التفريغ
وجدت امرأة مطلقة وتقدمت لها بالخطبة فقالت بشرط انا ازوج نفسي والسبب لان اخوانها رافظين وحتى لا يتسببون لها بمشاكل. وهي تسكن مع اولادها الصغار في بيت مستقل. فهل يجوز العقد بشهود فقط؟ وهي ولية نفسها او تعطي الولاية شخص - 00:00:00ضَ
ترى في لا يمت مكتوب لا يمت لا يمت او لا يمد لها بصلة هذه المسألة يعني محتملة وهو لم يبين اه وجه قوله ازوج نفسي ازوج نفسي اولا كما هو قول جماهير العلا لا يجوز للمرأة ان تزوج نفسها والادلة في هذا واضحة - 00:00:20ضَ
واشتراط الورد الحال الثاني انه اذا كانت مرأة تقدم لها رجل وراه تزوج ورفض اولياؤها ان يزوجوها يحرم عليهم تسقط ولايتهم تسقط ولايته فان لم يكن لها ولي الا هؤلاء تنتقل ولايات ولايتها الى الحاكم - 00:00:43ضَ
والى الوالي وهو القاضي الشرعي وخاصة في بلاد المسلمين وان كان في غير بلاد المسلمين تنتقل مثلا الى المرأة الاسلامية وما اشبه ذلك والمركز الإسلامي في هذه الحالة يزوجه يوميا هو الولاية - 00:01:04ضَ
وان كانت في مكان ليس فيه لا مركز ولا شيء في هذه الحالة توكل من تثق به امام ماسي نحو ذلك فيجوجهها زوجها ولو ان امرأة كانت عليه صفة وكلت رجلا ثقة - 00:01:20ضَ
ثم زوجها من نفسها قال يعني تزوجتك زوجتك بشعور شاهدين صحا كما بوب عليه البخاري ذكر قصة عبد الرحمن بن عوف والمؤمن وشعبة واغتنموا واختلفوا هل يجوز ان يزوج نفسه او يوكل رجل اخر؟ على قولين في هذه - 00:01:39ضَ
المسألة فكونه ايضا يوكل رجل اخر مثل ان توكله مثلا آآ مسؤول يعني من من يزوجها ثم يزوجها هذا الرجل فلا بأس بذلك. وبعض اهل العلم كما هو قول ابن سيرين والجماعة من اهل العلم وقول بعض العلماء انه يجوز للمرأة التي - 00:02:01ضَ
لا ولي له وخص في بلاد الغربة انها توكل حتى بحضور من له يعني مدير مركز واسلامي ونحو ذلك. ويضعون من سنين المؤمنون بعضهم اولياء بعض. اولياء بعض لكن الاظهر انه ينبغي - 00:02:21ضَ
ان في هذه الحالة احتياط خاصة في امور النكاح. وان توكل امرها لمن يزوجها لمن له المسؤولية عن المسلمين. ولو لم يكن عن جميع المسلمين في المكان الذي الذي هو بقربها - 00:02:36ضَ
فلابد من ان توكل امرها الى من يزوجها ولا تزوج نفسها هذا هو هذا هو الصواب وقول جماهير العلماء بشروط الزواج بشروطه بالشهود والولي وان يكون النكاح يعني غير لا يكتم. بل يكون ظاهر يعني لا يكتمونه لا يكتمونه - 00:02:50ضَ
واذا اعطى الولاية مثلا لشخص شخص اه على هذا الوجه برضاهية فهذا لا بأس به لكن على اه الوجه المتقدم كما سبق وانه لا يوجد لها ولي زوجها - 00:03:15ضَ