عمدة الطالب لنيل المآرب - الشرح الجديد
عمدة الطالب - الشرح الجديد (45) باب الجعالة إلى العارية | د.مطلق الجاسر
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد قال المصنف رحمه الله باب الجعالة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:00ضَ
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الجعالة يصح جعل معلوم لمن يعمل له عملا ولو غير معلوم. او مدة ولو مجهولة. كرد عبد ولقطة وخياطة ثوب - 00:00:21ضَ
وبناء حائط وتأذين بمسجد شهرا ونحوه. فمن فعله بعده استحقه وتقتسمه الجماعة وان فسخ عامل لم يستحق شيئا وجاعل بعد شروع عامر فاجرة عمله. وان اختلفا في جعل او قدره فقول جاع - 00:00:40ضَ
ومن عمل لغيره عملا بلا اذن ولا جعر فلا شيء له. الا من رد الا من رد ابقا فدينار او اثنى عشر درهما وما انفقه عليه. ومن خلص متاع غيره او انه من هلكة فاجرة مثله - 00:00:59ضَ
نعم قال رحمه الله باب الجعالة الجعالة معشر الاحبة مثلثة الجيم يعني الفتح وجعالة بالضم وجعالة بالكسر مأخوذة من الجعل والجعل بمعنى التسمية او من الجعل بمعنى الايجاب وشرعا الجعالة ان يجعل جائز التصرف مالا - 00:01:24ضَ
معلوما لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا مدة معلومة او مجهولة واضح؟ هذا معناه وفي الباب السابق تكلمنا عن الاجارة هناك تشابه بين الجعالة والهجارة الجملة ولكن بينهما فروقا. خلاصة هذه الفروق اربعة - 00:01:55ضَ
الفرق بين الجعالة والايجارة الفرق الاول يشترط في الاجارة معلومية العمل مثل ما مر معنا اما الجعالة فلا يشترط معلومية العمل كما سيأتي وكذلك التعريف اللي مر معانا لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا - 00:02:31ضَ
ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو قلت من وجد ضالتي له دينار هذا العمل الذي سيبذله في سبيل ايجاد الظالة مجهول ممكن يستغرق ثواني ممكن يطل تحت يلقى الظالة تحت قدمه فيكون قد استحق الجعل - 00:03:09ضَ
ويمكن ان يأخذ شهر بحث وما يلقاه وبالتالي العمل المبذول في الجعالة مجهول. في الايجارة غير مسموح هذا يجب ان تكون آآ ان يكون العمل معلوما هذا الفرق الاول الفرق الثاني - 00:03:29ضَ
يشترط تعيين العامل في الاجارة ولا يشترط تعيين العامل في الجعالة الاجارة لابد من تعيين من الذي سيعمل لك اما الجعالة فلا يشترط فلك ان تقول اعلام من رد علي ضالتي فله كذا - 00:03:48ضَ
وانت ما تدري منو اللي قاعد يبحث هو اعلام فاي شخص يرد لك ضالتك استحق الجعل الفرق الثالث يجوز في الجعالة الجمع بين المدة والعمل اما الاجارة فلا يجوز الجمع بين المدة والعمل - 00:04:16ضَ
ما معنى الجمع بين المدة والعمل الاجارة لا يجوز ان تقول اصنع لي كذا في يوم ما يجوز لماذا؟ لانه اذا صنع وانتهى قبل انتهاء اليوم سيكون هناك ربكة هل يتم اليوم ولا لا؟ طيب اذا انتهى اليوم ولم يتم الصنعة - 00:04:49ضَ
هل يستحق ولا ما يستحق فلذلك في الاجارة قالوا اما ان تتفق على عمل او تتفق على امد اما في الجعالة فيجوز ان تحدد فتقول مثلا من وجد ضالتي خلال اليوم - 00:05:12ضَ
فله كذا او خلال شهر او من بنى لي هذا الحائط خلال شهر فله كذا الفرق الرابع وهذا اشرنا له في الدرس السابق ان الاجارة لا تجوز على اعمال القرب - 00:05:31ضَ
بخلاف الجعالة فانها تجوز على اعمالي القرب واضح طيب قال رحمه الله يصح جعل معلوم لمن يعمل له عملا ولو غير معلوم يصح جعل الجعل هو ما يدفع في مقابل - 00:05:52ضَ
العمل في الجعالة مبلغ مالي او مال ايا كان هذا المال لكن في الجعالة يجب ان يكون معلوما يعني تجوز جهالة العمل لكن لا تجوز جهالة الجعل المال لا يجوز جهالته - 00:06:16ضَ
قال لمن يعمل له عملا ولو غير معلوم يعني ولو كان مجهولا او مدة ولو مجهولة كرد عبد ولقطة من رد علي عبدي فله كذا وانت لا تعلم كم يستغرق من الوقت رد هذا العبد - 00:06:39ضَ
او لقطة لقطة ما ضل على الانسان من متاعه من وجد ضالتي فله كذا وكذا وخياطة ثوب من خاط هذا الثوب فله كذا وبناء حائط كذلك من بنى هذا الحائط فله كذا - 00:07:01ضَ
وتأذين بمسجد شهرا ونحوه التعذيب لا يجوز اخذ الاجرة عليه مثل ما مر معنا صح لكن الجعالة تجوز من اذن في هذا المسجد شهرا استحق كذا وكذا. او صلى التراويح شهرا فله كذا وكذا - 00:07:22ضَ
