بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين - 00:00:00
اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد فقد وصلنا في كتاب عمدة الطالب الى باب التيمم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - 00:00:23
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب التيمم بدا عن طهارة ماء عند عجز عنه شرعا فاذا دخل وقت فرض او ابيح نفس عدم الماء او زاد على ثمنه كثيرا او خاف او خاف باستعماله ضرر بدنه او - 00:00:44
او بهيمة محترمة تيمم. ومن وجد ماء يكفي بعد طهره استعمله ثم تيمم. والجريح يقصد الصحيح ليتم ويتيمم لما يضره الماء. مرتبا متواليا في حياة اصغر. ويجب طلب ماء في رحله وقربه ومن رفقته - 00:01:08
ودلاته وبداية بلا ضرر قبله فاذا نسي قدرته عليه او تيمم اعاد ويتيمم لكل حدث ونجاسة بدن تضره ازالتها ولو حظر او عدم ما يزيدها بعد تخفيفها ما امكن ولا اعادة. فاذا عدم الماء والتراب صلى الفرض فقط على حسب حاله - 00:01:28
ويزيد على ما يجزئ ولم يعد ولا يصح تيمم الا بتراب طهور مباح له غبار لم يغيره طاهر غيره ولو على لابد نحوه ولو على لبد لد ونحو. طيب قال رحمه الله باب التيمم - 00:01:52
لا زلنا في كتاب الطهارة سبق ان عرفنا ان الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث وعرفنا ايضا ان مادة الطهارة هي الماء ان هذه المادة اذا عدمت ولم يجدها الانسان او عجز - 00:02:10
عن استعمالها فان لها بدلا قد جعل الله سبحانه وتعالى لها بدلا. وهو التراب استعمال التراب بدلا عن طهارة الماء هو الذي يسمى التيمم فالتيمم لغة القصد تيممت او يممت وجهي تجاه كذا اي قصدته - 00:02:37
واصطلاحا اه استعمال تراب مخصوص لوجه ويد على وجه مخصوص وسيأتي بيان شروطه واحكامه ان شاء الله قال رحمه الله التيمم بدل عن طهارة ماء عند عجز عنه شرعا التيمم بدل عن طهارة ماء - 00:03:01
يعني كل طهارة الاصل ان يستعمل فيها الماء. اما مسحا او غسلا صح وقلنا الممسوحات كم كم عدد الممسوحات في الطهارة سبعة الممسوحات في الطهارة سبعة وقد عرفناها في الدرس الماظي - 00:03:28
ما عدا ذلك مغسولات كل انواع الطهارات الممسوحة والمغسولة يكون التراب بدلا عنها الا اربعة انواع من الطهارات بقول هنا التيمم بدل عن طهارة ماء خذ حاشية واكتب الا في اربعة حالات او في اربع حالات - 00:03:48
هي الحالات التي لا يكون التراب بدلا فيها عن الماء فاذا عدم الماء فيها لا بدل ما هي؟ اولا النجاسة على غير البدن النجاسة على غير البدن مثل النجاسة على الثوب - 00:04:17
او النجاسة على الارض ان عدم الماء فيها فلا بدل اما النجاسة على البدن هذه يكون التيمم بدل كما سيأتي النجاسة اللي عالبدن عالجسم ممكن ان يكون التيمم بدلا لكن النجاسة على غير البدن لا يكون التيمم بدلا - 00:04:39
النوع الثاني او الصورة الثانية او الحالة الثانية غسل يدي القائم من نوم الليل الناقض للوضوء سبق ان عرفنا انه يجب غسل يدي القائم من نوم الليل الناقض للوضوء صح - 00:04:59
هذا اذا لم يجد لا يتيمم لا يشرع له التيمم واضح الصورة الثالثة او الحالة الثالثة غسل الذكر والانثيين لخروج المذي غسل الذكر والانثيين لخروج المذي لا بدل له لا له فان لم يجد الماء خلاص سقط عنه - 00:05:17
الرابع الوضوء للبس الجنب في المسجد والحائض التي انقطع دمها الجنب اذا اراد اللبث في المسجد فانه يتوضأ ويمكث فيه مثل ما اخذنا في الدرس الماظي ان لم يجد الجنب ماء للوضوء - 00:05:44
لا يتيمم هذه اربع صور لا يكون التيمم بدلا عنها لا يكون التيمم او التراب بدلا عن الماء فيها طيب في سؤال متى يكون العكس يعني الماء هو الذي بدل عن التراب - 00:06:13
من يعرف عن التراب بدل عن الماء بصورة ليست في باب الطهارة بباب ثاني يكون الماء بدلا عن التراب فيها العكس يكون التراب هو الاصل والماء هو البدن من يعرف - 00:06:38
ها غسل الميت غسل الميت الاصل يكون في الماي وليس في فان عدم غسل هذه من الطهارات التي يكون التراب بدل. فاذا لم تجد الماء لغسل الميت يممته ها ها - 00:06:59
ايه لا هو يغسل بالماء واولاهن بالتراب لا نبي التراب هو الاصل والماء بدل ها لأ مع طاهر نذهب الى ماء طهور ها لأ اذا مات الميت في وسط البحر - 00:07:22
فان الميت الواجب شرعا ان يدفن في التراب فان لم نجد ترابا صار القاؤه في الماء بدلا عن دفنه بالتراب واضح؟ فصار هني الماء بدل عن شنو عن التراب انا قلت لكم هو ليس بباب الطهارة هو في باب الجنائز - 00:07:49
فلو في سفينة مات الميت يصلون عليه وين يودونه يلقونه في البحر يعني يصبح البحر كأنه قبر له يلقى في البحر طبعا اذا لم يستطيعوا ان يلجأوا الى اه مساحة ترابية قريبة اذا كانوا في وسط البحر وخشوا من - 00:08:10
طول اه المدة واضح طيب فاذا التيمم بدل عن طهارة ماء عند عجز عنه شرعا ثم قال رحمه الله فاذا دخل وقت فرض او ابيح نفل وعدم الماء اشار رحمه الله هنا الى شرطي صحة التيمم - 00:08:33
فالتيمم لا يصح الا بشرطين الشرط الاول دخول وقت الصلاة وهذا الذي اشار اليه بقوله فاذا دخل وقت فرظ او ابيح نفل فلو تيمم الانسان قبل دخول الوقت تيممه غير صحيح - 00:08:54
واضح؟ فالشرط الاول اذا حط رقم واحد واكتب يعني عنوان جانبي هكذا شروط صحة التيمم. واحد دخول الوقت فاذا كانت فريضة فيكون دخول وقت الفريضة واذا كان يريد ان يصلي النافلة - 00:09:15
متى يشرع التيمم له اذا ابيح النفل مثلا رجل اراد ان يصلي اه صلاة الضحى ولا زالت الشمس لم تخرج بعد وصلاة بعد صلاة الفجر منهي عنها في الفجر اه من وقت الفجر من الصلوات التي نهي عن التنفل فيها - 00:09:32
اذا اراد ان يصلي الضحى قال خلنا نتيمم من الحين عشان اذا طلعت الشمس اصلي الضحى هل يصح؟ لا واضح؟ ينتظر حتى يباح النفل بعد ارتفاع الشمس قيد رمح يذهب يتيمم - 00:09:59
ثم بعد ذلك يصلي. اما الفرض فلا بد من دخول دخول الوقت الشرط الثاني او وعدم الماء فلو وجد الماء يعني اي طفل مسلم يعرف هذه المسألة انه اذا وجد الماء - 00:10:15
بطلة التيمم. او اذا وجد الماء لا يصح التيمم صح فهذا الشرط الثاني وعدم الماء هنا عدمية الماء يا احبة نوعان عدمية حقيقية النوع الثاني عدمية حكمية عدمية حقيقية يعني الماء غير موجود حقيقة - 00:10:33
غير موجود وهذا معنى قوله وعدم الماء النوع الثاني عدمية حكمية ان يكون الماء موجودا ولكن يعطى حكم المعدوم مثل قال او زاد على ثمنه كثيرا يعني مثلا رجل عنده آآ - 00:10:58
اه دخل وقت الصلاة وليس عنده ماء. بحث ولم يجد الا مكانا واحدا يباع فيه الماء ولكن بثمن باهظ يعني استغلوا شح الماء مثلا وباعوا مثلا الماء الصغير هذا القطن الصغير - 00:11:21
بعشر دنانير مثلا على سبيل المثال هل نقول لا يجوز لك ان تتيمم لان الماء موجود وهذا الماء يشتر الماء نقول له لا او زاد على ثمنه كثيرا مفهومه انه لو زاد يسيرا - 00:11:39
يجب عليك ان تشتريه وتتوظأ وليس هناك ظابط محدد لليسير والكثير العبرة في ذلك للعرف قوله او زاد على ثمنه كثيرا اي عرفا الذي يعني اغلب الناس الاسوياء يقولون هذا - 00:11:56
مبالغ في سعره واضح؟ مثل اه يعني اه قارورة الماء هذي الصغيرة تنباع مثلا بربع دينار مئة فلس بالكويت اذا غالية غالية دينار في بعض المحلات لكن انها هل ممكن تباع بخمس دنانير مثلا - 00:12:15
او ستة كل الناس راح يحكمون عليها انها غالية فاذا لم تجد الا هذا الماء يباع لا يجب عليك ان تشتريه وتتيمم وتتركه او خاف باستعماله ظرر بدنه او رفيقه او بهيمة محترمة - 00:12:31
هذا النوع الثاني من آآ او صورة منصور العدمية الحكمية. يكون الماء موجود ولكن يعطى حكم المعدوم وهو اذا ما خاف الضرر باستعماله كيف يخاف الضرر باستعماله سواء يكون الظرر في بدنه مثل انسان - 00:12:53
منعه الطبيب من وضع الماء على بدنه لمرظ في جلده ضرر في بدنه او ظرر في سبيل الحصول على الماء كأن يكون هناك مثلا آآ قطاع طرق مجرمون بينه وبين الماء - 00:13:11
اذا ذهب للماء قتلوه مثلا او خاف آآ ضرر رفيقه كأن يكون عنده من الماء آآ الشيء القليل ويخاف اذا توظأ منه ان يهلك رفيقه من العطش. هنا لا يجوز له ان يتوضأ منه - 00:13:28
واضح او بهيمة محترمة ما معنى بهيمة محترمة ما معنى بهيمة محترمة لابسة كرفتة يعني ها ها الاسد محترم ليش؟ عشان يخرع انزين هاه لا يجوز؟ ايوة. البهيمة المحترمة هي التي - 00:13:47
لا يجوز او لا يشرع قتلها في غير آآ الصيد او او الاكل فالبهيمة المحترمة التي لا يجوز قتلها فمثلا ما هي البهيمة غير المحترمة؟ مثل شنو مثل الكلب العقور - 00:14:13
ها الفأرة ها ها البريصي صحيح آآ كل شيء جاء الشريعة بقتله فهذا ليس بهيمة الخنزير ها الغراب الحدأة الفأرة كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم - 00:14:33
طيب اذا عندنا شرطان اذا توفرا صح التيمم دخل الوقت وعدم الماء حقيقة او حكما ثم قال رحمه الله ومن وجد ماء يكفي بعد طهره استعمله ثم تيمم من كان عنده ماء - 00:14:58
