عمدة الأحكام

عمدة الأحكام | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | كتاب الزكاة الجزء الأول

عبدالرحمن العجلان

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة الحديث السادس والستون بعد المئة - 00:00:00ضَ

عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل حين بعثه الى اليمن انك ستأتي قوما اهل كتاب فاذا جئتهم فادعوهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله - 00:00:30ضَ

وان محمدا رسول الله فانهم اطاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فانهم اطاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم - 00:00:50ضَ

سترد على فقرائهم فانهم اطاعوا لك بذلك. فاياك وكرائم اموالهم واتقي دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب قول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة الزكاة في اللغة يقول النماء والطهارة - 00:01:13ضَ

يقال ازيك الزرع بمعنى نماء ويقال زكاة نفس فلان بمعنى طهرت هذا تعريف الزكاة في اللغة يعني في لغة العرب وفي الشرع حق واجب اوجبه الله جل وعلا في مال مخصوص وهي الاموال الزكوية - 00:01:46ضَ

التي فيها الزكاة وهي النقدان الذهب والفضة وعروض التجارة والخارج من الارض وبهيمة الانعام لطائفة مخصوصة وهم الاصناف الثمانية الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه العزيز في قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين الاية - 00:02:28ضَ

في وقت مخصوص وهو تمام الحول بالنسبة لما يشترط له حول سوى الخارج من الارض فوجوبه في اصوله واستوائه والزكاة كما تقدم لنا هي احد اركان الاسلام وهي من اهم اركان الاسلام - 00:03:14ضَ

بعد الشهادتين والصلاة من جحد وجوبها كفر ولو اداها ومن اعترف بوجوبها وامتنع عن ذلك اخذت منه قهرا وعسر فان غيب ما له حبس وعزر فان اداها والا فللامام قتله. تعزيرا - 00:03:48ضَ

والزكاة اوجبها الله جل وعلا على العباد لمصالح عظيمة مصالح للمزكي الدافع للزكاة تطهره وتنقيه من الذنوب وتطهره من البخل والانانية وحب المال الحب المنهي عنه وكفالة لمن جعلها الله جل وعلا لهم من الفقراء والمساكين - 00:04:33ضَ

وتطييبا لنفوسهم وسدادا لحاجتهم الضرورية فالله جل وعلا العالم بمصالح العباد جعل الزكاة بهذا القدر وهي كافية للفقراء والمساكين فلو ان المسلمين ادوا زكاة اموالهم كاملة لشدت حاجة جميع فقرائهم. لان الذي اوجبها هو اللطيف الخبير العالم بمصالح عباده جل وعلا - 00:05:17ضَ

هلا فجعلها على قدر سداد حاجة الفقراء والمساكين والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لجمع الزكاة فيأتون بها النبي صلى الله عليه وسلم في صرفها في مصارفها هل اذا يجب على الامام ان يبعث السعاة لجمع الزكاة - 00:05:56ضَ

وعلى من اتاه مندوب الامام او الساعي ان يدفع له الزكاة وتبرأ ذمته بذلك لانه مأمور بان يدفعها لمندوب الامام. فاذا دفعها لمندوب الامام برئت ذمته سواء صرفت في مصارفها الشرعية او لم تصرف في مصارفها الشرعية ما دام انه سلمها لمن بعثه الامام - 00:06:31ضَ

فتبرأ ذمته بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه احد فقهاء الصحابة ومن كبرائهم وعلمائهم رضي الله عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل يحشر امام العلماء - 00:07:01ضَ

يوم القيامة برتوة يعني يتقدم على العلماء وقال عنه صلى الله عليه وسلم ان معاذ اعلم امتي بالحلال والحرام رضي الله عنه وارضاه وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم معلما ومصدقا واميرا - 00:07:25ضَ

فكان رضي الله عنه يجمع الزكاة من اهل اليمن وبعثه لليمن قيل في السنة العاشرة كما قرر ذلك كثير من العلماء رحمهم الله قبل حجة الوداع وقيل في اواخر السنة التاسعة بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك - 00:07:47ضَ

وقيل في السنة الثامنة بعد فتح مكة وبقي رضي الله عنه من يمن حتى خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه جاء الى المدينة ومنها توجه الى الشام ومات بالشام - 00:08:12ضَ

رضي الله عنه وارضاه في في طاعون عمواس والنبي صلى الله عليه وسلم اذا بعث بعثا او ارسل اميرا او معلما علمه بما يحتاج اليه من التعليم الذي يستنير به - 00:08:32ضَ

فقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل انك ستأتي قوما من اهل من قوما اهل يعني ليسوا عوام عندهم علم هم من اليهود سكنوا اليمن قديما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انتبه - 00:08:57ضَ