ونحو فمن فعله بعده استحقه ايا كان اذا فعله وحصل وحقق ما جعل عليه الجعل استحق الجعالة وتقتسمه الجماعة يعني اذا تعاون على الجماعة على الجعل جماعة فانه ايش استحقوه - 00:07:42ضَ
يتقاسمونه مثلا من قال من رد علي ضالتي فله مئة دينار فوجده رجلان استحق المئة يتقاسمونها فيما بينهم خمسين خمسين ودليل الجعالة بشكل عام قول الله جل وعلا في سورة يوسف - 00:08:12ضَ
ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم استدل الفقهاء بهذه الاية على عقدين العقد الاول الجعانة ولمن جاء به حمل بعير. هذي جعالة وانا به زعيم عقد شنو هذا بناء على ان شرع من قبلنا - 00:08:37ضَ
شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه الدليل الثاني على مشروعية الجعالة حديث اللديغ حديث اللديغ حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه البخاري ومسلم ان ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتوا على حي من احياء العرب - 00:09:04ضَ
فلم يقروهم يعني كانوا مسافرين وجاعوا وعطشوا فاستطعموا من احياء العرب فقالوا ما عندنا شي توكلوا على الله فلم يقروهم ما ضيفوهم فبينما هم كذلك يعني تنحى المسلمون جانبا عنهم - 00:09:27ضَ
اذ لدغ سيد القوم يعني اتت عقرب شيخ هؤلاء او سيدهم لدغته عقرب سبحان الله فجاءوا يهرعون الى المسلمين فقالوا قد لدغ سيدنا هل فيكم من راق واحد يعرف عنده رقية - 00:09:47ضَ
فقالوا المسلمون قالوا انكم لم تقرونا اكل ما عطيتونا شراب ما عطيتونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا هذا الشاهد انهم اشترطوا الجعل وقالوا نعم ابو سعيد رضي الله عنه - 00:10:11ضَ
ورقاه بالفاتحة فقط قرأ عليه الفاتحة فقام كانما نشط من عقال فاخذوا اعطوهم غنم وذهبوا الى المدينة قالوا لا لا نقربها حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك لما اخبروه وقال ما يدريكم انها رقية - 00:10:33ضَ
يعني الفاتحة شلون عرفتوا انها رقية قال خذوها واضربوا لي معكم بسهم هذا الحديث مما يستدل به على مشروعية الجعالة التي اه نحن بصدد الحديث عنها قال فمن فعله بعده استحق وتقتسمه الجماعة - 00:10:55ضَ
وان فسخ عامل لم يستحق شيئا وجاعل بعد شروع عامل فوجرة عمله يعني اذا العامل الان اجده لك. قال تفضل يلا فاشتغل يوم يومين بحث يوم يومين اسبوع اسبوعين مل - 00:11:14ضَ
قال انا هونت خلاص هل يستحق شيئا؟ الجواب لا لماذا؟ لان الفسخ جاء من قبله لكن لو كان الفسخ من الجاعل يعني هذا الرجل اجتهد بدأ ببناء الحائط مثلا او بدأ بخياطة الثوب - 00:11:33ضَ
منتظرا اتمامه قال الجاعل خلاص انا هونت ما في جعل انتهى الموضوع ففي هذه الحالة قال وجاعل اي اذا كان الفاسق هو الجاعل بعد شروع عام اما قبل شروع العامل اذا ما سوى شي خلاص ما له شي - 00:11:53ضَ
لكن بعد شروعه قال فاجرة عمله ما يجوز تقول له توكل على الله ما لك شي. رجل اجتهد تعب بسببك فيعطى اجرة هذا الوقت اللي عمله بما يستحقه مثله يعني بمثل صفات هذا الرجل وقوته - 00:12:12ضَ
وقيمته قيمة عمله خلال هذه المدة كم يعطونه هالكثر يعطى واضح وان اختلف في جعل او قدره فقول جاعل اختلف يعني الجاعل والعامل في اصل الجعل في جعل اي في اصله - 00:12:35ضَ
كأن يقول انا ما جعلت جعل اصلا ما قلت هالشي وهذاك يقول لا انت قلت او اختلفا في قدره يعني اتفقا ان في جعل لكن بعد ما رد عليه الضالة - 00:12:59ضَ
يلا المئة دينار. قال له انا قايل تسعين مو مئة. مثلا قال فقول جاعل فقول جاعل يعني انه آآ خمسة مثلا وهذاك يقول له لا عشرة او العامل قال له مئة - 00:13:14ضَ
والجاعل قال لا انا اقول تسعين لماذا القول قول جاعل لان الاصل لانهما متفقان على التسعين صح؟ ومختلفان في العشرة الزائدة اليقين هو المعمول به ولان الاصل براءة الذمة من القدر الزائد - 00:13:35ضَ
صح ولا لا اصل ورأت الذمة من القدر الزائد واضح يا احبة طيب في المنتهى والاقناع فقول جاعل ان القول قول من ينفيه وليس قول جاعل يعني قول من ينفيه وفي الغالب - 00:13:59ضَ
ان الذي ينفي منه مو معقولة انا العامل اقول له ما في جعالة وانا الجاعل اقول لا في جعالة لاني انا بتخسر الغالب ان الذي ينفيه هو الجاعل لكن نصوا على ذلك وهذا لا يظر ان شاء الله - 00:14:25ضَ
طيب وفي المنتهى والاقناع ان القول قول من ينفيه قال ومن عمل لغيره عمل عملا بلا اذن ولا جعل لا شيء له يعني واحد مثلا علمت ان فلانا عليكم السلام - 00:14:42ضَ