قليل لا يكفي كمال طهارته. سواء كانت الطهارة في الصغرى او الكبرى ما الحكم؟ قال استعمله ثم تيمم. يعني استعمل هذا الماء الى الحد الذي يصل اليه ثم يتيمم للباقي - 00:15:21
والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فنحن مأمورون بالوضوء بالماء فنأتي بهذا الامر بما نستطيع نتوضأ فيه اذا وقف ولم تكمل الطهارة - 00:15:42
تتيمم للباقي قال والجريح يغسل الصحيح ويتيمم لما يضره الماء مرتبا متواليا في حدث اصغر الجريح يغسل الصحيح. الجريح طبعا الذي في جسده جرح سواء كان هذا الجرح في اليد او في الوجه او في القدم اذا كانت طهارة صغرى او في اي مكان في في البدن اذا كانت طهارة - 00:16:04
كبرى تمام فاحدى صور جواز التيمم ان يوجد جرح او ظرر في البدن يمنع من حصول الماء عليه سواء غطي بجبيرة او لم يغطى بجبيرة طالما ان حصول الماء عليه - 00:16:37
يضره وهذا تعرفه من الطبيب الطبيب يقول لك لا يلمس الماي تمام فهذا يتيمم وهنا يحسن بنا ان نربط هذه المسألة بمسألة المسح على الجبيرة ونذكر اقسامها حتى نستوعبها بشكل جيد - 00:17:02
فانتبهوا مع هذا التقسيم من كان به جرح في عضو من اعضاء طهارته فعليه اولا ان يتأكد من امكانية مرور الماء عليه ولو مسحا فاذا امكن مرور الماء عليه ولو مسحا - 00:17:25
دون ضرر فلا تيمم عليه ولا يمسح على الجبيرة. وانما يمسح على الجرح يعني رجل عليه عنده جرح ما في مشكلة لكن لا تحط عليه الماي قال لك امسحه بالماي مسح. خلاص اتوضأ عادي واحط - 00:17:56
مكان الجرح وامسح عليه هذي الحالة الاولى فان كان هناك ظرر في وصول الماء عليه سواء كان مسحا او غسلا فله حالتان الحالة الاولى ان يكون مغطى بجبيرة والحالة الثانية ان يكون غير مغطى بجبيرة - 00:18:13
يكون جرح مكشوف او مثلا آآ مرض جلدي معين مو مو مغطى يكون مكشوف وقرر الطبيب انه يمنع وصول الماء اليه لا مسحا ولا غسلا ففي هذه الحالة نفعل كما ذكر شيخنا - 00:18:39
تتوضأ عادي حتى تصل الى مكان العضو الذي فيه هذا الجرح فتغسل الصحيح يعني مثلا الجرح لو فرضنا في الذراع اليمنى في جرحنا الطبيب قال لك ما يلمس الماي توظأ عادي اه تغسل يديك تقول بسم الله وتغسل يديك ثم تتمظمظ وتستنشق ثم - 00:19:02
تغسل وجهك ثم اذا وصلت الى اليد تغسل ما يمكنك غسله من اليد تمام يغسل الصحيح ويتيمم لما يضره الماء متى يتيمم؟ انتبهوا في اثناء الوصول عند العضو وليس بعد الوضوء - 00:19:28
واحد يقول شلون علي ماي مافي مشكلة نشف وجهز التيمم عندك وتيمم ثم كمل وضوءك فيصير التيمم عن هذا الجزء اليسير من العضو الذي لم يصبه الماء ثم تكمل بقية الوضوء - 00:19:53
واضح يا احبة فقوله هنا والجريح يغسل الصحيح اي من اعضائه ويتيمم لما يضره الماء لاحظ مرتبا متواليا في حدث اصغر مرتبا متواليا يعني ان يكون التيمم في ظمن ترتيب الوضوء - 00:20:11
فاذا كان في اليد او كان في القدم ما يتيمم قبل ان يغسل اليد ويغسل الوجه وانما تيمم في مسألة لو كان عنده اكثر من جرح في اكثر من عضو - 00:20:40
كان يكون عنده جرح بيده وجرح في قدمه فهذا يتوضأ عادي ويتيمم لكل عضو تيمما خاصا واضح يا احبة؟ طيب مرتبا متواليا في حدث اصغر لكن لو كان حدث اكبر - 00:20:55
لا يوجد ترتيب ولا موالاة فيغتسل عادي وبعدين يتيمم عادي لانه لا يشترط الترتيب في الحدث الاكبر واضح الحالة الثانية ان يكون قد وضع على هذا الجرح جبيرة صح فهذه - 00:21:15
لها ايظا حالات يعني هاي ظروري تشجرونها. هذا التقسيم اللي قلته لكم الحالة الاولى ان يضع الجبيرة على الجرح على طهارة ولا تتجاوز محل الحاجة ان ان يكون الجرح في عليه جبيرة - 00:21:39
يعني اه مثل ما قلنا الجبيرة قد تكون لاصقا قد تكون اي شيء ان تكون على جبيرة وضعها على طهارة ولم تتجاوز محله الحاجة. فهذا لا يتيمم وانما يغسل الصحيح ويمسح على الجبير مسحا - 00:22:02
واضح الصورة الثانية ان يضع الجبيرة على طهارة ولكنها قد جاوزت محل الحاجة فيكون الجرح فقط هني على جزء يسير من اليد ويروح يجبس ايده كلها فماذا يفعل ثلاثة اشياء - 00:22:22
يتوضأ ويغسل الصحيح ويمسح على مقدار الحاجة فقط ويتيمم للزائد عن مقدار الحاجة ان لم يستطع ازالة الجبيرة وتقصير هذه الجبيرة الى محل الحاجة اذا استطاع يقصرها وجوبا فاذا لم يستطع - 00:22:42
يفعل ما ذكرنا في الامور الثلاثة الصورة الثالثة ان يضع الجبيرة على غير طهارة وهذي تحدث كثيرا انسان طايح بسرعة بسرعة جبسوه وهو مو على وضوء ماذا يفعل يتوضأ ويغسل الصحيح ويتيمم في موضع الجبيرة - 00:23:05
مثل ما ذكرنا في حال عدم وجود جبيرة عليه سواء كانت الجبيرة على مقدار الحاجة او فوق مقدار الحاجة واضح فتلخص لنا من هذا انواع طرق الوضوء في حال وجود جرح - 00:23:30
في احد اعضاء الوضوء واضح يا احبة طيب اذا واحد جرح في بطنه ويبي يتوضى في مشكلة ما في مشكلة لان البطن ليس من اعضاء الوضوء لكن في مشكلة وين - 00:23:53
في الغسل لانه احد الجسم عضو واحد كله فيه في الغسل فينطبق عليه هذا التقسيم واضح يا احبة طيب نعم اذا وضع الجرح اذا لم يضع الجبير على طهارة مثل ما الدرس الماظي - 00:24:08
من شروط المسح على الحوائل ان تكون موضوعة على طهارة ما ما يصح وضوءه قال رحمه الله ويجب طلب ماء في رحله وقربه ومن رفقته وبدلالة بلا ضرر قبله قبله اللي هي في اخر الجملة اي قبل ان تتيمم - 00:24:34
يعني لا تستعجل في التيمم يعني لا ما هو الضابط الذي نقول انت فعلا لم تجد الماء هو هذا بعض الناس مثلا حل وقت الصلاة بس التفت يمين ما لقى ما يلتفت يسار قال انا ما عندي ماي - 00:25:00
هذا ما يجوز ماذا ما الذي يجب عليك؟ قال يجب طلب الماء في رحله في رحله اي اذا كان في بيت في بيته واذا كان في سفر في خيمته او في سيارته - 00:25:18
وقربه لا يكفي الرحل ايضا بقرب الرحل يعني عند الجيران مثلا ما ضابط القرب؟ لا يوجد ضابط معين القرب العرفي يعني بما يتيسر يبحث بما يتيسر ومن رفقته اذا كان في قافلة او شي يسأل - 00:25:35
يا جماعة في احد عنده ماء زائد؟ في احد عنده ماء زايد وبدلالة ايضا يسأل من يدلني على الماء؟ من يدلني على الماء بلا ظرر يعني شرط ان نوجب عليه البحث عن الماء عدم وجوده ظرر. فاذا كان هناك ظرر كأن يكون في حالة حرب - 00:25:56
واذا خرج من بيته يقصف مثلا او نحو ذلك او هناك قطاع طرق ولا يستطيع الخروج من البيت فنقول انت معذور وتيمم قبله اي قبل ان يتيمم يجب عليه ان يبحث عن الماء - 00:26:19
طيب هذا البحث هل يتكرر مع تكرر الصلوات ولا يبحث مرة واحدة وكافي ولا مرة باليوم ولا مرة بالاسبوع ها في كل وقت صلاة يبحث بنفس الجواب يوم واحد طيب ها - 00:26:36
الجواب انه الاصل وجوب هذا الطلب مع كل فريضة الا اذا تيقن عدم الماء فاذا تيقن عدم الماء خلاص ما يجب عليه البحث لانه عبث لكن لو وجد احتمال ولو يسير - 00:27:07
ان الماء سيكون موجودا ولو واحد في المئة انه قد يوجد الماء في الصلاة التالية وجب عليه البحث لكن لو قطع متى يقطع؟ كان يكون مسجونا مثلا كل انسان مسجون في زنزانة - 00:27:29
قطعا ما في ماي فهنا لا يجب عليه البحث في هذه الحالة قال فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد ما معنى هذا؟ معنى هذا ان رجلا مثلا آآ بحث عن الماء فوجد - 00:27:45
يعني ان فيه عنده ما مخبأ مثلا في مكان ما في بيته ثم نسي هذا الامر نسيه فلما جاءت وقت الصلاة ظن انه ليس عنده ماء فتيمم وصلى ثم بعد الصلاة تذكر - 00:28:05
انه عندهما ما حكم تيممه؟ وما حكم صلاته ها يعيد الصلاة مو لقي الماء هو يدري انه في ماي بس نسى تذكر ان الماء موجود فلم يتذكر الا بعد فراغه من الصلاة - 00:28:30
ها مقبولة صلاته ما رأيكم يعيد طه طيب لو لم يجد الماء الا بعد فراغه من الصلاة يعيد ولا ما يعيد لا يعيد طيب لماذا قلنا هنا يعيد؟ وهنا لا يعيد - 00:28:55
يعني قلنا ان الانسان اذا كان يعلم بوجود الماء ثم نسي فتيمم وصلى ثم تذكر يقول يجب عليه ان يعيد توضأ ويصلي اما اذا لم يكن يعلم بحث واجتهد وما لقى - 00:29:18
فصلى او جاء الماء قلنا بعد الصلاة لا يعيد. ما الفرق ها الاولى تقصيرا منهم والثانية لا اه جميل. طيب كيف والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ان الله رفع عن امتي - 00:29:37
الخطأ والنسيان النسيان مرفوع النسيان مرفوع شلون نقول مقصر؟ ها كيف كيف نفس الوضوء جميل جميل اه جميل ايه نعم لا هو طلب بس نسى انه عنده ظن انه ما وجد - 00:29:59
لكن هو كان واجد بس نسى فتيمم وصلى قلنا هنا شيقول الشيخ؟ قال اعاد فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد. وسيأتينا انه آآ فان عدم الماء والتراب صلى الفرض ولا يزيد على ما يجزئ ولم يعد - 00:30:42
الى اخره ها ها اي صحيح ليش باطل جميل كلامكم سليم النسيان معشر الاحبة مرفوع عن صاحبه من حيث الاثم اما من حيث الحكم الشرعي انتبهوا لهذه القاعدة. فالنسيان يجعل الموجود كالمعدوم ولا يجعل المعدوم كالموجود - 00:31:04
