفه فله ذلك وتجلس معه لكن لا يباشرها مباشرة استمتاع - 00:28:18ضَ
وله اذا جاره زائر مثلا ان يقوم معه وحتى يخرج من المسجد يمشي معه ويوصله اذا كان ذلك ليلا مثلا كما سار النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية رضي الله عنها - 00:28:42ضَ
لما ارادت الخروج خرج معها صلى الله عليه وسلم وكان ذلك ليلة وكان حالة مرور اثنين من الانصار رضي الله عنهم فلما رأى رأي النبي صلى الله عليه وسلم معه المرأة اسرع - 00:29:00ضَ
اسرع حتى لا يقف او يرى يرى يا من مع النبي صلى الله عليه وسلم احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم اسرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما يعني لا تستعجلا انها صفية بنت حياء - 00:29:21ضَ
يعني هذه زوجتي فقال يا رسول الله يعني هل في ذلك شك اننا نشك فيه؟ فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه خشي ان يقذف الشيطان في نفوسهما شرا. خشية بعد يوم او بعد شهر او بعد سنة من هي المرأة التي مع - 00:29:41ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم فيهلكا بذلك اذا شك بالنبي صلى الله عليه وسلم او دخل في نفوسهم ريب نحو النبي صلى الله عليه وسلم فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يرفع عنهما ما يضرهما في دينهما او يكون - 00:30:05ضَ
فيه مدخل للشيطان عليهما ويستحب له التشاغل بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن فيما تقدم ذكر ما يجب على المعتكف وذكر ما يحرم على المعتكف وذكر ما يكره للمعتكف. وهنا يذكر ما يستحب للمعتكف. الذي ينبغي للمعتكف ان - 00:30:28ضَ
فعله ما هو؟ لما حبس نفسه في المسجد لاجل ينام لاجل ان يتخذ ذلك متحدثا يتردد عليه اصحابه يتحدث واياهم له ما الغرض من الاعتكاف؟ التفرغ للعبادة. نعم ويستحب له التشاغل والذكر - 00:31:02ضَ
واجتناب ما لا يعنيه من الاقوال والافعال فان من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه يستحب له التشاغل بماذا؟ بالصلاة في غير اوقات النهي اما اوقات النهي فلا يصلي الا ما له سبب فتحية المسجد - 00:31:26ضَ
وسنة الطواف سنة الفجر مثلا وسجود التلاوة ما له سبب. واما ما ليس له سبب فلا يفعله المعتكف في المسجد في اوقات النهي في الصلاة والذكر الذكر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله - 00:31:50ضَ
وتلاوة القرآن. تلاوة القرآن من الذكر والصلاة من الذكر. وتعلموا العلم من الذكر وتعليم العلم من الذكر قد يطلق الذكر ويراد به كل ما يقرب الى الله جل وعلا وقد يطلق ويراد به التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل - 00:32:21ضَ
اذا ذكر معه قراءة القرآن والصلاة فالمراد بالذكر الاشتغال بذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله وهكذا نعم ويجتنب ما لا يعنيه - 00:32:43ضَ
لا يجلس متفرغ يسأل هذا ما الذي حصل؟ ما الذي جاء من فعل كذا؟ من هذا؟ وهكذا؟ لا يشتغل فيما يهمه وفيما يعنيه من العبادة. لم يقصد بتفرغه تتبع احوال الناس والسؤال عنه - 00:33:03ضَ
ونحو ذلك لا يترك هذه الامور ويتفرغ لما يؤجر على فعله ويجتنب الجدال والمراء والسباب والفحش والاكثار من الكلام فان كل هذه يحرص على اجتناب الجدال المنازعة مع شخص ما من زملائه او من المعتكفين معه - 00:33:23ضَ
