التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث التاسع والستون بعد المئة عن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:00:00ضَ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبر والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس هذا الحديث الى الاحاديث المتفق عليها كما رواها اهل السنن في باب الزكاة - 00:00:27ضَ
الشاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس وقوله صلى الله عليه وسلم العجماء جوبار العجمة هي الدابة سميت عجما لانها لا تتكلم العجماء جبار ومعنا جوبار يعني هدر - 00:00:58ضَ
هاي لا قيمة لما اتلفته او اذته او ضرب بيد او رجل ما لم يكن هناك تفريط من صاحبها فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم امر اهل المزارع الاشجار في حفظ - 00:01:36ضَ
مزارعهم واشجارهم نهارا وامر اهل الدواب بحفظ دواب بهم ليلى وهذا فيه حكمة ان الدواب لا تحجر في الليل والنهار وانما هي تطلق ترعى واهل المزارع لو امروا بحفظ مزارعهم ليلا ونهارا - 00:02:34ضَ
كان في ذلك مشقة عليهم فقسم الرسول صلى الله عليه وسلم الوقت بينهما على اهل المزارع حفظها نهارا لانهم يعملون ويباشرونها ويتولونها والدواب في حاجة الى الانطلاق نهارا وامر صلى الله عليه وسلم اهل الدواب - 00:03:21ضَ
بحفظها ليلى لان الناس ينامون ويغفلون عن مزارعهم فاذا تسلطت عليها الدواب بالليل اتلفتها وهذا الحديث ورد في بعض رواياته جرح العجماء جبار جرحها يعني ما اصابته بسنها او برجلها او بيدها - 00:03:57ضَ
جرح العجماء جبار يعني انها اذا اصابت شخصا بيد او رجل او عظ فلا يطالب صاحب الدابة بشيء ما لم يكن هناك تفريط من صاحب الدابة او اهمال فاذا صار منه تفريط او اهمال طولب بما - 00:04:34ضَ
قصر في والبئر جبار البئر جوبار شخص حفر بئرا في ملكه بدون تعد منه فجاء شخص فسقط في البئر وصاحب البئر لم يتعدى في حفرها فلا يضمن صاحب البئر من سقط فيها - 00:05:09ضَ
كذلك نزل شخص في البئر ليغترف الماء فانهدمت عليه فلا يقال يطالب صاحب البئر ضمان هذا الرجل الذي مات في بئره ما لم يكن هناك تعد او تفريط صاحب البئر حفرها في طريق المسلمين - 00:05:50ضَ
فسقط فيها انسان يضمن بانه متعدي والمعدن جبار المعدن هو ما يستنتج من داخل الارض سواء كان ذهب او فضة او حديد او نحاس او جص او نوع او اي نوع او رخام - 00:06:25ضَ
او اي نوع من الانواع التي يستفاد منها فمثلا صاحب المنجم هذا ذهب او الفضة او الحديد او النحاس او نحوه استأجر اجراء للعمل في هذا المكان من هدم عليهم - 00:07:00ضَ
فمات بعضهم فلا يضمن صاحب المحل ما لم يكن هناك تعد او تفريط او تغرير الزام الزم شخصا بان يدخل في هذا المنجم ونحوه ظمنه لانه الزمه او كان فيه خلل واخفى هذا الخلل - 00:07:22ضَ
صاحبه قال يمكن يسلم مثلا وما اخبره انه محتملا يسقط او انه اساسه كذا ونحو ذلك فاذا كان هنا هناك تعد او تفريط او اهمال او تغرير من صاحب المحل فانه يضمن - 00:07:49ضَ
وفي الركاز الخمس الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية على رأي الجمهور وهو يختلف عن المعدن الركاز كأن يكون شخص يحفر في بيته فوجد ذهبا او فضة عليه علامة الجاهلية يعني انه من قديم - 00:08:11ضَ
ففيه الخمس. يدفع منه الخمس لبيت مال المسلمين ثم هذا الخمس محل خلاف هل يصرف في مصارف الزكاة في الاصناف الثمانية فقط اما اصرفه مصرف الفيء والفيء الذي يصرف في مصالح المسلمين. في جميع مصالح المسلمين ما يتحدد في مصالح - 00:08:47ضَ
