عمدة الأحكام

عمدة الأحكام | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | كتاب الصيام الجزء الرابع

عبدالرحمن العجلان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ

الحديث الثمانون بعد المئة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت وقال ما اهلكك او قال مالك - 00:00:32ضَ

قال وقعت على امرأتي وانا صائم وفي رواية اصبت اهلي في رمضان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا - 00:00:52ضَ

قال فهل تجد اطعام ستين مسكينا؟ قال لا قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وبينما نحن على ذلك اذ اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعلق فيه تمر. والعلق المكتل - 00:01:13ضَ

قال اين السائل؟ قال انا قال خذ هذا فتصدق به. فقال اعلى افقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين اهل بيت افقر من اهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اطعمه اهلك - 00:01:32ضَ

الحارة الارض تركبها حجارة سوداء هذا الحديث حديث عظيم فيه فوائد كثيرة جدا قال الامام الصنعاني رحمه الله افرده احد العلماء بمؤلف مستقل مكون من جزئين وقد ضمنه انه استنتج - 00:01:59ضَ

من هذا الحديث الف فائدة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم هم جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد - 00:02:40ضَ

فدل على الجلوس المسجد بغير وقت الصلاة وفي غير وقت الصلاة ليبعث العالم للناس ليستفيدوا من علمه ويسألوه اذ جاءه رجل هنا مبهم وورد في بيان المبهمات في الحديث انه سلمة بن صخر - 00:03:14ضَ

البياظي من بني بياضة وقال يا رسول الله هلكت اي وقعت في جرم عظيم والهلاك هنا معبر عنه به عن الخطأ والجرم والاسم العظيم فهو لهلاك معنوي يعني وقعت في جرم - 00:04:03ضَ

يستوجب هلاكي في النار وقال ما اهلكك ما هو الذي اهلكك وما الذي وقعت فيه وفي رواية انه قال ما لك يعني ما هو هذا الشيء الذي وقعت فيه لان مسببات الهلاك - 00:04:43ضَ

كثيرة نسأل الله السلامة والعافية هل قتلت نفس جنيت شربت الخمر ماذا وقعت فيه قال وقعت على امرأتي وانا صائم فيه التلطف في التعبير الكناية عما يستحيا من ذكره وقالوا وقعت - 00:05:10ضَ

تعبيرا عن انه وطئها وطئ زوجته وقعت على امرأتي وقال امرأتي وانا صائم. يعني في حالة صيام هذا الهلاك الذي وقع فيه وفي رواية اصبت اهلي في رمظان هذا وهذا كلاهما يدل على انه وطأ - 00:05:51ضَ

زوجته وهو صائم في نهار رمضان وانه استشعر الخطأ على ما فرط منه وجاء يسأل عن كفارة عن كفارة ذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها - 00:06:27ضَ

اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفه ولم يوبخه ولم يأمر بتعزيره لان الرجل جاء نادم جاء يسأل عن الحكم بخلاف من وقع في اثم ولم يأتي وانما علم عنه - 00:06:59ضَ

فانه يستحق التعزير يعزر ذلك لو ان جماعة اختفوا في منزل ما واكلوا في نهار رمضان فهؤلاء يستحقون التعزير تعزرهم الحاكم اذا رفعوا اليه اخر اكل في نهار رمضان متعمدا - 00:07:36ضَ

ثم ندم وخاف من العقوبة فجاء الى الحاكم يسأل عن الحكم لانه وقع في كذا والاخير لا يستحق تعزير لان لان التعزير اولا لاجل التأديب والردع وهذا تأدب وانبه ضميره - 00:08:16ضَ

وخاف من الله جل وعلا فجاء يسأل عن الحكم فنخبره ثانيا ان التعذير لغرض الاستصلاح لا لغرض العقوبة فقط وانما الغرض الاستصلاح وهذا صالح حينما ندم وتأسف على ما وقع منه - 00:08:46ضَ

فلا يعزر ثم اننا لو عذرنا من جاء تائبا لربما من اراد التوبة والندم على ما فرط منه ما ياتي اذا علم اننا سنعزره اذا رفع امره الينا بل من جاء تائبا فانه يقبل منه - 00:09:19ضَ

ولا يعذر ولا يحبس ولا يضرب وهكذا الحكم قرره الله جل وعلا في حق المحارب من حارب الله والمؤمنين فان جاء قبل ان نقدر عليه فلا نعاقبه نقبل منه ولا نعاقبه - 00:10:01ضَ

