التفريغ
يقول عندي ست بنات وتختلف اوضاعهم اوضاعهم بعضهم متزوج وبعضهم غير متزوج وواحدة مطلقة وعندها ولد هل اذا اعطيت واحدة منهن مبلغ من لازم اعطيه هن كلهن اه نفس المبلغ علما ان المبلغ بسيط الفين واقل - 00:00:00ضَ
ليس المشي على قلة المأخذ في ذلك هو العدل. كما قال عليه اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم حتى ولو كان بعض العلماء قال حتى يعني لاطفاله الصغار يجب عليه يعدل في القبل - 00:00:18ضَ
بينهم الامر ليس ما يتعلق بالادمان هو اعطاء احد الاولاد من البنات زيادة ولو كانت قليلة لها اثر ليس في ذات المبلغ لكن في ذات النفس حين يرى انه زاده او كذا فيقع في نفسه - 00:00:37ضَ
انه يميل اليه يحبه يحبها اكثر منه الى غير ذلك. وهذا من عظيم ادب الشرع في اصلاح النفوس وتطييب البيوت واستقامة احوال امور الوالدين والاولاد فهذه امور واداب واخلاق عظيمة - 00:00:57ضَ
ولهذا الواجب ان يكون على سبيل المواساة لا نقول المساواة المواساة واذا كانت مثلا احداهن مثلا حاجتها شديدة يحتاج مثلا مثل الكرت الى مبلغ والاخرى حاجتها اقل. تقول اعطيتها مبلغ مثلا بقدر حاجتها مثلا مثل ما ذكرت الفين ريال مبلغ بسيط واعطيتها - 00:01:15ضَ
فاذا اعطيت هذه اعطيت هذه لحاجة وتلك لا تحتاج هذا لا يلزم ده لا يلزم لان العدل في هذا هو عدم الميل عدم الحيف ولا يلزمك ان تعطي هذا مثل اعطيت هذا الا اذا كانت عطية يستوون جميعا فيها - 00:01:38ضَ
يستوون جميعا فيها عطية مبتدئة اما عطية لامر يتعلق بغير النفقة بغير الكسوة ونحو ذلك اذا اعطى هذا يعطي هذا واذا اعطى هذه يعطي يعطي جميعا عن الخلاف في مسألته - 00:01:59ضَ
فرق بين الذكور والاناث ولهذا النفق قد تختلف الصغير على الكبير. الكسوة تختلف الصغير عن الكبير. تختلف كسوة البنات عن كسوة البنين المقصود في هذا يعطي كلا ما يحتاجه كذلك - 00:02:16ضَ
اذا اعطى لاجل حاجتها او لحاجته لا يلزم ان يعطيه لو قال اعطني مثلا ان كان لك حاجة نعطيك اذا قضى دين عن فلانة او فلان فلان ليس عليه دين ما يعطيه - 00:02:31ضَ
هذا هو العدل - 00:02:46ضَ