عمدة الطالب لنيل المآرب - الشرح الجديد

عمدة الطالب - الشرح الجديد (31) بداية كتاب البيع | د.مطلق الجاسر

مطلق الجاسر

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا - 00:00:00ضَ

رفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد وقد وصلنا في هذا الكتاب المبارك كتاب عمدة الطالب الى كتاب البيع وهو اول المسائل التي سيتكلم عنها المصنف رحمه الله - 00:00:24ضَ

فيما يتعلق بالمعاملات انتهينا من ربع العبادات ثم يأتي بعد ذلك ربع المعاملات ثم بعد ذلك يأتي ربع النكاح ويدخل فيه نكاح مسائله كالطلاق ثم بعد ذلك يأتي ربع الجنايات ويدخل فيه القضاء - 00:00:47ضَ

حتى يختتم الاقرار بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين المصنف منصور ابن موسى البوتي رحمه الله تعالى في مصنفه عمدة الطالبين المآرب - 00:01:14ضَ

البيع ينعقد بايجاب وقبول ولا يضر تراخيه عنه بالمجلس ما لم يتشاغل بما يقطعه بمعاطاك اعطني بهذا كذا فيعطيه ما يرضيه وشروطه الرضا الا من مكره بحق وكون عاقل جائز التصرف - 00:01:33ضَ

ولا يصح من صغير وسفيه بغير اذن وليه وكون مبيع مباحا نفعه بلا حاجة كبغل وحمار ودود قز وبزره وفير وسباع بهائم وطير تصلحي صيد لا كلب وحشرات وميتة وسرجين ودهن نجسين نجسين - 00:01:49ضَ

ويجوز استصباح بمتنجس في غير مسجد ويحرم بيع مصحف ولا يصح لكافر وكون عاقد مالكا او مأذونا فلا يصح من فضولي الا اذا اشترى في ذمته لمن لم يسمه في العقد فيصح له بالاجازة - 00:02:05ضَ

والا لزم المشتري ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كارض مصر والشام ونحوهما بل تؤجر ولرباع مكة ولا تؤجر ولا نقع بئر ولا نقع بئر وكلأ ونحوه قبل حوزه - 00:02:18ضَ

ويملكه اخذه وقدرة على تسليمه فلا يصح بيع ابق وشارد وطير بهواء وسمك بماء ومغصوب الا لغاصبه او قادر على اخذه منه وكون مبيع معلوم برؤية او وصف يكفي في سلم - 00:02:31ضَ

فلا يباع حمل ببطن ولا لبن بدرع ولا مسك في فأرته ونحوه ولا نحو عبد من عبيد ولا ولا نحو عبد من عبيده ولا استثناؤه الا معينا. ويصح بيع حيوان دون رأسه وجلده واطرافه - 00:02:45ضَ

استثناء شحمه او حمله ويصح بيع باقي الله في قشرها وحب مشتد في سنبله وكون ثمن معلوما فان باعه برقمه او بما ينقطع بالسعر ونحوه. او بالف او بالف ذهبا وفضة لم يصح. ويصح بيع الثوب ونحوه - 00:03:00ضَ

كل ذراع بدرهم فمنه كذلك ومن باع معلوما ومجهولا ومن باع مجهولا ومن باع معلوما ومجهولا صفقة صح في المعلوم بقسطه ما لم يتعذر علم المجهول فيبطل فيهما ان لم يبين ثمن كل وان باعا مشاعا بينه وبين غيره. او عبده وعبد غيره مثلا بلا اذنه او هو حر - 00:03:18ضَ

او خل وخمرا صحة ملكي بقصده ولمشتري الخيار نعم قال رحمه الله تعالى كتاب البيع البيع اللغة الاخذ والاعطاء اخذ من الباع وهو اه مدوا الذراع اطراف الاصابع الى الكتف - 00:03:40ضَ

وسمي البيع بيعا لان كلا من البائع والمشتري يمد باعه للاخر اصطلاحا مبادلة عين مالية او منفعة مباحة بمثل احدهما او بمال في الذمة على التأبيد خير ربا وقرض بعضهم - 00:04:13ضَ

لا يزيد هذه الكلمة مبادلة عين مالية او منفعة مباحة البيع هو مبادلة بين طرفين وهذه المبادلة اما ان تكون بعين مالية وسيأتي بيان شروطها كيف تكون العين مالية او منفعة مباحة - 00:04:44ضَ

وفي هذا بهذا المعنى يدخل في معنى البيع معنى الايجارة فان المنفعة المباحة المعاوضة عليها هي الاجارة او بمال في الذمة يعني قد لا يعطيه الان هذا المقابل قد يأخذ شيئا - 00:05:10ضَ

ويثبت في ذمته ما لم سيعطيه لاحقا وهذا الذي يسمى البيع الآجل وهو من البيع للملك خرج به ما ليس ملكا اذا كان اه مثلا على سبيل الاجارة خرج بكلمة للملك - 00:05:33ضَ

على التأبيد اما الملك المؤقت ولا يسمى بيع وانما يسمى اجارة قال رحمه الله ينعقد بايجاب وقبول ولا يضر تراخيه عنه بالمجلس ينعقد بايجاب وقبول حي البيع والايجاب ما صدر - 00:05:56ضَ

من البائع مما يدل على رغبته في اجراء البيع والقبول ما صدر من المشتري مما يدل على رغبته في اتمام الشراء واضح؟ الايجاب اذا ما صدر من البائع مما يدل - 00:06:24ضَ

على رغبته وارادته اجراء البيع والقبول ما صدر من المشتري ولا يضر تراخيه عنه يعني لا يضر تراخي القبول عن الايجاب بالمجلس هذا قيد اما اذا انفض المجلس ولم يصدر القبول من المشتري - 00:06:46ضَ