النسيان يجعل الموجود كالمعدوم كيف من نسي فاكل صائم نسي فاكل فان النسيان هنا يجعل الموجود اللي هو الاكل في حكم المعدوم كانه لم يأكل واضح لكنه لا يجعل المعدومة كالموجود - 00:31:34
فلو كان انسان صلى بلا وضوء نسيانا واحد اتى يظن انه على وظوء وصلى ثم لما سلم تذكر قال انت ما توظيت هل نقول هذا نسيان يعذر صاحبه ليس عليه عادة لا بالاجماع عليه عادة - 00:32:07
بان النسيان يجعل الموجود اللي هو الاكل بالنسبة للصيام كالمعدوم. لكنه لا يجعل المعدوم اللي هو الوضوء كالموجود ما يخليك متوضي تمام طيب بالنسبة لمسألتنا الماء آآ موجود حقيقة اليس لا نقول هنا نسي وجوده لا - 00:32:29
شرط تحقق الشرط هنا معدوم لم يتحقق شرط الثاني فالنسيان لا يجعل انعدام هذا الشرط كوجوده واضح ولا صعبة الان الصلاة من شروطها الطهارة صح شرطها واحد اثنين ثلاثة الى اخر الشروط. واحد منها الطهارة - 00:32:57
فلو صليت وانا ناسي الشرط رقم اثنين اللي هو الطهارة النسيان لا يجعله كالموجود ما يعفيني اؤمر باعادة الصلاة قلنا التيمم له شرطين ودخول الوقت وانعدام الماء تمام؟ انا ظنيت انعدام الماء - 00:33:24
فظنيت تحقق الشرط لكن الواقع ان الشرط لم يتحقق وان الماء موجود فنسياني لذلك لا يجعله موجودا لا يجعل هذا الشرط موجودا واضح يا احبة واضح ولا صعبة؟ واضح. طيب - 00:33:45
فاذا فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد طيب لكن من لم يجد الماء اصلا مو ناسيه وانما وجد الماء بعد التيمم فهذا يعيد ولا ما يعيد ايوة هو في اثناء التيمم كان الشرط موجود اصلا - 00:34:04
صح عرفتوا الفرق بين الاثنين الفرق ان هذا الذي لم يعلم اصلا الشرط الثاني من التيمم موجود انه عدم الماء ولم يحصل هذا الشرط الا بعد الفراغ من الصلاة فالحكم - 00:34:26
عليه باعتبار وقت الصلاة لا باعتبار ما بعد الصلاة فالشرط موجود وتيممه صحيح. والقاعدة ايضا تقول المترتب على المأذون غير مضمون يعني لو واحد في الشريعة فعل فعلا مأذونا له شرعا ان يفعله لا ضمان عليه - 00:34:43
فهذا الرجل اللي بحث عن الماء واجتهد ما لقى ماي الشريعة تأمره بايش تأمره بايش بتهمه اذنت له في التيمم صح الشريعة لا تأمر بشيء وتظمنك عليه ما دام انك انت امرت ائتمرت بالشريعة - 00:35:04
وفعلا ما وجدت الماء وتيممت فعلت فعلا صحيحا فلا ضمان عليك لكن الناس لا المفروض في الشرع انه ما يتيمم بسبب نسيانه تيمم فلم يأت بمأمور شرعا واظح الفرق طيب - 00:35:23
انزين ثم قال رحمه الله ويتيمم لكل حدث الحدث الاصغر والاكبر ولنجاسة ببدن وهذي من مفردات الحنابلة ان النجاسة آآ اذا وقعت على البدن قد سبق ان النجاسة لا تزال الا بالماء. فلو انسان على يده نجاسة - 00:35:43
هل يجوز ان يزيلها بعصير او حليب؟ لا لا تزول النجاسة الا بالماء فان عدم الماء جاز له ان يتيمم بعد التخفيف بعد ان يخففها ما امكن يخفف يشيلها ويخففها ويحكها ويسوي كل ما يستطيع - 00:36:06
لكي يزيلها ثم يتيمم عن ما عجز عن ازالته لذلك قال ولنجاسة ببدن تضره ازالتها ما معنى تضر ازالتها يعني النجاسة بالبدن قد لا يجد الماء وقد يجده ولكن الماء يتلف - 00:36:27
البدن تضره اذا ان اذا ازالها بالماء ومثل مريظ او نحو ذلك لا يستطيع ان يزيل النجاسة بالماء ولو حضر يعني مو بشرط ان يكون مسافرا يعني التيمم ليس مقصورا على المسافر - 00:36:50
وانما للمسافر والحاضر او عدم ما يزيلها ماذا يفعل؟ قال بعد تخفيفها ما امكن ولا اعادة نفهم من ذلك ان النجاسة بغير البدن كالثوب والبقعة هل يتيمم لها؟ لا يتيمم لها وهي احدى الصور الاربعة التي لا يكون التيمم بدلا فيها عن الماء - 00:37:05
قال فان عدم الماء والتراب معا هذا اللي يسمى فاقد الطهورين يسمى فاقد الطهورين. عدم الماء والتراب. صلى الفرظ فقط على حسب حاله. ولا يزيد على ما يجزئ ولم يعد - 00:37:31
فاقد الطهورين يا احبة هو انسان لا يجد الماء ولا التراب هل يتصور هذا نعم يتصور ممكن ان يكون الانسان محبوسا مثلا في زنزانة حديدية مثلا ما فيها ماء ولا فيها - 00:37:54
اه تراب او يكون مريضا بمرض يمنعه من استعمال الماء واستعمال التراب هل هناك بدل عن التراب لأ ماذا يفعل؟ نقول هذا معذور فيصلي الفرض فقط على حسب حاله. يعني بدون وضوء ولا تيمم - 00:38:13
يصلي الفرض فقط اي لا يجوز له ان يصلي السنن ولا الرواتب ولا النوافل لماذا؟ لان الصلاة هنا صلاة ظرورة فيقتصر فيها على الواجب بل ولا يزيد على ما يجزئ حتى صلاة الفريضة لا يأتي فيها بالسنن - 00:38:39
فان اتى بصلاة الفريضة بسنة بطلت الصلاة يعني لا يقرأ سورة بعد الفاتحة ولا يزيد في الركوع على سبحان ربي العظيم مرة واحدة ولا في السجود على سبحان ربي الاعلى مرة واحدة - 00:39:04
يأتي فقط بالاركان والواجبات ولا يزيد على ما يجزئ ولم يعد ولا يزيد على ما يجزئ لان طهارته طهارة ضرورة. فيقتصر فيها على الواجبات. وهذه تعطينا فائدة العلم الشرعي اذا لم تعرف ما معنى الاركان وما معنى الواجبات - 00:39:20
كيف ستطبق هذا الحكم؟ ما راح تقدر شلون تميز ما يجب في الصلاة وما يستحب واضح؟ الا ان تعرفها قال ولا يصح تيمم الا بتراب طهور مباح له غبار لم يغيره طاهر غيره ولو على لبد - 00:39:42
اوان هنا اتى بصفة الذي يتيمم به. قال لا يصح تيمم الا بتراب فلا يصح التيمم على مادة اخرى مثل الطحين او الدقيق او الاسمنت او مادة لابد يكون تراب - 00:40:03
طهور فالتراب النجس لا يتطهر به مباح فالتراب المغصوب الارض المغصوبة لا يصح التيمم فيها لان النهي يقتضي الفساد ومن شروط التيمم التراب او ركن التيمم التراب. والنهي هنا قد انصب على ركن من اركان العبادة - 00:40:21
له غبار يعلق باليد لابد ان يكون حتى يصح التيمم وجود شيء من الغبار يعلق باليد اذا تيممت يعلق باليد لم يغيره طاهر غيره. يعني التراب هذا ما يكون مخلوط - 00:40:46
بمادة طاهرة مثل دقيق او مثلا شيء من المواد الاخرى اختلط فيها التراب بغيره قياسا على الماء الطاهر بل يكون ترابا صرفا قال ولو على لبد ونحوه يعني يصح التيمم على كل سطح - 00:41:05
فيه غبار ولو كان على هو الصوف المتلبد او الشعر المتلبد هذا قماش او نوع من الاقمشة يستعمل قديما تحت السرج يحطونه على تكرمون الحمار او على الحصان مثل اه الديباج - 00:41:25
ويحطون فوقه السراج عفوا السرج حتى لا يزعج السرج الحصان هذا العادة يكون مليء بالغبار فيتيمم عليه اليوم من الصور المعاصرة له قماش التيمم هذا يباع يأتون بقماش او شاش ابيظ - 00:41:47
ويكون فيه تراب هذا لا حرج فيه يصح التيمم عليه يصح التيمم على مثلا آآ الكرسي اذا كان عليه غبار اذا طقيته شذي طلع غبار هذا يصح التيمم عليه فالمرظى في المستشفيات يحظر لهم مثل ذلك. فان وجد هذا - 00:42:08
آآ شو يسمونه التيمم هذا يباع مربع هكذا ويكون فيه شاش فيه غبار فان لم تجد تاخذ فوطة وتروح تعفرها بالتراب وتحضرها للمريض ويتيمم عليها ما في مشكلة قال ولو على لبد ونحوه - 00:42:28
طيب كم باقي على طيب كمل فصل التيمم نعم جزاكم الله خير. قال رحمه الله فصل وفروضه مسح وجهه ويديه الى كوعه وتعينية على كوعيه وتعيين نية استباحة ما يتيمم له من حاث او نجس. وكذا ترتيب الموالاة في حياة اصغر. وان - 00:42:50
نوى حدثا او نجسا لم يجزئه عن الاخر. وان نواهما كفى وان نوى نفلا او اطلق لم يصلي به فرضا. وان نواه صلى كل لوقته فروضا ونوافل ويبطو تيممه بخروج وقت او مبطل ما ما تيمم له. ومبطن ما تيمم له ووجود ماء ولو في - 00:43:20
الا بعدها والتيمم اخر وقت لراجي الماء اولى. وصفته ان ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديهم الاصابع بعد نزع نحو خاتم خاتم ضربة يمسح وجهه بباطن اصابعه وكفيه براحته في براء براحتيه. جزاكم الله خير. وكفي براحتيه ويخلل اصابعه - 00:43:44
قال رحمه الله فصل هذا الفصل في فروض التيمم ومبطلاته فروض التيمم يا احبة ثلاثة يعني ثلاث اركان قال وفروضه مسح وجهه هذا الركن الاول مسح الوجه ويديه الى كوعيه وهذا الركن الثاني - 00:44:12
والمقصود بالكوع هنا كوعيه مثنى كوع والكوع ليس كما نفهمه نحن في عاميتنا وهو المرفق لا الكوع هو العظم هذا عظمة الابهام هذه هذي هذا الابهام اصله فيه عظمة احد - 00:44:35
تفصله عن آآ الرسغ تعرفون الرسغ؟ الرسغ اللي هو هذا مفصل الكف تحت بين الرسغ وبين الابهام في عظمة عرفتوها؟ هذي يسمونها الكوع وهذي يسمونها الكوع. فالمقصود ان التيمم فقط - 00:44:55
في الكف فلا يتيمم في الذراع وانما فقط في الكف وتعيين نية استباحة ما يتيمم له من حدث او نجس. هذا الركن الثالث تعيين نية استباحة ما يتيمم له من حدث او نجس يعني تيمم حق شنو؟ هل هو يريد رفع حدث اصغر ولا اكبر - 00:45:14
ولا يتمم على النجاسة ببدن هذي الاركان الثلاثة هناك ركنان رابع وخامس في التيمم عن الحدث الاصغر فقط دون الاكبر وهما الترتيب والموالاة قال وكذا ترتيب وموالاة في حدث اصغر - 00:45:38