وان امتنع حتى قوينا عليه اخذناه هو امضينا فيه حكم الله جل وعلا الوارد في سورة المائدة في قوله تعالى ان الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا انما جزاء الذين انما جزاء الذين - 00:10:31ضَ

يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفى من الارض. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم - 00:11:02ضَ

فاعلموا ان الله غفور رحيم قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم اقره على ان هذا جرم عظيم وهلاك ويخشى عليه من العقوبة - 00:11:22ضَ

الشديدة من الله جل وعلا. ما قال له هون على نفسك او لا بأس عليك او ما اتيت شيئا كبيرا لا اقره على قوله هلكت. وفي رواية انه قال هلكت واهلكت - 00:11:55ضَ

يعني هلكت في نفسي واهلكت زوجتي في ان وقعت عليها قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ولطفه بالمتعلمين والمسترشدين - 00:12:15ضَ

قال له هل تجد رقبة؟ تعتقها قال لا قال له هل تستطيع فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا وفي رواية انه قال وما وقعت فيما وقعت فيه الا بالصيام - 00:12:45ضَ

انه كان لا يصبر عن الجماع قال فهل تجد اطعام ستين مسكينا قال لا فسكت النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الكفارة بالترتيب اولا العتق فلما لم يجد قال تستطيع ان تصوم ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم صم شهرين متتابعين - 00:13:19ضَ

يسأله يقول هل تستطيع قال لا قال هل فهل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا؟ قال لا ما عندي شيء في رواية انه قال لقد بت انا واهلي جياعا او طاوية - 00:13:55ضَ

اي ما عنده شيء فسكت النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض العلماء اخذ من سكوته صلى الله عليه وسلم ان الكفارة هذا اذا عجز عنها انها تسقط لانه سأله عنها بالترتيب فلم يستطع واحدا منها فسكت وتركها - 00:14:15ضَ

فبين نحن على ذلك اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل والمكفل الاناء او الزنبيل من الخوص يوضع فيه التمر قال بعض العلماء يسع خمسة عشر صاعا - 00:14:58ضَ

وقيل يسعى عشرين صاعا من التمر اوتي بهذا صدقة جيء به ليعطى للنبي صلى الله عليه وسلم ليعطيه من يراه اهلا لذلك والا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة ولا تحل له - 00:15:26ضَ

وقال عليه الصلاة والسلام اين السائل لما جاء التمر بحث صلى الله عليه وسلم عن السائل من اجل ان يعطيه اياه قال انا موجود ينتظر حتى يؤذن له ما فرح بسكوت النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف - 00:16:02ضَ

وانما انتظر حتى يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بما يشاء قال خذ هذا فتصدق به دل على ان من كان عليه كفارة واعطي شيئا جاز ان يعطيه هو عن الكفارة - 00:16:35ضَ

بسم الله عليك مثلا فقير لا يجد صدقة الفطر ما عنده شيء فتصدق عليه ليلة العيد بصدقة فطر وكانت معه زائدة عن نفقته يوم العيد فيخرجها عن نفسه وعن من يعول - 00:17:04ضَ

ويجوز له ان يردها على من اعطاها اياه اذا كان من اهل صدقة الفطر بشرط الا يكون بينهما مواطئة اما اذا كان مواطأ فلا يجوز. اعطني صدقة الفطر واردها عليك لا - 00:17:32ضَ

اما اذا لم يكن مواطأة اعطاك اخوك المسلم صدقة الفطر عن نفسه وعن من يعول وانت تعرف حاله انه فقير فقبلتها صدقة عليك ثم رددتها عليه صدقة منك عن نفسك وعمن تعول واعطيتها اخاك - 00:17:55ضَ

الفقير الذي اعطاك اياها يجوز هذا قال خذ هذا فتصدق به الرجل اصابه الطمع جاء خائف ثم امن وبعد الامان طمع جاء رجل لا يدري ماذا يقضي الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم فيه - 00:18:19ضَ

وقبل مجيئه كما يتقدم طلب من بني عمه واسرته ان يشفعوا له يذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يسألوه عن حاله فرفضوا وابوا ولاموه ووبخوه وقالوا انت الذي جنيت على نفسك - 00:18:57ضَ

ولا ندري ماذا يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كلمناه فيك ولكن انت الجاني وانت المخطئ انت اذهب فذهب وهو رجل خائف لا يدري ما يحكم الله فيه - 00:19:21ضَ