لم ينعقد البيع اما اذا كان في المجلس واصدر البائع الايجاب ولم يرد المشتري بالقبول فورا ولكن لم يخرجا من المجلس ثم بعد خمس عشر نصف ساعة قال قبلت صح - 00:07:14ضَ

انعقد البيع لكن بشرط ما لم يتشاغل بما يقطعه اذا صار عندنا اتصال الايجاب والقبول عدم اشتراط الفورية بقيدين الاول ان يكون بالمجلس القيد الثاني الا يتشاغل بما يقطعه الا يتشاغل - 00:07:35ضَ

بما يقطعه عرفا فان تشاغل يعني مثلا قال المشتى البائع بعتك يا فلان سيارتي معرض المشتري ثم انتهت السالفة وبدأ كل واحد مثلا يسولف مع اللي يمه او كل واحد انشغل بشيء - 00:08:06ضَ

انفض ولم ينعقد القبول اذا صدر من المشتري او الطرف الاخر او قام من المجلس وانفض المجلس الا يقبل لكن اذا كان لا زال في التحاور زين قال له بعتك سيارتي - 00:08:29ضَ

ثم بعد ذلك قال له السيارة هذي شنو لونها؟ شنو طريقتها فبدأوا يسولفون عن نفس الموضوع لو خذوا ساعة ثم قال قبلت يصح القبول وينعقد البيع حينئذ قال وبمعاطات قوله وبمعاطاة معطوف على قوله بايجاب - 00:08:49ضَ

وبمعاطاة هذا معطوف على قوله باجابة يعني يصح البيع باحد طريقتين اما الايجاب والقبول اي اللفظ اول مكتوب او بالمعاطىة والمعاطاة هي ان يتعاطى كل من البائع والمشتري الثمن والمثمن - 00:09:15ضَ

بقصد البيع دون اه كلام هذا يسمى المعاطاة وضابط صحة المعاطاة انضباط الثمن ووضوحه انضباط الثمن ووضوحه. هذا ضابط صحة المعاطاة واظهر مثال للمعاطات اليوم ما يوجد في جمعيات التعاونية والمحلات - 00:09:43ضَ

التي تضع على الرفوف وتحت السلع شنو اسعارها الثمن منضبط فيقوم المشتري ويأخذ الثمن يأخذ عفوا السلعة ويذهب الى البائع او وكيل البائع دون ان يتكلم ويعطيه السلعة لما يعطيه السلعة شنو معناته - 00:10:09ضَ

معناته قبلت ان اشتريها ووضع السلعة على الرفوف مع وظع السعر تحتها شنو معناته ايجاب فقد حصل الايجاب والقبول بس بدون كلام بالفعل فيأتي يعطيه السعر يقول حتى احيانا ما يحتاج يتكلم يظهر السعر - 00:10:34ضَ

على شاشة او بدون لا يظهر حتى يعطيه فلوس ويستلم السلعة ويطلع هل انعقد البيع؟ الجواب نعم؟ انعقد البيع وصح هذه اللي تسمى المعاطاة قال وبمعاطاة كاعطني بهذا كذا فيعطيه ما يرضيه - 00:10:55ضَ

طبعا هذا مثال كاعطني بهذا كذا يعني خبزا او غيره فيعطيه ما يرضيه ولو لم يتكلم ايضا صح ولا اشكال في ذلك ثم قال رحمه الله وشروطه الرضا الا من مكره - 00:11:18ضَ

البيع معشر الاحبة لا يصح الا باجتماع سبعة شروط سيذكر الان شروطا سبعة وهذه الشروط مهمة جدا كل البيوع ترجع اليها فاذا اختل شرط واحد منها بطل البيع لم يصح البيع - 00:11:40ضَ

قال الرضا هذا اول الشروط الرضا الا من مكره بحق الرضا معشر الكرام اي حصول الارادة من البائع والمشتري في اجراء عملية البيع ودليل اشتراط الرضا قول الله جل وعلا - 00:12:03ضَ

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عنه انا راض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:28ضَ

لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس وهو محل اجماع كذلك قال الا من مكره بحق عكس الرضا ماذا الاكراه عكس الرضا الاكراه فمن اكره على البيع او الشراء - 00:12:49ضَ

او اي عقد من العقود لم يصح منه هذا العقد وسبق ما ادري تكلمنا عن الاكراه هنا او في مكان اخر لكن ما في بأس يتحقق الاكراه في امور ثلاثة - 00:13:17ضَ

يعني شروط تحقق الاكراه الذي يترتب عليه عدم صحة العقد ثلاثة امور الامر الاول ان يكون التهديد بامر ضار جدا كالموت او فقد عضو او عاهة مستديمة او نحو ذلك - 00:13:36ضَ

يعني يكون التهديد شيء قاسي واحد حاط المسدس على راسه او قال ساقطع اصبعك او ساخطف ولدك لكن اذا شي والله قال لك مثلا تبيعني سيارتك ولا ترى اسبك مثلا - 00:14:04ضَ

هل هذا اكراه واحد يقول بعت انا اكرهني لانه قال بيسبني طيب بسم الله عليك يعني يعني السب ايش بيصير فيك يعني؟ واضح؟ فالشرط الاول ان يكون المهدد به شنو - 00:14:25ضَ

امرا ضارا جدا موت قطع عضو خطف ولد الشرط الثاني ان يكون المكره قادرا على انفاذ اكراهه فلو هددك انسان في امر ضار جدا لكن ليس قادرا على تنفيذه يكون مثلا على سبيل المثال في بلد اخر - 00:14:39ضَ