لمن ستقدم عليهم انت تقدم على ناس علماء الكتاب يعرفون ومن المعلوم ان المرء اذا اراد ان يناصح او يدعو او يوجه صاحب علم يختلف عن ان يوجه امي جاهل - 00:09:23ضَ

ودعوة اهل الكتاب تختلف عن دعوة المشركين عباد الاوثان تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بصفتهم ليهتم لذلك فاذا شئتهم تفاؤل لانه سيصل اليهم رضي الله عنه تدعوهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله - 00:09:48ضَ

اهم المهمات واول شيء هو الدعوة الى توحيد الله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة ثلاث عشرة سنة يدعو الى شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله - 00:10:25ضَ

فارشد صلى الله عليه وسلم معاذ بان يبدأ بدعوتهم الى الشهادتين قد يقول قائل ان اهل الكتاب يشهدون ان لا اله الا الله فما معنى دعوتهم الى شهادة ان لا اله الا الله - 00:10:51ضَ

نقول نعم هم يقولون لا اله الا الله ويعترفون بوجود الله جل وعلا لكنهم منهم طوائف مشركون مع انهم اهل كتاب يقولون عزير ابن الله وهذا شرك وهم وان شهد بعضهم ان لا اله الا الله - 00:11:12ضَ

فلا يتم لهم تتم لهم شهادة ان لا اله الا الله الا بشهادة ان محمدا رسول الله وهم ينكرون ذلك. يجحدونه جحدا مع علمهم بذلك. فلذا امره النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:38ضَ

ان يدعوهم اولا وقبل كل شيء الى شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ومن المعلوم انه لا يقبل من المرء اي عمل عمله يبتغي به ثواب الله حتى يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله - 00:11:59ضَ

فلو صلى وحج واعتمر وهو لا يحقق ولم يأت بشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فلا ينتفع بعمله ذلك واذا شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله دعي لما سواها - 00:12:26ضَ

وقبل ان يشهد فلا يدعى لغيرها لانها لا تنفعه اعماله وان كان ظاهرها الصلاح ويبتغي بها وجه الله ما لم تبنى على الشهادة سلام عليكم المعنى الاجمالي بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل رضي الله عنه الى اليمن داعيا ومعلما وقاضيا - 00:13:06ضَ

فيبين له صلى الله عليه وسلم صفة الدعوة والحكمة الرشيدة فاخبره اولا عن حال من سيقدم عليهم لان لكل اناس خطاب يلائمهم الناس يختلفون في المخاطبة لابد ان يكون الخطاب على مستوى من تخاطبه. نعم - 00:13:44ضَ

فاخبره انهم اهل كتاب عندهم علم وحجج يجادلون بها ليأخذوا لهم الاهبة ثم امره ان يدعوهم بالاهم فالاهم فاهم شيء الشهادة لانهم الاساس الذي لا يقوم بناء بدونه فلا تصح العبادة ان لم يوجد الاقرار قال قلبا وقالبا بهما - 00:14:12ضَ

لا تصح العبادة ولا تنفع في الدار الاخرة اما الشيء الذي يتعدى نفعه فهذا ينتفع به الكافر لكن في الدنيا اذا كان يحسن الى الغير يتصدق ينفع يشفع يوجه وهو كافر - 00:14:42ضَ

اعماله هذه الصالحة التي ينتفع بها الغير يعوضه الله جل وعلا عنها في الدنيا واما في الاخرة فلا ثواب له واما الاعمال البدنية التي لا يتعدى نفعها فلا فائدة فيها - 00:15:10ضَ

لو صلى وصام الكافر وهو على كفره فلا ينتفع بذلك. نعم ثم امره اذا اطاعوه بها ان يدعوهم الى اهم العبادات وهي الصلوات الخمس المكتوبة اهم شيء بعد الشهادتين هي الصلوات الخمس - 00:15:31ضَ

وهي اكد اركان الاسلام بعد الشهادتين ولا حظ في الاسلام لمن ضيع صلاة واول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة واول ما يحاسب عنه الصلاة. فان نجح فيها نظر في سائر عمله. والا فلا ينظر في سائر عمله - 00:15:56ضَ

والعياذ بالله وهي الصلة بين العبد وبين ربه وهي عمود الاسلام فلا اسلام لمن ضيع الصلاة وقد قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر - 00:16:20ضَ

بين الرجل وبين الكفر او الشرك ترك الصلاة وتارك الصلاة يستتاب فان تاب والا قتل ومن جحد وجوبها كفر باجماع المسلمين ولو صلى وان اعترف بوجوبها وتركها تهاونا وكسلا فعلى القول الصحيح من قولي العلماء - 00:16:47ضَ