فتصير اركان التيمم عن الحدث الاصغر خمسة الرابع الترتيب والخامس الموالاة فالترتيب اي ان يمسح وجهه قبل يديه فامسحوا بوجوهكم وايديكم والموالاة الا يفصل بين مسح الوجه ومسح اليدين بزمن فاصل يبطل الوضوء - 00:45:59
اذا وجد وهو تذكرون قلنا في الوضوء اه ان يمضي زمن حتى يجف العضو في الزمن المعتاد فنقدر هذا الزمن تقديرا طيب لو كان يتيمم عن حدث اكبر لا يشترط الترتيب ولا يشترط الموالاة. لماذا؟ لان البدل - 00:46:28
يحاكي المبدل عنه يعني يشابه ويماثل فالبدل عن الطهارة الصغرى اشترط فيها الترتيب والموالاة. والبدل عن الطهارة الكبرى لم يشترط فيها الترتيب والموالاة قال وان نوى حدثا او نجسا لم يجزئه عن الاخر - 00:46:52
ان نوى حدثا لا يجزئه عن رفع النجاسة. وان نوى رفع نجاسة لا يجزئ عن الحدث وان نواهما كفى. لماذا؟ لان التيمم طهارة ضعيفة هي بدل فيجب ان تقوى بالنية مو مثل الوضوء. طهارة اصلية تيمم طهارة بدنية - 00:47:12
فلابد ان ينوي اما ينوي الوضوء او ينوي رفع النجاسة او ينويهما معا وان نوى نفلا او اطلق لم يصلي به فرضا رجل اراد ان يصلي الضحى او اراد ان يصلي راتبة الظهر. خلي الضحى راتبة الظهر - 00:47:35
فنواها فقط هنا التيمم يكون صالحا بان يصلي به النافلة فقط اما الفريضة لانه لم ينوها في التيمم لا يصح ان يتوضأ ان يصليها لكن لو نوى الفريضة جاز ان ان يصلي - 00:47:55
النافلة وان يصلي ما شاء من صلوات. واضح لماذا؟ لان التيمم طهارة ضعيفة فلابد ان تقوى بتعيين النية قال وان نوى نفلا او اطلق لم يصلي به فرضا وان نواه اي الفرض - 00:48:15
ان نواه هنا اي الفرض صلى كل وقته فروضا ونوافل لان التيمم للفرظ يبيح التيمم للنفل قال ويبطل تيممه او يبطل تيممه هذه مبطلات التيمم يعني كيف متى يبطل التيمم؟ قال ويبطل تيممه بخروج وقت - 00:48:31
التيمم يا احبة مؤقت صالح لوقت الفريضة فقط فمن صلى الظهر اذن الظهر تيمم له ثم صلى الظهر ولم ينتقض وضوءه فدخل وقت العصر لا يصح ان يصلي العصر بالتيمم السابق - 00:48:54
لماذا ليش؟ ما يصلي العصر بالتيمم السابق رغم انه لم ينتقض وضوءه. ها ايوه لانه مطالب ببحث جديد عن الماء فانتهى حكم الاول انتهى حكم الاول وهو مطالبنا الان ببحث جديد - 00:49:18
بدليل قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فيتجدد وهذه بالمناسبة لمن درس الاصول احدى صور قاعدة ان الامر يقتضي التكرار فالامر هنا بالوضوء - 00:49:43
يقتضي التكرار مع كل فريضة فانت مع كل صلاة مأمور بان تتوضأ وان تبحث عن الماء. فينتهي حكم التيمم بالنسبة لك واضح؟ ها نعم لكن ايضا ليس هذا كافيا لانه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث - 00:50:01
فهذا اثر عن صحابي احتج به الامام احمد وليس له مخالف فصار اجماعا واضح اذا قال ويبطل تيممه بخروج وقت هذا واحد هذا احدى المبطلات فيجب عليه ان يبحث فان لم يجد تيمم على التفصيل اللي قلناه قبل شوي. اثنين ومبطلي ما تيمم له - 00:50:31
يعني انتقض وضوءه انتقض وضوءه لاحظ قالوا مبطلي ما تيمم له فلو تيمم للحدث الاكبر فان هذا التيمم لا يبطله الناقض للحدث الاصغر واضح؟ فيتيممه للحدث الاكبر باقي وانما اذا تيمم الحدث الاصغر يبطله مبطلات الحدث الاصغر - 00:50:56
ثلاثة ووجود ماء اذا وجد الماء بطلت تيمم هذا ثالث المبطلات قال ولو في صلاة لا بعدها يعني وصول الماء اما ان يكون قبل ان تصلي او يكون في اثناء الصلاة او يكون بعده - 00:51:21
انتهائك من الصلاة اذا وصل الماء قبل ان تصلي الامر واظح صح؟ ما الحكم يجب عليك ان تتوضأ وتصلي. فان صليت بطلت صلاتك باطلة لان تيممك بطل فان وجد الماء في اثناء الصلاة - 00:51:40
وانت تصلي صفط التنكر مثلا ماذا تفعل كمل صلاتك تقطع الصلاة فورا اما لو وصل الماء او وجد الماء بعد فراغك من الصلاة هذه المسألة التي تحدثنا عنها قبل قليل - 00:51:58
وقلنا ان الانسان قد ادى ما عليه وكان مأمورا بالتيمم ففعل وتيمم وصلى فلا اعادة عليه لا اعادة عليه لان المترتب على المأذون غير مظمون انا مأذون لي ان اتيمم واصلي. اذا لا ضمان علي ولا اعادة - 00:52:21
المترتب على المأذون غير مضمون قاعدة قال والتيمم اخر الوقت لراجي الماء اولى لكن مثل ما قلنا انك لا تعيد الصلاة اذا اتى الماء بعد الصلاة لكن الافضل اذا كان فيه احتمال - 00:52:42
لوصول الماء واحد قال لك الماي جاي بالطريق او فيه خبر ان الماء سيصل لا تصلي انتظر قال والتيمم اخر الوقت لراجي الماء في اذا فيه رجاء لوصول الماء اولى - 00:53:06
الافضل ان تنتظر حتى ولا تستعجل بالتيمم ثم قال رحمه الله وصفته ان ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع. صفة التيمم كيف؟ ان ينوي التيمم. ينوي رفع الحدث او - 00:53:26
ينوي اه ازالة النجاسة او ينوي الامرين معا ويقول بسم الله ثم يضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع مو مضموم ها لا مفرجتي الاصابع. بعد نزع نحو خاتم اذا كان في على ايدك شي تشيله - 00:53:49
تنزع اذا كان في خاتم ونحوه بعد نزع نحو خاتم ضربة ضربة واحدة يمسح وجهه بباطن اصابعه وكفيه براحتيه ويخلل اصابعه ما معنى هذا الكلام الان اذا ضرب المسلم اه يديه في الارض - 00:54:06
علق التراب في كل يده صح اليد قسمين القسم العلوي يسمونها باطن الاصابع والقسم السفلي يسمونها الراحة راحة اليد هذا اللي تحت يسمونه الراحة ويقول لك اه احملك على كفوف الراحة؟ هذي كفوف الراحة - 00:54:31
هذي اصابع وهذي الراحة تمام لاحظ ايش يقول تضرب الارظ بكفيك فيعلق التراب باباطن الاصابع وبالراحة نحن نحتاج ان نوصل الغبار الى الوجه والكفين فاذا مسحت الوجه بكامل يدك راح التراب كله - 00:54:57
صح فماذا نفعل قال يمسح وجهه بباطن اصابعه ماذا تفعل؟ يعني هكذا تضرب التراب هكذا ثم تمسح الوجه بباطن الاصابع فقط بهذا الشكل باقي هنا في الراحتين غبار قال وكفيه براحتيه ثم تأخذ الراحتين وتمسح هذه على ظهر الثانية وهذه على ظهر - 00:55:27
آآ راحت اليمنى على ظهر اليسرى وراحت اليسرى على ظهر اليمنى ثم تخلله اصابعك بهذا الشكل واضح اعيدها مرة اخرى صفة التيمم ان تضرب الارض براحتيك بكفيك ثم تمسح وجهك بباطن اصابعك كامل الوجه - 00:55:59
بهذا الشكل اعمل الوجه ثم تأخذ باطن الاصابع باطن عفوا راحة الكف اليمنى فتمسح بها ظهره اليسرى وراحت اليسرى تمسح بها ظهر اليمنى ثم تخلل اصابعك واضح؟ هذا الاصل وهناك من قال لا حرج بضربتين - 00:56:22
وهذا لا حرج فيه ان تظرب ظربة واحدة للوجه ثم ظربة ثانية للكفين وفي هذه الحالة لا داعي ان تجعل الباطن واصابع ولا هذا لكن المذهب اه وهو ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله - 00:56:50
ان تظرب الارظ ظربة واحدة وتمسح وجهك بباطن اصابعك وكفيك براحتيك ثم تخلل اصابعك واضح يا احبة طيب اللي عنده سؤال بس سريع في باب التيمم تفضل الساعة لا ما تضر الساعة لانها خارج نطاق - 00:57:11
التيمم هي برا ما عندك مشكلة لا يزيد سنة لا هو طبعا السنة الفعلية آآ ما فيها مشكلة يعني مثلا من السنة ان تقيم ظهرك في الركوع المجزئ في الركوع هو ان تنزل حتى تصل يديك الى ركبتيك - 00:57:33
لأ ليس هذا المقصود ليس المقصود سنن الهيئات. لا المقصود سنن الاقوال نعم ما يقدر يتوظا ايش علاقة البطن في الوضوء اه ما يقدر يتحرك نعم ماذا يفعل اذا استطاع ان يوظئه احد فليفعل ما استطاع - 00:58:01
يتيمم او بهية محترمة او بهيمة محترمة. ايه. ايش فيها؟ يعني اذا اخذ موية لا لا ممكن تموت من العطش يعني يكون عندما ويخاف ان هو يكون عنده ماء لشربه هو لكن في ماء مخصص لشرب البهيمة - 00:58:25
مثلا حصان عنده مثلا اذا توظأ فيه سيهلك الحصان من العطش لا ما يتوظف فيه نعم وانه ايش صحيح يعني واحد عنده نجاسة في بدنه وعنده وعنده حدث ما نوى الا عن الحدث - 00:58:43
هذا التيمم ما يغطي النجاسة واذا العكس نوى النجاسة لا يغطي الحدث لكن لابد ينويهما معا في تيمم واحد ما في مشكلة لا لا ظربة واحدة فان زدت فثنتين ولا يشرع زيادة على ذلك - 00:59:10
ايه النجاسة اللي في ازالتها مشقة اي نعم لا مو مشقة ما في ماء او يخاف باستعمال الماء ظررا هنا اللي تيمم لكن اذا كان في مشغلة يتحملها نعم يقين - 00:59:33
ما يجوز لا اتيمم لا لا في هذه الحالة يحافظ على الوقت حافظ على الوقت او لا يتيمم ويصلي نعم ايه نعم نفس الحكم الاكبر والاصغر نفس الشيء بعد ما تنتهي وقت الصلاة اذن الظهر تيمم الحدث الاكبر - 01:00:00
ثم اذن العصر بطل التيمم ويبحث عن الماء فان لم يجد تيمم مرة اخرى ايضا على الحدث الاكبر طبعا ينوي الحدثين الاصغر والاكبر في تيممه نعم نعم لا مبطل ما تيمم له اذا انتقض وضوءه - 01:00:25
انتقضت تيممه واذا انتقض اه الحدث الاكبر انتقض تيمم على الحدث الاكبر يعني نفس النواقض الوضوء وموجبات الغسل طيب جزاكم الله خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:00:46