زين او ضعيف واحد على فراش الموت مثلا هو ما يقدر يحمل نفسه فضلا عن ان يضرك الشرط الثالث ان يغلب على ظنك تنفيذ اكراهيه او ما هددك به وغلبة الظن غير قدرة - 00:15:12ضَ

يمكن الانسان لكن انت يغلب على ظنك انه ما يسويها مثل ان يكون يوجد مثلا شرطة في المكان مثلا على سبيل المثال وتدري انه ما يستطيع ان يفعل هذا هو قادر بدنيا - 00:15:35ضَ

لكن يوجد في المكان ما يحول بينه وبين تنفيذ اكراهه اذا اجتمعت هذه الثلاثة تحقق الاكراه واذا تحقق الاكراه بطلة التصرفات اذا واحد طلق مكرها لا يصح طلاقه مكرها لا يصح بيعه. اشترى مكرها - 00:15:53ضَ

تزوج مكرها كل هذه الامور كالعدم بعدم وجود الرضا الا حالة واحدة وهي التي قال المصنف هنا الا من مكره بحق كيف يعني مكره بحق متى يكون الاكراه حقا الحجر - 00:16:16ضَ

كيف يعني حجر ما في عقد الحجر هو المنع من اجراء العقود جميل الاكراه بحق يكون من القاضي على المحجور عليه لوفاء دينه كما سيأتينا ان شاء الله في باب الحجر - 00:16:40ضَ

ان القاضي طبعا فيه اجراءات قبلها طويلة جدا فان كذا فان لم يفعل يجدك كذا الين اخر شي يقع القاضي يده على ممتلكات هذا المدين ويبيعها جبرا واكراها حتى لو هذا مو راضي - 00:17:10ضَ

علشان يحصل اموالها ويعطيها منو الغرماء هذا اكراه صح لكنه اكراه بحق فهو مستثنى لذلك قال هنا الا من مكره بحق هذا الشرط الاول حط عليه رقم واحد. الشرط الثاني - 00:17:33ضَ

وكون عاقد جائز التصرف فلا يصح من صغير وسفيه بغير اذن وليه الشرط الثاني في العاقد وهو ان يكون جائزة تصرف والعاقد هنا يشمل البائع والمشتري وجائزة تصرف اي ان يكون حرا - 00:17:50ضَ

مكلفا اي بالغا عاقلا رشيدا غير محجور عليه هذا هو جائز التصرف حر غير عبد عاقل غير مجنون بالغ او مميز مأذون له رشيد غير محجور عليه اربعة اشياء لذلك قال فلا يصح من صغير - 00:18:12ضَ

وسفيه بغير اذن وليه فلا يصح اي البيع والشراء من صغير صغير تشمل دون السبع وفوق السبع فان كان دون سبع سنوات فهو صغير غير مميز فلا يصح منه مطلقا - 00:18:46ضَ

والصغير فوق السبع سنوات هو الصغير المميز فلا يصح منه الا باذن وليه لذلك فلا يصح من صغير وسفيه بغير اذن وليه يحمل هنا قوله بغير اذن وليه على الصغير المميز - 00:19:05ضَ

على الصغير المميز فان اذن الولي صح وينفذ تصرفه كذلك السفيه. السفيه عكس الرشيد اذا هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث نضع رقم ثلاثة وكون مبيع مباحا مباحا نفعه بلا حاجة - 00:19:27ضَ

كبغل وحمار ودود قز وبزره وفيل وسباع بهائم وطير تصلح لصيد لا كلب وحشرات وميتة وسرجين ودهن ودهن نجسين الشرط الثالث اباحة المبيع فلا يجوز ان يباع ويشترى المحرم ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:53ضَ

في الحديث الصحيح انه عليه الصلاة والسلام امر ان ينادى في الناس ان الله ورسوله حرم اه جلود الميتة او الميتة او الخمر والميتة فقالوا يا رسول الله ارأيت قال فسئل عن بيعها - 00:20:22ضَ

قال ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه هذا قاعدة نبوية لا ما يوجد شيء حرام ولكن يجوز بيعه فان قال قائل فما قولك في الحرير للرجال حرير للرجال حرام لبسه صح - 00:20:45ضَ

صح ولا لا هل يجوز بيعه شلون حرام ويجوز بيعه جميل اذا القاعدة هنا شنو ما القاعدة ايوة والذي له وجه يباح جاز بيعه القاعدة هنا في قوله وكون مبيع مباح نفعه - 00:21:10ضَ

اي على عمة على الاطلاق او في وجه دون وجه فما حرم بيعه مطلقا كخمر وخنزير والة معازف لم يصح بيعه وما حرم في حال دون حال كالحرير وحلي الذهب - 00:21:38ضَ

جاز بيعه واضح يا احبة فاذا قول هنا وكون مبيع مباحا نفعه واضح بلا حاجة ما معنى بلا حاجة اراد رحمة الله عليه ان يخرج بهذه الكلمة حالة من الحالات - 00:22:11ضَ

وهي انه قد يباح المحرم للحاجة فلا تظنن انه اذا ابيح امر محرم لحاجة من الحاجات ان ذلك مما يسمح ببيعه وشرائه مثال الكلب الاصل في اقتناء الكلاب شنو الحرمة صح؟ ويباح - 00:22:32ضَ

في حاجة هل اباحة الكلب في في الاستثناء لحاجة يبيح بيعه وشراءه؟ الجواب لا. مثال اخر اكل الميتة ما حكمه حرام ولكن سيأتينا انه تباح الميتة في حالة الظرورة اذا وصل الانسان الى الهلاك او قرب الهلاك - 00:23:00ضَ