انه يقتل كافرا بعد استتابته يستتاب فان تاب والا قتل كافرا. مرتدا وقال بعض العلماء اذا اعترف بوجوبها وتركها تهاونا وكسلا فانه يستتاب فان تاب والا قتل تعزيرا لا مرتدا ولا كافرا - 00:17:22ضَ

والكل يقولون يقتل تارك الصلاة لكن الخلاف في الحكم عليه اهو كفر ام تعزير والفرق بينهما عند من يقول يقتل كافرا يقول لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين وانما - 00:17:50ضَ

في مزبلة لان لا يتأذى المسلمون برائحته ولا يرثه اقاربه المسلمون بل يكون ما له فيأ يعني لمصالح المسلمين وعند من يقول يقتل تعزيرا يقول يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. ويرثه اقاربه المسلمون - 00:18:13ضَ

والكل متفقون على قتل تارك الصلاة ثم يبين لهم بعد التزام الصلاة فريضة الزكاة التي هي قرينة الصلاة وهي العبادة المالية بعد العبادة البدنية وان القصد منها المواساة بين المسلمين. ولذا فانها تؤخذ من الاغنياء. فترد على الفقراء - 00:18:45ضَ

الركن الثالث من اركان الاسلام الزكاة وهي الفريضة المالية واهم الفرائض اهم الاركان ثلاثة الشهادتان وظيفة القلب الصلاة وظيفة الجوارح مع القلب الزكاة وظيفة المال حق الله في المال عبادة مالية وعبادة بدنية وعبادة قلبية - 00:19:17ضَ

الشهادتان قلبية لانه ليس المراد النطق باللسان فقط. فالمنافق ينطق بلسانه ولكن المهم الاعتقاد بالقلب الوحدانية الله جل وعلا ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم الركن الثاني وظيفة بدنية اهم الوظائف بعد وظيفة القلب. الصلاة - 00:19:53ضَ

الركن الثالث الوظيفة المالية وهي الزكاة وكثيرا ما يقرن الله جل وعلا بين الصلاة والزكاة في كتابه العزيز وقال ابو بكر رضي الله عنه والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. لمن ابى - 00:20:28ضَ

ان يدفع الزكاة ثم يبين له ما لهم من حق الانصاف والعدل بعد التزامهم باداء الزكاة ثم بين صلى الله عليه وسلم لمعاذ ما الذي يجب عليه اذا التزم اهل البلاد بهذه الفرائض الثلاث - 00:20:57ضَ

وان عليه ان يسلك مسلك العدل فيهم وانه لا يصح للمرء ان يجترئ على عباد الله اذا ادوا حق الله جل وعلا وان الظلم ظلمات يوم القيامة وانه لا يجوز الظلم من اي انسان كان - 00:21:24ضَ

فلا يقل انا مندوب رسول الله صلى الله عليه وسلم او يقول انا مندوب الامام او يقول انا لا اظلم لنفسي وانما اخذ لبيت مال المسلمين ايا كان فالظلم حرام. والله جل وعلا يقول يا عبادي اني حرمت الظلم - 00:21:57ضَ

على نفسي وجعلته بينكم محرما. فلا تظالموا فحذر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل رضي الله عنه من ان يظلم الناس اذا ادوا حق الله جل وعلا وليستن به صلى الله عليه وسلم ولاة امور المسلمين - 00:22:26ضَ

اغتنموا الظلم في انفسهم ويجنبوه ولاتهم ومندوبيهم فيحذروهم من ذلك وهي الا يأخذ الزكاة من الكرام الطيبات بل يأخذ من الوسط لان مبناها على المواساة فمبنى الزكاة والغرظ منها المواساة - 00:22:56ضَ

لا الاجحاف بصاحب الزكاة ولا الاجحاف بالفقير والمستحق للزكاة فلا يجوز ظلم هذا لهذا ولا ظلم هذا لهذا وما دام ان الغرض منها المواساة فتكون من الوسط لان المرء اذا كان عنده نوع من الانواع من الاموال - 00:23:28ضَ

طيب وعزيز عليه ونفيس ثم اخذ منه اثر عليه وشعر بالظلم ان يؤخذ اطيب ما عنده ولذا قال صلى الله عليه وسلم واياك وكرائم اموالهم. والكرائم جمع كريمة والكريمة هي المتصفة بصفات حسنة - 00:24:00ضَ

ان يتصف به مثلها ولكل نوع من انواع الاموال كرائم فمثلا الابل فيها كرائم وفيها وسط وفيها دون والبقر كذلك. والشياه كذلك وسائر الاموال كذلك. الحبوب كذلك والثمار كذلك كلها متفاوتة - 00:24:36ضَ