فوجد الامان والطمأنينة عند النبي صلى الله عليه وسلم وجد اللطف وحسن الخلق منه صلى الله عليه وسلم فقال لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فتصدق به. فقال اعلى افقر من - 00:19:40ضَ

اني يا رسول الله ما في المدينة احد افقر مني فوالله اقسم بالله ما بين نابتيها يعني ما في المدينة كلها شخص افقر مني انا واهل بيتي وهذا اليمين على غلبة الظن هذا ظنه. والا قد يجوز ان عليه قميص هو - 00:20:03ضَ

وغيره لا يجد قميصا قد يجوز ان فيها افقر منه في المدينة لكن بناء على غلبة الظن وعلمه بفقره وحاله حلف فاخذ من هذا العلماء جواز الحلف على غلبة الظن - 00:20:34ضَ

اذا لم يكن فيه حرمان صاحب حق من حقه فوالله ما بين لابتيها اللابة الحرة والمدينة شرفها الله واقعة بين حرتين والحارة هي الارض الصلبة ذات الحجارة السود حرة وفي المدينة حرتان - 00:20:58ضَ

الحرة الشرقية والحارة الغربية الحرة الشرقية تقع المسجد النبوي والحارة الغربية تقع غرب الحرة غرب المسجد النبوي. شرفه الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين اهل بيت افقر من اهل بيتي - 00:21:35ضَ

فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه الانياب غير النواجز النواجز تظهر في التبسم والانياب هي التي داخل عنها في الفم لا تظهر الا مع الضحك ودل على جواز الضحك عندما يسمع المرء ما يستوجب ذلك. او - 00:22:08ضَ

سبب الضحك حتى ولو كان في مجال التعليم والتأديب وضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من حال الرجل جاء يرجف قلبه خايف وجل. لا يدري ماذا يؤمر به فلما اطمأن وامن - 00:22:47ضَ

ما سبحت نفسه في ان يذهب التمر لغيره اراد ان يظهر به فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اطعمه اهلك فدل على سقوط الكفارة عمن عجز عنها - 00:23:16ضَ

قول للعلماء كما دل على انه يجوز للمرء ان يأكل من كفارته اذا كان في حاجة اليها على قول ان هذا التمر اصبح كفارة عنه كما دل الحديث على ان الرجل اذا كان فقيرا وفي حاجة يجوز ان يعطى اكثر - 00:23:47ضَ

من حاجته لان هذا التمر كثير خمسة عشر صاع او عشرون شهر وهو طعام ستين مسكين ممكن ان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم خذ منه قوت يوم او يومين - 00:24:19ضَ

واعطي الباقي للفقراء ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطعمه اهلك فاعطاه في هذه الجلسة اكثر من حاجته وقد اختلف العلماء رحمهم الله في سقوط الكفارة عن من لم يجدها - 00:24:44ضَ

كما اختلفوا رحمهم الله في هل تجب الكفارة على من جامع ناسيا او جاهلا لان هذا الحديث دل على ان الرجل لم يكن جاهل ولا ناسي لانه جاء يخبر عن نفسه بانه هلك - 00:25:24ضَ

وهو لا يخبر عن نفسه بانه هلك الا اذا استشعر انه اتى جرما عظيما الغريب بينما الغريب يعني الالفاظ الغريبة في هذا الحديث بينما ظرف زمان يغلب ان يضاف الى جملة اسمية - 00:25:50ضَ

بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم بينما الامام يخطب في صلاة الجمعة مثلا بينما الامام اكبر لصلاة الفريضة بينما اقبل بينما محمد جالس والصحابة حوله وهكذا يعني - 00:26:23ضَ

في الغالب انه يضاف الى جملة اسمية بعرق العرق بفتحتين هو الزنبيل يعمل من سعة النخل وقدورها هنا بما يسع خمس وقدروها هنا بما يسع خمسة عشر صاعا نعم اللعبة هي الحرة وهي الارض التي تعلوها حجارة سود - 00:26:49ضَ

والمدينة النبوية بين حارتين شرقية وغربية المقتل القفة من الخوص وهي قفص من ورق النخيل يعني العرق والمكتل والزمبيل كلها كلمات تطلق على شيء واحد هو الاناء من خوص النخل يعمل ليوضع به التمر والاشياء - 00:27:18ضَ