ابيحت له الميتة بشروط صح الكلام ولا مو صح صارت مباحة ولا لا هل يجوز اذا بيع الميتة وشراءها طيب كونك تونا قلنا ان الامور التي تباح في حال دون حال يجوز بيعها - 00:23:33ضَ

ليش الحين الميتة قلنا ما يجوز؟ شو الفرق تركي ها احسد ما قلناه بجواز بيعه لانه يباح دون في حال دون حال. تلك اباحة اصلية اصلية يعني الحرير للنساء رخصة ولا اباحة اصلية - 00:23:53ضَ

اباحة اصلية صح ولا لا كذلك الحليب للنساء ليست استثناء ليست رخصة بينما اقتناء الكلاب في حاجة وكذلك آآ يمكن الكلاب امرها شوي لها حكم خاص لوجود النص على حرمة - 00:24:21ضَ

بيعه وشراءه لكن خل نقول الميتة او الخمر الذي ذكر الفقهاء انه يباح اذا غص الواحد باللقمة واحد غص وكاد ان يموت ولا يمكن دفع اللقمة الا بشراب ولا يوجد شراب الا خمر - 00:24:41ضَ

وش يقول الفقهاء يجوز يدفع اللقمة فيه ولا ما يجوز يجوز صح ولا لا طبعا بعدين نقول له انت شو مقعدك اصلا عند الخمر؟ بس هذا بعدين هو بيموت الرجل - 00:25:04ضَ

يجوز له دفع اللقمة هل معناة الخمر جاز بيعه؟ لا واضح معنى كلامه بلا حاجة يعني لا تظن ولا تعتقد ان ما ابيح لحاجة استثناء يعني انه يجوز بيعه وشراءه - 00:25:16ضَ

ثم ضرب امثلة الشيخ ثم ضربه امثلة قال كبغل وحمار هذا مثال لما يجوز بيعه ولا ما يجوز لا يجوز بيعه يجوز شلون ما يجوز البغل يجوز بيع وشراءه؟ يجوز طبعا - 00:25:39ضَ

الناس به وتبايعهما بالاجماع في كل زمان ومكان. كبغل وحمار ودود قز وبزره القز هذا الذي يصنع منه او عفوا ينتج هو نفسه خيوط الحرير وبزره البزر اللي هو بيض دود القز - 00:26:01ضَ

يبيعون الظاهر انا ما ادري بس الظاهر يبيعونه فلان يعني يطلع منه دود القز قال كدود قز وبزره وفيل كذلك هذا مما يجوز بيعه وسباع بهائمه وطير تصلح لصيد وكذلك سباع - 00:26:32ضَ

البهائم تصلح اذا كانت تصلح لصيد كفهود وسباع وكذلك الطير التي تصلح لصيد كصقر يجوز بيع الصقر وشراءه يجوز بيع الباز وشراءه فهذه الامور يجوز بيعها؟ لماذا ضرب هذه الامثلة؟ شيخ مع ان امثلة ما يجوز بيعه كثيرة جدا - 00:26:55ضَ

لان هذه الامثلة قد تشتبه يعني عندك مثلا البغل والحمار كما مر معنا انها نجسة ثمار عرقه نجس لكن رغم كونها نجسة لانها مباحة النفع على الاطلاق جاز بيعها وشراؤها - 00:27:21ضَ

قل مثل ذلك في البغل القز رغم ان سيأتي ان الحشرات الاصل فيها عدم جواز البيع لكن هذا دود القز لثبوت الانتفاع به جاز بيعه وشراؤه اراد ان يوضح بعض المعاني يعني - 00:27:40ضَ

ثم قال رحمه الله لا كلب وحشرات وميتة وسرجين ودهن نجسين لا اين لا يصح بيع الكلب لان لما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:58ضَ

عن ثمن الكلب حديث صحيح صريح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب رواه الشيخان من حديث ابي مسعود وليس ابن مسعود ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه - 00:28:23ضَ

وحشرات كذلك الحشرات لماذا لا يجوز اه بيعها وشرائها بعدم الانتفاع بها. اذا كون مبيع مباحا نفعه بلا حاجة يشمل امرين الامر الاول الاباحة الشرعية والامر الثاني وجود الانتفاع امران - 00:28:36ضَ

اذا اختل واحد لم يجز اذا كان حرام شرعا لم يجوز. واذا كان حلال لكن ما له نفع يضربون مثلا لشم رائحة التفاح مثلا يقول لك تعال انا ادفع لك - 00:29:03ضَ

او ابيع رائحة انك تشم وتمشي تدفع فلوس هذا ما يجوز يشم رائحة التفاح مثلا او شيء ما له قيمة مثلا هذا كله لا يجوز بيعه ولا شراؤه قال وحشرات - 00:29:21ضَ

لكن معشر الكرام هنا تأتي مسألة اذا قارنا كلام الفقهاء في اباحتهم دود القز وبتحريم من بيع الحشرات ثم ظهر لبعض هذه الحشرات منافع لو ظهر لهذه الحشرات منافع مثلا - 00:29:40ضَ

تضاهي دود القز او اكثر احيانا هل يتغير الحكم فيها ولا ما يتغير يتغير ليش يتغير لانها محمد ها جميل بعد لا حكم يدور مع علته الاحكام معشر الكرام نوعان - 00:30:00ضَ

احكام معللة واحكام تعبدية الاحكام المعللة تدور مع علتها وجودا وعدما صح ولا لا فلما نقول يحرم بيع الحشرات والعلة منع بيع الحشرات عدم الانتفاع فاذا زالت العلة ما يبقى الحكم لان الحكم يدور مع العلم - 00:30:33ضَ