له شيء اجتهدت وتطوعت بدون اذن منه ورحت بحثت دورت له دورت له الى ان وجدت فهل يجوز لك ان تلزمه بالجعل نعم يبي يعطيك من طيب نفس يبي يعطيك - 00:15:07ضَ
الرضا نفس لا حرج لكن الزام ما في الزام ليش لانه بذل المنفعة بغير عوض ودون استئذان فلا يستحق يعني هب انه لا يريد ان يرد ضالته كيف مثلا يعني ما تلزمني - 00:15:27ضَ
واضح مثل من هو؟ مثل اللي يغسل سيارتك غصب في بعض الحالات في بعض الاماكن ولا ما ابي غصب يبي يغسل السيارة وتلقى يبدأ بالغسيل وانت تقول له لا اريد - 00:15:50ضَ
هل يستحق اجرة ما يستحق اجره ما يستحق لانك ما سمحت له يمكن انت ما تبي تغسلها لك هدف مثلا لا تريد غسيلها فمن عمل بغيره عملا الى اذنه لا يستحق اجرة عليه - 00:16:08ضَ
واضح قال الا حالتين يستثنى من هذا امران الامر الاول قال الا من رد ابقا فدينار او اثنى عشر درهما وما انفقه عليه. هذي الحالة الاولى ان ان يظيع او يهرب - 00:16:27ضَ
عبد من سيده فيصير ابقا فانه من وجده ورده عليه استحق دينارا او اثنا عشر درهما وذلك لورود اثر بل اثار عن الصحابة عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه - 00:16:53ضَ
وعن علي ابن ابي طالب وابن مسعود رضي الله عنهم جميعا. كلهم افتوا ان من رد سابقا فله دينار قوله اثنى عشرة درهما ولم يوجد لهم مخالف من الصحابة قد مر معنا في درس الاصول - 00:17:15ضَ
ان قول الصحابي اذا اشتهر وليس له مخالف من الصحابة انه ايش انه يكون حجة واضح يا احبة لذلك ذهب الحنابلة الى ذلك وكذلك ما انفقه عليه يعني وهو راد - 00:17:35ضَ
اكله وشربه مواصلاته مثلا التي تكفلتها وتكلفتها يلزم صاحبه ان يدفعها لك يكون على فيرجع به قال ومن خلص متاع غيره او قنه من مهلكة فاجر مثله. هذا الاستثناء الثاني - 00:17:59ضَ
هذا الاستثناء الثاني وهو ايش يكون متاع غيرك متاع اخيك المسلم قد تعرض للهلاك او بصدد الهلاك مثل نار تسري الى بيت احد تسري الى متاع احد يعني لقيت مثلا شرار - 00:18:24ضَ
توه بيبدي يشتعل في سيارة شخص او وجدت اي امر يتسبب بالهلاك او كهرباء مثلا فرحت طفيته. المهم حصل اي امر يستدعي الهلاك هنا لو لم حتى لو لم يأذن لك - 00:18:54ضَ
صاحب المتاع اذا انقذته فانك في هذه الحالة يستحق اجرة المثل واذا طالبتها العمل اللي سويته من انقاذ هذا المتاع او مال اخيك المسلم حتى لو لم تستأذن ولا يحق لصاحب المال ان يقول والله انا ما سمحت لك - 00:19:16ضَ
انا ما اذنت لك لماذا لان عدم فعل ذلك سيؤدي الى هلاك متاع المسلمين الواحد يقول حق نفسه انا ليش اتعب نفسي اعرض نفسي للخطر واخر شي بلوشي مالي شي - 00:19:43ضَ
فلذلك هذا من المأذون فيه عرفا من المأذون فيه عرفا وبالتالي من خلص متاع غيره اي من مهلكة او قنه يعني عبده من هلكه فاجرة مثله اي وجوبا تجب على - 00:20:00ضَ
المالك احسن الله اليكم ونفع بعلمكم قال رحمه الله تعالى باب السبق يصح على الاقدام وسائر الحيوانات والسفن ونحو لا بعوض الا في ابل وخيل وسهام ولابد من تعيين المركوبين واتحادهما نوعا. والرماة والمسافة بقدر معتاد. واتحاد نوع القوسين. وخروج - 00:20:19ضَ
عن شبه قمار ولكل فسخها. ولا تصح مناضلة الا على معين يحسن الرمي نعم قال رحمه الله باب السبق اولا عندنا السبق بتسكين الباء وعندنا السبق بتحريكها اما السبق بتسكين الباء فهي المسابقة - 00:20:48ضَ
اي المجاراة والمباراة بين شخصين او اكثر هذا بالتسكين هذا سبق اما السبق التحريك وهو العوض على المسابقة سبق بالتحريك والعوظ على المسابقة او الجعل الذي يتسابق واضح يا احبة - 00:21:18ضَ
والمسابقة معشر الكرام نوعان مسابقة في مباح ومسابقة في محرم المسابقة في محرم حرام قطعا بلا شك كل ما فيه اثم او معصية فحرام التسابق فيه مثل مسابقات المعازف تعري ونحو ذلك - 00:21:48ضَ
القسم الثاني المسابقة على مباح مثل الجري غير ذلك وهذا القسم على نوعين المسابقة على المباح نوعان النوع الاول ان تكون بدون عوظ والنوع الثاني ان تكون بعوض اما المسابقة في المباح - 00:22:17ضَ
بدون عوض فلا اشكال فيها بشرط التزام الضوابط الشرعية من عدم تضييع الواجبات والصلوات وعدم كشف العورات وعدم الاذى لا يؤذي احد الاخر الى اخر الضوابط الشرعية في في المسابقات - 00:22:45ضَ
