التفريغ
هل يجوز اخراج النقود في زكاة جميع في زكاة جميع الاموال التي فيها الزكاة لا الزكاة جاءت بها الادلة تارة تكون الزكاة نقود. تارة تكون اعيان وتارة تكون بدلا عند الحاجة. فهذه كلها جاءت فيها الشريعة - 00:00:00ضَ
جاءت الزكاة في بهيمة الانعام منصوص عليها في الابل والبقر والغنم. وعند الحاجة جاء فيها ذكر آآ يعني ان يخرج معها شاتين حين يخرج سنا اقل من السن الواجب. شاتين او عشرين درهما - 00:00:19ضَ
او يعطى ذلك اذا اخرج سنا اعلى. هذا مما يبين ان ان هذا مقصود وان المقصود هو اخراج وهذا هو الصواب انه لا يجزئ في مثل هذه المنصوصة اه زكاة الذروع زكاة الزروع والثمار تكون منها لكن - 00:00:39ضَ
بعض اهل العلم قال جوز القيمة مطلقا. كالحناف وبعضهم منعها مطلقا والصواب في ذلك التوسط وهو اختيار البخاري رحمه الله وهو المنصوص عن معاذ رضي الله عنه كما رواه البخاري - 00:01:00ضَ
معلقا عن معاذ رضي الله عنه وهذا اختيار تقييدين ابن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الذي تدل عليه الادلة بالنظر الى هذا انه عند الحاجة فلا بأس. مثلا زروع الثمار لو ان انسان عنده ثمرة بستان مثلا - 00:01:14ضَ
وجبت فيها الزكاة وهو باع ثمرته باع الثمرة مثلا في هذه الحالة يخرج الزكاة من المال من الماء يخرج اذا كانت من الزروع والثمار ما سقي بما هو نصف العشرة العشر - 00:01:34ضَ
فان اخرج منها فيكون اخراج العشر او من قيمتها عشر المال او نصف العشر او نصف العشر عند الحاجة لا بأس وعمر بن معاذ رضي الله عنه قال اه لما جاء - 00:01:55ضَ
اليمن قال ائتوني بخميس او لبيس مكان الذرة اهون عليكم وخير لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الاظهر في هذا الا ما كان الدليل نصا في ذاك - 00:02:11ضَ
فلا تجزئ فيه القيمة الا عند الضرورة مع انه لا يتصور الضرورة من زكاة الفطر تخرج من القوت مهما كان القوت مهما كان القوت ولهذا مع التقديم بالوزن يتيسر القوة خارج القوت من اي شيء من اي مكان - 00:02:33ضَ
لا يشترط قوت معين اذا اما ما سواه فهذا يختلف. ومن ذلك ان قد تكون مصلحة الفقير وايثار الفقراء يقوم تعطينا القيمة كذلك هذا من هذا مثلا او يكون مثلا - 00:02:51ضَ
اه لو اعطاه مثلا من زكاة الابن لا يمكن يشق عليه وينقلها واخذها. فاتفق على انه يعطيه قيمتها يكون ايسر لهما جميعا ربما صاحب الزكاة ربما ليس له رغبة في ذلك لو او احب ان يعطيه شيء لكن المقدم في ذلك نفس الفقير ما دام انه - 00:03:07ضَ
بذلك وهو وهو انفع له وهنالك صور اخرى فهذه اه بحسب ما جاء ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب هو الوسط في هذه المسألة - 00:03:29ضَ