اذا صارت العلة منتفية راح ينتفي الحكم لانه ليس عندنا نص لتحريم بيع الحشرات ما في نص نهى عن بيع الحشرات نقف على النص لا قياس علة حكم تعليلي فيدور مع التي فاذا انتفت العلة - 00:31:04ضَ

ينتفي شنو انت في الحكم طيب قال وميتة والميتة طبعا هي البهيمة او الحيوان الذي مات حتف انفه دون زكاة شرعية وهذا حكمه في الشريعة شنو انه نجس نجس العين - 00:31:28ضَ

ويحرم تناوله ويحرم اكله ويحرم تبعا له بيعه وشراؤه وسرجين. سرجين بفتح السين او كسرها اه هي السرجين بمعنى السماد نوع من انواع السماد وهو اه السرجين النجس. لذلك هنا قال وسرجين ودهن نجسين - 00:31:47ضَ

قيد المحرم من السرجين والدهن بالنجاسة نفهم من ذلك مفهوم المسألة ان السرجين غير النجس مثل شنو مثل روث الغنم روث الغنم نجس ولا طاهر لان روث وبول ما يؤكل لحمه - 00:32:15ضَ

مثل ما مر معنا في كتاب الطهارة اذا يجوز بيعه وشراؤه اما السرجين النجس مثل او حمير او الحيوانات النجسة يحرم بيعه وشرائه قطة ظاهرة ونجسة ها الطاهرة انها من الطوافين عليكم - 00:32:36ضَ

طيب قال ودهن النجسين. قل مثل ذلك في الدهن اذا كان دهن نجس يحرم بيعه وشراؤه اذا هذا الشرط رقم كم؟ ثلاثة ثم استطرد الشيخ ثم استطرد الشيخ رحمه الله فقال - 00:33:06ضَ

ويجوز استصباح بمتنجس في غير مسجد وحرم بيع مصحف ولا يصح لكافر عندنا المسألة في البيع لكن بما انه طر او ذكر مسألة الدهن النجس اراد ان يستطرد فبين حكم - 00:33:23ضَ

وهو حكم الاستصباح بالزيت النجس. ما معنى الاستصباح ايوة جعل الزيت وقودا المصباح عنا نجس لكنه سيحترق في النهاية هل يجوز؟ قال يجوز ويجوز استصباح بدهن متنجس في غير مسجد كما انه يجوز الانتفاع بالسرجين النجس انتفاع - 00:33:43ضَ

تاخذ عزك الله سرجين السماد النجس وتحطه في هذا يجوز ما في مشكلة زين كروث عفوا ويجوز استصباحهم بدهن متنجس في غير مسجد لماذا استثنى المسجد خشية تنجسه لانه بقعة صلاة - 00:34:13ضَ

احتياطا وصيانة للمساجد خاف يطيح منه شي يطيح من هذا الزيت شيء فينجس المكان ثم قال رحمه الله وحرم بيع مصحف ولا يصح لكافر وحرم بيع مصحف اي مطلقا سواء - 00:34:39ضَ

كافر قول مسلم يعني ما يجوز بيع المصاحف نهائيا لماذا قالوا لان المصحف ليس مالا هو اعظم ان يكون سلعة يباع ويشترى واعظم واجل من ان يكون سلعة يباع ويشترى - 00:35:02ضَ

طيب لكن طبعا عندنا حكمان حكم تكليفي وحكم وضعي نربط الحين الاصول حكم التكليف حرم بيع مصحف. هذا تكليفي كامل خمسة صح حرام واجب مكروه مباح هنا حرام لكن هل يلزم من الحرمة - 00:35:30ضَ

عدم الصحة لا الصحة والفساد حكم شنو وضعي كورونا ولا نسيتوا لازم تربطون لازم لا بد من ربط الاصول الفروع فهنا ذكر الشيخ مسألتين مسألة فيها حكم وضعي ومسألة في حكم تكليفي - 00:35:54ضَ

حكم التكليف وحرم بيع مصحف هذا تكليفي والحكم الوضعي ولا يصح في كافر مفهومه انه يصح بيعه مسلم لكن اذا جمعنا يصح بيعه لمسلم مع قوله وحرم بيع مصحف شنو النتيجة - 00:36:17ضَ

لما واحد يقول لك هل يجوز اني اروح ابيع مصحف على واحد مسلم ما الجواب يحرم ولكن يصح البيع مع الاثم يعني يجوز تملكك ويصح تملكك ولكن تأثم ويأثم البائع - 00:36:41ضَ

لكن كافر اذا كان المشتري كافرا لا يصح وضعا يحرم تكليفا واضح يا احبة واحد قال انا شريت مصحف من زمان ما كنت ادري انه حرام خلاص يصح شرائك له - 00:37:01ضَ

وملكك له واضح طيب ثم قال رحمه الله وكون عاقد وهذا الشرط رقم كم الرابع وكون عاقد مالكا او مأذونا فلا يصح من فضولي الا اذا اشترى في ذمته لمن لم يسمه في العقد - 00:37:19ضَ

ويصح له بالاجازة والا لزم المشتري الشرط الرابع كون العاقد يعني البائع مالكا او مأذونا له اي له ولاية على المعقود عليه يملك ان يعقد والذي يملك ان يعقد منه اما ان يكون مالك - 00:37:44ضَ

او مأذون له من قبل المالك مثل الوكيل او الولي وذلك لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك - 00:38:06ضَ

فالذي يبيع ما لا يملكه ولا ولاية له عليه يسمى عند الفقهاء شنو الفضولي شم الفضولي بيع الفضول فالفضول اذا هو الذي يبيع ما لا يملكه ولا ولم يؤذن له فيه - 00:38:24ضَ