الزكاة قولان للعلماء رحمهم الله الجمهور على انه يصرف في مصارف الفي يعني في مصالح المسلمين لا في مصارف الزكاة الامام الشافعي رحمه الله يقول مصرفه مصرف الزكاة ولهذا استنتج العلما فروق بين هذا وهذا - 00:09:21ضَ
ومما يترتب على الخلاف بين الجمهور والشافعي رحمهم الله لو وجد ذمي ركازا نمي امن في بلادنا دخل البلاد بامان فوجد ركاش في البلاد فهل يؤخذ منه شيء ام لا؟ على رأي الجمهور يؤخذ منه الخمس - 00:09:52ضَ
لانه لان مصارفه مصارف الفيء اي الاموال التي تعود لبيت مال المسلمين تصرف في المصالح عند الشافعي رحمه الله الذي يقول الفيء مصرفه مصرف الزكاة الذمي ليس من اهل الزكاة - 00:10:27ضَ
عند الشافعي لو وجد الذمي ركازا فلا يؤخذ منه شيء لانه ليس من اهل الزكاة ولم يكن عنده وليس عنده انه فيء وانما هو حكمه حكم الزكاة يصرف في مصارف الزكاة ام على ممن تجب عليه الزكاة اما الذمي فلا - 00:10:51ضَ
فيؤخذ منه زكاة ما له النبي صلى الله عليه وسلم فرض الخمس في الركاز لانه لا مجهود كبير في العثور عليه لان النكاز لا يأتي عن نتيجة بحث او عمل لاستخراجه - 00:11:16ضَ
وانما هو غالبا ان يكون الانسان مثلا اما يحفر بئرا او يحفر اساسات في البيت او يحفر خزان او نحوه فيجد لان الركاز ما يبحث عنه وليس نوعا من انواع حكم وحكم المعادن الذي يقال هذه الارض مثلا يظهر عليها اثار ان في جوفها حديد - 00:11:44ضَ
او في جوفها ذهب او فضة فيستخلص وهذا يحتاج الى مجهود. اما الركاز فهو يريد غيره فوجده فلذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخمس وهو اكثر ما يؤخذ من الاموال - 00:12:12ضَ
لانه اقل الاشياء مجهود وكلفة للحصول عليه لانه يحصل بدون كلفة ولا مشقة وكما عرفنا سابقا ان ترتيب الزكاة كلما كثرت الكلفة والمشقة خفت الزكاة وقلت من اجل الا يجحف بصاحب - 00:12:40ضَ
المال وكلما قلت الكلفة صارت الزكاة اكثر شكرا لله جل وعلا على تيسيره وتسهيله فاكثر ما يؤخذ الخمس في الركاز ثم يليه العشر فيما سقيا بلا مؤونة ثم يليه نصف العشر فيما سقيا بمؤونة. ثم يليه وهو اخرها ربع العشر في الذهب والفضة - 00:13:09ضَ
وعروض التجارة الغريب العجماء بفتح العين واسكان الجيم ممدودة وهي البهيمة سميت عجماء لانها لا تتكلم المأذن وهو المكان الذي تستخرج منه الجواهر وامثالها. يعني سواء كانت جواهر ذهب او فضة او اشياء - 00:13:45ضَ
كالرخام والجص والحديد وغير ذلك. نعم بضم الجيم يعني هدر لا ضمان فيه الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف اخره زين اي المذكورة المركوز هذه المركوز المغروس في الارض المغروز في الارض وهو دفن الجاهلية. يعني مركوز يعني مدفون ما هو نشأ من الارظ - 00:14:24ضَ
صاحبه مثلا دفنه يبي يحفظه فيه ومات وتركه ولا يعرف عنه شيء فهذا الركاز والركاز المخصوص هو ما وجد من دفن الجاهلية. اما اذا عرف صاحبه فليس بنكاس. نعم المعنى الاجمالي - 00:15:02ضَ
يبين النبي صلى الله عليه وسلم الاشياء التي يحصل منها تلف خارج عن قدرة الانسان وتسببه واهماله وانه ليس عليه من جراء اتلافها شيء وذلك كالبهيمة التي لم يفرط في ارسالها - 00:15:31ضَ
ولم يكن متصرفا فيها فتتلف وتتلف فليتلف زروعا او تبر احدا بعض او ضرب بيدها او رمح برجلها يعني اذا كانت الدابة متصرف فيها صاحبها فهو يضمن مثل السيارة مثلا التي يقودها صاحبها يضمن ما تلف ما تلف بسببها نعم - 00:15:56ضَ
وكذلك لو امر انسانا بدون اكراه له او تغريره او تغرير به بنزول بئر او عمل فلا ضمان على الامر. لانه لم يحصل منه تعد ولا تفريط يعني لو قال له انزل في هذه البئر - 00:16:25ضَ