هذه لا بأس بها بل بالعكس قد تكون مطلوبة الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتسابقون على الاقدام والنبي صلى الله عليه وسلم قد سابق ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها - 00:23:14ضَ
في اول حياتهما فكانت تسبقه فلما حملت اللحم رضي الله عنها تقول فلما حملت اللحم سبقته سبقني عفوا وكان يقول هذه بتلك الاصل فيها الاباحة اما القسم الثاني وهي المسابقة على المباح بعوض - 00:23:28ضَ
فهذا ما نحن بصدده في هذا الباب وهو الذي يدخل فيه قضية السبق هو يدخل في قضية السبق قال رحمه الله يصح على الاقدام. هنا طبعا قال يصح ولعل التعبير الادق ان يقال يجوز - 00:23:51ضَ
لان المسابقة على الاقدام ليست عقدا حتى نقول يصح انما مراده ان يقول ايش ان يقول يجوز يعني ما في حرج على الاقدام يعني الجري وسائر الحيوانات مسابقة اي حيوان - 00:24:16ضَ
والسفن مثلا سباق الزوارق والسفن ونحوها. من المباحات في الرمي الاحجار منو ابعد واحد يوصل رمي السهام المصارعة طبعا المقصود بالمصارعة آآ هي ان يصرع احدهما الاخر بمعنى من يطرح الاخر ارظا احنا نسميه مطارح - 00:24:35ضَ
وليست المصارعة الظرب لان الظرب منهي عنه قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ضرب الوجه الملاكمة ما يسمى اليوم في مسابقات الملاكمة هذا من المحرم شرعا ان فيه ضرب للوجه وفيه اذى للوجه وهذا حرام - 00:24:59ضَ
اما المصارعة تختلف مصارعة ما فيها ضرب ما فيها ايش وقد صارع النبي صلى الله عليه وسلم ركانة كما في الحديث المشهور صارع النبي عليه الصلاة والسلام ركانة بن عبد يزيد - 00:25:17ضَ
ابن هاشم فصرعه وكان لا يصرع في القصة المشهورة في السيرة هذا كله يصح يقول ونحوها لا بعوض. كل هذه الامور ما في باص اذا كانت بلا عوظ وهذا قلناه ان الاصل - 00:25:33ضَ
ما لا عوظ في المباحات جواز ان يتسابق فيه بلا عوظ قال الا في ابل وخيل وسياب يعني النوع الثاني من المسابقة في المباحات المسابقة بالسهام الاصل فيها عدم الجواز - 00:25:50ضَ
الا في ثلاثة امور الابل سباق الابل والخيل والسهام فقط ما عداها من اي مسابقة حتى لو كانت جري على الاقدام حتى لو كانت ايا كانت لا يجوز وضع جوائز عليها - 00:26:11ضَ
لا يجوز وضع سبق عليها سواء كان من المتصارع المتسابقين او من او من غيره واضح؟ طيب اذا الا في ابل وخير وصيام. ما الدليل الدليل ما رواه الخمسة يعني ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد. رواه الخمسة - 00:26:35ضَ
من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا في نصل او خف او حافر لا سبق يعني لا عوظ عن مسابقة - 00:27:00ضَ
الا في نصل والنصل هو السهم يعني مسابقة في الرمي او خف يعني جري اه مسابقة الابل سباق الهجن او حافر يعني الخيل واضح وهذا الحديث مشهور معروف فلابد من - 00:27:18ضَ
الالتزام به والحكمة في هذا الحديث الواضح في هذه الامور الثلاثة انها مما يعين على الجهاد في سبيل الله لان ادوات الجهاد قديما كانت الخيل والابل والسهام زين فهل يقاس عليها - 00:27:40ضَ
اليوم ما عداها لان اليوم لم يعد ادوات القتال الخيل والابل والسهام الذي يظهر والله اعلم انه نعم يقاس عليها كل ما من شأنه تقوية المسلمين في الجهاد بل ان كثيرا من المعاصرين وسع - 00:28:07ضَ
دائرة فيها فادخل كل انواع الجهاد سواء كان جهادا بالسلام يدخل في ذلك كل الرمي البنادق المعاصرة ونحو ذلك او كان جهادا باللسان فيدخل في ذلك المسابقات العلمية مسابقات القرآن الكريم - 00:28:29ضَ
والسنة النبوية ومسابقات العلم الشرعي لان هذا النوع من المسابقات يعين على التميز ويعين على الجد والاجتهاد وهذا المقصود الشرعي فيها اما ما عدا ذلك من المسابقات فان هي فيها لهو - 00:28:54ضَ
وفيها غفلة فيها منافسة فيها ما لا تحمد عقباه مما يكون بين المتسابقين فمنعت الشريعة وسدت الذريعة للوصول الى مثل هذه الامور والامام ابن القيم رحمه الله في كتاب له اسمه الف روسية - 00:29:16ضَ
اسمه هكذا الفروسية فصل واسهب في هذا الباب باب السبق والمسابقات تفصيل طويل وتكلم عن هذا الحديث في كلام مسهب وواسع فليرجع اليه من شاء اذا الا بعوض لا بعوض الا في ابل وخيل وسيها - 00:29:37ضَ
طيب هذا العوظ الان اتفقنا ان المسابقة على عوض لا تجوز الا في هذه الثلاثة او ما يقاس عليها لكن ايضا ليست على اطلاقها لابد فيها من ضوابط لذلك قال - 00:29:58ضَ