قال ولا فلا يصح من فضولي الفاء هذي الترتيب او فاء تعقيب تقول لك مثلا هذا لا اه ترهق نفسك تهلك تعقب ما قبلها ما بعدها على ما قبله يعني يقول لك وكون عاقد مالكا او مذونا فلا - 00:38:50ضَ

يصح من فضول اي البيع الا يعني في حالة يجوز فيها بيع الفضول. ما هي هذه الحالة؟ قال الا اذا اشترى هذا الفضول في ذمته لمن لم يسمه في العقد - 00:39:15ضَ

لا يصح له بالاجازة والا لزم المشتري كم قيد صار عندنا هنا في هذه الصورة هي صورتها شنو ان يشتري الفضول في ذمته ما معنى في ذمته؟ يعني يروح واحد - 00:39:35ضَ

هنا مشتري معناته اذا اما البيع فما في حالة تصح للفضول هنا حالة شراء هذا القيد رقم واحد تكون حالة شراء الفضولي هذا مشتري اثنين في ذمته يعني ليس في عين ماله ليس في - 00:39:52ضَ

شنو عين المال بمعنى ما دفع نقدي اشترى بالاجل تراه في الذمة مثلا راح محل تليفونات هالتلفون بمئة دينار قال خلاص شريت وهو في نيته انه شراه لفلان تصير هذه الصورة شلون - 00:40:14ضَ

شخص يدري ان صاحبه يرغب بهذه السلعة مثلا صورتها هكذا. مريت على محل رأيت سلعة قد سمعت ان صاحبك يريدها اتصلت عليه ما يرد جهاز مغلق وخفت انها تروح عليه - 00:40:36ضَ

ما المخرج الشرعي؟ هذه المسألة ان تشتريها الاجل اذا دفعت ما يصير لا بد يكون في الاجل زين الا اذا اشترى في ذمته في الذمة الشرط الثالث لمن لم يسمه في العقد يعني ما يصير يقول - 00:40:59ضَ

للبائع ترى انا اشتريها لفلان لازم يكن ذلك في صدره واضح فلا يسميه ماشي هذا القيد رقم تشم رقم ثلاثة فيصح له بالاجازة والا لزم المشتري صار عندي الان اخذت السلعة - 00:41:25ضَ

ورحت فيها لفلان اللي نويتها له يصير عندي حالتين صورتين اما ان يجيزها يقول جزاك الله خير شكر الله لك سعيك اجزت بيعك فيروح ويدفع للبائع وياخذ السلعة ويتوكل على الله - 00:41:56ضَ

او يقول له لا انا هونت ما ابي لا اجيزك هنا ما الحكم الزم الفضولي فضولي ملزم ان ياخذها لنفسه فلا يملك ان يرجع للبائع ويقول له انا والله ترى كنت ناويها لفلان ما له شغل البايع - 00:42:15ضَ

تم البيع خلاص الا اذا اقالك هذا شي ثاني واضح الصورة اذا يا اخوة اذا هذه الصورة التي يجوز فيها بيع الفضول ان يشتري هذا واحد في ذمته هذا اثنين - 00:42:37ضَ

لمن لم يسمه في العقد هذا ثلاثة اذا كان بايع ما يصير واذا نقد المال او كان مالا يعني بعين ماله ما يصير واذا كان اه سماه ايضا ما يصير - 00:42:54ضَ

واضح يا احبة ثم قال رحمه الله والا لزم المشتري قال ولا يباع غير المساكن اما فتح عنوة كارض مصر والشام ونحوهما بل تؤجر ولا رباع مكة ولا تؤجر ولا نقع بئر وكلأ ونحوه قبل حوزه - 00:43:13ضَ

ويملكه اخذه هذه مسائل متفرعة عن مسألة الملك فقال ولا يباع غير المساكن مما فتح عنه. تذكرون درس البارحة في كتاب الجهاد قلنا في الغنائم ان الغنائم اذا كانت ارضا - 00:43:38ضَ

الامام فيها شنو مخير بين قسمها وبين ها اقرار اقرار اهلها عليها مقابل خراج حلو فاذا قر اهلها عليها ما حكم تداول هذه الاراضي بيعا وشراء هنا قال ولا يباع - 00:43:58ضَ

يعني هذي الاراضي خراجية لا تباع الا المساكن منها البيوت المباني اما الاراضي نفسها فلا يجوز بيعها ذلك قال ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة. عنوة يعني قهرا وغلبا - 00:44:19ضَ

عكس العن والصلح فتح صلحا. هنا فتح عنوة اي قهرا وغلبة في ارض مصر والشام ونحوهما يعني مثل ارض العراق السواد السواد كما يقولون ارض السواد بل تؤجر الحكم الوحيد الذي يجوز فيها - 00:44:41ضَ

ان تؤجر يؤجرها واحد على واحد والثاني يؤجرها على واحد ما في مشكلة فهذا لانها ملك للمسلمين جميعا ولا رباع مكة. الرباع اه هي المنازل ولا تؤجر كذلك وهذا حكم يمكن جديد عليكم - 00:45:01ضَ

المذهب اراضي وبيوت وعقارات مكة المكرمة لا يجوز بيعها ولا شراؤها ليش؟ شو الدليل؟ الدليل حديث حديث رواه قدر قطني والحاكم والبيهقي وغيرهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فهو من حديث عمرو بن شعيبة عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:45:27ضَ

لا تباع عن مكة قال في مكة لا تباع رباعها ولا تقرى بيوتها لا تباع رباعها ورباعها مثل ما قلنا هي المنازل والاراضي والمزارع حوط ونحوها ولا تكره بيوتها. يعني لا تؤجر - 00:45:57ضَ