ليأخذ من ترابها اسفل مثلا ولم يلزمه ونزل فانهارت عليه البر فلا يظمن صاحبها لكن لو عرف ان مثل هذه البئر مثلا تنهار لانها غير محكمة فانه في هذه الحال يكون قد غرر - 00:16:48ضَ
العامل وبحسب الحال ان لم يكن هناك تفريط ولا تغرير ولا الزام فلا ضمان وان كان هناك تفريط او تغرير او الزام ظمن. نعم اما لو اما لو اكرهه على ذلك - 00:17:17ضَ
او كان يعلم ان في هذه الاشياء ونحوها خطرا فغره ولم يعلم بذلك فان عليه الضمان له ثم ذكر ان من وجد كنزا قليلا او كثيرا فعليه اخراج خمسه لانه حصله بلا كلفة ولا تعب - 00:17:42ضَ
الركاز يختلف عن الزكاة بانه لا قدر محدد بحيث يكون له نصاب لو وجد قليلا او كثيرا والركاز ليس له حول. حوله حال وجوده. اذا وجده دفع منه نعم وشكرا لله تعالى ومواساة لاخوانه المسلمين - 00:18:04ضَ
يجب عليه ان يخرج منه الخمس لانه لاخوانه المسلمين يعني هذا جعله لم يجعله للفقراء لان الخلاف هل يكون للفقراء او يكون في مصالح المسلمين الذي يحصل من مال الكفار بلا كلفة - 00:18:36ضَ
وهكذا تلح وهكذا تلاحظ الشريعة العدل والانصاف في احكامها ستقدم قدر الزكاة فيما فتقدر قدر الزكاة فيما نعم. فتقدر قيمة الزكاة. قدرا. قدر الزكاة فيما يحتاج الى كلفة ومشقة ومؤونة - 00:19:04ضَ
واختلافه حسب ذلك يعني كل ما كان اكثر كلفة ومشقة في الزكاة فيها اقل وكل ما كان اقل كلفة ومشقة فالزكاة فيه اكثر. مواساة للمسلمين نعم. ما يؤخذ من الحديث - 00:19:29ضَ
اولا انه لا ضمان في البهيمة. اذا لم يكن صاحبها متصرفا فيها او لم يرسل لها ليلا. فان ارسلها ليلا لو ان دابة مثلا فتكت بزرع اناس في وقت الليل فعلى صاحب الدابة الظمان لان الواجب عليه ان يحفظها لان الناس تعودوا - 00:19:48ضَ
الا يحفظوا زروعهم بالليل فان تسبب صاحبها بما اتلفت او ارسلها ليلا فافسدت على الناس زروعهم فعليه الضمان فقد قيد العلماء اطلاق هذا الحديث بادلة اخرى؟ هذا الحديث مطلق لقوله صلى الله عليه وسلم العجماء دبار - 00:20:16ضَ
لكن فيه احاديث اخر يقيد هذا الاطلاق بان على اهل المزارع حفظها نهارا. وعلى اهل الدواب حفظها ليلى. نعم لضمان المتسبب وهو مذهب الجمهور وقد وذكر ابن دقيق العيد اختلاف العلماء في عموم الهدر - 00:20:44ضَ
ووصل الى القول بان جناية البهيمة هدر اذا لم يكن ثمنه اذا لم يكن ثمة تقصير من المالك او ممن هو تحت يده وقال وينزل الحديث على ذلك. وينزل الحديث على ذلك اي اذا لم يكن هناك تقصير فلا ضمان. اما اذا - 00:21:10ضَ
كان هناك تقصير فعليه الظمان. نعم ثانيا انه لا ضمان فيما اتلفت بئره او معدنه اثلفت بئره بئره او معدنه اذا لم يكن مكرها نازل او العامل او عالما بان ذلك خطر. فغره ولم يعلمه. اذا علم - 00:21:33ضَ
ان البئر يوشك ان تنهار وقال له انزل اعمل كذا بعشرة ريالات او باكثر او اقل فنزل وصاحب البئر يعرف انها خطر فيها خطورة عظيمة في الانهيار فانه يضمن في هذه الحال لانه يعلم عن الخطر ولم يعلم. لو قال له مثلا - 00:21:57ضَ
هذه البئر اريد ان تنزل فيها والاجرة لمثل هذا مثلا بعشرة ريال. فقال له اعطيك لنزولك مئة لكن اعلم ان فيها خطر العامل نزل من اجل المئة مثلا وخاطر بنفسه يقول ما غرر به المالك يكون او وضح له وبين له وضاعف الاجرة من اجل هذا الخطر وانما - 00:22:20ضَ
هذاك هو الذي خاطر بنفسه. نعم فان اكره احدا على النزول في بئر او الصعود لشجرة او نحو ذلك او لم يكره ولكن فيه خطر ولم يعلم وعليه الظمان لان التلف حصل بسبب اكراهه - 00:22:46ضَ
او من تغريره نعم هذا في مثلا البئر والشجرة والمعدن ونحو ذلك من الاشياء التي فيها خطر اذا كان فيها خطورة ولم يعلم المالك ان العامل الذي ينزل او يصعد بهذا الخطر - 00:23:09ضَ