كالحبوب ونحوها. ولا توضع بها المائعة لانها اه تخرج منها المعنى الاجمالي جاء سلامة بن صقر البياضي الى النبي صلى الله عليه وسلم خائفا فقال هلكت. خائفا من جرمه من اسمه الذي - 00:27:46ضَ

وقع فيه لا خائفا من النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما اهلكك؟ قال انه وقع على امرأته وهو صائم في نهار رمضان فلم يعنفه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:28:08ضَ

وقال هل تجد رقبة تعتقها كفارة لما وقع منك قال لا. قال فهل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ قال لا وهل اصابني ما اصابني الا من الصيام لانه ما صبر عن الجماع فوقع عليها وهو صائم - 00:28:27ضَ

فاذا التزم بصيام شهرين فانه ربما اذا انتصف فيها او اخذ منها شيئا وقع على امرأة ثم لابد ان يستأنف من جديد فيلقى الدهر كله صائما نعم لان به سبقا لا يقدر معه على ترك الجماع وهو نوع مرض - 00:28:48ضَ

الشبك نوع مرض من الامراض يكون المرء فيه لا يصبر عن الجماع ولا تطيب خاطره يطيب مهما فعل قال فهل تجد اطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد من بر او غيره؟ قال لا - 00:29:14ضَ

فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ومكث. واذا باحد من الصحابة على عادتهم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بزنبيل من تمر يسع خمسة عشر ساعة ليتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم فقال اين - 00:29:36ضَ

فقال انا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جيء له بشيء احيانا قدمه الى من معه من الصحابة ليأكلوا منه فان كان صدقة قدمه لهم ولم يأكل منه عليه الصلاة والسلام - 00:29:56ضَ

وان كان هدية اكل معهم صلى الله عليه وسلم كما اكتشف هذا عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو حمر من احبار اليهود اراد ان ينظر في احوال النبي صلى الله عليه وسلم ليعرف صدقه. وكان يعرف صفة النبي صلى الله عليه - 00:30:13ضَ

وسلم انه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة فجاء عبدالله بن سلام قبل ان يسلم على اول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بصدقة فجاء بها ووضع بها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال هذه عرفت انك غريب - 00:30:38ضَ

ومعك اناس غرباء فهذه صدقة مني لكم فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم وناولها من من حوله وقال كلوا ولم يأكل منها صلى الله عليه وسلم وقال عبد الله ابن سلام - 00:31:04ضَ

جاء في اليوم الثاني بشيء يؤكل. وقال هذه هدية مني لكم فاكل منه النبي صلى الله عليه وسلم واكل معه الصحابة. فقال هذه الثانية ثم اخذ يدور حول النبي صلى الله عليه وسلم ليكتشف زيادة - 00:31:24ضَ

فادرك النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فارخى رداءه فظهر خاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه عليه وسلم فقال هذه الثالثة وانكب على النبي صلى الله عليه وسلم يقبله. وشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله - 00:31:46ضَ

رضي الله عنه وارضاه وكان من علماء اليهود الموفقين رضي الله عنه ثم انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان قومي اليهود اهل بهت اهل ظلم - 00:32:08ضَ

واهل افك واهل افتراء فاخشى ان علموا اذا علموا عن اسلامي قبل ان تسألهم عني رموني باشياء وانا منها بري واحب ان تسألهم قبل ان يعلموا باسلامي لتعرف مكانتي واني معزز فيهم والحمد لله - 00:32:30ضَ

فسأل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود عن عبد الله ابن سلام قالوا هو سيدنا وابن سيدنا وافضلنا وابن افضلنا شهدوا له بالفضل فخرج رضي الله عنه وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله - 00:32:59ضَ

فالتفتوا اليه وانقلبوا يسبونه وقال يا رسول الله الم اقل لك يعني قد قلت لك انهم اذا علموا باسلامي سيسبونني. وربما وقع في نفسك شيء من هذا تظن اني كما يقولون - 00:33:19ضَ

ومن صفة النبي صلى الله عليه وسلم انه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وربما تكون صدقة على شخص ما فيأكل منها النبي على انها له هدية كما قال احدى امهات المؤمنين رضي الله عنهن لما سأل هل عندكم من شيء؟ قالت عندنا لحم تصدق به على بريرة - 00:33:41ضَ

وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولها ومنها لنا هدية فاكل منه عليه الصلاة والسلام نعم فقال خذ هذا التمر فتصدق به ليكون كفارة على ما اقترفت من الاثم - 00:34:09ضَ