فلا يجوز اخذ الاعلى والنفيس عند اصحابه ولا يجزئ اخذ الاقل والدون وانما يكون الاخذ من الوسط. الا ان طابت نفس صاحبه بالاعلى فذلك خير تقربا الى الله جل وعلا كما حصل من بعض السلف رحمهم الله انه يدفع الطيب - 00:25:11ضَ

والاغلى والانفس وهذا من قوة ايمانه بان ما يدفعه له يجد ثوابه وما يخلفه ويبقيه ليس له وانما هو لوارثه وهو ايمانا منه بالله جل وعلا بان ما يدفعه لوجه الله يكون ثوابه له - 00:25:50ضَ

وما يبقيه بين يديه يكون لوارثه من بعده وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم قائلا ايكم ما نوارثه احب اليه من ما له قالوا يا رسول الله ما منا احد الا ماله احب اليه مما لوارثه - 00:26:16ضَ

قال فان ما له ما قدم ومال وارثه ما اخطر فاذا قدم المرء المال الطيب والاحسن والانفس وذلك خير ويقبل منه لكن لا يلزم به والله جل وعلا قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون - 00:26:40ضَ

وقال جل وعلا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه وبما ان للساعي سلطة يخشى ان للساعي سلطة. الساعي له سلطة له ولاية له امارة يستطيع ان يلزم بالشيء الذي لا يلزم لانه مندوب الامام - 00:27:05ضَ

فلذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ليستن به من بعده وبما ان للساعي سلطة يخشى ان يستغلها في ظلم الرعية فقد حذره من الظلم بان لا يدعو عليه المظلوم الذي تجد الذي تجد دعوته ابواب السماء مفتوحة - 00:27:35ضَ

وثلج حتى تصلوا الى الحكم العدل الحكم الحكم الى الحكم العدل وينتصف لصاحبها الذي طلب حقه منه وهو مجيب دعوة المضطرين الله جل وعلا لا يقر على الظلم ويستجيب دعوة المظلوم حتى وان كان فاسقا - 00:28:00ضَ

وان كان كافرا اذا ظلم ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الظلم مطلقا حتى وان كان المظلوم كافرا غير محارب فلا يجوز ظلمه قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة - 00:28:24ضَ

المعاهدة الكافر اذا قتله ظلما لم يرح رائحة الجنة والظلم ظلمات يوم القيامة ولا يصح الظلم لا من صغير ولا من كبير ولا يقل انا في ولاية ومضطر للظلم لو لم اظلم ما مشت الامور لا يقال ان الامور تسير بالعدل وبالانصاف - 00:28:47ضَ

وباخذ الحقوق واعطاء الحقوق وبالبراءة الظلم مرتعه وخيم. ولا تستقيم به الاحوال نعم ودعوة المظلوم تفتح لها ابواب السماء بان بمعنى انها تصل الى الله جل وعلا حتى وان كان - 00:29:12ضَ

كافرا او فاجرا او فاسقا. اذا ظلم ويقول الله جل وعلا لدعوة المظلوم بعزتي لانصرنك ولو بعد حين الاحكام المأخوذة من الحديث اولا قوله انك ستأتي قوما اهل كتاب هو توطئة وتمهيد للوصية باستجماعه همته - 00:29:41ضَ

في دعوتهم فان اهل الكتاب لديهم علم ولا يخاطبون كما يخاطب جهال المشركين ثانيا الاستعداد بالحجج والعلم لمجادلة اعداء الدين ورد شبههم الباطلة. فمن اراد ان يجادل قوما ويوجههم او يدعوهم الى الله فيحسن ان يعرف مستواهم - 00:30:10ضَ

فرق بين ان تأتي الى جفات من جفاة البادية تدعوهم الى الله او تأتي الى اناس متعلمين لديهم شهادات لكنهم فساق او فجار منحرفون عن الصراط المستقيم. فدعوة هؤلاء تختلف عن دعوة هؤلاء - 00:30:40ضَ

فمن معه علم يخاطب على مستواه العلمي ويبين له. والجاهل يخاطب على مستواه ويوضح له توظيحا به وعلى قدره ثالثا تعلم وتعليم حسن الدعوة الى الى الله تكون بالاهم فالاهم - 00:31:03ضَ

تكون بالاهم فالاهم. يعني انت اذا اتيت الى شخص او اشخاص مثلا عندهم مخالفات في بعض الامور مثلا فتبدأ بالاهم بالاعظم مثلا اذا كان يشرب الدخان مثلا ولا يصلي او يتساهل في الصلاة - 00:31:25ضَ