فانه يظمن. اما اذا لم يكن فيها خطورة وانما فيها كلفة او مشقة ونحو ذلك والخطورة نادرة فيها وهي في غيرها مثلا فلا ضمان عليه حينئذ قال في فتح الباري والمعدن جبار - 00:23:34ضَ
اي هدر وليس المراد انه لا زكاة فيه. لانه ما اورده هنا على اساس الزكاة عن المعدن في زكاة او ما في زكاة وليس المراد انه لا زكاة فيه انما المعنى ان من استأجر رجلا للعمل في معدن مثلا فهلك فهو هدر - 00:23:55ضَ
ولا شيء على من استأجره اما في زكاة المعدن فالذي يظهر والله اعلم كما سيأتي ان فيه ربع العشر المعدن لانه مثل عروظ التجارة ما هو مثل النقدين؟ فيكون فيه ربع العشر. في زكاته اذا حال عليه الحول - 00:24:18ضَ
واتشرف فيه. نعم ثالثا انه يجب اخراج الخمس مما وجد من الكنوز قليلا كان الموجود او كثيرا. يعني ليس له نصاب قال حتى يبلغ النصاب؟ لا لو اي شيء يجده قل او كثر يخرج منه الخمس وهو عشرون في المئة - 00:24:40ضَ
واحد من خمسة رابعا خص بعض العلا خصه بعض العلماء بما عليه علامة كفار بان يكون من زمن الجاهلية وذكر الصنعاني قيدا ثانيا هو ان يكون في ارض موات او ملكي احياه - 00:25:04ضَ
او ميلك احياء الواجد او ملك احياؤه الواجب فان كان في ارض مملوكة فليس بركاز وانما هو لقطة. انما هو لقطة يعني اذا كان الذهب والفظة المدفون مثلا وجده عليه علامة المسلمين - 00:25:25ضَ
الا يسمى هذا ركاز وانما هذا لصاحبه من هو صاحبه يقال لصاحب البيت من اين اشتريت البيت؟ يقول مثلا من فلان فيسأل فلان فلان يقول انا اشتريته من فلان فيسأل - 00:25:48ضَ
وهكذا حتى يوجد صاحبه او يكون حكمه حكم اللقطة. لا حكم الركاز لان له صاحب هذا وصاحبه مسلم. لكن يمكن يكون نسيه او مات ووارثه موجود فيدفع لوارثه نعم فالركاز هو ما كان عليه علامة من علامات الجاهلية يعني انه من قديم الزمان - 00:26:04ضَ
اما ما كان من علامة السكة الاسلامية او الذهب الاسلامي مثلا وفيه ما يشعر بانه دفنه مسلم فليس بركاز وانما هو اللقطة له حكم اللقطة يعرف فان جاء صاحبه والا انفقه واجده بعد معرفة صفاته فان جاء في يوم - 00:26:32ضَ
من الايام ما هو له وان لم يأتي فهو لواجده. حكمه حكم اللقطة. نعم خامسا ان يخرج الخمس من حين يجده كما هو ظاهر الحديث فان النماء فيه متكامل وما تكامل فيه النماء لا يعتبر فيه الحول. يعني لا يعتبر فيه الحول لانه وجده كامل مثل الثمر - 00:26:56ضَ
الثمرة في البستان مثلا حال وجودها واستوائها يخرج زكاتها ما يقال انتظر بها حتى تتم عندك سنة. لا. نعم فان الحول مدة مضروبة لتحصيل النماء قال النووي وعدم اشتراط الحول بالركاز اجماع. يعني اجماع من العلماء ان صاحب الركاز اذا وجده يخرج الزكاة يخرج - 00:27:26ضَ
ما يخرج منه وهو الخمس في الحال. نعم سادسا الظاهر من الحديث انه يخرج منه من يخرج منه لا من قيمته سواء كان من ذهب او فضة او نحاس او حديد او غير ذلك - 00:27:55ضَ
يعني المخرج من الركاز من عينه ما نقول اذا وجد حديد مثلا قيمة مدفون بيع الحديد وادفع الركاز وادفع الخمس من القيمة وانما يدفع خمس ما يجد وجد حديدا وجد ذهبا وجد فظة وجد رخام وجد اي شيء مثلا مدفون ذا قيمة او احجار كريمة او نحو - 00:28:16ضَ
وذلك يدفع الخمس منها. نعم سابعا بهذه الميزات يعلم ان شبهه بالفيء اقرب من شبهه بالزكاة. يعني الركاز شبهه بالفيء اقرب من شبهه في لهذه الفوارق التي ستأتي نعم ولذا قال كثير من العلماء - 00:28:46ضَ
