شيخ سمعنا منكم كلاما حول المصلحة المرسلة وهو ان الامر الذي يشرع لكونه مصلحة يشترط فيه ان يكون في الاصل نرجو بيان ذلك مع توضيح ضابط المصلحة التي تبيح ما كان غير مشروع - 00:00:00
لكون بعض الامور فيه مصلحة ولكنه لا يشرع مثل استعمال الصور في المجلات في غاية تربوية او غير ذلك وهم كمان عند صاحبنا شريطي هذا ولا ما عنده هذه اذا كنا تحدثنا حول هذا بشيء من التفصيل - 00:00:18
اهي المصالح المرسلة يوجد خلاف بين العلماء وبعضهم يقول بها وبعضهم لا يقول بها ومن هذا البعض الذي يقول بها علماء المالكية كذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - 00:00:42
وقد تكلم الامام الشاطبي عن هذه المسألة في كتابه الجليل الاعتصام وانا اقول بهذه المناسبة احظ طلاب العلم على اقتناء هذا الكتاب بانه كتاب فذ فرض لا مثل له في موضوعه - 00:01:14
وكل من الف ممن جاء بعده في اصول البدع فانما هو عالة عليه لقد عالج هذا البحث فيه لان له ارتباطا وثيقا بالبدعة من حيث انه يلتقي مع البدعة في كون بدعة حادثة - 00:01:48
بعد ان لم تكن وكذلك المصلحة المرسلة هي تكون حادثة ايضا بعد ان لم تكن وللتمييز بين ما هو بدعة ضلالة وبين ما هو مصلحة مرسلة تفرق لهذا البحث العظيم في ذلك الكتاب الجديد - 00:02:20
وكذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تفرق لهذا الموضوع الخطير بكتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم وخلاصة كلامهما ان الوسيلة التي حدثت ويراد الاخذ بها لتحقيق مصلحة للامة - 00:02:50
هذه الوسيلة اما ان تكون كان المقتضي للاخذ بها قائما في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم ومع ذلك لم يأخذ بها وان كانت تحقق مصلحة ظاهرة للاعيان ومن الامثلة على ذلك - 00:03:26
ان الاذان انما يقصد به شرعا الاعلام بالدخول اوقات الصلوات الخمس ويشعر كل منا ان بعض الصلوات الاخرى التي لا تجد كل يوم وليلة انما تجد في السنة مرة او مرتين - 00:04:01
او تجب بمناسبة ما يا صلاة العيدين مثلا فنحن نشعر لان صلاة العيدين احوج الى الاذان باداب الناس بوقتهما من الصلوات الخمس لان المسلمين لسبب اعتيادهم للصلوات الخمس وتعرفهم على اوقاتها - 00:04:34
بسبب التمرن قد لا يحتاجون احتياجتا كبرى الى الاذان وعلى العكس من ذلك الاذان للعيدين فهذه وسيلة كان المقتضي للاخذ بها في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم لالام الناس بدخول - 00:05:09
ووقت صلاة العيد واذ لم يأخذ عليه الصلاة والسلام بهذه الوسيلة لتحقيق تلك المصلحة ما هي المصلحة؟ الاعدام فلا يجوز لنا ان نتخذ مثل هذه الوسيلة لتحقيق مصلحة لان هذه الوسيلة كانت - 00:05:36
قائمة في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم ومع ذلك لم يسن هذه الوسيلة فاحداثها يعتبر احداثا في الدين ويصدق عليه قوله صلى الله عليه واله وسلم من احدث في امرنا هذا - 00:06:03
ما ليس منه فهو رد هذا اذا كانت الوسيلة قائمة مقتضاها في عهده عليه الصلاة والسلام ثم لم يأخذ بالمقتضى لها كان اذان مع صلاة العيدين اما اذا وجد المقتضي - 00:06:27
لاحداث وسيلة لم يكن المقتضي لاهدافها في عهد الرسول عليه السلام فهنا لابد من التفصيل التالي هذا كله ليس من عندي انما هذا من فضل علم الرجلين المذكورين انفا الامام الشاطبي - 00:06:54
والامام ابن تيمية الحراني اذا كان الباعث على الاخذ بالوسيلة انما هو الوسيلة التي تحقق مصلحة اذا كان الباعث على الاخذ بتلك الوسيلة منشأه هو اهمال المسلمين لبعض احكام دينهم - 00:07:17