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين - 00:00:00
اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد فقد وصلنا في كتاب عمدة الطالب الى باب التيمم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - 00:00:23
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب التيمم بدا عن طهارة ماء عند عجز عنه شرعا فاذا دخل وقت فرض او ابيح نفس عدم الماء او زاد على ثمنه كثيرا او خاف او خاف باستعماله ضرر بدنه او - 00:00:44
او بهيمة محترمة تيمم. ومن وجد ماء يكفي بعد طهره استعمله ثم تيمم. والجريح يقصد الصحيح ليتم ويتيمم لما يضره الماء. مرتبا متواليا في حياة اصغر. ويجب طلب ماء في رحله وقربه ومن رفقته - 00:01:08
ودلاته وبداية بلا ضرر قبله فاذا نسي قدرته عليه او تيمم اعاد ويتيمم لكل حدث ونجاسة بدن تضره ازالتها ولو حظر او عدم ما يزيدها بعد تخفيفها ما امكن ولا اعادة. فاذا عدم الماء والتراب صلى الفرض فقط على حسب حاله - 00:01:28
ويزيد على ما يجزئ ولم يعد ولا يصح تيمم الا بتراب طهور مباح له غبار لم يغيره طاهر غيره ولو على لابد نحوه ولو على لبد لد ونحو. طيب قال رحمه الله باب التيمم - 00:01:52
لا زلنا في كتاب الطهارة سبق ان عرفنا ان الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث وعرفنا ايضا ان مادة الطهارة هي الماء ان هذه المادة اذا عدمت ولم يجدها الانسان او عجز - 00:02:10
عن استعمالها فان لها بدلا قد جعل الله سبحانه وتعالى لها بدلا. وهو التراب استعمال التراب بدلا عن طهارة الماء هو الذي يسمى التيمم فالتيمم لغة القصد تيممت او يممت وجهي تجاه كذا اي قصدته - 00:02:37
واصطلاحا اه استعمال تراب مخصوص لوجه ويد على وجه مخصوص وسيأتي بيان شروطه واحكامه ان شاء الله قال رحمه الله التيمم بدل عن طهارة ماء عند عجز عنه شرعا التيمم بدل عن طهارة ماء - 00:03:01
يعني كل طهارة الاصل ان يستعمل فيها الماء. اما مسحا او غسلا صح وقلنا الممسوحات كم كم عدد الممسوحات في الطهارة سبعة الممسوحات في الطهارة سبعة وقد عرفناها في الدرس الماظي - 00:03:28
ما عدا ذلك مغسولات كل انواع الطهارات الممسوحة والمغسولة يكون التراب بدلا عنها الا اربعة انواع من الطهارات بقول هنا التيمم بدل عن طهارة ماء خذ حاشية واكتب الا في اربعة حالات او في اربع حالات - 00:03:48
هي الحالات التي لا يكون التراب بدلا فيها عن الماء فاذا عدم الماء فيها لا بدل ما هي؟ اولا النجاسة على غير البدن النجاسة على غير البدن مثل النجاسة على الثوب - 00:04:17
او النجاسة على الارض ان عدم الماء فيها فلا بدل اما النجاسة على البدن هذه يكون التيمم بدل كما سيأتي النجاسة اللي عالبدن عالجسم ممكن ان يكون التيمم بدلا لكن النجاسة على غير البدن لا يكون التيمم بدلا - 00:04:39
النوع الثاني او الصورة الثانية او الحالة الثانية غسل يدي القائم من نوم الليل الناقض للوضوء سبق ان عرفنا انه يجب غسل يدي القائم من نوم الليل الناقض للوضوء صح - 00:04:59
هذا اذا لم يجد لا يتيمم لا يشرع له التيمم واضح الصورة الثالثة او الحالة الثالثة غسل الذكر والانثيين لخروج المذي غسل الذكر والانثيين لخروج المذي لا بدل له لا له فان لم يجد الماء خلاص سقط عنه - 00:05:17
الرابع الوضوء للبس الجنب في المسجد والحائض التي انقطع دمها الجنب اذا اراد اللبث في المسجد فانه يتوضأ ويمكث فيه مثل ما اخذنا في الدرس الماظي ان لم يجد الجنب ماء للوضوء - 00:05:44
لا يتيمم هذه اربع صور لا يكون التيمم بدلا عنها لا يكون التيمم او التراب بدلا عن الماء فيها طيب في سؤال متى يكون العكس يعني الماء هو الذي بدل عن التراب - 00:06:13
من يعرف عن التراب بدل عن الماء بصورة ليست في باب الطهارة بباب ثاني يكون الماء بدلا عن التراب فيها العكس يكون التراب هو الاصل والماء هو البدن من يعرف - 00:06:38
ها غسل الميت غسل الميت الاصل يكون في الماي وليس في فان عدم غسل هذه من الطهارات التي يكون التراب بدل. فاذا لم تجد الماء لغسل الميت يممته ها ها - 00:06:59
ايه لا هو يغسل بالماء واولاهن بالتراب لا نبي التراب هو الاصل والماء بدل ها لأ مع طاهر نذهب الى ماء طهور ها لأ اذا مات الميت في وسط البحر - 00:07:22
فان الميت الواجب شرعا ان يدفن في التراب فان لم نجد ترابا صار القاؤه في الماء بدلا عن دفنه بالتراب واضح؟ فصار هني الماء بدل عن شنو عن التراب انا قلت لكم هو ليس بباب الطهارة هو في باب الجنائز - 00:07:49
فلو في سفينة مات الميت يصلون عليه وين يودونه يلقونه في البحر يعني يصبح البحر كأنه قبر له يلقى في البحر طبعا اذا لم يستطيعوا ان يلجأوا الى اه مساحة ترابية قريبة اذا كانوا في وسط البحر وخشوا من - 00:08:10
طول اه المدة واضح طيب فاذا التيمم بدل عن طهارة ماء عند عجز عنه شرعا ثم قال رحمه الله فاذا دخل وقت فرض او ابيح نفل وعدم الماء اشار رحمه الله هنا الى شرطي صحة التيمم - 00:08:33
فالتيمم لا يصح الا بشرطين الشرط الاول دخول وقت الصلاة وهذا الذي اشار اليه بقوله فاذا دخل وقت فرظ او ابيح نفل فلو تيمم الانسان قبل دخول الوقت تيممه غير صحيح - 00:08:54
واضح؟ فالشرط الاول اذا حط رقم واحد واكتب يعني عنوان جانبي هكذا شروط صحة التيمم. واحد دخول الوقت فاذا كانت فريضة فيكون دخول وقت الفريضة واذا كان يريد ان يصلي النافلة - 00:09:15
متى يشرع التيمم له اذا ابيح النفل مثلا رجل اراد ان يصلي اه صلاة الضحى ولا زالت الشمس لم تخرج بعد وصلاة بعد صلاة الفجر منهي عنها في الفجر اه من وقت الفجر من الصلوات التي نهي عن التنفل فيها - 00:09:32
اذا اراد ان يصلي الضحى قال خلنا نتيمم من الحين عشان اذا طلعت الشمس اصلي الضحى هل يصح؟ لا واضح؟ ينتظر حتى يباح النفل بعد ارتفاع الشمس قيد رمح يذهب يتيمم - 00:09:59
ثم بعد ذلك يصلي. اما الفرض فلا بد من دخول دخول الوقت الشرط الثاني او وعدم الماء فلو وجد الماء يعني اي طفل مسلم يعرف هذه المسألة انه اذا وجد الماء - 00:10:15
بطلة التيمم. او اذا وجد الماء لا يصح التيمم صح فهذا الشرط الثاني وعدم الماء هنا عدمية الماء يا احبة نوعان عدمية حقيقية النوع الثاني عدمية حكمية عدمية حقيقية يعني الماء غير موجود حقيقة - 00:10:33
غير موجود وهذا معنى قوله وعدم الماء النوع الثاني عدمية حكمية ان يكون الماء موجودا ولكن يعطى حكم المعدوم مثل قال او زاد على ثمنه كثيرا يعني مثلا رجل عنده آآ - 00:10:58
اه دخل وقت الصلاة وليس عنده ماء. بحث ولم يجد الا مكانا واحدا يباع فيه الماء ولكن بثمن باهظ يعني استغلوا شح الماء مثلا وباعوا مثلا الماء الصغير هذا القطن الصغير - 00:11:21
بعشر دنانير مثلا على سبيل المثال هل نقول لا يجوز لك ان تتيمم لان الماء موجود وهذا الماء يشتر الماء نقول له لا او زاد على ثمنه كثيرا مفهومه انه لو زاد يسيرا - 00:11:39
يجب عليك ان تشتريه وتتوظأ وليس هناك ظابط محدد لليسير والكثير العبرة في ذلك للعرف قوله او زاد على ثمنه كثيرا اي عرفا الذي يعني اغلب الناس الاسوياء يقولون هذا - 00:11:56
مبالغ في سعره واضح؟ مثل اه يعني اه قارورة الماء هذي الصغيرة تنباع مثلا بربع دينار مئة فلس بالكويت اذا غالية غالية دينار في بعض المحلات لكن انها هل ممكن تباع بخمس دنانير مثلا - 00:12:15
او ستة كل الناس راح يحكمون عليها انها غالية فاذا لم تجد الا هذا الماء يباع لا يجب عليك ان تشتريه وتتيمم وتتركه او خاف باستعماله ظرر بدنه او رفيقه او بهيمة محترمة - 00:12:31
هذا النوع الثاني من آآ او صورة منصور العدمية الحكمية. يكون الماء موجود ولكن يعطى حكم المعدوم وهو اذا ما خاف الضرر باستعماله كيف يخاف الضرر باستعماله سواء يكون الظرر في بدنه مثل انسان - 00:12:53
منعه الطبيب من وضع الماء على بدنه لمرظ في جلده ضرر في بدنه او ظرر في سبيل الحصول على الماء كأن يكون هناك مثلا آآ قطاع طرق مجرمون بينه وبين الماء - 00:13:11
اذا ذهب للماء قتلوه مثلا او خاف آآ ضرر رفيقه كأن يكون عنده من الماء آآ الشيء القليل ويخاف اذا توظأ منه ان يهلك رفيقه من العطش. هنا لا يجوز له ان يتوضأ منه - 00:13:28
واضح او بهيمة محترمة ما معنى بهيمة محترمة ما معنى بهيمة محترمة لابسة كرفتة يعني ها ها الاسد محترم ليش؟ عشان يخرع انزين هاه لا يجوز؟ ايوة. البهيمة المحترمة هي التي - 00:13:47
لا يجوز او لا يشرع قتلها في غير آآ الصيد او او الاكل فالبهيمة المحترمة التي لا يجوز قتلها فمثلا ما هي البهيمة غير المحترمة؟ مثل شنو مثل الكلب العقور - 00:14:13
ها الفأرة ها ها البريصي صحيح آآ كل شيء جاء الشريعة بقتله فهذا ليس بهيمة الخنزير ها الغراب الحدأة الفأرة كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم - 00:14:33
طيب اذا عندنا شرطان اذا توفرا صح التيمم دخل الوقت وعدم الماء حقيقة او حكما ثم قال رحمه الله ومن وجد ماء يكفي بعد طهره استعمله ثم تيمم من كان عنده ماء - 00:14:58