فما كان من الرجل الذي جاء خائفا مبهوتا بعد ان وجد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الامن والطمأنينة الا ان طمع في فضل الله تعالى على يد ارحم الناس بالناس صلى الله عليه وسلم. هو النبي صلى الله عليه وسلم - 00:34:31ضَ

هو ارحم الناس بالناس ارحم الخلق نعم فقال ااتصدق به على افقر مني يا رسول الله؟ يعني انا احوج الناس اليه ثم اقسم انه ليس في المدينة احد افقر منه لما يراه من شدة الضيق عليه - 00:34:52ضَ

عند ذلك تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حاله كيف جاء خائفا يلتمس السلامة فرجع امنا معه ما يطعمه واهله ثم اذن له بانفاقه على اهله. فصلوات الله وسلامه عليه - 00:35:14ضَ

اختلاف العلماء يرى عامة العلماء وجوب الكفارة على من جامع متعمدا واختلفوا في الناس. يعني من جامع زوجته في نهار رمضان متعمدا فهذا يرى عامة العلماء الا من شذ عليه الكفارة - 00:35:33ضَ

والجماع مفطر ويلزمه القضاء ويلزمه التوبة والندم على ما فرط منه واذا تاب واناب الى الله تاب الله عليه. لان الله جل وعلا يقبل توبة العبد اذا تاب صادقا اذا تاب العبد الى الله - 00:36:01ضَ

تاب الله عليه ولو انه مقترف لاعظم الذنوب واكبرها وهو الشرك بالله الشرك بالله اذا تاب منه العبد تاب الله جل وعلا عليه ولكن يلزم ان تكون التوبة صادقة هناك توبة كاذبة يسميها العلماء رحمهم الله توبة كاذبة - 00:36:30ضَ

هو الذي يقول بلسانه استغفر الله واتوب اليه وهو مصر على الذنب يفعل الذنب ويقول استغفر الله واتوب اليه. ويكرر الذنب وهو يقول استغفر الله واتوب اليه هذا كاذب لانه لو كان صادقا لاقلع عن الذنب - 00:36:57ضَ

ومن شروط التوبة الصادقة الاقلاع عن الذنب والندم على ما فرط منه والعزم على الا يعود مثلا هو تارك للصلاة وترك الصلاة كفر ما الذي يلزم بتوبته اذا اراد ان يتوب - 00:37:22ضَ

ان يقلع عن ترك الصلاة يصلي ويندم يتأسف على ما فرط منه ويعزم على الا يعود على ترك الصلاة فاذا اكتملت الثلاثة صحت توبته والله جل وعلا جواد كريم يقبلها - 00:37:49ضَ

واذا كانت الخطيئة تتعلق بحق ادوي مال شرقته او اغتبته او نحو ذلك الادمي يستحل ويرد عليه ما له فاذا لم يكن مال وانما هو سب ويخشى المرء الا يسامحه صاحبه - 00:38:19ضَ

فعليه ان يستغفر له. ويدعو له وان يذكر محاسنه في الاماكن التي ذكر مساوئه فيها ويكفيه ذلك ولا يلزم ان يخبره. اما المال فلا بد ان يرد عليه. اما ان ترده بنفسك او تعطيه من - 00:38:47ضَ

والصلح اليه او ترده بنفسك اليه ولا تخبر بانه من طريقك او انك سرقته المهم ان يصل المال الى صاحبه والتوبة فيما يتعلق بحق الله جل وعلا ثلاثة وفيما يتعلق بحق الآدميين يشترط لها شرط رابع زيادة وهو رد المظلمة الى صاحبها - 00:39:08ضَ

نعم واختلفوا في الناس وتقدم ان السحيح انه ليس عليه كفارة اختلفوا في الناس الذين قالوا الناس لا لا كفارة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم عفي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه - 00:39:38ضَ

هذا دليل الاخر قوله صلى الله عليه وسلم من اكل او او شرب فليتم صومه ناسيا فليتم صومه. فانما اطعمه الله وسقاه. قالوا يقاس عليه غيره الذين قالوا يلزم الكفارة حتى وان كان ناسي وان كان جاهل - 00:40:04ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم والغالب انهما جاهلين للحكم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فطرهما ولم يعذرهما بجهلهما وقالوا انه يندر ان ينسى الصائم - 00:40:26ضَ