هذه البيوت يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد نتكلم عن هذه المسألة قال ذهب جمهور الائمة من السلف والخلف الى انه لا يجوز بيع اراضي مكة ولا ايجارة بيوتها. هذا مذهب مجاهد وعطاء في اهل مكة. ومالك في اهل المدينة - 00:46:19ضَ

وابي حنيفة في اهل العراق وسفيان الثوري والامام احمد بن حنبل واسحاق بن راهويه لكن ابن القيم رحمه الله ناقش هذه المسألة وتغيرت المسائل فيها وذكروا علنا لها ما هي العلة التي ذكروها؟ او الحكم - 00:46:42ضَ

التي ذكروها في هذا الحديث قالوا ان مكة لجميع المسلمين وانه اذا اشتريت وبيعت قد يمنع بعض المسلمين عن الحج او العمرة. او لا يجدون مكانا يسكنون فيه فلذلك منع سدا للذريعة وحتى تبقى مكة لجميع المسلمين - 00:47:01ضَ

لكن هناك قول اخر انتصر له ابن القيم نفسه رحمه الله في زاد المعاد في ان هذا جائز واستدلوا بان الحديث ظعيف لم يصح وبان الاصل في الاشياء محل البيع والشراء - 00:47:25ضَ

وان الاصل جواز البيع والشراء اه يعني ادلة كثيرة بندخل في نقاش المسألة فقهيا وخلافيا ولكن الذي نريد ان نعرفه ان المذهب عدم الجواز مذهب عدم جواز بيع رباع وحتى اجارها ما يصير - 00:47:44ضَ

وش اسوي مفروض اللي يملك هناك يسكنك ببلاش صحيح والله انك تسكن مجانا لكن طبعا الحين لو طبقنا هذا الحكم اه يصير في مشكلة فعلية تكدس الناس فهنا من من المسائل التي يعاد فيها الاجتهاد الفقهي ويعاد فيها النظر - 00:48:06ضَ

تغير الزمان هذي مثال واضح لمسألة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان ثم قال رحمه الله ولا نقع بئر وكلأ ونحوه قبل حوزه ويملكه اخذه يعني لا يجوز بيع نقع البئر - 00:48:29ضَ

ما معنى نقع البئر؟ يعني الماء اللي في البئر البئر يجوز بيعه لكن الماء اللي داخله اذا كان البئر ليس مملوكا يعني مكان عام لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء - 00:48:47ضَ

في ثلاث في الماء والكلأ والنار رواه ابو داوود وابن ماجة ولا كلأ ونحوه يعني العشق والشوك ونحو ذلك قبل حوزه ما معنى حوزه يعني الاحاطة به يعني الماء هذا مثلا - 00:49:05ضَ

لما اخذه واحطه في علب واسكر عليه هنا ملكته وجاز لي ان ابيعه من طول ما هو في العيون وفي الانهار او في الابار وهو ملك مشاع لجميع الناس فما يصير - 00:49:27ضَ

حق واحد انا ابيع لك خمسة لتر ماي يقولك تم تروح تاخذ من النهر صب له خمسة لتر ما يصير ما ملكته لكن اذا صبيت خمسة لتر وعبيته في قرب - 00:49:45ضَ

او اواني حسته فملكت فجاز لك حينئذ بيعه وشراءه ثم قال رحمه الله ويملكه اخذه يعني بمجرد حوز المياه من الابار او حمل او الكلأ من الاراضي يملكه ثم قال رحمه الله - 00:50:01ضَ

وقدرة على تسليمه. هذا الشرط الخامس فلا يصح بيع ابق وشارد وطير بهواء وسمك بماء ومغصوب الا لغاصبه او قادر على اخذه منه هذا الشرط الخامس قد يكون الشيء هذا انت جائز التصرف وراضي ومالك وكل شيء - 00:50:24ضَ

لكن ما تستطيع ان تسلم المبيع فلا يصح حينئذ ان تبيعه وذلك فيما روى احمد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو ابق ولذلك قال فلا يصح بيع ابغ والآبق هو العبد - 00:50:48ضَ

الهارب من سيده لانه لا يستطيع تسليمه ولا شارد كذلك والشارد هي البهيمة كالجمل والحصان ولغة الهروب من العبد يسمى اباق والهارب يسمى ابقا اما البهائم الصلاة تسمى ابقة ومن ما تسمى ايش - 00:51:11ضَ

شاردة واضح لا يصح بيع الجمل الشارد مثلا او الحصان الشارد ونحوه وطير في هواء لا يجوز بيعه كذلك لكن اذا كان الطير في هواء محصور مثل مكان مغلق وطاير فوق. يصير بيع يجوز بيعه ولا ما يجوز؟ - 00:51:33ضَ

يجوز لانه قادر على تسليمه واضح؟ فالمقصود بالطير في الهواء يعني الفضاء المفتوح الذي لا تستطيع ان تسلمه وسمك بماء اي في بحر او نهر لا تستطيع ان تسلمه ومغصوب - 00:51:59ضَ

يعني هو ملكك وكل شيء بس واحد ماخذه منك غصب منك يعني هو ملكك ما قلنا شي بس ما تقدر تسلمه فلا يجوز بيعه الا لشخص واحد لانه هو الوحيد - 00:52:14ضَ

اللي يقدر يستلم هذه السلعة. فاذا انت رأيت والله خلني بفتك من شره وافتك من القصة اقول يا ابن الحلال تشتريه اذا قال ايه قول خلاص ابيعه لك وهو الوحيد - 00:52:30ضَ