ان مصرفه مصرف الفير يصرف في المصالح العامة لا مصرف الزكاة الذي يجعل في الاقسام الثمانية معروف الفرق بين مصارف الفيء ومصارف الزكاة مصارف الزكاة في الاصناف الثمانية لا يجوز ان يصرف لصنف تاسع غير هذه الثمانية - 00:29:12ضَ
اما مصرفيء فهو في مصالح المسلمين يعني اي شيء يرى الامام ان الناس في حاجة الى هذا الشيء في صرف من الفي. مثلا تعبيد الطرق تعبيد الطرق من مصالح المسلمين - 00:29:39ضَ
في صرف عليها من الفين. لكن لا يجوز ان يصرف من الزكاة على تعبيد الطرق مثلا بناء المساجد من مصارف الفي من مصالح المسلمين. لكن لا يجوز ان تصرف الزكاة في بناء المساجد لا من الامام ولا ممن يدفع الزكاة - 00:30:01ضَ
صاحب المال لا يجوز ان يعطي مثلا اعانة لبناء مسجد من زكاته وانما يعطي من حر ماله من صدقة التطوع اما ان يعطي لبناء المساجد مثلا من الزكاة فلا. وكذلك الامام لا يصرف من الزكاة لبناء المساجد. وانما يصرف من المصالح - 00:30:24ضَ
وهكذا المصارف العامة واسعة في كل مجال فيه خير ومصلحة للمسلمين يصرف من صدقة التطوع مثلا لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم مثلا لمشاريع جمعيات البر بعمومها مثلا لكن الزكاة لا لا تصرف الا للفقراء - 00:30:50ضَ
في جمعية تحفيظ القرآن. لا تصرف الا للفقراء والمساكين في جمعيات البر. لكن انما يصرف لجمعيات البر بالمصالح العامة هذه والمشاريع من صدقة التطوع لا من زكاة المال ولهذا جمعيات البر - 00:31:17ضَ
تسأل المتبرع هل هذا المتبرع به زكاة؟ ام صدقة تطوع زكاة يجب ان يصرفوه في اصناف الزكاة الفقراء والمساكين مثلا صدقة تطوع عندهم مشروع بنا تجاري استغلالي مثلا سكن للجمعية ونحو ذلك يصرفون هذا المال فيه. لكن لا يصرفون الزكاة في - 00:31:40ضَ
فروع البناء لان الركاز قد فارق الزكاة بالامور التالية. فمصارف الفيء اوسع في كثير من مصارف الزكاة اولا الزكاة لا تخرج الا من نصاب محدود فما فوقه الركاز فيخرج الخمس من قليله او كثيره - 00:32:11ضَ
الركاز يصرف من القليل الخمس والكثير وجد مليون يصرف منها الخمس وجد مثلا قطعة ذهب تعادل مثلا خمسين ريال قيمتها خمسين ريال مثلا يصرف الخمس الذي هو عشرة قل او كثر ولو كان القيمة قليلة وهكذا - 00:32:42ضَ
الثاني الركاز يخرج من عينه ان العروض فتخرج زكاتها نقودا واحد يشتغل بالتجارة الاقمشة والاواني الاطعمة وخير ذلك لا يجوز ان يخرج زكاتها منها وانما يخرج زكاتها من قيمتها ما تساويه - 00:33:12ضَ
فمثلا قماش ما يخرج زكاته قماش وانما يخرجها دراهم يشتغل في الاواني المنزلية مثلا فلا يخرج من الاواني التي عنده زكاته. وانما يخرجها دراهم من القيمة الركاز ايا كان الموجود يخرج الزكاة منه يخرج نصيب آآ المسلمين منه من عينه مثلا - 00:33:43ضَ
قطعة من او خمس قطع مثلا من الاحجار الكريمة الغالية ليس الذهب ولا فضة ولا نحاس ولا حديد لكن احجار كريمة غالية الثمن ولهذا خمس خمس قطع يدفع واحدة من هذه الخمس الخمس - 00:34:20ضَ
وجد عشر يدفع اثنتين من عينها ولا يقال بعها واعطنا مثلا خمس القيمة لا يدفع من عينها ثالثا الركاز حوله وجوده حوله وجوده. مبتدأ وخبر حوله وجوده. يعني حال حال وجوده يقال تم حوله. ما ينتظر فيه حتى يتم حول من وجوده - 00:34:43ضَ
اما الزكاة فلها حول محدود معلوم لا تجب قبله رابعا مصرف الزكاة مصرف الفي المصالح العامة اشرف الركاز على رأي الجمهور في مصارف الفيء يعني في مصالح المسلمين العامة يعني شخص وجد ركاس - 00:35:19ضَ
وجاء لبيت المسلمين مثلا بالخمس وقدره مثلا مليون. هذا الخمس مثلا هذا المليون يصح لولي الامر ان يصرفه في بناء مساجد يصح ان يصرفه في تعبيد طرق يصح ان يصرفه في شراء اشياء يحتاج اليها المسلمون. سواء كانت من مصارف الزكاة او لم تكن من مصارف - 00:35:46ضَ