ولابد ولابد من تعيين المركوبين. هذا الضابط الاول حتى يصح السبق عليها لابد من تعيين المركوبين يعني لابد ان تعين اي فرس في مكان سباق الخيل مثلا الفرص الفلانية ولا الفلانية - 00:30:17ضَ
فلا بد من تعيينها لا بد من تعيين المركوبين ولا يشترط تعيين الراكبين. اي فارس يركبها ما في مشكلة واتحادهما واتحادهما نوعا يعني فلا يصح ان يكون سبق او سبق بين فرس عربي - 00:30:35ضَ
وفرس هجين مثلا او فرس وغير فرس لابد من اتحاد الجنس واتحاد النوع. هذا الشرط الثاني ولابد من تعيين المركوبين واتحادهما نوعا والرماة اي في في الرمي في السهام والتي تسمى المناضلة - 00:31:00ضَ
تسمى المناضلة لا بد من تعيين الرماة من الذي سيتسابق ما جمع رام وهو الذي يعني يروي والمسافة كذلك لابد من تعيين المسافة سواء كان بالرمي او بسباق الخيل كم متر - 00:31:27ضَ
او من وين الى وين بقدر معتاد واضح؟ يعني لا تكون مسافة بعيدة تتعذر الاصابة في مثلها غالبا واتحاد نوع القوسين كذلك في المناضلة لابد من اتحاد نوع القوسين فلا تصح مثلا - 00:31:48ضَ
بين قوس عربية وقوس فارسية لابد من اتحاد نوع القوسين قال وخروج هو خروج عفوا عن شبه قمار وخروج عن شبه قمار ما معنى خروج عن شبه قمار؟ ما هو القمار - 00:32:09ضَ
القمار ان يدفع المتسابقون ما لم ثم يتسابقون ويكون الفائز هو الحائز على جميع المال سيكون اللاعب على خطر بين الربح والخسارة واضح وهذا معنى القمار كيف يكون الخروج عن شبه القمار - 00:32:32ضَ
اما ان يكون العوظ من غيرهم محد يدفع شي يكون العوظ من طرف خارجي او اذا اراد ان يدفعوا فلابد ان لا يدفعوا جميعا لابد على الاقل واحد اقل ما شي ما يدفع - 00:33:08ضَ
فاذا امتنع واحد عن الدفع خرجنا عن ايش عن شبه القمار واضح متى يكون القمار اذا؟ ان يكون الجميع هو اللي يدفع وبالتالي اللي يفوز ياخذ الجائزة لكن لو امتنع واحد من الدفع - 00:33:28ضَ
يصير احدهما هذا يدور بين الغنم والسلامة اللي ما دفع يدور بين الغنم والسلامة. واللي دفعوا يدورون بين الغنم والخسارة فخرجنا عن شبه القمار ولذلك هذا يسمونه المحلل هذا اللي ما دفع يسمونه محلل - 00:33:49ضَ
واضح وبالتالي اذا اذا اخرج جميعهم صار قمارا واذا امتنع واحد عن الاخراج خرجنا عن شبهة القمم ولكل فسخها يعني لكل واحد فسخها وعقد جاهز ممكن يطلع في اي لحظة - 00:34:12ضَ
قال ولا تصح مناظرة الا على معين يحسن الرمي لا تصح مناضلة او مسابقة بالرمي الا على معين اثنين او جماعتين يحسن الرمي اما الذي لا يحسنه فوجوده كعدمه لا يصح في ذلك - 00:34:34ضَ
اه المسابقة اه المسابقة اليوم ظهرت انواع من المسابقات فيها محاذير شرعية مثل مسابقة المزاين الابل مثلا خزائن الابل او مزاين افضل مزاين التيوس مثلا مزاين الغنم وهنا يتسابقون على اموال طائلة - 00:34:51ضَ
فقط في شكل الناقة او شكل هذا الخروف او شكل هذا التيس ويسمونها الجمال او مزاين الابل وهذا محرم شرعا لا يجوز وليس هو المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف - 00:35:16ضَ
المقصود بسبق الخف هو السبق الجري لانهم كانوا يجاهدون على الابل فلا بد ان تكون الابل مستعدة والناس مستعدة. اما اليوم ما يحدث اليوم من اه وجود اشكال افضل شكل سواء كان - 00:35:37ضَ
ناقة واحدة او ما يسمى بمنجية يعني مجموعة منتقاة من الابل ويدخلون الى مسابقة ايهما اجمل او ايهما افضل والفائز يحصل على ملايين او اموال طائلة هذا لا يجوز لعدة اسباب اولا - 00:35:57ضَ
لانه سبق خارج عن ما اباحه النبي صلى الله عليه وسلم من السبق في الابل في الخفاف الحافر والنصر وليس فيه مما يعين على الجهاد في سبيل الله ثانيا ان فيه اثارة للنعرات - 00:36:16ضَ
القبلية واثارة للضغائن بين الناس وعادة ما يصاحب هذا النوع ويصاحبه مثلا شقاق بين المتسابقين وهذا قبيلته تكون معه وهذا قبيلته معه ويصير هناك يعني احن ويكون هناك مشاكل بين المتسابقين وهذا كله يخالف مقصود الشريعة - 00:36:36ضَ
الاسلامية احسن الله اليكم نفع بعلمكم قال رحمه الله تعالى باب العارية تصح اعاظة كل ذي نفع مباح غير البضع وعبد مسلم لكافر يخدمه وصيد لمحرم ولا تعار امة شابة لغير محرم او امرأة. ومن اعار حائطا لوضع خشب لم يضجع حتى يسقط. ولا اجرة - 00:37:02ضَ
فان سقط لم يرد بلا اذنه. وتضمن العارية ولو لم يفرط او شرط نفي ضمانها غير كتب وقف غير كتب وقف ونحوها. وعليه مؤنة ردها ولا يعير مستعير ولا يؤجر. فان تلفت عند ثان ضمن ايهما شاء - 00:37:33ضَ