ولا يجوز في هذه الحالة التمسك بهذه الوسيلة بانها انما اه ظنوا انها تحقق مصلحة بسبب اعراضهم عن امور شرعية بها تتحقق تلك المصلحة فايجاد هذه الوسيلة في والاخذ بها لتحقيق المصلحة - 00:07:51
فيه صرف عملي للمسلمين عن الاخذ بالاسباب الشرعية لتحقيق تلك المصلحة نثاله اموال الزكاة فهي كما نعلم جميعا امور شرعية قد امرنا بها يعني امر بها الاغنياء ما هي ثمرة تطبيق - 00:08:23
هذا الامر الواجب وهو الزكاة لا شك ان في ذلك الا ان لخزينة الدولة تنفق هذه الاموال التي تجمعها على سنن معروفة تفصيلها في كتب الحديث والفقه لمعالجة وتحقيق مصالح المسلمين - 00:08:59
ومن ذلك مثلا او من اهم هذه المصالح ان انه اذا غزيت بعض البلاد الاسلامية من عدو لهم وجب للحاكم المسلم ان يهيئ جيشا لفرض العدو من بلاد المسلمين وهذا الجيش - 00:09:31
او هذه التية للجيش بلا شك يتطلب من النفقات الشيء الكثير والكثير جدا ولذلك كان من حكمة الحكيم العليم ان شرع للحكام المسلمين ان يجمعوا انواعا من اموال الزكاة يودعونها في بيت مال المسلمين - 00:10:01
لمعالجة مصالحهم ومنها اخراج العدو او صد العدو اذا ما هجم بلاد المسلمين فاذا ما تقاعس الحكام المسلمون عن القيام بواجب جمع اموال الزكاة حينئذ لا تستطيع هذه الدولة ان تقوم بمصالح الامة المسلمة - 00:10:33
فماذا يفعلون حين ذاك يفرضون ظرائب لتحقيق تلك المصالح فهل يؤخذ بهذه الوسيلة؟ الجواب لا. لان هناك وسائل مشروعة ورضى رب العالمين لو تبناها الحكام لحقق لهم المال الوفير ولم تأن لامتلأت خزائن الدولة باموال الزكاة - 00:11:05
فلما قصروا في تطبيق شريعة الزكاة اضطروا الى بديلها وهذا البديل هو فرض الضرائب ولا يجوز اذا تبني مثل هذه الوسيلة ولو كانت تحقق مصلحة للامة لان هذه الوسيلة سبب الاخذ بها تقصير المسلمين - 00:11:38
في تطبيق الوسائل الشرعية التي تجمع المال في بيت مال المسلمين ثم يختلف الامر فيما اذا كانت الحكومة الاسلامية تقوم بواجب جمع الزكوات في كل عام ولكن لما فرضنا ان عدوا ما - 00:12:07
هاجم طرفا من بلاد المسلمين نظر المسلمون الموظفون على خزينة الدولة فوجدوا المال المجموع بالطرق المشروعة التي اشرنا اليها انفا ووجدوا ان هذه الاموال الموجودة في خزينة الدولة لا تكفي - 00:12:36
لصد غائلة العدو فهنا يجوز للحاكم المسلم ان يفرض ظرائب موقتة زمنية ليجمع الاموال التي تكفي لصد العدو المهاجم لبعض بلاد الاسلام في هذه السورة تختلف تماما ان هذه الوسيلة واجبة. لانها تحقق مصلحة - 00:13:05
زمنية طارئة لكن هذه الوسيلة لم تنتج من تقصير المسلمين في تطبيقهم للوسائل المشروعة وانما نتجت لان المقتضي الذي فرأى وهو مهاجم مثل العدو الكثيف عدده والكثير سلاحه يستوجب ما لم اكثر من - 00:13:40
في الخزينة فاذا هذه المصلحة لابد من احداث وسيلة لم تكن من قبل فاذا تحققت المصلحة انتفت هذه الوسيلة وبقي الحاكم المسلم يجمع الاموال على الطريقة والاسلامية واذا كانت الوسيلة اذا - 00:14:07
واذا كانت الوسيلة اذا تارة وهي محدثة يكون الباعث عليها تقصير المسلمين فهي غير مشروعة وتارة لا يكون الباعث عليها تقصير تقصيرهم فتكون مشروعة خرجنا بثلاثة انواع من هذا الكلام - 00:14:39
من الوسائل بعض يشرع وبعضها لا يشرع الوسيلة التي لا تشرع هي التي وجد المقتضي للاخذ بها في عهد الرسول عليه السلام ثم لم يأخذ بها فهي غير جائزة وغير مشروعة وتلحق بالبدعة - 00:15:05