لا يجادل الا لإحقاق حق او ابطال باطل اذا رأيت من زميلك مثلا او من من هو معتكف واقع في منكر فجهللته من باب الاقناع له عن الوقوع في هذا المنكر فهذا حسن - 00:33:49ضَ
لان الله جل وعلا امر بالمجادلة بالتي هي احسن في قوله تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. فالمجادلة بالتي هي احسن عبادة لله فان ذلك مكروه في غير الاعتكاف. ففي الاعتكاف الذي هو استشعار بطاعة الله تعالى. ولزوم - 00:34:08ضَ
عبادته وبيته اولى. الشيء المكروه خارج الاعتكاف يكون مكروها في الاعتكاف من باب اولى. نعم ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك لانه لما لم يبطل بمباح الكلام لما لم يبطل بمباح الكلام لم يبطل بمحرمه كالصوم - 00:34:37ضَ
لا يبطل الاعتكاف بشيء من هذا لو جادل مجادلة بغير حق ما نقول بطل اعتكافك او بدأ يتكلم او يسأل عما لا يعنيه. لا نقول له ابطلت اعتكافك؟ لا اعتكافه بحاله. مثل ما لو كان - 00:35:04ضَ
قائم وكذب الكذب يؤثر على الصيام معنى لكن لا يقال افطرت بكذبك. نعم واما التزام الصمت فليس من شريعة الاسلام لما روى قيس ابن مسلم قال دخل ابو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من احمس - 00:35:23ضَ
فرآها لا تتكلم فقال ما لها لا تتكلم؟ فقالوا حجت مصمتة فقال لها تكلمي فان هذا لا يحل. هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت رواه البخاري التقرب الى الله جل وعلا بالصمت ليس من شريعة الاسلام - 00:35:47ضَ
لا يقال انت ايها المعتكف لا تتكلم الا بذكر الله او اسكت نقول نعم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. لكن يسكت عن الناس كلهم - 00:36:10ضَ
لا يتكلم ابدا لا. هذا ليس من دين الاسلام. ونهى ابو بكر رضي الله عنه هذه المرأة التي حجت مصمتة يعني حجت وهي لا تتكلم منعت نفسها من الكلام مطلقا فقال لها النبي فقال لها ابو بكر رضي الله عنه تكلمي فان الصمت ليس من دين الاسلام انما - 00:36:27ضَ
وهو من فعل الجاهلية فلا يتقرب الى الله جل وعلا بالصمت. وانما يتقرب اليه جل وعلا بالنطق والكلام الحسن وعن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:36:52ضَ
انه قال ولا سمعت يوم الى الليل. رواه ابو داوود لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه علي لا صمات يوم الى الليل. يعني ليس من دين الاسلام ان يسكت المرء - 00:37:10ضَ
اذا كان صائما او يسكت في نهار رمظان او في اي يوم من الايام الى الليل لا يجوز فان نذر ذلك فهو كنذر المعاصي على ما سيأتي فان فعل ذلك - 00:37:29ضَ
ونذره نذر ان يصوم ساكتا الى الليل مثلا نقول السكوت نذر معصية واما الصوم فحسن فليصم وليتكلم. ثم هل يلزمه كفارة؟ او لا قولان لان بعض العلماء رحمهم الله قال اذا نذر نذر معصية فلا يفي به وعليه كفارة يمين - 00:37:49ضَ
وقال بعضهم اذا نذر نذر معصية فلا يفي به. وكفارته تركه نظارته تركه لانه معصية نعم قال ابن عقيل ولا يجوز جعل القرآن بدلا من الكلام لانه استعمال له في غير ما هو له - 00:38:17ضَ
فهو كتوسد المصحف وقد جاء لا يناظر بكتاب الله اي لا يتكلم به عند الشيء تراه كأن ترى رجلا جاء في وقته فتقول وجئت على قدري يا موسى يعني لا يجوز - 00:38:40ضَ