ما تبدأ به في شرب الدخان وانما تبدأ به في الصلاة لانها الاهم لانها ركن الاسلام الاعظم بعد الشهادتين فاذا صلى وحافظ على صلاته فان صلاته باذن الله تنهاه عن الفحشاء والمنكر - 00:31:52ضَ

وهكذا حسب الحال ويبدأ بالاهم فالاهم. لا ينظر الى الامور السهلة وتترك الامور العظام خامسا ان اهم شيء هو التوحيد لانه الاساس الذي لا تصح العبادات بدونه وهذا هو المراد من تقديم الدعوة اولا الى التوحيد والايمان. اهم شيء التوحيد - 00:32:15ضَ

شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله لان الله جل وعلا يقول لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة وجميع الذنوب - 00:32:48ضَ

اذا شاء الله غفرها سوى ذنب واحد فهو لا يغفر وهو الشرك لان الله جل وعلا يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء - 00:33:07ضَ

فالمسلم اذا شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله لو اقترف اي ذنب من الذنوب غير مكفر فانه لا يخرج من الاسلام وان زنا وان سرق وان شرب الخمر ما دام يشهد ان لا اله الا الله ويأتي باركان الاسلام فهو مسلم لكنه - 00:33:27ضَ

يقال عنه مسلم فاسق مسلم ناقص الاسلام ناقص الايمان واما ان يخرج من الاسلام بالسرقة او بالزنا او بشرب الخمر فلا والتوحيد هو الذي تبنى عليه سائر الاعمال اذا وجد التوحيد - 00:33:50ضَ

العمل باذن الله العمل الصالح ينفع وان قل واذا انتفى التوحيد والعياذ بالله فلا ينفع اي عمل سادسا ان الصلوات الخمس تأتي في المرتبة الثانية لانها عمود الدين نعم الصلاة هي اهم اركان الاسلام بعد الشهادتين. بعد شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله - 00:34:15ضَ

وهي الصلة بين العبد وبين ربه وهي الفارق بين المسلم والكافر المصلي مسلم وتارك الصلاة كافر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر بين الرجل وبين الكفر او الشرك ترك الصلاة - 00:34:48ضَ

سابعا ان الزكاة تأتي في الدرجة الثالثة الدرجة الثالثة يعني بعد الشهادتين هذه الدرجة الاولى بعد الصلاة وهي الدرجة الثانية والدرجة الثالثة هي الزكاة نعم ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الاركان الا ثلاثة - 00:35:09ضَ

مع انه بعث معاذا بعد فرض الصوم والحج وفي هذا نكتة اجاب عنها العلماء لان قوله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم هو من سورة براءة التي نزلت بعد فرض الصوم والحج قطعا - 00:35:31ضَ

وكأن الحديث مساوقة لهذه الفتنة القرآنية هذا مع اجماع العلماء على ان اركان الاسلام خمسة لا يتم الا بها كلها قد يقول قائل الم يكن بعث معاذ الى اليمن كما قلتم على الصحيف السنة العاشرة - 00:35:54ضَ

وقيل في السنة التاسعة وقيل في السنة الثامنة الم تكن بقية اركان الاسلام مفروضة الصيام مفروض والحج فرظ في السنة التاسعة لما لم تذكر يقال اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:36:17ضَ

اذا علم وذكر الاركان فانه يذكرها جميع لقوله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس اما اذا لم يكن الغرض بيان الاركان فانه يكون بيان الدعوة الى الله جل وعلا وهذه تتحقق بثلاثة الاركان - 00:36:42ضَ

لانها هي اهم شيء فاهم الاركان القلبية الشهادتان اهم الاركان البدنية الصلاة اهم الاركان المالية هي الزكاة والصوم ركن بدني وقد لا يجب على كل احد وقد يكفي عنه الكفارة المالية - 00:37:08ضَ

المرء اذا ما استطاع ان يصوم ولا يأمل الشفاء من مرضه ان كان مريضا او كان شيخوخة كبير فانه يطعم عن كل يوم مسكين ويفطر كما فعل انس بن مالك رضي الله عنه في السنتين الاخيرتين من حياته كبر - 00:37:44ضَ

وزاد عمره عن مائة سنة رضي الله عنه فلم يستطع الصيام في السنتين الاخيرتين من حياته فكان اذا دخل رمظان جمع ثلاثين مسكينا اما هم طعاما يشبعهم. وافطر سائر الشهر رظي الله عنه - 00:38:12ضَ

والحج لا يجب الا على من استطاع اليه سبيلا وقد لا يجب عليه بنفسه وانما يرسل من يحج عنه بخلاف هذه الاركان الثلاثة فانها لا يعذر بها احد الشهادتان والصلاة ما دام العقل باق فلا يعذر بهما احد - 00:38:36ضَ