قليل لا يكفي كمال طهارته. سواء كانت الطهارة في الصغرى او الكبرى ما الحكم؟ قال استعمله ثم تيمم. يعني استعمل هذا الماء الى الحد الذي يصل اليه ثم يتيمم للباقي - 00:15:21
والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فنحن مأمورون بالوضوء بالماء فنأتي بهذا الامر بما نستطيع نتوضأ فيه اذا وقف ولم تكمل الطهارة - 00:15:42
تتيمم للباقي قال والجريح يغسل الصحيح ويتيمم لما يضره الماء مرتبا متواليا في حدث اصغر الجريح يغسل الصحيح. الجريح طبعا الذي في جسده جرح سواء كان هذا الجرح في اليد او في الوجه او في القدم اذا كانت طهارة صغرى او في اي مكان في في البدن اذا كانت طهارة - 00:16:04
كبرى تمام فاحدى صور جواز التيمم ان يوجد جرح او ظرر في البدن يمنع من حصول الماء عليه سواء غطي بجبيرة او لم يغطى بجبيرة طالما ان حصول الماء عليه - 00:16:37
يضره وهذا تعرفه من الطبيب الطبيب يقول لك لا يلمس الماي تمام فهذا يتيمم وهنا يحسن بنا ان نربط هذه المسألة بمسألة المسح على الجبيرة ونذكر اقسامها حتى نستوعبها بشكل جيد - 00:17:02
فانتبهوا مع هذا التقسيم من كان به جرح في عضو من اعضاء طهارته فعليه اولا ان يتأكد من امكانية مرور الماء عليه ولو مسحا فاذا امكن مرور الماء عليه ولو مسحا - 00:17:25
دون ضرر فلا تيمم عليه ولا يمسح على الجبيرة. وانما يمسح على الجرح يعني رجل عليه عنده جرح ما في مشكلة لكن لا تحط عليه الماي قال لك امسحه بالماي مسح. خلاص اتوضأ عادي واحط - 00:17:56
مكان الجرح وامسح عليه هذي الحالة الاولى فان كان هناك ظرر في وصول الماء عليه سواء كان مسحا او غسلا فله حالتان الحالة الاولى ان يكون مغطى بجبيرة والحالة الثانية ان يكون غير مغطى بجبيرة - 00:18:13
يكون جرح مكشوف او مثلا آآ مرض جلدي معين مو مو مغطى يكون مكشوف وقرر الطبيب انه يمنع وصول الماء اليه لا مسحا ولا غسلا ففي هذه الحالة نفعل كما ذكر شيخنا - 00:18:39
تتوضأ عادي حتى تصل الى مكان العضو الذي فيه هذا الجرح فتغسل الصحيح يعني مثلا الجرح لو فرضنا في الذراع اليمنى في جرحنا الطبيب قال لك ما يلمس الماي توظأ عادي اه تغسل يديك تقول بسم الله وتغسل يديك ثم تتمظمظ وتستنشق ثم - 00:19:02
تغسل وجهك ثم اذا وصلت الى اليد تغسل ما يمكنك غسله من اليد تمام يغسل الصحيح ويتيمم لما يضره الماء متى يتيمم؟ انتبهوا في اثناء الوصول عند العضو وليس بعد الوضوء - 00:19:28
واحد يقول شلون علي ماي مافي مشكلة نشف وجهز التيمم عندك وتيمم ثم كمل وضوءك فيصير التيمم عن هذا الجزء اليسير من العضو الذي لم يصبه الماء ثم تكمل بقية الوضوء - 00:19:53
واضح يا احبة فقوله هنا والجريح يغسل الصحيح اي من اعضائه ويتيمم لما يضره الماء لاحظ مرتبا متواليا في حدث اصغر مرتبا متواليا يعني ان يكون التيمم في ظمن ترتيب الوضوء - 00:20:11
فاذا كان في اليد او كان في القدم ما يتيمم قبل ان يغسل اليد ويغسل الوجه وانما تيمم في مسألة لو كان عنده اكثر من جرح في اكثر من عضو - 00:20:40
كان يكون عنده جرح بيده وجرح في قدمه فهذا يتوضأ عادي ويتيمم لكل عضو تيمما خاصا واضح يا احبة؟ طيب مرتبا متواليا في حدث اصغر لكن لو كان حدث اكبر - 00:20:55
لا يوجد ترتيب ولا موالاة فيغتسل عادي وبعدين يتيمم عادي لانه لا يشترط الترتيب في الحدث الاكبر واضح الحالة الثانية ان يكون قد وضع على هذا الجرح جبيرة صح فهذه - 00:21:15
لها ايظا حالات يعني هاي ظروري تشجرونها. هذا التقسيم اللي قلته لكم الحالة الاولى ان يضع الجبيرة على الجرح على طهارة ولا تتجاوز محل الحاجة ان ان يكون الجرح في عليه جبيرة - 00:21:39
يعني اه مثل ما قلنا الجبيرة قد تكون لاصقا قد تكون اي شيء ان تكون على جبيرة وضعها على طهارة ولم تتجاوز محله الحاجة. فهذا لا يتيمم وانما يغسل الصحيح ويمسح على الجبير مسحا - 00:22:02
واضح الصورة الثانية ان يضع الجبيرة على طهارة ولكنها قد جاوزت محل الحاجة فيكون الجرح فقط هني على جزء يسير من اليد ويروح يجبس ايده كلها فماذا يفعل ثلاثة اشياء - 00:22:22
يتوضأ ويغسل الصحيح ويمسح على مقدار الحاجة فقط ويتيمم للزائد عن مقدار الحاجة ان لم يستطع ازالة الجبيرة وتقصير هذه الجبيرة الى محل الحاجة اذا استطاع يقصرها وجوبا فاذا لم يستطع - 00:22:42
يفعل ما ذكرنا في الامور الثلاثة الصورة الثالثة ان يضع الجبيرة على غير طهارة وهذي تحدث كثيرا انسان طايح بسرعة بسرعة جبسوه وهو مو على وضوء ماذا يفعل يتوضأ ويغسل الصحيح ويتيمم في موضع الجبيرة - 00:23:05
مثل ما ذكرنا في حال عدم وجود جبيرة عليه سواء كانت الجبيرة على مقدار الحاجة او فوق مقدار الحاجة واضح فتلخص لنا من هذا انواع طرق الوضوء في حال وجود جرح - 00:23:30
في احد اعضاء الوضوء واضح يا احبة طيب اذا واحد جرح في بطنه ويبي يتوضى في مشكلة ما في مشكلة لان البطن ليس من اعضاء الوضوء لكن في مشكلة وين - 00:23:53
في الغسل لانه احد الجسم عضو واحد كله فيه في الغسل فينطبق عليه هذا التقسيم واضح يا احبة طيب نعم اذا وضع الجرح اذا لم يضع الجبير على طهارة مثل ما الدرس الماظي - 00:24:08
من شروط المسح على الحوائل ان تكون موضوعة على طهارة ما ما يصح وضوءه قال رحمه الله ويجب طلب ماء في رحله وقربه ومن رفقته وبدلالة بلا ضرر قبله قبله اللي هي في اخر الجملة اي قبل ان تتيمم - 00:24:34
يعني لا تستعجل في التيمم يعني لا ما هو الضابط الذي نقول انت فعلا لم تجد الماء هو هذا بعض الناس مثلا حل وقت الصلاة بس التفت يمين ما لقى ما يلتفت يسار قال انا ما عندي ماي - 00:25:00
هذا ما يجوز ماذا ما الذي يجب عليك؟ قال يجب طلب الماء في رحله في رحله اي اذا كان في بيت في بيته واذا كان في سفر في خيمته او في سيارته - 00:25:18
وقربه لا يكفي الرحل ايضا بقرب الرحل يعني عند الجيران مثلا ما ضابط القرب؟ لا يوجد ضابط معين القرب العرفي يعني بما يتيسر يبحث بما يتيسر ومن رفقته اذا كان في قافلة او شي يسأل - 00:25:35
يا جماعة في احد عنده ماء زائد؟ في احد عنده ماء زايد وبدلالة ايضا يسأل من يدلني على الماء؟ من يدلني على الماء بلا ظرر يعني شرط ان نوجب عليه البحث عن الماء عدم وجوده ظرر. فاذا كان هناك ظرر كأن يكون في حالة حرب - 00:25:56
واذا خرج من بيته يقصف مثلا او نحو ذلك او هناك قطاع طرق ولا يستطيع الخروج من البيت فنقول انت معذور وتيمم قبله اي قبل ان يتيمم يجب عليه ان يبحث عن الماء - 00:26:19
طيب هذا البحث هل يتكرر مع تكرر الصلوات ولا يبحث مرة واحدة وكافي ولا مرة باليوم ولا مرة بالاسبوع ها في كل وقت صلاة يبحث بنفس الجواب يوم واحد طيب ها - 00:26:36
الجواب انه الاصل وجوب هذا الطلب مع كل فريضة الا اذا تيقن عدم الماء فاذا تيقن عدم الماء خلاص ما يجب عليه البحث لانه عبث لكن لو وجد احتمال ولو يسير - 00:27:07
ان الماء سيكون موجودا ولو واحد في المئة انه قد يوجد الماء في الصلاة التالية وجب عليه البحث لكن لو قطع متى يقطع؟ كان يكون مسجونا مثلا كل انسان مسجون في زنزانة - 00:27:29
قطعا ما في ماي فهنا لا يجب عليه البحث في هذه الحالة قال فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد ما معنى هذا؟ معنى هذا ان رجلا مثلا آآ بحث عن الماء فوجد - 00:27:45
يعني ان فيه عنده ما مخبأ مثلا في مكان ما في بيته ثم نسي هذا الامر نسيه فلما جاءت وقت الصلاة ظن انه ليس عنده ماء فتيمم وصلى ثم بعد الصلاة تذكر - 00:28:05
انه عندهما ما حكم تيممه؟ وما حكم صلاته ها يعيد الصلاة مو لقي الماء هو يدري انه في ماي بس نسى تذكر ان الماء موجود فلم يتذكر الا بعد فراغه من الصلاة - 00:28:30
ها مقبولة صلاته ما رأيكم يعيد طه طيب لو لم يجد الماء الا بعد فراغه من الصلاة يعيد ولا ما يعيد لا يعيد طيب لماذا قلنا هنا يعيد؟ وهنا لا يعيد - 00:28:55
يعني قلنا ان الانسان اذا كان يعلم بوجود الماء ثم نسي فتيمم وصلى ثم تذكر يقول يجب عليه ان يعيد توضأ ويصلي اما اذا لم يكن يعلم بحث واجتهد وما لقى - 00:29:18
فصلى او جاء الماء قلنا بعد الصلاة لا يعيد. ما الفرق ها الاولى تقصيرا منهم والثانية لا اه جميل. طيب كيف والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ان الله رفع عن امتي - 00:29:37
الخطأ والنسيان النسيان مرفوع النسيان مرفوع شلون نقول مقصر؟ ها كيف كيف نفس الوضوء جميل جميل اه جميل ايه نعم لا هو طلب بس نسى انه عنده ظن انه ما وجد - 00:29:59
لكن هو كان واجد بس نسى فتيمم وصلى قلنا هنا شيقول الشيخ؟ قال اعاد فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد. وسيأتينا انه آآ فان عدم الماء والتراب صلى الفرض ولا يزيد على ما يجزئ ولم يعد - 00:30:42
الى اخره ها ها اي صحيح ليش باطل جميل كلامكم سليم النسيان معشر الاحبة مرفوع عن صاحبه من حيث الاثم اما من حيث الحكم الشرعي انتبهوا لهذه القاعدة. فالنسيان يجعل الموجود كالمعدوم ولا يجعل المعدوم كالموجود - 00:31:04