ولا يضمن منقطع اركب للثواب ولا ضيف ولا ضيف ولا رديف ربها. او وكيله وان قال اعرتك قال بل اجرتني والعين تارفة فقول ما لك. وكذا اجرتك قال بل اعرتني عقب عقد - 00:37:53ضَ
فان مضى ما له فان ضمانه اجرة فاجرة مثل لماض واعرتني او اجرتني او اودعتني قال بل غصبتني او اختلف في رد فقول مالك بيمينه قال رحمه الله باب العارية - 00:38:12ضَ
العارية بالتشديد والتخفيف تقول عارية وعارية لغة من العري بمعنى التجرد لان هذا العقد قد تجرد عن العوظ ما في عوض ولذلك سميت عارية والعارية هي العين المأخوذة للانتفاع بلا عوظ - 00:38:33ضَ
العين المأخوذة للانتفاع بلا عوض واضح والاعارة هي اعطاء العين المأخوذة اعطاء العين بلا عوظ واضح عندنا الاعارة تختلف عن الاجارة بالعوض وتتفق مع الاجارة في حل الانتفاع. تقول هذا انتفع بها - 00:38:58ضَ
ردها لي اذا كان بعوض تصير تجارة واذا كانت بدون عوض تصير اعارة قال رحمه الله تصح اعارة كل ذي نفع مباح غير البضع وعبد مسلم لكافر يخدمه وصيد لمحرم - 00:39:30ضَ
الاصل صحة الاعارة لكل ذي نفع مباح. كل ما فيه نفع مباح كل ما جاز الانتفاع به جازت اعارته. مثل السيارة البيت كل شيء يجوز الانتفاع به لك يجوز ان تعيره - 00:39:54ضَ
لكن استثنى من ذلك امور فقال غير البضع. البضع هو الفرج والمقصود به الوطأ يعني لا يجوز ان تعار الجارية للوطء هذا امر محرم قال وعبد مسلم لكافر يخدمه لا يجوز ان تعير - 00:40:14ضَ
عبدا مسلما يخدم يخدم كافرا لانه لا يجوز ان يقرء المسلم تحت الكافر لقول الله جل وعلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وصيد لمحرم كذلك. المحرم ممنوع من الصيد - 00:40:34ضَ
حتى لو كان على سبيل الاعارة اذا صدت صيدا فاعرته لمحرم لا يجوز واضح هذا محرم قال ولا تعار امة شابة لغير محرم او امرأة لا تعار امة شابة اي لغير الوطن - 00:40:56ضَ
اما الوطء فحرام كما عرفنا متفق. وهنا لغير الوطء يعني الخدمة ولا تعار امة شابة لغير محرم لان هذا فتنة او امرأة لانه لا يؤمن عليها واذا اعيرت تكون لامرأة ما تعار لرجل - 00:41:18ضَ
ومن اعار حائطا لوضع خشب لم يرجع حتى يسقط ولا اجرة فان سقط لم يرد بلا اذنه من اعار حائطا بوضع خشب قول بناء عليه لتسقيف عليه ونحو ذلك لم يرجع يعني لا يجوز ان يرجع - 00:41:41ضَ
حتى يسقط هذا الخشب لان في رجوعه اضرارا لمن وضع خشبة فانه لم يضع خشبه الا بناء على سماحك واعارتك ورجوعك يضره ويتلف خشبه الى ان يسقط هذا الخشب ولا اجرة - 00:42:01ضَ
لمعير في هذه الحالات لان بقائه بحكم العارية فوجب كونه بلا اجرة فان سقط اي الخشب او انهدم البناء ونحوه لم يرد بلا اذنه يعني لا تتيح له الاعارة انه اذا سقط الخشب - 00:42:25ضَ
ان يرجعها مرة ثانية لابد ان يجدد الاستئذان والاعارة واضح فاذا سقط الخشب لوحده عليه ان يخبر المالك ما لك الحائط انه سيضع الخشب مرة اخرى. فان سمح له والا - 00:42:46ضَ
واضح قال وتضمن العارية ولو لم يفرط او شرط نفي ضمانها غير كتب وقف ونحوها وعليه مؤنة ردها العارية معشر الكرام مضمونة وهذا مندرج تحت القاعدة العامة اللي تكلمنا عنها اكثر من مرة ان الظمان - 00:43:06ضَ
الخراج بالظمان يعني ما حل لك الانتفاع به وجب عليك ضمانه والعارية قد حلت لك الانتفاع بها وجب عليك ضمانها دليل الظمان حديث النبي صلى الله عليه وسلم صفوان آآ ابن امية - 00:43:32ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قد استعار اذراعا له بعد فتح مكة استعار اذراعا لغزوة حنين وقال صفوان يعني غصبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مؤداة او عارية في رواية بل عارية مضمونة - 00:44:02ضَ
العارية المضمونة وايضا روى الخمسة من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما اخذت حتى تؤديه على اليد ما اخذت حتى تؤديها - 00:44:29ضَ
فتضمن ولو لم يفرط حتى لو ما في تفريط لابد ان تضمن او شرط نفي ضمانها حتى لو شرط الاخذ ان ما عليه ضمان. فشرطه لا قيمة له يلغو الشرط - 00:44:47ضَ
لان كل عقد اقتضى الظمان لم يغيره الشرط هذي قاعدة كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط مثل عقد القرظ لو شرط المقترض انه ما يضمن اه مايا ما لها قيمة - 00:45:04ضَ