للزكاة هذا رأي الجمهور. اما الامام الشافعي رحمه الله فيرى ان المصرف هو مصرف الزكاة السلام والزكاة تصرف في الاوجه الثمانية المعروفة وعرفنا ماذا يترتب على رأي الجمهور عن رأي الشافعي رحمهم الله - 00:36:16ضَ
فيما لو وجد الركاز ذمي الجمهور يقولون مصرفه مصرف يؤخذ من الذمي كما يؤخذ من المسلم الخمس الشافعي يقول لا مصرفه مصرف الزكاة والذمي ليس من اهل الزكاة فلا يؤخذ منه شيء - 00:36:43ضَ
هذا من فائدة الخلاف بين الجمهور والشافعي والشافعي رحمه الله خص الركاز بالذهب والفضة خاصة وما عداه لا يسميه ركاز. والجمهور كل شيء ثمين وجد من دفن الجاهلية فيعتبر ركاز. مثل ما مثلت باحجار مثلا غالية الثمن - 00:37:05ضَ
عند الشافعي اذا وجد عشرة احجار لو هي تساوي عشرة ملايين مثلا فليس فيها شيء لانه يقول في الزكاة والاحجار ليس فيها زكاة فاذا كانت هذه الاحجار غالية الثمن مثلا - 00:37:38ضَ
واعتبرت ركاز على رأي الجمهور في دفع خموسها خامسا الركاز فيه الخمس والركاز اكثر مما فيها العشر واقل ما فيها ربع العشر الركاز فيه الخمس عشرون بالمئة والزكاة اكثر فئة فيها العشر وهو الخارج من الارض الذي سقيا - 00:38:04ضَ
بلا مؤونة وتتناقص شيئا فشيئا حتى تصل الى ربع العشر. يعني نصف يعني العشر كامل وثلاثة ارباع العشر ثلاثة ارباع العشر ونصف العشر وربع العشر العشر فيما سقيا بلا مؤونة - 00:38:36ضَ
ثلاثة ارباع العشر فيما سقي بمؤونة وبلا مؤونة نصف العشر فيما سقيا بمؤونة ربع العشر في الذهب والفضة وعروض التجارة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:39:01ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين. السائلة ارى كثير من النساء يصلين بالنقاب فهل فهل هذا الفعل جائز الجواب نعم يجوز المرأة المحرمة هي التي تنهى على اللبس اللقاء النقاب وانما تغطي وجهها عن الرجال الاجانب باي نوع من انواعه - 00:39:25ضَ
الثياب تسدل على وجهها واما في غير حالة الاحرام فالمرأة تلبس النقاب وتلبس غيره وتغطي وجهها عن الرجال الاجانب وعلى المسلمة ان تهتم بالنقاب الشرعي. وهو الذي يخرج شيئا من العين - 00:39:54ضَ
لاجل ان ترى الطريق وليس المراد النقاب الذي يجمل المرأة زيادة او ربما يسر القبيح ويظهر الجميل فيكون فيه فتنة اكثر يقول السائل ما هي كفارة قتل الحيوانات عمدا وغير عمد - 00:40:17ضَ
كفارة قتل الحيوان اولا اذا ذبح الحيوان الاكل فهذا ليس فيه كفارة ومباح سواء كان المرء محرما او غير محرم فله ان يذبح مثلا الخروف والبقر والبعير والدجاج وغير ذلك مما يباح للمحرم قتله - 00:40:56ضَ
سواء كان محرم او غير محرم واما الحيوان غير المأكول فلا يجوز للمسلم ان يتعمد قتل حيوان غير مؤذي كالقط مثلا ونحوه لا يقتل لكن لو قتله ما في كفارة ما يطالب بالكفارة وانما عليه التوبة والاستغفار - 00:41:29ضَ
انه لا يجوز للانسان ان يتعمد قتل حيوان مسالم اما الحيوان المؤذي فهذا يقتل في الحل والحرم كما قال عليه الصلاة والسلام خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والعقرب والحدى والكلب العقور - 00:42:01ضَ
واذا كان خطأ فلا يخلو ان كان محرم وقتل حيوانا مما يحرم على المحرم قتله ففيه الكفارة في كفارة ذلك من قتل حمامة مثلا ففيه شاة اقدم شاة اذبحها للفقراء ولا يأكل منها جزاء الصيد - 00:42:25ضَ
واما اذا كان غير محرم وليس في الحرم فقتله خطأ فليس في هذا شيء يقول السائل ما حكم الاحتكار في الشرع الاحتكار محرم والاحتكار ان يشتري المرء ما الناس في حاجة ماسة اليه - 00:42:54ضَ