ان يتخذ الانسان القرآن مثلا كمخاطبة له للناس لا يخاطب الناس مثلا الا باية من القرآن مثلا اذا اردت ان تأمر مثلا شخصا يصلي فتقول مثلا تأتي بالاية واركعوا مع الراكعين مثلا - 00:39:00ضَ
ونحو ذلك او رأيت شخصا جاء في الوقت المناسب مثلا وانت تحب ان يأتي مثلا فجاء فتقول له جئت على قدر يا موسى مثلا هذا لا يجوز لان هذا استعمال للقرآن في غير ما انزل له - 00:39:26ضَ
قال كتوسد القرآن مثلا واحد عنده مصحف وبحث تلفت يبي وسادة يضعها تحت رأسه فاخذ القرآن ووضعه تحت رأسه القرآن انزل لاجل ان تنام عليه هذا استهانة بكتاب الله جل وعلا كذلك الكلام تجعله وسيلة حديث مع الناس لا تتكلم الا بالقرآن كما روي عن بعض العباد - 00:39:51ضَ
مثلا انه لا يتكلم يقول اخشى من الكذب نقول لا انت لا تكذب وتكلم بكلام عادي اما ان تتخذ القرآن بمثابة اداة مخاطبة بينك وبين الاخرين فلا. لان القرآن ما نزل لهذا - 00:40:19ضَ
ومثل هذا مثلا تعليق ايات القرآن للاستحسان. هذا استعمال للقرآن في غير ما نزل له وكره هذا كثير من العلماء يجعلون اية القرآن في خط جيد مثلا وتعلق او يجعلونها على شكل طائر او على شكل حيوان ورقبة وارجل - 00:40:37ضَ
وكذا كما يكتبون اية الكرسي. كل هذا من العبث. ومما لا يجوز ومن الاستهانة بكلام الله جل وعلا واستعماله في غير ما انزل له لانه ما نزل لتحسن به المجالس او يجعل بمثابة الديكورات ونحو ذلك لا هذا لا يجوز - 00:41:00ضَ
واما اقراء القرآن وتدريس العلم ومناظرة الفقهاء ومذاكرتهم وكتابة العلم فحكي فيه رواية احدهما يستحب اختارها ابو الخطاب لان ذلك افضل العبادات لتعدي نفعه ويمكن فعله في المسجد فكان مستحبا له كالصلاة - 00:41:25ضَ
والثانية لا يستحب وهو ظاهر المذهب لان الاعتكاف عبادة شرط لها المسجد فلم يستحب ذلك فيها كالطواف والصلاة وعلى هذه الرواية فعله فعله لهذه الامور افضل من اعتكافه الشاغل عنها. نعم - 00:41:54ضَ
واما قراءة القرآن وتدريس العلم وغير ذلك فهذا فيه روايتان رواية تقول يستحب هذا لان هذا من العبادة وليس المطلوب من الاعتكاف الخلوة مطلقا والبعد عن الناس الرواية الاخرى تقول لا - 00:42:18ضَ
يطلب من المعتكف البعد عن الناس والخلوة مع الله. والاكثار من ذكر الله والتفكر ونحو ذلك فعلى الرواية الاولى يجمع بين الحسنيين اعتكاف ونفع عام وهذا مطلوب على الرواية الثانية - 00:42:47ضَ
قالوا لا يجمع بينهما. نقول اذا ايهما افضل رحمكم الله قالوا لا شك ان تعلم العلم وتعليمه واقراء القرآن ونحو ذلك افضل من الاعتكاف اذا لا يعتكف ويتفرغ لهذه خير له - 00:43:14ضَ
ولعل الرواية الاولى اولى ليجمع بين الحسنى يجمع بين لزوم المسجد وتعدي النفع لان كون الانسان مثلا يجلس في مكان ما يقرأ القرآن واخر ابعد عن الناس كلهم واخذ يقرأ القرآن لنفسه. ايهم انفع - 00:43:33ضَ
ايهم افضل لا شك ان من يعلم القرآن افضل ممن يقرأه وحده لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه لا تعلمه لنفسه فقط وانما تعلم وعلم. تعدى نفعه وكل شيء يتعدى نفعه فهو مطلوب ومستحب شرعا - 00:43:55ضَ