النسيان يجعل الموجود كالمعدوم كيف من نسي فاكل صائم نسي فاكل فان النسيان هنا يجعل الموجود اللي هو الاكل في حكم المعدوم كانه لم يأكل واضح لكنه لا يجعل المعدومة كالموجود - 00:31:34
فلو كان انسان صلى بلا وضوء نسيانا واحد اتى يظن انه على وظوء وصلى ثم لما سلم تذكر قال انت ما توظيت هل نقول هذا نسيان يعذر صاحبه ليس عليه عادة لا بالاجماع عليه عادة - 00:32:07
بان النسيان يجعل الموجود اللي هو الاكل بالنسبة للصيام كالمعدوم. لكنه لا يجعل المعدوم اللي هو الوضوء كالموجود ما يخليك متوضي تمام طيب بالنسبة لمسألتنا الماء آآ موجود حقيقة اليس لا نقول هنا نسي وجوده لا - 00:32:29
شرط تحقق الشرط هنا معدوم لم يتحقق شرط الثاني فالنسيان لا يجعل انعدام هذا الشرط كوجوده واضح ولا صعبة الان الصلاة من شروطها الطهارة صح شرطها واحد اثنين ثلاثة الى اخر الشروط. واحد منها الطهارة - 00:32:57
فلو صليت وانا ناسي الشرط رقم اثنين اللي هو الطهارة النسيان لا يجعله كالموجود ما يعفيني اؤمر باعادة الصلاة قلنا التيمم له شرطين ودخول الوقت وانعدام الماء تمام؟ انا ظنيت انعدام الماء - 00:33:24
فظنيت تحقق الشرط لكن الواقع ان الشرط لم يتحقق وان الماء موجود فنسياني لذلك لا يجعله موجودا لا يجعل هذا الشرط موجودا واضح يا احبة واضح ولا صعبة؟ واضح. طيب - 00:33:45
فاذا فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد طيب لكن من لم يجد الماء اصلا مو ناسيه وانما وجد الماء بعد التيمم فهذا يعيد ولا ما يعيد ايوة هو في اثناء التيمم كان الشرط موجود اصلا - 00:34:04
صح عرفتوا الفرق بين الاثنين الفرق ان هذا الذي لم يعلم اصلا الشرط الثاني من التيمم موجود انه عدم الماء ولم يحصل هذا الشرط الا بعد الفراغ من الصلاة فالحكم - 00:34:26
عليه باعتبار وقت الصلاة لا باعتبار ما بعد الصلاة فالشرط موجود وتيممه صحيح. والقاعدة ايضا تقول المترتب على المأذون غير مضمون يعني لو واحد في الشريعة فعل فعلا مأذونا له شرعا ان يفعله لا ضمان عليه - 00:34:43
فهذا الرجل اللي بحث عن الماء واجتهد ما لقى ماي الشريعة تأمره بايش تأمره بايش بتهمه اذنت له في التيمم صح الشريعة لا تأمر بشيء وتظمنك عليه ما دام انك انت امرت ائتمرت بالشريعة - 00:35:04
وفعلا ما وجدت الماء وتيممت فعلت فعلا صحيحا فلا ضمان عليك لكن الناس لا المفروض في الشرع انه ما يتيمم بسبب نسيانه تيمم فلم يأت بمأمور شرعا واظح الفرق طيب - 00:35:23
انزين ثم قال رحمه الله ويتيمم لكل حدث الحدث الاصغر والاكبر ولنجاسة ببدن وهذي من مفردات الحنابلة ان النجاسة آآ اذا وقعت على البدن قد سبق ان النجاسة لا تزال الا بالماء. فلو انسان على يده نجاسة - 00:35:43
هل يجوز ان يزيلها بعصير او حليب؟ لا لا تزول النجاسة الا بالماء فان عدم الماء جاز له ان يتيمم بعد التخفيف بعد ان يخففها ما امكن يخفف يشيلها ويخففها ويحكها ويسوي كل ما يستطيع - 00:36:06
لكي يزيلها ثم يتيمم عن ما عجز عن ازالته لذلك قال ولنجاسة ببدن تضره ازالتها ما معنى تضر ازالتها يعني النجاسة بالبدن قد لا يجد الماء وقد يجده ولكن الماء يتلف - 00:36:27
البدن تضره اذا ان اذا ازالها بالماء ومثل مريظ او نحو ذلك لا يستطيع ان يزيل النجاسة بالماء ولو حضر يعني مو بشرط ان يكون مسافرا يعني التيمم ليس مقصورا على المسافر - 00:36:50
وانما للمسافر والحاضر او عدم ما يزيلها ماذا يفعل؟ قال بعد تخفيفها ما امكن ولا اعادة نفهم من ذلك ان النجاسة بغير البدن كالثوب والبقعة هل يتيمم لها؟ لا يتيمم لها وهي احدى الصور الاربعة التي لا يكون التيمم بدلا فيها عن الماء - 00:37:05
قال فان عدم الماء والتراب معا هذا اللي يسمى فاقد الطهورين يسمى فاقد الطهورين. عدم الماء والتراب. صلى الفرظ فقط على حسب حاله. ولا يزيد على ما يجزئ ولم يعد - 00:37:31
فاقد الطهورين يا احبة هو انسان لا يجد الماء ولا التراب هل يتصور هذا نعم يتصور ممكن ان يكون الانسان محبوسا مثلا في زنزانة حديدية مثلا ما فيها ماء ولا فيها - 00:37:54
اه تراب او يكون مريضا بمرض يمنعه من استعمال الماء واستعمال التراب هل هناك بدل عن التراب لأ ماذا يفعل؟ نقول هذا معذور فيصلي الفرض فقط على حسب حاله. يعني بدون وضوء ولا تيمم - 00:38:13
يصلي الفرض فقط اي لا يجوز له ان يصلي السنن ولا الرواتب ولا النوافل لماذا؟ لان الصلاة هنا صلاة ظرورة فيقتصر فيها على الواجب بل ولا يزيد على ما يجزئ حتى صلاة الفريضة لا يأتي فيها بالسنن - 00:38:39
فان اتى بصلاة الفريضة بسنة بطلت الصلاة يعني لا يقرأ سورة بعد الفاتحة ولا يزيد في الركوع على سبحان ربي العظيم مرة واحدة ولا في السجود على سبحان ربي الاعلى مرة واحدة - 00:39:04
يأتي فقط بالاركان والواجبات ولا يزيد على ما يجزئ ولم يعد ولا يزيد على ما يجزئ لان طهارته طهارة ضرورة. فيقتصر فيها على الواجبات. وهذه تعطينا فائدة العلم الشرعي اذا لم تعرف ما معنى الاركان وما معنى الواجبات - 00:39:20
كيف ستطبق هذا الحكم؟ ما راح تقدر شلون تميز ما يجب في الصلاة وما يستحب واضح؟ الا ان تعرفها قال ولا يصح تيمم الا بتراب طهور مباح له غبار لم يغيره طاهر غيره ولو على لبد - 00:39:42
اوان هنا اتى بصفة الذي يتيمم به. قال لا يصح تيمم الا بتراب فلا يصح التيمم على مادة اخرى مثل الطحين او الدقيق او الاسمنت او مادة لابد يكون تراب - 00:40:03
طهور فالتراب النجس لا يتطهر به مباح فالتراب المغصوب الارض المغصوبة لا يصح التيمم فيها لان النهي يقتضي الفساد ومن شروط التيمم التراب او ركن التيمم التراب. والنهي هنا قد انصب على ركن من اركان العبادة - 00:40:21
له غبار يعلق باليد لابد ان يكون حتى يصح التيمم وجود شيء من الغبار يعلق باليد اذا تيممت يعلق باليد لم يغيره طاهر غيره. يعني التراب هذا ما يكون مخلوط - 00:40:46
بمادة طاهرة مثل دقيق او مثلا شيء من المواد الاخرى اختلط فيها التراب بغيره قياسا على الماء الطاهر بل يكون ترابا صرفا قال ولو على لبد ونحوه يعني يصح التيمم على كل سطح - 00:41:05
فيه غبار ولو كان على هو الصوف المتلبد او الشعر المتلبد هذا قماش او نوع من الاقمشة يستعمل قديما تحت السرج يحطونه على تكرمون الحمار او على الحصان مثل اه الديباج - 00:41:25
ويحطون فوقه السراج عفوا السرج حتى لا يزعج السرج الحصان هذا العادة يكون مليء بالغبار فيتيمم عليه اليوم من الصور المعاصرة له قماش التيمم هذا يباع يأتون بقماش او شاش ابيظ - 00:41:47
ويكون فيه تراب هذا لا حرج فيه يصح التيمم عليه يصح التيمم على مثلا آآ الكرسي اذا كان عليه غبار اذا طقيته شذي طلع غبار هذا يصح التيمم عليه فالمرظى في المستشفيات يحظر لهم مثل ذلك. فان وجد هذا - 00:42:08
آآ شو يسمونه التيمم هذا يباع مربع هكذا ويكون فيه شاش فيه غبار فان لم تجد تاخذ فوطة وتروح تعفرها بالتراب وتحضرها للمريض ويتيمم عليها ما في مشكلة قال ولو على لبد ونحوه - 00:42:28
طيب كم باقي على طيب كمل فصل التيمم نعم جزاكم الله خير. قال رحمه الله فصل وفروضه مسح وجهه ويديه الى كوعه وتعينية على كوعيه وتعيين نية استباحة ما يتيمم له من حاث او نجس. وكذا ترتيب الموالاة في حياة اصغر. وان - 00:42:50
نوى حدثا او نجسا لم يجزئه عن الاخر. وان نواهما كفى وان نوى نفلا او اطلق لم يصلي به فرضا. وان نواه صلى كل لوقته فروضا ونوافل ويبطو تيممه بخروج وقت او مبطل ما ما تيمم له. ومبطن ما تيمم له ووجود ماء ولو في - 00:43:20
الا بعدها والتيمم اخر وقت لراجي الماء اولى. وصفته ان ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديهم الاصابع بعد نزع نحو خاتم خاتم ضربة يمسح وجهه بباطن اصابعه وكفيه براحته في براء براحتيه. جزاكم الله خير. وكفي براحتيه ويخلل اصابعه - 00:43:44
قال رحمه الله فصل هذا الفصل في فروض التيمم ومبطلاته فروض التيمم يا احبة ثلاثة يعني ثلاث اركان قال وفروضه مسح وجهه هذا الركن الاول مسح الوجه ويديه الى كوعيه وهذا الركن الثاني - 00:44:12
والمقصود بالكوع هنا كوعيه مثنى كوع والكوع ليس كما نفهمه نحن في عاميتنا وهو المرفق لا الكوع هو العظم هذا عظمة الابهام هذه هذي هذا الابهام اصله فيه عظمة احد - 00:44:35
تفصله عن آآ الرسغ تعرفون الرسغ؟ الرسغ اللي هو هذا مفصل الكف تحت بين الرسغ وبين الابهام في عظمة عرفتوها؟ هذي يسمونها الكوع وهذي يسمونها الكوع. فالمقصود ان التيمم فقط - 00:44:55
في الكف فلا يتيمم في الذراع وانما فقط في الكف وتعيين نية استباحة ما يتيمم له من حدث او نجس. هذا الركن الثالث تعيين نية استباحة ما يتيمم له من حدث او نجس يعني تيمم حق شنو؟ هل هو يريد رفع حدث اصغر ولا اكبر - 00:45:14
ولا يتمم على النجاسة ببدن هذي الاركان الثلاثة هناك ركنان رابع وخامس في التيمم عن الحدث الاصغر فقط دون الاكبر وهما الترتيب والموالاة قال وكذا ترتيب وموالاة في حدث اصغر - 00:45:38