صيامه حال الجماع لان حالة الجماع تختلف عن حالة الاكل والشرب. لان حالة الاكل والشرب قد يتناول يأكله او ما يشربه بسرعة وبدون ان يذكر صيامه نتيجة لعطشه اما الجماع فله مقدمات - 00:40:58ضَ

وسيتذكر في اثناء مقدماته غالبا يذكر حالة صيامه ولا يقع في الصيام وهو ناء على الجماع وهو ناس للصيام واختلفوا هل وجوب الكفارة على التخيير او الترتيب اختلفوا في الكفارة التي هي العتق - 00:41:26ضَ

والصيام والاطعام فهي على الترتيب ام على التخيير؟ بعض العلماء قال هي على التخيير يعني يقال للمرء كفر بما شئت من هذه الثلاث اخرون قالوا لا. هي على الترتيب. يعني اولا العتق - 00:41:53ضَ

فاذا استطاع المرء ان يعتق فلا يصح منه الصيام ما استطاع ان يعتق وقدر على الصيام فلا يصح منه الاطعام ما قدر على العتق ولا الصيام صح منه الاطعام والاكثر على انها على الترتيب. اخرون قالوا على التخيير لان النبي صلى الله عليه وسلم في بعظ - 00:42:21ضَ

هذا الحديث قال هل تستطيع ان تعتق او تصوم او ولم يأتي بها على سبيل الترتيب. وانما قال هل تستطيع واحدا من هذه الثلاثة الذين قالوا بالترتيب قالوا نعم الحديث الذي معكم صحيح - 00:42:50ضَ

دل على سرد هذه الامور الثلاثة. لكن الحديث الذي معنا كذلك متفق عليه تضمن زيادة على الحديث الاول ويعمل بالحديثين فيكون الترتيب واذا عملنا بالحديث الاول الذي معكم التخيير ابطلنا العمل بحديث الترتيب - 00:43:16ضَ

واذا اخذنا بالترتيب اعملنا الحديثين معا نعم وذهاب مالك واحمد في احدى الروايتين عنهما الى انها على التطهير لما في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا افطر في رمضان فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يكفر بعتق رقبة او صيام شهرين متتابعين - 00:43:46ضَ

او اطعام ستين مسكينا واوجب تخييره ظاهر الحديث التخيير انه مخير بين هذه الامور الثلاثة نعم وذهب الجمهور من العلماء كالشافعي وابي حنيفة والمشهور من مذهب احمد والثوري والاوزاعي الى انها على جمهور - 00:44:14ضَ

كما على انها على الترتيب. نعم مستدلين بحديث الباب واجعلوا حديث التخيير مجملا يبينه حديث الترتيب ليحصل العمل بهما جميعا ولو اخذ بحديث التخيير لم يمكن العمل بحديث الترتيب مع ان كليهما صحيح - 00:44:39ضَ

واختلفوا هل تسقط الكفارة مع العجز عنها كما هو المشهور من مذهب الامام احمد. وهو احد قولي الشافعي. لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرجل ان يطعم التمر اهله ولو كان كفارة عنه ما جاز ذلك - 00:45:03ضَ

وذهب الجمهور الى انها لا تسقط بالاعصار لانه ليس في الحديث ما يدل على ذلك. بل ظاهره عدم سقوطها. لانه ولما سأله عن انزل درجات الكفارة وهي الاطعام وقال لا اجد سكت ولم يبرئ ذمته منها - 00:45:23ضَ

والاصل انها باقية باقية. وقياسا لهذه الكفارة على سائر الكفارات والديون. من انها لا تسقط بالاعصار الكفارات الاخرى والديون لا تسقط بالاعصار تبقى في الذمة متى ما قدر على ذلك. اما - 00:45:42ضَ

السقوط بالاعصار فهو في هذه الكفارة خاصة مع الخلاف في ذلك. نعم اما الترخيص له في اطعامه اهله فقد قال بعض العلماء ان المكفر اذا كفر عنه اذا كفر عنه غيره - 00:46:02ضَ

جاز ان يأكل منه ويطعم اهله الاحكام المأخوذة من الحديث اولا ان الوضع في نهار رمضان من الفواحش المهلكات لان النبي صلى الله عليه وسلم اقره على قوله هلكت. ولو لم يكن كذلك لهون عليه الامر - 00:46:22ضَ

ثانيا ان الواطئ اقره على قوله هلكت قال نعم لان هذا هلاك وقوع في الجريمة والخطأ العظيم. نعم ان الواطئ عمدا يجب عليه الكفارة وهي على الترتيب عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين - 00:46:45ضَ

فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ثالثا ان الكفارة لا تسقط مع الاعسار لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقطها عنه بفقره وليس في الحديث حديث ما يدل على السقوط - 00:47:06ضَ

رابعا جواز التكفير عن الغير ولو من اجنبي خامسا ان له الاكل منها واطعامها اهله ما دامت مخرجة من غيره سادسا ظاهر الحديث ان لا ترك في الرقبة بين الكافرة والمؤمنة وبهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هل - 00:47:24ضَ

تستطيع هل تجد رقبة تعتقها؟ ما قال هل تجد رقبة مؤمنة قال هل تجد رقبة ولهذا قال ابو حنيفة رحمه الله يكفي اعتاق الرقبة وان كانت كافرة الجمهور على ان المطلق هنا يحمل على المقيد في الكفارات الاخرى عتق رقبة مؤمنة - 00:47:47ضَ

وبهذا اخذ الحنفية والصحيح الذي عليه الجمهور انه لابد من ايمانها ويكون الحديث مقيدا بالنصوص التي فيها كفارة القتل فان فانه ذكر فيها الايمان سابعا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وكرم الوفادة عليه فقد جاءه هذا الرجل خائفا وجلاء فراح - 00:48:17ضَ

فرحا معه ما يطعم منه اهله ثامنا ان من ارتكب معصية لا حد فيها. ثم جاء تائبا نادما فانه لا يعزر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:48:44ضَ

يقول السائل هل تلاوة القرآن من المصحف على غير وضوء جائزة مس المصحف لغير المتوضئ محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء قال لا يجوز ان يمس المصحف الا اذا كان متوضأ - 00:49:06ضَ

واستدل بقوله تعالى في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون اخرون قالوا يجوز ان يمس المصحف غير المتوضأ اذا كان حدثه اصغر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي هريرة - 00:49:38ضَ

لما انخنس عنه كونه على غير طهارة قال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس وقالوا الاية التي استدللتم بها ليست في كتاب الله في القرآن وانما هي في اللوح المحفوظ - 00:50:06ضَ

اللوح المحفوظ مكنون لا يمسه الا المطهرون الذين هم الملائكة ولا شك انه يجوز قراءة القرآن للمحدث حفظا من دون ان يمس المصحف والخلاف في مس المصحف واذا مسه من وراء حائل - 00:50:28ضَ

او جعله على كرسي ونحوه. وقلب صفحاته بعود او سواك ونحو ذلك. او من وراء حاء كان ليكون في اليدين قفازين فلا بأس بذلك وانما المن عليه جنابة هو الذي لا يجوز ان يقرأ شيئا من القرآن - 00:50:54ضَ

اما الحدث الاصغر فيقرأ والخلاف في مسه للمصحف يقول عند الدخول الى الحرم يجب ان اطوف سبعة سبعة مرات والى اين حدود الحرم لا يجب على المرء كلما دخل ان يطوف بالبيت شرفه الله - 00:51:19ضَ

وانما اذا تيسر له وطاف فحسن والا واذا لم يطف فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يؤدي تحية المسجد ويجلس ولا يلزمه ان يطوف كلما دخل يقول اعتمرت في هذا الشهر الكريم ولكنني قد حلقت رأسي وانا لابس المخيط فماذا علي - 00:51:51ضَ

ليس عليك شيء والواجب على المعتمر اذا دخل مكة الطواف ام السعي ثم الحلق او التقصير بالنسبة للرجال والتقصير بالنسبة للنساء هكذا يرتب فاذا جهل او نسي وطاف وسعى ولبس قبل ان يقصر او قبل ان يحلق فنقول له - 00:52:24ضَ

اخلع ملابسك العادية بالنسبة للرجل والبس ملابس الاحرام واحلق او قصر واذا كان قد حلق او قصر بعد تحلله ولبسه ملابسه العادية وهو عليه ثيابه فلا حرج عليه في هذا بل يعذر بجهله ونسيانه - 00:52:58ضَ

ولا شيء عليه والحمد لله يقول هل لو قمت بنية الاعتكاف لمدة خمسة ايام يجوز نعم يجوز للمرء ان يعتكف يوما او يوما وليلة او اكثر من ذلك لا حد للاعتكاف - 00:53:24ضَ