ويعان على ذلك حتى قال الفقهاء من تفرغ لطلب العلم وان كان يستطيع التكسب يعطى من الزكاة ما دام فقير ومن تفرغ للعبادة وهو يستطيع التكسب لا يعطى من الزكاة - 00:44:23ضَ
يقال له اخرج واعمل واسترزق الله ولا تتفرغ لم لان تفرغه لطلب العلم يتعدى نفعه بخلاف تفرغه للعبادة مقصور عليه فيقال له تعبد بطلب الرزق ولا تتعبد بالعبادة المقتصرة على نفسك وتأخذ من الناس الزكاة - 00:44:44ضَ
المروذي قلت لابي عبدالله ان رجلا يقرئ في المسجد يريد ان يعتكف لعله ان يختم في كل يوم وقال اذا فعل هذا كان لنفسه واذا قعد في المسجد كان له ولغيره يقرأ احب الي - 00:45:14ضَ
يقول المروذي رحمه الله قيل لابي عبد الله الذي هو احمد ابن حنبل رحمه الله ان رجلا يقرئ في المسجد يريد ان يعتكف يسأل هو في المسجد يقرأ الناس القرآن يعلمهم - 00:45:39ضَ
يريد ان يعتكف ويبعد عن الناس. لعله يتمكن ان يختم القرآن في كل يوم ختمة مثلا يتبرع لقراءة القرآن. قال الامام احمد رحمه الله شغله الاول احب الي يجلس ويقرأ القرآن - 00:45:55ضَ
ولا ينبعد عن الناس ويختم في اليوم ختمة يخالط الناس ويقرؤهم القرآن افضل واذا فعل هذا يعني اعتكف وترك الناس كان لنفسه واذا قعد في المسجد كان له ولغيره يقرئ احب الي - 00:46:14ضَ
نعم فصل ومن اعتكف العشر الاخيرة من رمضان اذ تحب ان يبيت ليلة الفطر معتكفة ليلة الفطر في معتكفه ثم يخرج الى المصلى في ثياب اعتكافه لان ابا قلابة وابا بكر ابن عبدالرحمن وابا مجلز والمطلب ابن حنطب وابراهيم النخعي رحمهم الله كانوا - 00:46:37ضَ
تحبون ذلك ولانها ليلة تتلو العشر ورد الشرع بالترغيب في قيامها والعبادة فيها فاشبهت ليالي العشر. والله سبحانه وتعالى اعلم. ومن اعتكف العشر الاواخر من رمضان اذ تحب لها استحبابا - 00:47:06ضَ
يعني لو نوى اعتكاف العشر الاواخر من رمضان ونذر اعتكاف العشر الاواخر من رمضان. متى يخرج من معتكفه اذا رؤي هلال شوال له ان يخرج لكن قال العلماء رحمهم الله هؤلاء المجموعة من علماء السلف قالوا الافضل له ان يبيت تلك الليلة - 00:47:28ضَ
في المسجد هي ليست تابعة للعشر الاواخر ما دام رؤية هلال شوال فانتهى رمظان فله ان يخرج لكن ان باتت تلك الليلة وخرج لصلاة العيد غدا في ثياب اعتكافه. لانها اثر عبادة فهذا اولى - 00:47:57ضَ
وان خرج ليلة العيد الى اهله فقد تم اعتكافه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول معنا عبارة المؤلف رحمه الله وكل موضع فسد اعتكافه التطوع - 00:48:18ضَ
فلا قضاء عليه نعم واظح هذا يعني اي مفسد من مفسدات الاعتكاف ما دام تطوعا فلا يؤمر بالقضاء شخص اعتكف وخرج ليلا الى بيته وهو معتكف فجاء مع زوجته فسد اعتكافه - 00:48:45ضَ
هل يلزمه قضاء هذا الاعتكاف لا شخص معتكف وخرج في اثناء اعتكافه وجلس في دكانه يبيع ويشتري فسد اعتكافه هل يلزمه قضاء هذا الاعتكاف؟ لا وهكذا يعني اي مفسد من مفسدات الاعتكاف اذا حصل ووقع فيه فلا يؤمر - 00:49:17ضَ
المعتكف بقضاء هذا الاعتكاف وانما يؤمر بقضاء النذر اذا نذر الاعتكاف فعلى التفصيل السابق ان كان نذرا مطلقا او نذر ايام وليال متتابعة. او نذر ايام معينة من شهر معين - 00:49:49ضَ
يقول سمعت ان ان السنن الرواتب اثنتا عشر ركعة وعشر ركعات وثماني ركعات. فما هو الارجح ورد عشر ركعات واثنتي عشرة ركعة فاذا صلى عشر ركعات فقد اتى بالرواتب. واذا اتى صلى اثنتي عشرة ركعة فهو افظل. لانها زيادة عبادة - 00:50:15ضَ