فتصير اركان التيمم عن الحدث الاصغر خمسة الرابع الترتيب والخامس الموالاة فالترتيب اي ان يمسح وجهه قبل يديه فامسحوا بوجوهكم وايديكم والموالاة الا يفصل بين مسح الوجه ومسح اليدين بزمن فاصل يبطل الوضوء - 00:45:59
اذا وجد وهو تذكرون قلنا في الوضوء اه ان يمضي زمن حتى يجف العضو في الزمن المعتاد فنقدر هذا الزمن تقديرا طيب لو كان يتيمم عن حدث اكبر لا يشترط الترتيب ولا يشترط الموالاة. لماذا؟ لان البدل - 00:46:28
يحاكي المبدل عنه يعني يشابه ويماثل فالبدل عن الطهارة الصغرى اشترط فيها الترتيب والموالاة. والبدل عن الطهارة الكبرى لم يشترط فيها الترتيب والموالاة قال وان نوى حدثا او نجسا لم يجزئه عن الاخر - 00:46:52
ان نوى حدثا لا يجزئه عن رفع النجاسة. وان نوى رفع نجاسة لا يجزئ عن الحدث وان نواهما كفى. لماذا؟ لان التيمم طهارة ضعيفة هي بدل فيجب ان تقوى بالنية مو مثل الوضوء. طهارة اصلية تيمم طهارة بدنية - 00:47:12
فلابد ان ينوي اما ينوي الوضوء او ينوي رفع النجاسة او ينويهما معا وان نوى نفلا او اطلق لم يصلي به فرضا رجل اراد ان يصلي الضحى او اراد ان يصلي راتبة الظهر. خلي الضحى راتبة الظهر - 00:47:35
فنواها فقط هنا التيمم يكون صالحا بان يصلي به النافلة فقط اما الفريضة لانه لم ينوها في التيمم لا يصح ان يتوضأ ان يصليها لكن لو نوى الفريضة جاز ان ان يصلي - 00:47:55
النافلة وان يصلي ما شاء من صلوات. واضح لماذا؟ لان التيمم طهارة ضعيفة فلابد ان تقوى بتعيين النية قال وان نوى نفلا او اطلق لم يصلي به فرضا وان نواه اي الفرض - 00:48:15
ان نواه هنا اي الفرض صلى كل وقته فروضا ونوافل لان التيمم للفرظ يبيح التيمم للنفل قال ويبطل تيممه او يبطل تيممه هذه مبطلات التيمم يعني كيف متى يبطل التيمم؟ قال ويبطل تيممه بخروج وقت - 00:48:31
التيمم يا احبة مؤقت صالح لوقت الفريضة فقط فمن صلى الظهر اذن الظهر تيمم له ثم صلى الظهر ولم ينتقض وضوءه فدخل وقت العصر لا يصح ان يصلي العصر بالتيمم السابق - 00:48:54
لماذا ليش؟ ما يصلي العصر بالتيمم السابق رغم انه لم ينتقض وضوءه. ها ايوه لانه مطالب ببحث جديد عن الماء فانتهى حكم الاول انتهى حكم الاول وهو مطالبنا الان ببحث جديد - 00:49:18
بدليل قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فيتجدد وهذه بالمناسبة لمن درس الاصول احدى صور قاعدة ان الامر يقتضي التكرار فالامر هنا بالوضوء - 00:49:43
يقتضي التكرار مع كل فريضة فانت مع كل صلاة مأمور بان تتوضأ وان تبحث عن الماء. فينتهي حكم التيمم بالنسبة لك واضح؟ ها نعم لكن ايضا ليس هذا كافيا لانه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث - 00:50:01
فهذا اثر عن صحابي احتج به الامام احمد وليس له مخالف فصار اجماعا واضح اذا قال ويبطل تيممه بخروج وقت هذا واحد هذا احدى المبطلات فيجب عليه ان يبحث فان لم يجد تيمم على التفصيل اللي قلناه قبل شوي. اثنين ومبطلي ما تيمم له - 00:50:31
يعني انتقض وضوءه انتقض وضوءه لاحظ قالوا مبطلي ما تيمم له فلو تيمم للحدث الاكبر فان هذا التيمم لا يبطله الناقض للحدث الاصغر واضح؟ فيتيممه للحدث الاكبر باقي وانما اذا تيمم الحدث الاصغر يبطله مبطلات الحدث الاصغر - 00:50:56
ثلاثة ووجود ماء اذا وجد الماء بطلت تيمم هذا ثالث المبطلات قال ولو في صلاة لا بعدها يعني وصول الماء اما ان يكون قبل ان تصلي او يكون في اثناء الصلاة او يكون بعده - 00:51:21
انتهائك من الصلاة اذا وصل الماء قبل ان تصلي الامر واظح صح؟ ما الحكم يجب عليك ان تتوضأ وتصلي. فان صليت بطلت صلاتك باطلة لان تيممك بطل فان وجد الماء في اثناء الصلاة - 00:51:40
وانت تصلي صفط التنكر مثلا ماذا تفعل كمل صلاتك تقطع الصلاة فورا اما لو وصل الماء او وجد الماء بعد فراغك من الصلاة هذه المسألة التي تحدثنا عنها قبل قليل - 00:51:58
وقلنا ان الانسان قد ادى ما عليه وكان مأمورا بالتيمم ففعل وتيمم وصلى فلا اعادة عليه لا اعادة عليه لان المترتب على المأذون غير مظمون انا مأذون لي ان اتيمم واصلي. اذا لا ضمان علي ولا اعادة - 00:52:21
المترتب على المأذون غير مضمون قاعدة قال والتيمم اخر الوقت لراجي الماء اولى لكن مثل ما قلنا انك لا تعيد الصلاة اذا اتى الماء بعد الصلاة لكن الافضل اذا كان فيه احتمال - 00:52:42
لوصول الماء واحد قال لك الماي جاي بالطريق او فيه خبر ان الماء سيصل لا تصلي انتظر قال والتيمم اخر الوقت لراجي الماء في اذا فيه رجاء لوصول الماء اولى - 00:53:06
الافضل ان تنتظر حتى ولا تستعجل بالتيمم ثم قال رحمه الله وصفته ان ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع. صفة التيمم كيف؟ ان ينوي التيمم. ينوي رفع الحدث او - 00:53:26
ينوي اه ازالة النجاسة او ينوي الامرين معا ويقول بسم الله ثم يضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع مو مضموم ها لا مفرجتي الاصابع. بعد نزع نحو خاتم اذا كان في على ايدك شي تشيله - 00:53:49
تنزع اذا كان في خاتم ونحوه بعد نزع نحو خاتم ضربة ضربة واحدة يمسح وجهه بباطن اصابعه وكفيه براحتيه ويخلل اصابعه ما معنى هذا الكلام الان اذا ضرب المسلم اه يديه في الارض - 00:54:06
علق التراب في كل يده صح اليد قسمين القسم العلوي يسمونها باطن الاصابع والقسم السفلي يسمونها الراحة راحة اليد هذا اللي تحت يسمونه الراحة ويقول لك اه احملك على كفوف الراحة؟ هذي كفوف الراحة - 00:54:31
هذي اصابع وهذي الراحة تمام لاحظ ايش يقول تضرب الارظ بكفيك فيعلق التراب باباطن الاصابع وبالراحة نحن نحتاج ان نوصل الغبار الى الوجه والكفين فاذا مسحت الوجه بكامل يدك راح التراب كله - 00:54:57
صح فماذا نفعل قال يمسح وجهه بباطن اصابعه ماذا تفعل؟ يعني هكذا تضرب التراب هكذا ثم تمسح الوجه بباطن الاصابع فقط بهذا الشكل باقي هنا في الراحتين غبار قال وكفيه براحتيه ثم تأخذ الراحتين وتمسح هذه على ظهر الثانية وهذه على ظهر - 00:55:27
آآ راحت اليمنى على ظهر اليسرى وراحت اليسرى على ظهر اليمنى ثم تخلله اصابعك بهذا الشكل واضح اعيدها مرة اخرى صفة التيمم ان تضرب الارض براحتيك بكفيك ثم تمسح وجهك بباطن اصابعك كامل الوجه - 00:55:59
بهذا الشكل اعمل الوجه ثم تأخذ باطن الاصابع باطن عفوا راحة الكف اليمنى فتمسح بها ظهره اليسرى وراحت اليسرى تمسح بها ظهر اليمنى ثم تخلل اصابعك واضح؟ هذا الاصل وهناك من قال لا حرج بضربتين - 00:56:22
وهذا لا حرج فيه ان تظرب ظربة واحدة للوجه ثم ظربة ثانية للكفين وفي هذه الحالة لا داعي ان تجعل الباطن واصابع ولا هذا لكن المذهب اه وهو ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله - 00:56:50
ان تظرب الارظ ظربة واحدة وتمسح وجهك بباطن اصابعك وكفيك براحتيك ثم تخلل اصابعك واضح يا احبة طيب اللي عنده سؤال بس سريع في باب التيمم تفضل الساعة لا ما تضر الساعة لانها خارج نطاق - 00:57:11
التيمم هي برا ما عندك مشكلة لا يزيد سنة لا هو طبعا السنة الفعلية آآ ما فيها مشكلة يعني مثلا من السنة ان تقيم ظهرك في الركوع المجزئ في الركوع هو ان تنزل حتى تصل يديك الى ركبتيك - 00:57:33
لأ ليس هذا المقصود ليس المقصود سنن الهيئات. لا المقصود سنن الاقوال نعم ما يقدر يتوظا ايش علاقة البطن في الوضوء اه ما يقدر يتحرك نعم ماذا يفعل اذا استطاع ان يوظئه احد فليفعل ما استطاع - 00:58:01
يتيمم او بهية محترمة او بهيمة محترمة. ايه. ايش فيها؟ يعني اذا اخذ موية لا لا ممكن تموت من العطش يعني يكون عندما ويخاف ان هو يكون عنده ماء لشربه هو لكن في ماء مخصص لشرب البهيمة - 00:58:25
مثلا حصان عنده مثلا اذا توظأ فيه سيهلك الحصان من العطش لا ما يتوظف فيه نعم وانه ايش صحيح يعني واحد عنده نجاسة في بدنه وعنده وعنده حدث ما نوى الا عن الحدث - 00:58:43
هذا التيمم ما يغطي النجاسة واذا العكس نوى النجاسة لا يغطي الحدث لكن لابد ينويهما معا في تيمم واحد ما في مشكلة لا لا ظربة واحدة فان زدت فثنتين ولا يشرع زيادة على ذلك - 00:59:10
ايه النجاسة اللي في ازالتها مشقة اي نعم لا مو مشقة ما في ماء او يخاف باستعمال الماء ظررا هنا اللي تيمم لكن اذا كان في مشغلة يتحملها نعم يقين - 00:59:33
ما يجوز لا اتيمم لا لا في هذه الحالة يحافظ على الوقت حافظ على الوقت او لا يتيمم ويصلي نعم ايه نعم نفس الحكم الاكبر والاصغر نفس الشيء بعد ما تنتهي وقت الصلاة اذن الظهر تيمم الحدث الاكبر - 01:00:00
ثم اذن العصر بطل التيمم ويبحث عن الماء فان لم يجد تيمم مرة اخرى ايضا على الحدث الاكبر طبعا ينوي الحدثين الاصغر والاكبر في تيممه نعم نعم لا مبطل ما تيمم له اذا انتقض وضوءه - 01:00:25
انتقضت تيممه واذا انتقض اه الحدث الاكبر انتقض تيمم على الحدث الاكبر يعني نفس النواقض الوضوء وموجبات الغسل طيب جزاكم الله خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:00:46