ويخفيه حتى اذا غلى السعر اخرجه هذا لا يجوز بخلاف من يشتري السلعة عند توفرها ويحفظها لديه حتى تقل في الاسواق ثم يخرجها هذا فيه مصلحة له وفيه مصلحة للمسلمين - 00:43:34ضَ
فمثلا التمور تتوفر في وقت من الاوقات وتكثر فيشتري تمور ويحفظها الفواكه بعضها تتوفر في وقت من الاوقات او الخضار ويستطيع ان يشتري كمية ويحفظها. فاذا قلت في الاسواق اخرجها وربح فيها. لا حرج عليه في هذا لان هذا - 00:44:04ضَ
ما فيه مصلحة بخلاف من ما الناس في حاجة ماسة اليه ثم يشتريه ويخفيه فهذا يعتبر احتكار لا يجوز اما يشتري من مكان ويبيع في مكان اخر فلا حرج. هذا يطلب الرزق - 00:44:29ضَ
لكن اذا اشترى والناس في حاجة ويريدون منه ان يبيع فما يبيع؟ يدخرها حتى تنعدم في الاسواق ثم يبيع باغلى ما يكون هذا لا يجوز هذا الذي يسأل عن طلاق عليه مراجعة المحكمة. لانه يحضر هو وزوجته الى المحكمة - 00:44:53ضَ
يسمع منهما القاضي ما صار بينهما ثم يفتيهما او يحكم بينهما بالحق ان شاء الله يقول السائل شخص صلى صلاة الشروق مع بداية الشروق وبعد الانتهاء من الصلاة قلت له مرة - 00:45:18ضَ
انتظر حتى ترتفع الشمس قدر رمح فقال هل اعيد الصلاة؟ فقلت لا. فهل انا اثم اولا نعرف ان وقت النهي بعد صلاة الفجر وقتان من صلاة الفجر او من طلوع الفجر - 00:45:39ضَ
فلا يصلى الا تحية المسجد او سنة الفجر الى طلوع الشمس ومن طلوع الشمس الى ارتفاعها قدر الرمح يعني ما تباح الصلاة عند طلوع الشمس؟ لا ينتظر الوقت لا يزال وقته نهي - 00:46:06ضَ
حتى ترتفع الشمس قدر رمح قدر هذا بعض العلماء بحدود ربع ساعة او اقل بقليل من طلوع الشمس عندنا في التقويم مثلا يقول الشروق كذا لا تباح الصلاة حال الشروق - 00:46:30ضَ
وانما ننتظر بعد هذا لمدة ربع ساعة او اثنى عشر دقيقة ونحو ذلك حتى ترتفع قدر رمح فلا يصلى بعد شروق الشمس مباشرة لان الوقت لا يزال وقت نهي الا ذوات الاسباب. فذوات الاسباب تصلى في هذا الوقت وفي غيره. كان يكون المرء مثلا دخل المسجد - 00:46:49ضَ
ويصلي تحية المسجد. انتهى من طوافه ويحب ان يصلي سنة الطواف. يصليها متى ما انتهى من طوافه لا حرج يقول السائل هل ينقطع الشوط في الطواف؟ اذا اقيمت الصلاة اذا كان قرب انتهاء الشوط فلعل الاولى له ان ينهيه للحجر الاسود ثم يدخل - 00:47:23ضَ
مع الامام في الصلاة واما اذا كان في اوله فلا بأس ان يقطعه ويدخل مع الامام ثم يكمل ان احب فاذا كان تطوع فيستحب اكماله ولا يلزم. وان كان واجبا وجب اتمامه - 00:47:55ضَ
يقول السائلة اذا سقط الجنين من بطن امه فهل على امه كفارة لا ليس عليها كفارة لكن اذا كانت مسببة فلا يجوز لها ذلك بل عليها التوبة والندم على ما فرط منها والعزم على الا تعود. اما اذا كانت غير متسببة لهذا - 00:48:19ضَ
وانما عملت ما يسوغ لها عمله. نتيجة لهذا سقط الجنين من بطنها فليس عليها كفارة ولا جناية وتلاحظ انه ان كان قد تبين فيه خلق انسان فلها حكم النفاس وان كان قد نفخ فيه الروح فلها حكم النفاس وللجنين حكم الاموات. وان كان لم يتبين في خلق انسان - 00:48:45ضَ
يعني كان قبل ثمانين يوما فانه ليس لها حكم النفاس وليس للجنين الساقط حكم الاموات بل تصلي وتصوم وتتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتتوضأ وانشق عليها صلاة كل وقت في وقتها فتجمع - 00:49:15ضَ
واذا شق عليها الصيام من اجل النزيف الذي معها فتفطر لمرضها. لا لان الصيام لا يصح. الصيام صحيح منها لكنها لها ان تفطر من اجل النزيف الذي معها اذا شق عليها الصيام لكونها في حاجة الى - 00:49:42ضَ