والعشر ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر. وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء والاثنتا عشرة ركعة هي هي الا ان قبل الظهر اربع ركعات. ركعتان وركعتان بسلامين - 00:50:47ضَ
يقول الصائم في رمضان هل له ان يعتكف لو بقي من رمضان ثلاث ايام؟ وهل يمكن للنساء الاعتكاف يمكن ان يعتكف لو ما بقي من رمضان الا ليلة كما ثبت ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الذهاب الى مكة لانه نذر ان يعتكف - 00:51:12ضَ
ليلة في المسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك فاعتكاف يوم او ليلة وارد وهل يجوز للنساء الاعتكاف اقول وهل يجوز للنساء الاعتكاف يجوز للنساء الاعتكاف كما اعتكفت امهات المؤمنين رضي الله عنهن - 00:51:36ضَ
لكن عليهن ان يبتعدن عن الرجال ولا يكن في اماكن يراهن الرجال يبتعدن عن الرجال ويتخذن ستارة لئلا تقع انظار الرجال على شيء من عوراتهن يقول اتيت من السودان معتمرا واحرمت من جدة فهل هذا صحيح - 00:52:08ضَ
القادم من السودان يبي عمرة قال بعض العلماء احيانا يحاذي يا لملم اولا فيجب عليه ان يحرم اذا حاذ هذا الميقات واحيانا يحاذي الجحفة اولا فيلزمه ان يحرم اذا حاذ الجحفة - 00:52:40ضَ
واحيانا يصل الى جدة قبل ان يحاذي يلملم وقبل ان يحاذي الجحفة قالوا يحرم اذا وصل الى جدة وجدة ليست ميقات وانما هي بحذاء احد الميقاتين احيانا رجل احرم بعمرة في شهر ذي القعدة - 00:53:13ضَ
وحج من نفس العام هل ثبت له حكم التمتع؟ وان كانت نيته الحج مفردا نعم ما دام انه احرم بعمرة في شهر ذي القعدة وشهر ذي القعدة من اشهر الحج - 00:53:42ضَ
وتحلل منها ثم احرم بالحج فانه يكون متمتع. فان كان من حاضر المسجد الحرام فلا يلزم هدي وان كان من غير حاضر المسجد الحرام فيلزمه هدي وانما التمتع لانه ليس هو الذي يرتب - 00:54:00ضَ
نفسه النسك الامساك ثلاثة التمتع والافراد والقران اذا حج مفردا فلا يقول انا متمتع حج قارنا فلا يقول انا مفردا هو حج بنسك فاذا نواه حج وقد اعتمر باشهر الحج فهو متمتع - 00:54:25ضَ
ولو قال انني اريد الحج مفردا يقول الحج مفردا الذي يقدم به من بلده بحج فقط. انت قدمت اولا بعمرة ثم حججت فانت متمتع. وهل التمتع لا يتهرب منه المسلم - 00:54:53ضَ
هدي التمتع وهدي القران قربة ومن تيسير الله جل وعلا ان الله جل وعلا جعل بدله اين المشقة؟ صيام عشرة ايام فهدي التمتع وهدي القران هدي شكر لله جل وعلا. الذي يسر لعبده نسكين حج وعمرة في - 00:55:11ضَ
واحدة او في افعال واحدة في القران فلا يتهرب منه المسلم والحاج والمعتمر وانما الذي ينبغي ان تتهرب منه وتسلم منه وتحرص على البعد عنه هدي هدي ايش هدي الجبران - 00:55:36ضَ
لان اسمه يدل على هذا هدي الجبران لانه هدي يجبر نقص ان تحذر هذا النقص لا تأتي بالنقص فيلزمك هذي جبران اما هدي تمتع وهدي قران احرص عليه ولا حرج. ان استطعت الهدي فالحمد لله وان لم تستطع الهدي فصم - 00:55:59ضَ
ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتا وتكون تقربت الى الله بعبادة يحبها. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:56:24ضَ