والزكاة حتى لو فقد العقل انها حق الله في المال يخرج الزكاة ولي القاصر من صغير او كبير مخرف فلا تسقط هذه الاركان بحال ولا يقال ان بقية الاركان لم تفرض بعد بل قد فرضت. لان بعث معاذ في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:39:10ضَ

والغالب ان من قام بهذه الاركان الثلاثة يقوم بما سواها من باب اولى ما يتوقف الذي يشهد ان لا اله الا الله ويحافظ على الصلوات ويؤدي الزكاة هذا لا يتوقف عن الصيام ولا يتوقف عن الحج - 00:39:48ضَ

بان هذه هي المحك الشهادتان صعبة على المشركين والكفار والصلاة عبادة بدنية متكررة لا يطيقها ويقوم بها الا من اتقى الله جل وعلا والمال غال على النفوس ولا يجوز به - 00:40:12ضَ

المرء الا لله جل وعلا عن ايمان في قلبه طلبا لثواب الله جل وعلا والا فالمال تبخل به كثير من النفوس. وتجود به لرضا الله جل وعلا فاذا ادى المرء هذه الاركان الثلاثة فانه سيقوم ببقية الاركان بسهولة ويسر - 00:40:44ضَ

ثم ان الله جل وعلا اكد على هذه الاركان في سورة التوبة وهي اخر ما نزل من اخر ما نزل من القرآن. وفي ايتين في صدر السورة فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين - 00:41:15ضَ

فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وبقية الاركان مفروضة لكني لاكدية هذه الاركان الثلاثة الثامن انه لا ينتقل من دعوة الى اخرى حتى يطاع في الاولى لا يقل لهم صلوا - 00:41:40ضَ

وقد ابوا ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فلا يسوغ ذلك. لانها لا تنفعهم الصلاة مع عدم الشهادة وكذلك اذا شهدوا فلا يقول لهم زكوا وهم لم يصلوا بعد. بل يأمرهم بالصلاة فاذا اطاعوا - 00:42:10ضَ

امرهم بما بعدها. نعم تاسعا ان الزكاة مواساة لانها تؤخذ من الاغنياء لتعطى الفقراء. هذه من فوائد الزكاة انها وكفالة اجتماعية وظمان اجتماعي وسداد حاجة ومؤونة لصنف من اخواننا المسلمين. نعم - 00:42:32ضَ

عاشرا انه لا يحل للساعي ان يأخذ الجيد العالي. بل يأخذ الوسط الا اذا سمح بذلك رب المال بلا حياء ولا اكراه فالحق له وقد بذله ولا يجوز للساعي ان يستغل حياء صاحب المال - 00:43:00ضَ

ويقول له اظنك تسمح لي بان اخذ الجيد فيستحي ذاك ويقول نعم وانما يطلب منه ان يدفع هو الوسط ويقبل الساعي الوسط. فلا يرده يقول لا اريد من هذا النوع ونحو ذلك - 00:43:21ضَ

وانما تكون الزكاة من وسط المال. وكذلك سائر الاموال مثلا. فمثلا التمور لا يأخذ المصدق من اطيبها ولا يأخذ من ادناها وانما يأخذ من الوسط ولعل المراد والله اعلم الوسط من كل - 00:43:43ضَ

فاذا كان مثلا في في البستان اصناف من اصناف التمر ولكل صنف جيد ووسط وردي فمعناه انه لا يأخذ عن كل الاصناف صنف من الوسط لا. لان هذا ما ادى - 00:44:03ضَ

وانما يأخذ من كل صنف من وسطه النوع الجيد مثلا فيه طيب وفيه وسط وفيه ردي. فيأخذ من الوسط وهكذا سائر التمور الحادي عشر من يخشى الساعي من ظلم الناس - 00:44:22ضَ

فان ظلمهم سبب في دعائهم عليه. الذي لا يرده الله تعالى لانه طلب العدل والحكم. والله اعدل واحكم الحاكمين وفي الحديث دليل على فداحة الظلم الظلم مرتعه وخيم. والظلم ظلمات يوم القيامة - 00:44:46ضَ

ولا يجوز لامرئ ان يضرب مهما كانت مرتبته ومهما كان علمه ومهما كانت ولايته فانه لا يجوز له ان يظلم وان عليه ان يتقي الظلم ومن ظن فالويل له بالقصاص غدا يوم القيامة بين يدي الله - 00:45:08ضَ

