التفريغ
يقول السائل رجل تزوج امرأة بدون ولي ولا شهود ثم بعد خلاف بينهما تركها ولم يطلقها وبحثت عنه ولم تجده هل يحق لها الزواج لزوج اخر معلوم ان النكاح بلا ولي مفسد للنكاح واذا اجتمع - 00:00:00ضَ
انه الى ولي ولا شهود كان ايضا ابلغ في الفساد من تزوج اذا تزوجت بغير ولي فلابد من تصحيح النكاح النكاح بان يكون بولي وشاهدي عدن لكن لو كان الامر كما كما في السؤال - 00:00:27ضَ
آآ حصل خلاف ثم بعد ذلك يعني لم تره فلم تجده فلم تجده ونقول لا يجوز لها ان تتزوج بزوج اخر حتى يطلق او يفسخ النكاح. وان كان في خلاف - 00:00:56ضَ
بعض هالعنك الشافي يقول انه لا يحتاج الى فسخ لكن الاكثر انه لابد من فسخ خاصة في مثل هذه المسألة فانه قد تتزوج ثم بعد يوم بلا فسخ ولا طلاق ثم بعد ذلك هي في ذمة شخص يعتقد انها زوجته يعتقد انها - 00:01:14ضَ
زوجته وتحصل عند ذلك المصائب والمشاكل. ولهذا لا ينبغي التساهل في مثل هذه الامر. فلا بد من فسخ هذا النكاح ترفع وامرها الى من يفسخ النكاح ثم بعد ذلك بعد ذلك وبعد العدة على الخلاف العدة هل هي - 00:01:36ضَ
عدة مطلقة وهي فسخ قراءة رحم تتزوج بعدين المقصود لا بد من فسخ لا بد من فسخ او طلاق ولا تزوج قبل ذلك هنا ايضا مسألة اخرى تتعلق بهذه المسألة او - 00:01:56ضَ
يعني يقال انه مثلا لو ان امرأة تعثر عليها ذلك وشق عليها ان تجد من يفشخ نكاحها لم تجد مثلا المحكمة مثلا اولوية يسر قد تكون ما هي بلاد غربة - 00:02:20ضَ
غير بلاد المسلمين ثم يحصلها مثل هذا مثلا تزوجت في هذه الحالة لابد ان يفسخ النكاح فكيف يفسخ النكاح ايضا كذلك هذا الواجب فاذا لم يكن عليك حاكم مسلم ولم يتيسر قاضي في هذه الحالة انه في غير بلاد المسلمين - 00:02:33ضَ
تجتهد وتكون المراكز الاسلامية بمثابة المسؤول يفسخ مثل هذا النكاح. يفسخ مثل هذا النكاح ولا يجوز الاعتماد في في بفسخه على المحاكم غير الاسلامية على القانون لكن لو كان النكاح موثق ولم يمكن - 00:03:00ضَ
ازالته او فسخه الا عن طريق المحاكم القانونية في هذه الحالة نقول اجراء الامور اه التي هي النظامية اه لا ما يتعلق بالطلاق والفسخ لا بأس ان يجرى عبر هذه المحاكم حتى تتخلص ثم بعد ما تنهي الاوراق عن طريق هذه المحكمة القانونية تذهب الى المركز الاسلامي او نحوه - 00:03:22ضَ
ممن يجري عملية الفسخ والا لا تكون مفسوخة بمجرد انهاء الاوراق عن طريق المحاكم القانونية. انما تنتهي من جهات نظامية لما يترتب عليه من ذلك انها لا زال اسمها في هذه الاوراق انها زوجها له فلابد ان تنهى من جهة هذه المحاكم ثم بعد ذلك يفسخ عن طريق - 00:03:47ضَ
المركز الاسلامي او نحوه فان لم تجد مثلا المركز الذي ينهي هذا الامر لا بأس ان تقصد الى امام من ائمة الجوامع المعتبرين الذين علموا بذلك ينهي امرها. هذا اذا ان ظاق الامر عليها ونقول اذا ظاق الامر التاسع - 00:04:08ضَ
لله الحمد - 00:04:28ضَ