الضلالة ويلحق بها ايضا الوسيلة التي تحقق مصلحة لكن السبب آآ الحامل عليها هو تقصير المسلمين بتطبيق احكام الدين فهذه ايضا تلحق بالوسيلة الاولى ولا تشرع وتكون من المحدثات في الدين - 00:15:28
والوسيلة الثالثة والاخيرة هي التي توجبها المصلحة الزمنية ولكن تكن الوسيلة اولا قائمة في عهد الرسول ووجد المقتضي للاخذ بها ولا اوجب الاخذ بها تقصير المسلمين في بعض الاحكام الشرعية - 00:15:55
هذه الوسيلة هي التي تدخل في باب المصالح المرسلة فاذا المصلحة المصلحة المرسلة تلتقي سارة مع البدعة الضلالة وتارة تنفصل عنها تلتقي مع البدع الضلالة في السورتين الاوليين وتختلف عنها في السورة الثالثة - 00:16:19
وجماع الامر للتفريق بين المصلحة المرسلة وبين البدعة الضلالة ان المصلحة المرسلة انما يؤخذ بها لتحقيق مصلحة جماعية للامة ولا يقصد بها زيادة تقرب الى الله بينما البدعة الضلالة انما يأخذ بها عامة الناس - 00:16:52
دائما وابدا من باب زيادة التقرب الى الله تبارك وتعالى. وهذا الباب قد شده النبي صلى الله عليه واله وسلم ببيانه للاية الكريمة اليوم اكملت لكم حيث قال عليه الصلاة والسلام ما تركت - 00:17:20
شيئا يقربكم الى الله الا وامرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم الى النار الا ونهيتكم عنه لذلك جاءت الاثار عن سلفنا الصالح كثرى بالامر باتباع السنة والنهي عن الابتداع في الدين من ذلك قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه - 00:17:43
اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة هذا ما يحضر لي الان من الكلام حول المصلحة المرسلة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:18:20
التفريغ
شيخ سمعنا منكم كلاما حول المصلحة المرسلة وهو ان الامر الذي يشرع لكونه مصلحة يشترط فيه ان يكون في الاصل نرجو بيان ذلك مع توضيح ضابط المصلحة التي تبيح ما كان غير مشروع - 00:00:00
لكون بعض الامور فيه مصلحة ولكنه لا يشرع مثل استعمال الصور في المجلات في غاية تربوية او غير ذلك وهم كمان عند صاحبنا شريطي هذا ولا ما عنده هذه اذا كنا تحدثنا حول هذا بشيء من التفصيل - 00:00:18
اهي المصالح المرسلة يوجد خلاف بين العلماء وبعضهم يقول بها وبعضهم لا يقول بها ومن هذا البعض الذي يقول بها علماء المالكية كذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - 00:00:42
وقد تكلم الامام الشاطبي عن هذه المسألة في كتابه الجليل الاعتصام وانا اقول بهذه المناسبة احظ طلاب العلم على اقتناء هذا الكتاب بانه كتاب فذ فرض لا مثل له في موضوعه - 00:01:14
وكل من الف ممن جاء بعده في اصول البدع فانما هو عالة عليه لقد عالج هذا البحث فيه لان له ارتباطا وثيقا بالبدعة من حيث انه يلتقي مع البدعة في كون بدعة حادثة - 00:01:48
بعد ان لم تكن وكذلك المصلحة المرسلة هي تكون حادثة ايضا بعد ان لم تكن وللتمييز بين ما هو بدعة ضلالة وبين ما هو مصلحة مرسلة تفرق لهذا البحث العظيم في ذلك الكتاب الجديد - 00:02:20
وكذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تفرق لهذا الموضوع الخطير بكتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم وخلاصة كلامهما ان الوسيلة التي حدثت ويراد الاخذ بها لتحقيق مصلحة للامة - 00:02:50
هذه الوسيلة اما ان تكون كان المقتضي للاخذ بها قائما في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم ومع ذلك لم يأخذ بها وان كانت تحقق مصلحة ظاهرة للاعيان ومن الامثلة على ذلك - 00:03:26