طعام او الشراب من اجل ما يخرج منها. فتفطر لمرضها. تقول السائلة اذا لم تكن المرأة على طهارة وكانت ذاهبة للعمرة هل يجوز لها ان تقدم السعي على الطواف؟ وتنتظر حتى - 00:50:02ضَ
تطهر وتطوف لا لا يجوز لها في العمرة ان تقدم السعي على الطواف. وانما تنتظر حتى ينقطع دمها ثم تطوف ثم تسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها ولا فائدة لها في تقديم السعي على الطواف. لانها لن تتحلل حتى تطوف وتقصر - 00:50:20ضَ
من رأسها يقول السائل احرمت انا وابنائي من الميقات لاداء العمرة. وبعد ما تجاوزت الميقات بمسافة قصيرة اشترطت حيث قلت اذا حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وبلغت في حينه خبر عن احد اقاربي - 00:50:53ضَ
انه في حالة خطر بالمستشفى وعند ذلك رجعت وتجاوزت الميقات عائدا وبعد فترة قمت باداء العمرة فماذا علي انا وافراد اسرتي اولا الاشتراط يلزم ان يكون عند عقد النية عند الاحرام - 00:51:15ضَ
اما اذا احرمت بدون اشتراط ثم بعد ذلك فيما بعد ان تشترط فلا. فات محل الشرط حيث حبستني عند الاحرام ثانيا فمحلي حيث حبستني. هذا في حال الحبس يعني الحبس هو ان يصد عن البيت - 00:51:41ضَ
يمنع من الدخول لسبب من الاسباب. هذا يسمى محصر او محبوس. يعني ممنوع واما الامور المفاجئة فممكن المرء ان يأتي بعمرته مسرعا ولا تعيقه ويذهب لحاجته والمرء اذا دخل في النسك - 00:52:09ضَ
لا يخرج من الا باحد امرين. اما ان يتمه الطواف والسعي والحلق او التقصير واما ان يكون محصرا يعني ممنوع من دخول مكة لسبب من الاسباب فحينئذ نقول ان كنت قد اشترطت فتحلل ولا شيء عليك - 00:52:32ضَ
وان كنت لم تشترط فيجب عليك ان تذبح هديا وتتحلل ولا يجوز للمسلم ان يتحلل من نسكه لهواه او لعارض لا والله جل وعلا يقول واتموا الحج والعمرة لله ولهذا قال العلماء ما من شيء - 00:52:57ضَ
يدخل فيه المرء تطوعا لله الا ساغ له ان يعدل عنه. الا الحج والعمرة اذا دخل في الحج تطوع او دخل في العمرة تطوعا يجب عليه ان يتمهما او يكون محصرا - 00:53:25ضَ
حكمه حكم المحصر كما تقدم لان الله جل وعلا قال واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم الى اخر الاية رجل صام تطوع في اول النهار او في اوسطه اتاه ضيف - 00:53:49ضَ
او دعي لوليمة فاحب ان يجيب جبرا لخاطر الداعي مثلا او اكراما لضيفه او نحو ذلك نقول لا حرج عليه يفطر رجل خرج بصدقة تطوع في يده فتصدق بشيء منها ورأى ان يشتري بشيء منها شيئا لاهله - 00:54:14ضَ
له ذلك لا حرج عليه رجل دخل في صلاة نافلة فبدا له ان يقطعها لا حرج عليه لا اثم الا ان الافظل الاتمام لكن لا اثم لكن رجل دخل بعمرة - 00:54:42ضَ
لا يسوغ له ان يقول وجدت زحاما شديدا فاعدل عن العمرة لا ما دام دخلت في النسك اتمه او تكون محشر الزحام وعروض عارض او شغل او نحو ذلك. لا يبيح للانسان ان يخرج من نسكه - 00:55:00ضَ
فهو في نسكه. فان كان هذا الاخ السائل ذهب لما ذهب اليه وعاد بالاحرام الاول ولم يفعل محظورا من المحظورات التي لا يعذر بجهله كالجماع فهو على نسكه واداه بعودته ولا شيء عليه - 00:55:27ضَ
واما ان كان فعل محظورا لا يعذر بجهله او طالت المدة او بعض من معه لم يعد محرما فانهم لا يزالوا محرمين وعليه ان يبين ما الذي حصل منه ليبين - 00:55:50ضَ
له الحكم الشرعي ان شاء الله تقول السائلة انها ان بوجهي اثر كلف وذكر لي طبيب يقوم بعملية التقشير هل يجوز تقشير الجلد لازالة البقع اذا كان هذا الاثر ظاهر مثلا - 00:56:07ضَ
والعملية تنفع في ازالة هذا الاثر فلا بأس على المرأة ان تعمل العملية لتحسين وجهها من التشويه الله اكبر - 00:56:28ضَ