محدد وانما السنة ان يعتكف المرء اذا اعتكف العشر الاواخر من رمضان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم اي اعتكف اقل من ذلك ان تكون اقامته في مكة ثلاثة ايام او اربعة ايام او اقل او اكثر واحب ان يقضيها معتكف في المسجد الحرام فله ذلك. لان - 00:53:54ضَ

عمر بن الخطاب رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة بالتوجه الى مكة يعتكف يقول اني نذرت ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم او في - 00:54:25ضَ

فلو نذر ان يعتكف ليلة او يوما وليلة او اكثر من ذلك فله هذا يقول هل يشترط لطواف التطوع ان يكون سبعة اشواط؟ ام يتطوف بما تيسر نعم الطواف كل طواف للبيت لابد ان يكون سبعة اشواط الطواف الكامل - 00:54:45ضَ

ولا يجوز ان يطوف شوطا او شوطين او ثلاثة او اربعة او خمسة ويقتصر على ذلك وكل طواف سواء كان ركن من اركان الحج كطواف الافاضة او ركن من اركان العمرة كطواف العمرة - 00:55:17ضَ

او واجب من واجبات الحج كطواف الوداع او سنة كطواف القدوم او تطوع مطلق اي طواف. فانه لا بد ان يكون سبعة اشواط واذا اقيمت الصلاة وهو في الطواف فان كان واجبا - 00:55:37ضَ

فعليه ان يدخل في الصلاة فاذا انتهت الصلاة اكمل طوافه واما اذا كان الطواف تطوع فهو بالخيار بعد الصلاة. ان شاء كمله وان شاء تركه لكن اذا كمله فهو افضل - 00:56:02ضَ

اذا اتى بما بقي عليه فهو افضل. لان الله جل وعلا يقول ولا تبطلوا اعمالكم. عمل صالح انت بدأت به حاول اتمامه واكماله ولا تبطله فان لم تتمه فلا بأس عليك. قل ما هو الافضل في الزكاة؟ ان يتم توزيعها على من يستحقها - 00:56:25ضَ

او ان يعطي يعطى لشخص واحد علما بان انه يستحق الزكاة ما دام ان هذا الشخص يستحق الزكاة فيجوز ان تعطى لشخص واحد لانها ربما اذا وزعت بين عدد كبير - 00:56:51ضَ

يكون فائدة كل شخص منها شيء يسير قليل اعطيت لشخص واحد وهو محتاج اليها ومن اهلها شدت حاجته ان كان في حاجة الى نفقة انفقت عليه وان كان في حاجة الى زواج - 00:57:14ضَ

قامت بتكاليف الزواج. وان كان في حاجة الى سداد دينه سددت عنه دينه وهكذا. فلا بأس اذا عرفت حادث الشخص ان تعطي الزكاة كلها لشخص واحد ما دام انه من اهلها - 00:57:35ضَ

يقول انا ذاهب الى شمال جدة. وانوي العمرة بعد عودتي من جدة ان شاء الله. فهل يجوز لي ان اعتمر من الشميسي ام يلزمني الاعتمار من بعد ما اكون من مكة - 00:57:55ضَ

اذا سافرت الى مكان ما دون الميقات مثلا كجدة وغيرها مما قرب من مكة فاذا عزمت على التوجه الى مكة تحرم من مكانك من جدة لان جدة ليست ميقاتا الا لاهل جدة. اذا عزموا على العمرة يحرمون منها - 00:58:11ضَ

ومن قدم الى جدة لحاجة ثم اراد العمرة وهو في جدة فيحرم من جدة ولا يجوز اذا كنت في جدة وتريد العمرة ان تؤخر العمرة والاحرام حتى تقرب من مكة. لا - 00:58:39ضَ

احرم من مكانك لانك دون الميقات المكان الذي تريد فيه العمرة احرم منه ولا تؤخر يقول صلاة الجنازة في التكبيرة الرابعة تكبيرات صلاة الجنازة اربع كما هو معلوم وبعد التكبيرة الاولى تقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين - 00:58:59ضَ

وبعد التكبيرة الثانية الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء لعموم المسلمين. ثم تخصيص الميت الحاضر او الاموات الحاضرين بالدعاء وبعد التكبيرة الرابعة السلام - 00:59:36ضَ

ومن فاته شيء من صلاة الجنازة فاذا سلم الامام فليقظ ما فاته على صفته فان خشى رفع الجنازة قبل ان يكمل فعليه ان يتابع التكبيرات الاربع اسلم يقول - 01:00:07ضَ