ان الاذان انما يقصد به شرعا الاعلام بالدخول اوقات الصلوات الخمس ويشعر كل منا ان بعض الصلوات الاخرى التي لا تجد كل يوم وليلة انما تجد في السنة مرة او مرتين - 00:04:01
او تجب بمناسبة ما يا صلاة العيدين مثلا فنحن نشعر لان صلاة العيدين احوج الى الاذان باداب الناس بوقتهما من الصلوات الخمس لان المسلمين لسبب اعتيادهم للصلوات الخمس وتعرفهم على اوقاتها - 00:04:34
بسبب التمرن قد لا يحتاجون احتياجتا كبرى الى الاذان وعلى العكس من ذلك الاذان للعيدين فهذه وسيلة كان المقتضي للاخذ بها في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم لالام الناس بدخول - 00:05:09
ووقت صلاة العيد واذ لم يأخذ عليه الصلاة والسلام بهذه الوسيلة لتحقيق تلك المصلحة ما هي المصلحة؟ الاعدام فلا يجوز لنا ان نتخذ مثل هذه الوسيلة لتحقيق مصلحة لان هذه الوسيلة كانت - 00:05:36
قائمة في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم ومع ذلك لم يسن هذه الوسيلة فاحداثها يعتبر احداثا في الدين ويصدق عليه قوله صلى الله عليه واله وسلم من احدث في امرنا هذا - 00:06:03
ما ليس منه فهو رد هذا اذا كانت الوسيلة قائمة مقتضاها في عهده عليه الصلاة والسلام ثم لم يأخذ بالمقتضى لها كان اذان مع صلاة العيدين اما اذا وجد المقتضي - 00:06:27
لاحداث وسيلة لم يكن المقتضي لاهدافها في عهد الرسول عليه السلام فهنا لابد من التفصيل التالي هذا كله ليس من عندي انما هذا من فضل علم الرجلين المذكورين انفا الامام الشاطبي - 00:06:54
والامام ابن تيمية الحراني اذا كان الباعث على الاخذ بالوسيلة انما هو الوسيلة التي تحقق مصلحة اذا كان الباعث على الاخذ بتلك الوسيلة منشأه هو اهمال المسلمين لبعض احكام دينهم - 00:07:17
ولا يجوز في هذه الحالة التمسك بهذه الوسيلة بانها انما اه ظنوا انها تحقق مصلحة بسبب اعراضهم عن امور شرعية بها تتحقق تلك المصلحة فايجاد هذه الوسيلة في والاخذ بها لتحقيق المصلحة - 00:07:51
فيه صرف عملي للمسلمين عن الاخذ بالاسباب الشرعية لتحقيق تلك المصلحة نثاله اموال الزكاة فهي كما نعلم جميعا امور شرعية قد امرنا بها يعني امر بها الاغنياء ما هي ثمرة تطبيق - 00:08:23
هذا الامر الواجب وهو الزكاة لا شك ان في ذلك الا ان لخزينة الدولة تنفق هذه الاموال التي تجمعها على سنن معروفة تفصيلها في كتب الحديث والفقه لمعالجة وتحقيق مصالح المسلمين - 00:08:59
ومن ذلك مثلا او من اهم هذه المصالح ان انه اذا غزيت بعض البلاد الاسلامية من عدو لهم وجب للحاكم المسلم ان يهيئ جيشا لفرض العدو من بلاد المسلمين وهذا الجيش - 00:09:31
او هذه التية للجيش بلا شك يتطلب من النفقات الشيء الكثير والكثير جدا ولذلك كان من حكمة الحكيم العليم ان شرع للحكام المسلمين ان يجمعوا انواعا من اموال الزكاة يودعونها في بيت مال المسلمين - 00:10:01
لمعالجة مصالحهم ومنها اخراج العدو او صد العدو اذا ما هجم بلاد المسلمين فاذا ما تقاعس الحكام المسلمون عن القيام بواجب جمع اموال الزكاة حينئذ لا تستطيع هذه الدولة ان تقوم بمصالح الامة المسلمة - 00:10:33
فماذا يفعلون حين ذاك يفرضون ظرائب لتحقيق تلك المصالح فهل يؤخذ بهذه الوسيلة؟ الجواب لا. لان هناك وسائل مشروعة ورضى رب العالمين لو تبناها الحكام لحقق لهم المال الوفير ولم تأن لامتلأت خزائن الدولة باموال الزكاة - 00:11:05
