فتاوى الصلاة

عند الخوف في الحضر تؤخر الصلاة عن وقتها ولا تصلى بالإيماء - الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البرك هـ (9166)

عبدالرحمن البراك

احسن الله اليكم. يقول السائل في حال الخوف او العذر في الحذر هل الراجح الصلاة في الايماء في الوقت او تأخير الصلاة الى بعد الوقت وصلاتها كاملة في الحظر فالمشروع تأخيرها - 00:00:00ضَ

في الحظر تأخيرها كما اخرها الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب لم يصلي العصر الا بعد المغرب. نعم - 00:00:24ضَ