فاذا كان يقتص للشاة الجمة من ذات القرن فالقصاص لبني ادم بعضهم من بعض من باب اولى ويحبسون حتى يقتص لبعضهم من بعض والقصاص هناك ليس بالدراهم ولا بالدنانير ولا بالريالات ولا بالاطعمة - 00:45:30ضَ

ولا بالعقارات وانما القصاص بالحسنات والسيئات يؤخذ من حسنات الظالم للمظلوم فاذا نفذت حسنات الظالم اخذ من سيئات المظلومين وطرحت عليه والعياذ بالله ثم طرح في النار وهذا هو المفلس الذي اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من امته يوم القيامة - 00:45:56ضَ

من يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحسنات امثال الجبال ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا واخذ مال هذا فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته ولم يقضى ما عليه اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. اتى بحسنات كثيرة - 00:46:25ضَ

له اعمال جليلة في الحسنات لكنه لا يبالي بالظلم والعياذ بالله ويقتص للناس منه ولا يترك لكونه كبير او صغير القصاص من كل احد يوم القيامة والنبي صلى الله عليه وسلم اعطى من نفسه القصاص في الدنيا عليه الصلاة والسلام - 00:46:52ضَ

الثاني عشر مشروعية بعث الامام الساعات لجبي الزكاة وان الذمة تبرأ بدفعها للامام او ثالث عشر في الاقتصار على الصلوات الخمس دليل على عدم وجوب الوتر الرابع عشر جواز صرف الزكاة لصنف واحد من الاصناف الثمانية. الله جل وعلا قال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين - 00:47:21ضَ

عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية اصناف لو صرف المرء زكاة ماله لصنف من هؤلاء صح او مثلا كان الامر يستدعي الجهاد في سبيل الله. وطلب الامام الاموال من اجل الجهاد في سبيل الله. فصرف المرء - 00:48:06ضَ

كماله كلها للجهاد في سبيل الله صح او صرفها للفقراء او للمساكين. ونحو ذلك صح والصرف للعامل والمؤلفة قلوبهم هذا يكون عن طريق الامام فلا يجوز للفرد ان يصرف زكاة ماله لمن - 00:48:34ضَ

يعمل فيها مثلا او يوزعها او نحو ذلك وانما المرء اذا كلف شخصا بتوزيع زكاة ما له فلا يعطيه من الزكاة ويقول هو من العاملين عليها وكذلك المؤلفة قلوبهم لا يعطيهم الافراد وانما الامام هو الذي يتولى اعطاء المؤلفة قلوب - 00:49:03ضَ

والمؤلفة قلوبهم هم نوعان مسلم ضعيف الايمان يرجى يؤمل قوة ايمانه وحث قومه والقيام على من تحت يده ونحو ذلك. او كافر يؤمل كف شره عن المسلمين. فلا يجوز ان تعطى - 00:49:27ضَ

لكافر الا للمؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم اذا رأى الامام الصرف لهم يصرف لهم الامام قوله على فقرائهم استدل به على عدم جواز نقل الزكاة من بلد الى اخر والصحيح جواز نقلها لا سيما مع المصلحة بان يكون له اقارب فقراء - 00:49:54ضَ

في غير بلد المال او اعانة على جهاد او علم قول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ قد فرض الله عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. بعض العلماء رحمهم - 00:50:24ضَ

الله قال نأخذ من هذه العبارة ان الزكاة تؤخذ من اغنياء البلد وتوزع على فقراء فما دام ان في البلد فقير فلا ننقل الزكاة الى مكان اخر لقوله من اغنيائهم وترد على فقرائهم - 00:50:44ضَ

اخرون قالوا لا ليس المراد اغنياء البلد وفقراء البلد. لان المسلمين شيء واحد فتؤخذ من اغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين ثم انه قد تكون الحاجة في بلد اكثر منها في بلد اخر - 00:51:10ضَ

وقد تكون الحاجة الى الجهاد في سبيل الله في بلد ما غير موجودة في بلد اخر ولا يوجد في هذا البلد مثلا من يقوم بهذا الشيء بماله او يكون في البلد فقراء كثير وليس فيه اغنياء - 00:51:33ضَ

ومن اين يأكل هؤلاء وانما المسلمون شيء واحد تؤخذ من اغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين ولعل هذا هو القول الصحيح ان شاء الله وخاصة اذا استدعى الامر ذلك. قد يكون المرء في بلد ما وتجارته فيها. لكن له اقارب فقراء في قريته - 00:51:55ضَ

او في بلاده البعيدة وهم يتطلعون الى زكاة ما له. وهم في حاجة فصرفها اليهم اولى وكذلك الحال اذا كان مثلا في جهة ما فيها جهاد للكفار وليس عندهم اموال تكفيهم وهم في حاجة الى اموال المسلمين الاباعد عنهم. فيرسلون اليهم زكاة اموالهم ليستعينوا بها - 00:52:22ضَ