او شرط المشتري انه ما يضمن وكل هذا لا قيمة له لان مقتضى العقد اقوى من الشرط كل عقد اقتضى الظمان ومقتضاه الظمان اقوى من الشرط فلا يغيره الشرط قال غير كتب وقف ونحوها - 00:45:26ضَ
غير كتب وقف يعني احيانا تكون الاعارة من وقف مثل المكتبات اللي تكون وقفية في المساجد وفي وفي غيرها وهنا هذه الكتب ونحوها مما يوقف هذه ليست عارية محضة هي ليست عارية محضة - 00:45:47ضَ
وبالتالي هي ليست مضمونة فلا تظمن بلا تفريط ولا تعد. اما مع التعدي والتفريط فانها مضمونة لماذا؟ لانها ليست عارية المحو ليست مملوكة لاحد انما هي في اوجه الخير فلا يضمنها - 00:46:10ضَ
المستعير وعليه مؤنة ردها يعني تكاليف الرد من مسؤولية المستعير لقوله ايضا عليه الصلاة والسلام على اليد ما اخذت حتى تؤديها قال ولا يعير مستعير ولا يؤجر يعني لا يجوز له ان يعير غيره - 00:46:26ضَ
خلاف الايجار اللي مرت معنا امس قلنا ان الاجارة اجارة المؤجر لغيره تجوز بشرطين. ما هما ما هما الشرطان يذكرني ها ان يكون الظرر مثله او اقل. الشرط الثاني مو رضا خنقول - 00:46:53ضَ
الا يمنع المالك من ذلك اما الاعارة لا. الاصل عدم الجواز انه لا يعير لا يعير مستعير ولا يؤجر لا يعيره ببلاش ولا يؤجر بفلوس فان تلفت يعني لو فعل - 00:47:16ضَ
لو اعار او اجر خالف واعار ما العمل؟ قال فان تلفت عند ثان يعني هذا الجديد المستأجر الثاني او المستعير الثاني ضمن من الذي ضمن المالك ضمن منو؟ قال ضمن ايهما شاء - 00:47:34ضَ
يبي يظمن المستعير الاصلي او المستعير الثاني فله ذلك. ضمن ايهما شاء اما الاول فلانه هو المستعير اساسا واما الثاني فلانه هو المتلف وبالتالي له الحق في تضمين ايهما شاء - 00:47:56ضَ
قال ولا يضمن منقطع اركب للثواب ولا ضيف ولا رديف ربها او وكيله لا يظمن المنقطع يعني واحد وجد رجلا في الطريق فاركبه للصواب لوجه الله عز وجل فتلفت الدابة تحت هذا الرجل - 00:48:16ضَ
سبب من الاسباب لا يظمنه كذلك الضيف الضيف اذا اتلف شيئا في مكان ما يظمن ولا ضيف ولا رديف ربها اذا اركبه خلفه ما يضمن لان هؤلاء لم يقبضوا العين - 00:48:43ضَ
وانما احل لهم الانتفاع فقط يعني هذا المنقطع والظيف والرديف هؤلاء ليسوا ممن قبض العارية وانما هم ابيح لهم الانتفاع بس وبالتالي لا يظمنون او وكيله كذلك وكيل اه صاحب العارية ايضا - 00:49:03ضَ
لا يضمن وان قال اعرتك. قال بل اجرتني والعين تالفة فقول مالك اذا قال يعني واحد اخذ سيارة واحد بعد مدة مرور شهر يلا لو سمحت اجرة السيارة فقال لا انت اعطيتني اياها اعارة - 00:49:32ضَ
فقال له بل اعطيتك اياها ايجارة اذا قال اعرتك قال بل اجرتني والعين تالفة ليش؟ حريص لاحظ معاي ان يقول المستأجر هي هذي اجارة وحريص صاحب العين ان تكون اعارة - 00:49:54ضَ
مو مفروض العكس عدل الجواب لاحظ قال وهي تالفة اذا تلفت في حال الاجارة يظمنها ولا لا ما يضمنها واضح بينما اذا تلفت في حال الاعارة يضمنها فكل واحد حريص - 00:50:18ضَ
عن الاخذ حريص الا يضمن والمالك حريص ان يضمن واضح الفكرة وان قال اعرتك قال بل اجرتني والعين تالفة فقول مالك قول مالك وبالتالي يضمن لان فيكون المالك اللي هو قال اعارة هو اللي قوله يمشي وبالتالي يضمن - 00:50:42ضَ
الاخرة واضح وقول وقول مالك بيمينه طبعا. ليش؟ لان الاصل فيمن قبض مال غيره الظمان الاصل فيمن قبض مال غيره حصول الضلال فاذا دار بين ضمان وعدمه الاصل شنو الاصل الظمان - 00:51:10ضَ
واذا قلنا بالاعارة صار هناك ظمان وبالتالي نأخذ بهذا القول واضح قال وكذا اجرتك. قال بل اعرتني. عقب عقد فان مضى ما له اجرة فاجرة مثل اللمام. هنا العكس هني اذا ما في تلف - 00:51:37ضَ
راح يصيرون بالعكس المالك يبيها تجارة والاخذ يبيها اعارة لان الاعارة ببلاش والايجارة بفلوس وهنا فيها تفصيل ناخذه بعد الاذان قال وكذا اجرتك قال بل اعرتني يعني اخذ السيارة بعد شهر - 00:51:59ضَ
المالك لو سمحت الاجرة ولا لأ اعطيتني اياها اعارة طالب الايجار ما الحكم قال فان مضى ما له اجرة فاجرة مثل اللي ما فيها تفصيل اذا ما مضى ما يستحق به الاجرة يعني توه مستلم السيارة - 00:52:19ضَ
وراح فاختلفا الاصل انها اعارة ولا يستحق الاجرة. ولا يلزمه ما تكون عقد لازم بعدم استحقاق ما يحصل به الاجرة واضح والاصل عدم الاجارة وعدم اشغال ذمة الغير اما اذا مضى زمن - 00:52:39ضَ
