التفريغ
هل يصح المسح على الجورب الذي لا يغطي كعبين جماهير العلماء على انه لا يصح المسح الا على ما يغطي الكعبين. وهنا قول مشهور لابن حزم الاوزاعي ولعلها قول لشيخ الاسلام رحمه الله - 00:00:00ضَ
آآ انه يجوز المسح عليه والاظهر انه لا يصح المساء عليه لان النبي عليه الصلاة والسلام لان لان المسح على الخفين بدل من غسل الرجلين والرجلان منهما الكعبان والكعبة الخارجان من هذا. وان كان المسجد الظاهر لكن مسح الخف بدل من غسله. والبدل يأخذ حكمه بدل يعني هو اخذ حكم البدل في من جهة - 00:00:16ضَ
شتره وتغطيته وخفف فيه انه لا يجب الا مسح الظاهر وان لم يكن يجب مسح الكعبين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ومن لم يجد النعلين فليقطعهم حتى يكون اسفل من الكعبين - 00:00:46ضَ
اجره مجرى النعل ولهذا قال بعظهم يجوز لبسه حتى لمن يجد النعلين وبعضهم قال لا يجوز الا لمن لم يجد - 00:01:04ضَ