الذي يجوز بيعه له لانه الوحيد القادر على استلامه او قادر على اخذه منه هذا واحد ثاني بعد واحد اقوى منه يقول لك ما عليك انا اقدر اخذ الغرض منه بس انت بعني - 00:52:44ضَ

وانا اروح استلم منه ما عندي مشكلة. في هذه الحالة يجوز لماذا لان الحكم يدور مع التي فالعلة هي عدم القدرة على التسليم فاذا حصلت القدرة على التسليم زال الحكم وجاز للبيع - 00:53:03ضَ

قال وكون مبيع معلوما وغير المعلوم هذا يسمى مجهولا والبيع الذي فيه مجهول يسمى بيع الغرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ولا تجوز البيوع التي فيها غرر - 00:53:18ضَ

طيب هذه المعلومية كيف تتحقق؟ قال برؤية او وصف يكفي في سلم يتحقق المعلومية باحد امرين الاول رؤية بصرية شوف العين الامر الثاني الوصف المزيل للجهالة مقيدة هنا بقوله وصف يكفي في سلم وسيأتي في باب السلم - 00:53:40ضَ

انه يشترط معرفة قدره وجنسه ونوعه صفات كثيرة تزيل وتمنع الجهالة ثم ظرب امثلة لامور لم تتحقق فيها هذه الشروط قال فلا يباع حمل ببطن بقرة حامل تشتري حملها فقط - 00:54:06ضَ

او ناقة حامل تشتري ناقتها. لا يجوز للجهالة ولان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة والحكمة في ذلك جهالة ما تدري لكن هل يجوز بيع البقرة الحامل - 00:54:32ضَ

يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب الجهالة موجودة ولا راحت موجودة ولكن ايوة البيع صار على المعلوم ودخل فيه المجهول اليسير فاغتفر لكن اذا البيع على المجهول بس لا يجوز - 00:54:51ضَ

لذلك الفقهاء قالوا في قاعدة فقهية انه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا الشيء التابع يغتفر مثل الجهالة في البيت البيت مجهولة الجهالة في السيارة نفسها السيارة هل انت اطلعت على دقائق الوايرات والبراغي اللي داخل - 00:55:10ضَ

ما تدري عنها صح ولا لا لكنها في النهاية سيارة معلومة والجهالات اليسيرة اللي فيها مغتفرة قال ولا لبن بضرع قبل الحلب لكن اذا حلبته صبيته في قلاس يجوز بيعه ولا ما يجوز؟ - 00:55:36ضَ

يجوز لانه خرج من حيز المجهول الى الحيز المعلوم. ولا مسك في فأرته ما معنى مسك في فأرته؟ المسك هو ذلك الطيب الطبيعي الذي خلقه الله عز وجل في الغزال - 00:55:55ضَ

سبحان الله يتكون في سرة الغزال مثل الغدة والورم تكبر تكبر تشبه الفأرة لذلك يسمون العرب فأرة الغزال هذي سبحان الله اما انها تطيح بروحها او يجون الصيادين ويقصونه ياخذونها يبطلونها داخله - 00:56:12ضَ

اطيب الطيب المسك مسك الغزال هذا في فأرته الى الان ما طلع ما تبطل هل يجوز بيعه ما يجوز لانه مجهول ونحو خذ مثل ذلك صندوق مسكر يقول لك تشتري مني بعشرة - 00:56:37ضَ

انت ما تدري شنو فيه اللعبة هذي التي ينزل منها ذراع من الحديد تدفع مبلغ وهذا الذراع ما تدري ايش يصيد لك كل هذا بيع مجهول لا يصح ولا نحو عبد من عبيده - 00:56:55ضَ

مجهول ولا استثناؤه الا معينا كأن تقول بعتك عبيدي الا اثنين ما يجوز هذا لانه ال الى جهالة منو ها الاثنين هذول صح ولا لا الا اذا عينت الا فلان وفلان - 00:57:10ضَ

ويصح بيع حيوان دون رأسه وجلده واطرافه لا استثناء شحمه او حمله يصح بيع الحيوان دون رأسه آآ يعني آآ اه شسمه تبيع مثلا هذه الذبيحة بدون راسها ما في مشكلة او بدون يدها لانه واظح مبين اليد - 00:57:26ضَ

قدرها ووزنها شكلها واضح والرأس واضح والذراع واضح كل شيء واضح ولذلك صح دون شحمة ليش الشحم ما يصير تستثنيه؟ لان الشحم مخفي ففي جهالة او حمله بيعة مع شحمه وحمله يجوز ولكن بيعه مع استثناء شحمه وحمله - 00:57:51ضَ

ما يصير لنا مجهول واضح يا احبة ويصح بيع باقي الله في قشرها وحب مشتد في سنبله. لماذا لان الجهالة هنا مغتفرة ويسيرة ولشدة الحاجة اليها فمنع بيع الباقلاء مع ان في قشرها. الفستق مثلا - 00:58:13ضَ

في قشرة صح ولا لا البيض البيض فيه قشرة كل هذه الامور الجهالة فيها مغتفرة يسيرة والاصل فيها عدم الفساد فصح بيعها وشراؤها وكذلك الحب المشتد في سنبله ولنفس الحكمة والمعنى - 00:58:38ضَ

واضح يا احبة طيب نقف هنا عند الشرط انتهينا من الان من ست شروط الدرس القادم ان شاء الله نبدأ بالشرط السابع ثم ذكروني اعطيكم النظم من ان نظمت هذه الشروط في بيتين او ثلاثة - 00:59:01ضَ

حتى يسهل عليكم حفظها ان شاء الله تعالى الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:59:15ضَ