يستحق به الاجرة الاصل الضمان مثل ما قلنا سيكون قول المالك لذلك قال فان مضى ما له اجرة فاجرة مثل لماض حجرة هذا القدر بهذا النوع كم تؤجر عادة في هذه المدة يعطى قيمته - 00:53:04ضَ
واضح قال واعرتني او اجرتني او اودعتني قال بل غصبتني او اختلفا في رد فقول مالك بيمين يعني واحد تحت يده سيارة واحد اللي تحت يده السيارة قال هذه اعارة. ترى انت اعطني اياها - 00:53:30ضَ
او قال اجرتني اياه. او قال اودعتني اياه فقال المالك لا غير صحيح بل انت اخذتها غصبا اختلف هذا يقول له ايجارة او اعارة او وديعة والمالك يقول لا غصب - 00:53:53ضَ
انت غصبتني فما الحكم قال فقول مالك بيمينه وقول مالك بيمينه لماذا لان المستعير قد قبض العين لحظ نفسه ولان الاخذ الاصل فيه الظمان وبالتالي يقول ان من اخذ مال غيره - 00:54:14ضَ
الاصل ان يضمنه سيكون غاصبا ولم نتحقق هنا اذن المالك اذا فالقول قوله ان هذا الانسان غاصب في هذه العين والغصب له احكام ستأتي في الباب الاتي ان شاء الله - 00:54:39ضَ
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ناخذ اسئلة امس واليوم ما بدأنا ناخذ اسئلة فاذا في اسئلة البارحة ثم اسئلة اليوم. نعم. احسن الله اليكم يقول السائل - 00:55:02ضَ
اذا كان العرف يمنع للمستأجر ان يؤجر ما اجره. فهل يؤخذ به نعم اذا كان العرف عاما شاملا القاعدة الفقهية تقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا ويعمل به. نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز للمؤجر ان يشترط ان تكون الصيانة الاصلية على المستأجر؟ كان يقول له الكهرباء عليك ونحوه - 00:55:16ضَ
نعم اذا قبل المستأجر فكأنه اضاف اليه قدرة زائدة فاذا قبل فالحق لا يعدوه. لا حرج ان شاء الله يقول ان منع المؤجر المستأجر من الانتفاع لوقت معين فهل فهل فهل يسقط؟ فهل تسقط الاجر كلها او بقدر - 00:55:43ضَ
وقت المنع تسقط بقدر وقت المنع فقط احسن الله اليكم يقول السائل اسئلة اليوم ما حكم مشاركة ببطولة كرة القدم؟ يكون التسجيل مجاني والفريق الفائز يكون له جائزة حسب ما درسنا وعرفنا - 00:56:06ضَ
انه لا يجوز فان قال قائل لكن هذا امر منتشر موجود في كل مكان نقول الانتشار لا يدل على الجواز وجماهير العلماء. المذاهب الفقهية الاربعة على حرمة كل مسابقة فيها جوائز ما عدا ما ورد فيه النص - 00:56:25ضَ
وذهب بعض المشايخ المعاصرين الى ان كل ما ابيح كل مباح يجوز وضع الجوائز عليه بشرط ان تكون الجائزة من طرف خارجي والا يكون احد المتسابقين قد دفع جزءا من هذه الجائزة - 00:56:45ضَ
يعني اذا كان هناك دفع ما يسمى برسوم اشتراك لهذه المسابقة والجوائز تكون من ضمن هذه الرسوم فهذا حرام قطعا بالاجماع لان هذا قمار لكن اذا كانت الجوائز من متبرع - 00:57:03ضَ
من راعي طرف خارجي غير المتسابقين الجمهور على الحرمة وهناك مقالة بالجواز نعم يقول الاختلاف في الجعل وقدره هل كلام صاحب عمدة الطالب يعتبر من مخالفاته للمذهب لا لان مثل ما قلنا - 00:57:22ضَ
اه المعنى واحد ليس مخالفة ان شاء الله يقول هل ما يفعله القراء خاصة برمضان بان استضاف في دول اخرى لصلاة التراويح والتهجد مع اعطائه مبالغ مالية من الجعالة وما حكمها - 00:57:43ضَ
والله اذا اذا قيل انها جعالة فيستحقونها واذا قلنا انها اجارة فلا تجوز. والاقرب انها جعالة يقول سباق الخيل وسباق الجري لا بعوض ما تدخل من من ضمن ما مما يعين على امور الجهاد - 00:58:02ضَ
كيف سباق الخيل وسباق الجري لا بعوظ ايه ايوة يقول ما تدخلوا من ضمن مما يعين مما يعين مما يعين على امور الجهاد لأ هو ما يعين على امور الجهاد - 00:58:22ضَ
اذا كان في الامور القديمة كان موجودا قديما مثل الجري ولم يدخله النبي عليه الصلاة والسلام اذا هو الا يجوز مثل الجري جرير كان موجود ومع ذلك لم يأذن به النبي عليه الصلاة والسلام. الذي ندخله اليوم هو - 00:58:41ضَ
ما استجدت او على القول الاخر في مسألة توسيع دائرة الجهاد بيشمل الجهاد باللسان وبالعلم يقول كنا نحط حطة للمنافسة والتشجيع نسوي رجيم والذي يضع شنو ها والذي يظعف وزنه اكثر ياخذ الفلوس فهل هذا من القمار والعياذ بالله؟ ايه هذا قمار - 00:58:58ضَ
انه انه يضع هو ضابط القمار ان يضع المتسابقون في اي نوع من انواع المسابقة سواء كانت حظ او ما فيها حظ ايا كان والمنتصر يحصل على الجوائز وغير المنتصر يخسر هذا قمار لا شك - 00:59:25ضَ
جزاكم الله خير وصلى الله وسلم على نبينا - 00:59:48ضَ