فلما قصروا في تطبيق شريعة الزكاة اضطروا الى بديلها وهذا البديل هو فرض الضرائب ولا يجوز اذا تبني مثل هذه الوسيلة ولو كانت تحقق مصلحة للامة لان هذه الوسيلة سبب الاخذ بها تقصير المسلمين - 00:11:38
في تطبيق الوسائل الشرعية التي تجمع المال في بيت مال المسلمين ثم يختلف الامر فيما اذا كانت الحكومة الاسلامية تقوم بواجب جمع الزكوات في كل عام ولكن لما فرضنا ان عدوا ما - 00:12:07
هاجم طرفا من بلاد المسلمين نظر المسلمون الموظفون على خزينة الدولة فوجدوا المال المجموع بالطرق المشروعة التي اشرنا اليها انفا ووجدوا ان هذه الاموال الموجودة في خزينة الدولة لا تكفي - 00:12:36
لصد غائلة العدو فهنا يجوز للحاكم المسلم ان يفرض ظرائب موقتة زمنية ليجمع الاموال التي تكفي لصد العدو المهاجم لبعض بلاد الاسلام في هذه السورة تختلف تماما ان هذه الوسيلة واجبة. لانها تحقق مصلحة - 00:13:05
زمنية طارئة لكن هذه الوسيلة لم تنتج من تقصير المسلمين في تطبيقهم للوسائل المشروعة وانما نتجت لان المقتضي الذي فرأى وهو مهاجم مثل العدو الكثيف عدده والكثير سلاحه يستوجب ما لم اكثر من - 00:13:40
في الخزينة فاذا هذه المصلحة لابد من احداث وسيلة لم تكن من قبل فاذا تحققت المصلحة انتفت هذه الوسيلة وبقي الحاكم المسلم يجمع الاموال على الطريقة والاسلامية واذا كانت الوسيلة اذا - 00:14:07
واذا كانت الوسيلة اذا تارة وهي محدثة يكون الباعث عليها تقصير المسلمين فهي غير مشروعة وتارة لا يكون الباعث عليها تقصير تقصيرهم فتكون مشروعة خرجنا بثلاثة انواع من هذا الكلام - 00:14:39
من الوسائل بعض يشرع وبعضها لا يشرع الوسيلة التي لا تشرع هي التي وجد المقتضي للاخذ بها في عهد الرسول عليه السلام ثم لم يأخذ بها فهي غير جائزة وغير مشروعة وتلحق بالبدعة - 00:15:05
الضلالة ويلحق بها ايضا الوسيلة التي تحقق مصلحة لكن السبب آآ الحامل عليها هو تقصير المسلمين بتطبيق احكام الدين فهذه ايضا تلحق بالوسيلة الاولى ولا تشرع وتكون من المحدثات في الدين - 00:15:28
والوسيلة الثالثة والاخيرة هي التي توجبها المصلحة الزمنية ولكن تكن الوسيلة اولا قائمة في عهد الرسول ووجد المقتضي للاخذ بها ولا اوجب الاخذ بها تقصير المسلمين في بعض الاحكام الشرعية - 00:15:55
هذه الوسيلة هي التي تدخل في باب المصالح المرسلة فاذا المصلحة المصلحة المرسلة تلتقي سارة مع البدعة الضلالة وتارة تنفصل عنها تلتقي مع البدع الضلالة في السورتين الاوليين وتختلف عنها في السورة الثالثة - 00:16:19
وجماع الامر للتفريق بين المصلحة المرسلة وبين البدعة الضلالة ان المصلحة المرسلة انما يؤخذ بها لتحقيق مصلحة جماعية للامة ولا يقصد بها زيادة تقرب الى الله بينما البدعة الضلالة انما يأخذ بها عامة الناس - 00:16:52
دائما وابدا من باب زيادة التقرب الى الله تبارك وتعالى. وهذا الباب قد شده النبي صلى الله عليه واله وسلم ببيانه للاية الكريمة اليوم اكملت لكم حيث قال عليه الصلاة والسلام ما تركت - 00:17:20
شيئا يقربكم الى الله الا وامرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم الى النار الا ونهيتكم عنه لذلك جاءت الاثار عن سلفنا الصالح كثرى بالامر باتباع السنة والنهي عن الابتداع في الدين من ذلك قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه - 00:17:43
اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة هذا ما يحضر لي الان من الكلام حول المصلحة المرسلة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:18:20