على الجهاد في سبيل الله كذلك يكون في بلد ما فقراء كثير وليس عندهم اغنياء ينفقون عليهم فيرسل لهم اخوانهم المسلمين ممن اعطاهم الله الغنى يرسلون لهم زكاة اموال وان لم يكونوا في بلادهم لان المسلم اخو المسلم - 00:52:49ضَ

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله على الصدقة يأتون بها المدينة ليفرقها فيها وهو احدى الروايات عن الامام احمد والمشهور من مذهبه القول الاول السادس عشر ومما يضاعف القول بعدم نقلها ان اعيان الاشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية - 00:53:13ضَ

لا تعتبر لقد وردت مخاطبتهم بالصلاة ولا يختص بهم الحكم قطعا ما يضعف القول بعدم نقل الزكاة يعني ان الاولى نقل الزكاة ان اعيان الاشخاص المخاطبين يعني قوله تؤخذ من اغنيائهم يعني اغنياء اهل اليمن - 00:53:41ضَ

وترد في فقراء في فقراء اليمن نقول لا هذا ليس مراد لانه حتى لو كان المراد اخذه من فقراء من اغنياء اليمن وترد في فقراء اليمن فالاشخاص غير معينين غير مقصودين - 00:54:05ضَ

وبالذات وحدهم وانما هذا حكم عام فالنبي صلى الله عليه وسلم اذا اوصى فردا من افراد الصحابة بامر من الامور فهذا وصية للامة كلها والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه - 00:54:22ضَ

سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله عنه فقال يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسأل عنه احدا بعدك وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل امنت بالله ثم استقم. هل يصح ان نقول هذه وصية لسفيان بن عبد الله وحده؟ لا هذه وصية - 00:54:44ضَ

الامة كلها اوصى النبي صلى الله عليه وسلم فردا ليس هو المقصود بالذات وحده. وانما هي وصية للامة كلها وكذلك قوله من اغنيائهم في فقرائهم ليس المقصود اهل اليمن وحدهم - 00:55:04ضَ

وانما المقصود عموم المسلمين كما يؤمر مثلا يقول مر اهل اليمن بالصلاة. نقول مأمورون بالصلاة وحدهم كل المسلمين مأمورون بالصلاة وهكذا ان اعيان الاشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر لا يعتبر عين الاشخاص - 00:55:21ضَ

وانما يعتبر الجنس والعموم فوصية النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريرة رضي الله عنه ولابي ذر رضي الله عنه بثلاث ليس المقصود بها الشخصين هذين فقط. وانما هي للامة قاطبة - 00:55:47ضَ

اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام هذه وصية عامة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:56:05ضَ

يقول السائل حلفت على شيء فلم انفذه. فما هي الكفارة اذا حلفت على شيء مستقبل ان تفعله واردت الا تفعله فكفر عن يمينك او حلفت على شيء مستقبل ان لا تفعله - 00:56:27ضَ

ثم انك فعلته فكفر عن يمينك ولا شيء عليك. وخاصة اذا كان الاتيان بما اتيت به خير من الاستمرار في اليمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اني والله ان شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها الا - 00:56:47ضَ

اتيت الذي هو خير وتحللتها يقول السائل هل يجزئ صيام الاثنين والخميس؟ عن صيام ثلاثة ايام من كل شهر اذا صام الاثنين والخميس من كل اسبوع فقد صام اكثر من ثلاثة ايام من الشهر - 00:57:07ضَ

يقول السائل انه وقع على وقع على اهله في نهار رمضان الواجب عليه التوبة وقد اتى ذنبا عظيما وعليه قضاء ذلك اليوم وعليه الكفارة. والكفارة عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم - 00:57:32ضَ

اطعم ستين مسكينا. وعلى المرأة اذا كانت مطاوعة مثل ذلك. فان كانت مرغمة مكرهة فعليها القضاء فقط يقول السائلة ان في الحرم نساء ينهين عن عن التحجب وقت الصلاة المرأة اذا كانت المرأة من الرجال الاجانب فيجب عليها ان تحتجب عنه وتغطي وجهها وجميع بدنها سواء كانت في الصلاة - 00:57:57ضَ

او محرمة او في اي حال من الاحوال. فاذا خلت عن الرجال الاجانب وكانت تصلي فتكشف وجهها فالوجه ليس عورة في الصلاة اذا كانت بعيدة عن الرجال الاجانب. وكذا اذا كانت محرمة. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك - 00:58:33ضَ

على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:58:53ضَ