التفريغ
يقول السائل رجل اخذ قرضا لاجل التجارة. وبعد سنة ونصف انتهى المشروع الذي دخل فيه وقد كان مشروعا عقاريا سؤال هل يجب عليه زكاة المال الذي استلمه؟ بعد انتهاء المشروع استلم رأس استلم رأس ماله مع الارباح - 00:00:00ضَ
ام لكونه عليه اقساط شهرية بسبب القرض الذي اخذه لا تجب عليه زكاة وان كان عليه زكاة هل هي لمرة واحدة او يزكي كل حول على حدى او ينتظر حتى يحول - 00:00:17ضَ
على هذا الماء الجديد حول موزكي. قول وخذا قرضا رجل اخذ قرضا لاجل التجارة اللي يظهر والله اعلم انه فيما يظهر من لانه ذكروا اليك اقساط انه يريد بذلك التمويل. يريد بذلك وقد يكون اقربه مثلا اقرظته يعني او اقرظه مثلا من اقرضه قرضا حسنا - 00:00:31ضَ
لكن بمثل هذه الاسئلة معتاد فيها انها نوع من التمويل وتكون اقساطا وعلى هذا لا يأتي فيه مسألة اه القرظ الذي اه تسقط الزكاة في حق المقرض لانها في هذه الحال في لان تمويل تجارة فتجب فيه الزكاة - 00:00:52ضَ
يشبه المضاربات ونحو ذلك. اما المقترض المقترض يعني فوقع فيه خلاف يعني صورة اذا كانت الصورة صورة قرظ. صورة صورة قرظ. هذا مقرض وهذا مقرض. هذي مسألة فيها خلاف. هل تجب الزكاة عليهما - 00:01:14ضَ
او لا تجب الزكاة على واحد منهما او تجب الزكاة على المقرظ او تجب الزكاة على المقترض. قيل لا تجب الزكاة على واحد منهما لنقص الملك لان يعني في هذا المال لان المقرض المال ليس معه وينتفع به غيره فملكه ملكه ضعيف. والمقترض - 00:01:32ضَ
ايضا بذمته مشغولة بهذا المال فهو سوف يرده وقيل ان الزكاة على المقرض لانه مالك المال وصاحبه ونيا زكاة على المقرض لانه مدين وذمته مشغولة وقيل انه على المقترض لانه مالك للماء وهو موجود عنده حقيقة - 00:01:54ضَ
ولا زكاة على المقرظ والذي يظهر الله عنكان ان كان قرضا ان كان قرضا حسنا فلا يجب على المقرظ في هذه الحال لا يجب عليه في هذه الحال الزكاة لانه قرظ حسن - 00:02:17ضَ
وهذا كله على فرض ان المقرظ مليء بماله وبدنه يعني يفي اذا وعد يكون اما اذا لم يكن مليئا هذه مسألة فيها تفصيل عند اهل العلم في مسألة ما اذا كان مماطلا سواء كان مماطلا - 00:02:37ضَ
بماله او باطلا. يعني يكون مليء لكنه ماطل ببدنه لا يفي اه وكذلك لو كان مفلسا كان مفلسا ايضا ليس له مال اما نفس المقرض المقرض هل تجب زكاة الجمهور على ان المال - 00:02:59ضَ
يسقط ان الزكاة تسقط مقابل هذا المال. فاذا اقترض مئة الف وعنده مئة الف يسقط مئة الف. ومنهم ما فرق بين الدين الحال والدين المؤجل. وهذا واظح اذا كان الدين حاله سوف يرده فهذا لا جكاة فيه - 00:03:17ضَ
ولهذا الاظهر والله اعلم في هذه المسألة هو مذهب الشافعي ان المقرظ عليه الزكاة في هذا المال لعلوم الادلة والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة وآآ لم يفصل في مثل هذا وان فرق بعضهم في انواع الاموال الظاهرة والباطنة لكن عموم الادلة وما جاء - 00:03:31ضَ
من عليه الصلاة والسلام في جمع الزكاة لم يأتي شيء من التفصيل. فمن كان عنده مال فانه يزكيه فهو منتفع به يزكيه ولو كان هذا المال اه دينا عليه الا اذا كان يريد السرحلة ويريد السداد في هذه الحالة فراغ ذمته او - 00:03:51ضَ
في هذه الحالة وعلى ايام بني مع ذكر السائل آآ في تكرار الزكاة على ما سبق - 00:04:13ضَ